بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مباحث علوم قرآنی

آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع-غدیریة ۱۴۴۳

کلمات شیخ طوسي قده در باره قراءات
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القراءات-کلهاحق-کلهاصواب
کلمات امین الاسلام طبرسي قده صاحب مجمع در باره قراءات
قائلین به وجه هفتم بالزیادة و النقصان و مثالهایشان
تواتر قراءات سبع
قطب راوندی-فقه القرآن-علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين
روایت القرآن واحد نزل من عند واحد و لکن الاختلاف یجیء من قبل الرواة
ابن شهرآشوب-امیر المؤمنین ع اعلم الناس بوجوه القراءات
کلمات سید رضي قده در باره قراءات
کلمات سید مرتضی قده در باره قراءات
دو قرن برای سبعة احرف-بیش از ده نفر از معاریف قدماء که قائل به تلاوت به معنا بودند
تعدد قرائات رایج همگی حرف واحد است-سبعة احرف،مرادف گویی اختیاری و تلاوت به معنا است-سفیان بن عیینة-ابن وهب-ابن أشتة-طبری
فتوای ابوحنیفه در جواز نماز خواندن به فارسی در حال اختیار، بزرگترین سند ماندگار از بستر معنای حرف واحد و سبعة احرف
کلمات شیخ مفید قده در باره قرائات
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
فلیقرء کل رجل منکم کما علم-اقرءوا کما علمتم-تعلمتم-کما یقرء الناس
سبعة أحرف به معنای انواع ممکن در اختلاف قرائت-اصلح الوجوه-أملح
«حرف واحد» دافع «سبعة أحرف» أعداء الله-«حرف واحد» جزء «سبعة أحرف» أصلح الوجوه نزد شیخ طوسي قده
مصداق سخن شیخ طوسي قده در مقدمه تبیان-قرائت ملک و مالک، حرف واحد است
شواهد کلام قرطبی در تعدد اختیار برای هر قاری
شواهد کلام علامه طباطبائي قده در تعدد مصحف برای هر صحابی مقری
تفاوت سبعة أحرف قبل از ابن مجاهد با سبعة أحرف بعد از ابن مجاهد، رمز اختفاء معنای روایات نزول بر حرف واحد
تحریر بسیار عالی طبرسی در مقدمه مجمع از کلام شیخ در مقدمه تبیان
قراء اصحاب معصومین علیهم السلام
علم قراءات در میان علمای شیعه
قرائات در تفاسیر متقدم بر التبیان
مقاله بررسی کلام شیخ الطائفه ره در تبیان در مورد تعدد قرائات
فصل الکلام من السید المرتضی-الطرابلسیات الاولی-وجوب احداث خداوند تمام قراءات را دفعة یا تدریجا
هماهنگی کلام سید مرتضی که احداث همه قراءات دفعة واحدة بوده با کلام شیخ و طبرسی که همه قراء‌ات حق و صواب است با ارجاع صریح طبرسی به طرابلسیات

در این صفحه:
قرینه متصله در ذیل کلام-غدیریة ۱۴۴۳
یادداشت تحلیلی که قبلا نوشته شده
کتبی که بعد از حدائق، شیخ قده را منکر تواتر قراءات دانستند


تا آنجا که ما برخورد کزدیم اولین کتابی که انکار تواتر قراءات را به شیخ الطائفة قده نسبت داده و پس از او این نسبت را در کتب بسیاری آوردند صاحب الحدائق است، عبارت منقوله ایشان را نمیدانیم از کجا نقل کردند؟ عین عبارت شیخ در مقدمه تبیان نیست، و مهمتر اینکه در کلام شیخ و طبرسی قدهما قرینه متصله در ذیل کلامشان موجود است که نه تنها انکار تواتر یا تعدد قراءات نیست بلکه تایید تعدد قراءات نزد شیعه است،(قرینه متصله در ذیل کلام) (وجوه القراءات-کلهاحق-کلهاصواب) یعنی بر خلاف آنچه رایج شده و به ایشان نسبت داده میشود، آن دو بزرگوار حدیث حرف واحد را محتاج تاویل دانستند نه برعکس، به عبارات ایشان در ذیل توجه فرمایید:


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 6)
واعلموا ان العرف من مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله الفراء وأن الانسان مخير باي قراءة شاء قرا، وكرهوا تجويد قراءة بعينها بل اجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر وروى المخالفون لنا عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (نزل القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف) وفي بعضها: (على سبعة ابواب) وكثرت في ذلك رواياتهم. لامعنى للتشاغل بايرادها واختلفوا في تأويل الخبر، فاختار قوم ان معناه على سبعة معان: أمر، ونهى، ووعد، ووعيد، وجدل، وقصص، وأمثال وروى ابن مسعود عن النبى " ص " انه قال: " نزل القرآن على سبعة أحرف: زجر، وأمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وامثال.
" وروى ابوقلامة عن النبى [ ص ] انه قال: [ نزل القرآن على سبعة أحرف: أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، وقصص، وأمثال. ]
وقال آخرون: [ نزل القرآن على سبعة أحرف ] أي سبع لغات مختلفة، مما لا يغير حكما في تحليل وتحريم، ومثل. هلم. ويقال من لغات مختلفة، ومعانيها مؤتلفة. وكانوا مخيرين في أول الاسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها. ثم اجمعوا على حدها، فصار ما اجمعوا عليه مانعا مما اعرضوا عنه.
وقال آخرون: [ نزل على سبع لغات من اللغات الفصيحة، لان القبائل بعضها افصح من بعض ] وهو الذى اختاره الطبرى.
وقال بعضهم: [ هي على سبعة اوجه من اللغات، متفرقة في القرآن، لانه لايوجد حرف قرئ على سبعة اوجه. ]
وقال بعضهم: [ وجه الاختلاف في القراءات سبعة: أولها - اختلاف اعراب الكلمة او حركة بنائها فلا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها نحو قوله: هؤلاء بناتي هن اطهر لكم(1) بالرفع والنصب وهل نجازي إلا الكفور؟(2 بالنصب والنون وهل يجازى إلا الكفور؟ بالياء والرفع وبالبخل والبخل والبخل برفع الباء ونصبها. وميسرة وميسرة بنصب السين ورفعها.
والثاني - الاختلاف في اعراب الكلمة وحركات بنائها مما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتابة مثل قوله: ربنا باعد بين اسفارنا(5) على الخبر ربنا باعد على الدعاء. واذ تلقونه بالسنتكم(6) بالتشديد وتلقونه بكسر اللام والتخفيف.
والوجه الثالث - الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها، ومما يغير معناها ولا يزيل صورتها نحو قوله تعالى: كيف ننشزها(7) بالزاء المعجمة وبالراء الغير معجمة.
والرابع - الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها ولا يغير معناها نحو قوله: ان كانت إلا صيحة واحدة(8) والازقية. وكالصوف المنفوش وكالعهن المنفوش(9).
والخامس - الاختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو: وطلح منضود(10) وطلع.
السادس - الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق(1) وجاءت سكرة الحق بالموت.
السابع - الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: وما عملت ايديهم وما عملته(2) باسقاط الهاء واثباتها.
ونحو قوله: فان الله هو الغني الحميد وان الله الغني الحميد. في سورة الحديد(3).
وهذا الخبر عندنا وان كان خبرا واحدا لا يجب العمل به فالوجه الاخير أصلح الوجوه على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه.
واما القول الاول فهو على ما تضمنته لان تأويل القرآن لا يخرج عن احد الاقسام السبعة: إما أمر. او نهي. اووعد. او وعيد. اوخبر اوقصص اومثل وهو الذي ذكره اصحابنا في اقسام تفسير القرآن
فاما ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: [ ما نزل من القرآن من آية إلا ولها ظهر وبطن ] وقد رواه ايضا اصحابنا عن الائمة عليهم السلام فانه يحتمل ذلك وجوها: احدها - ما روي في أخبارنا عن الصادقين عليهما السلام وحكي ذلك عن ابي عبيدة أن المراد بذلك القصص باخبار هلاك الاولين وباطنها عظة للاخرين والثاني - ما حكي عن ابن مسعود انه قال: [ ما من آية إلا وقد عمل بها قوم ولها قوم يعملون بها ] والثالث - معناها أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها ذكره الطبري واختاره البلخي والرابع - ما قال الحسن البصري: [ انك اذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها ] وجميع اقسام القرآن لا يخلو من ستة: محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام فالمحكم .....
قائلین به وجه هفتم بالزیادة و النقصان و مثالهایشان


تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 36)
فإذ قد تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة مفردة، والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد،
وما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، اختلف في تأويله، فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره، ثم حملوه على وجهين.
أحدهما: إن المراد سبع لغات مما لا يغير حكما في تحليل، ولا تحريم، مثل هلم، واقبل، وتعال. وكانوا مخيرين في مبتدأ الإسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها، ثم أجمعوا على أحدها، وإجماعهم حجة، فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه،
والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة أوجه أحدها:
إختلاف إعراب الكلمة مما لا يزيلها عن صورتها في الكتابة، ولا يغير معناها نحو قوله (فيضاعفه) بالرفع والنصب. والثاني: الاختلاف في الإعراب مما يغير معناها، ولا يزيلها عن صورتها نحو قوله: (إذ تلقونه وإذا تلقونه). والثالث: الإختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها، مما يغير معناها، ولا يزيل صورتها، نحو قوله: (كيف ننشزها وننشرها) بالزاء والراء. والرابع: الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها، ولا يغير معناها نحو قوله: (إن كانت إلا صيحة، وإلا زقية)، والخامس: الإختلاف في الكلمة مما يزيل صورتها ومعناها نحو: (طلح منضود وطلع)، والسادس: الإختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: (وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت)، والسابع: الإختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: (وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم).
وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي، قدس الله روحه: هذا الوجه أملح لما روي عنهم عليه السلام، من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه،
وحمل جماعة من العلماء الأحرف على المعاني والأحكام التي ينتظمها القرآن دون الألفاظ. واختلفت أقوالهم فيها، فمنهم من قال: إنها وعد ووعيد، وأمر ونهي، وجدل وقصص، ومثل، وروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف: زجر، وأمر، وحلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال. وروى أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف: أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، وقصص، ومثل. وقال بعضهم: ناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، ومجمل ومفصل، وتأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل.
قائلین به وجه هفتم بالزیادة و النقصان و مثالهایشان

این وجه اخیر در هفت نوع وجوه اختلاف قراءات، از ابن قتیبه است نه از ابوالفضل رازی، چون کلام او تفاوت دارد، راجع مقدمه النشر.



*************

قرینه متصله در ذیل کلام-غدیریة ۱۴۴۳

قبلا یادداشتی تحلیلی در باره عبارت مقدمه تبیان و مجمع نوشته بودم که مبنی بر این توهم مشهور بود که کلمه «غیر أنهم أجمعوا» نوعی مماشات با اهل سنت است و به تعبیر صاحب حدائق از باب رخصت و تقیة است، اما به تدریج قرائن منفصله در کلام این دو بزرگ پیدا شد که بعید مینمود که منظور آنها از این اجماع شیعه، نوعی مماشات با اهل سنت باشد، تا اینکه در این ایام عید سعید غدیر خم سال ۱۴۴۳ بحمد الله تعالی عطیة غدیریة رسید و با کمال تعجب به قرینه متصله در ذیل عبارت مقدمه این دو کتاب توجه کردم، و با تجمیع قرائن به این اطمینان رسیدم که فهم تمام علماء بزرگ از عبارت این دو بزرگ، قبل از صاحب حدائق، همگی بر این بوده که مقصود شیخ و طبرسی قدهما هماهنگ و تایید همان عبارت المقاصد العلیة شهید قده است که «کل مما نزل به الروح الامین»، یعنی پس از صاحب حدائق عبارت «غیر أنهم أجمعوا» را معنا میکنند هر چند قرآن حرف واحد است اما شیعه مماشات کردند و همه قراءات را جایز شمردند، اما قبل از صاحب حدائق مثل علامه و شهیدین و محقق ثانی و محقق اردبیلی و... همگی عبارت «غیر أنهم أجمعوا» را چنین معنا میکردند که هر چند این روایات شایع در بین شیعه میفرمایند قرآن بر حرف واحد نازل شده است اما گمان نشود که شیعه قراءات مشهورة را از ناحیه خداوند متعال نمیدانند، خیر، بلکه اجماع کردند که این قراءات همگی از ناحیه خداست و حتی کراهت دارند (هر چند حرام نکردند) که یک قرائت خاص برگزیده شود، چون کلام خدا با کلام خدا تفاوتی ندارد، چرا یک قرائت انتخاب شود؟
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة

اما مهم، توجه به این قرینه متصله در ذیل کلام این دو عالم بزرگ است، که روایات «جواز القراءة بما اختلف القراء فيه» را ذکر کردند که کاملا نشان میدهد که اجماع شیعه مستند به این روایات است، و ایشان همین روایات که پشتوانه اجماع شیعه است را دلیل بر معنای درست حدیث سبعة أحرف قرار میدهند که هفت نوع وجوه اختلاف قراءات را همگی نازل من عند الله تعالی میداند طبق نزل القرآن علی سبعة أحرف، و میگویند سبعة أحرف به معنای سبع لغات با این روایات تجویز قراءات هماهنگی ندارد.


در غالب کتب، عبارت مقدمه تبیان تقطیع میشود و ذیل عبارت اصلا ذکر نمیشود، و حال آنکه شیخ قده اشاره به سه دسته روایات نزد امامیة میکنند، در صدر کلام، اشاره به دسته روایات نزول قرآن کریم بر حرف واحد میکنند، و در ذیل کلام اشاره به دو دسته دیگر از روایات نزد شیعه میکنند، یکی روایات نزول قرآن بر سبعة احرف، و دیگری روایات جواز قرائت به همه وجوه اختلاف قرائت قراء:

۱- والشائع من اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد
۲- وهذا الخبر عندنا وان كان خبرا واحدا لا يجب العمل به فالوجه الاخير أصلح الوجوه
۳- على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه

اما آنچه بسیار اهمیت دارد تعلیل جناب شیخ الطائفة قده برای اصلح بودن وجه اخیر است، که در مقدمه مجمع، کلام مقدمه تبیان را خلاصه کردند(یعنی فقط به دو وجه برگرداندند، مثل دانی در جامع البیان طبق نقل مقدمه النشر) و نظر هر دو بزرگوار روشن میشود، فرمودند: ثم حملوه على وجهين، این دو وجه، واضح در مقابل هم هستند، آیا سبعة احرف یعنی تعدد لغات یا تعدد قراءات؟:

أحدهما: إن المراد سبع لغات ...
والآخر: إن المراد سبعة أوجه من القراءات، وذكر أن الاختلاف في القراءة على سبعة أوجه

و اضافه میکنند که چون در روایات معصومین علیهم السلام «جواز القراءة بما اختلف القراء فيه» آمده، پس سبعة أحرف نمیتواند به معنای سبع لغات باشد، چون سبع لغات همگی معنای مترادف واحد دارند، و این به خلاف اختلاف قراءات که هفت نوع وجه اختلاف دارند که هفتم آن: بالزیادة و النقصان گذشت، و اگر قرآن تنها بر هفت لغت مترادف قبائل، نازل شده بود، و بر هفت نوع قرائت مختلف نازل نشده بود، ممکن نبود که معصومین علیهم السلام همه قراءات باطله مردم که اجتهادات و اشتباهات آنها بود را به جای کلام وحی خداوند سبحان تجویز بفرمایند، بلکه به شدت پرهیز میدادند که به جز یک قرائت را قرائت نکنند، و مثلا در نماز یکی از ملک یا مالک را قرائت کنند تا نمازشان مشتمل بر سخن غیر خداوند نشود.

