بسم الله الرحمن الرحیم

معاملات صبی-روایات باب


القواعد الفقهیة و الاصولیة
مشروعيّة عبادات الصبيّ‌
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ



رفع القلم

عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج‏1 ؛ ص209

48 و قال ع‏ رفع‏ القلم‏ عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق‏[1][2][3].[4]

 

دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص194

و روينا عن علي ع أنه قال قال رسول الله ص‏ رفع‏ القلم‏ عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق و عن الطفل حتى يحتلم.

[5]

دعائم الإسلام ؛ ج‏2 ؛ ص456

1607- و عنه ع‏ أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنت لترجم فأتاه علي ص فقال أ ما علمت أن الله رفع‏ القلم‏ عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق و عن الصغير حتى يكبر و هذه مجنونة قد رفع الله عنها القلم فأطلقها عمر.[6]

 

جاز امره/ جاز امرها

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص412

وسائل الشيعة، ج‏18، ص: 412

23950- 5-[7] و في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ[8] عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتى يبلغ أشده قال و ما أشده‏ قال احتلامه قال قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لم يحتلم قال إذا بلغ و كتب عليه الشي‏ء[9] جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.[10]

 

وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص360

22751- 1-[11] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران‏[12] عن أبي جعفر ع في حديث أنه قال: الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم‏ و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب‏ مثله‏[13].

22752- 2-[14] و عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام عن أبي عبد الله ع قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص369

 

24784- 12-[15] و عن عبد الله بن أسباط عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس- يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه فكتب إليه أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده و هو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند[16] عليه.[17]

 

ثلاث عشرة سنة

وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 361

22753- 3-[18] و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شي‏ء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.

أقول: هذا محمول على البلوغ بالإنبات و قد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات‏[19] و يأتي ما يدل عليه في الطلاق‏[20] و العتق‏[21] و الحجر[22] و غير ذلك‏[23].[24]

 

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص367

 24775- 3-[25] و بإسناده عن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال: قلت له في كم تجري الأحكام على الصبيان قال في ثلاث عشرة و أربع عشرة قلت فإنه لم يحتلم فيها قال و إن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه.[26]

 

جری علیه القلم

وسائل الشيعة ؛ ج‏1 ؛ ص45

82- 12-[27] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى‏ عليه القلم‏ و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم‏.[28]

 

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص97

 

3125- 5-[29] و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع‏ أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم‏ هل يصلى عليه قال لا إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى‏ عليهما القلم‏.[30]

 

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏36 ؛ ص141

 

102- فر، تفسير فرات بن إبراهيم الحسين بن الحكم معنعنا عن ابن عباس رضي الله عنه‏ في قوله تعالى‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة[31] قال بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و قال الله تعالى يا إبراهيم- إني جاعلك للناس إماما قال‏ إبراهيم- و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين‏[32] قال الظالم من أشرك بالله و ذبح للأصنام فلم يبق أحد من القريش و العرب من قبل أن يبعث النبي ص‏[33] إلا و قد أشرك بالله و عبد الأصنام و ذبح لها ما خلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع فإنه من قبل أن يجري‏ عليه القلم‏ أسلم فلا يكون‏[34] إمام أشرك بالله و ذبح للأصنام لأن الله تعالى قال‏ لا ينال عهدي الظالمين‏[35].[36]

خطأ الصبی عمد

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص301

باب من خطؤه‏ عمد و من عمده خطأ

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية و إن أحب أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها و يرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية[37].

2- ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولياء

 

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 302

المقتول أن يقتلوهما قتلوهما فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا إلى سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

3- ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر ع- عن أعمى فقأ عين صحيح [متعمدا] قال فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن ديته على الإمام و لا يبطل حق مسلم.[38]

 

من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏4 ؛ ص114

باب من عمده خطأ

5227- و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا فقال يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام و لا يبطل حق مسلم.

من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 115

5228- و روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ع أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه كتب إلى أمير المؤمنين ع‏ يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل ع الدية على قومه و جعل خطأه و عمده سواء.[39]

 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏4 ؛ ص287

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏4، ص: 287

قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد فأما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة و العبد عمد و في الرواية الأخرى إن خطأ المرأة و الغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى لأن الله عز و جل حكم في قتل الخطإ بالدية دون القود و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف مثل المجانين و من ليس بعاقل من الصبيان و أيضا فقد أوردنا في كتاب تهذيب الأحكام ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله و كذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمده و خطأه يجب فيهما الدية دون القود فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية إن خطأه عمد و إذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة للكتاب و الأخبار المتواترة لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطإ عمدا و الوجه فيهما أن نحملهما على أن يكون خطؤهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين أنه خطأ و إن كان عمدا لأن فيهم من يقول إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ و يسقط القود و قد بينا نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره و يكون المعنى في قوله ع لم يدرك بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا أن الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين و الذي يدل على ذلك هاهنا.

[40]- 3- ما رواه‏ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع‏ في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية[41]

 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏10 ؛ ص337

«عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» و يدلان ظاهرا على أن خطأ الغلام الذي لم يبلغ و المرأة

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏10، ص: 338

فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيده و إن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

5225 و روى أبو أسامة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: في امرأة قتلت رجلا متعمدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه‏

______________________________
و العبد بمنزلة العمد و هما مخالفان لظاهر الآية و الأخبار الكثيرة فيمكن أن يكونا وردا للتقية و يكون في ذلك الوقت مذهب من العامة أو كان سهوا من الرواة أو يكون المراد بخطاهما ما صدر عنهما لنقصان رأيهما، و المراد بالغلام غير المدرك غير تام العقل أو كان الحكم هكذا و يخصص الآية و الأخبار بهما و التوقف أولى.[42]

 

الوافي ؛ ج‏16 ؛ ص617

بيان‏

هذان الخبران عنوناهما في الكافي و الفقيه بباب من خطؤه‏ عمد و نسبهما في التهذيبين إلى مخالفة القرآن و الأخبار لأن الله حكم في الخطإ الدية دون القود قال و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين و الذين ليسوا عقلاء و قد ثبت أن عمد الصبي خطأ

الوافي، ج‏16، ص: 618

و يتحمل ديته عاقلته فكيف يعكس الأمر و ثبت أيضا أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله.

و سيأتي هذه الأحكام إن شاء الله و في الحديث الأول شي‏ء آخر و هو رد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية إن قتلوه و ينبغي أن ترد عليهم نصف الدية كما لا يخفى‏

[11][43]

 

الوافي ؛ ج‏16 ؛ ص671

15942- 1 التهذيب، 10/ 233/ 53/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن محمد عن أبي عبد الله ع قال‏ عمد الصبي و خطؤه‏ واحد.

بيان‏

يعني أن عمده في حكم الخطإ كما يفسره الحديث الآتي لا أن الخطأ في حكم العمد كما مضى في باب تعدد طرف الجناية فإنه قد عرفت ما فيه‏

[44]

 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏24 ؛ ص64

قوله عليه السلام:" إن خطاء المرأة و الغلام عمد" لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجماع، و يحتمل أن يكون المراد بخطائهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح، فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل، مع كونه بالغا.[45]

 

کسب الغلام الصغیر

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 128‌

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.

________________________________________
كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

 

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌12، ص: 186

مسألة 690: يكره كسب الإماء و الصبيان.

قال الصادق عليه السّلام: «نهى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عن كسب الإماء فإنّها إن لم تجده زنت إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد، و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنّه إن لم يجد سرق» «2».

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق

 

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌15، ص: 425

«4». مسألة: يكره كسب الصبيان و من لا يتجنّب الحرام؛

لأنّه لا يسلم من الشبهة،

روى الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن كسب الإماء، فإنّها إن لم تجده زنت، إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد، و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة، فإنّه إن لم يجد،

______________________________
(1) المغني 6: 148- 149، الشرح الكبير بهامش المغني 6: 44.

(2) التهذيب 6: 377 الحديث 1105، الاستبصار 3: 57 الحديث 184، الوسائل 12: 173 الباب 63 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

(3) الرمك و الرمكة بالتحريك فيهما: الأنثى من البراذين. مجمع البحرين 5: 269.

