بسم الله الرحمن الرحیم

القصد-الاختیار-العبارة-البلوغ-العقل-الرشد

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
انواع الحقوق
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
العروة الوثقی-كتاب الضمان و الحوالة-مع الحواشي
اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا
انواع الوفاء للدین-الأداء-الحوالة-الضمان-التهاتر
وفاء دین الغیر تبرعا-ضمان دین الغیر تبرعا-رضایت-اذن-عدم الرد-مدیون-مضمون عنه
اتحاد طریق المسأتین لیس من القیاس
انواع القبول-رضایت-ردّ-جزء-شرط-مانع-انعقاد-استقرار-لزوم-مراعی-معلق-تعلیق-تزلزل
تطبیق عین و مال کلی در ذمة-کلی در معین-صاع من صبرة-حق بائع و مدیون
هل الابراء یحتاج الی القبول-شرط رضایت-عدم الرد
بیع الدین-بیع ما فی الذمة
المکره-تعقب الرضا-الاجازة





كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 206
كتاب الطلاق [و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه]
[النظر الأول في أركانه]
و النظر في: أركانه و أقسامه و لواحقه.
[الركن الأول في المطلق]
الركن الأول في المطلق.
و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي.
و فيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف. (1)
______________________________
في المطلق «قال دام ظلّه»: و في من بلغ عشرا، رواية بالجواز، فيها ضعف.
هذه رواها ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: يجوز طلاق الصبيّ، إذا بلغ عشر سنين «1».
و أفتى عليها الشيخ في النهاية، و في ابن فضّال كلام.
على أنّها معارضة بما رواه محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: ليس طلاق الصبيّ بشي‌ء «2».
______________________________
(1) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق.
كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 207‌
و لو طلّق عنه الولي لم يقع إلّا أن يبلغ فاسد العقل، و لا يصحّ طلاق المجنون و لا السكران و لا المكره و لا المغضب مع ارتفاع القصد.
[الركن الثان
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 236
و أمّا الشرائط:
فيعتبر في الخالع: البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 243
و يعتبر في المظاهر: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 252
و يعتبر في المولى: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 286
و يجوز أن يشترط مع العتق شي‌ء.
و لو شرط إعادته في الرقّ إن خالف فقولان، المرويّ: اللزوم. (1)
و يشترط في المعتق: جواز التصرّف، و الاختيار، و القصد، و القربة.
و في عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة (2)، و لا يصحّ عتق السكران.
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 302
و يعتبر في المدبّر جواز التصرّف و الاختيار و القصد.
و في صحّته من الكافر تردّد، أشبهه: الجواز. (1)
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 306
و يعتبر في المالك جواز التصرّف و الاختيار و القصد.
و في اعتبار الإسلام تردّد، أشبهه: أنه لا يعتبر. (1) و يعتبر في المملوك التكليف.
و في كتابة (المملوك خ) الكافر تردّد، أظهره: المنع. (2)
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 324
الثاني الحالف:
و يعتبر فيه التكليف بالبلوغ و الاختيار و القصد، فلو حلف عن غير نيّة كانت لغوا و لو كان اللفظ صريحا.
و لا يمين للسكران و لا المكره و لا الغضبان إلّا أن يكون لأحدهم قصد الى اليمين.
و تصحّ اليمين من الكافر، و في الخلاف: لا تصحّ. (1)
________________________________________
آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1417 ه‍ ق

عنوان: جستجو - القصد&الاختيار
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 40
و يعتبر في الخالع شروط أربعة البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
* * * * *
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 47
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
* * * * *
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 63
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و يصح من المملوك حرة كانت زوجته أو أمة و من الذمي و من الخصي و في صحته من المجبوب تردد أشبهه الجواز و تكون فئته كفئة العاجز
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
* * * * *
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 80
و يعتبر في المعتق البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد إلى العتق و التقرب إلى الله و كونه غير محجور عليه.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
* * * * *
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 132
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
* * * * *
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 197
و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
* * * * *
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 203
فيعتبر في الخالع البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
* * * * *
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 205
و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
* * * * *
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 207
و يعتبر في المولى البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
* * * * *
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 236
و يشترط في المعتق جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و القربة.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
* * * * *
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 238
و يعتبر في المدبر جواز التصرف و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
* * * * *
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 239
و يعتبر في المالك جواز التصرف و الاختيار و القصد، و في اعتبار الإسلام تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر. و يعتبر في المملوك التكليف، و في كتابة الكافر تردد، أظهره المنع.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
* * * * *
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 243
و يعتبر فيه البلوغ و التكليف و الاختيار و القصد. فلو
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق
* * * * *
أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: 152
الموجب في عرف المتكلمين هو الذي يفعل مع وجوب أن يفعل لذاته لا بواسطة القصد و الاختيار، و القادر هو الذي يفعل بواسطة القصد و الاختيار و لا يجب أن يفعل لذاته.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، أجوبة المسائل المُهَنّٰائية، در يك جلد، چاپخانه خيام، قم - ايران، اول، 1401 ه‍ ق
* * * * *
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 51
و شرطه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و يصحّ من ولي الطفل عند من لا يجعله طلاقاً و لا يشترطه به، و من المحجور عليه لسفه أو فلس و لا يسلّم العوض إليه، و من الذمي و الحربي، و إن كان العوض خمراً أو خنزيراً «3» فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برأت ذمته «4»، و إلّا ضمنت القيمة عند أهله.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 67
و يشترط في المعتق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و نية التقرب، و انتفاء الحجر، و الإسلام على رأي، و في العبد الإسلام على رأي، و الملك، و عدم الجناية عمداً لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 76
و شرطه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و الملك، و جواز التصرف.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 145
و يشترط في المطلق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد. و للولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير و السكران.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق
* * * * *
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 148
و يشترط في الخالع: التكليف، و الاختيار، و القصد. و في المرأة- مع الدخول- الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره، و انتفاء الحمل، و إمكان الحيض، و اختصاصها بالكراهية، و حضور شاهدين عدلين، و تجريده عن شرط لا يقتضيه العقد. و يبطل لو انتفت الكراهية منها. و لا يملك الفدية، و لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، و إذا رجعت كان له الرجوع في البضع، و الا فلا. و لا توارث بينهما في العدة.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق
* * * * *
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 148
و شرطه: سماع شاهدي عدل، و كمال المظاهر، و الاختيار، و القصد، و إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا و مثلها تحيض. و في المتمتع بها، و الأمة، و غير المدخول بها، و مع الشرط قولان «2» و لا يقع في إضرار و لا يمين «3».
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق
* * * * *
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 154
و شرطه: تكليف المعتق «1» و الاختيار، و القصد، و القربة، و إسلام العبد. و يكره [اعتاق] المخالف. و لو نذر عتقه أو عتق الكافر صح «2».
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق
* * * * *
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 157
و يشترط في الحالف: التكليف، و القصد، و الاختيار. و يصح من الكافر.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق
* * * * *
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 158
و يشترط في الناذر: التكلي، و الاختيار، و القصد، و الإسلام، و اذن الزوج و المولى في الزوجة و العبد في غير الواجب.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، در يك جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ايران، اول، 1411 ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 49
يشترط في المطلّق التكليف و القصد، و يشتمل التكليف على البلوغ و العقل و الاختيار، فلو طلّق الصبيّ لم يقع، سواء كان أذن له الوليّ أو لا، هذا إذا كان سنّه أقلّ من عشر سنين أو أكثر دون البلوغ إذا لم يحسن الطلاق، و لو بلغ عشرا و كان ممّن يحسن الطلاق، قال الشيخ: يقع طلاقه و كذا عتقه
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 99
فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلّق من البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا يصحّ ظهار الصبيّ و المجنون و المكره و فاقد القصد بالسّكر و الإغماء و الغضب، و هل يشترط الإسلام؟ قال الشيخ: نعم، و لا يصحّ ظهار
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 111
و يشترط في الحالف البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، حرّا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا، سليما أو خصيّا، صحيحا أو مريضا، و في المجبوب إشكال أقربه الجواز، و فئته كالعاجز.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 399
يعتبر فيه البلوغ و العقل و الحريّة و الاختيار و القصد و جواز التصرّف، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و إن أذن وليّه، و إن كان مميّزا.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 167
يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد، و أن يتوجّه عليه دعوى صحيحة في حقّه، فلا يمين في الحدود، إذ لا مدّعي لها، و قال الشيخ رحمه اللّه: لو قذفه بالزنا و لا بيّنة، فإن ادّعاه جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف «2» و فيه نظر، إذ لا يمين في حدّ.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 336
و يشترط في المقرّ البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، و الاختيار، و القصد و لو أقرّ مرّة واحدة عزّر.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 51
و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] يشترط في المطلّق التكليف و القصد و يشتمل التكليف على البلوغ و العقل و الاختيار فلو طلّق الشي‌ء لم يقع سواء كان أذن له الوليّ أو لا هذا إذا كان سنّه أقل من عشر سنين أو أكثر دون البلوغ إذا لم يحسن الطّلاق و لو بلغ عشرا و كان ممّن يحسن الطلاق قال الشيخ يقع طلاقه و كذا عتقه و وصيّته و صدقته و منع ابن إدريس ذلك و هو الأقوى و ليس للوليّ أن يطلّق عن الصّبي حتّى يبلغ و يطلّق بنفسه [- ب-] المجنون المطبق لا اعتبار بطلاقه و كذا غير المطبق إذا وقع طلاقه حال جنونه و يطلّق عنه الوليّ و لو لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان أو من نصبه للنّظر في ذلك مع حاجة إلى ذلك و قال ابن إدريس إن كان يعقل في بعض الأوقات طلّق وقت حضور عقله و إن لم يعقل أصلا فسخت المرأة النكاح و لا حاجة إلى طلاق الوليّ فمنع لهذا العذر و هو فاسد إذ قد تختار المرأة النكاح و المصلحة على عدمه و لذا إذا بلغ الطفل فاسد العقل فإنّ للوليّ أن يطلق عنه [- ج-] النائم لا يقع طلاقه و كذا السّكران و من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد سواء كان لحاجة أو ليذهب عقله و ليس للوليّ أن يطلّق عن هؤلاء لأنّ عذرهم متوقّع للزوال [- د-] المكره لا يقع طلاقه و لا شي‌ء من تصرّفاته سوى إسلامه إذا كان حربيّا و إنّما يتحقّق الإكراه إذا كان المكره قادرا على فعل ما توعّد به و غلبته الظن أنّه يفعله مع امتناع المكره و أن يكون المتوعّد به مضرّا بالمكره في نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب و الولد سواء كان الضّرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا أو أخذ مال أو حبس طويل و يختلف باختلاف المكرهين في احتمال الإهانة و الإكراه مع الضرر اليسير و لو كان الإكراه بالقتل أو القطع استوى فيه جميع الناس و لو كان بالضرب و الشتم و الحبس اختلف باختلاف أحوالهم فالشتم عند الوجيه الذي يغض منه ذلك إكراه و لو أكره على الطّلاق أو دفع مال غير مستحقّ يتمكّن من دفعه فالأقرب أنّه إكراه أمّا لو أكره على الطلاق أو فعل ما يستحقّ المرأة فعله فليس بإكراه سواء كان بذل مال أو غيره و لو أكره على الطلاق فطلّق ناويا له فالأقرب أنّه غير مكره إذ لا إكراه على القصد و كذا لو أكره على طلاق زوجة فطلق غيرها أو على واحدة فطلّق ثلاثا و لو أكره على طلاق إحدى زوجيته فطلّق معيّنة فإشكال [- ه‍-] القصد شرط في الطلاق فلو نطق بالصّيغة ساهيا أو نائما أو غالطا و بالجملة من غير نيّة لم يقع و كذا لو كان اسم زوجته طالقا فقال يا طالق و نوى النداء أو أطلق أو كان اسمها طارقا فقال يا طالق ثم قال التفت لساني و لو نسي أنّ له زوجة فقال زوجتي طالق لم يقع و لو أوقع و قال لم أقصد دين نيّته [بنيّته] و قبل منه ظاهرا و لو تأخّر تفسيره ما لم يخرج العدّة و لو أوقع الصيغة هزلا لم يقع و كذا العتق و لو خاطب امرأة بالطلاق ظنّا أنّها زوجة الغير فإذا هي زوجته لم يقع و لو لقّن الأعجميّ لفظ الطلاق و هو لا يفهم لم يقع [- و-] لا يشترط وقوع الطلاق من الزوج مباشرة فلو وكّل في الطلاق فأوقع الوكيل حال غيبة الموكّل وقع الطلاق إجماعا سواء كان الوكيل رجلا أو امرأة و لو وكّل اثنين و أطلق أو شرط الإجماع لم يقع طلاق أحدهما منفردا فإذا اجتمعا عليه وقع و لو أوقعه الوكيل و هو حاضر قال الشيخ لا يقع و الصّحيح عندي خلافه و كذا قال لا يصحّ لو وكّلها في طلاق نفسها فطلّقت و الحق وقوعه فلو قال طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة قيل يبطل و الوجه أنّها يقع واحدة و كذا لو قال طلّقي نفسك واحدة فطلّقت ثلاثا أمّا لو قال طلّقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو طلّقي نفسك إن شئت ثلاثا فطلّقت واحدة
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 60
و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] أركان الظهار أربعة المظاهر و المظاهر منها و الصيغة و المشبهة [الشبيه] بها فالمظاهر يشترط فيه ما يشترط في المطلّق من البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يصحّ ظهار الصّبي و المجنون و المكره و فاقد القصد بالسّكر و الإغماء و الغضب و هل يشترط و له الإسلام قال الشيخ نعم و لا يصحّ ظهار الكافر لأنّه لا يقرّ بالشرع و الظهار و حكم شرعيّ و لأنّه لا يصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة فيها و ابن إدريس جوّز ذلك عملا بالعموم و الكافر متمكّن من الكفّارة بتقديم الإسلام و هو قويّ و كلام ابن الجنيد يشعر بمقالة الشيخ و يصحّ ظهار العبد و المدبّر و المكاتب و المعسر و الحر و الخصي و المجبوب إن قلنا بعموم التحريم [- ب-] إذا طلّق الكافر عقيب ظهاره فلا كفّارة كالمسلم و إن أسلم من غير طلاق و هي كتابيّة كان الظهار باقيا و إن كانت وثنيّة فإن كان إسلامه قبل الدّخول بانت و إن كان بعده و أسلمت قبل انقضاء العدة عادت إلى الزوجيّة و بقي حكم الظهار و إن انقضت العدّة كافرة بانت و لا كفّارة و إن أسلمت هي دونه قبل الدخول بانت و لا كفّارة و إن أسلمت بعده فإن لم يسلم الزوج في العدّة بانت و لا كفّارة و إن أسلم فيها عادت الزّوجية و الظهار على حاله [- ج-] يشترط في المظاهرة النكاح فلا يقع بالأجنبيّة و لو علّقه بالنكاح و أن يكون طاهرا
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 62
و فيه [- د-] مباحث [- ا-] أركان الإيلاء أربعة الحالف و المحلوف به و المحلوف عليه و المحلّ و يشترط في الحالف البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد حرّا كان أو عبدا مسلما أو كافرا سليما أو خصيّا صحيحا أو مريضا و في المجبوب إشكال أقربه الجواز كالعاجز [- ب-] المحلوف به هو اللّٰه تعالى و أسمائه المختصّة و الغالبة و صفاته و لا يقع الإيلاء بغير ذلك من طلاق أو عتاق أو تحريم أو التزام صوم أو صدقة أو غير ذلك و يشترط في الإيلاء النطق باليمين مع القصد بأيّ لسان كان و لو آلى من زوجته و قال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية و إن نواه و لو امتنع من وطيها بغير يمين لم يكن موليا و إن طال هجره لها و لا تضرب له المدّة و إن قصد الإضرار [- ج-] المحلوف عليه هو الجماع في القبل و صريحه تغيّب الحشفة في الفرج و إيلاج الذكر و النيك و المحلّ الجماع و الوطي فإن قصده بهما صحّ و إلّا فلا و لو قال لا جمع رأسي و رأسك مخدّة أو بيت أو لا ساقفتك و قصده للشيخ قولان أقربهما الوقوع و كذا لأسوأنك لأطيلن غيبتي عنك لا باشرتك لا لامستك لا أصبتك لا باضعتك و لا فرق بين الصريح و و المحتمل عندنا في افتقارهما إلى النية و القصد فلو قال في الصّريح لم أقصد قبل منه و لو قال و اللّٰه لا أجنبت منك كان موليا و كذا إن قال لا أغتسل منك و أراد لا أجامعك فلا يلزمني الغسل بخلاف لا أغتسل من جماعك لأنّي لا أرى وجوب الغسل من التقاء الختانين أو لأني أطأ غيرك بعدك فأغتسل من جماعها دونك أو أني أترك الغسل دون الجماع أو لا أجامعك إلّا جماعا ضعيفا و لا جامعتك في دبرك أو في الحيض أو النفاس أمّا لو قال إلّا في دبرك كان موليا و كذا إلا جماع سوء أراد في الدبر أو لا أغيب الحشفة أجمع كان موليا بخلاف لا جامعتك جماع سوء [- د-] يشترط في المولي منها أن يكون منها منكوحة بالعقد الدائم مدخولا بها فلو آلى من مملوكته أو المتمتع بها أو من غير المدخول بها و إن كانت زوجة دوام لم يقع و لا فرق بين الحرّة و الأمة إذا كانت زوجة في صحّة الإيلاء منها و لا بين المسلمة و الذميّة و يقع بالمطلقة رجعيّا في العدّة و لا يجب [تحسب] عليه مدّة العدّة من مدّة الإيلاء فإن تركها حتّى ينقضي عدتها بانت و إن راجعها فابتدأ المدّة من حين المراجعة و لا يقع في البائن و لا بالأجنبيّة و إن علّقه بالنكاح
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 83
و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] يشترط فيه البلوغ فلا يصحّ كتابة الصّبي و إن بلغ عشرا أو كان مراهقا أو أذن له الوليّ [- ب-] يشترط فيه العقل فلو كاتب المجنون لم يصحّ و لو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحته صحّ و لو ادّعى العبد الكتابة فيها و ادعى المولى وقوعها حالة الجنون قدّم قول المولى بخلاف دائم العقل و ليس لوليّ الطفل و المجنون كتابة عبدهما سواء كان الولي أبا أو غيره فإن فعل كان ما يؤدّيه العبد للسيّد و لا يعتق به و لو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها [- ج-] يشترط فيه الاختيار فلو كاتب المكره لم يقع [- د-] يشترط فيه زوال الحجر بالفلس و السّفه فلو كاتب أحدهما عبده لم يصح و لا بدّ من القصد فلا اعتبار بعبارة الساهي و النائم و الغافل و السكران [- ه‍-] يصحّ كتابة الذمّي فإذا كاتب مثله على خمر أو خنزير و تقابضا حال الكفر حصل العتق
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 98
[- يا-] لو علّق اليمين بشرط صحّ و كانت موقوفة فإن وجد الشرط انعقدت و إلّا فلا فلو قال و اللّٰه لا دخلت الدار إن شاء زيد فإن قال زيد قد شئت أن لا تدخل فدخل حنث و لو قال لم أشاء انحلت اليمين و له الدخول قبل العلم بمشيّة زيد و العلم بالمشيئة أن يقول بلسانه و لو لم يعلم حال زيد إمّا لموت أو غيبة أو جنون لم يمنع من الدخول [- يب-] لا فرق بين تقديم الشرط و تأخيره فلو قال و اللّٰه إن شاء اللّٰه لأفعلنّ أو لا فعلت انحلت اليمين و لو قال و اللّٰه إن شاء زيد لأفعلنّ كانت موقوفة على مشيّة زيد فإن شاء وقعت اليمين و إلّا فلا و لو قال و اللّٰه لأشربنّ إلّا أن يشاء اللّٰه أو لا أشرب إلّا أن يشاء اللّٰه لم يحنث بالشرب و لا بتركه و لو قال و اللّٰه لا أشرب إلّا أن يشاء زيد فقد منع نفسه من الشرب إلّا أن يوجد مشيّة زيد فإن شاء فله الشرب و إن لم يشأ لم يشرب و لو لم يعلم مشيّته لغيبته أو جنون أو موت لم يشرب فإن شرب حنث و لو قال و اللّٰه لأشربن إلّا أن يشاء زيد فقد التزم بالشرب إلّا أن يشاء زيد لا أن يشرب لأن الاستثناء ضدّ المستثنى منه و المستثنى منه إيجاب فإن شرب قبل مشيّة زيد برّ و إن قال قد شئت ألّا تشرب انحلت اليمين لأنّها معلّقة لعدم مشية لترك الشرب و إن قال قد شئت أن يشرب أو ما شئت أن لا يشرب لم ينحلّ اليمين فإن خفيت مشيّته لزمه الشرب و لو قال و للّه لأشرب اليوم إن شاء زيد فقال زيد قد شئت ألّا يشرب فشرب حنث و إن شرب قبل مشيته لم يحنث و الاستثناء بمشية اللّٰه تعالى توقف الطلاق و العتاق فلا يقعان [- يج-] قد بيّنا أنّه لا ينعقد اليمين على فعل الغير كما لو قال و اللّٰه ليفعلنّ لا في حقّ الحالف و لا المحلوف عليه و كذا لا ينعقد على المستحيل عادة كما لو قال و اللّٰه لأصعدن إلى السّماء و لا على المستحيل عقلا كردّ أمس و لا يجب بهما كفّارة و إنّما ينعقد على فعل الممكن الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو فعل المباح إذا تساوى أو كان البرّ أرجح في مصلحة الدّين أو الدنيا و لا ينعقد على ترك هذه الأشياء و لو حلف لم يكفّر و لو حلفت أن لا تخرج مع زوجها ثمّ احتاجت إلى الخروج خرجت معه و كذا لو حلف ألّا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى لم ينعقد و لو عجز عن المحلوف عليه بعد اليمين انحلت اليمين [- يد-] يشترط في الحالف العقل و البلوغ و الاختيار و القصد إلى اليمين فلا يصحّ من المجنون و لا الصبي و لا المكره و لا النائم و لا السّكران و هل يصحّ من الكافر الأقوى الصحة و منع الشّيخ في الخلاف بعيد نعم الأقرب أنّه لا يصحّ منه التكفير بل يجب عليه التكفير بتقديم الإسلام و لا يصحّ يمين الغضبان مع زوال رشده بالغضب [- يه-] لا ينعقد يمين الولد بدون رضا الوالد و لا يمين الزّوجة بدون إذن الزوج و لا يمين العبد بدون إذن المولى و لو حلف أحد هؤلاء في فعل واجب أو ترك قبيح انعقدت و لو حلف في غير ذلك كان للأب حلّ يمين الولد و كذا الزّوج و المولى و لا كفّارة [- يو-] لو حلف و لم يقصد لم ينعقد و لو حلف بالصريح و يقبل قوله في عدم القصد
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 114
يعتبر فيه البلوغ و العقل و الحرّية و الاختيار و القصد و جواز التصرّف فلا اعتبار بإقرار الصّبي و إن أذن وليّه و إن كان مميّزا و لو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ و أنكر فالقول قوله و لا يمين إلّا أن يختلفا بعد البلوغ فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغا و من سوغ من علمائنا وصيّة و صدقته سوّغ إقراره بهما و لو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير نيّة و لا يمين و إلّا لزم الدور و لو ادّعاه بالسنّ كلّف البينة و المجنون مسلوب القول مطلقا و المملوك لا ينفذ إقراره في حقّ مولاه فلو أقرّ بمال تبع به بعد العتق و لا يطلب به ما دام مملوكا نعم لو كان مأذونا في التجارة فإن أقرّ بما يتعلّق بها قيل و يؤخذ ما أقرّ به مما في يده و لو كان أكثر لم يضمنه المولى بل تبع به بعد العتق و كذا لو أقرّ بعد الحجر بدين أسنده إلى حالة الإذن و لا ينفذ إقرار المولى عليه بالمال و لو أقرّ عليه بجناية توجب مالا قيل و لو أوجب قصاصا لم يجب نعم يقضى بمال فيباع أو بفدية أو يستعبده المجنيّ عليه و لو أقرّ برقبته لغير مولاه لم يقبل و كذا لو أقرّ به مولاه لرجل و أقرّ هو برقيته لآخر و لو أقرّ بجناية توجب أرشا أو قصاصا تبع به بعد العتق أيضا و لا يقبل إقراره بالحدّ و لا ينفذ إقرار المكره بمال و لا حدّ الإقرار بهما و كذا غير القاصد كالساهي و النائم و السكران و لا يمضي إقرار المحجور عليه للسفه بالمال و يقبل بما عداه كالخلع و الطلاق و الحدّ و موجب القصاص و لو أقرّ بالسّرقة قيل في الحدّ لا بمال و لو زال الحجر لم يحكم بما أقرّ به حال السفه و يقبل إقرار المريض بالمال مع التهمة من الثلث للأجنبي و الوارث و من الأصل لهما مع انتفائها على الأقوى و أمّا المفلس فإنّه يمضي إقراره و في مشاركة المقرّ و الغرماء نظر و لا يعتبر حالة المقر فلو أقرّ الفاسق حكم عليه بمقتضى إقراره و كلّ من لا يتمكّن من الإنشاء لا ينفذ إقراره و لو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة لم ينفذ
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 191
و فيه [- ز-] مباحث [- أ-] يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و أن يتوجّه عليه دعوى صحيحة في حقّه فلا يمين في الحدود إذ لا مدّعي لها و قال الشيخ رحمه اللّٰه لو قذفه بالزنا و لا بيّنة فإن ادّعاه جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف و فيه نظر إذ لا يمين في حدّ و منكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم فلو نكل أو ردّ حلف المدّعي و ثبت الغرم دون القطع و كذا لو أقام شاهدا و حلف و لا يحلف القاضي و الشاهد إذا نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة نعم لو ادّعى على القاضي المعزول توجّهت اليمين و يحلف في إنكار النسب و النكاح و العتق و الرجعة و غير ذلك مما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه و يثبت اليمين في حقّ كلّ مدّعى عليه سواء كان مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة [- ب-] لو ادعى الصبيّ البلوغ صدّق بغير يمين مع الاحتمال و لو قال أنا صبيّ لم يحلف بل ينتظر بلوغه و لو ادعى الصبيّ المشرك أنّه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدّق [- ج-] لا يحلف الوصيّ على نفي الدين عن الميّت لأنّه لو أقرّ لم يقبل إقراره و كذا لو أنكر الوكالة لم يحلف الوكيل على نفي العلم بالوكالة لأنّه لا يؤمر بالتسليم إليه مع الاعتراف بالوكالة و للخصم أن يحلف الوكيل على نفي العلم بأنّه ما عزله و هل لوكيل الخصومة إقامة البيّنة على وكالته من غير حضور الخصم الأقرب ذلك و إن كان حقا على الخصم لأنّه يثبت حق نفسه [- د-] اليمين إنما تتوجّه على المنكر و على المدّعي مع ردّ المنكر أو عند النكول على رأي و مع الشاهد الواحد و مع اللوث في دعوى الدم أمّا المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه و إن ردّ المنكر أو نكل حلف المدّعي فإن نكل سقطت دعواه و إن حلف المنكر فالمشهور سقوط الدعوى عنه سواء أقام المدّعي بيّنة بعد ذلك أو لا و لا تحلّ له مطالبة بعد ذلك بشي‌ء و لا تسمع بيّنته و قال المفيد رحمه اللّٰه إذا التمس المدّعي يمين المنكر فحلف له ثمّ جاء المدّعي ببينة تشهد له بحقّه الذي حلّف خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه اللّٰهمّ إلّا أن يكون المدّعي يشترط للمدعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه أو ترضى بيمينه في إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلك لم يسمع له بينة من بعد و إن لم يشترط له ذلك سمعت و الوجه الأوّل و لا خلاف في أنّه لو اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى و ندم على إنكاره فإنّه يطالب و إن كان قد حلف [- ه‍-] لا يمين على الوارث إذا ادّعى عليه بحقّ على مورثه إلّا أن يدّعى عليه العلم بموت المورث و العلم بالحقّ و أنّه ترك في يده مالا و لو ساعد المدّعي على عدم أحدهما لم يتوجه على الوارث يمين [- و-] لو كان له بيّنة فأعرض عنها و طلب إحلاف المنكر كان له ذلك و كذا لو قال أسقطت البيّنة وقعت باليمين فإن رجع بعد الإحلاف لم يكن له ذلك و إن رجع قبله قيل ليس له ذلك و لو قيل بأنه يجاب إلى ذلك كان وجها و كذا البحث لو أقام شاهدا
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 225
القوّاد هو الجامع بين الرّجال و النساء للزنا أو بين الرّجال و الرجال للواط و حدّه ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعون سوطا قال الشيخ ره و يحلق رأسه و يشهر في البلد و ينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير حدّ لمدة نفيه سواء كان حرّا أو عبدا مسلما كان أو كافرا و قال المفيد ره بذلك إلّا النفي فإنّه لم يوجبه بالمرة الأولى بل بالثانية أمّا المرأة فإذا فعلت ذلك فإنّها تضرب بالعدد المذكور و لا يحلق رأسها و لا تشهر و لا تنفى و تثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين و يشترط في المقرّ البلوغ و العقل و الحرّية و الاختيار و القصد و لو أقرّ مرّة واحدة عزّر و من رمى غيره بالقيادة كان عليه التعزير بما دون حدّ الفرية
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌13، ص: 108
مسألة 96: يُشترط في المتعاقدين التكليفُ و الاختيار و القصد و انتفاء الحَجْر عنه بسفه أو فلس،
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 323
و يشترط في كلٍّ منهما البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و جواز التصرّف. و الضابط: أهليّة التوكّل و التوكيل؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الشريكين متصرّف في جميع المال، أمّا فيما يخصّه: فبحقّ الملك، و أمّا في مال غيره: فبحقّ الإذن من ذلك الغير، فهو وكيل عن صاحبه و موكّل لصاحبه بالتصرّف في ماله، فلا تصحّ وكالة الصبي؛ لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع، و لا المجنون؛ لذلك، و لا السفيه و لا المكره و لا الساهي و الغافل و النائم، و لا المفلس المحجور عليه؛ لأنّه ممنوع من جهة الشرع من التصرّف في أمواله.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌17، ص: 245
و الثالث: إنّه يملك بمجرّد النيّة و القصد من غير تلفّظٍ و لا تصرّفٍ؛ لأنّ التصرّف يتوقّف على الملك؛ لأنّ الأصل تحريم التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه، فلو توقّف الملك عليه لزم الدور، و لمّا خلا هذا التملّك عن الإيجاب لم يفتقر إلى القبول، و إنّما يراعى فيه الاختيار، و ذلك يحصل بالقصد و النيّة «2».
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 428
يشترط في الواقف البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد و الحريّة و المغايرة للموقوف عليه فلا يصح وقف الصبىّ ان كان مميّزا و بلغ عشر سنين على الأصحّ لأنه مسلوب التصرّف في غير الوقف فكذا فيه و لان القلم مرفوع عنه فلا اثر لفعله و الا لكان مؤاخذا عليه و على قول من جوز صدقة من بلغ عشرا ينبغى القول بجواز وقفه لان الوقف نوع من الصدقة و لا يصح وقف المجنون اجماعا لسلب التكليف عنه و عدم اعتبار عبادته في نظر الشرع و لو كان الجنون يعتوره ادوارا صح وقفه حال افاقته و الموثوق بكمال عقله فان ادعى جنونه حالة الوقف قدم قوله فيه و لا يصح وقف المكره لان الاكراه مناف للاختيار و الفعل في الحقيقة صادر عن غيره و انّما هو آلة فيه و يتحقق الاكراه بالخوف على النفس او المال و ان قل او على العرض ان كان من اهل الاحتشام و لا يصح وقف غير المقاصد له كالسّكران و المغمى عليه و اللاعب و العابث و الساهى و الغافل و النّائم لأصالة بقاء الملك على مالكه و لا يصح وقف العبد و الامة لأنهما لا يملكان شيئا و هما مسلوبا التصرّف و لان المملوك لا يصحّ ان يملك نفسه فلا يصح ان يملك غيره فان من سلب التصرّف في نفسه كان سلب تصرفه في غيره اولى قال اللّه تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ و قال تعالى هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق
* * * * *
تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 471
تعالى يقول وَ مٰا رَبُّكَ بِظَلّٰامٍ لِلْعَبِيدِ و مَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبٰادِ و مٰا ظَلَمْنٰاهُمْ وَ لٰكِنْ كٰانُوا هُمُ الظّٰالِمِينَ و اهل السنه و الجماعة يقولون لم يكونوا ظالمين بل اللّه تعالى ظلمهم و خامسها انه يلزمهم نفى صفات الكمال عن اللّه تعالى مثل قوله تعالى غَفُوراً* ... رَحِيماً* ... حَلِيماً* لان هذه الصفات انما يثبت لو استحق العبد العذاب ثم عفا اللّه تعالى عنه و غفر له و رحمه لكن استحقاق العقاب انما يكون على ارتكاب ما نهى اللّه تعالى عنه فاذا كان الفعل من اللّه تعالى لم يتحقق شي‌ء من ذلك و سادسها انه يلزم منه تكذيب القرآن العزيز في مواضع لا تحصى كثرة كالآيات التى اضاف اللّه تعالى الفعل فيها الى العبد فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ ... بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً* و التى مدح المؤمن على ايمانه و ذم العاصى على عصيانه و الجزاء عليهما و التى نزه اللّه تعالى فيها نفسه عن مساواة فعله لأفعالنا و التى ذم العباد فيها على فعلهم و كيف يوبخهم في قوله فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ* و الافك منه تعالى لِمَ تَصُدُّونَ ... لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ... لِمَ تَكْفُرُونَ* ... لِمَ تَلْبِسُونَ ... لِمَ أَذِنْتَ و الآيات التى فيها الجزاء فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هٰادُوا ... بِمٰا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ* و أيضا فان هؤلاء الذى هم اهل السنة و الجماعة يلزمهم احد الامرين المحالين اما كونه تعالى موجبها لأفعاله غير مختار فيها او التناقض بين كلامهم و الاول محض الكفر و الثانى اعظم المحالات و بيان ذلك انهم استدلوا على اسناد افعال العباد الى اللّه تعالى بوجوه اقواها عندهم وجهان احدهما ان الفعل الذى صدر عن العبد ان علم اللّه وقوعه وجب وقوعه و الا لجاز ان لا يقع فيلزم الجهل على اللّه تعالى و هو محال و اذا وجب وقوعه انتفت قدرة العبد و ان علم اللّه تعالى عدم الفعل استحال وقوعه اذ لو جاز وقوعه لزم تحويز الجهل على اللّه تعالى و هو محال و اذا استحال وقوعه انتفت قدرته عليه و ثانيهما ان الفعل المصادر عن العبد ان وجب صدوره عنه انتفت قدرته عليه فان الواجب غير مقدور لامتناع عدمه و كل مقدور فهو غير ممتنع العدم و ان لم يجب عنه كان ممكنا فترجيح وجوده على عدمه ان كان لا لسبب لزم وقوع الممكن الجائز من غير سبب و هو باطل بالضرورة و مقتض لانتفاء دليل اثبات الصانع تعالى و ان كان بسبب فاما ان يجب وجوده مع ذلك السبب فيلزم نفى القدرة عليه أيضا و ان لم يجب امكن فرض عدمه في وقت و وجوده في اخر فان ترجح الوجود على العدم لا لسبب لزم المحال السّابق و ان كان بسبب لم يكن ما فرضناه سببا بسبب و أيضا يعود الكلام فيه و على تقديره تنتفى قدرة العبد و هذان الوجهان ان اوجبا نفى قدرة العبد اوجبا نفى قدرة اللّه تعالى و ذلك عين الكفر او التناقض ان اثبتوا قدرة لله تعالى لا للعبد و لا يمكنهم الفرق بين اللّه تعالى و العبد في ذلك لتناول الدليلين لهما بالسوية و طريق الجواب فيهما واحد و هو ان العلم تابع فلا يؤثر في المتبوع وجوبا و لا امكانا و لا امتناعا و الوجوب المستند الى الاختيار مع القصد لا ينافى الامكان الذاتى و أيضا فهؤلاء اهل السنة و الجماعة ارتكب بعضهم في باب افعال العباد ما يخالف العقل و هو انهم لما لزمهم الشناعات العظيمة السّابقة و غيرها التجئوا الى اثبات شي‌ء لا يعلمونه و هو الكسب فقالوا العبد غير فاعل للفعل لا بالاستقلال و لا بالشركة و لكنه مكتب له فسئلوا عن معنى الكسب ما هو فقال بعضهم انه صفة الفعل من كونه طاعة او معصية و قال آخرون انه عبارة عن اختيار الفعل فقيل لهما هذا الصادر ان لم يكن شيئا فلا صدور و لا صادر و لا مؤثر فيه و ان كان شيئا صادرا عن العبد فقد اعترفتم بكون العبد فاعلا فلم خالفتم الضرورة في استناد الفعل إلينا فالتجا بعضهم الى عدم العلم بهذا الكسب و قال انه غير معلوم و هذا اشد استحالة من الاول فان اثبات ما ليس بمعلوم كنفى ما هو معلوم في الاستحالة و اى جهل اعظم من ذلك و أيضا ارتكب اهل السنة و الجماعة في باب الكلام اشياء مخالفة للعقل و الضرورة قاضية ببطلانها منها انهم قالوا ان الكلام الذى تعرفه الناس باسرهم ليس هو الكلام بالحقيقة و انما الكلام بالحقيقة عبارة عن صفة نفسانيه قائمة بالمتكلم مغايرة للإرادة و التخيل و العلم و هذه الحروف و الاصواب عبارة عنها و كناية لها و
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1388 ه‍ ق
* * * * *
تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 241
و يشترط البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد، و عدم الحجر- إلّا في ابن عشر سنين على رواية «3»- و التقرّب، فيبطل عتق الكافر و إسلام المعتق على رأي، و بالإجماع في النذر و شبهه، و انتفاء القتل و الملك فيبطل و لو أجاز المالك، و يصحّ عتق ولد الزنى على رأي، و لو علّق العتق بالملك بطل، إلّا بالنذر، و لو جعله يمينا لم يقع، و لو قوّم عبد ولده
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 17
و يشترط فيهما: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا عبرة بعقد الصبيّ و إن بلغ عشرا، و لا المجنون، سواء أذن لهما الوليّ أو لا، و لا المغمى عليه، و لا المكره، و لا السكران و الغافل و النائم و الهازل، سواء رضي كلّ منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلّا المكره فإنّ عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 157
و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقع من الصغير و إن كان مراهقا، و لا من المجنون المطبق، و لو كان يعتوره أدوارا صحّ حال إفاقته.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 175
و يعتبر فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و يقع من المملوك، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة. و من الذمّي، و الخصيّ، و المجبوب على إشكال، فيكون فئته كالعاجز. و من المطلّق رجعيّا.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 199
و شرطه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و نيّة التقرّب إلى اللّٰه تعالى، و جواز التصرّف. فلا ينفذ عتق الصبيّ و إن بلغ عشرا على رأي، و لا عتق المجنون المطبق، و لا غيره إلّا وقت إفاقته، و لا عتق المكره، و لا الغافل، و الساهي، و النائم، و السكران، و المغمى عليه، و لا عتق الكافر على رأي، لتعذّر نيّة التقرّب منه و إن كان مرتدّا، و لا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس، و لا غير المالك ملكا تامّا كالموقوف عليه و الراهن، و المريض المستلزم نفوذ عتقه في جزء مّا التصرّف في أكثر من الثلث على إشكال ينشأ: من أنّه كالإتلاف، و نقص السوق، و تفويت مال له «1»، فلا يبطل تصرّفه في ثلثه، و من وجود المقتضي لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه. فلو كانت قيمته ثلاثين و رجع بالتشقيص كلّ جزء إلى ثلث قيمته ثمّ كسب ثلاثين قبل الموت فعلى الثاني يصحّ العتق في شي‌ء، و له من كسبه ثلاثة أشياء، و للورثة ستّة أشياء، لأنّ المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى، لأنّ العبد يحسب عليه نقصان الجزء، لأنّه لمنفعته «2»، فكان كالواصل إليه، و لا يحسب على الورثة نقصان جزئهم، لعدم وصوله إليهم، فالعبد و كسبه في تقدير عشرة أشياء، فالشي‌ء أربعة.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 239
و شرطه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و جواز التصرّف، فلو كاتب الطفل أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو المحجور عليه لسفه أو فلس لم تقع. و كذا المميّز و إن أذن له الوليّ، و الأقرب عدم اشتراط الإسلام. فلو كاتب الذمّيّ عبده صحّ.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 268
و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و النيّة. فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 284
أمّا الناذر: فيشترط فيه البلوغ و العقل و الإسلام و الاختيار و القصد. فلا ينعقد نذر الصبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون، و لا الكافر، لتعذّر نيّة القربة في حقّه. نعم، يستحبّ له الوفاء لو أسلم.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 444
و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و توجّه دعوى صحيحة عليه.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 522
و يشترط فيه: البلوغ، و العقل، و الحرّيّة، و الاختيار، و القصد، و تكراره أربع مرّات. و في اشتراط ما يشترط في البيّنة من الاتّحاد إشكال.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 544
و يعتبر فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. فلو قذف الصبيّ أدّب و لم يحدّ و لو كان المقذوف كاملا.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 551
و يشترط في المقرّ: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و لا يكفي الرائحة و النكهة، و يكفي أن يقول الشاهد: شرب مسكرا، أو: شرب ما شربه غيره فسكر.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 573
و يشترط في المرتدّ: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا عبرة بارتداد الصبيّ. نعم، يؤدّب بما يرتدع به. و كذا المجنون لا عبرة بردّته.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 612
و يشترط فيه: بلوغ المقرّ، و كمال عقله، و الاختيار، و الحرّيّة، و القصد. فلا عبرة بإقرار الصغير و لا المجنون و لا المكره و لا العبد، فإن صدّقه مولاه فالأقرب القبول. و القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب و إن انعتق بعضه سواء، و لا إقرار الساهي و الغافل و النائم و المغمى عليه و السكران، و المرأة كالرجل.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق
* * * * *
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 453
و شروطه أربعة: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فهنا مباحث:
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
* * * * *
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 455
و يشترط الاختيار و القصد، فلا ينعقد بيع المكره و لا شراؤه، و لا فاقد.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 413
الفصل الثاني المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و الاختيار و القصد، فلا عبرة بعقد الصبي و ان بلغ عشرا و لا المجنون سواء اذن لهما الولي أو لا، و لا المغمى عليه، و لا المكره و لا السكران و الغافل و النائم و الهازل سواء رضى كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا الا المكره فإن عقده ينفذ لو رضى بعد الاختيار و لا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلّا إياه و من ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا و هل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب المنع (1)،
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 379
(الأول الخالع) و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، (فلا يقع) من الصغير و ان كان مراهقا و لا من المجنون المطبق، و لو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته، و لو ادعت وقوعه حال جنونه و ادعى حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعى الصحة (2) (و لا من المكره) الا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب، و لو ادعى الإكراه لم يقبل الا مع البينة و تكفي القرينة فإنه من الأمور الباطنة (و لا يقع) مع السكر الرافع للقصد و لو لم يرفع قصده صح و يقبل قوله مع اليمين
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 423
(ألف) الحالف و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و يقع من الملوك سواء كانت زوجته حرّة أو امة و من الذمي و الخصى و المجبوب على اشكال (1) فيكون فيئه كالعاجز و من المطلق رجعيا و يحتسب زمان العدة من مدة التربص و كذا لو طلّق رجعيا بعد الإيلاء ثم راجع و من المظاهر
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 466
الركن الثاني المعتق و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و نية التقرب الى اللّه سبحانه و تعالى
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌3، ص: 588
الركن الثالث السيد و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و جواز التصرف فلو كاتب الطفل أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو المحجور عليه لسفه أو فلس لم يقع و كذا المميّز و ان اذن له الولي و الأقرب عدم اشتراط الإسلام فلو كاتب الذمي عبده صح، و لو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر أقربه المنع بل يقهر على بيعه من مسلم (3)
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 9
الفصل الثاني في الحالف و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و النية. فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد و لو حلف من غير نيّة لم تنعقد سواء كان بصريح أو كناية و هي يمين اللغو و تنعقد بالقصد.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 47
(اما) الناذر فيشترط فيه البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الاختيار، و القصد، فلا ينعقد نذر الصبيّ و ان كان مميزا و لا المجنون و لا الكافر لتعذر نية القربة في حقه نعم يستحب له الوفاء لو أسلم و لو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 337
الفصل الثاني في الحالف و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و توجه دعوى صحيحة عليه فلا عبرة
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 472
(الأول) الإقرار، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية و الاختيار و القصد و تكراره اربع مرات، و في اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد اشكال (1) فلا عبرة بإقرار الصبي و ان كان مراهقا، و يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه و لا بإقرار المجنون، و لو كان يعتوره و أقرّ حال إفاقته و عرف الحاكم كما له حينئذ حكم عليه و الّا فلا، و لو أقرّ المملوك لم يحكم عليه و لو صدقه مولاه صحّ، و لو أعتق فالأقرب الثبوت (2) و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق و ان تحرر بعضه كالقن، و لو اكره على الإقرار لم يصح و كذا لو أقرّ من غير قصد كالسكران و النائم و الساهي و الغافل و لو أقرّ من جمع الصفات أقل من اربع لم يثبت الحدّ و عزّر.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 501
المطلب الثاني في القاذف و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلو قذف الصبي أدب و لم يحدّ و لو كان المقذوف كاملا و لا شي‌ء على المجنون و لو كان يعتوره فقذف وقت إفاقته حد حدا تاما، و في اشتراط الحرية في كمال الحد قولان فعلى العدم يثبت نصف الحد (1)،
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 513
على الشرب سواء توعّد عليه أو و جر في حلقه (و لا) الصبي (و لا) المجنون (و لا) الجاهل بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب عهده بالإسلام و شبهه (و لا) على من أضطره العطش أو أساغه لقمة إلى شرب الخمر إذ الأقرب تجويزه لهما (1) و لا يجوز التداوي بالخمر تناولا و يحدّ لو فعل الّا مع الشبهة و لو كان مركبا مع غيره كالترياق و لو علم التحريم و جهل وجوب الحد حدّ و لو شرب بظن انه من جنس آخر فلا حد فان سكر فكالمغمى عليه سقط عنه قضاء الصلاة و يثبت بشهادة عدلين و لا يقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات و بالإقرار مرتين، و لا يكفي المرة و يشترط في المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و لا يكفي الرائحة و النكهة و يكفى ان يقول الشاهد شرب مسكرا أو شرب ما شربه غيره فسكر.
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 547
(الأول) في المرتد و هو الذي يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أولا و هو يحصل (اما) بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إلقاء المصحف في القاذورات و كل فعل يدل على الاستهزاء صريحا (و اما) بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة (أو) على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم سواء كان القول عنادا (أو) اعتقادا (أو) استهزاء و يشترط في المرتد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا عبرة بارتداد الصبي (نعم) يؤدب بما يرتدع به و كذا المجنون لا عبرة بردته،
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌4، ص: 604
(الأول) الإقرار و يشترط فيه البلوغ المقر- و كمال عقله- و الاختيار- و الحرية- و القصد،
________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق
* * * * *
الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 93
و شرط الحالف البلوغ، فلو ادّعى الصبي الاحتلام صدّق من غير يمين، و إلّا دار، إلّا أن يكتفي بإمكان البلوغ في اليمين. و كذا لو ادّعى الأسير الإنبات بعلاج فلا يمين. و لو أوقع منبت عقداً فادّعى الاستنبات؛ ليفسده فالأقرب عدم السماع، إلّا ببيّنة؛ لمخالفة الظاهر. و الفرق مراعاة الشبهة هناك؛ لمكان القتل، و العقل، و الاختيار، و القصد، و أن لا تكون الدّعوى بما «1» توجب حدّاً.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق
* * * * *
الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌3، ص: 126
يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الحريّة و الاختيار و جواز التصرّف، فلا يقبل إقرار الصبيّ بما ليس له فعله و إن أذن له الولي. و لو سوّغنا له الوصيّة و الصدقة و الوقف قُبِلَ إقرار فيها.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق
* * * * *
رسائل الشهيد الأول؛ ص: 44
قال ثعلب: و الاختيار بالسين؛ لأنّه مأخوذ من «السمت»، و هو القصد. «1»
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، رسائل الشهيد الأول، در يك جلد، ه‍ ق
* * * * *
غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌3، ص: 253
[الركن] الثاني: الموجب و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و يصحّ من وليّ الطفل عند من لا يجعله طلاقا و لا يشترطه به، و من المحجور عليه لسفه أو فلس
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌3، ص: 324
و يشترط في المعتق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و نيّة التقرّب و انتفاء الحجر و الإسلام على رأي. و في العبد الإسلام على رأي (1) و الملك و عدم الجناية عمدا لا خطأ.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌3، ص: 376
[الركن] الثاني: السيّد و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و الملك و جواز التصرّف.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 87
الْكَمَالُ وَ الاخْتِيَارُ وَ الْقَصْدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْحُرِّيَّةُ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْمَالِكُ أَوْ تَزُولَ الرقَبَةُ، وَ إِذْنُ الزَّوْجِ كَإِذْنِ السَّيِّدِ، وَ الصِّيغَةُ: إِنْ كَانَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا. وَ ضَابِطُهُ: أَنْ يَكُونَ طَاعَةً أَوْ مُبَاحاً رَاجِحاً مَقْدُوراً لِلنَّاذِرِ، وَ الْأَقْرَبُ احْتِيَاجُهُ إِلَى اللَّفْظِ وَ انْعِقَادُ التَّبَرُّعِ. وَ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْجَزَاءِ طَاعَةً وَ الشَّرْطِ سَائِغاً إِنْ قَصَدَ الشُّكْرَ، وَ إِنْ قَصَدَ الزَّجْرَ اشْتُرِطَ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحاً رَاجِحاً فِيهِ الْمَنْعُ.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 104
الْكَمَالُ وَ الاخْتِيَارُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُكْرَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْكَرَاهَةِ، وَ الْقَصْدُ، فَلَوْ أَوْقَعَهُ الْغَافِلُ أَوِ النَّائِمُ أَوِ الْهَازِلُ لَغَىٰ، وَ يُشْتَرَطُ فِي اللُّزُومِ الْمِلْكُ أَوْ إِجَازَةُ الْمَالِكِ وَ هِيَ كَاشِفَةٌ عَنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَالنَّمَاءُ الْمُتَخَلِّلُ لِلْمُشْتَرِي وَ نَمَاءُ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِلْبَائِعِ.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 193
وَ يُعْتَبَرُ فِي الْمُطَلِّقِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ، وَ يُطَلِّقُ الْوَلِيُّ عَنِ الْمَجْنُونِ لَا عَنِ الصَّبِيِّ وَ لَا عَنِ السَّكْرَانِ، وَ الاخْتِيَارُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، وَ الْقَصْدُ فَلَا عِبْرَةَ بِعِبَارَةِ السَّاهِي وَ النَّائِمِ وَ الغَالِطِ.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 203
أَبَدَا أَوْ مُطْلَقاً أَوْ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، لِلْإِضْرَارِ بِهَا وَ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَلَفِّظاً بِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ غَيْرِهَا، وَ لَا بُدَّ مِنَ الصَّرِيحِ كَإِدْخَالِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ أَوِ اللَّفْظَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِذَلِكَ. وَ لَوْ تَلَفَّظَ بِالْجِمَاعِ وَ الْوَطْئِ وَ أَرَادَ الْإِيلَاءَ صَحَّ، وَ لَوْ كَنَّى بِقَوْلِهِ: لَا جَمَعَ رَأْسِي وَ رَأْسَكِ مِخَدَّةٌ أَوْ لَا سَاقَفْتُكِ، وَ قَصَدَ الْإِيلَاءَ حَكَمَ الشَّيْخُ بِالْوُقُوعِ. وَ لَا بُدَّ مِنْ تَجْرِيدِهِ عَنِ الشَّرْطِ وَ الصِّفَةِ، وَ لَا يَقَعُ لَوْ جَعَلَهُ يَمِينَاً أَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعِتَاقِ، وَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَوْلَى الْكَمَالُ وَ الاخْتِيَارُ وَ الْقَصْدُ، وَ يَجُوزُ مِنَ الْعَبْدِ وَ مِنَ الذِّمِّيِّ.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 290
(الركن الأول) في المطلق: و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 362
أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 372
و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 386
و يعتبر في المولى البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 435
و يشترط في المعتق جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و القربة.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 460
و يعتبر في المدبر جواز التصرف و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 472
و يعتبر في المالك جواز التصرف و الاختيار و القصد، و في اعتبار الإسلام تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر. (1) و يعتبر في المملوك التكليف
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌3، ص: 508
(الثاني): الحالف. و يعتبر فيه البلوغ و التكليف و الاختيار و القصد، فلو حلف عن غير نية كانت لغوا، و لو كان اللفظ صريحا.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌1، ص: 339
و يشترط في البائع و المشتري البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يصحّ بيع الصّبيّ و لا ابتياعه و إن بلغ عشرا و أذن الوليّ، و كذا المجنون و المغمى عليه و المكره و السكران و النائم و الغافل، و لو رضي أحدهم بعد زوال العذر لم يصحّ إلّا المكره.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 129
و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يصحّ من الصّبيّ و إن راهق و لا من وليّه على القول بأنّه طلاق، و لا من المجنون المطبق، و إلّا صحّ حال إفاقته، و لا من المكره إلّا مع أمارة الرّضى، مثل أن يكرهه على الخلع بفضّة فيخلع بذهب، و يعلم الإكراه بالبيّنة أو بالقرينة، و لا من السكران و المغضب مع ارتفاع القصد، و لا من الغافل و السّاهي.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 140
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد، فلا يصحّ من الصّبيّ و إن كان مميّزا، و لا من المجنون إلّا أن يناله أدوارا، و يوقعه حال إفاقته، و لا من المكره و السكران و المغمى عليه و النّائم و السّاهي و الغضبان إذا ارتفع قصده، و لو نوى بالظهار الطلاق لم يقع أحدهما.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 149
و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و يقع من المملوك و الذمّيّ و الخصيّ لا من المجبوب و من المطلّق رجعيّا و تحسب العدّة من مدّة التربّص، و كذا لو آلى ثمّ طلّق رجعيّا، و من المظاهر.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 167
و يشترط كونه مالكا لما يقرّ به في الظاهر، و البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و الحرية، و جواز التصرف، فلا يقبل إقرار الصّبي و إن راهق أو أذن له الوليّ، و لو سوّغنا له الوصيّة و الصّدقة و الوقف قبل إقراره في ذلك.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 197
و يشترط فيه البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و جواز التصرف، و نيّة التقرّب، و الملك، فلا يقع من الصّبيّ و إن بلغ عشرا، و لا من المجنون، و المغمى عليه، و الناسي، و النائم، و السكران.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 215
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد و جواز التصرّف، فلا يصحّ من الصّبيّ و إن بلغ عشرا، و لا من المجنون و المغمى عليه و المكره و السكران و النائم و السّاهي، و لا من المحجور عليه.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 224
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و جواز التصرّف، فلا يصحّ من الصّبي و إن أذن له الوليّ، و لا من المجنون و السّاهي و النائم و الغافل و السكران و المكره، إلّا أن يرضى بعد زوال الإكراه و لا من السّفيه إلّا أن يأذن الوليّ، و لا من المفلّس، إلّا أن يأذن الغرماء.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 246
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و النيّة، فلا يقع من الصبيّ و المجنون و المكره و السكران و الغافل و النائم و الغضبان إلّا أن يملك نفسه، و لا مع عدم النّية و إن حلف بالصّريح، و هي يمين اللّغو، و يقبل قوله في عدم القصد.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 264
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الإسلام، و الاختيار، و القصد، و القدرة، فلا يقع من الصّبي مطلقا، و لا من المجنون و الكافر، و لو أسلم استحبّ له الوفاء، و لا من المكره، و السكران، و النائم، و الغضبان الّذي لا قصد له، و لا من العاجز، فلو «2» تجدّد العجز سقط إلّا أن يقدر، و لو كان صوما تصدّق عن كلّ يوم بمدّين استحبابا.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 356
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا عبرة بيمين الصبيّ، و المجنون، و المكره، و المغمى عليه، و السكران، و النائم، و الغافل.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 486
و يعتبر في المقرّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحريّة، و القصد، و تكراره أربعا، لا تعدد المجلس، فلا يصحّ من الصّبيّ و إن راهق، و لا من المجنون إلّا أن يعتوره فيقرّ حال إفاقته، و لا من المملوك إلّا أن يصدّقه مولاه أو يعتقه، و المدبّر و المكاتب مطلقا و أمّ الولد كالقنّ، و لا من المكره و النائم و السّاهي.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 500
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا يحدّ الصبيّ و المجنون و إن كمل المقذوف، و يؤدّب الصبيّ دون المجنون، و لو اعتوره فقذف وقت الإفاقة حدّ.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 521
و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فيؤدب الصبيّ بما يردعه، و كذا المجنون، و لو ارتدّ العاقل ثمّ جنّ قتل إن كان عن فطرة و إلّا فلا.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
معالم الدين في فقه آل ياسين؛ ج‌2، ص: 545
و تكفي المرّة، و يعتبر في المقرّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، فلا ينفذ إقرار الصبيّ و المجنون و المكره و المملوك و الساهي و النائم و السكران و المغمى عليه.
________________________________________
حلّى، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌3، ص: 442
(الركن الأوّل) في المطلق: و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌3، ص: 510
أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌3، ص: 525
و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة. (1) و لا يقع في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌3، ص: 549
و يعتبر في المولي: البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد. و في المرأة:
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌4، ص: 42
و يجوز ان يشترط مع العتق شي‌ء. و لو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان: المروي: اللزوم و يشترط في المعتق جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و القربة. (1)
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌4، ص: 75
و يعتبر في المدبر جواز التصرف و الاختيار و القصد.
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌4، ص: 92
و يعتبر في المالك جواز التصرف، و الاختيار، و القصد، و في اعتبار الإسلام تردد، أشبهه: انه لا يعتبر. (1)
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌4، ص: 92
قال طاب ثراه: و يعتبر في المالك جواز التصرف و الاختيار و القصد، و في اعتبار الإسلام تردد، أشبهه انه لا يعتبر.
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌4، ص: 127
(الثاني) الحالف: و يعتبر فيه البلوغ، و التكليف، و الاختيار، و القصد. فلو حلف من غير نية كانت لغوا، و لو كان اللفظ صريحا. و لا يمين للسكران، و لا المكره، و لا الغضبان الّا ان يكون لأحدهم قصد إلى اليمين. و تصح اليمين من الكافر، و في الخلاف لا يصح. (1) و لا ينعقد يمين
________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق
* * * * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 108
و شرط العاقد: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، لا الإسلام، إلّا في مشتري المسلم أو المصحف، و كونه مالكا أو في حكم المالك، فلو باع الفضولي، وقف على الإجازة.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 220
و شرط المظاهر: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 223
و شرط المولي: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 230
و شرط المعتق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و نيّة التقرّب، و جواز التصرّف، فلا يصحّ عتق الصبيّ و لا المجنون إلّا أن يفيق، و لا المكره، و لا الساهي و شبهه «1»، و لا عتق الكافر إن كان جاحدا للربوبيّة، و الوحدانيّة، و إلّا صحّ لإمكان التقرّب، و لا المرتد لأنّه إن كان عن فطرة فهو غير مالك و إن كان عن ملّة فمحجور عليه، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس، و يحتمل في المفلّس صحّة عتقه موقوفا، فإن فضلت العين صحّ، و إلّا بطل.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 235
و يشترط في السيّد: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و جواز التصرّف، و لا يشترط الإسلام إذا «1» كان العبد كافرا، و لو كان مسلما لم تصحّ كتابته، بل يجبر المولى على بيعه من مسلم، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنّها تستمرّ، نعم لو كانت مشروطة فعجّزه، بيع عليه.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 243
و شرط الحالف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و النيّة.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 302
و شرط القاذف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق
* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌2، ص: 354
تغلب الاختيار بالسّين لأنّه مأخوذ من السّمت و هو القصد و المحجة قاله في الصّحاح. و قال أيضا: كلّ داع لأحد بخير فهو مسمت، و إنّما استحبّ لأنّه دعاء «8»
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق
* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌4، ص: 61
و يشترط فيهما: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق
* * * * *
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌12، ص: 461
قلنا: الاختيار تضمن فسخ نكاح ما زاد على الأربع، فلذلك لم يكتف فيه بالكناية المحتملة، فإن القصد النفسي وحده لا أثر له، و الأقرب ما قربه المصنف.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق
* * * * *
حاشية الإرشاد؛ ج‌3، ص: 253
[الركن] الثاني: الموجب و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و يصحّ من وليّ الطفل عند من لا يجعله طلاقا (1) و لا يشترطه به، و من المحجور عليه لسفه أو فلس
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، حاشية الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
حاشية الإرشاد؛ ج‌3، ص: 324
و يشترط في المعتق البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و نيّة التقرّب و انتفاء الحجر و الإسلام على رأي. (1) و في العبد الإسلام على رأي (2) و الملك و عدم الجناية عمدا لا خطأ. (3)
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، حاشية الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
حاشية الإرشاد؛ ج‌3، ص: 376
[الركن] الثاني: السيّد و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و الملك و جواز التصرّف.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، حاشية الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق
* * * * *
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 907
قال أبو العبّاس: الاختيار بالسين؛ لأنّه مأخوذ من السمت، و هو القصد و المَحَجّة «2».
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1402 ه‍ ق
* * * * *
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)؛ ص: 252
ثم يومي بالصّلوة فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز و يستقبل بوجهه القبلة و ظاهر الرّواية و ان كان يقتضي استواء الاستلقاء و الاضطجاع على الأيسر عند تعذر الأيمن لقوله فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر الا ان قوله و يستقبل بوجهه القبلة يدلّ على الانتقال إلى الأيسر لأن به يحصل الاستقبال بالوجه حقيقة دون الاستلقاء فان عجز عن ذلك كلّه استلقى على ظهره و جعل باطن قدميه إلى القبلة و وجهه بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر و المراد بالعجز في هذه المراتب و نظائرها حصول المشقة الكثيرة التي لا يتحمل مثلها عادة كما مر سواء نشأ منها زيادة المرض أم حدوثه أم بطؤ برئه أم لا لا العجز الكلّي فإن تحمل المشقة الشديدة ضرر عظيم مدفوع شرعا و ان أمكن تحمّله عقلا و في حالتي الاضطجاع و الاستلقاء يجب عليه تقريب جبهته الى ما يصحّ السّجود عليه أو تقريبه إليها و الاعتماد بها عليه و وضع باقي المساجد كما سبق فان تعذر الاعتماد وجب ملاقاة الجبهة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فان تعذّر جميع ذلك أو ماء للرّكوع و السّجود برأسه و جعل الإيماء للسّجود أزيد و لو تعذر تحريك الرّأس يجعل قيامه للنيّة و التكبير و القراءة و ما يتبعها فتح عينيه معا و ركوعه تغميضهما و رفعه من الركوع فتحهما و سجوده الأول تغميضهما و رفعه منه فتحهما و سجوده ثانيا تغميضهما و رفعه فتحهما مع إمكان الفتح و التغميض و ان لم يكن مبصرا و الّا أجرى الأفعال على قلبه كلّ واحد منها في محلّه و اجرى الأذكار على لسانه إن أمكن و الّا أحضرها بالبال و يجب ان يقصد بهذه الأبدال كونها تلك الأفعال إذ لا يعد التغميض مثلا ركوعا و لا ينفك المكلّف عنه غالبا إلا بالنيّة فلا يصير بدلا الّا بالقصد اليه و كذا القول في الفتح مع احتمال عدم اشتراط القصد كما لا يشترط ذلك في القراءة جالسا و الرّكوع كذلك و نحوهما لصيرورتها أفعالا في تلك الحال و هي لا تفتقر إلى النيّة الخاصّة فإن الصّلوة متّصلة شرعا يكتفى فيها بنيّة واحدة لجميع أفعالها و هل يلحقه حكم المبدل فتبطل الصلاة بزيادته مطلقا لو كان ركنا أو مع العمد لو كان غيره الظاهر ذلك لأنه فعل من أفعال الصّلوة شرعا و التغميض مثلا ركوع شرعا و ان لم يكن كذلك لغة أو عرفا و انما يتجه ذلك مع اعتبار القصد امّا مع عدمه فيحتمل عدم البطلان إذ لا يعد ذلك فعلا من أفعال الصّلاة مطلقا بل إذا وقع في محلّه المأمور بإيقاعه فيه و وجه الحاقه بالركن مطلقا قيامه مقامه في تلك الحالة و كون المبطل هو الإتيان بصورة الأركان و هو متحقق هنا و كذا القول في قيام الحالات التي هي بدل من القيام مقامه في الركنيّة و هكذا يفعل في باقي الرّكعات و في جميع الصّلوات و هذا كالمستغنى عنه إذ لا إشعار في العبارة أولا باختصاص البحث بالركعة الأولى أو بركعة معيّنة حتى يحتاج الحال إلى إلحاق الباقي بها و انما وقع البحث عن طبيعة القيام و الرّكوع و السّجود و لو تجدّد عجز القائم بأقسامه قعد في أيّ فعل كان ثم ان كان قبل القراءة قرأ قاعدا أو في أثنائها بنى على ما مضى منها من غير استيناف و هل يقرأ في حالة الهوى قيل نعم و هو اختيار (- المصنف-) و الأكثر لأن حالة الهوي أعلى من حالة القعود فيكون اولى بالقراءة لكونها أقرب الى ما كان عليه و اختلف قول الشهيد في ذلك فوافق الأصحاب في بعض كتبه و استشكله في الذكرى بأنّ الاستقرار شرط مع القدرة و لم يحصل و أيّد الأشكال برواية السّكوني عن الصّادق عليه السّلام في المصلّى يريد التقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرا و يجاب بان الاستقرار شرط في القراءة مع الاختيار لا مطلقا و حصوله بعد الانتقال إلى الأدنى يوجب فوات الحالة العليا بالكلية و على تقدير القراءة يفوت الوصف خاصّة و هو الاستقرار و فوات الصّفة أولى من فوات الموصوف و الصّفة أو الموصوف وحده و قد تقدم الكلام على نظيره فيما لو تعارض الصّلوة قائما غير مستقر
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)؛ ص: 332
الواحد كالباء و الكاف و اللّام الموضوعة لمعان مخصوصة فإنها أحد أقسام الكلمة كما ان الاسم أحد أقسامها قلنا الحرف الواحد خرج من ذلك بالاتفاق على عدم إبطاله الصّلوة على الوجه المتقدم فيبقى الكلام في الباقي و لو لا ذلك أمكن القول بإبطال الحروف الدالّة على معان في غيرها كما ذكر و بالجملة فالمسئلة موضع اشكال و دليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها و لكنهم اعلم بالحال و اعلم انه لا فرق في بطلان الصّلوة بتعمّد الكلام بين كونه لمصلحة الصّلوة و غيرها و لا بين الجاهل بالتحريم و العامد لوجوب التعلم و خرج بقيد العمد الكلام ناسيا فإنه لا يبطل الصلاة إجماعا و يدلّ عليه أيضا صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يتكلّم ناسيا في الصّلوة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلوته ثم يسجد سجدتين نعم لو طال زمان التكلّم التحق بالفعل الكثير و التسليم في غير موضعه كلام و لا فرق في القران المستثنى بين ان يقصد به مجرّد قرأته و بين ان يضيف إليها مقصدا أخر كافهام الغير بعض الأغراض المباحة و لو قصد مجرّد الأفهام فوجهان و عدم البطلان لا يخلو من وجه لأن القران لا يخرج عن موضوعه بقصد غيره به لأنّ معجزة في نظمه و أسلوبه الخاص و لا مدخل للقصد في ذلك نعم لو اتى بكلمة واحدة منه بحيث يحصل الغرض و لا يتم النظم اتجه اعتبار القصد و عدمه و كذا تبطل الصّلاة بالالتفات الى ما وراءه ان كان بكله لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال الالتفات يقطع الصّلوة إذا كان بكله و مفهوم الشرط حجّة عند (- المصنف-) و غيره من المحققين و مفهومه ان الالتفات بالوجه خاصّة لا يقطعها مطلقا و ان كره و اختار جماعة من الأصحاب منهم الشهيد البطلان مع بلوغ الوجه حدّ الاستدبار و ان كان الفرض بعيدا و يدلّ عليه رواية الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا إذ لا التفات أفحش ممّا يصير الى حدّ الاستدبار و لو كان الالتفات الى ما دون الاستدبار فان كان بالوجه خاصّة فلا إبطال و سيأتي لمفهوم الخبر السّالف و لرواية عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الالتفات في الصّلوة أ يقطع الصّلوة قال لا و ما أحبّ ان يفعل و هي محمولة على الالتفات بالوجه دفعا للتنافي و خالف في ذلك ولد (- المصنف-) فأبطل به الصّلوة و هو ضعيف لما عرفت من ان الأخبار امّا مطلقة في عدم الإبطال أو مقيّدة بالالتفات بكله أو بالفاحش و لا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض العامة محتجّا بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا تلتفوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت و الرّواية ضعيفة عندهم لأنّ راويها عبد اللّه بن سلام و هو ضعيف و يمكن حملها على الالتفات بكله كما رواه زرارة و الاعتبار بصيرورة الوجه في حدّ اليمين و اليسار لا النظر و ان بلغ حدّ الاستدبار و لو كان الالتفات بالبدن فان وقع عمدا أبطل الصلاة مطلقا لمنافاته الاستقبال الذي هو شرط و ان كان سهوا و كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين و اليسار لم يضر و ان بلغه عاد في الوقت لا في خارجه كمن صلّى جميع الصّلوة كذلك و انما يبطل الالتفات في مواضعه لو وقع على وجه الاختيار امّا لو وقع اضطرارا بهواء أو غيره ففي إبطاله نظر من ان الاستقبال شرط فيبطل المشروط بفواته و لا يفرق بين الحالين كالطّهارة إلا ما أخرجه النصّ و من العفو عمّا استكره النّاس عليه للخبر و هذا هو الظاهر و تعمد القهقهة و هي لغة الترجيع في الضّحك أو شدة الضّحك و المراد هنا مطلق الضّحك كما صرّح به (- المصنف-) في غير هذا الكتاب و بطلان الصّلوة بها مع العمد موضع وفاق و روى زرارة عن الصّادق عليه السّلام القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة و في موثقة سماعة القهقهة تقطع الصّلوة دون التبسّم و لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفى مسمّى الضّحك لإطلاق النصّ و لو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعب و نحوه فقد استقرب في الذكرى البطلان و ان لم يأثم لعموم الخبر و احترز بالعمد عمّا لو وقعت نسيانا فإنها لا تبطل
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)؛ ص: 339
عيسى عن الصادق عليه السّلام و روى محمّد بن مسلم في الصّحيح قال دخلت على ابى جعفر عليه السّلام و هو في الصلاة فقلت السّلام عليك فقال السّلام عليك فقلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت له ا يرد السّلام و هو في الصّلوة فقال نعم مثل ما قيل له و هذا الخبر يقتضي عدم انحصار الجواب في سلام عليكم لوروده في القران و على تقدير الردّ به لا يجب ان يقصد به القران للإطلاق و لتجويز غيره ممّا لا يتصور فيه قصد القران و خالف ابن إدريس في اعتبار المثل فجوّز الردّ بقوله عليكم السّلام خصوصا مع تسليم المسلم به لعموم الآية و استضعافا لخبر الواحد و الأصحاب على خلافه و لا يقدح في المثل زيادة الميم في عليكم في الجواب لمن حذفه لأنه أزيد دون العكس لأنه أدون و يجب على المجيب إسماعه تحقيقا أو تقديرا لأنه المفهوم من الأمر و لو ردّ غيره اكتفى ان كان مكلّفا و في الاكتفاء بردّ الصّبي المميّز وجهان مبنيان على انّ أفعاله شرعيّة أو تمرينيّة و حيث كان الرّاجح الثاني لم يكتف بجوابه امّا غير المميز فلا إشكال في العدم و لو كان المسلم مميّزا ففي وجوب الردّ عليه نظر أقربه الوجوب و لو ردّ المصلّى بعد قيام مكلف أخر قال في الذكرى لم يضر لانه مشروع في الجملة و توقف في استحبابه كما في غير الصّلوة و الأجود جوازه و استحبابه لعموم الأوامر إذ لا شك انه مسلم عليه مع دخوله في العموم فيخاطب بالردّ استحبابا ان لم يكن واجبا و زوال الوجوب الكفائي لا يقدح في بقاء الاستحباب كما في غير الصلاة فإن استحباب ردّ الثاني متحقق اتفاقا ان لم يوصف بالوجوب معلّلا بالأمر و لو اشترطنا في جواز الردّ قصد القران كما يظهر من الشيخ أو عللنا جوازه في الصلاة بأنه قران صورة و ان لم يقصد كما ذكره بعض الأصحاب فلا إشكال في جواز ردّ المصلّى بعد سقوط الوجوب و المراد من الجواز في العبارة معناه الأعم و هو الشامل ما عدا الحرام فان الردّ على تقدير مشروعيّته واجب لا جائز بالمعنى الأخصّ لعموم الأمر المقتضي للوجوب فلو ترك الردّ اثم و هل تبطل الصلاة قيل نعم للنهي المقتضي للفساد و يضعف بأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثر فيها و ربما قيل انه ان اتى بشي‌ء من الأذكار في زمان الردّ بطلت لتحقق النهى عنه و هو ممنوع لأن الأمر لا يقتضي النهي عن الأضداد الخاصّة بل عن مطلق النقيض و هو المنع من الترك و قد تقدم الكلام فيه فالمتجه عدم البطلان مطلقا و لو حيّاه بغير السّلام كالصّباح و المساء ففي جواز ردّه نظر من الشك في كونه تحية شرعا و استقرب الشهيد في البيان الوجوب بلفظ السّلام أو الدّعاء أو بمثله مع قصد الدّعاء و أوجب (- المصنف-) ردّ كلّ ما يسمّى تحية لظاهر الآية و جوز الردّ بلفظ المحيي و بلفظ سلام عليكم و كذا يجوز التسميت بالسّين و الشين للعاطس و هو الدّعاء له عند العطاس بقوله يرحمك اللّه قال أبو العبّاس الاختيار بالسّين لأنه مأخوذ من السمت و هو القصد و المحجّة و في الصّحاح كلّ داع لأحد بخير فهو مسمت و انما استحبّ لأنّه دعاء و قد عرفت جوازه في الصلاة و ان لم يرد به هنا نصّ خاصّ و الأمر بتسميت العاطس عام فيتناول حالة الصّلاة لعدم المنافاة و تردد فيه في المعتبر ثم جعل الجواز قضية المذهب بعد ان جوّز التسميت و جعله حمد اللّه تعالى و الصّلوة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند سماع العطاس و تردّد في الدّعاء له و هل يجب على العاطس الردّ إذا سمّت نظر من الشك في كونه تحيّة شرعا لأنه في الظاهر دعاء و على كلّ حال فجوابه مشروع في الصلاة أيضا و المراد بالجواز هنا ايضا معناه الأعم فإن التسميت مستحبّ خصوصا إذا حمد العاطس اللّه تعالى و كذا يجوز على وجه الاستحباب الحمد للّه و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند العطسة من العاطس و سامعه للعموم الشامل لحالة الصلاة و لقول الصّادق عليه السّلام في رواية الحلبي إذا عطس الرّجل في الصلاة فليقل الحمد للّه و سأله عليه السّلام أبو بصير أسمع العطسة فاحمد اللّه تعالى و أصلّي على النبي صلّى اللّه عليه و آله و انا في الصلاة قال نعم
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق
* * * * *
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌1، ص: 729
الفصل الثامن- في القضاء يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلو عن «1» الحيض، و النفاس، و الكفر الأصلي احترز به عن العارضي بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي. و خرج بالعقل المجنون فلا قضاء عليه، إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد و الاختيار، و عدم الحاجة. و ربما دخل فيه «2» المغمى عليه، فإن الأشهر عدم القضاء عليه و إن كان بتناول الغذاء المؤدي إليه، مع الجهل بحاله، أو الإكراه عليه، أو الحاجة إليه كما قيده به «3» المصنف في الذكرى. بخلاف الحائض، و النفساء، فإنهما لا تقضيان مطلقا، و إن كان السبب من قبلهما. و الفرق «4» أنه فيهما عزيمة، و في غيرهما رخصة، و هي لا تناط بالمعصية.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق
* * * * *
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌3، ص: 35
و شرط الناذر الكمال بالبلوغ و العقل، و الاختيار و القصد إلى مدلول الصيغة، و الإسلام، و الحرية فلا ينعقد نذر الصبي و المجنون مطلقا «1»، و لا المكره، و لا غير القاصد كموقع «2» صيغته عابثا، أو لاعبا، أو سكران «3»، أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه «4» و لا الكافر مطلقا «5»، لتعذر القربة على وجهها «6» منه و إن استحب له الوفاء به لو أسلم، و لا نذر المملوك «7»، إلا أن يجيز المالك قبل
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق






كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌8، ص: 8
الثالث: الاختيار، فلا يصحّ طلاق المُكرَه بالنصّ «3». و الإجماع كما يظهر. و لانتفاء القصد حينئذٍ.
و هو من يصدق عليه المُكرَه عرفاً، و هو من توعّده القادر على ما توعّد به المظنون فعل ما توعّده به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرّر به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه في التضرّر بضرره كالأب و الولد و شبههما من قتل أو جرح، أو شتم، أو ضرب، أو أخذ مال يضرّ أخذه و إن قلّ، أو غير ذلك من أنواع الضرر، أو فعل به أو بمن يجري مجراه ما يتضرّر به حتّى لَفِظ بالطلاق.
و يختلف الإكراه بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة و عدمها لقضاء العرف به، فشتم الوجيه إكراه دون غيره، و عليه القياس. و لا يختلفون في القتل و القطع، فهما إكراه بالنسبة إلى الكلّ.
و لا إكراه مع الضرر اليسير عرفاً، قال في التحرير و لو اكره على الطلاق، أو دفع مال غير مستحقّ يتمكّن من دفعه، فالأقرب أنّه إكراه «4». و لعلّ المراد ما يتضرّر بدفعه و لو بكونه جزيلًا عرفاً. قال: أمّا لو اكره على الطلاق أو فعل‌
______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.
(2) وسائل الشيعة: ج 15 ص 329 ب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 3، و ب 34 ح 1.
(3) وسائل الشيعة: ج 15 ص 331 ب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.
(4) تحرير الأحكام: ج 2 ص 51 س 22.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌8، ص: 9‌
ما تستحقّ المرأة فعله فليس بإكراه، سواء كان بذلَ مالٍ أو غيره «1» يعني ليس من الإكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا تمكّن من أداء حقّها. و كذا في كلّ ما يقال: إنّ للحاكم الإجبار على الطلاق قال: و لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً له فالأقرب أنّه غير مكره، إذ لا إكراه على القصد «2» يعني و إن ظنّ أنّه يلزمه الطلاق لا مجرّد لفظه بالإجبار و إن كان لا يريده، أمّا لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللفظ و له تجريده عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه.
و الإكراه يمنع من صحّة سائر التصرّفات من عقد أو إيقاع أو غيرهما إلّا إسلام الحربيّ فيعتبر في ظاهر الشرع مع الإكراه و إلّا لم يقاتلوا عليه.
و السرّ فيه: أنّ كثيراً من المكرهين عليه يتدرّج إلى الإيمان بالقلب إذا أقرّ عليه، و يتسبّبون لرغبة غيرهم في الإسلام، و يتقوّى بهم المؤمنون، و تعظم شوكتهم، و يخاف أعداؤهم.
و لو اكره لكن ظهر ما له دلالة على اختياره الطلاق صحّ طلاقه لأنّه صدر من صحيح اللفظ بغير إكراه، و ذلك بأن يخالف المكرِه مثل: أن يأمره بطلقةٍ فيطلّق اثنتين أو تطليق زوجة فيطلّق غيرها أو هيَ أي أباها مع غيرها بلفظ واحد فيقع طلاقهما. و إن طلّقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها و وقع على الأُخرى. و ربّما قيل بمثله في الأوّل أو تطليق إحدى زوجتين «3» له بصفة الإبهام فيطلّق معيّنة.
________________________________________
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌11، ص: 111
الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى إنّما تثبت دعوى القتل بامور ثلاثة: الإقرار، و البيّنة، و القسامة.
فهنا مطالب ثلاثة:
[المطلب الأوّل: الإقرار]
الأوّل: الإقرار و يكفي مرّة كما في التحرير «1» و غيره للعمومات. و اشترط الشيخ «2» و ابنا إدريس «3» و البرّاج «4» و جماعة مرّتين، و لا يظهر له جهة إلّا الحمل على السرقة و نحوها و الاحتياط.
و يشترط فيه شروط سائر الأقارير من بلوغ المقرّ، و كمال عقله، و الاختيار، و الحرّية إلّا مع تصديق المولى كما سيأتي و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبيّ «5» و إن راهق.
و لا المجنون و لا المكره و لا العبد فإنّ إقراره في حقّ مولاه، كما سأل الصادق عليه السلام أبو محمّد الوابشي عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرّ العبد بها، فقال عليه السلام: لا يجوز إقرار العبد على سيّده «6» بقي الكلام في أنّه إذا اعتق و كان أقرّ بما يوجب القصاص فهل يؤخذ بإقراره؟ وجهان كما مرَّ في الإقرار: من‌
______________________________
(1) التحرير: ج 5 ص 469.
(2) النهاية: ج 3 ص 374.
(3) السرائر: ج 3 ص 341.
(4) المهذّب: ج 2 ص 502.
(5) في القواعد: الصغير.
(6) وسائل الشيعة: ج 19 ص 121 ب 13 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 1.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌11، ص: 112‌
انتفاء المانع، و من سقوط ما وقع منه من الإقرار شرعاً و لأنّه ربما كان غرضه من الإقرار تغريم المولى.
فإن صدّقه مولاه فالأقرب القبول لانتفاء المانع، و لأنّ الحقّ لا يعدّ وهماً. و يحتمل العدم ضعيفاً فيما يوجب القصاص، بناءً على أنّ الرقّ صفة مانعة من الأهليّة لقبول الإقرار، و تصديق المولى إنّما هو إقرار في حقّ العبد بما يوجب القصاص منه. و قد مرَّ في الإقرار أنّه إن أقرّ السيّد دونه قبل و يجب المال و يتعلّق برقبته.
و القنّ و المدبّر و امّ الولد و المكاتب و إن انعتق بعضه سواء للتساوي في تعلّق حقّ المولى به. نعم يسمع إقرار المبعّض في نصيب الحريّة لكن لا يقاد منه، بل يؤخذ الدية بالحساب، فإن لم يؤدّها حتّى انعتق اقيد منه.
و لا إقرار الساهي فيه و الغافل و النائم و المغمى عليه و السكران، و المرأة كالرجل في جميع ما ذكر.
و المحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد اذ لا حجر عليهما في مقتضاه.
و يستوفى منه القصاص في الحال أي من غير تربّص لزوال الحجر و لو أقرّ المفلس بالخطأ الشبيه بالعمد و الجائفة، و بالجملة ما يوجب عليه الدية من ماله.
ثبت و لم يشارك المقرّ له الغرماء بل يتعلّق الدية بذمّته.
و يقبل إقرار أجير الغير و إن كان خاصّاً به بالعمد و الخطأ فإن اقتصّ منه في النفس بطلت الإجازة و إن لزمه مال تعلّق بذمّته.
و لو أقرّ المرهون و صدّقه مولاه لم ينفذ حتّى يصدّقه المرتهن لتعلّق حقّه به.
و لو أقرّ واحد بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً تخيّر الوليّ في تصديق من شاء منهما، و ليس له إذا صدّق أحدهما على الآخر سبيل و ليس له قتلهما و لا أخذ الدية منهما خلافاً للعامّة «1» و هو ظاهر و ينصّ عليه خبر الحسن بن صالح سأل الصادق عليه السلام عن رجل وجد مقتولًا فجاء به رجلان فقال أحدهما: أنا‌
______________________________
(1) المغني لابن قدامة: ج 9 ص 379.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌11، ص: 113‌
قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً، فقال عليه السلام: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل «1» و حكي عليه الإجماع في الانتصار «2» و في الغنية «3» و الإصباح «4» تخيّر الوليّ بين قتل المقرّ بالعمد و أخذ الدية منهما نصفين.
و لو اتّهم فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون الأوّل، و رجع الأوّل
________________________________________
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌21، ص: 151
المسئلة الثانية [أركان الشركة]
- قال في التذكرة: أركان الشركة ثلاثة،
الأول- المتعاقدان‌
و يشترط في كل منهما البلوغ، و الرشد، و العقد، و الاختيار، و القصد، و جواز التصرف، و الضابط أهلية التوكيل و التوكل، لان كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال، أما فيما يخصه فبحق الملك، و أما في مال غيره فبحق الاذن «1» من ذلك الغير، فهو وكيل عن صاحبه، و موكل لصاحبه في التصرف في ماله، فلا يصح وكالة الصبي، لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع، و لا المجنون و لا السفيه، و لا المكره، و لا الساهي و الغافل و النائم، و لا المفلس المحجور عليه، لانه ممنوع من جهة الشرع من التصرف في أمواله، و لا يفرق بين من يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا إلا المفلس، فإنه إذا أذن له الحاكم في التوكيل أو التوكل جاز، و كذا السفيه‌
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌24، ص: 44
أقول: الأظهر أن يقال: إنه إن اقترن ذلك بالقصد إلى الاختيار فما ذكروه في محله، و إلا فهو محل إشكال، لأن الاختيار الذي به يتحقق بقاء نكاح من يختارهن إنما هو عبارة عن القصد و اللفظ، و الفعل إنما جعل موجبا لذلك، لأنه دال عليه و مبني عنه، و حينئذ فإطلاق القول يكون مجرد الوطي اختيارا بالفعل كما ذكروه لا يخلو من إشكال.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌25، ص: 595
، و يشترط فيه البلوغ و كما العقل و الاختيار و القصد، و الوجه في ذلك أن الخلع طلاق كما تقدمت الإشارة إليه، فيشترط في الخالع ما يشترط في المطلق، و قد تقدم تحقيق القول في هذه الشروط في كتاب الطلاق فلا وجه لإعادة الكلام فيها.
قالوا: و لو خالع ولي الطفل، فإن جعلنا الخلع طلاقا أو مفتقرا إلى أن يتبع بالطلاق لم يصح مطلقا لما تقدم من أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي و إن وجد مصلحة، و إن جعلناه فسخا كما هو القول الآخر صح، و روعي في صحته المصلحة، لأنه حينئذ بمنزلة المعاوضة عنه و هي جائزة مع المصلحة، فلا فرق حينئذ بين خلعه بمهر المثل أو أقل، لأن المصلحة هي المسوغة للفعل.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌25، ص: 659
لا خلاف في أنه يعتبر في المظاهر ما يعتبر في المطلق من البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد، و تحقيق هذه الشروط قد مضى في كتاب الطلاق، فليطلب من هناك، فلا يصح ظهار الطفل و لا المجنون و لا المكره و لا فاقد القصد، بسكر كان أو إغماء أو غضب يبلغ به إلى ذلك، و هو مما لا إشكال و لا خلاف فيه بقي الكلام هنا في مواضع‌
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 544
الفصل الثاني: المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا عِبرة بقصد الصبي و إن بلغ عشراً، و لا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا، و لا المغمىٰ عليه، و لا المكره، و لا السكران و الغافل و النائم و الهازل، سواء رضي كلٌّ منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلّا المكره فإنّ عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 547
و منع في «مجمع البرهان» الإجماع، و استند في ذلك إلى قوله في «التذكرة»: هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه بإذن الوليّ؟ الوجه عندي أنّه لا يصحّ و لا ينفذ، قال: و هذا يشعر بوجود الخلاف في الجواز و الصحّة، و اعتمد في الجواز على الاعتداد بالمستثنيات، إذ لو لم يعتدّ بكلامه ما صحّ الاستثناء، و على جواز عقده حال الاختبار فإنّ ظاهر الآية كون الاختبار قبل البلوغ ثمّ قال: إنّ ظاهر عموم الآيات و الأخبار و الأصل هو الجواز مع التمييز التامّ «2». هذا حاصل كلامه على طوله.
و فيه: أنّ الإجماع منقول و معلوم فلا يلتفت إلى الخلاف النادر أو الموهوم الّذي استشعره من عبارة التذكرة، و قياسه على المستثنيات فيه: أنّا نمنع القياس أوّلًا و المقيس عليه ثانياً إلّا ما قام الدليل المعتدّ به عليه فيكون مع الفارق.
و أمّا الاختبار فيمكن أن يفوّض إليه الوليّ المساومة و المماكسة و تدبير البيع، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الوليّ كما في «التذكرة «3» و نهاية الإحكام «4»» و كما صرّحوا به «5» في باب الحِجر، على أنّ في خبر أبي الجارود الّذي رواه عليّ بن‌
______________________________
(1) تذكرة الفقهاء: في الحجر ج 2 ص 73 س 25.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: في المتعاقدين ج 8 ص 152 153.
(3) تذكرة الفقهاء: في المتعاقدين ج 10 ص 11.
(4) نهاية الإحكام: في العاقد ج 2 ص 453.
(5) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في الحجر ج 4 ص 150، و البحراني في الحدائق الناضرة: أحكام الحجر ج 20 ص 253، و الطباطبائي في الرياض: فيما يعلم به الرشد ج 8 ص 561.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌12، ص: 548‌
..........
______________________________
إبراهيم في «تفسيره «1»» دلالة ظاهرة على أنّ الاختبار إنّما هو بالبلوغ و عدمه، فإذا علم بلوغه بأحد الأسباب دفع إليه ماله إن أنس منه الرشد و إلّا فلا، و ستسمع الخبر إن شاء اللّٰه تعالى.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 549
نعم قد نقول بجواز بيعه أو تصرّفه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية لتداوله في الأعصار و الأمصار حتّى كاد يكون إجماعيّاً من المسلمين قاطبة. و لعلّ الأولى تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة فإنّه هو الّذي يمكن دعوى اتفاق المسلمين عليه. و هل هو معاطاة كما هو الظاهر أو إباحة اخرى غير المعاطاة؟ احتمالان. و قد تقدّم لنا ما يرجّح الأوّل.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق






مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌5، ص: 110
(قوله) (و يشترط كمالية الموجب و القابل)
كما هو الشأن في سائر العقود و الكمالية بالبلوغ و الرشد و جواز التصرف و القصد و الاختيار كما عبر بذلك جماعة و في (المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و الإرشاد) و غيرها الاقتصار على كونهما جائزي التصرف و الحكم في ذلك واضح فلا يصح رهن الصبي و المجنون مطبقا و معتورا و لا الغافل و الساهي و النائم و السكران و العابث و الهازل و لا المكره المسلوب القصد فإن لم يسلبه فكالفضولي يتوقف على إجازته بعد لا كالصبي‌
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌5، ص: 356
(قوله) (الثاني الضامن و شرطه البلوغ و الرشد)
فلا يصح ضمان الصبي و المجنون إجماعا كما في ظاهر الغنية أو صريحها و صريح المسالك لمكان الحجر عليهما و رفع القلم عنهما و لا فرق في الصبي بين أن يكون مميزا أم لا أذن له الولي أم لا لأن كانت عباراته مسلوبة الاعتبار فلا يؤثر فيها إذن الولي و يصح الضمان عنهما بلا خلاف إلا ما حكاه في المختلف عن الطبرسي من أن من لا يعقل كالصبي و المجنون و المغمى عليه لا يصح ضمانهم و لا الضمان عنهم و الأصل و العمومات و فحوى ما دل على صحته عن الميّت حجة عليه و يدخل تحت اشتراط الرشد عدم صحة ضمان المحجور عليه لسفه إذا لم يأذن له الولي و كذا المغمى عليه و السكران و النائم و المبرسم الذي يهذي و يخلط في كلامه و يبقى الكلام في الساهي و الغافل و الهازل و قد تخرج هذه من اشتراط جواز التصرف فليتأمل و الأولى أن يأتي لها بعنوان آخر و هو القصد أو أن لا يكون مسلوب العبارة و لعله يدخل فيه الأخرس الذي لا تفهم إشارته و لا يكتب و عد في (التحرير) من شروط الصحة الاختيار ثم قال فلو ضمن مكرها لم يصح إجماعا و لم أجد أحدا عد العدالة‌
(قوله) (و جواز التصرف)
هذا أيضا من شروط الصحة و هذا يغني عما قبله لدخوله تحته فلا يصح من السفيه بلا خلاف و يأتي في كلام المصنف التعرض لحال ضمان المملوك و المفلس و المريض و الأخرس‌
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 509
المطلب الثاني: في أنّه يُعتبر في صحّتها التمييز، و العقل، و القصد، و الاختيار، و الإسلام، و الإيمان؛
فلا عبرة بما صدر من غير مميّز، أو عن جنون، أو عن سكر، أو غفلة، أو إغماء، أو سهو، أو نوم، أو غلط، أو دهشة، أو جبر، أو نصب، أو كفر، و إن كان الحادث منها في أثناء الصيغة، و لو صادفت خوفاً واحداً أو متأخّراً أو وسطاً. و يجري مثل ذلك في جميع صيغ العبادات، و في المعاملات، فيما عدا الأخيرين.
________________________________________
نجفى، كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق

























القصد-الاختیار-العبارة-البلوغ-العقل-الرشد