بسم الله الرحمن الرحیم
فصل
و يؤيّد ذلك إنذار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قريشا بقتال أمير المؤمنين عليه السّلام لهم من بعده، حيث جاءه سهيل بن عمرو «1» في جماعة منهم، فقالوا: يا محمّد، إنّ أرقّائنا لحقوا بك فارددهم علينا.
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لتنتهنّ- يا معشر قريش- أو ليبعثنّ اللّه عليكم رجلا يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله».
فقال له بعض أصحابه: من هو- يا رسول اللّه- أبو بكر؟! فقال: «لا» فقال: فعمر؟! فقال: «لا، و لكنّه خاصف النعل في الحجرة» و كان عليّ عليه السّلام، يخصف نعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الحجرة.
و قوله صلّى اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّلام: «تقاتل بعدي الناكثين و القاسطين و المارقين» «2»
و قول اللّه عزّ و جلّ: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ «3».
و هي في قراءة عبد اللّه بن مسعود: منهم بعليّ منتقمون، و بذلك جاء التفسير عن علماء التأويل «4».
و إذا كان الأمر على ما وصفناه، و لم يجر لأبي بكر و عمر في حياة النبي صلّى اللّه عليه و آله ما ذكرناه، فقد صحّ أنّ المراد بمن ذكرناه أمير المؤمنين عليه السّلام خاصّة على ما بيّنّاه.
و قد صحّ أنّه المراد بقوله تعالى: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ «5»
__________________________________________________
(1) سهيل بن عمرو بن عبد شمس، القرشيّ العامريّ من لؤيّ، خطيب قريش و أحد ساداتها في الجاهلية، أسلم يوم الفتح بمكّة، و هو الذي تولّى أمر الصلح بالحديبية. توفّى بالشام في 18 ه- (سير أعلام النبلاء 1: 194/ 25، الجرح و التعديل 4: 245/ 1058؛ صفوة الصفوة 1: 731/ 112، الإصابة 3: 146/ 3566).
(2) مستدرك الحاكم 3: 139، أسد الغابة 4: 33؛ تاريخ بغداد 13: 187؛ مجمع الزوائد 6: 235؛ مناقب الخوارزمي:
122 و 125؛ الطرائف: 104/ 154، فرائد السمطين 1: 282/ 221.
(3) الزخرف: 41.
(4) انظر الفردوس 3: 4417/ 154؛ شواهد التنزيل 2: 151- 155؛ الدرّ المنثور 7: 380.
(5) المائدة: 54.
تفسير القرآن المجيد (للمفيد)، ص: 181
على ما فصّلنا القول به من انتظام الكلام و دلالة معانيه، و ما في السنّة ممّا بيّنّا الغرض فيه و شرحناه.
فصل
على أنّا متى حقّقنا النظر في متضمّن هذه الآية- و لم نتجاوز المستفاد من ظاهرها، و تأويله على مقتضى اللسان إلى القرائن من الأخبار على نحو ما ذكرناه آنفا- لم نجد في ذلك أكثر من الأخبار بوجود بدل من المرتدّين في جهاد من فرض اللّه جهاده من الكافرين، على غير تعيين لطائفة دون طائفة من مستحقيّ القتال، و لا عموم الجماعة بما يوجب استغراق الجنس في المقال «1».
[انظر: سورة آل عمران، آية 144، من الإفصاح: 53، حول نفس الموضوع.]
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ...
(المائدة/ 55)
________________________________________________
(1) الإفصاح: 13.
المسائل العكبرية، ص: 118
[ما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتّى يقرؤه الناس و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا]
(المسألة التاسعة و الأربعون) و سأل فقال رأينا الناس بعد الرسول «1» قد اختلفوا خلافا عظيما في فروع الدين و بعض أصوله حتّى لم يتفقوا على شيء منه و حرفوا الكتاب و جمع كل واحد منهم مصحفا و زعم أنّه الحق مثل أبي بن كعب و ابن مسعود و عثمان بن عفان و رويتم أن أمير المؤمنين ع جمع القرآن و لم يظهره و لا تداوله الناس كما ظهر غيره و لم يكن أبي و ابن مسعود «2» بأجل من أمير المؤمنين ع في قلوب الناس و لم يتمكن عثمان «3» منعهما ممّا جمعاه و لا حظر «4» عليهما قراءته فما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتّى يقرؤه الناس و يعرفوه و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا.
و الجواب «5» أن سبب اختلاف الناس في الفروع و الأصول بعد النبيّ ص عدول جمهورهم عن أمير المؤمنين «6» و تقديم من قدموه عليه و رغبتهم عن الاقتداء بآل محمّد ع و التجائهم إلى من عمل في دينه بالرأي و الظنون و الأهواء و لو اتبعوا سبيل الحق في الاقتداء بالعترة ع و التمسك بالكتاب لما وجد بينهم تنازع و اختلاف.
قال اللّه تعالى اسمه في ذمّ ما صاروا إليه من الاختلاف و نهيهم عن ذلك «7» وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ «8» و نفى عن دينه و كتابه الاختلاف فقال سبحانه «9» وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ
__________________________________________________
(1)- حش، رض:+ صلّى اللّه عليه و آله.
(2)- حش، رض:+ فى نفوس النّاس.
(3)- ليست في حش و رض.
(4)- رض: و لا الحظر.
(5)- حش، رض: فصل و الجواب.
(6)- رض:+ عليه السلام.
(7)- حش، رض: و نهاهم عن ذلك بقوله.
(8)- سورة آل عمران (3): 105.
(9)- حش، رض: بقوله تعالى.
المسائل العكبرية، ص: 119
اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً «1».
فأما سؤاله «2» عن ظهور مصحفي «3» أبي و ابن مسعود و استتار مصحف أمير المؤمنين ع فالسبب في ذلك عظم وطأة أمير المؤمنين ع على ملوك الزمان و خفة وطأة أبي و ابن مسعود عليهم و ما اعتقدوه من الفساد «4» بظهور خلاف أمير المؤمنين ع و قلة احتفالهم بسواه «5» و لأن أمير المؤمنين «6» كان في عداد الأضداد لهم و الأنداد و أبي و ابن مسعود في عداد الرعية «7» و الأتباع و لم يكن على القوم كثرة ضرر بظهور مصحفيهما بخلاف مصحف أمير المؤمنين ع فبذلك تباينت الحالتان في مصاحف «8» القوم.
(فصل) مع أنّه لا يثبت لأبي و ابن مسعود وجود مصحفين منفردين و إنّما يذكر ذلك من طريق الظنّ و أخبار الآحاد و قد جاءت بكثير ممّا يضاف إلى أمير المؤمنين ع من القراءة أخبار الآحاد التي جاءت بقراءة أبي و ابن مسعود على ما ذكرناه.
(فصل) و أمّا قوله خبرونا هل الحجة ثابتة فيما جمعه عثمان فإن أراد بالحجة الإعجاز فهي فيه و إن أراد الحجة في جميع المنزل فهي في أكثره دون جميعه و هذا الباب يطول الشرح بمعناه «9» و فيما أثبتناه منه كفاية إن شاء اللّه تعالى.
تفسير القرآن المجيد (للمفيد)، ص: 363
سورة المؤمنون
إباحة نكاح المتعة
ذكرت- أيّدك اللّه- عن هذا الشيخ المتفقّه عند نفسه لأهل العراق، أنّه زعم أنّ الشيعة تبيح الزنا المحظور في نصّ التنزيل، من نكاح الاستمتاع، المعقود باشتراط الآجال، و أنّ قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار، و قد حرّمه اللّه في القرآن حيث يقول: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ.
قال: و قد اتّفق هذا الفريق- يعنى الشيعة- على أنّ المتمتّع بها ليست بزوجة و لا ملك يمين، و في اتّفاقهم على ذلك إقرار بأنّهم فيما أباحوه من النكاح ضالّون.
الجواب: قلت: و زعم أنّ الخبر
قد ثبت عن النبي، أنّه قال: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» «1»
و أنّ الرافضة على ما اتّفق على نفى ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، و إذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور.
فأقول: إنّ أوّل ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتّفاق، و ذلك أنّه لا خلاف بين فقهاء الإسلام أنّ حدّ الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلّل له
__________________________________________________
(1) الموطّأ 2: 739؛ مسند أحمد بن حنبل 2: 239؛ سنن الدارمي 2: 152؛ صحيح البخاري 4:؛ صحيح مسلم 2: 108؛ سنن أبي داود 2: 282؛ سنن ابن ماجة 2: 904؛ سنن الترمذي 3: 463؛ سنن النسائي 6: 108؛ من لا يحضره الفقيه 3:
450؛ تهذيب الأحكام 8: 183.
تفسير القرآن المجيد (للمفيد)، ص: 364
منهم يسقطه باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال، و المحرّم له يسقط الحدّ فيه للشبهة الرافعة- عنده- للحدود «1». و هم مجمعون مع ذلك على أن من سمّى المستمتع زانيا أو سمّى المستمتع بها زانية، كان مفتريا بذلك قاذفا «2»، و القرآن مصّرح و السنّة معا بإيجاب الحدّ على المفترين «3». و هذا ينبئ عن صحّة ما حكمنا به على هذا الشيخ المتعصّب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور.
ثم من أعجب الأمور و أطرفها من هذا الخصم، و أدلّها على فرط غباوته و جهله، أنّ أبا حنيفة إمامه، و جميع من أخذ عنه رأيه، و قلّده من أصحابه، لا يختلفون في أنّ العاقد على أمّه أو ابنته أو أخته، و سائر ذوات أرحامه، و وطأه لهنّ بعد العقد، مع العلم بصحّة نسبه منهنّ، و اعتقاد حظر ذلك عليه، و تغليظه، في الشريعة، ليس بزان، من أجل العقد، و أنّ الحدّ ساقط عنه لذلك، و من سمّاه زانيا [به] كان مفتريا عنده «4»، ثم شنّع على الشيعة بنكاح المتعة التي شرّعها النبيّ بإجماع الأمّة، و اتّفق على إباحته آل محمد عليهم السّلام «5»، و خيار الصحابة الأبرار، و وجوه التابعين بإحسان، و يسمّى العاقد له على الأجنبية منه، المباح عقد النكاح عليها له زانيا.
أنّ هذا البدع من المقال، لا يذهب الخلل و التناقض فيه على سليم من الآفات.
__________________________________________________
(1) المدوّنة الكبرى 6: 202؛ المغني لابن قدامة 10: 151؛ الشرح الكبير 10: 177؛ التفريع لابن الجلّاب 2: 48- 49؛ الكافي لابن عبد البرّ: 238؛ الفروع لابن مفلح 6: 74؛ النتف في الفتاوى 2: 633؛ بداية المجتهد 2: 434؛ مغني المحتاج 4: 145؛ نهاية المحتاج 7: 425؛ فتح المعين 4: 144؛ الإنصاف 10: 182؛ كشاف القناع 5: 97؛ البحر الزخّار 6: 146؛ مجمع الأبهر 1: 595.
(2) المدوّنة الكبرى 6: 202.
(3) أمّا من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. النور: 4.
و أمّا السنّة ففيها الكثير، منها قوله صلّى اللّه عليه و آله لهلال بن أميّة- لما قذف امرأته- «أربعة شهداء، و إلا فحدّ في ظهرك؛ يردّد ذلك عليه مرارا». سنن النسائي 6: 172.
و منها: ما قضى به أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ الفرية ثلاثة:- يعني ثلاث وجوه- إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال أنّ أمّة زانية، و إذا دعا لغير أبيه فذلك حدّ ثمانون. الكافي 7: 205.
(4) المبسوط للسرخسى 9: 85؛ فتح القدير 5: 35؛ المحلّى 11: 253؛ المغني 10: 149؛ رحمة الأمّة: 152.
(5) و قد استفاضت به أحاديثهم عليه السّلام فمن ذلك
حديث زرارة- في الصحيح- قال: جاء عبد اللّه بن عمير اللّيثي إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها اللّه في كتابه و على سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله، فهي حلال إلى يوم القيامة ... الحديث.
الكافي 5: 449.
تفسير القرآن المجيد (للمفيد)، ص: 365
فأمّا احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين، فإنّه لا حجّة فيه له على حال و ذلك أنّ المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة، و من دان بإباحتها من مخالفيهم.
و ما ادّعاه عليهم من إنكار ذلك، باطل منه و بهتان، و مذهبهم فيه على اجتماعهم نقيض دعواه.
و لو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية- على ما تظنّى له- يناف بذلك حكم ما تلاه، لجواز وجود نكاح ثالث ينضمّ إلى هذين النكاحين في التحليل، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمّنها للأقسام، و لم يكن ممتنعا باتّفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب، فيكون تقدير الكلام: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «1».
و إذا لم يستحلّ ذلك في تقدير الكلام، لم يبق في صحته إلّا وجوده في آية أخرى من القرآن، أو سنّة ثابتة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.
و هو موجود في الموضعين جميعا على البيان.
قال اللّه بعد ذكر المحرّمات في النكاح: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً «2» فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين، و ثبتت الرواية عن عبد اللّه بن مسعود «3» و عبد اللّه بن عباس «4» أنّهما كانا يقرآن هذه الآية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ «5» و هذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.
المسائل الصاغانية، ص: 34
[فصل دليل المؤلّف على إباحة نكاح المتعة]
فصل فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين فإنه لا حجة فيه له على حال و ذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة و من دان بإباحتها من مخالفيهم و ما ادعاه عليهم من إنكار ذلك باطل منه و بهتان و مذهبهم فيه على اجتماعهم نقيض دعواه.
و لو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية على ما تظنى له يناف «1» بذلك حكم ما تلاه لجواز وجود نكاح ثالث ينضم إلى هذين النكاحين في التحليل ينطق به قرآن أو سنة عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام و لم يكن ممتنعا باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب فيكون تقدير الكلام وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «2» و إذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام لم يبق في صحته إلّا وجوده في آية أخرى من القرآن أو سنة ثابتة عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه و هو موجود في الموضعين جميعا على البيان قال اللّه تعالى بعد ذكر المحرمات في النكاح وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً «3» فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين.
__________________________________________________
(1) كذا في النسخ، و لعلّ الصواب «لم يناف».
(2) المؤمنون: 5، 6.
(3) النساء: 24.
المسائل الصاغانية، ص: 35
و ثبتت الرواية عن عبد اللّه بن مسعود «1» و عبد اللّه بن عبّاس «2» أنهما كانا يقرءان هذه الآية فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى «3» و هذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.
با سلام محضر استاد عزیر و بزرگوارم
مطلبی که در مورد مرحوم مفید ره نوشته اید به نظر با اشکال مواجه است
درست است که مسائل سرویه از شخصی که ایشان در مقدمه بعنوان السید الشریف نقل می کند و ایشان هم با توجه به جمله ی اقر عیون الشیعه بنضاره الایام شخصی شیعه بوده است
اما در کیفیت سوال ایشان اگر دقت شود معلوم است که سوال از جانب مخالفین است و اساسا این مطلبی بوده است که مخالفین به شیعه نسبت می داده اند
در تعبیر سوال ایشان امده است فان قال قائل کیف یصح القول بان الذی بین دفتین کلام الله ..... و انتم تروون ... این عبارت واضح است که از جانب شخصی سنی مطرح شده است و الا چه معنا دارد که بگوید و انتم تروون و ضمیر در عبارت مع انه لا ینکر به همین قائل می خورد که اشکال به شیعه کرده است و الا می گفت مع انا لا ننکر ...
و حد اقل این است که نباید شما ادعا بفرمایید که معلوم است که تخاطب با یک شخص شیعه است
عفو بفرمایید
امینی
سلام علیکم
إن شاء الله اصل مطلب را در مباحثه عرض خواهم کرد اما فعلا این نکته را تذکر دهم که فرمودید: «در تعبیر سوال ایشان امده است فان قال قائل..» دقت بفرمایید این سؤال سائل مسائل سرویة نیست، بلکه عبارت خود شیخ مفید قده است، سائل ۱۱ سؤال پرسیده و عباراتش معلوم است، و این سؤال ۹ است که شیخ جواب فرمودند و در ضمن جواب فرمودند: فان قال قائل...