شیخ قده میگویند حال که معصومین ع قرائت به همگی آنچه را که قراء در آن اختلاف کردند، جائز شمردند، معلوم میشود که معنای حدیث نزل القرآن علی سبعة أحرف، هفت نوع اختلاف قراء است (هر چند این خبر، خبر واحد نزد شیعه است نه متواتر که اهل سنت میگویند) ولی به هر حال معنای اصلح برای آن، هفت نوع وجوه اختلاف قراءات است که نوع هفتم آن بالزیادة و النقصان است که مثالهایش را ذکر کردند، و جناب طبرسي قده هم با عنایت تام به این وجه اصلح بودن در نزد شیخ قده، کلام ایشان را با تعلیل مهم مذکور آوردند.

بنابر این با قرینه قرار دادن این تعلیل در ذیل کلام این دو بزرگوار، مقصود ایشان در صدر کلام هم روشن میشود، یعنی بر خلاف مشهور که تعبیر «غیر أنهم أجمعوا...» را حمل میکنند بر اینکه مقصود شیخ قده مماشات شیعه با اهل سنت در قراءات است، یا به تعبیر صاحب حدائق از باب رخصت و تقیة است، اما ایشان تجویز قراءات را دلیل معنای روایت نزول قرآن بر سبعة أحرف به معنای وجوه اختلاف قراءات میدانند، و وقتی به این معنا قرآن کریم بر سبعة أحرف نازل شده باشد پس نزد شیخ قده باید روایات نزول قرآن بر حرف واحد را طوری فهمید که با اجماع شیعه بر تجویز وجوه قراءات و روایت سبعة أحرف، منافات نداشته باشد، و لذا در ابتدای کلام فرمودند هر چند معروف در روایات شیعه نزول قرآن بر حرف واحد است اما «غیر أنهم أجمعوا...» یعنی اما باید در کنار این اجماع، معنای آن روایات نزول بر حرف واحد را فهمید.

این تعبیر «غیر أنهم أجمعوا...» نقش مهمی دارد، چون ابتدا بر شایع بودن روایات نزول بر حرف واحد تاکید میکنند، و لازمه آن روایات این میشود که شیعه بر یک قرائت، متمرکز شوند، یعنی تجرید قرائت مفردة کنند، ایشان فورا تذکر میدهند که این لازم‌گیری را نکنید، ایشان میگویند شیعه نه تنها همه قراءات را جایز میدانند بلکه حتی کراهت دارند که یک قرائت را تجرید و افراد کنند، هر چند حرام نمیدانند اما کراهت دارند، خوب، پس معنای روایات نزول بر حرف واحد نزد ایشان چه میشود؟ شاید بتوان گفت ایشان این روایات را در رد این سخن اهل سنت میدانند که خودشان از آنها نقل کردند: «ومثل هلم و تعال، من لغات مختلفة، ومعانيها مؤتلفة، وكانوا مخيرين في أول الاسلام في أن يقرأوا بما شاءوا منها، ثم اجمعوا على أحدها، فصار ما اجمعوا عليه مانعا مما اعرضوا عنه» یعنی روایات نزول بر حرف واحد میگوید این حرف اهل سنت، دروغ است، و ممکن نیست مردم مخیر بوده باشند که هر چه خواستند قرائت کنند(فتوای ابوحنیفه)، و نیز ممکن نیست اجماع مردم بر یک قرائت و اعراض آنها از قرائت دیگر، سبب شود که سخن خداوند متعال ممنوع شود، قرآن کریم تنها و تنها همان حرف است که ملک وحی آورده است و مردم حق ندارند از نزد خود قرآن را هر طور خواستند قرائت کنند و یا اعراض کنند، که اگر چنین بود، این حرف از نزد آنها نازل شده بود، نه از نزد خداوند یگانه.

نکته‌ای که به نظر خیلی حائز اهمیت به حساب میآید این است که روایات نزول بر حرف واحد هم پشتوانه اجماع عملی شیعه دارد، و لکن دقت و غموض کار در این است که اجماع بر فعل، روشن و واضح است و به چشم میآید و در کتب ذکر میشود، اما اجماع بر ترک، اینگونه نیست، بخصوص که شیعه دو اجماع عملی بر فعل و ترک داشتند، یعنی یک شیعه نبود که قرائت قرآن به معنا را جایز بداند، یعنی اینکه مثلا عمدا کلمه را مترادف کند مثل صاحب یوم الجزاء، و این اجماع در کنار یک اجماع عملی بر فعل بود، یعنی یک شیعه نبود که در بین قراءات مشهورة تنها یکی را انتخاب کند و از ناحیه خدا بداند، بلکه قرائت به تمام قراءات مشهورة را جایز میدانستند، و هر دو اجماع عملی در زمان معصومین علیهم السلام از پشتوانه روائی قوی بهره‌مند بود، اما اجماع عملی شیعه بر ترک تلاوت به معنا، مورد اعتنای اهل سنت تا سال ۲۰۰ هجری نبود، ولی با زحمات قراء مشهورین، از سال ۲۰۰ به بعد، به تدریج تلاوت به معنا در بین اهل سنت هم مستنکر شد، یعنی شیعه و سنی با هم اجماع کردند بر ترک، و از اینجا اجماع شیعه بر ترک که سابقا با روایات نزول قرآن بر حرف واحد شناخته میشد، عملا کم رنگ شد، چون اهل سنت هم اجماع بر ترک مثل شیعه کردند، حتی ابن حزم حاضر شد مالک بن انس را تا مرز تکفیر ببرد!

تحریر بسیار عالی طبرسی در مقدمه مجمع از کلام شیخ در مقدمه تبیان
عبارت مجمع البیان که تغییری در عبارت تبیان میدهد: «إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء» مشتمل بر واژه اختاروا است که لفظی مأنوس و کاملا شناخته شده در فضای قراءات است، گویا جناب طبرسی قده از عبارت شیخ قده چنین فهمیدند که شیعه مثل اهل سنت رفتار نکردند که مثلا مالکیه فقط اقتصار بر قرائت نافع میکنند که مثل مالک در مدینه بوده، و مالک گفته است که قرائت او سنت است، و یا حنفیة که اقتصار بر قرائت عاصم میکنند چون استاد ابوحنیفه و کوفی بوده، و یا شافعی قرائت ابن کثیر مکی را ستوده و اختیار کرده، و همچنین ابن حنبل قرائت نافع را سنت نامیده، یعنی مرحوم طبرسی با آوردن کلمه اختاروا میگویند شیعه چنین کاری نکردند، اختیار شیعه، همه قراءات است، نه مثلا قرائت أبي یا حمزه یا عاصم یا کسائی و....

از مبعدات اینکه اجماع عملی شیعه بر جواز قراءات از روی مماشات و رخصت و تقیة بوده باشد این است که مماشات و تقیه بر خود شیعه بخصوص بزرگان علمای شیعه مخفی نمیماند، چگونه شیخ قده پس از یک عمر کار علمی که تفسیر تبیان را بنویسند حدود ثلث تفسیر خود را اختصاص به قراءات و حجج آن بدهند و تصریح کنند که کله صواب و کله حق؟(کلهاحق-کلهاصواب) چگونه با فاصله حدود صد سال پس از ایشان و در عصر صاحب مجمع که همین اجماع شیعه را نقل کردند قطب راوندی در فقه القرآن بگویند على مذهبنا نعمل بالقراءتين(علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين) و ابن زهره بگویند يجري مجرى الآيتين و ابن شهرآشوب بگویند تمام قراء سبعة قرائتشان به امیر المؤمنین ع برمیگردد؟(القراء السبعة إلى قراءته يرجعون)
و کلام شیخ مفید قده در السرویة خیلی جالب است: کلمات شیخ مفید قده در باره قرائات

تحریر بسیار عالی طبرسی در مقدمه مجمع از کلام شیخ در مقدمه تبیان
جناب طبرسی قده در عبارت خود، نسبت به عبارت تبیان، سه تغییر اعمال کردند که میتواند فضای بحث نزد شیخ و ایشان را روشن کند، اول اینکه جای ذکر حدیث نزول بر حرف واحد، که در کلام شیخ ابتدای سخن بود، و مذهب اصحابنا، مفاد حدیث نزول بر حرف واحد شده بود، در کلام طبرسی متاخر ذکر شده، و مذهب امامیة، اجماع بر جواز قراءات متداولة شده است، و به دنبال آن فرمودند والشایع فی اخبارهم، و دوم اینکه نکته مهم در این تعویض جایگاه این است که کلمه «غیر أنهم» حذف شده است، و سوم اینکه به جای «غیر أنهم» در کلام شیخ، «الا أنهم اختاروا» آمده که توضیح و تاکیدی بر همان اجماع عملی است با لفظ اختیار که معنای خاصی در قراءات دارد.

به هر حال سؤال مهمی که هنوز باقی است اینکه درک امامیة که اجماع بر جواز کردند (بنابر اینکه جواز واقعی منظورشان بوده باشد نه جواز از روی مماشات و تقیة) از روایات نزول قرآن کریم بر حرف واحد چه بوده است؟ چگونه خود را نسبت به مفاد این روایات اقناع میکردند که شیخ و طبرسی فرمودند در بین امامیه شایع بوده؟ میتوان گفت همانطور که معاصرین شیخ و طبرسی از امامیه مثل قطب و ابن شهرآشوب و صاحب غنیة که عباراتشان گذشت، منظور از اجماع را مماشات نمیفهمیدند، همانطور معنای حرف واحد در فضای تفسیر و قرائت روشن بوده، یعنی مطلبی شناخته شده و مأنوس اذهان مفسرین و مقرئین نزد فریقین بوده، و مثل زمان صاحب حدائق نبوده که در ذهن ایشان چون حرف واحد و تعدد قرائات سبع آشکارا متنافی بوده پس فرمودند که کلام تبیان صریح در رد ادعای اجماع اصحابنا المتاخرین است، بلکه در اذهان معاصرین شیخ و طبرسی، چه شیعه و چه سنی، تنافی بین حرف واحد بودن و قرائات متعدد نبوده، و این تناقض‌نما نزد آنها شبیه احتیاط واجب در فضای فتاوای مراجع در عصر ما است که کسی که آشنا نباشد میگوید اگر احتیاط واجب است پس چگونه میتواند با مراجعه به دیگری این واجب را از گردن خود ساقط کند؟!

مصداق سخن شیخ طوسي قده در مقدمه تبیان-قرائت ملک و مالک، حرف واحد است

چگونه ممکن است که تفسیر تبیان بیش از ۵۰۰ مرتبه از طبری نقل کند اما نظر او راجع به اینکه تعدد قرائات متداول نزد قراء مشهورین را تنها حرف واحد میداند بر او مخفی باشد؟ این نظر طبری مرتب در کتب تکرار شده است، فضای ذهنی علمای اهل سنت از معاصرین شیخ و طبرسی قدهما در کتابهایشان واضح بوده، و در کتب تفسیری رایج در آن زمان، تصریح میکردند که منظور از حرف واحد چیست، و نزد آنها تناقض نبوده که در عین حالی که قرائات متعدد داریم اما همگی حرف واحد به حساب میآیند، مقدمه تفسیر قرطبی(متوفای ۶۷۱) بهترین شاهد است که ذهنیت علمای معاصر شیخ الطائفة قده چه بوده است، داودی و ابن ابی صفرة و ابن النحاس هر سه پس از ۴۰۰ وفات کردند و فضای ذهنی عصر تفسیر تبیان را واضح میکنند، آنها چگونه این تناقض‌نما را فهم میکردند که: القراءات السبع انما هي راجعة الی حرف واحد!:

تفسير القرطبي (1/ 46)
قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره.

چندین وجه ممکن است برای جمع بین حرف واحد بودن و در عین حال هفت قرائت بودن ذکر کرد، حرف واحد در قبال قرائات قبل از مصحف عثمان، حرف واحد در قبال قرائات مذکور در کلام سفیان بن عیینة(سبعة احرف مردود)، حرف واحد در قبال قراءات ناشی از اجتهاد که سند و سماع ندارد، ولی آنچه انسب به روایات حرف واحد نزد شیعه به نظر میرسد همان مقابل حرف سفیان بن عیینه است، چون بیان زمینه صدور آن روایات میکند،(حرف واحد-ابن أشتة) و جالب آنکه ابن اشته هم صریحا حرف او را به مفاد این روایات توضح میدهد، و این را معاصر شیخ قده یعنی ابن عبد البر در التمهید آورده است:

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (8/ 293) أبو الطاهر قال سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل تدخل في السبعة الأحرف فقال لا وإنما السبعة الأحرف كقولهم هلم أقبل تعالى أي ذلك قلت أجزاك قال أبو الطاهر وقاله ابن وهب قال أبو بكر محمد بن عبد الله الأصبهاني المقرىء ومعنى قول سفيان هذا أن اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة وبه قال محمد بن جرير الطبري

به اسم سه نفر در عبارت بالا دقت فرمایید: سفیان و ابن وهب و طبری.

أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر(000 - 402 هـ = 000 - 1012 م)
المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي(000 - 435 هـ = 000 - 1044 م)
ابن النحاس عبد الرحمن بن عمر المالكي البزار(323 - 416 هـ = 935 - 1025 م)
*****************
نقل از ابن عیینه مشتمل بر چند جهت مهم است، اول اینکه بین سائل و مجیب اختلاف بین دو گروه عظیم مسلمین معهود است و همه از آن خبر دارند، دوم اینکه نام قاری خاص مثل عاصم و نافع اصلا مطرح نیست، و سوم که مهمتر است اینکه هیچ ذکری از موارد اختلاف به میان نیامده در عین حالی که این اختلاف واضح معهود همگی، به دو خیل عظیم مسلمین نسبت داده شده، و این ممکن نیست مگر اینکه موارد اختلاف نزد همه واضح بوده است و کار تخصصی و کارشناسی نیست، چهارم وجود دیدگاه اینکه همه متواترات حرف واحد است، پنجم هفت حرف یعنی روایت کردن قرآن به معنا،


نکته مهم: هر چند در قرن سوم، قرائت قرآن کریم به معنا، متروک شده و در مقام عمل مستنکر حساب میشد، اما مبنای ابن عیینه و وهب و مالک و.. در فهم سبعة احرف هنوز باقی بود، و لذا در نقل ابن عبد البر غیر از سفیان و وهب، نام از طبری هم میبرد که میگوید اختلاف قرائت مدنیین و عراقیین همگی حرف واحد است، یعنی طبری هم تعدد قرائات رایج را حرف واحد میدانست و لذا میگفت که شش حرف در دست ما نیست، و شاهد دیگر اینکه معنای سبعة احرف طبق فهم ابن عیینه و نظائرش هنوز در قرن سوم باقی بود سخن طحاوی است که او هم میگوید شش حرف از بین رفته است چون نیاز به آنها در زمان ضرورت بود، و از اینجا اهمیت و زرنگی کار ابن مجاهد معلوم میشود که این خلأ را پر کرد، و با کار خودش معنای سبعة احرف را از مبنای ابن عیینه به مبنای جدید سوق داد، و لذا وقتی از کار او صد سال گذشت، مکی بن ابیطالب در الابانة به طبری ایراد میگیرد که چرا میگوید مصحف عثمان فقط بر حرف واحد است و شش حرف نیست، میگوید قراءات رایجه جزء احرف سبعة است و نه اینکه همگی یک حرف از احرف سبعة باشد، روشن است که طبق این مبنا، اصلا سبعة احرف به معنای قرائت عمدی به مرادف لفظ قرآن نیست، و مقصود همان قراءات منقوله توسط قراء است، خواه یحتمله الرسم یا لایحتمله باشد، پس طبری هم طبق این مبنا با حرف الابانة اصلا مشکلی ندارد، بلکه طبق مبنای ابن عیینه میگفت که مصحف عثمان تنها یک حرف دارد هر چند قراءات متعدده دارد، یعنی میگفت در مصحف عثمان، تعمد نقل به مرادف کلام خدا وجود ندارد، هر چند یک قسمت عبارت او در مقدمه تفسیر خیلی موافق این برداشت نیست اما مجموعا میتوان گفت مقصود نهاییش این بوده است، اما کلام طحاوی که صریح است در اینکه شش حرف دیگر، مرادفهای تسهیلی و مردمی بوده است.


در چاپ جدید تفسیر تبیان از آل البیت ع به جای اصلح الوجوه در چاپ قبلی تبیان، مثل بعض نسخ مجمع، أملح الوجوه آمده ج۱ ص۳۰ ، و در چاپ مجمع آل البیت ع عبارت به صورت أصلح آمده و مثل تبیان تذکر ندادند که نسخه تفاوت دارد، و بنابر این چاپ تبیان و مجمع از آل البیت ع مخالف همدیگر و نیز مخالف طبع‌های قبلی آن دو تفسیر است. قتذکر.

نکته مهم در تعبیر اصلح الوجوه شیخ قده، اشاره ایشان به رد قول بسیاری از علمای اهل سنت است که قرطبی نقل کرده که تصریح کردند قراءات سبع همگی به حرف واحد برمیگردند، و شش حرف از حروف سبعة محو شدند، ایشان میفرمایند که این سخن درست نیست، و اختلاف قراءات متداول داخل در احرف سبعه هستند، یعنی همان قولی که مکی بن ابیطالب برگزید و صریحا قول طبری را رد کرد، و گفت که قراءات متداولة همگی حرف واحد نیستند بلکه داخل در سبعة احرف هستند، و بعدا امثال ابن جزری و جمهور با او همراهی کردند که مصحف عثمان مشتمل بر سبعة احرف علی ما بحتمله الرسم است، و لذا نزد آنها نمیتوان گفت که «القراءات السبع راجعة الی حرف واحد»، اما آنها روایات تاکید کننده بر حرف واحد مثل شیعه ندارند، ولی طبری و ابن ابی صفرة و... باید این تناقض را حل کنند که چگونه قراءات سبع با اینکه هفت قرائت هستند اما راجعة الی حرف واحد هستند، ظاهرا راهی ندارد جز اینکه بگویند همگی سند دارند و متواتر هستند و تحت سنة متبعة هستند، پس واحد هستند و کلها نور واحد هستند، و بنابر این طبق بیان شیخ الطائفة قده در ترجیح قول ابن قتیبه، معنای حرف واحد در روایات شیعه هم باید حمل بر معنای رد تلقی غلط اهل سنت از حدیث سبعة احرف شود، نه رد اصل حدیث سبعة احرف و یا اعتقاد به محو شدن شش حرف از سبعة احرف که قرطبی از جمع کثیری از علمای اهل سنت نقل کرد، بلکه طبق آنچه که شیخ قده محمل اضلح برای آن را معلل به تعلیل روایت تجویز کننده اختلاف قراءات کردند، مثلا بگوییم حرف واحد یعنی از نزد شما مردم نازل نشود و شما تلاوت به معنا نکنید و در عین حال سبعة احرف یعنی قراءات متداول را خدا نازل فرموده و از نزد مردم نیامده، و لذا در این روایات همگی تاکید میشود که نزل من عند واحد علی نبی واحد.

والحاصل اگر شیخ قده قول طبری و ابن ابی صفرة و.. را ترجیح میدادند یعنی قائل شده بودند که تلاوت به قرآن نزد شیعه جایز است، و حال آنکه اجماع قولی و عملی شیعه از ابتدا بر حرام بودن تلاوت به معنای قرآن کریم استوار بود، و از اینجا میتوان شروع عبارت شیخ در تبیان را چنین معنا کرد: بدانید که مذهب شیعه و شایع در روایاتشان این است که تلاوت قرآن به معنا حرام است در عین حالی که اجماع دارند که قراءات متداولة همگی جایز هستند، یعنی به پشتوانه روایات نزول بر حرف واحد، با طبری و ابن ابی صفره در معنای حدیث سبعة احرف همراه نیستند، و در عین حال با پشتوانه روایات تجویز قراءات متداوله با ابن قتیبه در معنای حدیث سبعة احرف همراه هستند. و الله العالم.


از دیدگاه صاحب حدائق قده که کلام تبیان را صریح در رد تواتر قراءات دانستند اجماع عملی شیعه که شیخ قده همانجا نقل کردند را حمل بر مماشات و رخصت و تقیة مینمایند، اما اگر همین کلام تبیان را از دیدگاه فاضلین و شهیدین و محقق ثانی نگاه کنیم چگونه باید معنا کنیم؟ غیر از قرینه متصله که مذکور شد، قرائن منفصله عدیده است که موجب اطمینان میشود که هرگز منظور شیخ قده از اجماع شیعه، اجماع از روی رخصت و تقیه نیست، و خلاصه دیدگاه این علماء بزرگ از عبارت تبیان را میتوان با این مقدمات بیان کرد:

۱- قرآن جز با تواتر اثبات نمیشود، استادشان شیخ مفید قده در السرویة: «لأنها لم تأت على التواتر» و خودشان در الخلاف: «فإن القرآن لا يثبت قرآنا الا بالنقل المتواتر المستفيض» در التبیان: «فهذه ثمانية أوجه، لكن لايقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة، لان القراءة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه»، التبیان: «أجمع القراء السبعة على كسر الغين وضم التاء وروي عن بعض القراء فتح الغين وعن الحسن ضم الغين وحكي عن عاصم في الشواذ: غشاوة بنصب التاء ولايقرأ بجميع ذلك

۲- قراءات به دو دسته مجاز و غیر مجاز تقسیم میشود، التبیان: «بل اجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء»، التبیان: «فهذه ثمانية أوجه، لكن لايقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة، لان القراءة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه»، متن الشرائع: «و يلقنها الجائز» ، شرح لمعة: «يعلمها القراءة الجائزة شرعا، و لا يجب تعيين قراءة شخص بعينه».

۳- اجماع شیعه است بر جواز قراءاتی که متداول و مجاز بین قراء است، التبیان: «اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء»

۴- اگر مهر زوجة را تعلیم قرآن قرار داد، تعیین یکی از قراءات لازم نیست، المبسوط: «هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف؟»

۵- قراءات متعددة در زمان رسول الله ص بوده است، المبسوط: «لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل»

۶- اگر مهر زوجة را تعلیم قرآن قرار داد باید به قرائت مجاز تعلیم دهد، المبسوط: «لقنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز»، متن الشرائع: «و يلقنها الجائز» شرح لمعة: «يعلمها القراءة الجائزة شرعا، و لا يجب تعيين قراءة شخص بعينه».

۷- از علامة به بعد تصریح کردند که منظور از مجاز، قراءات متواترة سبع است، تحریر: «بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة»، (البته علامة در ارشاد و قواعد فقط الجائز تعبیر کردند: «علّمها الجائز» «و لقّنها الجائز على رأي»)، جامع المقاصد: «و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا»، المسالك: «و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ...أو أراد‌ تعليمها الجائز و هو المتواتر فأرادت غيره، لم يلزمه إجابتها»، کشف اللثام: «و لقّنها الجائز أيّا كان من القراءات المتواترة دون الشاذّة على رأي الأكثر»، الجواهر: «فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها»، الشیخ الانصاري قده: «علّمها الجائز من القراءات [السبعة] «2» دون الشاذّة».




المسائل السروية، ص: 82
و إنما نهونا ع عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر و إنما جاء بها الآحاد و قد يغلط الواحد في ما ينقله.

الخلاف؛ ج‌1، ص: 345
و أيضا فإن القرآن لا يثبت قرآنا الا بالنقل المتواتر المستفيض، و لم ينقل لا متواترا و لا آحادا، ان معناه يكون قرآنا.

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 273
إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، و إن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، و هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.
فمن قال إنه شرط فان ذكره، و إلا كان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز و هو الصحيح عندنا، لأن التعيين يحتاج إلى دليل فإذا ثبت أنه يصح كان لها المطالبة بأي موضع شاءت، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها، بأن قال على أن أحصل ذلك لك، صح لأنه أوجبها على نفسه في ذمته.

التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 572)
وقال الطبري عن يريدة الاسلمي انه قرأ (عابد الطاغوت) فهذه ثمانية أوجه، لكن لايقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة، لان القراء ة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه، قال الفراء (عبد) على ما قرأ حمزة إن كانت لغة فهومثل حذر وحذر، وعجل وعجل فهو وجه والا

التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 62) القراءة: أجمع القراء السبعة على كسر الغين وضم التاء وروي عن بعض القراء فتح الغين وعن الحسن ضم الغين وحكي عن عاصم في الشواذ: غشاوة بنصب التاء ولايقرأ بجميع ذلك.



الإتقان في علوم القرآن (1/ 264)
قلت: أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع:
الأول: المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وغالب القراءات كذلك.
الثاني: المشهور وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عن القراء فلم يعده من الغلط ولا من الشذوذ ويقرأ به على ما ذكر ابن الجزري ويفهمه كلام أبي شامة السابق ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله ومن أشهر ما صنف في ذلك التيسير للداني وقصيدة الشاطبي وأوعية النشر في القراءات العشر وتقريب النشر كلاهما لابن الجزري.
الثالث: الآحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: "متكئين على رفارف خضر وعبقري حسان".
وأخرج من حديث أبي هريرة أنه قرأ: "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين".
وأخرج عن ابن عباس أنه قرأ: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" بفتح الفاء. وأخرج عن عائشة أنه قرأ: "فروح وريحان" يعني بضم الراء.
الرابع: الشاذ وهو ما لم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة: "ملك يوم الدين" بصيغة الماضي ونصب " يوم " و" إياك يعبد "ببنائه للمفعول.
الخامس: الموضوع كقراءات الخزاعي.
وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم " أخرجها سعيد بن منصور.
وقراءة ابن عباس: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ". أخرجها البخاري.
وقراءة ابن الزبير: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم " قال عمر: فما أدري: أكانت قراءته أم فسر؟ أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه ابن الأنبا ري وجزم بأنه تفسير.
وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ: "وإن منكم إلا واردها"الورود الدخول. قال ابن الأنبا ري: قوله: "الورود الدخول "، تفسير من الحسن لمعنى الورود وغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن.
قال ابن الجزري في آخر كلامه: وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه.
وأما من يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب. انتهى.
وسأفرد في هذا النوع - أعني المدرج - تأليفا مستقلا.






هر چند تقسیم اختلاف به سه نوع اختلاف، قبل از تبیان در احکام القرآن ابوبکر رازی الجصاص آمده، اما نکته جالب این است که او فقط سه نوع را ذکر کرده اما در تبیان و مجمع اضافه کردند فکله صواب و کله حق.
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القراءات-کلهاحق-کلهاصواب



اینکه در مقدمه تبیان راجع به حدیث سبعة احرف فرمودند اختلف فی تاویله، منظور از تاویل همان معنا و تفسیر است نه اصطلاح امروزی تاویل که به معنای حمل بر خلاف ظاهر است، طبری نام تفسیرش را جامع البیان فی تاویل القرآن گذاشت، و جناب سید رضی قده هم تفسیر حقائق التاویل فی متشابه التنزیل دارند، و در مقدمه تبیان تاویل در قبال لفظ قرار گرفته است:

التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 9)
فاما ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: [ ما نزل من القرآن من آية إلا ولها ظهر وبطن ] وقد رواه ايضا اصحابنا عن الائمة عليهم السلام فانه يحتمل ذلك وجوها: احدها ... والثالث - معناها أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها ذكره الطبري واختاره البلخي


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 76)
فقال عامه اهل التأويل هم النساء والصبيان لضعف آرائهم وأصل السفه: خفة الحلم وكثرة الجهل يقال:


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 108)
سبب النزول: اختلف اهل التأويل في سبب نزول هذه الآية فروي عن ابن مسعود وابن


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 114)
ومنها الاهلاك والتدمير قال الله تعالى: " أإذا ضللنا في الارض " أي هلكنا فيجوز أن يكون أراد بالآية: حكم الله على الكافرين، وبراءته منهم ولعنه إياهم إهلا كالهم، ويكون اضلاله إضلالا كما كان الضلال هلا كا واذا كان الضلال ينصرف على هذه الوجوه، فلا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى اقبحها وهو ما أضافه إلى الشيطان، بل ينبغي أن ينسب اليه أحسنها وأجلها واذا ثبتت هذه الجملة، رجعنا إلى تأويل الآية، وهو قوله: " يضل به كثيرا " معناه أن الكافرين لما ضرب الله لهم الامثال قالوا:


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (10/ 404)
فان قيل: ما الدليل على ان تأويل السورة ما ذكرتم دون غيره من التأويلات قيل: الدليل على ان ذلك الكلام إذا احتمل وجهين فصاعدا في اللغة، وأحد الوجهين يجوز، والاخر لا يجوز، وجب ان يكون تأويله ما يجوز عليه تعالى ويليق به دون ما لا يليق به ولا يجوز عليه، تعالى الله.


تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 13)
مقدمه محقق:
التأويل: التأويل: مأخوذ من الاول كالقول، من آل الأمر إلى كذا يؤول أي: صار إليه، ورجع، ومنه قيل للمرجع: مآل. وأول الكلام تأويلا: دبره وقدره وفسره قاله في (القاموس المحيط). وقال ثعلب: إن التأويل والتفسير واحد. وقال غيره: إن التفسير هو كشف المراد عن المشكل، والتأويل: رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر كما في (القاموس) و (مجمع البحرين).


