بسم الله الرحمن الرحیم

معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات


القواعد الفقهیة و الاصولیة







****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 8/2/2025 - 9:53

المکاسب (دار الذخائر)، ج 1، ص 432-443

الكلام في شروط المتعاقدين [من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ] مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي بل عن الغنية الإجماع عليه و إن أجاز الولي. و في كنز العرفان نسبه عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا و ظاهرها إرادة التعميم لصورة إذن الولي. و عن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص و الإجماع سواء أ كان مميزا أم لا في جميع التصرفات إلا ما استثني كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و وصيته و إيصال الهدية و إذنه في الدخول على خلاف في ذلك انتهى. و استثناء إيصال الهدية و إذنه في دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه لمطلق أفعاله لأن الإيصال و الإذن ليسا من التصرفات القولية و الفعلية و إنما هو في الأول آلة في إيصال الملك كما لو حملها على حيوان و إرسالها و الثاني كاشف عن موضوع تعلق عليه إباحة الدخول و هو رضا المالك. [الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم] و احتج على الحكم في الغنية بقوله ص : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ و قد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار و قال إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم و نحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا و تبعهم في الاستدلال به جماعة كالعلامة و غيره. [الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي] و استدلوا أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر ع: إن الجارية إذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة إلى آخر الحديث . و في رواية ابن سنان: متى يجوز أمر اليتيم قال حتى يبلغ أشده قال ما أشده قال احتلامه و في معناها روايات أخر [المناقشة في دلالة هذه الروايات] لكن الإنصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف . و يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله إلا أن يكون سفيها فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته و أنه إذا ساوم وليه متاعه و عين له قيمته و أمر الصبي لمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا و كذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليه. [المناقشة في دلالة حديث رفع القلم] و أما حديث رفع القلم ففيه أولا أن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام و لذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي . و ثانيا أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء به بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته كما تكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ و حرمة تمكينه من مس المصحف . و ثالثا لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ - موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ . و بالجملة فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي و ما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين [ترديد بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها] فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة و إلا فالمسألة محل إشكال و لذا تردد المحقق في الشرائع في إجازة المميز بإذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية و استشكل فيها في القواعد و التحرير . و قال في القواعد و في صحة بيع المميز بإذن الولي نظر بل عن الفخر في شرحه أن الأقوى الصحة مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه و لكن لم أجده فيه و قواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده حيث قال و هل يصح بيع المميز و شراؤه الوجه عندي أنه لا يصح . و اختار في السرائر صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده . و ذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي و أقواله شرعية أم لا ثم حكم بأنها غير شرعية و أن الأصح بطلان العقد . و عن المختلف أنه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي و بالجملة فالمسألة لا تخلو عن إشكال و إن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه [الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي] فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة و الإجماع المحكي عن التذكرة بناء على أن استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة لا نفي الاستقلال في التصرف و كذا إجماع الغنية - بناء على أن استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي و ليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يقال إن الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل و لو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي و يؤيد الإجماعين ما تقدم عن كنز العرفان . [المناقشة في تحقق الإجماع] نعم لقائل أن يقول إن ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم خصوصا المحقق الثاني الذي [115] بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق الإجماع و كيف كان فالعمل على المشهور [ما يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة] و يمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي و خطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم و غيرها و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات و لذا تمسك بها الشيخ في المبسوط و الحلي في السرائر على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام التي يختص حرمتها بحال التعمد لا يوجب كفارة على الصبي و لا على الولي لأن عمده خطأ. و حينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد فما يصدر منها عن الصبي قصدا بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد فعقد الصبي و إيقاعه مع القصد كعقد الهازل و الغالط و الخاطى و إيقاعاتهم بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون و الصبي استظهار المطلب من حديث رفع القلم و هو ما عن قرب الإسناد بسند أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يقول: المجنون المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدها خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم إلى آخر الحديث فإن ذكر رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط إلا أن يكون علة لأصل الحكم و هو ثبوت الدية على العاقلة أو أن يكون معلولا لقوله عمدهما خطأ يعني أنه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع و في الواقع رفع القلم عنهما و لا يخفى أن ارتباطها بالكلام على وجه العلية أو المعلولية للحكم المذكور في الرواية أعني عدم مؤاخذة الصبي و المجنون بمقتضى جناية العمد و هو القصاص و لا بمقتضى شبه العمد و هي الدية في مالهما لا يستقيم إلا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعا من حيث العقوبة الأخروية و الدنيوية المتعلقة بالنفس كالقصاص أو المال كغرامة الدية و عدم ترتب ذلك على أفعالهما المقصودة المتعمد إليها مما لو وقع من غيرهما مع القصد و التعمد لترتبت عليه غرامة أخروية أو دنيوية . و على هذا فإذا التزم على نفسه مالا بإقرار أو معاوضة و لو بإذن الولي فلا أثر لهما في إلزامه بالمال و مؤاخذته به و لو بعد البلوغ فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته و لو كانت بإذن الولي فليس ذلك إلا لسلب قصده و عدم العبرة بإنشائه إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله و حجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي و قد فرضنا الحكم مطلقا فيدل بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته و إخباراته مسلوب الأثر ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما كما هو ظاهر المحكي عن بعض إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم و لا يخلو من بعد لكن هذا غير وارد على الاستدلال لأنه ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم لما عرفت من احتمال كونه معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي و المجنون فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف فافهم و اغتنم. ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير .

[رأي المؤلف في المسألة و دليله] و الحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع و غيره من العقود و الأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى بعض عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود أصالة و وكالة و القبض و الإقباض و كل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار .[كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي] قال في التذكرة و كما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه و لا يفيد حصول الملك في الهبة و إن اتهب له الولي و لا لغيره و إن إذن الموهوب له بالقبض و لو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى الصبي فسلم مقدار حقه إليه لم يبرأ عن الدين و بقي المقبوض على ملكه و لا ضمان على الصبي لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه و بقي الدين لأنه في الذمة و لا يتعين إلا بقبض صحيح كما لو قال ارم حقي في البحر فرمى مقدار حقه بخلاف ما لو قال للمستودع سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر لأنه امتثل أمره في حقه المعين و لو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن و إن كان بإذن الولي إذ ليس له تضييعها بإذن الولي . و قال أيضا لو عرض الصبي دينارا على الناقد لينقده أو متاعا إلى مقوم ليقومه فأخذه لم يجز له رده إلى الصبي بل على وليه إن كان فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برأ من ضمانه إن كان المال للولي و إن كان للصبي فلا كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر فإنه يلزمه ضمانه و إذا تبايع الصبيان و تقابضا و أتلف كل واحد منهما ما قبضه فإن جرى بإذن الوليين فالضمان عليهما و إلا فلا ضمان عليهما بل على الصبيين و يأتي في باب الحجر تمام الكلام و لو فتح الصبي الباب و أذن في الدخول على أهل الدار أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه انتهى كلامه رفع مقامه

[لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة ] ثم إنه ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق في معاملة الصبي بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة لما عرفت من عموم النص و الفتوى حتى أن العلامة في التذكرة لما ذكر حكاية أن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي فأرسله ردها بعدم الثبوت و عدم الحجية و توجيهه بما يخرجها عن محل الكلام [تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة و المناقشة فيه] و به يظهر ضعف ما عن المحدث الكاشاني من أن الأظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحرج انتهى. فإن الحرج ممنوع سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات و التزام مباشرة البالغين لشرائها أم أراد أنه يلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع و الشراء في الأشياء الحقيرة ثم إن أراد استقلاله في البيع و الشراء لنفسه بماله من دون إذن الولي ليكون حاصله أنه غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة فالظاهر كونه مخالفا للإجماع. و أما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله ع قال: و نهى النبي ص عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده معللا بأنه إن لم يجد سرق فمحمول على عوض كسبه من التقاط أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الأمر أجرة المثل فإن هذه كلها مما يملكه الصبي لكن [116] يستحب للولي و غيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات و كيف كان فالقول المذكور في غاية الضعف.

نعم ربما صحح سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف من جهة استقرار السيرة و استمرارها على ذلك و فيه إشكال من جهة قوة احتمال كون السيرة ناشئة عن عدم المبالاة في الدين كما في كثير من سيرهم الفاسدة و يؤيد ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين و غيرهم و لا بينهم و بين المجانين و لا بين معاملاتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا و بين معاملاتهم لأوليائهم على سبيل الألية مع أن هذا مما لا ينبغي الشك في فسادها خصوصا الأخير مع أن الإحالة على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي ماهر فطن فيه بحيث لا يغلب في المساومة عليه فيكلون إلى من بلغ ست سنين شراء باقة بقل أو بيع بيضة دجاج بفلس و إلى من بلغ ثماني سنين اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما و إلى من بلغ أربع عشرة سنة شراء الثياب بل الحيوان بل يكلون إليه أمور التجارة في الأسواق و البلدان و لا يفرقون بينه و بين من أكمل خمس عشر سنة و لا يكلون إليه شراء مثل القرى و البساتين و بيعها إلا بعد أن يحصل له التجارب و لا أظن أن القائل بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل و كيف كان فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر منهم. و قد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده أو المتاع الذي دفعه إلى المقوم ليقومه مع كونه غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي و كذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل إليه بإذن الولي مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا .

[دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه] و قال كاشف الغطاء رحمه الله بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة و وكالة ما لفظه نعم ثبت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رءوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء خصوصا في المحقرات ثم قال و لو قيل بتملك لأخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا انتهى . أما التصرف و المعاملة بإذن الأولياء سواء أ كان على وجه البيع أم المعاطاة فهو الذي قد عرفت أنه خلاف المشهور و المعروف حتى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة لأنها تصرف لا محالة و إن لم تكن بيعا و لا معاوضة و إن أراد بذلك أن إذن الولي و رضاه المنكشف بمعاملة الصبي هو المفيد للإباحة لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في أعاره الصبي. فتوضيحه ما ذكره بعض المحققين من تلامذته و هو أنه لما كان بناء المعاطاة على حصول المراضاة كيف اتفقت و كانت مفيدة لإباحة التصرف خاصة كما هو المشهور و جرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة و الرضا باعتماد غيرهم في التصرف فيها على الأمارات المفيدة للظن بالرضا في المعاوضات و كان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبي تعيين القيمة و الاختلاف الذي يتسامح به في العادة ف‍ لأجل ذلك صح القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع و الشراء مع الشروط المذكورة كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار و في إيصال الهدية إذا ظهرت أمارات الصدق بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهدية من وجوه و قد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف . و بالجملة فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ و الإعطاء مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرف لا على قول الصبي و معاملته من حيث إنه كذلك و كثيرا ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد من غير وجود ذي يد أصلا مع شهادة الحال بذلك كما في دخول الحمام و وضع الأجرة عوض الماء التالف في الصندوق و كما في أخذ الخضر اوات الموضوعة للبيع و شرب ماء السقاءين و وضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لهما و غير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع التصرفات فالتحقيق أن هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب و لا منافيا له و لا يعتمد على ذلك أيضا في مقام الدعوى و لا فيما إذا طالب المالك بحقه و أظهر عدم الرضا انتهى . و حاصله أن مناط الإباحة و مدارها في المعاطاة ليس على وجود تعاط قائم بشخصين أو بشخص منزل منزلة شخصين بل على تحقق الرضا من كل منهما بتصرف صاحبه في ماله حتى لو فرضنا أنه حصل مال كل منهما عند صاحبه باتفاق كإطارة الريح و نحوها فتراضيا على التصرف بإخبار صبي أو بغيره من الأمارات كالكتابة و نحوها كان هذا معاطاة أيضا و لذا يكون وصول الهدية إلى المهدي إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهدي بالتصرف بل التملك كافيا في إباحة الهدية بل في تملكها. و فيه أن ذلك حسن إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة أو تمليك و أنه يكتفى فيها بمجرد الرضا. و دعوى حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي مدفوعة بأنه إنشاء إباحة لشخص غير معلوم و مثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة مع العلم بخروجه عن موضوعها و به يفرق بين ما نحن فيه. و مسألة إيصال الهدية بيد الطفل فإنه يمكن فيه دعوى كون دفعها إليه للإيصال إباحة أو تمليكا كما ذكر أن إذن الولي للصبي في الإعارة إذن في انتفاع المستعير و أما دخول الحمام و شرب الماء و وضع الأجرة و القيمة فلو حكم بصحتهما بناء على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحة وساطة الصبي بما يكتفى فيه مجرد وصول العوضين دون ما لا يكتفى فيه . و الحاصل أن دفع الصبي و قبضه بحكم العدم فكل ما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفق فلا تضر فيه مباشرة الصبي لمقدمات الوصول ثم إن ما ذكر مختص بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي وليا كان أو غيره . و أما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص موجبا و قابلا ففيه أولا أن تولي وظيفة الغائب و هو من أذن للصغير إن كان بإذن منه فالمفروض انتفاؤه و إن كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل بل ممنوع . و ثانيا أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن أذن للصبي [117] ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الألية بالصبي و لا بالأشياء الحقيرة بل هو جار في المجنون و السكران بل البهائم و في الأمور الخطيرة إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار و كان الصغير آلة فلا فرق في الألية بينه و بين غيره. نعم من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لإدخال ذلك تحت القاعدة فله تخصيص ذلك بالصبي لأنه المتيقن من موردها كما أن ذلك مختص بالمحقرات .

 

*********************

الخصال ؛ ج‏2 ؛ ص495
4- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي‏ء من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها. .

 

 

دعائم الإسلام ؛ ج‏2 ؛ ص420

1463- و عن علي ص أنه قال: من استأجر أجيرا بالغا جائز الأمر و استعانه أو استعمل‏  في عمل من الأعمال فأعانه فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه فلا شي‏ء عليه فيه فهو هدر و إن استعان غلاما غير بالغ بغير إذن وليه الذي يلي عليه يعني الذي يجوز أمره‏ فيه أو عبدا بغير إذن مولاه أو استأجرهما  فهلكا ضمن و إن كان بإذن الولي الجائز الأمر أو المولى فلا ضمان عليه.

 

 

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص376
12278- 1-  محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا ع أني أصبت بابنين و بقي لي بني صغير فقال تصدق عنه ثم قال حين حضر قيامي مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة و القبضة و الشي‏ء و إن قل فإن كل شي‏ء يراد به الله و إن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عز و جل يقول‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره‏ - و قال‏ فلا اقتحم العقبة و ما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة - علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم‏ و المسكين مثل ذلك تصدق عنه.
 

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص376
12279- 2-  و عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن غير واحد عن علي بن أسباط عن الحسن بن جهم قال: قال أبو الحسن ع لإسماعيل بن محمد- و ذكر له ابنه‏  صدق عنه قال إنه رجل قال فمره أن يتصدق و لو بالكسرة من الخبز ثم قال‏

وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 377
قال أبو جعفر ع إن رجلا من بني إسرائيل- كان له ابن و كان له محبا فأتي في منامه فقيل له إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت قال فلما كان تلك الليلة و بنى عليه أبوه فتوقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سالما فأتاه أبوه فقال له يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير قال لا إلا أن سائلا أتى الباب و قد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل فقال بهذا دفع‏  عنك.

 

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص367

24775- 3-  و بإسناده عن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال: قلت له في كم تجري الأحكام على الصبيان قال في ثلاث عشرة و أربع عشرة قلت فإنه لم يحتلم فيها قال و إن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه.

 

 

 

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 163
و لا يصح بيع الصبي و شراؤه أذن له الولي أو لم يأذن و روى أنه إذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائزا.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق

 

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌8، ص: 151
الركن الثاني: المتعاقدان قوله: «و يشترط صدوره من بالغ إلخ»
الظاهر ان ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي قلناه و عممناه، و على الوجه الذي قالوه، لاشتراك الدليل، فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا، لاشتراك الدليل، و ان كان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك.
و الظاهر ان لا خلاف في الكل في الجملة، و يدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة.
قال في التذكرة: الصغير محجور عليه بالنص و الإجماع سواء كان مميزا أولا، في جميع التصرفات الا ما استثنى كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و وصيته و إيصال الهدية و اذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك، قال اللّه تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ «1».
______________________________
(1) سورة النساء- 6.

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 152‌
..........
______________________________
و قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً الآية «1»، يعني أموالهم، و لعل قوله (وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهٰا وَ اكْسُوهُمْ) «2» قرينة له.
و قوله فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، الآية «3».
قيل: السفيه المبذر، و الضعيف الصبي، لأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفا، و الذي لا يستطيع ان يمل، المغلوب على عقله
الإجماع مطلقا غير ظاهر. و الآية غير صريح الدلالة، لأن عدم دفع المال إليهم، و عدم الاعتداد باملائهم، لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد و عدم الاعتبار بكلامهم خصوصا مع اذن الولي و التمييز.
و يؤيده اعتبار المستثنى فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم ما كان ينبغي الاستثناء، و لهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا، و عقده حال الاختبار.
فان ظاهر الآية كون الاختبار قبل البلوغ و لئلا يلزم التأخير في الدفع مع الاستحقاق، و الظاهر منه وقوع المعاملة أيضا، و التفويض إليه بالكلية، فإذا تحقق الرشد يكون ما فعله صحيحا.
و كون إيقاع العقد عن الولي حال الاختيار بعيد، غير مفهوم من الآية [1] و كذا كون المراد به مجرد المماكسة أو السوم فقط.
و بالجملة إذا جوز عتقه و وصيته و صدقته بالمعروف و غيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة «5»، لا يبعد جواز بيعه و شراءه و سائر معاملاته إذا كان‌
______________________________
[1] إشارة إلى قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ الآية كما تقدم ذكرها آنفا.
______________________________
(1) سورة النساء- 5.
(2) سورة النساء- 5.
(3) سورة البقرة- 282.
(5) الوسائل، ج 13، كتاب الوصايا، الباب 44 و 45 فلاحظ.

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌8، ص: 153‌
..........
______________________________
بصيرا مميزا رشيدا يعرف نفعه و ضرره في المال و طريق الحفظ و التصرف كما كان نجده في كثير من الصبيان فإنه قد يوجد بينهم من هو أعظم في هذه الأمور عن آبائهم، فلا مانع له من إيقاع العقد خصوصا مع اذن الولي أو حضوره بعد تعيينه الثمن.
الا ان يقال قد لا يقصد لجهله أو علمه بعدم عقابه، و لكن ذلك قد يندفع من العلم بحاله.
قال في التذكرة: و هل يصح بيع المميّز و شراءه بإذن الولي؟ الوجه عندي لا يصح و لا ينفذ إلخ.
يستشعر منه الخلاف في الجواز و الصحة.
و قال أيضا: و في وجه لنا جواز بيعه إذا بلغ عشرا.
و بالجملة ظاهر عموم الآيات و الاخبار و الأصل، هو الجواز مع التميز التام و اذن الولي.
لعدم المانع الصريح، لعدم تحقق الإجماع كما مرّ، و صراحة الآيات- و عدم الاخبار، مؤيّدا بالأخبار الدالة على ما استثنى مع العقل- يؤيد الجواز، و سيجي‌ء ان شاء اللّه تعالى له زيادة تحقيق في بحث الحجر، و ننقل هنا بعض دليل تحديد البلوغ و بيان الرشد.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

 

 

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج‌11، ص: 256
و قد نقل غير واحد قولا في بيع الصبي فيكون قولا ثالثا و جعله المصنف هو الأظهر تبعا لجماعة من المحقّقين و هو جواز بيعه و شرائه فيما جرت العادة به منه في الشي‌ء الحقير و الدون لإطباق السلف و الخلف على ذلك من غير نكير و دفعا للحرج المنفي بالآية و الرواية في بعض الأحيان حيث يضطرون إلى اشتراء الأطفال المميّزين حيث أنهم عاجزون عن البيع و الشراء أو انهم مترفعون عنهما لأنهم ذو قدر عظيم بحسب العادة.
و كذا فيما اجري على أيديهم في النقل و الحمل ف‍ كان الصبي فيه غير بائع، و إنما هو بمنزلة الآلة لمن له الأهلية و فيه نظر، لأن الأخبار قد سمعتها، و هي متفقة المضامين على عدم جواز بيعهم و شرائهم مطلقا، و هي شاملة للقليل و الكثير و مانعة عن معاملتهم أصالة أو آلة لأنهم مسلوبون العبارة شرعا فالعقد و الإيجاب الصادران منهم لا عبرة به كما قيل باطل
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، 6 جلد، مجمع البحوث العلمية، قم - ايران، اول، ه‍ ق


 

 

 

الصبی بمنزلة الآلة

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌13، ص: 404
قوله: «و لو قال إلخ».
لو قال انسان لمميّز بالغا كان أم لا اقتل نفسك‌
______________________________

(1) ليس في بعض النسخ المخطوطة من قوله فهاتان الصورتان إلى قوله: و علي ضمانه، فتذكر.

مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌13، ص: 405‌
و لو اكره (1) العاقل على قتل نفسه، فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق هذا (هنا- خ) (ها هنا- خ) الإكراه.
و لو علم (2) الولي التزوير و باشر القصاص فالقود عليه دون الشهود.
و لو جرحاه (3) فاندمل جرح أحدهما و سرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل بعد ردّ دية الجرح، و الأوّل جارح، و لو صدّق الولي مدّعى اندمال
______________________________
فقتل المأمور نفسه لم يلزم الآمر الدية و لا القصاص، بل الإثم فقط، فإنّه ليس بقاتل لا مباشرة و لا تسبيبا و لا شرطا، فإنّه العاقل المميّز مختار و هو مباشر من غير مدخليّة أحد، فهو القاتل.
و إن لم يكن المأمور مميّزا بل كان مجنونا أو كان صغيرا غير مميّز يلزم الآمر القصاص فإنّه القاتل حقيقة و غير المميّز بمنزلة الآلة، كما إذا أمر غير مميّز بقتل غيره فإنّه القاتل، و عليه القصاص، فتأمّل.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق

 

 

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌10، ص: 129
و يجب البتّ في نفي الإتلاف عن بهيمته الّتي قصر فيها بتسريحها فإنّها لعدم شعورها بمنزلة الآلة، و فعلها بمنزلة فعل ربّها. و قيل «2»: بل على عدم العلم «3».
________________________________________
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

 

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج‌11، ص: 256
و كذا فيما اجري على أيديهم في النقل و الحمل ف‍ كان الصبي فيه غير بائع، و إنما هو بمنزلة الآلة لمن له الأهلية و فيه نظر، لأن الأخبار قد سمعتها، و هي متفقة المضامين على عدم جواز بيعهم و شرائهم مطلقا، و هي شاملة للقليل و الكثير و مانعة عن معاملتهم أصالة أو آلة لأنهم مسلوبون العبارة شرعا فالعقد و الإيجاب الصادران منهم لا عبرة به كما قيل باطل
________________________________________

بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، 6 جلد، مجمع البحوث العلمية، قم - ايران، اول، ه‍ ق

 

 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 512
و هل يشترط في المعاطاة عند المشهور جميع الشرائط المعتبرة في صحّة البيع ما عدا الصيغة، أم لا يشترط فتفيد الإباحة و لو خلت عن اللفظ بالكلّية أو كان و لكن كان الثمن أو المثمن مجهولًا أو الأجل إلى غير ذلك ممّا لا يعلم إلغاء الشارع له بالكلّية؟ احتمالان أو قولان. و قضية كلام الشهيد في «حواشيه «2»» عدم الاشتراط، لأنّه جوّز الجهالة في الثمن و المثمن و الأجل. و إطباق السلف و الخلف على تناول ما في يد الصبي فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة كبيعه للخبز و نحوه قاضٍ بعدم الاشتراط، إذ ليس ذلك إلّا معاطاة.
________________________________________

عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

 

 

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 549
نعم قد نقول بجواز بيعه أو تصرّفه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية لتداوله في الأعصار و الأمصار حتّى كاد يكون إجماعيّاً من المسلمين قاطبة. و لعلّ الأولى تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة فإنّه هو الّذي يمكن دعوى اتفاق المسلمين عليه. و هل هو معاطاة كما هو الظاهر أو إباحة اخرى غير المعاطاة؟ احتمالان. و قد تقدّم لنا ما يرجّح الأوّل.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

 

 

 

رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌8، ص: 216
[الأوّل يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار و أن يكون لبائع مالكا]
الأوّل: يشترط في المتعاقدين كمال العقل و البلوغ، و الرشد و الاختيار و القصد.
فلا يجوز بيع المجنون و لو أدواريّاً إذا كان حال جنونه، و لا المغمىٰ عليه و لا السكران، و لا الصبي، و لا السفيه، و لا المكرَه بغير حق، و لا الغافل، و لا النائم، و لا الهازل؛ بلا خلاف أجده إلّا في الصبي خاصّة، فعن الشيخ الجواز إذا بلغ عشراً «1».
و لم أقف علىٰ مستنده سوىٰ القياس بجواز وصيّته و عتقه و طلاقه.
و فيه: منع القياس أوّلًا، ثم المقيس عليه ثانياً إلّا ما قام الدليل المعتدّ به عليه، و بكونه مع الفارق ثالثاً، لتضمّن الفرض تكاليف ليس محلّها دون الأُمور المزبورة، مع معارضته بالأُصول السليمة عمّا يصلح للمعارضة، حتّى العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود من الكتاب و السنّة، فإنّه ليس محلّها إن أُريد صرفها إليه.
و إن أُريد صرفها إلىٰ المعاملين معه إذا كان مع الشرائط فكذلك، إمّا لما عرفت من عدم بقائها علىٰ عمومها، و اختصاصها بالعقود المتداولة زمان النزول، و دخول مثله فيها غير معلوم فيدفع بالأصل.
______________________________
(1) حكاه عنه في المفاتيح 3: 46، و قال في المبسوط 2: 163: و لا يصحّ بيع الصبي و شراؤه أذن له الولي أو لم يأذن، و روى أنّه إذا بلغ عشر سنين و كان رشيداً كان جائزاً.

رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌8، ص: 217‌
أو لاستلزام الدخول حيث يعقد الصبي علىٰ ماله في أوائل المدّة المرخّصة لبيعه عنده من دون الولي إمّا جواز التصرّف في مال اليتيم المتّفق علىٰ المنع عنه نصّاً و فتوى، فتأمّل، أو الضرر الكثير إن أُمر بالصبر إلىٰ أوان بلوغه و إجازته، مع أنّه قد لا يجيز، هذا. مع أنّ الشيخ لا يقول بالأمر بالصبر، بل يحكم باللزوم حين صدور العقد «1». و فيه ما مرّ.
و إذا ثبت المنع في هذه الصورة ثبت المنع بعدم القائل بالفرق في باقي الصور، و إن زعم الجواز فيها بل مطلقاً بعض من شذّ ممّن تأخّر «2» هذا.
مضافاً إلىٰ استفاضة النصوص الصريحة بالمنع عن بيعه و شرائه و أمره إلىٰ أوان بلوغه.
ففي الخبر: «إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها و جاز أمرها في البيع و الشراء، و أُقيمت عليها الحدود التامّة، و أخذ لها بها، و الغلام لا يجوز أمره في البيع و الشراء، و لا خرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة» «3» الخبر.
و أخصيّتها من المدّعىٰ مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أصحابنا. هذا إن تمّ دعوى اختصاصها بماله بناءً علىٰ المتبادر، و إلّا فهي عامّة أو مطلقة.
نعم، الأظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة؛ لتداوله في الأعصار و الأمصار السابقة و اللاحقة من غير نكير بحيث يعدّ مثله إجماعاً من المسلمين كافّة.
______________________________
(1) انظر المبسوط 2: 83.
(2) انظر مجمع الفائدة و البرهان 8: 151، 153.
(3) الكافي 7: 197/ 1، الوسائل 18: 410 أبواب أحكام الحجر ب 2 ح 1.

رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌8، ص: 218‌
لكن ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة، فإنّه الذي يمكن فيه دعوى اتّفاق الأُمّة.
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق













فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است