بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست مباحث علوم قرآنی

المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز

آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع
کلمات شیخ طوسي قده در باره قراءات
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القراءات-کلهاحق-کلهاصواب
کلمات امین الاسلام طبرسي قده صاحب مجمع در باره قراءات
قائلین به وجه هفتم بالزیادة و النقصان و مثالهایشان
تواتر قراءات سبع
قطب راوندی-فقه القرآن-علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين
روایت القرآن واحد نزل من عند واحد و لکن الاختلاف یجیء من قبل الرواة
ابن شهرآشوب-امیر المؤمنین ع اعلم الناس بوجوه القراءات
کلمات سید رضي قده در باره قراءات
کلمات سید مرتضی قده در باره قراءات
دو قرن برای سبعة احرف-بیش از ده نفر از معاریف قدماء که قائل به تلاوت به معنا بودند
تعدد قرائات رایج همگی حرف واحد است-سبعة احرف،مرادف گویی اختیاری و تلاوت به معنا است-سفیان بن عیینة-ابن وهب-ابن أشتة-طبری
فتوای ابوحنیفه در جواز نماز خواندن به فارسی در حال اختیار، بزرگترین سند ماندگار از بستر معنای حرف واحد و سبعة احرف
کلمات شیخ مفید قده در باره قرائات
تشابک شواهد-روش موضوع‌محور-تحلیل موضوع اندماجی تواتر قرآن و قراءات
مفتاح المفاتيح بأسنانه الأربعةعشر-مالک-ملک-يوم الدين
کلمات فیض قده-مقدمة سادسة از تفسیر صافي در بیان حدیث سبعة أحرف


در مقدمه تبیان فرمودند القراءة بالمجاز ، و در مورد مهر زوجة در کلمات متعدد فقهاء این مجاز را توضیح دادند:

کلمات مورد جستجو در کتب فقهی: تعیین الحرف - تعيين القراءة - لقنها أي حرف - لقنها الجائز - یلقنها الجائز - علمها الجائز - یکفیها الجائز - تعلیم سورة - تعلیم آیة - تعلیم القرآن - تعلیم شیء - القراءة الجائزة - القراءة المخصوصة-

مرحوم فیض در مفاتیح این فرع مسأله را مطرح کردند ولی فرمودند حتی لازم نیست حرف متواتر باشد، که شاید بر مبنای اینکه متواتر واقعی که نداریم و اجماع هم مماشاتی است، ولی «ما جاز منها» را آورند که شاید تراث قبلی باشد، و جالب اینکه در بخش قرائت نماز مفاتیح شرط تواتر فرمودند:(کلمات فیض قده) ، و اما صاحب حدائق در جلد ۲۴ هر چند اصل مسأله را مطرح کردند و قسمت اول عبارت شرائع را نقل کردند ولی این فرع را اسقاط کردند، عباراتشان در این صفحه آمده.


رسائل الشريف المرتضى؛ ج‌3، ص: 86
و الوجه الأحسن: انا لا نجعل ذلك إبراهيم «2» دعاء لنفسه، بل تعليما لنا كيف ندعو لنفوسنا و للوالدين المؤمنين منا، كما تعبد اللّٰه نبينا صلى اللّٰه عليه و آله بأن يقول رَبَّنٰا لٰا تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا «3» و هو عليه السلام لا يخطئ للعصمة و انما قال ذلك تعليما لنا.
فأما القراءة بتسكين الياء، فان كانت مروية و قد روي بها جازت «4»، و الا فالإبداع غير جائز.
______________________________
(2) الظاهر زيادة كلمة «إبراهيم».
(3) سورة البقرة: 286.
(4) في هامش النسخة: و قد قرئ بها جازت القراءة بالتخفيف.