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (24/ 270)
وبنحو الذي قلنا في ذلك وذكرنا أن قارئي ذلك تأولوه، جاءت الرواية عن أهل التأويل أنهم قالوه.



******************
تحریر بسیار عالی طبرسی در مقدمه مجمع از کلام شیخ در مقدمه تبیان

و نتیجه جالب اینکه اختلاف قرائت در اختلاف مصاحف امصار را شیخ و طبرسی هر دو قرائت را با هم مجموعا حرف واحد میدانند:

تبیان:
السابع - الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: وما عملت ايديهم، وما عملته، باسقاط الهاء واثباتها. ونحو قوله: فان الله هو الغني الحميد، وان الله الغني الحميد. في سورة الحديد.

مجمع:
والسابع: الإختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله: (وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم).
وما عملته أيديهم-وما عملت أيديهم(يس35)
ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد-ومن يتول فإن الله الغني الحميد(حدید24)
تعاضد الرسم و القراءات



************

یادداشت تحلیلی که قبلا نوشته شده

بسم الله الرحمن الرحیم
یادداشتها
[اجماع عملی شیعه بر جواز قرائات، بین مماشات و مخالفت]
عبارت دو کتاب تفسیر معروف شیعه(تبیان و مجمع البیان)در نقل اجماع اصحاب امامیه بر جواز قرائات رائح بین مسلمین، مشتمل بر سه عنصر است:
۱- درایت عملی.
۲- روایت قطعی.
۳- تحلیل اجتهادی.

درایت عملی یعنی اجماع عملی میدانی قطعی بر خواندن قرائات رائج، و روایت قطعی یعنی معروفیت و اشتهار روایت نزول قرآن کریم بر حرف واحد، و تحلیل اجتهادی یعنی تلقی تنافی ثبوتی بین عمل خارجی و مفاد روایت مذکور، و لذا برداشت مماشات با عامه در اجماع عملی بر جواز قرائات، و در نتیجه تقابل بین حدیث نزول بر حرف واحد با حدیث نزول بر سبعة احرف.

۱- عبارت تبیان(ج 1، ص 7) در نقل اجماع عملی: " غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و أن الإنسان مخير باي قراءة شاء قرأ" و عبارت مجمع البیان(ج 1، ص 12): " فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامیة أنهم أجمعوا علی جواز القراءة بما تتداوله القراء بینهم من القراءات"

۲- عبارت تبیان در نقل روایت حرف واحد: "و اعلموا ان العرف من مذهب أصحابنا و الشائع من اخبارهم و رواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد" و عبارت مجمع: " و الشائع فی أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد"

۳- عبارت تبیان در تحلیل اجتهادی: " و كرهوا تجريد قراءة بعينها بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر. و روى المخالفون لنا عن النبي (ص) انه قال: (نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف.) و في بعضها: (على سبعة أبواب) و كثرت في ذلك رواياتهم. و لا معنى للتشاغل بإيرادها. ... و هذا الخبر عندنا و ان كان خبراً واحداً لا يجب العمل به فالوجه الأخير أصلح الوجوه على ما روي عنهم عليه السلام من جواز القراءة بما اختلف القراءة فيه... و عبارت مجمع: " و کرهوا تجرید قراءة مفردة ... و ما روته العامة ... نزل علی سبعة أحرف ... اختلف فی تأویله."

ممکن است گفته شود که این تحلیل اجتهادی در قرن پنجم و ششم، مبتنی بر زمینه ذهنی است که بیش از صد سال قبل از آن، یعنی از زمان تأدیب سخت ابن شنبوذ و ایجاد فضای جدید نزد اهل سنت در تلقی حدیث نزول قرآن بر هفت حرف توسط ابن مجاهد، مقدماتش فراهم شده بود، یعنی دو حدیث بین شیعه و سنی تقسیم شد، حدیث نزول بر حرف واحد برای شیعه، و حدیث نزول بر هفت حرف برای سنی، و حال آنکه قبل از آن مثلا شیخ صدوق(قده) هم در کتاب اعتقادات می فرماید: عقیده ما این است که قرآن بر حرف واحد نازل شده است و هم در کتاب خصال یک باب مستقلی می آورد: "باب نزول القرآن علی سبعة أحرف".

و با ملاحظه سه شاهد روشن می توان فهمید که اجماع عملی شیعه نه تنها با حدیث حرف واحد تنافی ندارد بلکه مصبّ هر دو یکی است. یعنی شیعه دقیقا با توجه به مفاد حدیث نزول قرآن کریم بر حرف واحد، اجماع عملی غیر قابل انکار داشتند بر جواز قرائت متداوله بین مسلمین، و این اجماع با این عنوان، مخالفت صریح با اهل سنت بوده است نه مماشات با آنها، و آن سه شاهد این است:

۱- از سفیان بن عیینة ( در قرن دوم) می پرسد: اختلاف قرائت مدنیین و عراقیین آیا از سبعة أحرف است؟ می گوید: خیر، سبعة أحرف این است که خودت برای کلمه قرآن، مرادف قرائت کنی.
۲- ابن اشته مقری بزرگ (قرن چهارم) در توضیح حرف سفیان بن عیینه می گوید: یعنی قرائت مدنیین و عراقیین همگی حرف واحد است.(مثلا مالک و ملک با اینکه دو معنی دارد ولی حرف واحد است)
۳- طبری در مقدمه تفسیرش می گوید: اختلاف قرائات رائج، حرف واحد است.

بنابرین شیعه بر طبق حدیث حرف واحد، اجماع کرده اند که ما تنها و تنها این حرف واحد یعنی قراءات رائج بین قراء را قبول داریم و مخالف حرف سفیان و طبری و امثال او هستیم که شش حرف دیگر هم قرآن دارد که می تواند از نزد خود برای کلمات قرآن، مرادف آورد، یعنی مخالف حدیث سبعة أحرف بر طبق برداشت اشتباه اهل سنت هستیم، یعنی معروفیت حدیث حرف واحد، اعلان مخالفت رسمی با مرادف گویی برای قرآن بوده است، و لذا قول به مرادف گویی، نسبت به احدی از شیعه داده نشده است فضلا از اینکه اجماع عملی بر آن کنند. یعنی اگر أنس "و أصوب قیلا" قرائت کرده است، شیعه اجماع دارد که متابعت او حرام است چون سماع ندارد.

پس اجماع بر جواز قرائت هر یک از ملک و مالک، غیر از اجماع بر حرف واحد بودن ملک و مالک است، چون اول فقط یک اجماع عملی است که با مماشاة هم تنافی ندارد، اما دوم اجماعی است که ناظر به سبعة احرف رایج در بین اهل سنت است، پس موضع‌گیری صریح شیعه در مخالفت با برداشت اهل سنت از احرف سبعة است، اما به چه دلیلی میتوانیم بگوییم که اجماع شیعه، معنون به عنوان حرف واحد است؟

دلیل واضح معنون بودن اجماع شیعه به اجماع بر حرف واحد بودن قرآن کریم در قبال هفت حرف بودن به رسم اهل سنت، این است که این دو مفسر بزرگ (در تبیان و مجمع) اعتراف کردند که همزمان دو چیز در بین شیعه معروف و شایع بوده است، یعنی صغیر و کبیر شیعه آن را میدانستند، یکی اجماع بر خواندن قرائات رایج، و دیگری کثرت روایات اهل البیت ع بر حرف واحد بودن قرآن کریم، و این دو امر، نمیتواند در ذهن عموم مردم شکل بگیرد، چون تنافی دارد، هر شیعه در شبانه‌روز چقدر باید سوره حمد را در نمازها بخواند؟ آیا کلام وحی را نداند که مالک است یا ملک؟! آیا ممکن است امام باقر ع در روایت کافی بفرمایند که: (و لکن الاختلاف یجیء من قبل الرواة)، و شیعه اجماع کنند که کلمه‌ای را که یک راوی به عمد یا اشتباه جایگزین کلمه وحی الهی کرده، هر روز در نماز واجب خودشان، قرائت کنند؟!

آیا اگر اهل البیت ع به شیعه میفرمودند که مثلا در نماز، مالک، قرائت کنید نه ملک، و این شعار شیعه میشد، آیا این فرق میکرد با بعض واجبات و مستحبات که شعار شیعه شده است؟ مثلا مسح پا و شستن دست از بالا در وضو، و ارسال دست و قنوت در نماز، و حی علی خیر العمل در اذان، و نظایر اینها، شعار شیعه هستند، و مخالف صریح روش اهل سنت است، اما هر یک از مالک و ملک را اهل سنت جایز میدانند و به آن قرائت میکنند، آیا حفظ آنچه ملک وحی آورده از اینکه گفتار یک راوی جایگزین آن شود مهمتر است یا شعار شدن قنوت که یک امر مستحب است؟ آیا اگر یکی از مالک یا ملک، سخن یک راوی است، اهل البیت ع شیعه را مجاز میکنند که در خانه‌های خودشان و هنگامی که تقیه نیست، حرف غیر خالق را به جای سخن خالق قرار دهند و در نماز واجب خودشان هر روزه تکرار کنند؟!
یادداشتها در خلاصه و نکات بحث سبعة احرف و قرائات

این تحلیل اجتهادی که در یادداشت بالا به شیخ و طبرسی قدهما نسبت دادم، صحیح نیست، و قبل از عطیة غدیریة سال ۱۴۴۳ است که به قرینه متصله در ذیل کلام این دو عظیم توجه کردم، قرینه متصله در ذیل کلام-غدیریة ۱۴۴۳








کتبی که بعد از حدائق، شیخ قده را منکر تواتر قراءات دانستند

تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
کلمه «تطلع» را نمیدانیم از کدام نسخه آمده است:

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌8، ص: 100
و بالجملة فالنظر في الأخبار و ضم بعضها إلى بعض يعطي جواز القراءة لنا بتلك القراءات رخصة و تقية و ان كانت القراءة الثابتة عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) انما هي واحدة و إلى ذلك أيضا يشير كلام شيخ الطائفة المحقة (قدس سره) في التبيان حيث قال:
ان المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في اخبارهم و رواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و ان الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها. انتهى
و مثله أيضا كلام الشيخ أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان حيث قال: الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة و الشائع في أخبارهم (عليهم السلام) ان القرآن نزل بحرف واحد. انتهى.
و كلام هذين الشيخين (عطر اللّٰه مرقديهما) صريح في رد ما ادعاه أصحابنا المتأخرون (رضوان اللّٰه عليهم) من تواتر السبع أو العشر، على ان ظاهر جملة من علماء العامة و محققي هذا الفن إنكار ما ادعى هنا من التواتر أيضا.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 215
و قال الشيخ في «التبيان «4»»: إنّ المعروف من مذهب الإمامية و التطلّع في أخبارهم و رواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء و أنّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ و كرهوا تجريد قراءة بعينها، انتهى.
و قال الطبرسي في «مجمع البيان «5»»: الظاهر من مذهب الإمامية أنّهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القرّاء و كرهوا تجريد قراءة مفردة، و الشائع في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد، انتهى. و كلام هذين الإمامين قد يعطي أنّ التواتر إنّما هو لأربابها.


مفاتيح الأصول ؛ ص322
اختلفوا في أن القراءات السبع المشهورة هل هي متواترة أو لا على أقوال الأول أنها متواترة مطلقا و إن

مفاتيح الأصول ؛ ص322
الثالث أنها ليست بمتواترة مطلقا و لو كانت من جوهر اللفظ و هو للشيخ في التبيان و نجم الأئمة في شرح الكافية و جمال الدين الخوانساري و السيد نعمة الله

مفاتيح الأصول ؛ ص322
و ثالثا بالمعارضة بما ذكره الشيخ في التبيان من أن المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل حرف واحد على نبي واحد فتأمل و منها ما روي عن العامة عن النبي صلى اللَّه عليه و آله أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف واف فإن المراد من الأحرف القراءات و قد يناقش فيه أولا بضعف السند سلمنا


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 294
و رابعا منع التواتر أو فائدته، إذ لو أريد به إلى النبي (صلى الله عليه و آله) كان فيه أن ثبوت ذلك بالنسبة إلينا على طريق العلم مفقود قطعا، بل لعل المعلوم عندنا خلافه، ضرورة معروفية مذهبنا بأن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، و الاختلاف فيه من الرواة كما اعترف به غير واحد من الأساطين، قال الشيخ فيما حكي من تبيانه:
«إن المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة فإن الإنسان مخير بأي قراءة شاء، و كرهوا تجريد قراءة بعينها» و قال الطبرسي فيما حكي عن مجمعه:
«الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة، و كرهوا تجريد قراءة مفردة، و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد» و قال الأستاذ


كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 363
و لعلّه لذلك كلّه أنكر تواتر القراءات جماعة من الخاصة و العامّة، مثل الشيخ في التبيان «1» و ابن طاوس «2» و نجم الأئمة «3» و جمال الدين الخوانساري «4» و البهائي «5» و السيّد الجزائريّ «6» و غيرهما من الخاصّة، و الزمخشريّ «7» و الزركشيّ «8» و الحاجبي «9» و الرازيّ «10» و العضدي «11» من العامّة، و عن الفريد البهبهاني...
______________________________
(1) انظر التبيان 1: 7.
(2) حكاه في الجواهر 9: 295، و مفتاح الكرامة 2: 390 عن سعد السعود، و انظر سعد السعود: 283.
(3) شرح الكافية 1: 320.
(4) لم نقف عليه.
(5) لم نقف عليه.
(6) لم نقف عليه، و حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 390.
(7) لم نقف عليه، و حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 392، و صاحب الجواهر في الجواهر 9: 295.
(8) البرهان في علوم القرآن 1: 318- 319، و فيه: امّا تواترها عن النبي (ص) ففيه نظر، و انظر مفتاح الكرامة 2: 392.
(9) لم نقف عليه.
(10) التفسير الكبير 1: 63.
(11) لم نقف عليه.
(12) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 393.



تعليقة على معالم الأصول ؛ ج‏5 ؛ ص136-سید علی قزوینی
و منها: الإجماعات المنقولة عن جماعة- كما تقدّم- المعتضدة بالشهرة المحقّقة و المحكيّة و نفي الخلاف.
و يزيّفه:- مع بعد تحقّق الإجماع الكاشف في محلّ البحث- أنّ هذه الإجماعات موهونة لا تفيدنا قطعا و لا ظنّا بالتواتر.
أمّا أوّلا: فلأنّه يوهنها مخالفة جمع من أساطين الطائفة كالشيخ في التبيان، و الطبرسي في مجمع البيان، و السيّد الأجلّ عليّ بن طاووس في مواضع من كتاب سعد السعود، و السيّد الجزائري في رسالة منبع الحياة، و الشهيد الثاني في شرح الألفيّة، و الفاضل المحدّث الكاشاني في مقدّمات تفسيره و العلّامة البهبهاني في حاشية المدارك، و بعض الأعلام و غيره، لكون عبائرهم بين ظاهرة و صريحة في إنكار التواتر حتّى في السبع.
ففي المحكي عن التبيان «أنّ المعروف من مذهب الإماميّة و التطلّع‏ في‏ أخبارهم و رواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد، غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء، و أنّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها.»
و في مجمع البيان: «الظاهر من مذهب الإمامية أنّهم أجمعوا على القراءة المتداولة و كرهوا تجريد قراءة مفردة، و الشائع في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد.»



إيضاح الفرائد ؛ ج‏1 ؛ ص175-تنکابنی
و القول الثّالث عدم تواترها ذهب اليه الشّيخ قدّه فى محكى التبيان بل قال فيه ان المعروف من مذهب الاماميّة و التطلع‏ فى‏ اخبارهم و رواياتهم انّ القرآن نزل بحرف واحد على نبىّ واحد و قد ذكرنا عبارته برمّته و هو مذهب الطّبرسى فى مجمع البيان و نقل عن السّيد الاجلّ ابن طاوس فى كتاب



إيضاح الفرائد ؛ ج‏1 ؛ ص181-تنکابنی
و قد سمعت ما نقلنا عن شيخ الطّائفة من انّ المعروف من مذهب الاماميّة و التطلع‏ فى‏ اخبارهم و رواياتهم انّ القرآن نزل بحرف واحد على نبىّ واحد و عن الطّبرسى ان الشائع فى اخبار الاماميّة انّ القرآن نزل بحرف واحد و الظّاهر انّ تكذيبه ع لقول النّاس انّ القرآن نزل على سبعة احرف انّما هو من جهة فهمهم كون سبعة احرف بمعنى سبع قرائات و الّا فالمضمون المذكور و هو ورود القرآن على سبعة احرف او على سبعة اقسام مذكورة فى اخبارنا ايضا ففى رواية الخصال الآتية عن قريب انّ القرآن نزل على سبعة احرف و فى الصّافى عن امير المؤمنين انّ اللّه تبارك و



مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌6، ص: 243
و فيه: أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة تواترها عن النبي (ص) دون غيرها- كما عن جملة من كتب أصحابنا، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه، بل في مفتاح الكرامة: «و العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حركاته و سكناته و وضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر، لكونه أصلا لجميع الأحكام، و المنكر لا بطال كونه معجزاً فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام»
ففيه: أن الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الأساطين، فعن الشيخ في التبيان: «إن المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و أن الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ». و نحوه ما عن الطبرسي في مجمع البيان، و مثلهما في إنكار ذلك جماعة من الخاصة و العامة كابن طاوس، و نجم الأئمة في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير المجرور، و المحدث الكاشاني





صاحب ذخیرة شاذ در سبعة را مطلق فهمیدند و لذا با اجماع در تعارض دیدند و اجماع را مقدم کردند و حال آنکه منظور شهید ثانی قده از شاذ در سبعة بعض طرق غیر معروف است:

ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 273
ثم لا يخفى أن تواتر القراءات السّبع ممّا قد نوقش فيه حتّى قيل و ليس المراد بتواتر السّبع و العشر أن كلّما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر لأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم لكن الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القراءة بها قال الشيخ أبو علي الطّبرسي في تفسيره الكبير الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجويد قراءة منفردة‌
و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد ثم ذكر في تأويل ما روي عن النّبي ص أنزل القرآن على سبعة أحرف تأويلان ثانيهما أن المراد سبعة أوجه من القراءات و ذكر أن الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه و فصل تلك الوجوه‌
ثم نقل عن الشيخ السّعيد أبي جعفر الطّوسي قدّس اللّٰه روحه أن هذا الوجه أصلح لما روي عنهم عليهم السّلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه‌
و قال المصنّف في المنتهى أحبّ القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عبّاس و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المد كلّه تكلف فلو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف‌
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه‍ ق


مصابيح الظلام؛ ج‌7، ص: 224
______________________________
و من هذا يظهر وجوب الاقتصار على المنقول المتواتر، يعني ما كان متداولا بين المسلمين في زمان الأئمّة عليهم السّلام، و كانوا يقرّون عليه و لا يحكمون ببطلانه بل يصحّحون، و إلّا فالقرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد جلّ جلاله، و الاختلاف جاء من قبل الرواة، بل ربّما كانوا عليهم السّلام في بعض المواضع لا يرضون بقراءة ما هو الحق، و ما هو في الواقع، و يقولون: إنّ قراءته مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام.
و أيضا ليس كلّ إعراب يوافق قانون العربيّة صحيحا بل لا بدّ من كونه من القراءات المتواترة التي أجمع علماؤنا على صحّة القراءة بها.
و حكي عن جماعة من الأصحاب دعوى تواتر القراءات السبع «1». و أمّا الثلاثة الباقية و هي تمام العشر، فحكى في «الذكرى» عن بعض الأصحاب المنع منه، ثمّ رجّح الجواز، لثبوت تواترها كتواتر السبع «2».
و عن المدقّق الشيخ علي: إنّ هذا لا يقصر من ثبوت الإجماع بخبر الواحد «3».
و لا يخفى أنّ العبرة بإجماع فقهائنا على صحّة قراءته أو ثبوت تداولها في زمان الأئمّة عليهم السّلام، كما قلنا.
و ما وجّه بعض الأصحاب بأنّ المتواتر لا يخرج عن قراءة السبعة أو العشرة، لا أنّ كلّ واحد منها متواتر «4» لا ينفع و لا يرفع الإشكال، إن لم يزده.
______________________________
(1) حكى عنهم في ذخيرة المعاد: 273، لا حظ! ذكرى الشيعة: 3/ 305، جامع المقاصد: 2/ 245، مدارك الأحكام: 3/ 338، تفسير الصافي: 1/ 62.
(2) ذكرى الشيعة: 3/ 305.
(3) نقل عنه في مدارك الأحكام: 3/ 338، لا حظ! جامع المقاصد: 2/ 246.
(4) ذخيرة المعاد: 273.


مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 225‌
قال الطبرسي في تفسيره الكبير: الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا بمجرّد قراءة منفردة «1»، انتهى.
و الأحوط بل الأولى ترك القراءات الثلاثة التي تمام العشرة، و اختيار السبعة، بل اختيار ما هو المتداول بينهم، لا ما تفرّد بعض منهم، إلّا أن يكون إجماع أو نصّ عليه أو على صحّته، و قد نقلوا الإجماع على صحّة السبعة، و مع ذلك الأولى اختيار المتداول مهما تيسّر.
قال في «المنتهى»: و أحبّ القراءات إليّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف «2».
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق











الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص3
و اعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر و غير متواتر،
فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شي‏ء ينضاف اليه و لا أمر يقوى به و لا يرجح به على غيره، و ما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض و لا التضاد في اخبار النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام،
و ما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، و هو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم، و ما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به، و هو لاحق بالقسم الأول،
و القرائن أشياء كثيرة منها ان تكون مطابقة لادلة العقل و مقتضاه، و منها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حيز «1» الآحاد و تدخله في باب المعلوم، و منها ان تكون مطابقه للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، و منها ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، و منها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد و تدخله في باب المعلوم و توجب العمل به،
و أما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا و يتعرى من‏ «2» واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروط فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل الا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به و ان كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، و إن كانا سواء في العدلة عمل على اكثر الرواة عددا، و ان كانا متساويين في العدالة و العدد و هما عاريان من جميع القرائن التى ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، و إذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه «و ضرب» «3» من التأويل و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا و كان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شي‏ء من الأخبار،
و إذا لم يشهد لأحد التاويلين خبر آخر و كان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما شاء، و إذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما و بعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم، و لا يكون‏ العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا و لا متجاوزا حد الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام «انهم» «1» قالوا اذا اورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الاخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما، و لأنه اذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطائفة اجماع على صحة احد الخبرين و لا على ابطال الخبر الآخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين، و اذا كان «الاجماع» «2» على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا
و انت اذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلوا من قسم من هذه الاقسام و وجدت ايضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الاقسام و لم نشر في....







**********************
**********************

التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (10/ 356)
روى اصحابنا ان ألم نشرح من الضحى سورة واحدة لتعلق بعضها ببعض ولم يفصلوا بينهما ب (بسم الله الرحمن الرحيم) وأوجبوا قراء تهما في الفرائض في ركعة وألا يفصل بينهما. ومثله قالوا في سورة (ألم ترك كيف) و (الايلاف) وفى المصحف هما سورتان فصل بينهما ببسم الله.


تفسير مجمع البيان - الطبرسي (10/ 344، بترقيم الشاملة آليا)
و روى أصحابنا أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة لتعلق إحديهما بالأخرى و لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم و جمعوا بينهما في الركعة الواحدة في الفريضة و كذلك القول في سورة أ لم تر كيف و لإيلاف قريش و السياق يدل على ذلك لأنه قال أ لم يجدك يتيما ف آوى إلى آخرها ثم قال :



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 62)
القراءة: أجمع القراء السبعة على كسر الغين وضم التاء وروي عن بعض القراء فتح الغين وعن الحسن ضم الغين وحكي عن عاصم في الشواذ: غشاوة بنصب التاء ولايقرأ بجميع ذلك.



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 108، بترقيم الشاملة آليا)
وقوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فصدقاتهن: جمع صدقة، يقال: هو صداق المرأة، وصدقة المرأة، وصدقة المرأة، وصداق المرأة، والفتح اقلها.
ومن قال: صدقة المرأة قال: صدقاتهن، كما تقول: غرفة وغرفات، ويجوز صدقاتهن، بضم الصاد وفتح الدال، وصدقاتهن، ذكره الزجاج. ولايقرأ من هذه إلا بما قرئ به صدقاتهن، لان القراء ة سنة متبعة.



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 571، بترقيم الشاملة آليا)
وأما من فتح فانه عطفه على مثال الماضي الذي في الصلة، وهوقوله " لعنه الله وغضب عليه " وأفرد الضمير في (عبد) وان كان المعنى فيه كثرة لان الكلام محمول على لفظ (من) دون معناه، ولوحمل الكلام أو البعض على المعنى لكان صوابا قال الفراء: وقرأأبي وعبدالله " وعبد الطاغوت " على الجمع، والمعنى والذين عبد الطاغوت - بضم العين والباء - مثل ثمار وثمر، وعبيد وعبد، على أنه جمع جمع، ويكون المعنى وجعل منهم عبد الطاغوت كما تقول: جعلت زيدا أخاك أي نسبته اليك ويجوز على هذا رفع الدال على تقدير، وهم عبد الطاغوت لكن لم يقرأ به أحد.
قال: ولو قرأ قارئ وعبد الطاغوت كان صوابا يريد به عبدة الطاغوت ويحذف الهاء للاضافة كما قال الشاعر: قام ولاها فسقوه صر خدا(1) يريد ولاتها وحكي في الشواذ و (عبد الطاغوت) على مالم يمسي فاعله، ذكره الرماني.
قال الطبري هي قراء ة أبي جعفر المدني.
وحكى البلخي (عابد الطاغوت، وعبد الطاغوت) مثل شاهد وشهد.
وحكى ايضا (عباد الطاغوت) مثل كافر وكفار، ولايقرأبشئ من ذلك.



حدود ۳۰ مورد ذکر تفسیر تبیان در سرائر ابن ادریس آمده، حدود ۱۰ مورد در کشف الرموز آبي، ۵ مورد در تحریر علامة، حدود ۱۰ مورد در مختلف الشیعة، ۳ مورد در دروس، ۳ مورد در ذکری

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 188
و هل تعاد البسملة في الثانية؟ قال الشيخ في التبيان: لا، و قال بعض المتأخرين:
تعاد لأنها آية من كل سورة، الوجه انهما ان كانتا سورتين فلا بد من إعادة

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 158
( «قال دام ظله»: و هل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، و هو أشبه.
ذهب الشيخ في التبيان و الاستبصار، إلى أنّهما في حكم سورة واحدة، فلا تعاد البسملة.

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 346
أمّا الحلق و التقصير، فذهب الشيخ في كتاب الجمل و النهاية و التبيان الى الندب، و اختاره المتأخر.

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 112
القول الأوّل للمرتضى و المفيد في أحكام النساء، و هو اختيار الشيخ في التبيان و صاحب الواسطة و المتأخّر و سلّار و شيخنا، و نصّوا جميعا أنّ المستحب ان لا تعقد إلّا بإذن الأب.


تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 241
ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أنّ هذا الجنس من الانكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام. قال و كان المرتضى يخالف في ذلك و يقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه «2» و أفتى به الشيخ في التبيان «3» و هو الأقوى عندي.

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 317
و اختاره الشيخ رحمه اللّه في التبيان «6» و الأوّل قوله في النهاية. «7»‌

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 150
و قال الشيخ رحمه اللّٰه في التبيان: لا تعاد؛ لأنهما سورة واحدة «1».

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 445
مقصود «1». و قد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب التبيان «2».



العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 52
و ذهب قوم إلى أنه يجوز أن يريد من كل مكلف ما يؤديه اجتهاده إليه.
و هذا يتم لمن قال: إن كل مجتهد مصيب، و عندنا أن ذلك باطل، فلا وجه غير التخيير، و على هذا ينبغي أن تحمل القراءتان المختلفتا المعنى إذا لم يكن هناك‏ دليل على أنه أراد أحدهما، و كذلك القول في الخبرين المتعارضين إذا لم يكن هناك ما يرجح به أحدهما على الآخر، و لا ما يقتضي نسخ أحدهما للآخر من التاريخ.
و هذا الّذي ذكرناه كله فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد «1».
فأما ما لا يصح أن يراد باللفظ الواحد، ف


تلخيص الشافي، ج‏4، ص: 107
و قولهم: إنه خاف من اختلاف الناس في القراءة (ليس) ذلك بموجب لما صنعه عثمان، لأنهم يروون: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» «1» فهذا الاختلاف فى القراءة عندهم مباح مسند عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، فكيف يحظر عليهم من التوسع في الحروف ما هو مباح؟
فلو كان في القراءة الواحدة تحصين القرآن- كما ادعوه- لما أباح النبي صلّى اللّه عليه و آله في الأصل إلا القراءة الواحدة، لأنه أعلم بوجوه المصالح من جميع أمته من حيث كان مؤيدا بالوحي، موفقا في كل ما يأتي و يذر.
و ليس لهم أن يقولوا: أحدث من الاختلاف ما لم يكن في أيام الرسول صلّى اللّه عليه و آله و لا من جملة ما أباحه، (و ذلك): ان الأمر لو كان على هذا لوجب أن ينهى عن القراءة الحادثة و الأمر المبتدع، و لا يحمله ما أحدث من القراءة على تحريم المتقدم المباح بلا شبهة.







