بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مباحث علوم قرآنی

قطب راوندی-فقه القرآن-علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين

تواتر قراءات سبع
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القرئات-کلهاحق-کلهاصواب
ابن شهرآشوب-امیر المؤمنین ع اعلم الناس بوجوه القراءات
خوانساري-صاحب روضات-نزل روح الأمين بجملة السّبعة عند قاطبة أهل الاسلام
تاریخ رد تعدد قراءات با حدیث حرف واحد-تفاوت تلقی تعارض بین دو حدیث با رد تعدد قراءات با حدیث حرف واحد
قبول تعدد قراءات عند اصحابنا در کلام قطب راوندی در قرن ششم-عدم قبول تعدد عند اصحابنا در کلام وحید در قرن دوازده
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
شواهد کلام قرطبی در تعدد اختیار برای هر قاری
شواهد کلام علامه طباطبائي قده در تعدد مصحف برای هر صحابی مقری
شرح حال سعيد بن هبة الله بن الحسن قطب الدين الراونديّ(000 - 573 هـ = 000 - 1178 م)


کتاب فقه القرآن قطب قده کتاب معروف نزد فقهاست، به جواهر و امثال ان مراجعه کنید و ببینید چقدر از این کتاب نقل میشود


فقه القرآن ج‏1 55 فصل ..... ص : 55
و قوله حتى يطهرن بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن و بالتشديد معناه حتى يغتسلن و قال مجاهد و طاوس معنى يطهرن بتشديد يتوضأن و هو مذهبنا و أصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء. و عندنا يجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها و طهرت و إن لم تغتسل إذا غسلت فرجها و فيه خلاف. فمن قال لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم و الاغتسال تعلق بالقراءة بالتشديد و إنها تفيد الاغتسال. و من جوز وطأها بعد الطهر من الدم قبل الاغتسال تعلق بالقراءة بالتخفيف و هو الصحيح لأنه يمكن في قراءة التشديد أن يحمل على أن المراد به يتوضأن على ما حكيناه عن طاوس و غيره و من عمل بالقراءة بالتشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا بأن يقول تقديره حتى يطهرن و يتطهرن. و على مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك لأنا نعمل بالقراءتين فإنا نقول يجوز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض و إن لم تغتسل متى مست به الحاجة و المستحب أن لا يقربها إلا بعد التطهير و الاغتسال. و القراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ. و مما يدل على استباحة وطئها إذا طهرت و إن لم تغتسل قوله و الذين هم


تایید لایحتاج الیه از تبیان:

التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (2/ 220، بترقيم الشاملة آليا)
المعنى: وقوله: " حتى يطهرن " بالتخفيف معناه: ينقطع الدم عنهن. وبالتشديد معناه: يغتسلن - في قول الحسن، والفراء - وقال مجاهد، وطاووس: معنى تطهرن: توضأن، وهو مذهبنا.
والفرق بين (طهرت) و (طهرت) أن فعل لا يتعدى، لان ما كان على هذا البناء لا يتعدى، وليس كذلك فعل.
ومن قرأ بالتشديد قال: كان أصله " يتطهرن " فأدغمت التاء في الطاء وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمها، وطهرت وإن لم تغتسل إذا غسلت فرجها.
وفيه خلاف، فمن قال: لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم، والاغتسال: تعلق بالقراء ة بالتشديد، فانها تفيد الاغتسال، ومن قال: يجوز، تعلق بالقراء ة بالتخفيف وأنها لاتفيد الاغتسال. وهو الصحيح. ويمكن في قراء ة التشديد أن تحمل على أن المراد به توضأن على ما حكيناه عن طاووس، وغيره.
ومن استعمل قراء ة التشديد يحتاج أن يحذف القراء ة بالتخفيف أو يقدر محذوفا تقديره حتى يطهرن ويتطهرن، وعلى ما قلناه لا يحتاج اليه.
وقوله: " فاذا تطهرن " معناه: اغتسلنا، وعلى ما قلناه: حتى يتوضأن.






فقه القرآن ج‏1 310 [سورة المائدة(5): آية 95] ..... ص : 309
و قوله تعالى من النعم في هذه القراءة صفة للنكرة التي هي جزاء و فيه ذكر له و لا ينبغي إضافة جزاء إلى مثل لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله و لا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله و لا يجوز على هذه القراءة أن يكون قوله من النعم متعلقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به في قوله جزاء سيئة بمثلها لأنك قد وصفت الموصول و إذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا كما أنك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطف عليه و التأكيد له و المماثلة في القيامة أو الخلقة على اختلاف الفقهاء في ذلك. و أما من قرأ فجزاء مثل ما قتل فأضاف الجزاء إلى المثل فقوله من النعم يكون صفة للجزاء كما كان في قول من نون و لم يضف صفة له و يجوز فيه وجه آخر مما يجوز في قول من نون فيمتنع تعلقه به لأن من أضاف الجزاء إلى مثل فهو كقولهم أنا أكرم مثلك أي أنا أكرمك فالمراد فجزاء ما قتل و لو قدرت الجزاء تقدير المصدر المضاف إلى المفعول به فالواجب عليه في الحقيقة جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول لأن معناه مجازا مثل ما قتل. و نحن نعمل بظاهر القراءتين فإن المحرم إذا قتل الصيد الذي له مثل فهو مخير بين أن يخرج مثله من النعم و هو أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما و لا يجوز إخراج القيمة جملة و إن كان الصيد لا مثل له كان مخيرا بين أن يقوم الصيد و يشتري به طعاما و يتصدق به و بين أن يصوم عن كل مد يوما. و القراءتان إذا كانتا مجمعا على صحتهما كانتا كالآيتين يجب العمل بهما و قد تخلصنا أن يتعسف في النحو و الإعراب.







