بسم الله الرحمن الرحیم

الفاظ زوال شمس و مرتبط با اوقات نماز ظهرين

فهرست فقه
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
الفاظ زوال شمس و مرتبط با اوقات نماز ظهرين





زالت الشمس
زاغت
مالت
دلكت
دحضت
يصلي الظهر بالهاجرة


بلغت الجو و جازت‏ الكو
عند الزوال لها حلقة تدخل فيها

بزغت الشمس
طلعت
ظهرت
شرقت
بدت - بدو الشمس
اسفرت

زالت عن وسط القبة فيدخل وقت صلاة الزوال



بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏56 ؛ ص18
13- التهذيب، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله ع فقلت متى أصلي ركعتي الفجر قال حين يعترض الفجر و هو الذي تسميه العرب الصديع.
بيان في القاموس الصديع كأمير الصبح و في الأساس و من المجاز انصدع الفجر و طلع الصديع و هو الفجر.



انحدار النجوم


غربت
غابت
وجبت
وقعت الشمس
صحيح مسلم (1/ 436)
آبت الشمس
غربت الشمس، وتوارت بالحجاب


صحيح مسلم (2/ 623)
وقد آضت الشمس
__________
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (وقد آضت الشمس) ومعناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف وهو من آض يئيض إذا رجع ومنه قولهم أيضا وهو مصدر منه

وشعع وأشعت الشمس نشرت شعاعها

انصداع الفجر


مجمع البحرين ج‏1 364 (كوى) ..... ص : 364
و في حديث الشمس‏:" حتى إذا بلغت الجو و جازت‏ الكو قلبها ملك النور ظهرا لبطن"
قيل: المراد من‏ الكو هنا الدخول في دائرة نصف النهار على الاستعارة، يؤيده ما روي من أن الشمس‏ عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس.


من لا يحضره الفقيه ج‏1 212 باب علة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ..... ص : 211
عن الله عز و جل لأي شي‏ء فرض الله عز و جل هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل و النهار فقال النبي ص إن الشمس‏ عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شي‏ء دون العرش بحمد ربي جل جلاله و هي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض الله علي و على أمتي فيها الصلاة و قال‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل‏ و هي الساعة التي يؤتى فيها- بجهنم يوم القيامة فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم الله جسده على النار و أما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم ع فيها من الشجرة فأخرجه الله عز و جل من الجنة فأمر الله عز و جل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة و اختارها لأمتي فهي من أحب الصلوات‏...




مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 72)
ووقت الظهر من زوال الشمس الى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء

الظل الاصلي
فيء الزوال






مصنف ابن أبي شيبة (1/ 287)
3290 - حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن عمارة، قال: «كانوا يصلون الظهر والظل قامة»





صحيح البخاري (2/ 162)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه، وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال: «الرواح إن كنت تريد السنة»، قال: هذه الساعة؟ قال: «نعم»، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال: «صدق»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
1577 (2/597) -[ ش (سرادق) ما يحيط بالخيمة وله باب بدخل منه إلى الخيمة. (ملحفة) إزار كبير. (معصفرة) مصبوغة بالعصفر. (فأنظرني) أخرني وانتظرني. (أفيض) أغتسل من الإفاضة وهي صب الماء بكثرة. (الرواح) عجل بالذهاب إلى الموقف. (السنة) طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. (هذه الساعة) أي وقت الهاجرة. (فأقصر الخطبة) في نمرة بعد الزوال. (عجل الوقوف) في الموقف في عرفة]
[1579، 1580]



صحيح البخاري (2/ 162)
1663 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الملك بن مروان، كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة، جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: «الرواح» فقال: الآن، قال: «نعم»، قال: أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر «صدق»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
1580 (2/599) -[ ش (يأتم) يقتدي. (زاغت) مالت عن وسط السماء. (فسطاطه) بيت من شعر يحيط به سرادق]
[ر 1577]


صحيح البخاري (4/ 51)
فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها، انتظر حتى مالت الشمس،


صحيح البخاري (4/ 63)
انتظر حتى مالت الشمس

صحيح البخاري (4/ 202)
فارتحلنا بعدما مالت الشمس


صحيح مسلم (1/ 170)
__________
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
ومنه دحضت الشمس أي مالت وحجة داحضة