الموسوعة القرآنية (1/ 369)
المؤلف: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى: 1414هـ)
17- رأى ابن قتيبة فى القراءات
سابعها: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى: (وما عملت أيديهم) و (وما عملته أيديهم) يس: 35، ونحو قوله: (إنّ الله هو الغنىّ الحميد) لقمان: 26، و (إنّ الله الغنىّ الحميد) .
ثم قال ابن قتيبة:
فإن قال قائل: هذا جائر فى الألفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدا، فهل يجوز أيضا إذا اختلفت المعانى؟
قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير واختلاف تضادّ.
فاختلاف التضاد لا يجوز، ولست واجده بحمد الله فى شىء من القرآن إلا فى الأمر والنّهى من الناسخ والمنسوخ.
واختلاف التغاير جائز، وذلك مثل قوله: «وادّكر بعد أمّة» أى بعد حين، و «بعد أمه» أى بعد نسيان له، والمعنيان جميعا، وإن اختلفا، صحيحان، لأن ذكر أمر يوسف بعد حين وبعد نسيان له، وكقوله: «إذ تلقّونه بألسنتكم» أى تقبلونه وتقولونه، و «تلقونه» من الولق، وهو الكذب، والمعنيان جميعا، وإن اختلفا، صحيحان، لأنهم قبلوه، وقالوه وهو كذب.
وكقوله: (ربّنا باعد بين أسفارنا) على طريق الدعاء والمسألة، و (ربّنا باعد بين أسفارنا) على جهة الخبر، والمعنيان، وإن اختلفا، صحيحان.
وكقوله: (وأعتدت لهنّ متّكأ) وهو الطعام، و (وأعتدت لهنّ متّكأ) بضم الميم وسكون التاء وفتح الكاف، وهو الأترجّ، فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام.




********************
هر چند این حرف غلط است که منظور از ابوجعفر در تفسیر تبیان ابوجعفر طبری است و حتی یک مورد ابوجعفر طبری در تبیان نیامده بلکه همه جا الطبری آمده و اظهر من الشمس است که منظور از ابوجعفر، امام باقر ع هستند فراجع، اما بسیار در تبیان از طبری و مختار او سخن آمده یعنی تفسیر تبیان ناظر به تفسیر طبری و رمانی و جصاص و... است، و لذا گاهی مطالب آنها میتواند قرینه برای مقصود بعض عبارات تبیان باشد، مثلا تبیان این نظریه طبری را بدون ذکر نام نقل میکند و رد میکند:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (21/ 22)
قوله (بل عجبت ويسخرون) اختلفت القراء فى قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة: (بل عجبت ويسخرون) بضم التاء من عجبت، بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا، وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة (بل عجبت) بفتح التاء بمعنى: بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن.
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح، قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسخر المشركون بما قالوه.
فإن قال: أكان التنزيل بإحداهما أو بكلتيهما؟ قيل: التنزيل بكلتيهما. فإن قال: وكيف يكون تنزيل حرف مرتين؟ قيل: إنه لم ينزل مرتين، إنما أنزل مرة، ولكنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالقراءتين كلتيهما، ولهذا موضع سنستقصي إن شاء الله فيه البيان عنه بما فيه الكفاية.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (8/ 470)
قرأ اهل الكوفة إلا عاصما * (بل عجبت) * بضم التاء. الباقون بفتحها.
قال ابوعلي: من فتح التاء أراد: بل عجبت يا محمد من إنكارهم البعث او من نزول الوحي على قلبك وهم يسخرون، ومن ضم قال: معناه إن إنكار البعث مع بيان القدرة على الابتداء وظهور ذلك من غير استدلال عجيب عندك.
وقال قوم: إن ذلك اخبار من الله عن نفسه بأنه عجيب، وذلك كما قال * (وإن تعجب فعجب قولهم) *(1). وهذا غير صحيح، لان الله تعالى عالم بالاشياء كلها على تفاصيلها، وإنما يعجب من خفي عليه اسباب الاشياء، وقوله * (فعجب قولهم) * معناه عندكم.





عنایت زیاد امامیة قدیما و حدیثا به علم قراءات در کلام شیخ الطائفة در طلیعه تفسیر تبیان:
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 2)
وسمعت جماعة من اصحابنا قديما وحديثا، يرغبون في كتاب مقتصد يجتمع على جميع فنون علم القرآن، من القراءة، والمعاني والاعراب، والكلام على ....





شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي (5/ 23، بترقيم الشاملة آليا)
الفرق بين الزيادة والنقصان من القرآن وبين اختلاف القراءات

السؤال
كيف نجمع بين أن من أنكر أو زاد حرفاً في كتاب الله فإنه يكفر، وبين بعض القراءات التي يكون فيها زيادة أو تغيير في بعض الكلمات؟

الجواب
القراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) فالحروف التي نزل بها جبرائيل سبعة، والقراءات السبع داخلة في حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة أي: عرضة جبريل في السنة الأخيرة، والخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، والقراءات السبع كلها داخلة في هذا الحرف، يعني: ما يقال: إنها زيادة، القراءات كلها ثابتة بالوحي، ولكن من زاد حرفاً في كتاب الله ليس من الحروف السبعة التي نزلت بالوحي، وليس من القراءات الثابتة فهذا هو الذي يكفر.



تفسير القرطبي (1/ 46)
(فصل) [قول كثير من العلماء أن القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة]
قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره.
وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه، وعرف به ونسب إليه، فقيل: حرف نافع، وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم اختار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختیاران أو أكثر، وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه وراؤه من القراءات وكتبوا




تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 43)
قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي، والترغيب والترهيب، والقصص والمثل، التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي، استوجب بها الجنة.
ثم بسط القول في هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف، ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي الله عنه، اختلاف الناس في القراءة، وخاف من تفرق كلمتهم -جمعهم على حرف واحد، وهو هذا المصحف الإمام، قال: واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية، وتركت القراءة الأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له، ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها، وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض، وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة، ويقطع خبره العذر، ويزيل الشك من قراءة الأمة، وفي تركهم نقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين. إلى أن قال: فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه، ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق




تفسير ابن كثير ت سلامة (1/ 46)
فصل
قال القرطبي: قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف. ذكره ابن النحاس وغيره.
قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازها، وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى (1) عنده. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب (2) .


إعراب القرآن وبيانه (5/ 147)
الأحرف غير القراءات:
الأحرف إذن اللغات التي تختلف فيما بينها لفظا ومادة فأما هذه القراءات التي تختلف في القصر والمد وفي الحركة والسكون وفي النقل والإثبات وفي حركات الاعراب فليست من الأحرف في شيء لأنها اختلاف في الصورة والشكل لا في المادة واللفظ وقد اتفق المسلمون على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف أي على سبع لغات مختلفة في ألفاظها ومادتها، واتفق المسلمون على أن أصحاب النبي تماروا في هذه الأحرف السبعة كل يقرأ على الحرف الذي سمعه من النبي فاشتد الخلاف والمراء في ذلك حتى كادت الفتنة تقع بين الناس ولا سيما في جيوش المسلمين التي كانت تغزو وترابط في الثغور بعيدة عن مهبط الوحي ومستقر الخلافة فرفع الأمر الى الخيفة عثمان رضي الله عنه فجزع له وأشفق على المسلمين أن يقع بينهم مثل ما وقع بين النصارى من الاختلاف في نص القرآن كما اختلفوا في نص الإنجيل فجمع لهم المصحف وأذاعه في الأمصار وأمر بما عداه من المصاحف فمحي محوا وعلى هذا محيت الأحرف الستة ولم يبق إلا حرف واحد هو هذا الحرف الذي نقرؤه في مصحف عثمان وهو حرف قريش وهو الحرف الذي اختلفت لهجات القراء فيه فمدّ بعضهم وقصر بعضهم وفخّم فريق ورقّق فريق ونقلت طائفة وأثبتت طائفة ثم أورد الدكتور طه ما ورد في الجزء الأول من تفسير ابن جرير الطبري لتأييد رأيه.

خلاصة قول الطبري:
قال ابن جرير ما ملخصه: إن قوما من العلماء ذهبوا إلى أن الأحرف السبعة هي سبعة معان جملتها: الأمر والنهي والوعد والوعيد




إعراب القرآن وبيانه (5/ 148)
وعرض الطبري لنقطة هامة وهي الرد على سؤال المستفسرين:
فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة، وقد أقرأهن رسول الله أصحابه وأمر بالقراءة بهن وأنزلهن الله من عنده على نبيه؟ أنسخت فرفعت؟ فما الدلالة على نسخها ورفعها؟ أم نسيتهن الأمة؟ فذلك تضييع ما قد أمروا بحفظه أم ما القصة في ذلك؟ وأجاب ابن جرير على هذه الأسئلة المحرجة جوابا بارعا فقال: لم تنسخ الأحرف الستة فترفع ولا ضيّعتها الأمة وهي مأمور بحفظها ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت وضرب لها مثلا في الفقه: إذا حنث موسر في يمين فله أن يختار كفارة من ثلاث كفارات: اما بعتق أو اطعام أو كسوة، فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت قرأت، ولعلة من العلل أوجبت عليها الثبات على حرف واحد قراءته بحرف واحد ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على قارئه بما أذن له في قراءته به.



الإبانة عن معاني القراءات (ص: 33)
"ما يقرأ به الأئمة حرف واحد من الأحرف السبعة":
وإذا كان المصحف، بلا اختلاف كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، على لغة واحدة، والقراءة التي يقرأ بها لا يخرج شيء منها عن خط المصحف، فليست هي إذا هي السبعة الأحرف، التي نزل بها القرآن كلها.
ولو كانت هي السبعة كلها، وهي موافقة للمصحف لكان المصحف قد/2 ي كتب على سبع قراءات، ولكان عثمان "رضي الله عنه"، قد أبقى الالختلاف الذي كرهه، وإنما جمع الناس على المصحف، ليزول الاختلاف.
فصح من ذلك أن الذي يقرأ به الأئمة، وكل ما صحت روايته مما يوافق خط المصحف، إنما هو كله حرف من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وافق لفظها، على اختلافه، خط المصحف، وجازت القراءة بذلك، إذ هو غير خارج عن



الإبانة عن معاني القراءات (ص: 43)
فصل منه: يرى الطبري ما أختلف القراء فيه هو حرف واحد من الأحرف السبعة
...
فصل منه: "يرى الطبري أن ما اختلف القراء فيه، هو حرف واحد من الأحرف السبعة"
وقد ذهب الطبري في كتاب البيان له، إلى أن الذي اختلف القراء اليوم فيه من القراءات، إنما هو كله حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وهو الحرف الذي كتب عثمان عليه المصحف.
قال:
واختلاف القراء فيما اختلفوا فيه من الألفاظ كلا اختلاف.
قال: وليس هو مراد النبي "صلى الله عليه وسلم"، بقوله: "نزل القرآن على سبعة أحرف".
قال:
وما اختلف فيه القراء هذا بمعزل؛ لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرجون عن خط المصحف على حرف واحد.
قلت:
يذهب الطبري إلى أن الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن




تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (16/ 343)
وقوله: (ونفضل بعضها على بعض في الأكل) (1) اختلفت القرأة في قراءة ذلك.
فقرأه عامة قرأة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين: (ونفضل) ، بالنون بمعنى: ونفضل نحن بعضها على بعض في الأكل.
* * *
وقرأته عامة قرأة الكوفيين: (ويفضل) بالياء، ردا على قوله: (يغشي الليل النهار=) ويفضل بعضها على بعض.
* * *
قال أبو جعفر: وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. غير أن"الياء" أعجبهما إلي في القراءة؛ لأنه في سياق كلام ابتداؤه (الله الذي رفع السموات) ، فقراءته بالياء، إذ كان كذلك أولى.



تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (24/ 105)
واختلفت القراء في قراءة قوله "قوارير، وسلاسل "، فقرأ ذلك عامة قراء المدينة والكوفة غير حمزة: سلاسلا وقواريرا (قواريرا) بإثبات الألف والتنوين وكذلك هي في مصاحفهم، وكان حمزة يسقط الألفات من ذلك كله، ولا يجري شيئا منه، وكان أبو عمرو يثبت الألف في الأولى من قوارير، ولا يثبتها في الثانية، وكل ذلك عندنا صواب، غير أن الذي ذكرت عن أبي عمرو أعجبهما إلي، وذلك أن الأول من القوارير رأس آية، والتوفيق بين ذلك وبين سائر رءوس آيات السورة أعجب إلي إذ كان ذلك بإثبات الألفات في أكثرها.



تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (24/ 269)
وقوله: (الذي خلقك فسواك) يقول: الذي خلقك أيها الإنسان فسوى خلقك (فعدلك) واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة ومكة والشام والبصرة (فعدلك) بتشديد الدال، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة بتخفيفها، وكأن من قرأ ذلك بالتشديد وجه معنى الكلام إلى أنه جعلك معتدلا معدل الخلق مقوما، وكأن الذين قرءوه بالتخفيف، وجهوا معنى الكلام إلى صرفك وأمالك إلى أي صورة شاء، إما إلى صورة حسنة، وإما إلى صورة قبيحة، أو إلى صورة بعض قراباته.
وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجبهما إلي أن أقرأ به قراءة من قرأ ذلك بالتشديد، لأن دخول" في" للتعديل أحسن في العربية من دخولها للعدل، ألا ترى أنك تقول: عدلتك في كذا، وصرفتك إليه، ولا تكاد تقول: عدلتك إلى كذا وصرفتك فيه، فلذلك اخترت التشديد.
وبنحو الذي قلنا في ذلك وذكرنا أن قارئي ذلك تأولوه، جاءت الرواية عن أهل التأويل أنهم قالوه.








****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 23/7/2022 - 4:8

کتبی که کلام شیخ طوسی را منکر تواتر قراءات ندانسته اند

ذخیرة المعاد، ص ٢٧٣

ثم لا يخفى أن تواتر القراءات السّبع ممّا قد نوقش فيه حتّى قيل و ليس المراد بتواتر السّبع و العشر أن كلّما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر لأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم لكن الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القراءة بها قال الشيخ أبو علي الطّبرسي في تفسيره الكبير الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجويد قراءة منفردة و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد ثم ذكر في تأويل ما روي عن النّبي ص أنزل القرآن على سبعة أحرف تأويلان ثانيهما أن المراد سبعة أوجه من القراءات و ذكر أن الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه و فصل تلك الوجوه ثم نقل عن الشيخ السّعيد أبي جعفر الطّوسي قدّس اللّٰه روحه أن هذا الوجه أصلح لما روي عنهم عليهم السّلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه و قال المصنّف في المنتهى أحبّ‌ القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عبّاس و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المد كلّه تكلف فلو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف

 

 

الانوار النعمانیه، ج ٢، ص ٢۴۶

الاول ما قاله فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم من وجوب القرائت بواحدة من القرائات السبع المتواترة و في تواتر تمام العشرة باضافة ابي جعفر و يعقوب و خلف خلاف ذهب الشهيدان قدس اللّه روحيهما الى ثبوت تواتره و الى جواز القرائة به قال الشهيد الثاني (ر ه) في شرح الرسالة: و اما اتباع قرائة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا بل و لا مستحب فان الكل من عند اللّه نزل به الروح الامين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الامة و تهوينا على اهل هذه الملة انتهى، و هو مصرّح بان القراءات السبع بل العشر متواترة النقل من الوحي الالهي و كذلك كلام اكثر الاصحاب و قد تكلمنا معهم في شرحنا على تهذيب الحدث و لنذكرها هنا نبذة منه فنقول ان في هذه الدعاوى السابقة نظرا من وجوه.

