بسم الله الرحمن الرحیم

زوال-نصف النهار-نصف اللیل-نصف النهار مکانی و زمانی و شرعی و کذا نصف اللیل

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
ارتباط روز و شب-شب سابق-شب لاحق
الفاظ زوال شمس و مرتبط با اوقات نماز ظهرين




زیادة الظل در کلام علماء
زیادة الظل در کلام شهید ثانی
کلام صاحب جواهر در مورد زمان نماز ظهر: زید الظل
دفاعی از صاحب جواهر




وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص162
«4» 11 باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظل بعد نقصانه و ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن‏
4803- 1- «5» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك متى وقت الصلاة فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت هذا تطلب قال نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال إن الشمس إذا طلعت كان الفي‏ء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع و صل العصر.

4804- 2- «1» و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبد الله ع زوال الشمس قال فقال أبو عبد الله ع تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار و إن زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظل يتقصر «2» فلم تزل فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت.

4806- 4- «3» قال الصدوق و قال الصادق ع‏ تبيان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع و أربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس و تفتح أبواب السماء و تهب الرياح و تقضى الحوائج العظام.








بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏56، ص: 16
و في الليل بالعكس لأنهم لما كلوا و ملوا من حركات النهار و أعماله اغتنموا شيئا من الظلمة لتركهم ذلك فلذا اختلف الأمر في أول النهار و آخره و ما وقع في الشرع من أن الزوال نصف النهار فهو على التقريب و التخمين و ما ذكره من استواء الليل و النهار في الاعتدالين فمعلوم أنه مبني على اصطلاح المنجمين و سيأتي الكلام في جميع ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.




مجمع البحرين ج‏1 364 (كوى) ..... ص : 364
و في حديث الشمس‏:" حتى إذا بلغت الجو و جازت‏ الكو قلبها ملك النور ظهرا لبطن"
قيل: المراد من‏ الكو هنا الدخول في دائرة نصف النهار على الاستعارة، يؤيده ما روي من أن الشمس‏ عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس.


من لا يحضره الفقيه ج‏1 212 باب علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ..... ص : 211
عن الله عز و جل لأي شي‏ء فرض الله عز و جل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل و النهار فقال النبي ص إن الشمس‏ عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شي‏ء دون العرش بحمد ربي جل جلاله و هي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض الله علي و على أمتي فيها الصلاة و قال‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل‏ و هي الساعة التي يؤتى فيها- بجهنم يوم القيامة فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار و أما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم ع فيها من الشجرة فأخرجه الله عز و جل من الجنة فأمر الله عز و جل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة و اختارها لأمتي فهي من أحب الصلوات‏...





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 29/5/2023 - 14:14

زیادة الظل در کلام علماء

علامه حلّی

قواعد الاحکام، ج 1، ص 246

[المطلب] الأول: في تعيينها لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، و آخر هو وقت الإجزاء . فأول وقت الظهر زوال الشمس و هو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق الى أن يصير ظل كل شيء مثله ، و المماثلة بين الفيء الزائد و الظل الأول - على رأي -؛ و للإجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات .

 

 

جامع المقاصد، ج 2، ص 12-13

قوله: (فأوّل وقت الظّهر زوال الشّمس، و هو ظهور زيادة الظلّ‌ لكل شخص في جانب المشرق). (1) زوال الشّمس: هو ميلها عن وسط السماء، و انحرافها عن دائرة نصف النّهار، فانّ‌ الشّمس إذا طلعت وقت لكلّ‌ شاخص ظل في جانب المغرب طويلا، ثم ينقص بحسب ارتفاع الشّمس حتّى يبلغ كبد السّماء - و هي حالة الاستواء - فينتهي النّقصان، و قد لا يبقى للشّاخص ظلّ‌ أصلا في بعض البلاد كمكة، و صنعاء اليمن في يوم واحد في السّنة، و هو أطول أيامها حين تنزل الشّمس السرطان، و قيل باستمرار ذلك ستة و عشرين يوما قبل انتهاء الطول، و مثلها بعد انتهائه، و إذا بقي فمقداره مختلف لا محالة باختلاف البلاد و الفصول. فإذا مات إلى جانب المغرب، فان لم يكن قد بقي ظل عند الاستواء، فحينئذ يحدث في جانب المشرق، و إن كان قد بقي فحينئذ يزيد متحولا إليه. فإذا أريد معاينة ذلك ينصب مقياس و يقدّر ظلّه عند قرب الشّمس من الاستواء، ثم يصبر قليلا و يقدر، فان كان دون الأوّل أو بقدره فإلى الآن لم تزل الشّمس، و إن زاد زالت، و في الأخبار ما يدل على ذلك، مثل رواية سماعة ، و غيرها . .......... و ينضبط ذلك بالدائرة الهنديّة، و بها يستخرج خط نصف النّهار الّذي إذا وقع ظل المقياس عليه - أعني: الشّاخص المنصوب على مركز الدّائرة - كان وقت الاستواء، و إذا مال عنه إلى جانب المشرق - و هو الجانب الّذي فيه المشرق بالنّسبة إلى خط نصف النّهار - كان أوّل الزّوال. إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ‌ في قول المصنّف: (و هو ظهور زيادة الظّلّ‌.) - يعني الزّوال - توسعا و تجوزا، لأن ذلك لازم الزّوال لا نفسه، فإنّ‌ الزّوال للشّمس لا للظّل، و قد أدرج علامتي الزّوال معا - أعني: ظهور الظّلّ‌ في جانب المشرق، و بدوّ زيادته - بعد أن لم يكن في عبارته، و هما علامتان مستقلّتان و إن كانتا في الواقع متلازمتين، و ليس العلم بها معا شرطا لحصول العلم بدخول الوقت، بل تكفي الواحدة، و العبارة قد توهم خلاف ذلك.

 

 

موسوعة البرغانی، ج 3، ص 180-182

وهم و تنبيه: حكى عن المصنف طاب ثراه انه جعل فى المنتهى عدم نقص الظل علامة للزوال، و فيه نظرا ما اولا فلان الظل عند قرب الزوال جدا ربما لا يحسّ‌ بنقصانه و يرى كانه واقف لا يزيد و لا ينقص كما صرح به فى الحبل المتين و غيره، فلا يكفى عدم ظهور النقص فى الحكم بالزوال، هذا مضافا الى ما دلّ‌ على ان للشمس قبيل الزوال لها ركود، مثل ما رواه الصدوق - طاب مضجعه - فى الفقيه فى باب ركود الشمس فى الصحيح عن حريز بن عبد الله انه قال: كنت عند ابى عبد الله عليه السلام، فسأله رجل فقال له: جعلت فداك ان الشمس تنقضى ثم تركد ساعة من قبل ان تزول، فقال: انها امر تزول او لا تزول. و ما رواه الفقيه ايضا فى الباب المتقدم قال: و سئل الصادق (ع) عن الشمس كيف تركد كل يوم، و لا يكون لها يوم الجمعة ركود؟ قال: لأن الله عز و جل جعل يوم الجمعة اضيق الايام، فقيل له: و لم جعله اضيق الأيام‌؟ قال: لأنه لا يعذب المشركين فى ذلك اليوم لحرمته عنده. و ما رواه الكافى فى آخر باب فضل يوم الجمعة عن محمد بن اسمعيل بن بزيع عن الرضا (ع) قال قلت له: بلغنى ان يوم الجمعة اقصر الأيام، قال: هو كذلك، قلت: جعلت فداك كيف ذاك‌؟ قال: ان الله تبارك و تعالى يجمع ارواح المشركين تحت عين الشمس فاذا ركدت الشمس عذّب الله ارواح المشركين بركود الشمس ساعة، فاذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود دفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود. اللهم الا ان يقال بما نقله المحقق المجلسى عن بعض، قال فى البحار فى باب اوقات الصلوة بعد ان روى عن الاختصاص للمفيد عن محمد بن احمد العلوى عن احمد بن زياد عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى الصباح الكنانى قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن قول الله أَ لَمْ‌ تَرَ أَنَّ‌ اللّٰهَ‌ يَسْجُدُ لَهُ‌ مَنْ‌ فِي السَّمٰاوٰاتِ‌ وَ مَنْ‌ فِي الْأَرْضِ‌ وَ الشَّمْسُ‌ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ‌ وَ الْجِبٰالُ‌ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ‌ الى آخر الآية، فقال: ان للشمس اربع سجدات، و ساق الخبر، الى ان قال: و امّا السجدة الثانية فانها صارت فى وسط القبة و ارتفع النهار، ركدت قبل الزوال، فاذا صارت بحذاء العرش ركدت و سجدت، فاذا ارتفعت من سجودها زالت عن وسط القبة، فتدخل وقت صلوة الزوال، ما صورته: و الركود السّكون و الثبات، و اول هنا بعدم ظهور حركتها بقدر يعتد بها عند الزوال، و عدم ظهور زيادة الظل حينئذ اذ لو قيل بالركود حقيقة عند زوال الشمس فى كل بلد يلزم سكونها دائما، اذ كل نقطة من مدار الشمس محاذية لسمت رأس افق من الآفاق، و تخصيص الركود بافق خاص كمكة او المدينة مع بعده، يستلزم سكونها فى البلاد الاخرى بحسبها فى اوقات اخرى، فان ظهر مكة يقع فى وقت الضحى فى بلد آخر، فيلزم ركودها فى ضحى ذلك البلد، و هو فى غاية البعد و السكوت عن تلك الأخبار البعيدة عن ظواهر العقول، و التسليم اجمالا لما قصد المعصوم بها على تقدير ثبوتها احوط و اولى، انتهى. و اما ثانيا فلان المستفاد من اللغة، و الاخبار منها خبر سماعة، و خبر على بن ابى حمزة المتقدمان، كالمرسلة، و رواية الاختصاص، و كلام علمائنا الأبرار، ان الزوال انما يحصل بعد ذلك و هو ميلها عن الدائرة الى جهة المغرب، فكيف يصح ما ذكره من الاكتفاء فى ثبوت الزوال بعدم النقص‌؟ و بهذا ظهر خطاء الفاضل محمود بن محمد بن عمر الچغمينى ايضا حيث قال فى كتابه فى الهيئة كالفاضل على القوشجى ما صورته: و اذا انتهى الظل نهايته عند غاية ارتفاع الشمس فهو اول وقت الظهر، و العجب من شارحه انه قال بعد ما ذكر: و فيه نظر، لأن اول وقته بعيد الزوال بالاتفاق، و يعرف بميل الظل عن خط نصف النهار ان كان مستخرجا، او بحدوثه ان لم يبق فى نصف النهار، او ازدياد على ما كان ان بقى انتهى. و الخطاء انما نشأ من توهم كون الزوال اسما لبلوغ الشمس الى دائرة نصف النهار، و هو خطاء واضح مخالف لللغة و الآثار، و العامة ليست مخالفة للخاصة فى ذلك، بل هما معا قائلان بان اول وقت الظهر هو الدلوك المفسر بالزوال بل قد عرفت ان بعض المحققين جعل من ضرورى الدين كون الزوال اول وقت الظهر.