فقه القرآن ج‏2 225 [سورة المائدة(5): آية 89] ..... ص : 224
باب في أقسام الأيمان و أحكامها
لما بين سبحانه أنه لا يؤاخذ على لغو اليمين بين بعده بقوله و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أنه يؤاخذ بما عقد عليه قلبه و نوى. و قرئ عاقدتم و عقدتم بلا ألف مع تخفيف القاف و تشديدها. و منع الطبري من القراءة بالتشديد قال‏
....
قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد قال تعالى و من أوفى بما عاهد عليه الله و التقدير يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه ثم حذف الراجع فقال عاقدتم الأيمان. و يجوز أن تكون ما مصدرية فيمن قرأ عقدتم بالتخفيف و التشديد فلا يقتضي راجعا كما لا يقتضيه في قوله تعالى بما كانوا يكذبون و القراءات الثلاث يجب العمل بها على الوجوه الثلاثة لأن القراءتين فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب لأنها بمنزلة الآيتين و الآيات على ما ذكرنا في قوله تعالى يطهرن و يطهرن.






فقه القرآن ؛ ج‏1 ؛ ص18
فصل‏
و قوله‏ و أرجلكم‏ من قرأها بالجر عطفها على اللفظ و ذهب إلى أنه يجب مسح الرجلين كما وجب مسح الرأس و من نصب فكمثله لأنه ذهب إلى أنه معطوف على موضع الرءوس فإن موضعهما نصب لوقوع المسح عليهما فالقراءتان جميعا تفيدان المسح على ما نذهب إليه. و ممن قال بالمسح ابن عباس و الحسن البصري و الجبائي و الطبري و غيرهم. و عندنا أن المسح على ظاهرهما من رءوس الأصابع إلى الكعبين.















غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 56
و الفرض السابع: مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين،
و هما الناتئان في وسط القدم عند معقد الشراك، و الأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفين، و يجزي بإصبعين منهما، و يدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المذكور قوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) «3»، لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس، ثم عطف عليها الأجل، فوجب أن يكون لها بمقتضى العطف مثل حكمها، كما وجب مثل ذلك في الأيدي و الوجوه، و سواء في ذلك القراءة بالجر و النصب.
أما الجر فلا وجه له إلا العطف على الرؤوس، و من تعسف .... و أما النصب فهو أيضا بالعطف على موضع الرؤوس (كما قال:
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديدا [1].
و الشواهد على ذلك كثيرة، و عطفها على موضع الرؤوس) «1» أولى من عطفها على الأيدي لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد، .... و أيضا فقد بينا أن القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح، فيجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.




منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 397‌
احتجّ المانعون بقوله تعالى: حَتّى يَطَّهَّرْنَ «2» بالتّشديد، أي: يغتسلن، و لأنّها ممنوعة من الصّلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقلّ الحيض.و بما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» و عن امرأة حاضت في السّفر، ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» «3».و روى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصّلاة، ثمَّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» «4».و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.










































****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 18/10/2022 - 11:43

 سید مرتضی

و مما يبين أن حمل حكم الأرجل على حكم الرؤوس في المسح أولى، أن القراءة بالجر يقتضي المسح و لا يحتمل سواه، فالواجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابق معنى القراءة بالجر؛ لأن القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب المطابقة بينهما، و هذا الوجه يرجح القراءة بالجر للأرجل على القراءة بالنصب لها[1].

الوجهان جمیعاً حسنان

و قد اختلفت قراءة القرّاء السبعة في رفع الراء و نصبها من قوله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ، فقرأ حمزة و عاصم في رواية حفص «ليس البرّ» بنصب الراء، و روى هبيرة عن حفص عن عاصم أنّه كان يقرأ بالنصب و الرفع، و قرأ الباقون البرّ بالرفع، و الوجهان جميعا حسنان، لأنّ كلّ واحد من الاسمين: اسم ليس و خبرها معرفة، فإذا اجتمعا في التعريف تكافأ في جواز كون أحدهما اسما و الآخر خبرا؛ كما تتكافأ النكرات[2].

 

[1] نفائس التأويل، ج ٢، ص ١٢۵

[2] تفسير الشريف المرتضي / ج‏1 / 478 / [سورة البقرة(2): آية 177] ..... ص : 472