بسم الله الرحمن الرحیم

دو عبارت از فقهاء در مورد عبارات صبی: مسلوب العبارة؛ غیر موثوق العبارة-مسلوب العبارة؛ کاصوات البهائم

القواعد الفقهیة و الاصولیة
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-عاریة-اعارة الصبی-لو اذن الولی جاز للصبی-ایجاد شده توسط: حسن خ
القصد-الاختیار-العبارة-البلوغ-العقل-الرشد



للوثوق بعبارته

شرائع الاسلام، ج 2، ص 8
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين و هو البلوغ و العقل و الاختيار. فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته .


تذکرة الفقهاء، ج 10، ص 13-14
فروع: أ - لو رضي من منع عقده بفعله بعد زوال المانع، لم يصحّ‌، إلاّ المكره، للوثوق بعبارته.


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌33، ص: 203
و لو أسلم المراهق المميز لم يحكم بإسلامه لإطلاق ما دل على «2» سلب عبارته مؤيدا بما سمعته من النصوص «3» التي ذكرناها للإسكافي المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقق الايمان، و لكن مع ذلك قال المصنف على تردد و لعله لاعتبار عبارته في الوصية و غيرها مما تقدم سابقا، و الإسلام أولى منها بذلك.
و فيه أنه لا يخرج عن القياس الممنوع عندنا، نحو التعليل بأن الإسلام يتعدى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمنا، فمباشرته للايمان مع عدم أبويه أقوى، و إطلاق ما دل «4» على حصول الإسلام بقول الشهادتين إنما هو لبيان عدم الحاجة إلى قول آخر غير قولهما، نحو إطلاق «كل عقد و إيقاع» المعلوم تقييده بصحة العبارة.
نعم هل يفرق بينه و بين أبويه؟ قيل: نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه و إن كان بحكم الكافر و إن كان لا يخفى عليك عدم صلاحية ذلك لإثبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمة الوالدين لو كان ذميا مثلا.
هذا و في المسالك «و ينبغي....


کاصوات البهائم

جواهر الکلام، ج 29، ص 143-144
الأولى لا عبرة في النكاح كغيره من العقود بعبارة الصبي إيجابا و قبولا لنفسه و لغيره و لا بعبارة المجنون المطبق و لا الأدواري في دوره بلا خلاف معتد به أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل ربما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود، فكانت كأصوات البهائم بالنسبة الى ذلك و ربما يومي اليه في الجملة خبر رفع القلم المشهور بناء على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفي.


فقه الامام جعفر الصادق، ج 5، ص 175
اتفقوا على شرط العقل و البلوغ و الرشد في كل من المخطوبة و الخاطب إلاّ مع الولي، و يأتي الكلام عنه ، ومن الطريف قول صاحب الجواهر ان ألفاظ المجنون و الصغير كأصوات البهائم بالنسبة إلى العقود».





****************

وجود کلام الصبی کعدمه

موسوعة ابن ادریس، ج 12، ص 313
(3) باب شرائط الوصيّة قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من شرط الوصيّة أن يكون الموصي عاقلا حرّا ثابت العقل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإن بلغ عشر سنين، و لم يكن قد كمل عقله، غير أنّه لا يضع الشيء إلاّ في موضعه، كانت وصيّته ماضية في المعروف من وجوه البر، و مردودة فيما لم يكن كذلك، و متى كان سنّه أقلّ‌ من ذلك لم يجز وصيّته، و قد روي: أنّه إذا كان ابن ثمان سنين، جازت وصيّته في الشيء اليسير في أبواب البرّ، و الأوّل أحوط و أظهر في الروايات . و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، و هبته و عتقه، إذا كان بالمعروف و في وجوه البر، فأمّا ما يكون خارجا عن ذلك، فليس بممضاة على حال . هذا آخر كلامه رحمه اللّه. قال محمّد بن إدريس: الّذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ‌ وصيّة غير المكلّف البالغ غير صحيحة و لا ممضاة، سواء كانت في وجوه البرّ أو غير وجوه البرّ،

و كذلك صدقته و عتقه و هبته، لأنّ‌ وجود كلام الصبيّ‌ غير البالغ كعدمه، و لأنّه بلا خلاف محجور عليه، غير ماض فعله في التصرّف في أمواله، بغير خلاف بين الأمة، و أيضا قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ‌ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ‌ فَإِنْ‌ آنَسْتُمْ‌ مِنْهُمْ‌ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ‌ أَمْوٰالَهُمْ‌ فأمر بالدفع بالأموال إليهم بعد البلوغ، و هو في الرجال: الاحتلام، أو الإنبات، أو خمس عشرة سنة، و في النساء الإحتلام أيضا، أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين، أو الحمل، أو الحيض، مع ايناس الرّشد، وحدّه: أن يكون مصلحا لماله، مصلحا لدينه، و من أجاز شيخنا وصيّته و عتقه و هبته، ليس كذلك.




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 12
و حينئذ فلا ينعقد منصب القضاء لصبي و لو مراهق و لا مجنون و لو أدوارا حال جنونه، لسلب أفعالهما و أقوالهما و كونهما مولى عليهما، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم، و منصب الإمامة ليحيى (عليه السلام) و للصاحب روحي له الفداء إنما كان لنوع من القضاء الإلهي، نحو عيسى بن مريم (عليه السلام).
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق



تكملة العروة الوثقى؛ ج‌2، ص: 5
و القدر المتيقن من الخارج منه هو البالغ العاقل، و أمّا التعليل بسلب أفعالهما و أقوالهما و كونهما مولى عليهما، ففيه، منع سلب أفعال و أقوال الصبي مطلقا، و عدم المنافاة بين كونهما مولى عليهما و بين صحة القضاء منهما بعد إذن الولي، و العمدة الإجماع و الأصل.
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، تكملة العروة الوثقى، 2 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق





















































































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است