***********

زیادة الظل در کلام شهید ثانی

الحاشية الأولى على الألفية؛ ص: 488
الشهید الثانی قده
قوله: «المعلوم بظهور الظّل في جانب المشرق». في هذه العبارة جزالة حسنة؛ لشمولها سائر البلاد في سائر الفصول، فإنّ الظلّ سواء زاد بعد نقصه أم حدث بعد عدمه، فقد ظهر حينئذ في جانب المشرق، لكن ذلك لا يتم إلّا مع إخراج خطّ نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهندية، أو ربع الدائرة، أو الأصطرلاب؛ ليتحقّق خطّ نصف النهار، و هو الخطّ الخارج من الجنوب إلى الشمال الذي إذا‌ وصل ظلّ الشاخص إليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد، فإذا خرج الظلّ عنه إلى جهة المشرق فقد تحقّق زوالها، و هو ميلها عن تلك الدائرة إلى جهة المغرب.
و أمّا ما ذكره الأصحاب من علمه بزيادة الظلّ بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، فلا يتوقّف إلّا على نصب الشاخص كيف اتفق، لكن يتبيّن الزوال بالأوّل قبل الثاني بزمان كثير، فإنّ تحقّق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلّا بعد مضي نحو ساعة من أوّل الزوال، بخلاف ما لو فرض خطّ نصف النهار على سطح مستو، و هذا أمر تحقّقه التجربة إن لم يستقل به الحسّ.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الحاشية الأولى على الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق






روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)؛ ص: 175
المقصد الثاني في أوقاتها‌
يجب معرفة أوقات الصّلوة الواجبة عينا لتوقف الواجب المطلق عليه و حيث كان كذلك وجب بيان الأوقات فأوّل وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس اى مالت عن وسط السّماء و انحرفت عن دائرة نصف النهار نحو المغرب فذلك هو الزوال المعلوم بأحد أمرين بزيادة الظل المبسوط و هو المأخوذ من المقاييس القائمة على سطح الأفق بعد نقصه و احترزنا بالمبسوط عن الظل المنكوس و هو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق فإن زيادته تحصل من أوّل النهار و تنتهي عند انتهاء نقص المبسوط فهو‌ ضدّه فلا بد من الاحتراز عنه
و بيان ذلك ان الشمس إذا طلعت وقع لكلّ شاخص قائم على سطح الأرض بحيث يكون عمودا على سطح الأفق ظلّ طويل في جانب المغرب و هذا الظل هو المبحوث عنه هنا ثم لا يزال ينقص كلّما ارتفعت الشّمس حتّى تبلغ كبد السّماء و تصل إلى دائرة نصف النهار و هي دائرة عظيمة موهومة تفصل بين المشرق و المغرب تقاطع دائرة الأفق على نقطتين هما نقطتا الجنوب و الشمال و قطباهما منتصف النّصف الشرقي و منتصف النّصف الغربي من الأفق و هما نقطتا المشرق و المغرب و (- ح-) فيكون ظل الشاخص المذكور واقعا على خط نصف النهار و هو الخط الواصل بين نقطتي الجنوب و الشمال و هناك ينتهى نقصان الظل المذكور و قد لا يبقى للشاخص ظل أصلا في بعض البلاد و إذا بقي الظل فمقداره مختلف باختلاف البلاد و الفصول فكلما كان بعد الشمس عن مسامتة رؤس أهل البلد أكثر كان الظل فيها أطول فإذا مالت الشمس عن وسط السماء و الخرفت عن دائرة نصف النهار الى المغرب فان لم يكن بقي ظلّ حدث (- ح-) في جانب المشرق و كان ذلك علامة الزوال و ان كان قد بقي أخذ (- ح-) في الزيادة فيكون ذلك علامة أيضا فإطلاق (- المصنف-) العلامة على الثاني خاصّة مبنى على الغالب بالنسبة إلى البلاد و الزمان و الّا فاللّازم ذكر الأمرين كما صنع في غير هذا الكتاب أو التعبير بلفظ يشملهما كظهور الظل في جانب المشرق
و لاستخراج هذه الزيادة طرق جليلة و دقيقة فالجليلة الواضحة التي دلّت عليها الأخبار كخبر علىّ بن أبي حمزة و خبر سماعة عن الصّادق عليه السّلام ان تنصب مقياسا على وجه الأرض حيال الشمس و تقدّر ظلّه عند قرب الشمس من الاستواء ثم تصبر قليلا و يقدّر فان كان دون الأوّل أو بقدره فالى الآن لم تزل و ان زاد زالت الا ان هذا الطريق انما يعلم به زوال الشمس بعد مضى زمان طويل لكنه عام النفع للعالم و العامي
و من الطرق الدقيقة الدّائرة الهنديّة و قد ذكرها (- المصنف-) في النهاية و جماعة من الأصحاب كالمفيد و غيره و طريقها ان يسوّى موضعا من الأرض تسوية صحيحة بان يذار عليها مسطرة مصححة الوجه مع ثبات وسطها بحيث يماسها في جميع الدّورة أو تعلم بالماء ان كانت صلبة بحيث إذا صبّ عليها مسّها من جميع الجهات ثم يدار عليها دائرة بأي بعد كان و ينصب على مركزها مقياس مخروطي محدد الرّأس طوله قدر ربع قطر الدّائرة تقريبا نصبا مستقيما بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم و يعلم ذلك بان يقدر ما بين رأس المقياس و محيط الدّائرة بمقدار واحد من ثلث نقط من المحيط و يرصد رأس الظل عند وصوله الى محيطها للدخول فيها ممّا بلى الغرب قبل الزوال و بعد الزوال عند خروجه منها من جهة الشرق و يعلّم على نقطتي الوصول و ينصف القوس التي بين العلامتين من الجانبين أعني جهة الجنوب و الشمال و يخرج من منتصفها خطا مستقيما يمرّ بالمركز فهو خطّ نصف النّهار الذي ينتهي أحد طرفيه بنقطة الجنوب و الأخر بنقطة الشمال و لك ان تكنفى بتنصيف القوس الشماليّة و تصل بين مركز الدّائرة و منتصف القوس فإذا ألقى المقياس ظله على هذا الخط الذي هو خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السّماء لم تزل فإذا ابتدئ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس و لو نصفت القوسين الحادثتين من قطع خط نصف النهار للدائرة و وصلت بينهما بخط يقاطع خط نصف النهار على اربع زوايا قوائم كل منها ربع المحيط كان ذلك الخط خط المشرق و المغرب فيتّصل أحد طرفيه بنقطة مشرق الاعتدال و الأخر بنقطة مغربه و سيأتي في باب القبلة الاحتياج إليها ان شاء اللّه فان بهذه الدّائرة تعرف القبلة أيضا بنوع من التحقيق
و من الطّرق الدّقيقة التي يعلم بها الزوال أيضا الأسطرلاب و ربع الدّائرة و دائرة المعدل و غيرها من الأعمال و قد ذكرها ايضا بعض الأصحاب
بقي هنا بحث شريف لا بدّ من التنبّه له و هو ان ... عن الميل الأعظم لكن الزيادة دقائق لا يظهر بسببها الحسّ (الظل) و ان زاد عرض البلد عن الميل الكلى كالشام و العراق و جميع ما خرج عنهما نحو الشمال و غيرهما‌ من البلاد التي يزيد عرضها عن أربعة و عشرين درجة فإن الظلّ الشمالي لا يعدم لعدم مسامتة الشمس لرؤوسهم أصلا فيكون علامة الزوال عندهم زيادة الظل فتدبّر هذه الجملة فإنها مبنيّة على مقدمات دقيقة وَ اسْتَقِمْ كَمٰا أُمِرْتَ- وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
و الأمر الثاني ممّا يعلم به الزوال ما أشار إليه بقوله أو ميل الشمس الى الحاجب الأيمن للمستقبل لقبلة أهل العراق و انما ....
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق










المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص: 176
و أمّا ما ذكره الأصحاب عن علمه بزيادة الظلّ بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه «1»، فلا يتوقف إلّا على نصب الشاخص كيف اتّفق، لكن تبيّن الزوال بالأوّل قبل الثاني بزمان كثير. فإنّ تحقّق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلّا بعد مضي نحو ساعة من أوّل الوقت، بخلاف ما لو اخرج خط نصف النهار على سطح مستو، كما لا يخفى على من مارس ذلك.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق





رسائل آل طوق القطيفي؛ ج‌1، ص: 459
و قال المجلسيّ: في (البحار): (أوّل وقت الظهر زوال الشمس عن وسط السماء و هو خروج مركزها عن دائرة نصف النهار بإجماع العلماء. نقله في (المعتبر) «4»، و (المنتهىٰ) «1»، و تدلّ عليه الآية «2» و الأخبار المستفيضة «3») «4».
و قال أيضاً بعد أن أورد ما رواه الصدوق: في (المجالس) «5»، و (العلل) «6» بسنده عن الحسن بن عليّ عليهما السلام:، من حديث [أسئلة «7»] اليهود للنبيّ صلى الله عليه و آله: في حديثٍ طويل قال فيه: إنه صلى الله عليه و آله قال‌
إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها، فإذا دخلت فيها زالت الشمس‌
الخبر، و هو طويل-: (يحتمل أن يكون المراد بالحلقة: دائرة نصف النهار المارّة بقطبي الأُفق، و بقطبي معدّل النهار، و إنما يكون زوال الشمس بمجاوزتها عنها و صيرورتها إلىٰ جانب الغرب منها) «8»، انتهىٰ.
و العجب منه رحمه الله كلّ العجب، كيف يقرّر أن منتصف النهار زوال الشمس، و أن هناك دائرة تمرّ بالأقطاب الأربعة تسمّى دائرة نصف النهار إذا بلغتها الشمس انتصف النهار، و أن هناك خطّاً يسمّىٰ بخطّ نصف النهار إذا ألقى الشاخص ظلّه عليه فقد انتصف النهار، و مع هذا يقول: (إن أوّل النهار طلوع الفجر؟) ما هذا إلّا تناقض جليّ؛ إذ لا يتصوّر أن عاقلًا يقول: الشي‌ء المنصّف يزيد نصف منه علىٰ نصف، بمثل زمن ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس. و هو أعلم بما قال.
________________________________________
قطيفى، آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطيفي، 4 جلد، دار المصطفى لإحياء التراث، بيروت - لبنان، اول، 1422 ه‍ ق




****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 29/5/2023 - 13:50

مناقشه در کلام شهید ثانی در مورد زید الظل

المناظر الناضرة(علوی گرگانی)، ج 1، ص 280-287

إنّ‌ علماء الهيئة والفلك قد لاحظوا حركة الشمس خلال مئات السنين، وأثبتوا درجات ميل الشمس إلى جهتي الجنوب والشمال، طوال أيّام السّنة، وفي فصولها المختلفة، من أطول أيّامها إلى أقصرها، وبرغم وجود بعض الاختلاف في رصد الحركة ودرجات الميل، فإنّهم متّفقون على أنّ‌ غاية الميل لا تتجاوز عن أربعة وعشرين درجة أو ما يقرب منها، فكلّ‌ بلد كان عرضه وبُعده عن خط الإستواء بهذا المقدار أو القريب منه، فإنّه ينعدم الظلّ‌ فيه عند مسامته الشمس لرؤس أهله، إذا كان البلد متّحداً مع ميل الشمس من ناحية الجهة - أي الجنوبية والشمالية - وكلّ‌ ما لا يكون كذلك، سواء كان لأجل اختلاف الجهة، أو لأجل اختلاف مقدار البُعد والدرجة، فلا ينعدم الظل فيه، فالزيادة والنقصان للظلّ‌، يعدّان من توابع بُعد الشمس وقربها من خط الاستواء ولوازمه.