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 6)
واعلموا ان العرف من مذهب اصحابنا والشائع من اخبارهم ورواياتهم ان القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير انهم اجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله الفراء وأن الانسان مخير باي قراءة شاء قرا، وكرهوا تجويد قراءة بعينها بل اجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر

مجمع البیان: فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرهوا تجريد قراءة مفردة،


المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 273
و يجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل أن يخدمها شهرا أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا، و كذلك البناء و غيره و كذلك تعليم القرآن و الشعر المباح كل هذا يجوز أن يكون صداقا و فيه خلاف.
غير أن أصحابنا رووا أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه كان يختص موسى عليه السلام.
فإذا ثبت أن منفعة الحر و تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه: و جملته أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما: إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، و إن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، و هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.
فمن قال إنه شرط فان ذكره، و إلا كان فاسدا و لها مهر مثلها، و من قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء «إن شاء بالجائز و هو الصحيح عندنا، لأن التعيين يحتاج إلى دليل فإذا ثبت أنه يصح كان لها المطالبة بأي موضع شاءت، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها، بأن قال على أن أحصل ذلك لك، صح لأنه أوجبها على نفسه في ذمته.


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (3/ 572)
وقال الطبري عن يريدة الاسلمي انه قرأ (عابد الطاغوت) فهذه ثمانية أوجه، لكن لايقرأ إلا بقرائتين أو ثلاثة، لان القراء ة متبوعة يؤخذ بالمجموع عليه، قال الفراء (عبد) على ما قرأ حمزة إن كانت لغة فهومثل حذر وحذر، وعجل وعجل فهو وجه والا

التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 62) القراءة: أجمع القراء السبعة على كسر الغين وضم التاء وروي عن بعض القراء فتح الغين وعن الحسن ضم الغين وحكي عن عاصم في الشواذ: غشاوة بنصب التاء ولايقرأ بجميع ذلك.



المهذب (لابن البراج)؛ ج‌2، ص: 199
نويسنده: طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز‌ تاريخ وفات مؤلف: 481 ه‍ ق‌
و إذا أصدق الرجل المرأة شيئا من تعليم القرآن فيجب ان يكون ذلك معينا، و إذ أصدقها تعليم سورة عين عليها و كذلك: ان كان تعليم آيات منها، لان ذلك يختلف، فاما التعليم بالحرف الفلاني أو قراءة [2] فلان فغير معتبر به عندنا.
______________________________
[2] ظاهره ان الحرف غير القراءة فلعل مراده بالحرف اللهجة كالترقيق و الإشمام و لكن في المبسوط القراءة هي الحرف و يحتمل ان يكون صواب المتن «اى قراءة»‌



در سرائر این فرع مطرح نشده است:

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 592
إذا أصدقها تعليم سورة، فلا بدّ أن يعينها، و كذلك الآية لا بدّ من تعيينها، فإن لم يعيّن السورة و الآية، كان لها مهر المثل بعد الدخول.
فإذا ثبت وجوب تعيين السورة و الآية، فلقنها فلم تحفظها منه، أو حفظتها من غيره، فالحكم واحد. و كذلك إن أصدقها عبدا، فهلك قبل القبض، فالكلّ واحد، فإنّ لها عندنا بدل الصداق، و هو اجرة مثل تعليم السورة، و قيمة العبد، لأنّه إذا أصدقها صداقا، ملكته بالعقد، و كان من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، و


الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 291
و مما يجري مجرى المسألة المتقدمة قول الإمامية: إنه يجوز أن يكون المهر تعليم شي‌ء من القرآن. و الشافعي يوافق في ذلك «3»، و باقي الفقهاء يخالفون فيه «4».
و الحجة: إجماع الطائفة، و أيضا فقد بينا أن الصداق يجوز أن يكون قليل المنفعة و كثيرها، و التعليم له قيمة، فهو نفع و إن قل.


النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 469
و يجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شي‌ء من الحكم و الآداب، لأنّ



شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 269
و لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها و لو أبهم فسد المهر و كان لها مع الدخول مهر المثل و هل يجب تعيين الحرف قيل نعم و قيل لا و يلقنها الجائز و هو أشبه و لو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لأن الشرط لم يتناولها.
و لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز لأنه ثابت في الذمة و لو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق



تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 199
و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة لقّنها الجائز، و حدّه أن تستقلّ بالتلاوة، و لو نسيت الآية الأولى عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة، و لو استفادت التعليم من غيره فعليه الأجرة، و لو أمرته بتعليم غيرها لم يلزم،
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق



إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 15
و لو أصدقها تعليم «2» سورة علّمها الجائز «3»، فإن طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا رجعت هي- و كذا الصنعة- و حده الاستقلال بالتلاوة، و لو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، و لو تعلّمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة.
-------------------
(3) أي: القراءة الجائزة.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق




تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 547
5176. الخامس: تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا، و ليس بمكروه،
فلا بدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة، و يجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم و الشهر، و تتعلّم هي ما شاءت، و لو أبهم فسد المهر، و وجب مهر المثل مع الدخول، و الأقرب أنّه لا يشترط تعيين الحرف، «3» كقراءة حمزة أو غيره، بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة.
و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة، و هو لا يحسنها، فإن قال: عليّ أن أحصّل لك تعليم ذلك جاز، لأنّها منفعة في الذمّة، و إن قال: عليّ أن أعلّمك أنا، احتمل الصحّة، كما لو أصدقها مالا، و لا شي‌ء له، و البطلان لتعيّنه بفعله، و هو غير قادر، و الأوّل أقرب.
و لو طلبت منه تعليم غير السورة المشترطة، لم يجب عليه، سواء كانت أسهل أو أصعب.
______________________________
(3). المراد من الحرف: القراءة.




قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 74
و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، و لقّنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت.
و حدّه: أن تستقلّ بالتلاوة، و لا يكفي تتبّع نطقه.
و لو نسيت الآية الأولى عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال.
و لو لم يحسن السورة صحّ. فإن تعذّر تعليمها أو تعلّمت من غيره فعليه الأجرة. و كذا الصنعة.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق



كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 475
نويسنده: عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى‌ تاريخ وفات مؤلف: 754 ه‍ ق‌
قوله رحمه اللّٰه: «و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيّن الحرف، و لقّنها الجائز على رأي».
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: و هل يجب تعيين القراءة و هو الحرف الذي يعلّمها إيّاه؟ على وجهين أحدهما: لا يجب و هو الأقوى؛ لأنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يعيّن على الرجل. و الوجه الآخر: لا بدّ له من تعيين الحروف، لأنّ بعضها أصعب من بعض، فمن قال: إنّه شرط فإن ذكره و إلّا كان فاسدا و لها مهر المثل، و من قال: ليس بشرط لقّنها أيّ حرف شاء و إن شاء بالجائز، و هو الصحيح عندنا، لأنّ التعيين يحتاج الى دليل «3».
و هذا القول مذهب ابن سعيد، و نقل القول بوجوب تعيين الحرف «4». و لم نقف لأصحابنا على هذا القول.
______________________________
(3) المبسوط: كتاب الصداق ج 4 ص 273.
(4) شرائع الإسلام: كتاب النكاح النظر الثاني في المهور ج 2 ص 325.



إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 195
قال قدس اللّه سره: و لو أصدقها (إلى قوله) على رأى‌
(2) أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط (النهاية- خ ل) و قيل و لا بد من التعيين لانتفاء الغرر معه و الحق الأول.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق




معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 22
نويسنده: حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان‌
تاريخ وفات مؤلف: زنده در سال 832 ه‍ ق‌
و لو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، فلو أبهمها فسد المهر، و إذا عيّنها تعيّنت و إن لم يعرفها، و لو طلبت غيرها لم يجب إجابتها، و لا يجب تعيين الحروف و تلقينها الجائز «1» و حدّه الاستقلال و لا يكفي تتبّع نطقه، و لو استقلّت بالآية ثمّ نسيتها بعد تلقين الثانية لم يلزمه إعادة التعليم.
______________________________
(1). المراد من «الحروف» القراءة، المنقسمة إلى القراءة المشهورة و هي الجائزة، و الشاذّة و هي غير الجائزة، و المصنّف أخذها بالإطلاق و لم يوجب تعين القراءة الجائزة تبعا للعلّامة في القواعد حيث قال: «لم يجب تعيين الحروف و لقّنها الجائز على رأي».
لاحظ القواعد: 3/ 74، و جامع المقاصد: 3/ 345، و المبسوط: 4/ 273.






غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌3، ص: 136
نويسنده: صيمرى، مفلح بن حسن( حسين) تاريخ وفات مؤلف: حدود 900 ه‍ ق‌
[فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها]
قال رحمه اللّه: فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، و لو أبهم فسد المهر و كان لها مع الدخول مهر المثل، و هل يجب تعيين الحرف؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و يلقنها الجائز و هو أشبه.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: و هل يجب تعيين القراءة، و هي الحرف الذي يعلمها إياها؟ على وجهين: أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي صلى اللّه عليه و آله لم يعين على الرجل «373» 3.
و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحرف، لأن بعضها أصعب من بعض، فمن قال انه شرط فان ذكره و الا كان فاسدا و لها مهر المثل، و من قال ليس بشرط لقنها أي حرف شاء، و ان شاء بالجائز و هو الصحيح عندنا، لأن التعيين يحتاج الى دليل انتهى كلام الشيخ رحمه اللّه.
و منه يعلم تحقيق المسألة، و المعتمد عدم الوجوب و يلقنها ما شاء من السبعة دون العشرة، و هو ظاهر التحرير.




جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌13، ص: 344
قوله: (و لو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحروف و لقنها الجائز على رأي، و لا يلزمه غيرها لو طلبت).
(2) المراد بالحروف هنا‌ القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة أو العشرة على أقرب القولين، و الرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط و النهاية «1»، و غيره من الأصحاب «2».
و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شي‌ء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.
و على هذا فلو طلبت غير الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراءات، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الإجابة، لأن الواجب أمر كلي، فهو مخيّر في تعيينه و إيجاده في ضمن أي فرد شاء.
و لا يخفى أن جواز الاصداق لا ينحصر في السورة، بل كل ما يعتد به و يكون مقصودا يصح إصداقه لا نحو قوله تعالى مُدْهٰامَّتٰانِ «3».




الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 346
و يجوز جعل تعليم القرآن مهرا، لرواية «5» سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة، أو آيات خاصة، و يجب حينئذ «6» أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا، و لا يجب تعيين قراءة شخص بعينه و إن تفاوتت في السهولة و الصعوبة، و لو تشاحا في التعيين قدم مختاره، لأن الواجب في ذمته منها أمر كلي فتعيينه إليه كالدين. و حد التعليم أن تستقل «7» بالتلاوة، و لا يكفي تتبعها «8»
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق




مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 180
قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ».
(2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.
و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن «2» لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.
و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «1» و فسّرها بعضهم بالقراءات «2».
و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد «3» حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها [1].
ثمَّ إن لم نوجب التعيين كان التخيير إليه، لأن الواجب في ذمّته أمر كلّي، و تعيينه موكول إليه كغيره من الدّين الكلّي.
قوله: «و لو أمرته بتلقين غيرها. إلخ».
(1) ضمير «غيرها» يرجع إلى الحرف، لتضمّنه معنى القراءة المخصوصة، أو إلى الجائز منها، لأنه في معنى القراءة الجائزة، و كلاهما مؤنّث.
و المراد أنه مع تعيين القراءة المخصوصة، أو الإطلاق و حملناه على الجائزة، لو طلبت منه غير ما عيّن شرعا، إمّا لكونه قد اختاره، أو شرطه، أو أراد‌ تعليمها الجائز و هو المتواتر فأرادت غيره، لم يلزمه إجابتها، بل يعلّمها ما شاء من الجائز أو الحرف المعيّن حيث يتعيّن، لأن الشرط لم يتناول ما طلبته. و أراد بالشرط ما اقتضاه الشرع من شرط التعليم، سواء كان ذلك من جهة التعيين أم الإطلاق.



كفاية الأحكام؛ ج‌2، ص: 217
و لا بدّ من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلا بدّ من تعيين السورة لو أصدقها تعليمها، و لا يشترط تعيين القراءة على الأقوى، و لا يلزم عليه غير ما شرط.