 

منبع الحیاة و حجیة قول المجتهد من الاموات، ص ٧٠-٧٢

و قد تلخص من تضاعيف هذا الكلام أمران (أحدهما) وقوع التحريف و الزيادة و النقصان في المصحف (و ثانيهما) عدم تواتر القراءات عمن يكون قوله حجة اما الأول فقد خالف فيه الصدوق و المرتضى و أمين الإسلام الطبرسي حيث ذهبوا الى ان القران الذي نزل به جبرئيل (ع) هو ما بين دفتي المصحف من غير زيادة و لا نقصان و اما السيد رحمه اللَّه فلم يعتمد على اخبار الآحاد مع تعويلهم على ما روي عنه (ع) من قوله القرآن واحد نزل من عند واحد على نبي واحد و انما الاختلاف من جهة الرواة و عند التأمل يظهر ان هذا الخبر دليل لنا لا علينا و يدل على ما قلناه من الأمرين فإن قوله (ع) القرآن واحد ينفي تكثر القراءات و اما إثبات الاختلاف من جهة الرواة اي حفاظ القرآن و حامليه فيشمل الاختلاف في التحريف و في تكثر القراءات على انه يجوز ان يكون الوجه فيما صاروا اليه التحرز من طعن أهل الكتاب و جمهور الجمهور و عوام المذهب لأنه ربما يتوهم منه الكلام على اعجاز القرآن‏ و على استنباط الأحكام منه بسبب ما وقع فيه من الزيادة و النقصان و جوابه ان ما وقع فيه لم يخرج أسلوبه من الفصاحة و البلاغة و ان خزنة علمه صلواة اللَّه عليهم بينوا ما فيه من التحريف على وجه لا يقدح في أخذ الأحكام منه إذ هم المخاطبون به على ما تقدم الكلام فيه و اما الثاني فقد خالف فيه الجمهور و معظم المجتهدين من أصحابنا فإنهم حكموا بتواتر القراءات السبع و بجواز القراءة بكل واحدة منها في الصلاة و قالوا ان الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين (ص) و ربما استدلوا عليه بما روى من قوله (ص) نزل القرآن على سبعة أحرف فسروها بالقراءات مع انه ورد في الاخبار عن ابي الحسن الرضا (ع) رد هذا الخبر و ان القرآن نزل على حرف واحد على ان جماعة من العلماء فسروا السبعة أحرف باللغات السبع كلغة اليمن و هوازن و لغة أهل البصرة و نحوها لأن في ألفاظه ما يوافق ما اشتهر في هذه اللغات في اصطلاح أربابها و اما الاعتراض بان ما ذكرتم من وقوع التحريف فيه لو كان حقا لازاله عنه أمير المؤمنين (ع) زمن خلافته فهو اعتراض في غاية الركاكة لأنه (ع) ما تمكن من رفع بدعهم الحقيرة كصلاة الضحى و تحريم المتعتين و عزل شريح عن القضاء و معاوية عن امارة الشام فكيف هذا الأمر العظيم المستلزم لتغليط الأعرابيين بل لتكفيرهما لان حبهما قد اشرب في قلوب الناس حتى انهم رضوا ان يبايعوه على سنة الشيخين. فلم يرض (ع) فعدلوا عنه الى عثمان و اما الموافقون لنا على صحة هذين الدعوتين فعلى (الاولى) معظم الأخباريين خصوصا مشايخنا المعاصرين و اما (الثانية) فقد وافقنا عليها سيدنا الأجل علي بن طاوس طاب ثراه في مواضع من كتاب سعد السعود و غيره و صاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى وَ كَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ و نجم الأئمة الرضي في موضعين من شرح الرسالة أحدهما عند قول ابن حاجب و إذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض و بسط الكلام في هذين المقامين محال على مثل ما تقدم و هذا هو الكلام في رد ما ادعوه من تواتر الأحاديث‏

 

 

تاریخ القرآن، ص ١١٨-١١٩

و يكاد أن ينعقد إجماع المسلمين على حجية هذه القراءات و تواترها - سواء أ كان تواترها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو عن أصحابها - و على جواز القراءة بها في الصلاة و غيرها. فعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام أنه قال: «اقرءوا كما علّمتم» . و قال الشيخ الطوسي (ت: 460 ه‍) و هو يتحدث عن رأي الإمامية في الموضوع: «و اعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا، و الشائع من أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الإنسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر» . و قد حكى الطبرسي (ت: 548 ه‍) الإجماع عليه فقال: «اعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة» .

 

 

القراءات القرآنیه،‌ص ۶٩-٧٠

و قول أهل البيت - رضوان الله عليهم - الذي يذكره الخوئى فيما بعد: «اقرءوا كما يقرأ الناس، اقرءوا كما علمتم» ، دليل صريح على اعتبارهم القراءات المعروفة في زمنهم قرآنا ، و الا لما أمروا بقراءتها في الصلاة، كما هو نفسه (أعني الخوئي) يصرح بذلك في استفادته مؤدى الحديث المذكور. مع أن هذا الحديث جاء في سنده سالم بن أبي سلمة و هو ضعيف قال الشيخ محمد طه نجف في (اتقان المقال): «سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني حديثه ليس بالنقي، و ان كنا لا نعرف منه الا خيرا، له كتاب... عنه: ابنه محمد (جش).. و في (قد) عن (غض) ضعيف، روايته مختلطة». و الذين احتجوا به من فقهاء الامامية استندوا الى جبر عمل الاصحاب لضعفه، و هذا ليس من منهج السيد الخوئي حسبما يذكره في محاضراته الأصولية.

و الذي أحسبه قويا أن الحديث المذكور جاء لابعاد أتباع أهل البيت من التعصب لقراءة بعينها كما كان شايعا في ظرف صدور أمثال هذا الحديث و يؤيده فتوى فقهاء الامامية بكراهة تجريد قراءة بعينها المستفادة مما أشرت اليه - كما سيأتي.

و لا أدري كيف يجمع الخوئي بين الحديث و قوله سابقا باسقاط القراءات من الحجية و عدم اعتبارها قرآنا.

يضاف اليه: أن رأي الخوئي - هنا - مخالف لما عرف عن مذهب الامامية من اعتبارهم القراءات المشهورة - كقراءات السبعة - قرآنا. يقول محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 ه‍) الملقب ب‍ (شيخ الطائفة): «و اعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا و الشائع في أخبارهم و رواياتهم: أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز، الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر ». و يقول الفضل بن الحسن الطبرسي: «فاعلم أن الظاهر - من مذهب الامامية: أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات، الا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة .

 

 

الامام الباقر علیه السلام و اثره فی التفسیر، ص ٢۵١-٢۵٢

كاد ينعقد إجماع الإمامية كانعقاد إجماع المسلمين على حجية هذه القراءات و تواترها - سواء أ كان التواتر عن النبي (صلى الله عليه و آله) أو عن أصحابها - و على جواز القراءة بها في الصلاة و غيرها، و هذا استعراض لجملة من آراء علمائهم المحققين في هذه المسألة، نبدؤها برواية صحيحة رواها محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن الإمام الصادق أنه قال: اقرءوا كما يقرأ الناس و اقرءوا كما علمتم . أي أن الإمام الصادق يوصي أصحابه و أتباعه أن يقرءوا مثل قراءة الناس و ما شاع و اشتهر من القراءة بين ظهرانيهم و أن يقرءوا كما علموا من قبل القراء و غيرهم. و قال الشيخ الطوسي (ت: 460 ه‍) و هو يتحدث عن رأي الإمامية في الموضوع: و اعلموا أن العرف في مذهب أصحابنا و الشائع من أخبارهم و روايتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحضر . و قد حكى الطبرسي (ت: 548 ه‍) الإجماع عليه فقال: أعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة .

 

 

مباحث فی علوم القرآن، ج ٢، ص ۴١٧-۴١٨

و يكاد ينعقد إجماع المسلمين على حجيّة هذه القراءات و تواترها، سواء كان تواترها عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم أو عن أصحابها و على جواز القراءة بها في الصلاة. يقول الإمام جعفر الصادق (ع): "إقرؤا كما علمتم" . و قال الشيخ الطوسي [ت ك 460 ه‍] و هو يتحدّث عن رأي الإماميّة في الموضوع: " و اعلموا أنّ العرف من مذهب أصحابنا، و الشّائع من أخبارهم و رواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد، على نبيّ واحد، غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء، و أنّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القرّاء، و لم يبلغوا بذلك حدّ التحريم و الخطر" . و قد حكى الطّبرسي [ت: 548 ه‍] الإجماع عليه فقال: "إعلم أنّ الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلاّ أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة" .

 

منهج الامام الطاهر بن عاشور فی تفسیر التحریر و التنویر، ص ١١٩-١٢١

يرى ابن عاشور - كما جاء فى المقدمة السادسة التى جعلها للقراءات - أن للقراءات حالتين؛ إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال، و إنما هى تتصل باختلاف القراء فى وجوه النطق بالحروف و الكلمات كمقادير المد و الإمالات و التخفيف و التسهيل و التحقيق و الجهر و الهمس و الغنة، و فى تعدد وجوه الإعراب، و مزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، و هو تحديد كيفيات نطق العرب: بالحروف فى مخارجها و صفاتها، و ذلك غرض مهم جدا لكنه لا علاقة له بالتفسير. و بعد ذكره لأمثال مختلفة من شذوذ بعض القراءات و ما حدث حولها من اختلافات، و ما فعله عثمان رضى اللّه عنه فى جمع المسلمين حول المصحف الإمام، يقول: «من أجل ذلك اتفق علماء القراءات و الفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها فى العربية و وافقت خط المصحف - أى مصحف عثمان - و صح سند راويها؛ فهى قراءة صحيحة لا يجوز ردها، قال أبو بكر بن العربى و معنى ذلك عندى أن تواترها تبع لتواتر المصحف ناشئ عن تواتر الألفاظ التى كتبت فيها، قلت: و هذه الشروط الثلاثة، هى شروط فى قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم، بأن كانت صحيحة السند إلى النبى و لكنها لم تبلغ حد التواتر فهى بمنزلة الحديث الصحيح، و أما القراءة المتواترة فهى غنية عن هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة فى العربية، و يغنيها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع عليه، أ لا ترى أن جمعا من أهل القراءات المتواترة قرءوا قوله تعالى: وَ مٰا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ بطاء مشالة أى بمتهم، و قد كتبت فى المصاحف كلها بالضاد الساقطة» . و مفاد هذا الكلام أن شروط القراءات التى اتفق عليها العلماء و الفقهاء و هى التى صح سندها و وافقت خط المصحف و العربية و لو من جهة هى قراءة صحيحة لا يجوز ردّها، و أن تواترها تابع لتواتر الألفاظ الذى كتبت فيه كما يقول ابن عربى. و عند ابن عاشور: «هذه الشروط المتفق عليها بين العلماء و الفقهاء و هى شروط للقراءة غير المتواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم و هى صحيحة السند، و إن لم تبلغ حد التواتر فهى غنية عن هذه الشروط لكون هذا التواتر يجعلها حجة فى الغربية، و من ثم يغنيها عن شرط موافقة رسم المصحف، و ساق ابن عاشور مثلا فيما أجمع عليه بعض أهل القراءات المتواترة عن النبى صلى اللّه عليه و سلم فى قوله تعالى: وَ مٰا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ بطاء مشالة حيث كتبت فى المصاحف كلها بالضاد الساقطة. و مع هذا نستطيع القول إن هذه الشروط الثلاثة التى أجمع عليها علماء القراءات و الفقهاء كان الغرض الأول لهم من ذلك هو جمع المسلمين حول قراءات بعينها فلا يتسع الخلاف بينهم، و قد راعوا فى شروطها التوسعة على الألسن. و ذلك ما سعى إليه عثمان رضى اللّه عنه من كتابة المصاحف و توزيعها على الأمصار، و قد قبل هذا العمل من عثمان صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و منهم على بن أبى طالب رضى اللّه عنه، و قد أجمع الإمامية الاثنى عشرية المعتدلة على هذه القراءات، و كرهوا تجريد قراءة مفردة» .


١)ذكر أبو جعفر الطوسى عن قراءة الإمامية الاثنى عشرية المعتدلة «إنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و كرهوا تجريد قراءة بعينها» التبيان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 7، تحقيق و تصحيح أحمد حبيب قصير العاملى، مكتبة الأمين.. النجف الأشرف.

 






****************
ارسال شده توسط:
محمد مهدی ع
Wednesday - 27/7/2022 - 6:30

احتمالی دیگر درباره عبارت «و هذا الخبر عندنا»

مرحوم شیخ در ابتدای عبارات صریحا می فرمایند « و روی المخالفون لنا عن النبی» و بعد کثرت روایات و تواتر آن را در میان مخالفون مطرح می فرمایند. معلوم است که خبر اگر متواتر باشد، نیازی به لحاظ تک تک رواة وبررسی آن ها نیست و نزد همه حجیت پیدا می کند . این احتمال وجود دارد که مرحوم شیخ با توجه به اینکه خودشان فرمودند روایات سبعة احرف نزد اهل سنت کثیر است، در ادامه می خواهند بفرمایند اگر چه روایات نزد آن ها متواتر یا قریب به تواتر است ولی نزد ما این روایات در حکم خبر واحد است چرا که روات آن امامی نیستند و همین موجب قدح تواتر و تبدیل آن به خبر واحد می گردد به عبارت دیگر مرحوم شیخ قده شاید می خواهند بفرمایند که روایات کثیر آن ها برای ما خبر واحد است و نمی تواند در مقابل آنچه مذهب بر آن اتفاق دارد بایستد چرا که « خبر الواحد لا یوجب علما و لا عملا» بنابراین مفهوم جمله چنین است : این خبر را اگر چه رواة کثیری نقل کرده اند اما نزد ما خبر واحد محسوب می شود چون از طرق ما نقل نشده است .

همچنین نکته ای که کمی این احتمال را تقویت می کند تصریح ابتدایی مرحوم شیخ است که « روی المخالفون لنا عن النبی » به این بیان که اگر نزد شیخ این روایت در تراث شیعه هم ثابت می بود، مناسب بود که بفرمایند «روی عن النبی ...» و بعد بفرمایند مثلا: « و کثرت بذلک الروایة روایات المخالفین » نه اینکه از ابتدا محکم بفرمایند این روایتی است که مخالفین ما نقل کرده اند .

 

در مؤلفات شیخ قده اطلاق خبر واحد به اخبار مخالفین متعددا آمده است، برای نمونه :

الخلاف؛ ج‌4، ص: 378
مسألة 19: لا يجب بالعقد مهر المثل.
و به قال الشافعي
و قال أبو حنيفة: يجب بالعقد مهر المثل
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و استدل أبو حنيفة بما روي: أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها، و لم يفرض لها- و في بعضها- قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال:
مرات، قال: فإني أقول فيها: أن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس فيه‌ و لا شطط. و أن لها الميراث و عليها العدة. فإن يكن  صوابا فمن الله، و ان يكن خطا فمني و من الشيطان، و الله و رسوله منه بريئان. فقام إليه ناس من أشجع، فيهم الجراح  و أبو سنان فقالوا: يا بن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه و آله- قضاها فينا في بروع بنت واشق كان تزوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه و آله
و هذا خبر واحد لا يجب عندنا العمل عليه، لأنه لم يرو من طريقنا، و إنما روي من طريق لا يعرف عدالة رواته، و ما هذا صورته لا يجب العمل به.
و قد أجيب عنه بأجوبة.
أحدها: أنه مضطرب السند، فإنه روي فيه: فقام رهط من أشجع.
و روي: فقام ناس من أشجع، و روي: فقام معقل بن يسار، و مرة بن سنان.
و تارة أبو المليح، و تارة أبو الجراج. و هذا الاضطراب يدل على ضعفه






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 10/12/2022 - 10:20

موارد استعمال خبر واحد به معنای خبر عامی غیرمقبول

الخلاف، ج ٣، ص ١۴٧-١۴٩

مسألة 236: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: بعتكه بألف، و قال المشتري: بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان كانت السلعة تالفة، و ان كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه. و قال الشافعي: يتحالفان و ينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، و سواء كانت لسلعة قائمة أو تالفة، و إنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، فأما إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع (بلا خلاف) . و قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن الى قولنا و خالف صاحبه . و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، و ان كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم . و قال مالك: إن كانت تالفة فالقول قول المشتري، و إن كانت قائمة فعنه روايتان: إحداهما: القول قول المشتري أيضا . و الثانية: القول قول من في يده السلعة و الآخر مدعى عليه، فان كانت في يد البائع فالقول قوله، و ان كانت في يد المشتري فالقول قوله و البائع مدعي .  و قال زفر و أبو ثور: القول قول المشتري، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة . دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم . و أيضا روى ابن عباس ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» . و المشتري مدعى عليه و هو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد و انتقال الملك، و المشتري معترف بذلك و يذكران الثمن خمسمائة و البائع يدعي عليه خمسمائة، فوجب أن يكون القول قول المشتري، و لا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة ان القول قول البائع، لأنا لو خلينا و ظاهر الخبر لقلنا بذلك.

و لكن روي عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قالوا: «القول قول البائع» فحملناه على انه مع بقاء السلعة. فأما ما رواه ابن مسعود ان النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا اختلف المتبايعان و لا بينة مع واحد منهما و السلعة قائمة تحالفا أو ترادا» فهو خبر واحد  لا نعرفه، و لا يلزمنا العمل به. و هو معارض بما رواه سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد اللّٰه ، عن عبد اللّٰه بن مسعود أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار» .

 

 

الخلاف، ج ۴، ص ١٣۵-١٣۶

مسألة 1: يصح الوصية للوارث، مثل الابن، و الأبوين و غيرهم. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا وصية للوارث . دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم . و أيضا: قوله تعالى «كُتِبَ‌ عَلَيْكُمْ‌ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ‌ الْمَوْتُ‌ إِنْ‌ تَرَكَ‌ خَيْراً الْوَصِيَّةُ‌ لِلْوٰالِدَيْنِ‌ وَ الْأَقْرَبِينَ‌» و هذا نص. فان ادعوا: أن هذا منسوخ بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» . قلنا: هذا خبر واحد، و لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف. فان ادعوا: الإجماع على صحة الخبر. قلنا: لا نسلم ذلك، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة  و إن كانت مقطوعا بها ، و إذا منع من ذلك و ليس في القرآن ما يدل على نسخه فوجب حمل الآية على ظاهرها. فان حملها إنسان على الوالدين و الأقربين، إذا كانوا كفارا غير وارثين. قيل: هذا تخصيص بغير دليل.

 

 

الاقتصاد الهادی، ص ٢٠٨

و منها أنه قال للأنصار «بايعوا» أي أحد هذين شئتم يعني أبا عبيدة الجراح و عمر، و لو كان منصوصا عليه لما جاز ذلك. و منها قوله «أقيلوني» و لو كان منصوصا عليه لما جاز منه استقالتهم. و منها ما روي أنه قال عند موته: ليتني كنت سألت رسول اللّه هل للأنصار في هذا الأمر نصيب فكنا لا ننازعهم. و لا يتمنى مثل هذا من يعلم أنه منصوص عليه. و منها قول عمر لأبي عبيدة «أمدد يدك أبايعك»، و لو كان أبو بكر منصوصا عليه لما قال ذلك. و منها قوله «كانت بيعة أبى بكر فلتة وقى اللّه شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه». و منها قوله حين قيل له: استخلف، قال: ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - و ان أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني رسول اللّه. و منها ان جميع ما يدعى من النص عليه[ ای علی ابی بکر] لا دلالة فيه لكونه خبر واحد و انه ليس في تصريحه و لا فحواه دلالة النص، و قد ذكرنا الوجه في جميع ذلك في تلخيص الشافي و شرح الجمل لا نطول بذكره ههنا.

 

 

الاقتصاد الهادی، ص ٢٣٠

و قوله حين يجود بنفسه «اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى» دليل الإصرار أيضا، لأنه أقر بأنه سبب قتل عثمان و كان ينسبه الى علي عليه السّلام، و ذلك خلاف ما أقربه على نفسه. و ما يروى من حديث البشارة أن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم قال «عشرة من أصحابي في الجنة و طلحة و الزبير منهم» لا يدل على توبتهم أيضا، لأنه خبر واحد ضعيف مقدح في سنده

 

 

 

العدة، ج  ٢، ص ۴۶٢-۴۶٣

و استدلوا أيضا: بما روى أن سائلا سأل النبي عليه السلام عن مواقيت الصلاة فأخر بيانها.
و اعترض المخالف على ذلك بأن قال: إنما أحاله على بيان متقدم.
فمتى قيل لهم: لم ينقل ذلك.
قالوا: يكفي أن يكون ذلك جائزا.
و هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه، لأن الخبر خبر واحد، و هذه مسألة طريقها العلم، فكيف يمكن الاستدلال على صحتها بخبر واحد.؟
و استدلوا أيضا: بما رووا من أن أهل اليمن سألوا معاذا عن وقص البقر فلم يعرفه [1].
و قال المخالف: إن ذلك مما قد بين، لأنه بقي على ما كان عليه من قبل في إسقاط الزكاة عنه [2].
و هذا أيضا نظير الأول في أنه خبر واحد لا يمكن الاعتماد عليه.
و نظائر ذلك لا يمكن الاعتماد على شي‏ء [3] منها، فالمعتمد في هذا الباب الدليلان الأولان.

 

 

العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص:475

و استدل المخالف بأشياء »:
منها: إن تعليق الحكم بالسوم «3» لو لم يدل على انتفائه إذا انتفت الصفة، لم يكن لتعليقه بالسوم معنى، و كان عبثا.
و منها: إن تعليق الحكم بالسوم «4» يجري مجرى الاستثناء من الغنم، و يقوم مقام قوله: (ليس في الغنم إلا السائمة الزكاة)، فكما أنه لو قال ذلك لوجب أن تكون الجملة المستثنى منها بخلاف حكم الاستثناء، فكذلك تعليق الحكم بالصفة.
و منها: إن تعليق الحكم بالشرط إذا دل على انتفائه بانتفاء الشرط، فكذلك الصفة، و الجامع بينهما أن كل واحد منهما كالآخر في التمييز و التخصيص، لأنه لا فرق بين أن يقول: (في سائمة الغنم الزكاة)، و بين أن يقول فيها: (إذا كانت سائمة الزكاة).
و منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم عند نزول قوله تعالى:
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم «5»، أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لأزيدن على السبعين» «6»، فلو لم يعلم من جهة الخطاب أن ما فوق السبعين بخلافها لم يقل ذلك.
و منها: تعلقهم بما روي عن عمر بن الخطاب أن يعلى بن أمية [1] سأله فقال: ما بالنا نقصر و قد أمنا؟
فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه و آله‏...

    479-480     العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص:

و الجواب عن الرابع: أن ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، لا سيما إذا كانت ضعيفة، و هذا الخبر يتضمن أنه عليه السلام استغفر للكفار، و ذلك لا يجوز، و أكثر ما فيه أنه عليه السلام عقل  أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين، فمن أين أنه فهم ذلك من ظاهر الآية من غير دليل يدله؟
و لقائل أن يقول: إن الاستغفار لهم كان مباحا، فلما ورد النص بحظر             
السبعين، بقي ما زاد عليه على الأصل، و قد روي في هذا الخبر أنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لو علمت أني إن زدت على السبعين يغفر الله لهم لفعلت» و على هذه الرواية لا شبهة في الخبر .
و الجواب عن الخامس: فهو «1» أيضا خبر واحد لا يحتج به في هذا الموضع، و مع ذلك لا يدل على موضع الخلاف،

 

 

                        العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: 522
و قد تعلق من خالف في ذلك بأشياء «1».
منها: قوله تعالى: يمحوا الله ما يشاء و يثبت «2» فأخبر أنه يمحو ما يشاء، فيجب أن يكون أمره بالشي‏ء ثم إزالته عنه بنهي أو غيره جائزا.
و منها: أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم نسخ عنه قبل الذبح لأنه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ذا ترى «3»، ثم قال بعد ذلك: و ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا «4» فمنعه من الذبح، و فداه بذبح عظيم، و هذا هو نسخ الشي‏ء قبل وقت الفعل.
و منها: ما روي أن الله تعالى أوجب على نبينا عليه السلام ليلة المعراج خمسين صلاة ثم أزالها إلى خمس قبل وقت الفعل.
قالوا: و قد صالح النبي عليه السلام قريشا على رد النساء، ثم نسخه قبل وقت الفعل...

                        العدة في أصول الفقه، ج‏2، ص: 524
و الجواب عما تعلقوا به ثالثا من الخبر: فأول ما فيه أنه خبر واحد لا يجوز أن يتعلق بمثله فيما طريقه العلم به، على أنه فاسد من وجوه:




خبر واحد در روایات شیعه


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص241
«697»- 28 فأما ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ع بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب.
«698»- 29 و الخبر الذي رواه- الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال: سألت أبا الحسن ع عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا.
فهما خبر واحد و لا يمكن لأجله دفع هذه الأخبار كلها و نحن إذا عملنا على ما تقدم من الأخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لأنه إذا نزح الماء كله أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا و لو عملنا على هذين الخبرين كنا دافعين لتلك جملة و غير آخذين بشي‏ء من أحكامها فأما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم‏
عن عمرو بن‏


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص169
و منها أنه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبرا واحدا لا يوجب علما و لا عملا و أخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و لو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الأهلة و أنا أبين عن وجهه إن شاء الله تعالى‏


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص172
و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه من أنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و أنه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة و أنه أيضا مختلف الألفاظ و المعاني و الخبر واحد و الإسناد واحد و أيضا


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص176
و هذا الخبر أيضا نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا و الكلام عليه كالكلام على غيره من أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن و ذلك‏


الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص3
و ربما لم يمكنهما ضيق الوقت من تصفح الكتب و تتبع الآثار فيشرفا على ما اختلف من الروايات فيكون الانتفاع بكتاب يشتمل على اكثر ما ورد من احاديث اصحابنا المختلفة، اكثره، موقوفا على هذين الصنفين


الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص3
و اعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر و غير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شي‏ء ينضاف اليه و لا أمر يقوى به و لا يرجح به على غيره، و ما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض و لا التضاد في اخبار النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام،
و ما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، و هو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم، و ما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به، و هو لاحق بالقسم الأول،
و القرائن أشياء كثيرة منها ان تكون مطابقة لادلة العقل و مقتضاه، و منها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حيز «1» الآحاد و تدخله في باب المعلوم، و منها ان تكون مطابقه للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، و منها ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، و منها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد و تدخله في باب المعلوم و توجب العمل به،
و أما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا و يتعرى من‏ «2» واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروط فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل الا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به و ان كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، و إن كانا سواء في العدلة عمل على اكثر الرواة عددا،
و ان كانا متساويين في العدالة و العدد و هما عاريان من جميع القرائن التى ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا،
و إذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه «و ضرب» «3» من التأويل و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا و كان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شي‏ء من الأخبار، و إذا لم يشهد لأحد التاويلين خبر آخر و كان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما شاء،
و إذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما و بعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم، و لا يكون‏ العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا و لا متجاوزا حد الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام «انهم» «1» قالوا اذا اورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الاخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما، و لأنه اذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطائفة اجماع على صحة احد الخبرين و لا على ابطال الخبر الآخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين، و اذا كان «الاجماع» «2» على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا
و انت اذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلوا من قسم من هذه الاقسام و وجدت ايضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الاقسام و لم نشر في أول كل باب الى ذكر ما رجحنا به الاخبار التي قد علمنا عليها و ان كنا قد أشرنا في اكثرها الى ذكر ذلك طلبا للايجاز و الاختصار و اقتصرنا على هذه الجملة التي قدمناها إذ كان المقصود بهذا الكتاب من كان متوسطا في العلم و من كان بهذه المنزلة فبأدنى تأمل يتبين له ما ذكرناه، و نحن الآن نبتدى‏ء في كتابنا هذا بذكر ابواب المياه و أحكامها و ما اختلف فيه من الأخبار حسب ما عملناه في كتابنا الموسوم بالنهاية في الفتاوى للغرض الذي ذكرناه هناك و الله الموفق للصواب.


الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص92
«295»- 5- فأما ما رواه‏ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ع عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء فقال إن علي بن أبي طالب ع أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ص و استحيا أن يسأله فقال فيه الوضوء.
فهذا الخبر لا يعارض ما قدمناه من الأخبار لأنه خبر واحد و قد تضمن من قصة أمير المؤمنين ع و أمره المقداد بمسألة النبي ص و جوابه له ما ينافي المعروف في هذه القصة و هو الذي تضمنته رواية إسحاق بن عمار و أنه حين سأله قال له ليس بشي‏ء على أنه يحتمل أن يكون الراوي قد ترك بعض الخبر لأن‏


الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص112
فلا ينافي الأخبار الأولة لأن هذا الخبر مرسل مقطوع مع أنه خبر واحد و ما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة على أنه يمكن أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة و لأن الذمة بريئة من وجوب الغسل فلا يعلق عليها وجوب الغسل إلا بدليل يوجب العلم و هذا الخبر من أخبار الآحاد التي لا يوجب العلم و لا العمل فلا يجب العمل به.