وعلى هذا يظهر أنّ‌ أكثر البلاد، حيث تكون عرضها أكثر بُعداً أو جهةً‌ من الميل الأعظم، فإنّه لاينعدم ظلّها، بل ينقص عند الزوال ثم يزيد، إلّافي بعض البلاد مثل مدينة الرسول صلى الله عليه و آله، حيث يكون عرضه مساوياً في الجهة مع الميل الأعظم عن خط الاستواء في أطول أيّام السنة وهو اليوم الأوّل من برج السرطان - الموافق لليوم الأوّل من شهر تير من التقويم الفارسي - لأنّ‌ عرض مدينة الرسول وبُعده عن خط الاستواء، يكون خمسة وعشرين درجة، وقد عرفت بعد الشمس وميله في أطول الأيام هو أربعة وعشرين درجة، فلا يكون اختلافهما إلّابدرجة واحدة، ينعدم الظل في هذا اليوم في الجملة، وإن كان غير معدوم في حقيقة الأمر، لكنّه غير محسوس. وأمّا عرض مكّة - شرّفها اللّٰه تعالى - وبعدها عن خط الاستواء، يكون واحد وعشرون درجة وأربعون دقيقة، وهي أنقص من الميل الأعظم بدرجات ثلاث في الجهة، فينعدم الظل عن الشاخص الواقع في مكة بيومين، إذا كانت الشمس مسامتاً لرؤوس أهل مكّة صاعدة وهابطة، وهذان اليومان أحدهما في حال الصعود وهو اليوم الثامن من برج الجوزاء - الموافق لليوم الثامن من شهر خرداد الفارسي - والثاني حال الهبوط، وهو اليوم الثالث والعشرون من برج السرطان - الموافق لليوم الثالث والعشرون من شهر تير الفارسي - ففي هذين اليومين اللذين يقعان في فصل الصيف، صعوداً وهبوطاً، ينعدم الظلّ‌ في بلد مكّة كما عرفت. وأمّا عرض مدينة صنعاء في اليمن، فقد ذهب علماء الهيئة والفلك إلى أنّ‌ بُعد عرضها عن خط الاستواء أربعة عشر درجة وأربعون دقيقة، فيكون اختلاف بعدها مع بُعد الميل الأعظم - الذي كان أربعة وعشرين درجة - بعشر درجات في الجملة، وهذا يوجب أن ينعدم الظلّ‌ في الشاخص الواقع في أرض صنعاء بيومين، إذا كانت الشمس صاعدة وهابطة، فحين الصعود ينعدم الظل في أطول أيّام السنة - أي في يوم التاسع من برج الثور الموافق لليوم التاسع من شهر أردبهشت - كما ينعدم حال الهبوط في تلك الأيّام في اليوم الثاني والعشرين من برج الأسد - الموافق لهذا اليوم من شهر خرداد الفارسي -. ففي هذين اليومين ينعدم الظلّ‌ ثم يزيد الظل من ناحية الجنوب، إذا كان ميل الأعظم في ناحية الشمال في أيّام الصيف والربيع، وينعكس الأمر بزيادة الظلّ‌ إلى ناحية الشمال، إذا كان ميل الأعظم في ناحية الجنوب في فصلّى الشتاء والخريف.

فإذا عرفت حكم افق مدينتي مكة وصنعاء من حيث عرض موقعهما الجغرافي، تعرف عدم صحّة ما نقل عن الشهيد رحمه الله في «الذكرى» تبعاً للعلّامة رحمه الله، حيث قد مثّلا لانعدام الظل في أطول أيّام السنة بهذين المدينتين، مع أنّك قد عرفت حال انعدام ظلّهما، حيث يكون قبل ذلك بأيّام، وعرفت اختلافهما من حيث خط العرض، وفترة انعدام الظلّ‌ فيهما، فلانعيد. ولذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله في «الروضة» بعد حكاية هذا: (أنه من أقبح الفساد، وأوّل من وقع فيه الرافعي من الشافعية، ثم قلّده فيه جماعة منّا ومنهم من غير تحقيق المحلّ‌... إلى آخره).

وأوضح فساداً من هذا، ما نقله الشهيد رحمه الله في «الذكرى» عن بعضهم، بل وفي «مفتاح الكرامة» عن «المنتهى» و «التذكرة»، من استمرار الانعدام فيهما قبل الانتهاء بسته وعشرين يوماً، وبعده إلى ستّة وعشرين يوماً آخر، فيكون مدّة ذلك اثنين وخمسين يوماً. لما قد عرفت من أنّ‌ انعدامه فيهما لايتمّ‌ إلّافي يومين، صعوداً وهبوطاً للشمس، ويخصّ‌ كلّ‌ مدينة منهما في الانعدام بما لا يرتبط بالآخر، في هذين اليومين. اللّهم إلّاأن يكون قصدوا بذلك انعدام الظلّ‌ الشمالي في الذهاب والإياب في تلك الأيّام من المقدار، فله وجه. واحتمال أن يكون المراد من الانعدام، هو المسامحة في تلك الأيّام، مع الظلّ‌ وأنّه برغم وجوده يعبّر عنه بالمعدوم، لقلّته وضعفه ممّا لايقبله الذوق، لمحسّوسية الظلّ‌ في أقلّ‌ من ذلك حتّى في يوم ويومين. ومن ذلك تعرف أنّ‌ ما استشكله صاحب «المقاصد العلّية» و «روض الجنان» والمحقّق النائيني، بأنّ‌ الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلّابعد مضي نحو ساعة من أوّل الوقت، ليس بوجيه. ولكن الإنصاف أنّ‌ الأمر ليس كذلك، لوضوح أنّ‌ الشمس كانت في حال السير ولم تتوقّف، وإن يتوهّم من مفاد بعض الأخبار ركودها في نصف النهار في بعض الأيّام دون بعض، فسيرها يوجب ظهور الظل بعد لحظة أو لحظات بعد الزوال.

ولذلك جعل العلّامة الإشارة إليه في الروايات علامة للزوال، كما وردت الإشارة إليه في مرفوعة سماعة، قال: «قلت لأبي عبداللّٰه عليه السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة‌؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً، كأنّه يطلب شيئاً، فلمّا رأيت ذلك تناولت عوداً، فقلت: هذا تطلب‌؟ قال: نعم، فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس، ثم قال: إنّ‌ الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً، ثم لا يزال ينقص حتّى تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت فيه الزيادة فصلّ‌ الظهر، ثم تمهّل قدر ذراع وصلّ‌ العصر» . فإنّ‌ قوله: (فإذا زالت زادت) يفيد عدم ركود الشمس، وقابلية رؤية الظل بعد الزوال سريعاً، نعم جعل الاستبانة في الزيادة علامة لجواز الإتيان بالظهر، وهو ليس إلّامن باب تحصيل اليقين والاطمئنان بدخول الوقت. وحديث علي بن أبي حمزة، قال: «ذُكر عند أبي عبداللّٰه عليه السلام زوال الشمس. قال: فقال أبو عبداللّٰه عليه السلام: تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار، وإن زاد فهو أبين، فيقام فما دام ترى الظلّ‌ ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظلّ‌ بعد النقصان، فقد زالت» . والخبر الذي رواه الشيخ الصدوق رحمه الله مرسلاً، قال: وقال الصادق عليه السلام: تبيان زوال الشمس، أن تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع، فتجعل أربع أصابع في الأرض، فإذا نقص الظلّ‌ حتّى يبلغ ثمانية ثم زاد، فقد زالت الشمس، وتفتح أبواب السماء، وتهبّ‌ الرياح، وتقضى الحوائج العظام» . ولا يبعد أن يشمل هذا الحديث صورة إنعدام الظلّ‌ أيضاً، لأنّ‌ قوله عليه السلام: (حتّى يبلغ غايته) يساعد مع كلا الفرضين، من نقصان الظلّ‌ وانعدامه. فهذه العلامة قد وردت الإشارة إليها في الأحاديث، وعليه فتاوى الأصحاب، وهي تعدّ من أسهل العلامات التي يمكن لعامّة الناس - سواء العالم أو العامّي - مشاهدتها، ومن هنا عدّه الفقهاء من أبرز العلامات على الزوال، وقدّموها على غيرها من العلائم، لإمكان رؤيتها في جميع البلدان، عدا ما عرفت انعدامه فيها، وهي قليلة لاتوجب سقوطها عن العلاميّة. وقد نقل عن العلّامة في «المنتهى» أنّه جعل نقصان الظلّ‌ علامة على الزوال، فأورد عليه والد صاحب «الحدائق» في حاشيته على «شرح اللمعة» بقوله بعد حكاية كلام العلّامة: (وهو كما ترىٰ‌، فإنّ‌ الظلّ‌ عند قرب الزوال جدّاً ربما لا يحسّ‌ بنقصانه، ويرىٰ‌ مكانه واقفاً لا  يزيد ولا ينقص، فلا يعلم حينئذ عدم نقصه ليعلم به الزوال، وعدم ظهور النقص غير كافٍ‌ في الحكم به، لأنّه يجامع حصول النقص كما عرفت). انتهىٰ‌ كلامه رفع مقامه. وممّا يؤيّد قول المستشكل ورود أحاديث دالّة على عدم ركود الشمس في يوم الجمعة، غير سائر الأيّام، مثل ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في «من لا يحضره الفقيه» مرسلاً، بقوله: «ورُوي عن حريز بن عبداللّٰه، أنّه قال: كنت عند أبي عبداللّٰه عليه السلام، فسأله رجلٌ‌ فقال له: جعلت فداك، إنّ‌ الشمس تنقض (تنقص) ثمّ‌ تركد ساعة من قبل أن تزول‌؟ فقال: إنّها تؤامر أتزول أم (أو) لا تزول» . وحديث آخر رواه الشيخ الصدوق رحمه الله أيضاً في «الفقيه»، عن الصادق عليه السلام: «سئل عن الشمس كيف تركد كلّ‌ يوم ولا يكون لها يوم الجمعة ركود؟ قال: لأنّ‌ اللّٰه عزّ وجلّ‌ جعل يوم الجمعة أضيق الأيّام. فقيل له: ولِمَ‌ جعله أضيق الأيّام‌؟ قال: لأنّه لا يعذّب المشركين في ذلك اليوم لحرمته عنده» . وحديث آخر لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيّام‌؟ قال: كذلك هو. قلت: جُعلت فداك، كيف ذاك‌؟ قال: إنّ‌ اللّٰه تعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس، فإذا ركدت عذّب اللّٰه أرواح المشركين بركود الشمس ساعةً‌، فإذا كان يوم الجمعة، لا يكون للشمس ركود، يرفع اللّٰه عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة، فلا يكون للشمس ركود» . حيث تدل هذه الأخبار على حدوث الركود للشمس حين الزوال، فحينئذٍ كيف يمكن جعل نقصان الظلّ‌ دليلاً على الزوال، هذا بخلاف ما لو قلنا بزيادة الظلّ‌ دليلاً، حيث يدلّ‌ على تحقّق الزوال به، كما لا يخفى. وكيف كان، فإنّ‌ مقتضى الاحتياط والاستصحاب وقاعدة الاشتغال صحّة كون الزيادة في الظلّ‌ موجباً للحكم بذلك، فما ذكره المشهور هو الأقوى.




*************



کلام صاحب جواهر: زید الظل

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 102
لكن من المعلوم ان الزوال ليس عبارة عن هذه الزيادة و الحدوث، إذ هو ميل الشمس عن دائرة نصف النهار إلى جهة المغرب، و هما في الظل، فإطلاق الزوال عليهما توسع باعتبار دلالتهما عليه و استلزامهما له التي لا ينبغي الشك فيها، ضرورة العلم بتحققه بتحققهما. أما أنهما يدلان على ابتدائية الزوال بحيث لم يتحقق قبل ذلك فقد يناقش فيها، بل في المقاصد العلية أن تحقق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلا بعد مضي نحو ساعة من أول الوقت، و من هنا قيل: إن الأولى من ذلك في معرفته استخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهندية «1» التي نص عليها غير واحد من الأصحاب أو الأسطرلاب، فإذا وصل ظل الشاخص اليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد، فإذا خرج الظل عنه إلى جهة المشرق فقد تحقق زوالها، ...... قلت: و يمكن استخراجه بغير ذلك، انما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتى انه أخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر السابق، و أناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته في إناطة أكثر الأحكام المترتبة على بعض الأمور الخفية بالأمور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهة كما سمعته في خبر الفجر، بل أمر بالتربص و صلاة ركعتين و نحوهما انتظارا لتحققه، فلعل الأحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال و إن تأخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمان، خصوصا و الاستصحاب و شغل الذمة و غيرهما موافقة لها و الله أعلم.

اشکال آقا رضا همدانی قده و مرحوم حکیم قده بر این فرمایش صاحب جواهرقده

مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 139‌
و في الجواهر- بعد أن ذكر الطريقين المزبورين لمعرفة خطّ نصف النهار- قال: .... إنّما الكلام في اعتبار .... شغل الذمّة و غيرهما موافقة لهاانتهى.
و فيه: أنّ المراد بالزوال المعلّق عليه الحكم في الكتاب و السنّة و فتاوى الأصحاب ليس إلّا نفسه، لا ظهوره للغالب، و زيادة الظلّ بعد نقصانه من لوازم الزوال، كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة ، و يشهد به الاعتبار. و اعتبار الاستبانة في الخبر المتقدّم إنّما هو من باب الطريقيّة، كما يدلّ عليه نفس هذه الرواية‌ فضلا عن غيرها، فمتي أحرز الموضوع بسائر الطرق، جاز ترتيب الأثر عليه.و قياس المقام على الفجر- الذي يكون لتبيّنه مدخليّة في تحقّق موضوعه- قياس مع الفارق.

مستمسک العروة الوثقی،ج5،ص70

هذا و في الجواهر: «إنما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت ..... كي لا يوقع عباده في شبهة ..».

و فيه: أن مفهوم الزوال كسائر المفاهيم المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعية يترتب عليه حكمه واقعاً بمجرد وجوده كذلك، و لا يعتبر فيه ظهوره لأحد ، فضلًا عن ظهوره لغالب الأفراد، و الاستبانة لم تؤخذ في موضوعيته للحكم، و إنما أخذت طريقاً اليه جمعاً بين الخبر المتقدم و ما دل على كون الوقت هو الزوال الواقعي، و إناطته بالزيادة لا تنافي ذلك بل تثبته لأن الزيادة الواقعية ملازمة للزوال واقعاً و إن كان المحسوس منها يكون بعد الزوال بقليل. فلاحظ.



موافقت 41 نفر از علماء اعلام با فتوای صاحب عروه بر اعتبار دائره هندیه :
العروة الوثقی و التعلیقات علیها ،ج6ص37
(مسألة 1): يعرف الزوال بحدوث ظلّ‌ الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطّحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس، كمكّة في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه، كما في غالب البلدان، و مكّة في غالب الأوقات، و يعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب ، لكنّ‌ هذا التحديد تقريبيّ‌ كما لا يخفى. و يعرف أيضا بالدائرة الهنديّة، و هي أضبط و أمتن (3)
---------------------------------------------------------------
(3) غالبا، لا دائما. (المرعشي).
* كما عليها الخبراء من علماء الهيئة القديمة؛ لأنّها أدقّ‌ من الشاخص في استخراج الوقت، فيعرف بهذه الدائرة خطّ نصف النهار، و يعرف الزوال بميل الظلّ‌ عن هذا الخطّ إلى جانب الشرق، و عدم ورودها في الأخبار لا يضرّ بالاعتماد عليها. (مفتي الشيعة).





بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏56، ص: 9
فوائد جليلة

الأولى اعلم أن اليوم نوعان حقيقي و وسطي فالحقيقي عند بعض المنجمين من زوال الشمس من دائرة نصف النهار فوق الأرض إلى وصولها إليها و عند بعضهم من زوال مركز الشمس من دائرة نصف النهار تحت الأرض إلى وصولها إليها و على التقديرين يكون اليوم بليلته بمقدار دورة من المعدل مع المطالع الإستوائية لقوس يقطعه الشمس من فلك البروج بحركتها الخاصة من نصف اليوم إلى نصف اليوم أو من نصف الليل إلى نصف الليل و الوسطى هو مقدار دورة من المعدل مع مطالع قوس تقطعه الشمس بالسير الوسطي و بسبب الاختلاف بين الحركة الوسطية و الحركة التقويمية يختلف اليوم بالمعنى الأول و الثاني اختلافا يسيرا يظهر في أيام كثيرة لكن اليوم بالاصطلاحين لا يختلف باختلاف الآفاق و بعضهم يأخذون اليوم من طلوع الشمس إلى طلوعها و بعضهم من غروبها إلى غروبها و ذلك يختلف باختلاف الآفاق كما تقرر في محله.

قال أبو ريحان البيروني إن اليوم بليلته هو عودة الشمس بدوران الكل إلى دائرة فرضت ابتداء لذلك اليوم بليلته أي دائرة كانت إذا وقع عليها الاصطلاح و كانت عظيمة لأن كل واحدة من العظام أفق بالقوة أعنى بالقوة أنه يمكن فيها أن يكون أفقا لمسكن ما و بدوران الكل حركة الفلك بما فيه المرئية من المشرق إلى المغرب على قطبيه.

ثم إن العرب فرضت أول مجموع اليوم و الليلة نقط المغارب على دائرة الأفق فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الأفق إلى غروبها من الغد و الذي دعاهم إلى ذلك هو أن شهورهم مبتنية على مسير القمر مستخرجة من حركاته المختلفة مقيدة برؤية الأهلة لا الحساب و هي ترى لدى غروب الشمس و رؤيتها عندهم أول الشهر فصارت الليلة عندهم قبل النهار و على ذلك جرت عادتهم في تقديم الليالي على الأيام إذا نسبوها إلى أسماء الأسابيع و احتج لهم من وافقهم على ذلك بأن الظلمة أقدم في المرتبة من النور و أن النور طار على الظلمة فالأقدم أولى أن يبتدأ به و غلبوا السكون لذلك على الحركة بإضافة الراحة و الدعة و أن الحركة لحاجة و ضرورة و التعب عقيب الضرورة فالتعب نتيجة الحركة و بأن السكون إذا دام في الأسطقسات مدة لم يولد فسادا فإذا دامت الحركة فيها و استحكمت أفسدت و حدثت الزلازل و العواصف و الأمواج و أشباهها
فأما عند غيرهم من الروم و الفرس و من وافقهم فإن الاصطلاح واقع بينهم على أن اليوم بليلته هو من لدن طلوعها من أفق المشرق إلى طلوعها منه بالغد إذا كانت شهورهم مستخرجة بالحساب غير متعلقة بأحوال القمر و لا غيره من الكواكب و ابتداؤها من أول النهار فصار النهار عندهم قبل الليل و احتجوا بأن النور وجود و الظلمة عدم و مقدمو النور على الظلمة يقولون بتغليب‏ الحركة على السكون لأنها وجود لا عدم و حياة لا موت و يعارضونهم بنظائر ما قاله أولئك كقولهم إن السماء أفضل من الأرض و إن العامل و الشاب أصح و الماء الجاري لا يقبل عفونة كالراكد
و أما أصحاب التنجيم فإن اليوم بليلته عند جلهم و الجمهور من علمائهم هو من لدن موافاة الشمس فلك نصف النهار إلى موافاتها إياه في نهار الغد و هو قول بين القولين فصار ابتداء الأيام بلياليها عندهم من النصف الظاهر من فلك نصف النهار و بنوا على ذلك حسابهم و استخرجوا عليها مواضع الكواكب بحركاتها المستوية و مواضعها المقومة في دفاتر السنة و بعضهم آثر النصف الخفي من فلك نصف النهار فابتدءوا به من نصف الليل كصاحب زيج شهرياران و لا بأس بذلك فإن المرجع إلى أصل واحد.
و الذي دعاهم إلى اختيار دائرة نصف النهار دون دائرة الأفق هو أمور كثيرة
منها أنهم وجدوا الأيام بلياليها مختلفة المقادير غير متفقة كما يظهر ذلك من اختلافها عند الكسوفات ظهورا بينا للحس و كان ذلك من أجل اختلاف مسير الشمس في فلك البروج و سرعته فيه مرة و بطئه أخرى و اختلاف مرور القطع من فلك البروج على الدوائر فاحتاجوا إلى تعديلها لإزالة ما عرض لها من الاختلاف و كان تعديلها بمطالع فلك البروج على دائرة نصف النهار مطردا في جميع المواضع إذ كانت هذه الدائرة بعض آفاق الكرة المنتصبة و غير متغيرة اللوازم في جميع البقاع من الأرض و لم يجدوا ذلك في دوائر الآفاق لاختلافها في كل موضع و حدوثها لكل واحد من العروض على شكل مخالف لما سواه و تفاوت مرور قطع فلك البروج عليها و العمل بها غير تام و لا جار على نظام.
و منها أنه ليس بين دوائر أنصاف نهار البلاد إلا ما بينهما من دائرة معدل النهار و المدارات المشبهة بها فأما الآفاق فإن ما بينها مركب من ذلك و من انحرافها إلى الشمال و الجنوب و تصحيح أحوال الكواكب و مواضعها إنما هو بالجهة التي يلزم من فلك نصف النهار و تسمى الطول ليس له خط في الجهة الأخرى اللازمة عن الأفق و تسمى العرض فلأجل هذا اختاروا الدائرة التي‏ تطرد عليها حسباناتهم و أعرضوا عن غيرها على أنهم لو راموا العمل بالآفاق لتهيأ لهم و لأدتهم إلى ما أدتهم إليه دائرة نصف النهار لكن بعد سلوك المسلك البعيد و أعظم الخطاء هو تنكب الطريق المستقيم إلى البعد الأطول على عمد.

الفائدة الثانية اعلم أن اليوم قد يطلق على مجموع اليوم و الليلة و قد يطلق على ما يقابل الليل و هو يرادف النهار و لا ريب في أن اليوم و النهار الشرعيين مبدؤهما من طلوع الفجر الثاني إلى غيبوبة قرص الشمس عند بعض و إلى ذهاب الحمرة المشرقية عند أكثر الشيعة و عند المنجمين و أهل فارس و الروم من طلوع الشمس إلى غروبها و خلط بعضهم بين الاصطلاحين فتوهم أن اليوم الشرعي أيضا في غير الصوم من الطلوع إلى الغروب و هذا خطاء و قد أوردنا الآيات و الأخبار الكثيرة الدالة على ما اخترناه في كتاب الصلاة و أجبنا عن شبه المخالفين في ذلك.
قال أبو ريحان بعد إيراد ما تقدم منه هذا الحد هو الذي نحد به اليوم على الإطلاق إذا اشترط الليلة في التركيب فأما على التقسيم و التفصيل فإن اليوم بانفراده و النهار بمعنى واحد و هو من طلوع جرم الشمس إلى غروبه و الليل بخلاف ذلك و عكسه بتعارف من الناس قاطبة فيما بينهم و اتفاق من جمهورهم لا يتنازعون فيه إلا أن بعض علماء الفقه في الإسلام حد أول النهار بطلوع الفجر و آخره بغروب الشمس تسوية منه بينه و بين مدة الصوم و احتج بقوله تعالى و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل «1» فادعى أن هذين الحدين هما طرفا النهار و لا تعلق لمن رأى هذا الرأي بهذه الآية بوجه من الوجوه لأنه لو كان أول الصوم أول النهار لكان تحديده ما هو ظاهر بين للناس بمثل ما حده به جاريا مجرى التكلف لما لا معنى له كما لم يحد آخر النهار و أول الليل بمثل ذلك إذ هو معلوم متعارف لا يجهله أحد و لكنه تعالى لما حد أول الصوم بطلوع الفجر و لم‏ يحد آخره بمثله بل أطلقه بذكر الليل فقط لعلم الناس بأسرهم أنه غروب قرص الشمس علم أن المراد بما ذكر في الأول لم يكن مبدأ النهار و مما يدل على صحة قولنا قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل «1» فأطلق المباشرة و الأكل و الشرب إلى وقت محدود لا الليل كله كما كان محظورا على المسلمين قبل نزول هذه الآية الأكل و الشرب بعد عشاء الآخرة و ما كانوا يعدون صومهم بيوم و بعض ليلته بل كانوا يذكرونها أياما بإطلاق.
فإن قيل إنه أراد بذلك تعريفهم أول النهار للزم أن يكون الناس قبل ذلك جاهلين بأول الأيام و الليالي و ذلك ظاهر المحال فإن قيل إن النهار الشرعي خلاف النهار الوضعي فما ذلك إلا خلاف في العبارة و تسمية شي‏ء باسم وقع في التعارف على غيره مع تعري الآية عن ذكر النهار و أوله و المشاحة في مثل ذلك مما نعتزلها و نوافق الخصوم في العبارات إذا وافقونا في المعاني و كيف يعتقد أمر ظهر للعيان خلافه فإن الشفق من جهة المغرب هو نظير الفجر من جهة المشرق و هما متساويان في العلة متوازيان في الحالة فلو كان طلوع الفجر أول النهار لكان غروب الشفق آخره و قد اضطر إلى قبول ذلك بعض الشيعة «2» و على أن من خالفنا فيما قدمناه يوافقنا في مساواة الليل و النهار مرتين في السنة إحداهما في الربيع و الأخرى في الخريف و يطابق قوله قولنا في أن النهار ينتهي في طوله عند تناهي قرب الشمس من القطب الشمالي و أنه ينتهي في قصره عند تناهي بعدها منه و أن ليل الصيف الأقصر يساوي نهار الشتاء الأقصر و أن‏
__________________________________________________
(1) البقرة: 187.
(2) القول باعتبار غروب الشفق لتحقق الليل غير معهود من الشيعة، و الظاهر أن منشأ الاشتباه المشهور ارتفاع الحمرة المشرقية الى قمة الرأس. و لعله أراد ببعض الشيعة أبا الخطاب العالى، فقد روى في السرائر عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين تغرب الحمرة من مطلع الشمس عند مغربها فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب، فكان يصلي حين يغيب الشفق.



بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏56، ص: 14
معنى قوله يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل «1» و قوله تعالى يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل «2» راجع إلى ذلك فإن جهلوا ذلك كله أو تجاهلوا لم يجدوا بدا من كون النصف النهار الأول ست ساعات و النصف الأخير ست ساعات و لا يمكنهم التعامي عن ذلك لشيوع الخبر المأثور في ذكر فضائل السابقين إلى الجامع يوم الجمعة و تفاضل أجورهم بتفاضل قصورهم في الساعات الست التي هي أول النهار إلى وقت الزوال و ذلك مقول على الساعات الزمانية المعوجة دون المستوية التي تسمى المعتدلة فلو سامحناهم بالتسليم لهم في دعواهم لوجب أن يكون استواء الليل و النهار حين تكون الشمس بجنبتي الانقلاب الشتوي و يكون ذلك في بعض المواضع دون بعض و أن لا يكون الليل الشتوي مساويا للنهار الصيفي و أن لا يكون نصف النهار موافاة الشمس منتصف ما بين الطلوع و الغروب و خلافات هذه اللوازم هي القضايا المقبولة عند من له أدنى بصر و ليس يتحقق لزوم هذه الشناعات إياهم إلا من له درية يسيرة بحركات الأكر «3».
فإن تعلق متعلق بقول الناس عند طلوع الفجر قد أصبحنا و ذهب الليل فأين هو عن قولهم عند تقارب غروب الشمس و اصفرارها قد أمسينا و ذهب النهار و جاء الليل و إنما ذلك إنباء عن دنوه و إقباله و إدبار ما هم فيه و ذلك جار على طريق المجاز و الاستعارة و جائز في اللغة كقول الله تبارك و تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه «4» و يشهد لصحة قولنا ما روي‏
عن النبي ص أنه قال: صلاة النهار عجماء.
. و تسمية الناس صلاة الظهر بالأولى لأنها الأولى من صلاتي النهار و تسمية صلاة العصر بالوسطى لتوسطها بين الصلاة الأولى من صلاتي النهار و بين الصلاة الأولى من صلوات الليل و ليس قصدي فيما أوردته في هذا الموضع إلا نفي‏ ظن من يظن أن الضروريات تشهد بخلاف ما يدل عليه القرآن و يحتج لإثبات ظنه بقول أحد الفقهاء و المفسرين و الله الموفق للصواب انتهى كلامه.

و أقول سيأتي جواب ذلك كله و الدلائل الكثيرة الدالة على خلافه و ما ذكره على تقدير تمامه لا ينافي ما ادعيناه مع أن عرف الشرع بل العرف العام قد استقر على أن ابتداء اليوم و النهار طلوع الفجر الثاني «1» و أكثر ما ذكره يدل على أنه بحسب الحساب و القواعد النجومية أولهما طلوع الشمس و لا مشاحة في ذلك و قوله لو كان أول الصوم أول النهار إلخ فالجواب أنه لما كان أول النهار عند أهل الحساب طلوع الشمس بين سبحانه أن المراد هنا اليوم الشرعي كما أنه لما كانت اليد تطلق على معان قال في آية الوضوء إلى المرافق لتعيين أحد المعاني و لما لم يكن في آخر النهار اختلاف في الاصطلاح لم يتعرض لتعيينه و إنما استقر العرف العام و الخاص على جعل أول النهار الفجر و أول الليل الغروب لما سيأتي أن الناس لما كانوا في الليل فارغين عن أعمالهم الضرورية للظلمة المانعة فاغتنموا شيئا من الضياء لحركتهم و توجههم إلى أعمالهم الدينية و الدنيوية
__________________________________________________
(1) الظاهر ان المتبادر من الليل و النهار هو ما بين غروب الشمس الى طلوعها و ما بين طلوعها الى غيبوبتها، و أما تحديد بعض العبادات كالصوم بغير هذين الحدين فلا يدل على أن للفظة اليوم او النهار معنى شرعيا مغايرا لمعناه العرفى و اللغوى، و دعوى دلالة آية الصوم على كون مبدإ اليوم الشرعى طلوع الفجر ممنوعة، لان الآية انما تتعرض لوقت الصوم و ليس فيها ذكر من اليوم و النهار و لا دلالة لها على كون مبدأ الصوم هو مبدأ النهار بعينه. نعم يظهر من قوله تعالى:
«ثم أتموا الصيام إلى الليل» ان منتهاه هو مبدأ الليل فبناء على ما هو المشهور بين الشيعة من اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية يقع الكلام في ان مبدأ الليل العرفى هو غروب الشمس فاعتبار امر زائد عليه يدل على ان مبدأه عند الشرع غير ذلك. و لقائل أن يقول: إن استتار القرص لما كان يختلف في الاراضى المتقاربة لاجل حيلولة الجبال الشاهقة بل التلال المرتفعة جعل ارتفاع الحمرة كاشفا عن تحقق الغروب في الاراضى المتفقة الافق. و يؤيد ذلك رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام «فاذا جازت- يعنى الحمرة- قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص» و في رواية اخرى «و الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق».



بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏56، ص: 16
و في الليل بالعكس لأنهم لما كلوا و ملوا من حركات النهار و أعماله اغتنموا شيئا من الظلمة لتركهم ذلك فلذا اختلف الأمر في أول النهار و آخره و ما وقع في الشرع من أن الزوال نصف النهار فهو على التقريب و التخمين و ما ذكره من استواء الليل و النهار في الاعتدالين فمعلوم أنه مبني على اصطلاح المنجمين و سيأتي الكلام في جميع ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

الفائدة الثالثة لا ريب في أن الليل بحسب الشرع مقدم على اليوم فما ورد في ليلة الجمعة مثلا إنما هي الليلة المتقدمة لا المتأخرة و ما يعتبره المنجمون و بعض العرب من تأخير الليلة فهو محض اصطلاح منهم و لا يبتني عليه شي‏ء من أحكام الشريعة و مما يدل عليه ما رواه‏
الكليني في الروضة بسند موثق عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع إن المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية إن أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام «1».
. و توضيحه أن المغيرية هم أتباع المغيرة بن سعد البجلي و هو من المذمومين المطعونين و قد روى الكشي أخبارا كثيرة في أنه كان من الكذابين على أبي جعفر ع و روي أنه كان يدعو الناس إلى محمد بن عبد الله بن الحسن و كان من الزيدية التبرية و في بعض النسخ المغيرة أي الذين غيروا دين الله من المخالفين و قصة بطن نخلة هي ما ذكره المفسرون و المؤرخون أن النبي ص بعث عبد الله بن جحش و معه ثمانية رهط من المهاجرين و قيل اثنا عشر و أمره أن ينزل نخلة بين مكة و الطائف فيرصد قريشا و يعلم أخبارهم فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة قريش في آخر يوم من جمادى الآخرة و كانوا يرون أنه من جمادى و هو رجب فاختصم المسلمون فقال قائل منهم هذه غرة من عدو و غنم «2» رزقتموه فلا ندري أ من‏ الشهر الحرام هذا اليوم أم لا فقال قائل منهم لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام و لا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه و غنموا عيره فبلغ ذلك كفار قريش فركب وفدهم حتى قدموا على النبي ص فقالوا أ يحل القتال في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية «1» و يظهر من هذا الخبر كما ورد في بعض السير أيضا أنهم إنما فعلوا ذلك بعد رؤية هلال رجب و علمهم بكونه منه و استشهاده عليه السلام بأن الصحابة حكموا بعد رؤية الهلال بدخول رجب فالليل سابق على النهار و محسوب مع اليوم الذي بعده يوما و ما سبق من تقدم خلق النهار على الليل لا ينافي ذلك كما لا يخفى.

الفائدة الرابعة اعلم أنهم يقسمون كلا من اليوم الحقيقي و اليوم الوسطي إلى أربعة و عشرين قسما متساوية يسمونها بالساعات المستوية و المعتدلة و أقسام اليوم الحقيقي تسمى بالحقيقية و الوسطي بالوسطية و قد يقسمون كلا من الليل و النهار في أي وقت كان باثنتي عشرة ساعة متساوية و يسمونها بالساعات المعوجة لاختلاف مقاديرها باختلاف الأيام طولا و قصرا بخلاف المستوية فإنها تختلف أعدادها و لا تختلف مقاديرها و المعوجة بعكسها و تسمى المعوجة بالساعات الزمانية أيضا لأنها نصف سدس زمان النهار أو زمان الليل و كثير من الأخبار مبنية على هذا الاصطلاح كما أومأنا إليه و الساعتان تستويان في خط الإستواء أبدا و عند حلول الشمس أحد الاعتدالين في سائر الآفاق و قد تطلق الساعة في الأخبار على مقدار من أجزاء الليل و النهار مختص بحكم معين أو صفة مخصوصة كساعة ما بين طلوع الفجر و الشمس و ساعة الزوال و الساعة بعد العصر و ساعة آخر الليل و أشباه ذلك بل على مقدار من الزمان و إن لم يكن من أجزاء الليل و النهار كالساعة التي تطلق على يوم القيامة كما أن اليوم قد يطلق على مقدار من الزمان مخصوص بواقعة أو حكم كيوم القيامة و يوم حنين و قال‏ تعالى و ذكرهم بأيام الله «1»





الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌4، ص: 225
تنبيهات‌
(الأول) [وقت غسل الجمعة]
- قد صرح الأصحاب بأن وقت الغسل المذكور ما بين الفجر الى الزوال و انه كلما قرب الى الزوال كان أفضل، و عن الشيخ في الخلاف الى ان يصلي الجمعة‌
أقول: اما ان وقته من طلوع الفجر فيدل عليه ان الغسل وقع مضافا الى اليوم و لا ريب ان مبدأ اليوم هو طلوع الفجر شرعا و لغة و عرفا فلا يجزئ قبله،
و ما رواه في الكافي عن زرارة و الفضيل في الحسن «1» قالا: «قلنا له أ يجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم».
و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز ابن عبد اللّٰه عن الفضيل و زرارة عن الباقر (عليه السلام) مثله «2» و حينئذ فيندفع عنه غشاوة الإضمار و ان كان إضمار مثل هذين المعتمدين غير ضائر لأنه من المعلوم انهما و أمثالهما لا يعتمدون على غير الامام (عليه السلام)
و في الفقه الرضوي «و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل».
و في رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) «3» «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة. الحديث».
و الظاهر ان الحكم إجماعي.









موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌10، ص: 9
مبدأ وقت غسل الجمعة‌
(1) لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإتيان بغسل الجمعة قبل الفجر، لأن العبادات توقيفية و لا يجوز الإتيان بها في غير وقتها. و هل يجوز الإتيان به بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس؟ قد يقال بجوازه و يستدل عليه بأن ما بين الطلوعين من اليوم فيجوز الإتيان حينئذ بما يجوز الإتيان به بعد طلوع الشمس.
و فيه: أن ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم، فإنهم يقسمون الزمان إلى ليل و نهار و يعبّرون عما بين طلوع الشمس و غروبها بالنهار و عن غيره بالليل أي الزمان الذي تكون الشمس فيه تحت الأرض، كما يعبّرون عن منتصف النهار بالزوال و هو منتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها، و كذلك الحال في منتصف الليل فيعبّرون عنه‌ بزوال الليل، و عليه فيكون ما بين الطلوعين من الليل.
نعم دلنا غير واحد من الأخبار المعتبرة على أن ما بين الطلوعين ملحق بالنهار ففي صحيحة أو حسنة زرارة و الفضيل قالا «قلنا له: أ يجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم» «1»، و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلًا عن كتاب حريز بن عبد اللّٰه عن الفضيل و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله «2»، و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد ابن عيسى مثله «3»، و نظيرها ما رواه ابن بكير عن أبيه و محمد بن الوليد عن ابن بكير «4» فليراجع.






مصباح المنهاج - كتاب الصوم؛ ص: 306
______________________________
إذا رأيتم الهلال فأفطروا ... و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل ...» [1]، فإن وسط النهار قبل الزوال بناء على ما هو المشهور المنصور من دخول النهار بطلوع الفجر، لا بطلوع الشمس [2].
______________________________
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
[2] يحسن منا بهذه المناسبة أن نتعرض لوجه ذلك، و لا سيما بعد إصرار بعض مشايخنا قدّس سرّه على خلافه، و أن النهار لا يدخل إلا بطلوع الشمس، و يظهر من لسان العرب وجود القول بذلك لغة حيث نسبه للقيل بعد ذكر القول الأول، و يظهر من القاموس التردد بين الأمرين.
و قد استدل بعض مشايخنا قدّس سرّه على ذلك بوجوه:
الأول: أن ذلك هو المفهوم منه عرفا، لأن نصف النهار عندهم منتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها، و ذلك لا يكون إلا بأن يكون مبدأ النهار طلوع الشمس، و قد شاع التمثيل للقضية الشرطية بقولهم: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة.
الثاني: أن المصطلح عليه عند علماء الهيئة و المنجمين إطلاق اليوم على ما بين طلوع الشمس و غروبها، و هو أمر شايع في كلامهم.
الثالث: قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ «1»، بضميمة ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث طويل قال عليه السّلام في تفسير الآية الشريفة: و طرفاه المغرب و الغداة «2»، و حيث لا إشكال في أن المغرب ليس من النهار، فلا بد من كون المراد بطرف النهار في الآية الكريمة ما خرج عنه و اتصل به، لا أوله و آخره، و ذلك يقتضي كون وقت صلاة الغداة قبل النهار، لا أوله.
الرابع: ما تضمن أن الزوال وسط النهار كقوله عليه السّلام في صحيح زرارة المتقدم: و قال تعالى: حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم، و هي وسط النهار .... و كذا ما تضمن أنه نصف النهار، كصحيح الحلبي عنه عليه السّلام: أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته، و هو يريد السفر و هو صائم. قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار، فليفطر، و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه «3». و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: قال: إذا‌
______________________________
(1) سورة هود الآية: 114.
(2) وسائل الشيعة ج: 3 باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 1.
(3) وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2.


مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 307‌
______________________________
سافر الرجل في شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ... «1»،
و صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: من أصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار، ثم يقضي ذلك اليوم ... «2»، و غيره، بضميمة ما تضمن أن آخر وقت نية صوم القضاء هو الزوال، كصحيح جميل بن دراج عنه عليه السّلام:
أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس ... 3، و غيرها.
لكن الأول في غاية المنع، فإن وضوح بناء العرف على دخول النهار بطلوع الفجر يغني عن إطالة الكلام في الاستدلال عليه، و لا يخطر ببال أحد يصبح بعد الفجر أن الليل باق بعد و النهار لم يدخل.
و كأن منشأ بناء العرف على ذلك أن الليل ارتكازا متقوم بالظلام، لا بعدم الشمس، كما أن النهار متقوم بالنور لا بالشمس، و إنما هي سبب له، كما يناسبه قوله تعالى:
فَمَحَوْنٰا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنٰا آيَةَ النَّهٰارِ مُبْصِرَةً «4»، و قولهم: ليل أليل، يعني شديد الظلام. إلا أنه لما لم يكن تبدل الحال تكوينا- من الليل بظلمته إلى النهار بنوره، و من النهار بنوره إلى الليل بظلمته- دفعيا، بحيث يتبدل الحال رأسا من ليل مطبق إلى نهار مطبق، و بالعكس، بل تدريجيا، فيبدأ النور من جانب المشرق تدريجا حتى يستوعب السماء، و تزول ظلمة الليل، كما يبدأ الظلام من جانب المشرق تدريجا حتى يستوعب السماء و يزول ضياء النهار، كان مبدأ كل من الليل و النهار عرفا بأول ظهور الظلام و النور من جانب المشرق، لا باستيعابهما للجو، كما يشير إلى ذلك مثل قوله تعالى: ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهٰارِ وَ يُولِجُ النَّهٰارَ فِي اللَّيْلِ وَ أَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ «5». حيث عبر عن الظلام و النور البادئين من جانب المشرق قبل تطبيقهما بالليل و النهار، و من ثم أمكن أن يلج أحدهما في الآخر. فكما بنى العرف على أن مبدأ الليل بمغيب الشمس الذي به يبدأ الظلام من دون أن يستوعب السماء، كذلك بنوا على أن مبدأ النهار طلوع الفجر الذي به يبدأ النور من دون أن يستوعب السماء.
و كيف كان فسواء تم ما ذكرناه في منشأ بناء العرف على دخول النهار بطلوع الفجر و توجيهه، أم لم يتم، لا مجال للإشكال في أصل بنائهم على ذلك. و لا سيما مع ما يأتي من‌
______________________________
(1) وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 1.
(2) 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 7، 4.
(4) سورة الإسراء الآية: 12.
(5) سورة الحج الآية: 61.


مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 308‌
______________________________
الشواهد عليه.
و أما ما استشهد به قدّس سرّه من قولهم: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، و كلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة. فالشرطية الأولى فيه لا تنافي المدعى، لأن الجزاء جملة اسمية، تتضمن الثبوت و الوضوح لا مجرد الحدوث، و لا محذور في الإخبار عن ثبوت الشي‌ء و وضوحه بعد زمان حدوثه.
نعم لو كان التعبير هكذا: إن كانت الشمس طالعة وجد النهار، أو أن طلعت الشمس وجد النهار كان منافيا للمدعى. كما تنافيه الشرطية الثانية.
لكنها- لو تم التمثيل بها- ليست قضية عرفية، بل تختص بجماعة خاصة قد تخرج عن المفهوم العرفي في بعض قضاياها، لشوب أذهانها بأوهام أو مصطلحات خاصة، خصوصا إذا سيقت تلك القضايا لمجرد التمثيل من دون تبن لها و التزام بها.
و منه يظهر الحال في الوجه الثاني، فإن المصطلح المذكور- لو تم- يبتني على نكات فلكية متعلقة بسير الشمس و نحوها، مخرجة عن المفهوم العرفي، فلا تنفع في تحديده.
و أما الوجه الثالث فيندفع بأن إطلاق طرفي النهار في الآية الشريفة قد يبتني على التوسع و التسامح في تطبيق الطرف بالإضافة إلى صلاة المغرب، لأن وقتها حيث كان متصلا بالنهار، و فيه بقية من نوره، صار كأنه آخر النهار، كما كان وقت الفجر أوله حقيقة، أو على الخروج عن السياق في معنى الطرف، فيراد منه في الفجر أول النهار، و في المغرب ما يجاوره آخره، أو على التغليب في إطلاق الطرف، كل ذلك من أجل وضوح المفهوم العرفي للنهار، بالنحو الذي ذكرنا.
بل لا ينبغي الإشكال في لزوم توجيهه بأحد الوجوه المذكورة بلحاظ نفس الصحيح المفسر للآية الشريفة، فإنه كما تضمن تفسير الطرفين بالمغرب و الغداة تضمن أن صلاة الظهر بين صلاتين نهاريتين، حيث قال عليه السّلام: و هي أول صلاة صلاها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم، و هي وسط النهار، و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر.
و أما ما ذكره قدّس سرّه من أن الفقرة المذكورة لما لم تكن مناسبة للتصريح فيه بأن وقت صلاة الظهر وسط النهار- الملازم لكون مبدئه طلوع الشمس، لا طلوع الفجر- تعين تأويلها بابتناء وصف صلاة الغداة بأنها نهارية على التسامح بلحاظ امتداد وقتها حتى يتصل بالنهار الحاصل بطلوع الشمس، لا لكونها نهارية حقيقة.
ففيه: أن التأويل المذكور بعيد جدا، و أقرب منه حمل توصيف الزوال بأنه وسط النهار أو نصفه في الصحيح و غيره على الجري عما عليه الناس من إطلاق نصف النهار‌


مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 309‌
______________________________
على الزوال بلحاظ النكتة الفلكية، و هي توسط الشمس في قوس طلوعها و غاية اشتداد نورها الذي هو منشأ نور النهار، كما أشرنا إليه في المتن. و لا سيما و أن النصف المذكور يسهل إدراكه ببلوغ الشمس غاية ارتفاعها، بخلاف النصف الحقيقي للنهار الذي بين طلوع الفجر و غروب الشمس، حيث أوجب ذلك تسامحهم في إطلاق نصف النهار على الزوال.
و من ذلك يظهر الجواب عن الوجه الرابع، حيث يصلح الصحيح المذكور لتوجيه إطلاق نصف النهار على الزوال مع كون مبدأ النهار حقيقة و عرفا طلوع الفجر. و لا سيما و أن بعض النصوص قد تضمن إطلاق نصف النهار على ما قبل الزوال، كحديث سليمان بن جعفر الجعفري: سمعت الرضا عليه السّلام يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس، لأنها تطلع بقرني الشيطان فإذا ارتفعت و صفت فارقها ... فإذا انتصف النهار قارنها، فلا ينبغي لأحد أن يصلي ... فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها «1».
على أن غاية ما يقتضيه الوجهان المذكوران- الثالث و الرابع- ظهور بدوي للنصوص لا بد من رفع اليد عنه بالمفهوم العرفي القطعي للنهار، و أنه يبدأ بطلوع الفجر. و لا سيما مع اعتضاده بأمور ..
الأول: النصوص الظاهرة أو المصرحة بذلك، كصحيح زرارة المتقدم المتضمن أن صلاة الظهر هي الوسطى بين نهاريتين، و صحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام: قال:
أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتح الليل بأذان و إقامة، و تفتح النهار بأذان و إقامة.
و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان «2»، فإن المراد بافتتاح النهار بالأذان الأذان لصلاة الصبح، كما يظهر من نصوص كثيرة «3». بل لا إشكال في ذلك، لأن صلاة الظهر وسط النهار، لا افتتاحه، كما صرحوا به.
و معتبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السّلام: قال: فأمرهم أول النهار أن يبدءوا بعبادته، ثم ينتشروا فيما أحبوا من مرمة [مئونة] دنياهم، فأوجب صلاة الغداة عليهم ... «4»، و خبر يحيى بن أكثم: أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة، و هي من صلوات النهار، و إنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله‌
______________________________
(1) وسائل الشيعة ج: 3 باب: 38 من أبواب المواقيت حديث: 9.
(2) وسائل الشيعة ج: 4 باب: 6 من أبواب الأذان و الإقامة حديث: 1.
(3) راجع وسائل الشيعة ج: 4 باب: 6 من أبواب الأذان و الإقامة.
(4) وسائل الشيعة ج: 3 باب: 10 من أبواب المواقيت حديث: 11.


مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 310‌
______________________________
كان يغلس بها، فقر بها من الليل «1».
و مرسل الديلمي في إرشاد القلوب عن الإمام الكاظم عليه السّلام قال في حديث: ثم قال أمير المؤمنين عليه السّلام في بيان فضل أمة نبينا صلّى اللّه عليه و آله: إن اللّه عز و جل فرض عليهم في الليل و النهار خمس صلوات في خمسة أوقات، اثنتان بالليل و ثلاث بالنهار «2»، و مرسل العلل لمحمد بن إبراهيم: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن علة مواقيت الصلاة ... فقال: فرض اللّه صلاة الغداة لأول ساعة من النهار «3»، و مرسل العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: الصلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار، و هي الظهر «4».
و في حديث عبد اللّه بن سليمان عن الإمام الباقر عليه السّلام: سألته عن زيارة القبور، قال:
نعم. إذا كان يوم الجمعة فزرهم، فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعلمون بمن أتاهم في كل يوم، فإذا طلعت الشمس كانوا سدى ... «5»، فإنه كالصريح في دخول اليوم بالفجر.
بل ملاحظة النصوص الواردة في مقابلة الليل بالنهار و اليوم، و بيان أحكام النهار و اليوم، توجب وضوح ذلك، و منها ما ورد في الصوم في النهار و اليوم، خصوصا مع المقابلة بين قيام الليل و صيام النهار في جملة منها.
الثاني: ما يستفاد من النصوص الظاهرة في أن الفجر بعد الليل، و ليس منه. كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: في رجل صلى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر، و نام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل. قال: يعيد صلاته «6»، و صحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام: سألته عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي، و هو يرى أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا «7»، و غيرهما «8».
و نحوها النصوص الظاهرة أو الصريحة في أن أفضل وقت صلاة الليل آخره، ففي‌
______________________________
(1) وسائل الشيعة ج: 4 باب: 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(2) مستدرك الوسائل ج: 3 باب: 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 4.
(3) بحار الأنوار ج: 82 ص: 275.
(4) تفسير العياشي ج: 1 ص: 127.
(5) وسائل الشيعة ج: 5 باب: 57 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث: 1.
(6) وسائل الشيعة ج: 3 باب: 59 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(7) وسائل الشيعة ج: 3 باب: 46 من أبواب المواقيت حديث: 7.
(8) راجع وسائل الشيعة ج: 4 باب: 30 من أبواب الدعاء.


مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 311‌
______________________________
حديث مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟! فقال: صلها آخر الليل ... «1»، و نحوه غيره «2».
الثالث: ما هو المعلوم لغة و عرفا و شاع الجري عليه في النصوص من إطلاق الغداة على وقت الفجر، فإن الغداة هي أول النهار، عرفا و لغة كما صرحوا به. و لا ينافيه تعريفها في بعض كلمات اللغويين بأنها بين طلوع الفجر و طلوع الشمس، إذ لا يراد به ما ينافي التحديد الأول، ليبتني كونها من النهار على الخلاف في محل الكلام، بل تقييده و تحديد مقدار الغداة من أول النهار. و إلا فمن الظاهر أن الغداة من الغد، و هو اليوم اللاحق، فهي قطعة من اليوم اللاحق في أوله.
الرابع: ما شاع عند المتشرعة و تضمنته نصوص كثيرة من إطلاق الصبح على وقت صلاة الفجر، إما بتسميته أو تسمية ضوء الفجر صبحا، أو بتسمية صلاته صلاة الصبح، أو بإطلاق الإصباح على الكون فيه، أو نحو ذلك «3»، و منه قوله تعالى: فٰالِقُ الْإِصْبٰاحِ «4»، حيث يقرب كون المراد به بزوغ ضوء الفجر في ظلام الليل. لوضوح أن الصبح أول النهار، و ليس من الليل.
ثم هل يمكن البناء على أن ما ورد من أعمال الصباح و أذكاره الكثيرة لا يؤدى إلا بعد طلوع الشمس؟! أو يلتزم بأن الصباح من الليل؟!
الخامس: ما في جملة من كلمات اللغويين و ارتكز في أذهان العرف من أن السحر آخر الليل، مع وضوح أن الفجر بعد السحر، لا منه.
السادس: ما ورد في استحباب التغليس بصلاة الفجر، كي تشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار، كمعتبر إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني عن أفضل‌
______________________________
(1) وسائل الشيعة ج: 3 باب: 45 من أبواب المواقيت حديث: 6.
(2) راجع وسائل الشيعة ج: 3 باب: 44، 46، 54 من أبواب المواقيت، و ج: 5 باب: 39، 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة. و غيرها.
(3) راجع وسائل الشيعة ج: 1 باب: 8 من أبواب الوضوء، و ج: 3 باب: 14، 17، 33 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، و باب: 10، 26، 27، 28، 44، 46، 48، 53، 54، 61، 62 من أبواب المواقيت، و ج: 4 باب: 43 من أبواب الأذان و الإقامة، و باب: 25، 32 من أبواب التعقيب، و ج: 5 باب: 27 من أبواب صلاة العيد، و باب: 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، و ج: 7 باب: 4، 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته، و باب: 13، 14، 15، 16، 20، 21، 42، 44، 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك، و باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم، و ج: 10 باب: 11 من أبواب الوقوف بالمشعر، و باب: 1 من أبواب العود إلى منى و رمي الحجار و المبيت و النفر. و غيرها.
(4) سورة الأنعام الآية: 96.


مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 312‌
______________________________
المواقيت في صلاة الفجر. قال: مع طلوع الفجر. إن اللّه تعالى يقول: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً يعني: صلاة الفجر. تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار. فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين، تثبته ملائكة الليل و ملائكة النهار «1»، و نحوه غيره «2».
فإن تعليل الاستحباب بذلك يدل على أن ملائكة الليل تعرج بعد الغلس عند إسفار الصبح، و ذلك لا يناسب بقاء الليل إلى طلوع الشمس.
و بذلك يظهر اندفاع ما ذكره بعض مشايخنا قدّس سرّه من أن اجتماع ملائكة الليل و ملائكة النهار في وقت واحد في الأرض كما يمكن أن يكون لتأخر ملائكة الليل إلى أمد من النهار يمكن أن يكون لتقدم ملائكة النهار في أمد من الليل، فلا يدل اجتماع الطائفتين على حال الوقت الذي تجتمعان فيه.
وجه الاندفاع: أن الاستدلال ليس بلحاظ اجتماع الطائفتين، بل بمبادرة عروج ملائكة الليل بعد الغلس و انفراد ملائكة النهار حين الإسفار، المستلزمين لكونه نهارا لا ليلا، كما لعله ظاهر.
و يناسب ذلك ما في حديث جابر عن أبي جعفر عليه السّلام: قال: إن إبليس إنما يبث جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق، و يبث جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس «3».
هذا و باستطراد كلمات أهل اللغة و العرف و النصوص المتفرقة و الاستعمالات المختلفة يتضح المدعى، بنحو يلحق بالبديهيات، و يكون ما خرج عن ذلك مما يوهم خلافه شبهات أو استعمالات تبتني على العناية و التسامح لا تقف في قبال ذلك. و لا يسعنا الاستقصاء التام، و إنما اقتصرنا في أكثر ما ذكرنا على استقصاء ما ورد في كتاب الوسائل بوجه عاجل.
و قد أطال المجلسي و صاحب الجواهر (قدّس سرهما) الكلام في هذه المسألة، و في ذكر الشواهد على ما عليه المشهور، يحسن الاطلاع عليها، و إن لم يخل بعضها عن إشكال. فراجع المجلد الثالث و الثمانين من البحار في تعقيب الكلام في مواقيت الصلاة‌
______________________________
(1) وسائل الشيعة ج: 3 باب: 28 من أبواب المواقيت حديث: 1.
(2) وسائل الشيعة ج: 3 باب: 28 من أبواب المواقيت حديث: 3. و باب: 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 19.
(3) الفقيه ج: 1 ص: 318.


مصباح المنهاج - كتاب الصوم، ص: 313‌
..........
______________________________
و مثله في ذلك موثق إسحاق بن عمار أو صحيحه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان. فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه. و إذا رأيته من وسط النهار، فأتم صومه إلى الليل» «1». فإن صدره و إن ورد في هلال شهر رمضان. لكن لا بد من حمل ذيله على هلال شهر شوال، إذا رئي في آخر شهر رمضان، لفرض الصوم فيه و الأمر بإتمامه.
اللهم إلا أن يقال: يصعب التفكيك بين صدره و ذيله في ذلك. و ليس هو بأولى من حمل إتمام الصوم فيه على الإمساك لحرمة شهر رمضان، أو على وجوب إتمام الصوم إن كانت صامه استحبابا أو رجاء على أنه يوم الشك، فيكون موافقا للنصوص السابقة. و هو المناسب لما ذكره الشيخ في التهذيبين من حمله على صومه على أنه من‌
______________________________
و المجلد السابع من الجواهر في آخر الكلام في وقت صلاة الليل.
و ينبغي مع ذلك الالتفات إلى أن استفادة المعنى العرفي من الحديث لا يتوقف على اعتباره سندا، فإن الكاذب يستعمل في المعنى العرفي أيضا. غاية الأمر أن اليقين بحدود المعنى العرفي يتوقف على كثرة الاستعمالات و شيوعها، و هو أمر حاصل في المقام، كما يظهر بالاستقصاء، و إن كان فيما ذكرناه كفاية.
و مما ذكرنا يظهر أن كون مبدأ النهار بطلوع الفجر لا يبتني على اصطلاح شرعي، بلحاظ ترتب أحكام النهار- من الصوم و غيره- من طلوع الفجر، بل هو أمر عرفي لغوي، لظهور أن كثيرا من الوجوه المتقدمة تبتني على تحديد المدلول العرفي و اللغوي.
بل كثير من الاستعمالات الشرعية يبتني على الجري على المعنى العرفي، من دون تكلف.
بل لم نعثر على ما يشهد بتبدل معنى النهار في العرف الشرعي عما عليه لغة و عرفا.
و بذلك يظهر وهن ما في مفردات الراغب، حيث قال: و النهار الوقت الذي ينتشر فيه الضوء، و هو في الشرع ما بين طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، و في الأصل ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
إلا أن يريد بالأصل ما يقتضيه أصل الاشتقاق، لا مقتضى المدلول العرفي و اللغوي.
و إن كان هو لا يناسب تخصيص المعنى الأول بالشرع. على أنه لا يخلو عن إشكال أيضا، لعدم وضوح منشئه. و الأمر سهل. فإن اضطراب اللغويين في تحديد المعاني غير عزيز. (منه عفى عنه).
______________________________
(1) وسائل الشيعة ج: 7 باب:
________________________________________
حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايى، مصباح المنهاج - كتاب الصوم، در يك جلد، دار الهلال، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق







الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 271 باب فرض الصلاة ..... ص : 271
1- علي بن إبراهيم ... و قال تعالى حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى‏ و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول الله ص و هي وسط النهار و وسط الصلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر ...





الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - الحديثة) ج‏1 457 الباب السادس و الثلاثون فيما نذكره مما يختص بليلة عيد الفطر و هي عدة مقامات ..... ص : 457
روي‏ انه يغتسل أواخر ليلة العيد.

عيون الحكم و المواعظ (لليثي) 126 الفصل التاسع في وزن أفعل و يعبر عنه بألف التعظيم ..... ص : 111
2868- أواخر مصادر التوقي أوائل موارد الحذر.

مهج الدعوات و منهج العبادات 4 حرز النبي ص ..... ص : 3
أنها لما حملت به ص أتاها آت في منامها فقال لها حملت سيد البرية فسميه محمدا اسمه في التوراة أحمد و علقي عليه هذا الكتاب فاستيقظت من منامها و عند رأسها قصبة حديد فيها رق فيه كتاب بسم الله أسترعيك ربك و أعوذك بالواحد من شر كل حاسد قائم أو قاعد و كل خلق رائد في طرق الموارد لا تضروه في يقظة و لا منام و لا في ظعن و لا في مقام سجيس الليالي و أواخر الأيام- يد الله فوق أيديهم‏ و حجاب الله فوق عاديتهم‏

محاسبة النفس محاسبةالنفس‏للسيد 23 فصل فيما يستحب فعله أواخر نهار الخميس أيضا ..... ص : 22
و يستحب أن يدعو أواخر نهار الخميس فيقول اللهم يا خالق قبور [نور] النبيين و موضع قلوب العارفين و ديان حقائق يوم الدين المالك لحكم الأولين و الآخرين و المسبحين العالم بكل تكوين أشهد بعزتك في الأرض و السماء و حجابك المنيع على أهل الطغيان يا خالق روحي و مقدر قوتي و العالم بسري و جهري لك سجودي و عبودي و لعدوك عنودي يا معبودي أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك عليك توكلت و إليك أنيب حسبي الله‏ و نعم الوكيل‏

محاسبة النفس محاسبةالنفس‏للسيد 33 فصل في زيادة السعادات في المحاسبة و العبادة ..... ص : 33
و إن كنت تريد زيادة التوصل بالظفر بالعفو و التفضل فقل اللهم إني سمعت من كرمك و رحمتك أنك تأمر مناديا ينادي عنك في أواخر كل ليلة و يدعو الناس إلى مساءلتك فيقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له فقد حضرت ممتثلا للنداء و متوسلا بالدعاء و أسأل من رحمتك الواسعة و مكارمك السابغة كلما أحتاج إليه و أتوب من كل ما أقدمت عليه و أستغفرك من كل ما تؤاخذني عليه و أطلب العفو الذي دعوت عبادك إليه و قد أنعمت علي بالإيمان من غير مسائلة فلا تحرمني ما هو دونه من النوال مع الدعاء و الابتهال يا الله يا الله عشر مرات‏

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 414 باب فضل يوم الجمعة و ليلته ..... ص : 413
4- و عنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء- يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف و ساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 525 باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ..... ص : 524
4- عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم فإن كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول قلت فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أ عليه زكاة قال نعم و إن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شي‏ء عليه فيها قال و قال زرارة و محمد بن مسلم قال أبو عبد الله ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فإن هو وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شي‏ء أبدا قال و قال زرارة عنه ع أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة و لكنه‏

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 315 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان ..... ص : 311
21- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

الجعفريات (الأشعثيات) 44 باب وقت صلاة الجمعة ..... ص : 44
أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان رسول الله ص يصلي الجمعة حين تنزع [تبزغ‏] الشمس من‏ وسط السماء.




الوافي ؛ ج‏11 ؛ ص121
قوله ع و إذا رأيته وسط النهار يعني به قبل الزوال لأنه إذا رآه بعد الزوال كان اليوم من الشهر الماضي كما يدل عليه حديث محمد بن قيس الآتي و غيره من الأخبار و يشهد له الاعتبار و إنما عبر عمار قبل الزوال بالجزء الأخير لأنه الفرد الأخفى المستلزم حكمه إثبات الحكم في سائر الأفراد بالطريق الأولى و معنى إتمام صومه إلى الليل أنه إن كان لم يفطر بعد نوى الصوم من شهر رمضان و اعتد به و إن كان قد أفطر أمسك بقية اليوم ثم قضاه‏


الوافي ؛ ج‏11 ؛ ص122
بيان‏
إلا من وسط النهار أو آخره يعني به بعد الزوال كما يشعر به إيراد لفظه من هاهنا و حذفه من الحديث السابق فلا منافاة بينهما و يأتي ما يؤيدهما و يؤكدهما

________________________________________
فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي، 26جلد، كتابخانه امام أمير المؤمنين على عليه السلام - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.




****************

دفاعی از صاحب جواهر

ارسال شده توسط:
علی م
Saturday - 27/5/2023 - 23:39

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.

آیا می شود در دفاع از فرمایش جناب صاحب جواهر ره (در مقابل فرمایش جناب همدانی و حکیم رهما) چنین گفت:

فرض کنیم اربابی به عبدش بگوید وقتی ساعت از 12 گذشت حق حرکت داری و مادامی که ساعت رأس 12 است حق حرکت نداری، این ساعت هم تحویل تو.

و ساعتی را به او تحویل می دهد که ثانیه شمار دارد.

اگر عبد ساعتی بخرد که تا صدم ثانیه را نشان می دهد و در زمانی که ساعتش  12:00:01 را نشان می دهد حرکت کند، در حالی که ساعتی که مولا به او داده است 12:00 را نشان می دهد و رأس 12 است، مولا حق اخذ او را ندارد؟(به این تقریب که: اعطای ساعت کذایی به عبد، به مثابه شرح مراد مولا از «عبور ساعت 12» است)

یا فرمانده نظامی به سرباز میگوید وقتی ساعت از 12 رد شد این موشک را شلیک کن و قبل از عبور از ساعت 12 حق شلیک نداری و ساعتی که در فضای نظامی متعارف و رایج است، با دقت میلی ثانیه است، این سرباز با ساعتی که میکروثانیه را نشان می دهد، عبور از ساعت 12 را احراز کند حال آن که طبق ساعت رایج هنوز رأس 12 است.(به این تقریب که فضای حاکم و تناسبات موجود، قرینه شارحه قابل اخذ برای فهم معنای «عبور از ساعت 12 » باشد و حق اخذ به ظهور اولیه کلام نباشد)

غرض این که:

چه بسا نگاه جناب صاحب جواهر ره به مقوله «زوال یا زائل شدن شمس» (=  گذشتن = عبور کردن = مضی = ...) مانند مقوله «فور» در فقه باشد

اگر شارع در مقامی حکم به وجوب فور کرد و تراخی را ممنوع کرد، در هرمقامی فور و تراخی اش به نسبت خودش(و با فهم تناسبات حکم و موضوع) باید فهم شود. مثلا در صلاة جماعت می گویند اگر کسی که مکلف از طریق او به امام متصل است نمازش شکسته بود، اگر بعد از تشهد و سلام «فورا» داخل جماعت شود، اتصال مکلف باقی است. مسلما اگر شخص در رکوع رکعت سوم اقتدا کند، اصلا «فور» محسوب نمی شود هرچند فقط 20 ثانیه گذشته باشد. اما اگر گفتند وجوب صلاة آیات علی الفور است، قطعا 20 ثانیه مخل به آن فور نیست.

حاصل آن که چه بسا احتیاط جناب صاحب جواهر ره نه از این باب است که طریق را داخل موضوع کرده اند، بلکه از این باب است موضوع را خودِ «زوال، مضی، گذشتن، ...» دیده اند و از طرفی گفته اند باید به قدری باشد که صدق عرفی زوال بکند. یعنی زوال عرفی مراد است نه عقلی.

به عنوان استیناس، اگر یک نانوثانیه(یک در ده به توان منفی نه ثانیه، تصور شود: یک میلیاردم ثانیه!) بعد از این که مرکز خورشید روی نصف النهار قرار گرفت، شخصی نمازببندد، به طوری که صدق عرفی «دلوک / زوال/ گذشتن/عبور کردن» نکند، همان حضرات حکیم و همدانی ره و محشین عروه، با همین قاطعیت و اتفاق و جزم، حکم به صحت نماز می کنند یا آن ها نیز به مانند صاحب جواهر ره به فکر فرو رفته و در مقام احتیاط بر می آیند؟!

اگر از تناسبات حکم و موضوع و بنا و مذاق شارع، بفهمیم که واقعا از لفظ «زوال» دقت عقلی آن مراد نبوده است و زوال عرفی مراد است(آن چنان که در ممنوعیت «تراخی»، برای همه مسلم است که تراخی عقلی مراد نیست و تراخی عرفی مراد است)، خلط طریق و موضوع شده است؟!(چه بسا در عناوینی همچون «ملاقات» نجاست، «اتصال» به کر و ... هم همین طور باشد که اصلا اطلاق کلام مراد نیست و از سیره و فتوا و تناسبات، می فهمیم که اگر در جایی عقلا ملاقات بود ولی عرفا ملاقات نبود، حکم جاری نیست)

 به کلام صاحب جواهر ره می توان دو جور نقد داشت:

یکی این که بگوییم این احتیاط، یک حرف نگفتی، خلط اثبات و ثبوت و دخالت طریق در موضوع است.

دیگر این که بگوییم: هرچند این حرف کاملا در فضای فقه ممکن است و اشباه و نظائر فراوانی هم در فقه دارد، اما در این مورد چنین استظهاری از ادله نمی شود.

این نقد دوم وارد است ولی اولی به نظر وارد نیست.