کلمات فیض قده-مقدمة سادسة از تفسیر صافي در بیان حدیث سبعة أحرف
شاید صاحب مفاتیح بر مبنای خود تصریح کردند «و ان لم یکن متواترا» اما کلمه «ما جاز منها» را آوردند که شاید تراث قبلی‌هاست:

مفاتيح الشرائع؛ ج‌2، ص: 272
و لا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة، كصنعة كذا و سورة كذا و نحو ذلك، أما القراءة المخصوصة فلا على الأصح، بل يتخير بين ما جاز منها و ان لم يكن متواترا، و [لو] لم يحسن السورة أو الصنعة توصل الى تعليمها «3» بما أمكن، و لو بالغير إذا لم يشترط أن يعلمها بنفسه، و ان تعذر فعليه أجرة المثل.
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه‍ ق



صاحب حدائق فرع تعیین حرف را مطرح نکردند:

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌24، ص: 447
المسألة التاسعة [فيما أفاده صاحب الشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفع الجهالة]
قال في الشرائع: لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها و لو أبهم فسد المهر، و كان لها مع الدخول مهر المثل.
و قال في المسالك.......




كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 406
و لو أصدقها تعليم سورة، لم يجب تعيين الحرف أي القراءة من قوله عليه السّلام: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «2» على ما يقال: إنّها السبع القراءات و لقّنها الجائز أيّا كان من القراءات المتواترة دون الشاذّة على رأي الأكثر للأصل، و عن بعض الأصحاب وجوب التعيين للجهالة، و الاختلاف سهولة و صعوبة. و لا يلزمه غيرها أي السورة المعيّنة في الصداق لو طلبت منه تعليمها و إن كانت أقصر أو أسهل، و كذا لو طلبت غير الحرف الذي يعلّمها شاذّا أو غيره.
________________________________________
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق






جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص: 30
و على كل حال فبناء على اعتبار المعلومية لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها رفعا للجهالة، ضرورة اختلاف أفرادها اختلافا شديدا و حينئذ ف‍ لو أبهم فسد المهر، و كان لها مع الدخول لا بدونه مهر المثل بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، و إن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت، بل قد تقدم ما في‌ خبر سهل الساعدي «1» من تزويج النبي صلى الله عليه و آله إياه على ما يحسنه من القرآن‌
الذي استدل به في الرياض على اغتفار مثل هذه الجهالة في المهر، كما أنه قد يشكل ما ذكره غير واحد من وجوب المتعة في الفرض لو طلق قبل الدخول، بعد صدق التفويض عليه بناء على أنه ذكر المهر في العقد، اللهم إلا أن يقال إن الفاسد بحكم العدم، و ستسمع إن شاء الله‌ التحقيق فيه.

و هل يجب تعيين الحرف أي القراءة من‌ قوله عليه السلام «1»: «نزل القرآن على سبعة أحرف»‌ بناء على أن المراد منه القراءات السبع و إن كان في نصوصنا «2» نفي ذلك، و أن المراد أنواع التراكيب من الأمر و النهي و القصص و نحوها؟
قيل و القائل بعض الأصحاب نعم يجب ذلك مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق، لشدة اختلافها و تفاوت الأغراض فيها. و قيل و القائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل و عدم تعيين النبي صلى الله عليه و آله ذلك على سهل «3» مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان و اغتفار هذه الجهالة بعد فرض جواز الجميع، و حينئذ فيلقنها الجائز منها، سواء كان إحدى السبع أو الملفق منها، بل في المسالك أن المتواترة لا تنحصر في السبع، بل و لا في العشر كما حقق في محله و هو أشبه بإطلاق الأدلة و عمومها السالمة عن معارضة اعتبار الأزيد من ذلك، و الاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه، ثم إن التخيير إليه، ضرورة كون الواجب في ذمته أمر كلي موكول إليه كغيره من الدين الكلي.
و لو أمرته بتلقين غيرها أي غير القراءة المعينة لو كانت أو غير القراءة التي اختارها وفاء لما وجب عليه لم يلزمه إجابتها لأن الشرط لم يتناولها كي يجب عليه امتثالها، كما هو واضح.
و حد التعليم أن تستقل بالتلاوة، لأنه المفهوم عرفا، و لا يكفى تتبع نطقه، و لو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم، لأن تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية آية، فإذا كان المفروض‌ استقلالها بتلاوة الآية الأولى مثلا حصل التعليم بالنسبة إليها، و لا دليل على وجوب الإعادة، نعم لا يكفى نحو كلمة و كلمتين، لأنه لا يعد في العرف تعليما، بل مذاكرة، لكن مع ذلك لا يخلو من إشكال، لأن المفهوم من التعليم هو الاستقلال بالتلاوة، فتعليم السورة إنما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها، و للعامة وجه على ما قيل بأنه لا يتحقق التعليم بأقل من ثلاث آيات، لأنها مقدار أقصر سورة، و هي أقل مما يقع به الإعجاز.



كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 262
و لو أصدقها تعليم سورة، علّمها الجائز من القراءات [السبعة] «2» دون الشاذّة، فإن طلّقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصف الأجرة إن علّمها، و إلّا يكن علّمها رجعت الزوجة «3» عليه بنصف الأجرة، أو بتعليم نصف السورة.




جامع المسائل (بهجت)؛ ج‌4، ص: 53
احوط تعيين مهر است به حدى كه معظمِ جهالت رفع شود، در غير آنچه محمول است بر وسط چنانچه گذشت؛ پس اگر مهر، تعليم سوره [اى] بود، تعيين نمايد آن سوره را، و لازم نيست تعيين قرائت.












كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج‌22، ص: 6965
عدم اعتبار تعيين قرائت خاص‌
عبارت «شرايع»: «و هل يجب تعيين الحرف قيل نعم و قيل لا فيلقنها الجائز و هو أشبه».
توضيح: وجه تعبير حرف از نوع قرائت ورود آن در بعضى از روايات به معناى هفت لغت و قرائت است «نزل القرآن على سبعة احرف». ولى طبق روايات اماميه قرآن فقط به يك لغت و قرائت نازل شده است و بقيه قرائت‌ها ناصحيح است، بله شارع مقدس براى سهولت امر بر مردم و اينكه قرآن در همه خانه‌ها حضور بيابد اجازه قرائت به هر يك از قرائت‌هايى كه در بين مردم هست داده است.
اختلاف در اين است كه آيا نوع و لغت قرائت بايد در مهر تعيين شود، چرا كه بعضى از قرائت‌ها سخت‌تر از ديگرى است يا اينكه اين اختلاف مغتفر بوده و نيازى به تعيين نوع قرائت نيست؟

دليل عدم اعتبار:
براى حكم به عدم اعتبار تعيين نوع قرائت در مهر، به روايت سهل ساعدى كه قضيه تزويج در مقابل «بما تحسن من القرآن» وارد شده است و قيد قرائت خاصى در آن گفته نشده است استدلال شده است. جواز تمسك به اين روايت در نظر ما روشن نيست، هم از نظر اينكه آيا تمامى خصوصيات در اين روايت آورده شده است يا نه؟ و هم از اين جهت كه آيا هفت لغت و قرائت در آن زمان هم بوده است يا نه؟ اگر چه چنين ادعاهايى شده است.
عمده وجهى كه براى عدم اعتبار تعيين قرائت خاص در اينجا قابل ذكر است، عدم دليل بر چنين اعتبارى در باب تعيين مهر است؛ چرا كه همانطورى كه در بحث قبل گذشت معاوضه در باب نكاح مثل معاوضه در باب بيع نيست و تا حدودى عدم تعيين در اينجا مغتفر است و قدرى توسعه در باب نكاح وجود دارد كه مصداق روشن آن همين مسأله قراءات هست كه دليلى بر لزوم تعيين يكى از آنها‌ وجود ندارد.

حق انتخاب قرائت خاص براى زوج:
و اما اينكه در عبارت مى‌گويد «فيلقنها الجائز» يعنى در صورت عدم تعيين قرائت خاص در عقد، حق انتخاب قرائت مورد تعليم در دست زوج است، وجهش اين است كه زوج در اينجا مديون است و در همه دين‌ها اينچنين است كه در جايى كه مورد دين يك طبيعت كلى باشد، حق تعيين و انتخاب مصداق خاص براى اداء دين در دست مديون است و دائن و طلبكار حق تعيين مصداق خاص را ندارند.

