بسم الله الرحمن الرحیم

فتوای ابوحنیفه در جواز نماز خواندن به فارسی در حال اختیار، بزرگترین سند ماندگار از بستر معنای حرف واحد و سبعة احرف

فهرست مباحث علوم قرآنی
تعدد قرائات رایج همگی حرف واحد است-سبعة احرف،مرادف گویی اختیاری و تلاوت به معنا است-سفیان بن عیینة-ابن وهب-ابن أشتة-طبری
دو قرن برای سبعة احرف-بیش از ده نفر از معاریف قدماء که قائل به تلاوت به معنا بودند
شواهد محو شدن زمینه-تکفیر شدن مالک توسط ابن حزم-حسن ظن ابن جنی به انس
فهرست القرائات
۳.۱ سبعة أحرف به معنای جواز تبدیل به مترادف
النعمان بن ثابت أبو حنيفة(80 - 150 هـ = 699 - 767 م)




تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (27/ 664)
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)
المسألة الرابعة: مذهب أبي حنيفة أن قراءة القرآن بالمعنى جائز، واحتج عليه بأنه نقل أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا هذه الآية فكان يقول: طعام اللئيم، فقال قل طعام الفاجر، وهذا الدليل في غاية الضعف على ما بيناه في أصول الفقه.




المجموع شرح المهذب (3/ 380)
المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
وقال أبو حنيفة تجوز وتصح به الصلاة مطلقا وقال أبو يوسف ومحمد يجوز للعاجز دون القادر واحتج لأبي حنيفة بقوله تعالى (قل الله شهي؟ بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به) قالوا والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته وفي الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أنزل القرآن على سبعة أحرف " وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية ولأنه ذكر فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الإسلام وقياسا على جواز ترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقياسا على جواز التسبيح بالعجمية واحتج أصحابنا بحديث عمر بن الخطاب... وأما الجواب عن الآية الكريمة فهو أن الإنذار يحصل ليتم به وإن نقل إليهم معناه وأما الجواب عن الحديث فسبع لغاب للعزب ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة وهم يقولون يجوز بكل لسان ومعلوم أنها تزيد على سبعة وعن فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة وعن الإسلام ....





الموسوعة الفقهية الكويتية (33/ 55)
وذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية وبأي لسان آخر، لقول الله تعالى: {وإنه لفي زبر الأولين} (3) ، ولم يكن فيها بهذا النظم، وقوله تعالى: {إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى} (1) ، فصحف إبراهيم كانت بالسريانية، وصحف موسى بالعبرانية فدل على كون ذلك قرآنا؛ لأن القرآن هو النظم والمعنى جميعا حيث وقع الإعجاز بهما، إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة رخصة؛ لأنها ليست بحالة الإعجاز، وقد جاء التخفيف في حق التلاوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فكذا هنا.
وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا تجوز القراءة بغير العربية إذا كان يحسن العربية؛ لأن القرآن اسم لمنظوم عربي لقول الله تعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} (2) ، وقال تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} (3) ، والمراد نظمه، ولأن المأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا، والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه.
والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما.
قال الشلبي نقلا عن العيني: صح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما.
وقد اتفق الثلاثة - أبو حنيفة وصاحباه - على جواز القراءة بالفارسية وصحة الصلاة عند العجز عن القراءة بالعربية (1)





تفسير القرطبي (16/ 149)
و" الأثيم" الفاجر، قاله أبو الدرداء. وكذلك قرأ هو وابن مسعود. وقال همام بن الحارث: كان أبو الدرداء يقرئ رجلا" إن شجرة الزقوم طعام الأثيم" والرجل يقول: طعام اليتيم، فلما لم يفهم قال له:" طعام الفاجر". قال أبو بكر الأنباري: حدثني أبي قال حدثنا نصر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: علم عبد الله بن مسعود رجلا" إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم" فقال الرجل: طعام اليتيم، فأعاد عليه عبد الله الصواب وأعاد الرجل الخطأ، فلما رأى عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أما تحسن أن تقول طعام الفاجر؟ قال بلى، قال فافعل. ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ، أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم، وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب، واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري:" وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة، وهي أن يؤدي القارئ المعاني على كمالها من غير أن يخرم منها شيئا. قالوا: وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة، لأن في كلام العرب خصوصا في القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه، من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من فارسية وغيرها، وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية، فلم يكن ذلك منه عن تحقق وتبصر. وروى علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية".





المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (5/ 267)
محمود خطاب السُّبْكي (1274 - 1352 هـ = 1857 - 1933 م)
فإن أتي بترجمته في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا (وبه قال) جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وداود (وقال أبو حنيفة) تجوز وتصح به الصلاة مطلقا (وقال) أبو يوسف ومحمد يجوز للعاجز دون القادر (واحتج) لأبى حنيفة بقول الله تعالى "قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به" قال والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته (وفي الصحيحين) أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف (وعن) سلمان الفارسى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية (ولأنه ذكر) فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الإسلام (وقياسا) على جواز ترجمة حديث النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (وقياسا) على جواز التسبيح بالعجمية (واحتج) أصحابنا بحديث عمر .... (وأما الجواب) عن الحديث فسبع لغات للعرب. ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة وهم يقولون يجوز بكل لسان. ومعلوم أنها تزيد على سبعة (والجواب عن) فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة ...