بسم الله الرحمن الرحیم
دو عبارت از فقهاء در مورد عبارات صبی: مسلوب العبارة؛ غیر موثوق العبارة-مسلوب العبارة؛ کاصوات البهائم
القواعد الفقهیة و الاصولیة
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-عاریة-اعارة الصبی-لو اذن الولی جاز للصبی-ایجاد شده توسط: حسن خ
للوثوق بعبارته
شرائع الاسلام، ج 2، ص 8
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين و هو البلوغ و العقل و الاختيار. فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته .
تذکرة الفقهاء، ج 10، ص 13-14
فروع: أ - لو رضي من منع عقده بفعله بعد زوال المانع، لم يصحّ، إلاّ المكره، للوثوق بعبارته.
کاصوات البهائم
جواهر الکلام، ج 29، ص 143-144
الأولى لا عبرة في النكاح كغيره من العقود بعبارة الصبي إيجابا و قبولا لنفسه و لغيره و لا بعبارة المجنون المطبق و لا الأدواري في دوره بلا خلاف معتد به أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل ربما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود، فكانت كأصوات البهائم بالنسبة الى ذلك و ربما يومي اليه في الجملة خبر رفع القلم المشهور بناء على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي.
فقه الامام جعفر الصادق، ج 5، ص 175
اتفقوا على شرط العقل و البلوغ و الرشد في كل من المخطوبة و الخاطب إلاّ مع الولي، و يأتي الكلام عنه ، ومن الطريف قول صاحب الجواهر ان ألفاظ المجنون و الصغير كأصوات البهائم بالنسبة إلى العقود».