مقصود محقق از ادامه عبارت‌
مرحوم محقق در ادامه عبارت مى‌گويد «و لو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لان الشرط لم يتناولها».
چند احتمال در مقصود از مرجع ضمير (غيرها) هست كه دو احتمال را در «جواهر» داده است كه عبارتند از:
1- «غير القراءة المعينة لو كانت «1»» يعنى اگر قرائت خاصى را تعيين بكنند، زن حق ندارد كه تعليم قرائت ديگرى را درخواست نمايد؛ چرا كه قيد مهر چيز ديگرى بوده است و شامل اين قرائت ديگر نمى‌شود.
2- «غير القراءة التى اختارها وفاءً لما وجب عليه «2»» يعنى زن حق ندارد غير از آن قرائتى را كه مرد در مقام وفاء به مهر انتخاب نموده است، درخواست نمايد.
فرق اين فرض با فرض قبلى در اين است كه در فرض قبل مهر عبارت از قرائتى مشخص و تعيين شده است اما در اين فرض مهر كلى است و زوج فردى از آن را انتخاب مى‌كند. معناى عبارت اين است كه زوجه نمى‌تواند فرد ديگرى را درخواست كند، چون زوج مديون است و حق اختيار ادا با اوست.
3- بعضى گفته‌اند كه مقصود «غير القراءة الجائزة» است كه از عبارت «فيلقنها‌ الجائز» استفاده مى‌شود به اين معنا كه زن قرائتى را غير از قرائت‌هاى هفتگانه- كه به نظر اهل سنت اين هفت قرائت بالتواتر رسيده است ولى به نظر ما فقط جواز قرائت به هر يك از آنها بالتواتر رسيده است- درخواست نمايد، اجابت چنين درخواستى لزومى ندارد چرا كه مهرى كه در عقد تعيين شده است شامل چنين قرائتى و مصداقى نمى‌شود، چون تعبير به قرائت انصراف به قرائات جائزه دارد و در اختيار هر قرائتى زوج آزاد است. البته اگر مثل زمان حاضر خواندن قرآن به يك قرائت خاص (قرائتى كه در دست همه است) انصراف داشت، آن نوع خاص متعين است.
4- احتمال اقوى به نظر مى‌رسد كه مراد «غير السورة المعينة فى العقد» است؛ چرا كه اولًا در اوائل عبارت داشت كه «فلو اصدقها تعليم سورة وجب تعيينها» و ثانيا- كه البته عمده قرينه همين است- با توجه به اينكه نظر محقق در كتاب «شرايع» تحرير و جمع‌آورى فروع مختلفى بوده است كه در كتب شيخ طوسى به طور پراكنده آمده بوده است، پس در اين فرع هم بايد نظرش به يكى از عبارت‌هاى شيخ باشد و با مراجعه به عبارات شيخ مى‌بينيم كه مرحوم شيخ در «مبسوط» همين معنا را مطرح كرده است كه «اگر سوره‌اى تعيين شد و زوجه تعليم سوره ديگرى را مطالبه كرد، اجابت درخواست او بر زوج لزومى ندارد».

مقصود تعليم روخوانى است نه حفظ:
با توجه به اينكه در زمانى كه اين روايت سهل ساعدى و مانند آن در بين روات از ائمه عليهم السلام رد و بدل مى‌شده است، تعداد باسوادها زياد شده بوده است و خود تعليم هم مثل تعليم كودكان ظهور در تعليم روخوانى قرآن دارد، در اين عبارات هم ظاهرا مقصود همان تعليم به معناى ياد دادن روخوانى است نه حفظ.

نكته: چون ثواب قرائت سوره قرآن با هم زياد تفاوت دارد، لذا در خصوص قرآن، بايد سوره را تعيين كنند و اينكه كلى بگويند و سپس بگوييم نظير خادم و دار‌ كه ميزان ماليت است، حد متوسط كافى است، ظاهراً درست نيست. در عامه در خصوص تعليم سور قرآن زياد سخت‌گيرى كرده‌اند و مورد تسلم ايشان نيز هست و در فقهاء ما نيز مخالفتى نشده است، لذا استثنائاً در مورد سور قرآن، نمى‌توانيم كلى گويى و حمل بر فرد متوسط را كافى بدانيم. ظاهراً ميزان ماليت تعليم نيست بلكه ملاك ثواب قرائت است.
________________________________________
زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق