بسم الله الرحمن الرحیم

تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة

فهرست مباحث علوم قرآنی
كلام مفصل مفتاح الكرامة
نزول چند قرائت توسط ملك وحي
تواتر قراءات سبع
بحث قرائت مالك و ملك
تواتر قراءات در اصول قرائت و بررسی قول ابن حاجب
القراءة سنة متبعة-رد حماد الراویة-ابن المقسم
قراءة العامة-الناس-المسلمین-الجمهور-المشهور-اهل الحرمین-اهل المدینة-المدنیون-العراقیون-الکوفیون-البصریون
استدلال علامه حلي در شرطیت تواتر در قرائات
سابقه کاربرد لفظ تواتر در قرائات
نقد بسیار تند ابن جزری سخن ابوشامه در المرشد الوجیز-عدول زرقانی از همراهی ابوشامه
تعارض بین نحو و قرائات
اشکال فخر رازی بر تواتر قرائات سبع
کلام زرکشی در تواتر قراءات‏
التمهيد في علوم القرآن-هفوة من عظيم‏
التمهيد في علوم القرآن-تحمسات عاطفية فارغة‏
نقد تند نویری از عدول ابن جزری از اشتراط تواتر به کفایت صحت سند‏
اسناد قراءات نزد علماي شيعه
آیا شیخ طوسي قده تواتر قراءات را انکار کرده است؟-بررسی مقدمه تبیان و مجمع
عبد الله بن كثير المكي قراء سبعة(45 - 120 هـ = 665 - 738 م)
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
فرع من مفتاح الكرامة-تحقيق و تعليق-تواتر نقل الاجماع علی تواتر السبع
شرح حال السید جواد بن محمد الحسني الحسيني العاملي-مفتاح الكرامة(1164 - 1226 هـ = 1751 - 1811 م)




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 212
و ليعلم أنّ هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظنّ لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع.



جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 245
و يمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ، فقد اتفقوا على تواتر السّبع، و في الثلاث الآخر الّتي بها تكمل العشرة- و هي‌ قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف- تردد، نظرا إلى الاختلاف في تواترها، و قد شهد شيخنا في الذّكرى بثبوت تواترها «1»، و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فحينئذ تجوز القراءة بها، و ما عداها شاذ كقراءة ابن محيصن، و ابن مسعود، فلو قرأ بشي‌ء من ذلك عمدا بطلت صلاته.



روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 700
و المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن، لا ما وافق العربيّة مطلقاً، فإنّ القراءة سنّة متّبعة، فلا تجوز القراءة بالشواذّ و إن كانت جائزةً في العربيّة.
و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة، كقراءة ابن مسعود و ابن محيصن.
و قد أجمع العلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا في تمام العشرة، و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف. و المشهور بين المتأخّرين تواترها، و ممّن شهد به الشهيد «1» رحمه اللّه، و لا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها، مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ طبقة، و هُمْ يزيدون عمّا يعتبر في التواتر، فتجوز القراءة بها إن شاء اللّه.




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 209
[وظيفة المكلّف في القراءات السبع و العشر] فرع: قال أكثر علمائنا «4»: يجب أن يقرأ بالمتواتر و هي السبع. و في «جامع المقاصد «5»» الإجماع على تواترها. و كذا «الغرية». و في «الروض «6»» إجماع العلماء و في «مجمع البرهان «7»» نفي الخلاف في ذلك. و قد نعتت بالتواتر في الكتب الاصولية «8» و الفقهية «كالمنتهى «9» و التحرير «10» و التذكرة «11» و الذكرى «12» و الموجز‌
______________________________
(1) المعتبر: في سنن الجمعة ج 2 ص 304.
(2) الموجود في الإيضاح هو الحكم باستحباب الجهر في ظهر الجمعة صريحاً تبعاً لوالده. راجع ايضاح الفوائد: ج 1 ص 111، و أمّا كشف الالتباس فعبارته غير واضحة لانّه حكى عن الشهيد في قواعده فيما يمكن أن يكون العمل واجباً و هيئته مُستحبّاً، منها قوله: الجهر في صلاة الجمعة إجماعاً و في الظهر على قولٍ مشهور موصوف بالاستحباب و هو صفة القراءة الواجبة، انتهى موضع الحاجة. و هذه الحكاية ظاهرة في استسلامه المحكيّ عن القواعد و قبوله و إلّا كان عليه ردّه و نقده، راجع كشف الالتباس ص 121 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(3) كالمقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 356.
(4) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 3 ص 141، و الصيمري في كشف الالتباس: في القراءة ص 120 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733)، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 245.
(5) جامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 245 246.
(6) روض الجنان: في القراءة ص 264 س 13.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 217.
(8) كقوانين الاصول: ج 1 ص 406.
(9) منتهى المطلب: في القراءة ج 1 ص 273 س 27.
(10) تحرير الأحكام: في القراءة ج 1 ص 38 س 32.
(11) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 3 ص 141.
(12) ذكرى الشيعة: في القراءة ج 3 ص 305.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 210‌
..........
______________________________
الحاوي «1» و كشف الالتباس «2» و المقاصد العلية «3» و المدارك «4»» و غيرها «5»، و قد نقل جماعة «6» حكاية الإجماع على تواترها من (عن خ ل) جماعة. و في رسم المصاحف بها و تدوين الكتب لها حتى أنّها معدودة حرفاً فحرفاً و حركةً فحركة ممّا يدلّ على أنّ تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في «مجمع البرهان «7»» و العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حركاته و سكناته و وضعه في محلّه لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ لكونه أصلًا لجميع الأحكام و المنكر لإبطال كونه معجزاً، فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شكّ في المقام.
و في «التذكرة «8» و نهاية الإحكام «9» و الموجز الحاوي «10» و كشف الالتباس «11» و مجمع البرهان «12» و المدارك «13»» و غيرها «14» أنّه لا يجوز أن يقرأ بالعشر. و في جملة منها «15» أنّه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها. و في «الدروس «16»»‌
______________________________
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 76.
(2) كشف الالتباس: في القراءة ص 120 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(3) المقاصد العلية: في المقارنات ص 244.
(4) مدارك الأحكام: في القراءة ج 3 ص 338.
(5) كجامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 245.
(6) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في القراءة ج 3 ص 338، و البحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 ص 95، و البهبهاني في مصابيح الظلام: في القراءة ج 2 ص 167 س 1 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(7) مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 218.
(8) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 3 ص 141.
(9) نهاية الإحكام: في القراءة ج 1 ص 465.
(10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 76.
(11) كشف الالتباس: في القراءة ص 120 س 10 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(12) مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 217.
(13) مدارك الأحكام: في القراءة ج 3 ص 338.
(14) كالحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 ص 95.
(15) منها مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 217.
(16) الدروس الشرعية: في القراءة ج 1 ص 171 درس 40.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 211‌
..........
______________________________
يجوز بالسبع و العشر. و في «الجعفرية «1» و شرحيها «2»» انّه قوي. و في «جامع المقاصد «3» و المقاصد العلية «4» و الروض «5»» أنّ شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. فحينئذٍ تجوز القراءة بها. بل في «الروض «6»» انّ تواترها مشهور بين المتأخّرين. و اعترضهما المولى الأردبيلي «7» و كذا تلميذه السيّد المقدّس «8» بأنّ شهادة الشهيد غير كافية، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم و لا يكفي الظنّ فلا يقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد، نعم يجوز ذلك للشهيد لأن كان ثابتاً عنده بطريق علمي، انتهى.
و الحاصل: أنّ أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع و العشر، إلّا شاذّ منهم كما يأتي و الأكثر على عدم العمل بغير السبع، لكن حكي عن ابن طاووس «9» في مواضع من كتابه المسمّى ب‍ «سعد السعود» أنّ القراءات السبع غير متواترة، حكاه عنه السيّد نعمة اللّٰه و اختاره و قال: إنّ الزمخشري و الشيخ الرضي موافقان لنا على ذلك. و ستسمع الحال في كلام الزمخشري و الرضي.
و في «وافية الاصول «10»» اتفق قدماء العامّة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع أو العشر المشهورة و تبعهم من تكلّم في هذا المقام من الشيعة و لكن لم ينقل دليل يعتدّ به، انتهى. و ظاهره جواز التعدّي عنها و يأتي الدليل المعتدّ به. و في نسبة‌
______________________________
(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القراءة ج 1 ص 108.
(2) المطالب المظفّرية: في القراءة ص 95 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776)، و الشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(3) جامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 246.
(4) المقاصد العلية: في المقارنات ص 245.
(5) روض الجنان: في القراءة ص 264 س 14.
(6) روض الجنان: في القراءة ص 264 س 14.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 217 218.
(8) مدارك الأحكام: في القراة ج 3 ص 338.
(9) سعد السعود: ص 145.
(10) الوافية: في الأدلّة الشرعية ص 148.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 212‌
..........
______________________________
ذلك إلى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبّع بخلافه. نعم متأخّروهم على ذلك، هذا الحافظ أبو عمر و عثمان بن سعيد المدني و الإمام مكي أبو طالب و أبو العباس أحمد ابن عمّار المهدوي و أبو بكر العربي و أبو العلاء الهمداني قالوا على ما نقل: إنّ هذه السبعة غير متعيّنة للجواز كما سيأتي. و قال شمس الدين محمد بن محمد الجزري في «كتاب النشر لقراءات العشر «1»»: كلّ قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت المصاحف العثمانية و لو احتمالًا و صحّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها و وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم. و متى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها أنّها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند التحقيق من السلف و الخلف. و نحوه قال أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز «2»» غير أنّه قال فيه بعد ذلك: غير أنّ هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم، انتهى.
و ليعلم أنّ هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظنّ لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات عشرة:
الأوّل: في سبب اشتهار السبعة مع أنّ الرواة كثيرون.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق





مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 218‌
..........
______________________________
و يؤيّد [1] ذلك ما سمعته عن هؤلاء الجماعة من العامّة و أنّ الظاهر من قولهم أنّ هؤلاء متبحّرون أنّ أحدهم كان إذا برع و تمهّر شرع للناس طريقاً في القراءة لا يعرف إلّا من قبله و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب واضح متواتر محدود و إلّا لم يختص به، و وجب على مقتضى الغالب في العادة أن يعلم به الآخر المعاصر له، لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ. و كيف نطّلع نحن على تواتر قراءات هؤلاء و لا يطلّع بعضهم على ما تواتر إلى الآخر؟ إنّ ذلك لمستبعد جدّا إلّا أن يقال إنّ كلّ واحد من السبعة ألّف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكنّه اختار هذه دون غيرها من المتواترات لمرجّح ظهر له كالسلامة من الإمالة و الروم و نحو ذلك. فطريقته متواترة و إن لم تكن الهيئة التركيبية متواترة و بذلك حصل الاختصاص و الامتياز. و إن صحّ ما نقله الرازي من منع بعضهم الناس عن قراءة غيره اشتدّ الخطب و امتنع الجواب.
و الشهيد الثاني أجاب عمّا اشكل على الرازي كما سمعت بأنّه ليس المراد بتواترها أنّ كلّ ما ورد من هذه السبع متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلًا عن غيرهم كما حقّقه‌
______________________________
[1] و قد يؤيّد ذلك بما قيل «1» من أنّ كتب القراءة و التفسير مشحونة من حكاية قراءة أهل البيت عليهم السلام يقولون قرأ عاصم كذا و قرأ علي عليه السلام كذا إلّا أن يجاب بحمل ما روي عنهم عليهم السلام رواية الآحاد أو أنّ ذلك كان من المتواترات الذي اختارها عاصم مثلًا، فلا مانع من أن يكون رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أو علي عليه السلام قرأ ببعض المتواترات و قرأ عاصم بالبعض الآخر. و منه يعلم حال ما يقال «2»: إنّ لكلّ واحد راويين فمن أين حصل التواتر؟ لأنّا نقول: الراويان ما رويا أصل التواتر و إنّما رويا المختار من المتواتر كما ستعرف (منه عفا اللّٰه تعالى عنه).
______________________________
(1) القائل هو السيّد نعمة اللّٰه الجزائري و نقله عنه في القوانين: ج 1 ص 408 عن كتابه منبع الحياة.
(2) القائل هو السيّد نعمة اللّٰه الجزائري و نقله عنه في القوانين: ج 1 ص 407 عن كتابه المذكور.





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 291
لا يقال: إنه بعد أن كلف بقراءة القرآن مثلا في الصلاة فلا يجزيه إلا قراءة ما هو معلوم أنه قرآن أو كالمعلوم، و هو لا يحصل إلا بالقراءات السبع، للإجماع في جامع المقاصد و عن الغرية و الروض على تواترها، كما عن مجمع البرهان نفي الخلاف فيه المؤيد بالتتبع، ضرورة مشهورية وصفها به في الكتب الأصولية و الفقهية، بل في المدارك عن جده أنه أفرد بعض محققي القراء كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة، و هم يزيدون عما يعتبر في التواتر، مضافا إلى قضاء العادة بالتواتر في مثله لجميع كيفياته، لتوفر الدواعي على نقله من المقر و المنكر، و إلى معروفية تشاغلهم به في السلف الأول حتى أنهم كما قيل ضبطوه حرفا حرفا، بل لعل هذه السبعة هي المرادة من‌
قوله (صلى الله عليه و آله) «1»: «نزل القرآن على سبعة أحرف»‌
كما يومي اليه المروي «2» عن خصال الصدوق، و لأن الهيئة جزء اللفظ المركب منها و من المادة، فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن، أو العشر «3» لدعوى الشهيد في الذكرى تواترها أيضا؟ و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد كما اعترف به‌
______________________________
(1) الخصال ج 2 ص 10 الطبع القديم.
(2) الوسائل- الباب- 74- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 6.
(3) قوله: «أو العشر» معطوف على كلمة «السبع» في قوله: «و هو لا يحصل إلا بالقراءات السبع».



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 292‌
في جامع المقاصد و إن ناقشه بعضهم بأن شهادته غير كافية، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم، و لا يكفي الظن، فلا يقاس على الإجماع، نعم يجوز ذلك له، لأن كان التواتر ثابتا عنده، و لو سلم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامة و من تكلم في المقام من الشيعة كما عن الفاضل التوني في وافية الأصول على عدم جواز القراءة بغيرها و إن لم يخرج عن قانون اللغة و العربية، و في مفتاح الكرامة أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع أو العشر إلا شاذ منهم، و الأكثر على عدم العمل بغير السبع، و لعل ذلك‌
للمرسل «1» عن أبي الحسن (عليه السلام) «جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، و لا نحسن أن نقرأها، كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال: لا، فاقرأوا كما علمتم فسيجي‌ء من يعلمكم»‌
و‌
خبر سالم بن سلمة «2» قال: «قرأ رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) حروفا ليس على ما تقرأها الناس فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كف عن هذه القراءة، إقرأوا كما يقرأ الناس حتى يقوم العلم»‌
و المرسل المشهور نقلا في كتب الفروع لأصحابنا و عملا «القراءة سنة متبعة» بل في حاشية المدارك أن المراد بالتواتر هذا المعنى، قال فيها: «المراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأئمة (عليهم السلام) بحيث يظهر أنهم كانوا يرضون به و يصححون و يجوزون ارتكابه في الصلاة، لأنهم صلوات الله عليهم كانوا راضين بقراءة القرآن، على ما هو عند الناس، و ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق، و يقولون: هي مخصوصة بزمان ظهور القائم (عليه السلام)» انتهى. فالمعتبر حينئذ القراءات السبع أو العشر، و ظاهر الأصحاب بل هو صريح البعض التخيير بين‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 74- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 2.
(2) الوسائل- الباب- 74- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 1 رواه في الوسائل عن سالم بن أبي سلمة مع تفاوت في اللفظ.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 293‌
جميع القراءات، نعم يظهر من بعض الأخبار «1» ترجيح قراءة أبيّ.
لأنا نقول أولا: يمكن منع دعوى وجوب قراءة المعلوم أنه قرآن، بل يكفي خبر الواحد و نحوه مما هو حجة شرعية.
و ثانيا أن الأوامر تنصرف إلى المعهود المتعارف، و هو الموجود في أيدي الناس، و لا يجب تطلب أزيد من ذلك كما أوضحه الخصم في الوجه الثاني من اعتراضه.
و ثالثا نمنع اعتبار الهيئة الخاصة من أفراد الهيئة الصحيحة في القرآنية، فلا يتوقف العلم بكونه قرآنا عليها، إذ هي من صفات الألفاظ الخارجة عنها، كما يستأنس له بصدق قراءة قصيدة امرئ القيس مثلا، و دعاء الصحيفة على المقر و صحيحا و إن لم يعلم الهيئة الخاصة الواقعة من قائلهما، بل يصدق في العرف قراءة القرآن على الموافق للعربية و اللغة و إن لم يعلم خصوصية الهيئة الواقع عليها، بل قد ادعى المرتضى فيما حكي عن بعض رسائله كبعض العامة صدق القرآن على الملحون لحنا لا يغير المعنى، و لذا جوزه عمدا و إن كان هو ضعيفا.
و إلى بطلانه أشار المصنف بقوله و كذا إعرابها أي و كذا تبطل الصلاة مع الإخلال عمدا بشي‌ء من إعرابها كما هو المعروف، بل في فوائد الشرائع لا نعرف فيه خلافا، بل عن المنتهى لا خلاف فيه، بل عن المعتبر الإجماع عليه، إما لدخول الهيئة الصحيحة إعرابا و بنية و بناء لغة في مسمى القرآن كما صرح به في جامع المقاصد لأنه عربي، أو لأنه المنساق من إطلاق الأوامر، أو للإجماع، أو لغير ذلك، و أولى منه الإخلال بحركات البنية بل و البناء، و لعله كغيره أراد بالاعراب ما يشمل ذلك كله توسعا، كما أنه أراد منه قطعا الحركات و السكون و غيرهما من علامات الاعراب، و دعوى أن القرآن اسم لتلك الألفاظ الخاصة و غيرها مما يقع في ألسنة الناس حكاية‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 74- من أبواب القراءة في الصلاة- الحديث 4.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 294‌
صورة القرآن- بل حتى ما يقع من لسان النبي (صلى الله عليه و آله) بناء على أن طريق وحيه إليه بواسطة حلوله في شجرة أو غيرها من الأجسام التي يمكن إخراج الصوت منه مقطعا بالقدرة الربانية- يدفعها أن المدار أيضا حينئذ في صدق حكاية القرآن ما ذكرنا.
و رابعا منع التواتر أو فائدته، إذ لو أريد به إلى النبي (صلى الله عليه و آله) كان فيه أن ثبوت ذلك بالنسبة إلينا على طريق العلم مفقود قطعا، بل لعل المعلوم عندنا خلافه، ضرورة معروفية مذهبنا بأن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، و الاختلاف فيه من الرواة كما اعترف به غير واحد من الأساطين، قال الشيخ فيما حكي من تبيانه: «إن المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة فإن الإنسان مخير بأي قراءة شاء، و كرهوا تجريد قراءة بعينها» و قال الطبرسي فيما حكي عن مجمعه:
«الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة، و كرهوا تجريد قراءة مفردة، و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد» و قال الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك: «لا يخفى أن القراءة عندنا نزلت بحرف واحد، و الاختلاف جاء من قبل الرواية، فالمتواتر» إلى آخر ما نقلناه عنه سابقا، و‌
قال الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة «1»: «إن القرآن واحد نزل من عند الواحد، و لكن الاختلاف يجي‌ء من قبل الرواة»‌
و‌
قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل «2» لما قال له: إن الناس يقولون: إن القرآن على سبعة أحرف: «كذب أعداء الله، و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد»‌
و مثله خبر زرارة و قال أيضا في‌
صحيح المعلى بن‌
______________________________
(1) أصول الكافي- ج 2 ص 630 «باب النوادر» من كتاب فضل القرآن الحديث 12.
(2) أصول الكافي- ج 2 ص 630 «باب النوادر» من كتاب فضل القرآن الحديث 13.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 295‌
خنيس «1» لربيعة الرأي: «إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، فقال ربيعة الرأي: ضال فقال: نعم، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي»‌
و إن كان الظاهر أن ذلك منه (عليه السلام) إصلاح لما عساه مناف للتقية من الكلام الأول، خصوصا و ابن مسعود عندهم بمرتبة عظيمة، و إلا فهم المتبعون لا التابعون، كما أنهم ربما صدر منهم (عليهم السلام) «2» ما يوافق خبر السبعة الأحرف المشهور عندهم تقية، أو يحمل على إرادة البطون كما يومي اليه‌
قوله (عليه السلام) «3» بعده بلا فاصل: «فأولى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه»‌
و لا ينافي ذلك ما ورد من السبعين بطنا و نحوه، لأن البطون لها بطون، كما‌
ورد في الخبر أيضا «إن لكل بطن بطنا حتى عد إلى سبعين»‌
و عن السيد نعمة الله أن ابن طاوس أنكر التواتر في مواضع من كتابه المسمى بسعد السعود و اختاره، قال:
«و الزمخشري و الرضي وافقانا في ذلك» قلت: بل الزمخشري صرح بما في أخبارنا من أن قراءة النبي (صلى الله عليه و آله) واحدة، و أن الاختلاف انما جاء من الرواية، و لذلك أوجب على المصلي كل ما جاء من الاختلاف للمقدمة، و استحسنه بعض من تأخر من أصحابنا لولا مجي‌ء الدليل بالاجتزاء بأي قراءة.
و بالجملة من أنكر التواتر منا و من القوم خلق كثير، بل ربما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها و بغيرها، لعدم تواترها، و يؤيده أن من لاحظ ما في كتب القراءة المشتملة على ذكر القراء السبعة و من تلمذ عليهم و من تلمذوا عليه يعلم أنه عن التواتر بمعزل، إذ أقصى ما يذكر لكل واحد منهما واحد أو اثنان، على أن تواتر الجميع يمنع من استقلال كل من هؤلاء بقراءة بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرها،
______________________________
(1) أصول الكافي- ج 2 ص 634 «باب النوادر» من كتاب فضل القرآن- الحديث 27.
(2) الخصال- ج 2 ص 10 الطبع القديم.
(3) الخصال- ج 2 ص 10 الطبع القديم.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 296‌
و يمنع من أن يغلط بعضهم بعضا في قراءته، بل ربما يؤدي ذلك إلى الكفر كما اعترف به الرازي في المحكي من تفسيره الكبير، و دعوى أن كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجحها على غيرها، لخلوها عن الروم و الإشمام و نحوهما، و به اختصت نسبتها اليه كما ترى تهجس بلا درية، فإن من مارس كلماتهم علم أن ليس قراءتهم إلا باجتهادهم و ما يستحسنوه بأنظارهم كما يومي اليه ما في كتب القراءة من عدهم قراءة النبي (صلى الله عليه و آله) و علي و أهل البيت (عليهم السلام) في مقابلة قراءاتهم، و من هنا سموهم المتبحرين، و ما ذاك إلا لأن أحدهم كان إذا برع و تمهر شرع للناس طريقا في القراءة لا يعرف إلا من قبله، و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب متواتر محدود، و إلا لم يختص به، بل كان من الواجب بمقتضى العادة أن يعلم المعاصر له بما تواتر اليه، لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ، و من المستبعد جدا أنا نطلع على التواتر و بعضهم لا يطلع على ما تواتر إلى الآخر.
كما أنه من المستبعد أيضا تواتر الحركات و السكنات مثلا في الفاتحة و غيرها من سور القرآن و لم يتواتر إليهم أن البسملة آية منها و من كل سورة عدا براءة، و أنه تجب قراءتها معها سيما و الفاتحة باعتبار وجوب قراءتها في الصلاة تتوفر الدواعي إلى معرفة ذلك فيها، فقول القراء حينئذ بخروج البسامل من القرآن كقولهم بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أن قراءتهم مذاهب لهم، لا أنه قد تواتر إليهم ذلك، و كيف و المشهور بين أصحابنا بل لا خلاف فيه بينهم كما عن المعتبر كونها آية من الفاتحة، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل البيت، بل النصوص «1» مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة كالإجماعات على ذلك، بل و على جزئيتها من كل سورة،
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 11- من أبواب القراءة في الصلاة.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 297‌
و النصوص «1» دالة عليه أيضا و إن لم يكن بتلك الكثرة و الدلالة في الفاتحة، نعم شذ ابن الجنيد فذهب إلى أنها افتتاح في غير الفاتحة لبعض النصوص المحمول على التقية، أو على إرادة عدم قراءة السورة مع الفاتحة، أو غير ذلك.
و من الغريب دعوى جريان العادة بتواتر هذه الهيئات و عدم جريانها في تواتر كثير من الأمور المهمة من أصول الدين و فروعها، فدعوى جريانها بعدم مثل ذلك أولى بالقبول و أحق، و أغرب منها القول بأن عدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن، إذ هو مع أنه مبني على كونها من القرآن ليس شيئا واضح البطلان، ضرورة كون الثابت عندنا تواتره من القرآن مواد الكلمات و جواهرها التي تختلف الخطوط و معاني المفردات بها لا غيرها من حركات «حيث» مثلا و نحوها مما هو جائز بحسب اللغة و جرت العادة بإيكال الأمر فيه إلى القياسات اللغوية، من غير ضبط لخصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من الحركات الخاصة، و كيف و أصل الرسوم للحركات و السكنات في الكتابات حادث، و من المستبعد حفظهم لجميع ذلك على ظهر القلب.
و من ذلك كله و غيره مما يفهم مما ذكر بان لك ما في دعوى الإجماع على التواتر على أنه لو أغضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هذه الإجماعات بالنسبة إلينا إلا الظن بالتواتر، و هو غير مجد، إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن في حرمة التعدي عنه إلى غيره مما هو جائز و موافق للنهج العربي و أنه متى خالف بطلت صلاته، إذ لا دليل على ذلك، بل لعل إطلاق الأدلة يشهد بخلافه و احتمال الاستدلال عليه بالتأسي أو بقاعدة الشغل كما ترى، و أما الإجماع المدعى على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر كقراءة ابن عامر «قتل أولادهم شركاؤهم» و قراءة حمزة «تساءلون به و الأرحام» بالجر، و أنه لا يجوز التعدي منها إلى غيرها‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 11- من أبواب القراءة في الصلاة.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 298‌
و إن وافق النهج العربي ففيه أن أقصى ما يمكن تسليمه منه جواز العمل بها، و ربما يقال: و إن خالفت الأفشى و الأقيس في العربية، أما تعيين ذلك و حرمة التعدي عنه فمحل منع، بل ربما كان إطلاق الفتاوى و خلو كلام الأساطين منهم عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه، خصوصا مع نصهم على بعض ما يعتبر في القراءة من التشديد و نحوه، و دعوى إرادة القراءات السبعة في حركات المباني من الاعراب في عبارات الأصحاب لا دليل عليها، نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متأخري المتأخرين من أصحابنا، و ظني أنه وهم محض كالمحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القراء، و لعله لذلك اقتصر العلامة الطباطبائي في منظومته على غيره، فقال:
و راع في تأدية الحروف ما يخصها من مخرج لها انتمى
و اجتنب اللحن و أعرب
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق




الوافية في أصول الفقه ؛ ص147
الفصل الأوّل: في الكتاب.
و وجوب اتّباعه، و العمل به، متواتر و مجمع عليه، و قد أشبعنا الكلام فيه‏ في البحث المتقدّم.
و قد وقع الخلاف في تغييره:
فقيل: إنّ فيه زيادة و نقصانا، و به روايات كثيرة، رواها الكلينيّ‏ ، و علي بن إبراهيم في تفسيره [1].
و المشهور: أنّه محفوظ و مضبوط كما أنزل، لم يتبدّل و لم يتغيّر، حفظه‏ الحكيم الخبير، قال اللّه تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‏ .
و الحقّ: أنّه لا أثر لهذا الاختلاف، إذ الظاهر تحقّق الإجماع على وجوب العمل بما في أيدينا، سواء كان مغيّرا أو لا، و في بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهم السلام [1].

ثم اعلم- أيضا- أنّه وقعت اختلافات كثيرة بين القرّاء، و هم جماعة كثيرة، و قدماء العامّة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السبعة أو العشرة المشهورة ، و تبعهم من تكلّم في هذا المقام من الشيعة أيضا ، و لكن لم ينقل دليل، يعتدّ به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم.
و تعلّق بعضهم في القراءات السبع، بما رواه الصدوق في الخصال، بسنده عن «حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ الأحاديث تختلف عنكم؟ قال: فقال: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، ثمّ قال: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‏» .
و لا يخفى عدم الدلالة على القراءات السبع المشهورة، مع أنّه قد روى الكلينيّ، في كتاب فضل القرآن، روايات منافية لها:
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إنّ القرآن واحد، نزل من عند واحد، و لكنّ الاختلاف يجي‏ء من قبل الرّواة» .
و صحيحة الفضيل بن يسار،: «قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ الناس يقولون: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا، أعداء اللّه، و لكنّه نزل على حرف واحد، من عند الواحد» .
و لا بحث لنا في الاختلاف الّذي لا يختلف به الحكم الشرعي.
و أمّا فيما يختلف به الحكم الشرعي: فالمشهور: التخيير بين العمل بأيّ قراءة شاء العامل‏ .
و ذهب العلاّمة إلى رجحان قراءة عاصم بطريق أبي بكر، و قراءة حمزة .
و لم أقف لهم و له على مستند يمكن الاعتماد عليه شرعا.
فالأولى: الرجوع فيه إلى تفسير حملة الذّكر، و حفظة القرآن صلوات اللّه عليهم أجمعين، إن أمكن، و إلاّ فالتوقّف، كما قال أبو الحسن عليه السلام: «ما علمته فقل، و ما لم تعلمه فها- و أهوى بيده إلى فيه-» ، و الأمر فيه سهل‏ ، لعدم تحقّق محلّ التوقّف.

از قول اخیر «والا فالتوقف» معلوم میشود ایشان در تخییر بین سبعة هم مشکل دارند، یعنی فقط در جواز تعدی از سبع و عشر نیست، و معنای توقف این است که سبع وجوب اتباع ندارد و گرنه توقف جایز نبود.




البرهان في علوم القرآن (1/ 226)
المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)
وقال بعض المتأخرين الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد بهذه الأحرف اللغات وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإظهار والإدغام والإمالة والتفخيم والإشمام والهمز والتليين والمد وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة فإن الحرف هو الطرف والوجه كما قال تعالى: {ومن الناس من يعبد الله على حرف} أي على وجه واحد وهو أن يعبده في السراء دون الضراء وهذه الوجوه هي القراءات السبع التي قرأها القراء السبعة فإنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف
وهذه القراءات السبع اختيارات أولئك القراء فإن كل واحد اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها واشتهرت عنه ونسبت إليه فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره بل سوغه وحسنه وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران وأكثر وكل صحيح
وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عنهم وكان الإنزال على الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة على الأمة إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشئوا عليها من الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لشق عليهم
ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: "يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط فقال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف" وقال حسن صحيح




البرهان في علوم القرآن (1/ 327)
السادس: أن القراءات لم تكن متميزة عن غيرها إلا في قرن الأربعمائة جمعها أبو بكر ابن مجاهد ولم يكن متسع الرواية والرحلة كغيره والمراد بالقراءات السبع المنقولة عن الأئمة السبعة:
أحدهم عبد الله بن كثير المكي القرشي مولاهم أبو سعيد وقيل أبو محمد وقيل أبو بكر وقيل أبو الصلت ويقال له الداري وهو من التابعين وسمع عبد الله بن الزبير وغيره توفي بمكة سنة عشرين ومائة وقيل اثنتين وعشرين




الإتقان في علوم القرآن (1/ 252)
واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة:
نافع وقد أخذ عن سبعين من التابعين منهم أبو جعفر.
وابن كثير وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي.
وأبو عمرو وأخذ عن التابعين.
وابن عامر وأخذ عن أبي الدرداء وأصحاب عثمان.
وعاصم وأخذ عن التابعين.
وحمزة وأخذ عن عاصم والأعمش والسبيعي ومنصور بن المعتمر وغيره. والكسائي وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عياش.
ثم انتشرت القراءات في الأقطار وتفرقوا أمما بعد أمم واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة راويان:



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 216‌
..........
______________________________
و قال الزركشي في «البرهان «1»»: التحقيق أنّها متواترة عن الأئمة السبعة، أمّا تواترها عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ففيه نظر، فإنّ أسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب و هو نقل الواحد عن الواحد، انتهى.
قلت: لعلّه أشار إلى قولهم: إنّ ابن كثير أخذ عن عبد اللّٰه بن السائب و هو أحد تلامذة ابيّ و لم يقولوا إنّه أخذ عن غيره من تلامذة ابيّ كأبي هريرة و ابن عباس و لا عن غيرهم، فظاهرهم أنّه إنّما نقل عن واحد و لم يقولوا فيه كما قالوا في نافع و غيره انّه أخذ عن جماعة، و لكن لعلّ ذلك لاشتهار أخذه عنه و إن أخذ عن غيره.












****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 17/5/2022 - 10:36

مهذب الاحکام ، ج ۶، ص ٣٣٣
السادسة: قد استفاض، بل تواتر نقل الإجماع على جواز القراءة بالقراءات المعروفة سبعة كانت أو عشرة، و تدل عليه جملة من النصوص أيضا.

منها: ما رواه سالم ابن أبي سلمة: «قرأ رجل على أبي عبد اللّه عليه السلام- و أنا أستمع- حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام كفّ عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب اللّه على حدّه و أخرج المصحف الذي كتبه عليّ عليه السلام» «1».

و منها: مرسل محمد بن سليمان عن أبي الحسن قلت له: «جعلت فداك إنّا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم، فقال عليه السلام: لا، اقرءوا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم» «2».

و في خبر ابن السمط عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «اقرءوا كما علّمتم» «3».

و لا ريب في ورودها في مقام تقرير قراءة الناس و صحة الاكتفاء بها تسهيلا على الشيعة و توحيدا للكلمة مهما أمكن، و لكن يظهر من بعض الأخبار أنّه بالنسبة إلى الكلمة لا كيفية القراءة «4». و لكن في إطلاق بعضها و الإجماع غنىّ و كفاية، إن لم نقل بأنّ المنصرف من الإطلاق و المتيقن من الإجماع خصوص الكمية بقرينة خبر سلمة بن أبي سلمة.

 

موارد تواتر نقل اجماع

١. بیع الثمرة قبل الظهور

و أمّا بيعها قبل الظهور عاما واحدا فعدم جوازه ممّا لا ريب فيه، و قد تواتر أو كاد يكون متواترا نقل الإجماع عليه، إذ قد نقل في «الغنية «9» و السرائر «10» و التذكرة «11» و التحرير «12» و المختلف «13» و الإيضاح «14» و شرح الإرشاد»‌

 

______________________________
(1) الخلاف: في البيوع ج 3 ص 85 مسألة 140.

(2) الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص 250.

(3) كشف الرموز: في بيع الثمار ج 1 ص 503، و فيه «الجواز» بدل «المنع».

(4) هو صاحب غنية النزوع: في البيع ص 212، و راجع كشف الرموز: في بيع الثمار ج 1 ص 503.

(5) السرائر: في بيع الثمار ج 2 ص 358.

(6) تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج 10 ص 349.

(7) منهم صاحب رياض المسائل: في بيع الثمار ج 8 ص 340، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام:

في بيع الثمار ج 3 ص 354، و البحراني في الحدائق الناضرة: في بيع الثمار ج 19 ص 324.

(8) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب بيع الثمار ح 1 ج 13 ص 9.

(9) غنية النزوع: في البيع ص 212.

(10) السرائر: في بيع الثمار ج 2 ص 359.

(11) تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج 10 ص 345.

(12) تحرير الأحكام: في بيع الثمار ج 2 ص 393.

(13) مختلف الشيعة: في بيع الثمار ج 5 ص 197.

(14) إيضاح الفوائد: في بيع الثمار ج 1 ص 445.

 

 

 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌13، ص: 459‌

..........

 

______________________________
للفخر «1» و «تخليص التلخيص و الدروس «2» و التنقيح «3» و غاية المرام «4» و تعليق الإرشاد «5» و الروضة «6»» و نفى عنه الخلاف في «غاية المراد «7» و المسالك «8»».

و بعد هذا كلّه جعل بعض متأخّري المتأخّرين هذا الحكم مشهورا «9» و زعموا «10» أنّ الشيخ في كتابي الأخبار مخالف، لأن كان جمع فيهما بين الأخبار بالكراهية.

و فيه: أنّه يحتمل قريبا إرادته الكراهة بعد الظهور قبل بدو الصلاح كما نسب إليه فيهما جماعة القول بالكراهية في المسألة السالفة، و فهمهم في محلّه كما يشعر به سوق كلامه و ضمّه و لمّه، على أنّ فتواه بمجرّد ذلك الجمع غير مقطوع بها، فلعلّها لمجرّد الجمع بين الأخبار مع احتماله الحرمة و الاستحباب معا في ذيل الباب بل قد يظهر منه تردّده في الكراهة، سلّمنا و لكنّها شاذّة لا يعوّل عليها و لا يستأنس بها و لا يستند إليها مع معارضتها بهذه الإجماعات بل هذه الأخبار المعتضدة بها.

 

 

٢.بناء بر صلاة در فرض نقض طهارت

خاتمة: في التروك اعلم أنه يقطع الصلاة و يبطلها أمور:

منها: كل ما يبطل الطهارة و ينقضها من الأحداث مطلقا و لو كان صدوره سهوا عن كونه في الصلاة، أو من غير اختيار، على الأظهر الأشهر، بل عن الناصرية و نهج الحق و التذكرة و أمالي الصدوق: الإجماع عليه «1»، و كذا في روض الجنان و شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي «2»- رحمه اللّه- لكن فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة مائيّة، و نفي عنه الخلاف في التهذيب «3»، و عن نهاية الإحكام الإجماع عليه فيما لو صدر من غير اختيار «4».

و هو الحجة، مضافا إلى شرطية الطهارة في الصلاة، و بطلانها بالفعل الكثير إجماعا، و النصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة كما صرّح به بعض الأجلّة «5»، فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها، سيّما مع اعتبار أسانيد جملة منها، و اعتضادها بالشهرة العظيمة الجابرة لما عداها، و هي قريبة من الإجماع بل إجماع حقيقة، كما عرفته من النقلة له. سيّما فيما إذا كانت الطهارة المنتقضة طهارة مائيّة، إذ المخالف فيها ليس إلّا المرتضى في المصباح و الشيخ في المبسوط و الخلاف «6»، حيث قالا بالتطهير و البناء، كما‌

 

______________________________
(1) الناصرية (الجوامع الفقهية): 199، نهج الحق: 431، التذكرة 1: 130، أمالي الصدوق:

513.

(2) روض الجنان: 329، شرح الإرشاد (مجمع الفائدة و البرهان 3): 48.

(3) التهذيب 1: 205.

(4) نهاية الإحكام 1: 513.

(5) الحرّ العاملي في الوسائل 7: 237.

(6) حكاه عن المرتضى في المعتبر 2: 250، المبسوط 1: 117، الخلاف 1: 409.

 

رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 274‌

يفهم من عبارتهما حيث قالا: و من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك فلأصحابنا فيه روايتان، إحداهما و هي الأحوط أنه تبطل الصلاة.

 

و في لفظ الاحتياط دلالة على ذلك، لكنه غير صريح فيه، بل و لا ظاهر، كما بيّنته في الشرح، و يعضده تصريح الخلاف بعد ذلك بأن الرواية الأولى التي احتاط بها أوّلا هي المعمول عليها عنده و المفتي بها «1»، فلعلّ السيد كان كذلك أيضا، سيّما مع دعواه كالشيخ الإجماع عليها.

فعلى هذا لا مخالف [أصلا في الطهارة المائية، و يكون الحكم فيها مجمعا عليه، كما عرفته من شرحي الإرشاد و غيرهما.

و أما ما في الذخيرة: من أنّ دعوى الإجماع هنا و هم «2». فلعلّه وهم، و لو سلّم ظهور خلاف الشيخ و المرتضى، لمعلومية نسبهما و عدم القدح في الإجماع بخروجهما و أمثالهما من معلومي النسب عندنا، بل عند العامة العمياء أيضا، كما قرّر مرارا.

و حيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا حاجة بنا إلى نقل أدلّة قولهما و ما أورد من المناقشات على أدلّتنا، مع ضعفها في حدّ ذاتها أجمع، و قوة احتمال ورود أخبارهما- مع قصور سند بعضها و ضعف دلالتها- مورد التقية جدّا، كما صرّح به بعض الأجلّة «3»، فقد حكي القول بمضمونها في الناصرية و الخلاف عن الشافعي في أحد قوليه، و مالك و ابي حنيفة «4».

و بهذا يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة الدالّة جملة منها على التطهر و البناء في المتيمم خاصّة، كالصحيحين: قلت: رجل دخل في‌

 

______________________________
(1) الخلاف 1: 412.

(2) الذخيرة: 351.

(3) الحر العاملي في الوسائل 7: 237.

(4) الناصرية (الجوامع الفقهية): 199، الخلاف 1: 410.

 

رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 275‌

الصلاة و هو متيمّم، فصلّى ركعة ثمَّ أحدث فأصاب الماء، قال: «يخرج و يتوضّأ ثمَّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم» «1».

 

و الدالة جملة أخرى منها عليهما في المحدث قبل التشهد مطلقا، كالصحيح: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهّد، قال: «ينصرف و يتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، و إن شاء ففي بيته، و إن شاء حيث شاء قعد فتشهّد ثمَّ يسلّم، و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» «2» و نحوه الموثقان «3».

مضافا إلى ضعف دلالة الأخبار الأوّلة باحتمال أن يكون المراد بالصلاة في قوله: «يبني على ما مضى من صلاته» هي الصلاة التي صلّاها بالتيمم تامة قبل هذه الصلاة التي أحدث فيها، و مرجعه إلى أنّ هذه الصلاة قد بطلت بالحدث، و أنه يخرج و يتوضّأ من هذا الماء الموجود، و لا يعيد ما صلّاها بهذا التيمم و إن كان في الوقت، و يكون قوله عليه السلام في آخر الكلام: «التي صلّى بالتيمم» قرينة على هذا المعنى.

و من هنا ظهر ضعف القول بها كما عن الشيخين و غيرهما «4».

 

______________________________
(1) الفقيه 1: 58/ 214، التهذيب 1: 204/ 594، الاستبصار 1: 167/ 580، الوسائل 7: 236 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 10.

(2) الكافي 3: 347/ 2، التهذيب 2: 318/ 1301، الاستبصار 1: 343/ 1291، الوسائل 6: 410 أبواب التشهد ب 13 ح 1.

(3) الأول:

التهذيب 2: 318/ 1300، الاستبصار 1: 342/ 1290، الوسائل 6: 410 أبواب التشهد ب 13 ح 2.

الثاني:

الكافي 3: 346/ 1، الوسائل 6: 412 أبواب التشهد ب 13 ح 4.

(4) المفيد في المقنعة: 61، الطوسي في النهاية: 48، و المبسوط 1: 117، و انظر المعتبر 1:

407، و المدارك 3: 459.

 

رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 276‌

و أضعف منه القول بالأخيرة، لندرته و عدم اشتهاره بين الفقهاء، و إن كان ظاهر الصدوق في الفقيه «1»، و بعض متأخّري المتأخّرين «2»، مقوّيا لعموم الحكم فيها لصورتي العمد و النسيان بعد أن ادّعى ظهوره من عبارة الفقيه و الروايات.

و هو غريب، فإنّ الحكم بالبطلان في الصورة الأولى كاد أن يكون ضروري المذهب، بل الدين جدّا، و قد استفاض بل تواتر نقل الإجماع عليه أيضا.

 

٣.نجاست کافر

مصباح الفقيه، ج‌7، ص: 235‌

[العاشر الكافر] (العاشر: الكافر)

بجميع أصنافه على المشهور، بل لم يعرف الخلاف في غير الكتابي منه من أحد، و قد استفيض بل تواتر نقل الإجماع عليه

 

 

۴.عدم طهارت جلد به دباغی

مستمسك العروة الوثقى، ج‌1، ص: 332‌

(مسألة 8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (3)

على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل قيل: تواتر نقل الإجماع عليه. بل عد من ضروريات المذهب، كما عن شرح المفاتيح نعم حكي القول بالطهارة عن ابن الجنيد، و عن المحدث الكاشاني الميل اليه. و يشهد للأول روايتا أبي بصير و ابن الحجاج المتقدمتان في المسألة السادسة، و لا دليل بالخصوص على النجاسة غيرهما. مع ما هما عليه من ضعف السند. و لكن حكي عن التذكرة دعوى تواتر الاخبار بذلك.

 

 

۵. اشتراط حرّیّت در وجوب حج

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌11، ص:٢٧٧-278‌

(الأول) من شروط وجوب الحج الحرية فلا يجب الحج و لا العمرة‌

على المملوك و ان كان اذن له مولاه و كان مستطيعا بناء على القول بملكه، أو ببذل غيره الزاد و الراحلة له، سواء كان الباذل مولاه أو غيره، و قد تواتر نقل الإجماع عليه، و في الجواهر للإجماع بقسميه منا و من غيرنا.

 

 

۶.تلف المبیع قبل قبض صاحبه

القواعد الفقهية (لمكارم)، ج‌2، ص: 354‌

و قال الشيخ الطائفة في الخلاف في المسئلة 243 من كتاب البيوع: «إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و قال مالك لا يبطل، دليلنا: انه إذا باع فإنه يستحق الثمن إذا قبض المبيع، فاذا تلف تعذر عليه التسليم فلا يستحق العوض» «1».

و لا تهافت بين الكلامين، فيما نقل عن أبي حنيفة من استثناء العقار في أحدهما دون الأخر، لأن هذه من فروع المسئلة.

و ادعاه جماعة آخرون حتى ادعي في «الرياض» تواتر نقل الإجماع على المسئلة حيث قال: فان تلف المبيع بعد ثبوته بانقضاء الثلاثة كان من مال البائع إجماعا تواتر نقله جدا «2».