صحيح مسلم (1/ 423)
160 - (606) وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه»
__________

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (إذا دحضت) أي زالت الشمس فهو كقوله تعالى حتى توارت]




صحيح مسلم (1/ 429)
ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس


صحيح مسلم (2/ 589)
31 - (860) وحدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، قالا: أخبرنا وكيع، عن يعلى بن الحارث المحاربي، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: «كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء»
__________

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (نجمع) أي نصلي الجمعة (نتتبع الفيء) أي نتطلب مواقع الظل]



مسند أحمد مخرجا (17/ 350)
أمني جبريل في الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان الفيء قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر، ثم جاءه الغد، فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والظل قامتان


شرح معاني الآثار (1/ 147)
أمني جبرائيل عليه السلام في الصلاة , فصلى الظهر حين زاغت الشمس , وصلى العصر حين قامت قائمة وصلى المغرب حين غابت الشمس , وصلى العشاء حين غاب الشفق , وصلى الصبح حين طلع الفجر. ثم أمني في اليوم الثاني فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله , وصلى العصر والفيء قامتان



المعجم الكبير للطبراني (6/ 37)
أمني جبريل في الصلاة، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، وصلى العصر حين كانت قامة، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمني في اليوم الثاني، فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والفيء قامتان



الاستذكار (1/ 48)
المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)
6 - وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: " إن أهم أمركم عندي الصلاة. فمن حفظها وحافظ عليها، حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ثم كتب: أن صلوا الظهر، إذا كان الفيء ذراعا، إلى أن يكون ظل أحدكم -[7]- مثله. والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس. والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. فمن نام فلا نامت عينه. فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه ". والصبح والنجوم بادية مشتبكة
(حديث خامس)
6 - مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة
هكذا روى مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله

الاستذكار (1/ 49)
وأما قوله ((أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا)) فإنه أراد فيء الإنسان أن يكون ذراعا زائدا على القدر الذي تزول عليه الشمس صيفا وشتاء وذلك ربع قامة
ولو كان القائم ذراعا لكان مراد عمر من ذلك ربع ذراع ومعناه - على ما قدمناه - لمساجد الجماعات لنا يلحق الناس من الاشتغال ولاختلاف أحوالهم فمنهم الخفيف والثقيل في حركاته





النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (1/ 152)
المؤلف: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (المتوفى: 386هـ)
ذكر أوقات الصلوات
ومن غير كتاب لابن حبيب، وغيره: ولما فرضت الصلوات صلى جبريل بالنبي عليهما السلام يومين، فجعل لكل صلاة وقتين، إلا المغرب، فصلى به في اليومين في وقت واحد، وقال: هذه صلاة النبيين من قبلك، والوقت في ما بين هذين الوقتين.
وأول ما صلى به صلاة الظهر. قال مالك، في المختصر، وغيره: ووقت الصلاة الذي لا تحل إلا فيه، أن لا يصلي الظهر حتى ترتفع الشمس عن وسط السماء، وذلك إذا زاد الفيء بعد نقصانه، فقد حلت الصلاة، ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا حتى يصير الفيء ذراعا، كما قال عمر. وآخر وقت الظهر أن يزيد الظل قامة بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر أيضا. ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا بعد ذلك قليلا.
وآخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال.
ووقت المغرب غيبوبة الشمس، وقت واحد، ووقت العشاء مغيب الشفق، وآخر ثلث الليل، ويستحب لمساجد الجماعة تأخيرها قليلا ما لم يضر بالناس.
ووقت الصبح انصداع الفجر إلى الإسفار الأعلى، ويستحب التغليس. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حبيب: وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «إذا كان الشتاء فعجل الصبح عند أول الفجر، وأطل فيهما القراءة على قدر ما يطيق الناس، ولا تملهم، وعجل الظهر حين تميل الشمس، وصل العصر والمغرب في الشتاء والصيف على ميقات واحد؛ العصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا غربت الشمس، وصل العشاء وأعتم بها؛ فإن الليل طويل، وإذا كان الصيف فأسفر بالصبح؛ فإن الليل قصير، والناس ينامون، ولا تعتم بالعشاء؛ فإن الليل قصير، ولا تصلها قبل الشفق».
قال ابن حبيب: فلكل صلاة ثلاثة أوقات إلا المغرب، فوقت واحد، فأول وقت الصبح انصداع الفجر، وآخره الإسفار الذي إذا تمت الصلاة بدا حاجب الشمس، ووسط الوقت بين هذين. وأول وقت الظهر زوال الشمس عن وسط السماء، وتميل عن أفق مواجه القبلة، وتكون على حاجبه الأيمن، وأوسطه والفيء ذراع، وآخره أن يصير ظلك مثلك فتتبع الصلاة قبل تمام القامة.
وقول ابن حبيب هذا خلاف قول مالك الذي ذكرناه من المختصر، إذا صار الظل قامة كان وقت الظهر آخر وقته، ووقت العصر أول وقته. والحديث يدل على أن جبريل صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وكذلك قال أشهب، في المجموعة، في باب جمع الصلاتين، إن القامة وقت لهما يشتركان فيه.
قال ابن حبيب: وأول وقت العصر تمام القامة، وآخره تمام القامتين، وأوسطه بين ذلك، والمغرب أن يغرب آخر دور الشمس في العين الحمئة، ويقبل سواد الليل من المشرق. وذكر في العشاء مثل ما في المختصر، قال: والوسط بين ذلك.
قال محمد بن مسلمة: الأوقات ثلاثة؛ وقت واجب، ووقت ضرورة، ووقت النسيان. ثم يذكر، قال: ولكل صلاة وقتان. فذكر نحو ما تقدم. وقال: أول وقت المغرب غروب الشمس، فإن لمن شاء تأخيرها إلى مغيب الشفق فذلك له، وهو منها في وقت غيره أحسن منه، فإذا ذهب الشفق خرج وقتها.
ومن المجموعة، قال علي، عن مالك: الفجر البياض المعترض في المشرق، وليس بالبياض الساطع قبله. قال ابن نافع: وآخره الإسفار.
قال مالك: التغليس بالصبح للحاضر والمسافر أحب إلي، ويستحب أن يصلي الظهر والفيء ذراع في الشتاء والصيف.
قال سحنون: والظل في الغداة مار، فلا يزال ينقص حتى يقف على ظل نصف النهار يقل في الصيف، ثم يكثر في الشتاء، ثم يزيد، فمن ثم يقاس ذراع فهو الوقت المستحب، وقد دخل الوقت بأول الزيادة والذراع ربع القامة، فكلما قست به فزد ربعه.
وقال أشهب هذا في غير الحر، وإما في الحر فلا يزاد بها أحب إلي، ولا يؤخر إلى آخر وقتها.
قال ابن القاسم عن مالك، في المسافر إذا زالت الشمس أيصلي الظهر؟ قال: أحب إلي أن يؤخر قليلا.
قال ابن القاسم: وأول وقت العصر القامة. قال أشهب: وأحب إلينا أن يزاد على ذلك ذراع، سيما في شدة الحر.
قال ابن حبيب: وأحب إلينا للمرء في نفسه أول وقت الصلاة؛ لأنه رضوان الله. وأما للمساجد فما هو أرفق بالناس. فيستحب في الصبح في الشتاء أول



تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (1/ 345)
وكان جداره قبل أن يظلل قامة وشيئا


شرح التلقين (1/ 390)
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (المتوفى: 536هـ)
والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: أما تحديده بالذراع فإنما ذلك لكون الذراع ربع القامة. وقامة الإنسان مقدار ما بين يديه إذا بسطهما حتى يحاذيا منكبيه. فلما كان الإنسان قد يعدم شيئًا يقيس به الظل ولا يعدم نفسه فيقيس بها الظل، مثل به. وإلا فكل شيء أقيم لاعتبار الظل. فإن الظل إذا زاد قدر ربع طول القائم كان ذلك هو المختار في صلاة الظهر على حسب ما بيناه.



كتاب العين / ج‏5 / 231 / قوم ..... ص : 231
و قَوْمُ كل رجل: شيعته و عشيرته. و القَوْمَةُ: ما بين الركعتين من القِيَامِ. قال أبو الدقيش: أصلي الغداة قَوْمَتَيْنِ، و المغرب ثلاث قَوْمَاتٍ. و القَامَةُ: مقدار قِيَامِ الرجل، أقصر من الباع بشبر، و ثلاث قِيَمٍ و قَامَاتٌ. و القَامَةُ: مقدار قِيَامِ الرجل، كهيئة الرجل يبنى على شفير بئر لوضع عود البكرة عليه، و الجميع: القَامُ، و كل شي‏ء كذلك بني على سطح و نحوه فهو قَامَة.






البناية شرح الهداية (2/ 18)
وعن أبي حامد: إنما يكون الظل في يوم واحد في السنة، وأما الزوال في نفس الأمر الذي لا يظهر فإنه يتقدم على ما يظهر لنا فلا اعتبار له ولا يتعلق به الحكم، ولو لم يجد ما تقرر لمعرفة الوقت والفيء والأمثال فيعتبر بقامته وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه. وقال الطحاوي: عامة المشايخ سبعة أقدام من طرف سمت الساق، وستة ونصف من طرف الإبهام، وإليه أشار البقالي في " الأربعين ".




الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 360)
المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)
(قوله: اعتبر بقامته) أي بأن يقف معتدلا في أرض مستوية حاسرا عن رأسه خالعا نعليه مستقبلا للشمس أو لظله ويحفظ ظل الزوال كما مر، ثم يقف في آخر الوقت ويأمر من يعلم له على منتهى ظله علامة، فإذا بلغ الظل طول القامة مرتين أو مرة سوى ظل الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وإن لم يعلم علامة يكيل بدلها ستة أقدام ونصفا بقدمه وقيل سبعة.
(قوله: من طرف إبهامه) حال من قوله بقدمه، أشار به إلى الجميع بين القولين؛ لأنه قيل إن قامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه. وقال الطحاوي وعامة المشايخ: سبعة أقدام: قال الزاهدي: ويمكن الجمع بينهما بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق وستة ونصف من طرف الإبهام، وإليه أشار البقالي. اهـ. حلية:
أقول: بيانه إذا وقف الواقف على رجله اليسرى ثم نقل اليمنى ووضع عقبها عند طرف إبهام اليسرى ثم نقل اليسرى كذلك وهكذا ست مرات، فإن بدأ بالاعتبار من طرف سمت الساق، يعني من طرف عقب اليسرى التي كان واقفا عليها أولا كان سبعة أقدام، وإن بدأ بالاعتبار من طرف إبهامها كان ستة أقدام ونصف قدم.
ووجه ذلك أن المطلوب أخذ طول ارتفاع القامة، ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجه عند نصف القدم ومن جهة القفا عند طرف العقب، فمن لاحظ الأول اعتبر نصف القدم التي كان واقفا عليها وقدر القامة بستة أقدام ونصف ومن لاحظ الثاني اعتبر القدم المذكورة بتمامها وقدر بسبعة، وعلى كل فالمراد واحد، وهذا الذي قررناه هو الموافق لما رأيته في بعض كتب الميقات. وحاصله إن حسب كل القدم التي كان واقفا عليها كان سبعة أقدام، وإن حسب نصفها كان ستة أقدام ونصفا فافهم.




فتح الباري لابن حجر (2/ 20)
وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال وقيل ربع قامة وقيل ثلثها وقيل نصفها وقيل غير ذلك






الاستذكار (1/ 54)
(2 - باب وقت الجمعة)
11 - مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ((والد أبي سهيل)) ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء
روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه فقال فيه ((كان لعقيل طنفسة مما يلي الركن الغربي فإذا أدرك الظل الطنفسة خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة ثم نرجع فنقيل
وروى حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عامر بن أبي عامر ((أن العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد عرضها ذراعان أو ذراعان وثلث وكان طول الجدار ستة عشر ذراعا فإذا نظر إلى الظل قد جاوز الطنفسة أذن المؤذن وإذا أذن نظرنا إلى الطنفسة فإذا الظل قد جاوزها))
قال أبو عمر جعل مالك الطنفسة لعقيل وجعلها محمد بن إسحاق للعباس والله أعلم



المنتقى شرح الموطإ (1/ 11)
(ص) : (مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة) .







المنتقى شرح الموطإ (1/ 13)
إذا ثبت ذلك فإنه يتعلق بقوله أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعا إلى أن يصير ظل أحدكم مثله أربع مسائل.

(إحداها) أول وقت الظهر وقت الزوال ولا خلاف في ذلك.
1 -
(الثانية) أنه يستحب تأخير صلاة الظهر في مساجد الجماعة إلى أن يفيء الفيء ذراعا قال ابن حبيب وذلك في مساجد الجماعة وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل وحكى القاضي أبو محمد أن ذلك للفذ.
وقال الشافعي إن أداءها على كل وجه أول الوقت أفضل وقال أبو حنيفة إن آخر الوقت أفضل والدليل لنا على الشافعي حديث عمر بن الخطاب أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعا وإنما خاطب بذلك عماله وأمراءه الذين يقيمون الصلاة في مساجد الجماعة ومحال أن يأمرهم بأن يتعدوا بالصلاة أفضل أوقاتها ومن جهة المعنى أنه لا خلاف أنه لا يؤذن لها إلا في أول وقتها وهي صلاة ترد على الناس غير متأهبين بل تجدهم نياما غافلين في أغلب الأحوال فلو صلى الإمام عقيب الأذان لفاتت أكثر الناس فاستحب تأخيرها إلى أن يفيء الفيء ذراعا فيدرك من يحتاج الغسل الصلاة ويدركها من كان نائما بعد أن يستيقظ ويتوضأ ويروح إليها.
1 -
(الثالثة) أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثليه والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما كتب به عمر إلى عماله أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعا إلى أن يصير ظل أحدكم مثله وهذا مما كتب به إلى الأمصار وأخذ به عماله ولم ينكر ذلك عليه أحد فثبت أنه إجماع.
(الرابعة) أن آخر وقت الظهر إذا كملت القامة على ما قدمناه وهو بنفسه أول وقت العصر فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شيء مثله فإذا تبينت الزيادة خرج وقت الظهر وانفرد وقت العصر هذا الذي حكاه أشهب عن مالك في المجموعة.
وقال أبو محمد بن نصر وهو الصواب إن شاء الله ووافقنا أبو حنيفة في الاشتراك وخالفنا في وقته فعنده أن وقت الاشتراك إذا كان ظل كل شيء مثليه ونفى الشافعي الاشتراك جملة فقال إن آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله وأنه يليه وقت العصر بغير فصل.
وقال ابن حبيب آخر وقت الظهر مقدار ما يصلي الظهر فيتم صلاته قبل تمام القامة وأول وقت العصر تمام القامة قال الشيخ أبو محمد هذا خلاف قول مالك - رحمه الله - والدليل على صحة ما نقوله ما رواه أحمد بن زهير أنبأنا أحمد بن الحاج أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم فصلى له صلاة الصبح حين طلع الفجر ثم صلى له الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى له العصر حين كان ظل الشيء مثله ثم صلى له المغرب لوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهبت ساعة من الليل ثم قال له الصلاة ما بين صلاتك بالأمس وصلاتك اليوم» .



شرح ابن ماجه لمغلطاي (ص: 994)
قال أبو بكر بن المنذر في كتاب الإجماع (1) : أجمع أهل العلم على
أن أول وقت الظهر زوال الشمس، ودلّت السنة على أنّ آخر وقت الظهر إذا
صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وقال في كتاب
الإِشراف: واختلفوا في آخر وقت الظهر فقالت طائفة: إذا صار ظل كلّ شيء
مثله بعد الزوال وجاوز ذلك فقد خرجت وقت الظهر، هذا قول مالك
والشّافعي والثوري وأبي ثور، وقال يعقوب ومحمد: وقت الظهر من حين زوال
الشمس إلى أن يكون الظل قامة، وقال عطاء: لا يفوتك الظهر حتى تدخل
الشمس الصفرة، وقال طاوس: لا يفوت الظهر والعصر حتى يدخل الليل،
وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر،
وكذلك قال أبو حنيفة: قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول واختلفوا في
التعجيل بالظهر في حال الحرّ فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن
يصلى الظهر حين تزيغ وتزول وصلى ابن مسعود حين زالت الشمس، وروينا
عن ابن عباس أنه قال: الظهر كاسمها تصلى بالظهر، وقال مالك: يصلى إذا
كان الظهر ذراعا، وفيه قول ثاني: وهو استحباب تأخير الظهر في شدّة الحر،
هذا قول أحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: في الصيف يجب أن يبرد
بها، قول ثالث: قال الشّافعي: تعجيل الحاضر الظهر في شدّة الحر فإذا اشتدّ
الحر أبرد بها الدم الجماعة التي تأتى من البعد حتى يبرد،