(4) التهذيب 6: 384 الحديث 1137، الاستبصار 3: 57 الحديث 185، الوسائل 12: 173 الباب 63 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌15، ص: 426‌

سرق»‌

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق

 

المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌2، ص: 337

(ب) ما كره لتطرق الشبهة إليه كشراء ما يكسبه الصبيان، و معاملة من لا يجتنب المحارم كالظلمة، و صاحب الماخور [2] روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن كسب الأمة فإنها ان لم تجده زنت إلّا أمة قد عرفت بصنعة، و عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة، فإنه إن لم يجد سرق «2».

________________________________________
حلّى، جمال الدين، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق

 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌19، ص: 93

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: يكره كسب الصبيان، أي الكسب المجهول أصله، فإنه‌

________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه‍ ق

 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌19، ص: 94

______________________________
يكره لوليهم التصرف فيه على الوجه السائغ، و كذا يكره لغيره شراؤه من الولي لما يدخله من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبي على ما لا يحل لجهله أو لعلمه بارتفاع القلم عنه، و لو علم يقينا اكتسابه له من المباح فلا كراهة، و كما أنه لو علم تحصيله- أو بعضه بحيث لا يتميز- من الحرام

وجب اجتنابه، و في حكمهم من لا يتورع عن المحارم كالإماء.

________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه‍ ق

 

مقابس الأنوار و نفائس الأسرار؛ ص: 114

و يمكن ان يستند او يستأنس لبعض ما ذكر من الاحكام بما رواه الكلينى و الشيخ مسندا عن السّكونى عن أبي عبد اللّه قال و نهى رسول اللّه ص عن كسب الغلام الصغير الّذي لا يحسن صناعة بيده فانه ان لم يجد سرق و ما رواه الشيخ و الكلينى في الصّحيح عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلى و هو ممدوح قال قبل لا أبي عبد اللّه ع انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربّما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا و فيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و إن كان ضرر فلا و قال بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ فانتم لا يخفى عليكم و قد قال اللّه عزّ و جلّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ و ما رواه الكلينى باسناده عن على بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع انّ لى ابنة اخ يتيمة فربما اهدى لها شي‌ء فأكل منها ثم اطعمها بعد ذلك الشي‌ء من مالى فاقول يا ربّ هذا بذا فقال ع لا باس و ما رواه العياشى في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن موسى ع قال قلت له يكون عندى الشي‌ء الصّبى و هو في حجرى انفق عليه منه و ربّما اصبت ما يكون له من الطّعام و ما يكون منى اليه اكثر قال لا باس و غير ذلك ممّا يقف عليه لمتتبع فليتدبر فيها و اعلم انه حيث يصحّ بيع الصّبى و شرائه مع اذن الولي فاذا وقع بدونه توقف على اجازة المولى «الولي» او اجازته بعد البلوغ على ما هو المختار من صحّة الفضولى و حيث لم يصحّ مع الاذن بطل من اصله و هو ظاهر‌

________________________________________
تسترى، اسد الله كاظمى، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق

 

نهی از مضاربه با مال صغیر

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص367

24777- 5-[46] و بإسناده عن ابن أبي عمير عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به (مضاربة فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به)[47] حتى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شي‏ء أبدا.[48]

 

اعطاء الصبی و التصدق علی الصبی

وسائل الشيعة ؛ ج‏22 ؛ ص387

28856- 2-[49] و بإسناده عن الصفار عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا ع قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.

[50]

 

وسائل الشيعة ؛ ج‏22 ؛ ص387

 

28857- 3-[51] و بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ع قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أ يعطي‏[52] الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء فقال كلهم سواء الحديث.[53]

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص415

12365- 5-[54] و عنهم عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصدقة على أهل البوادي و السواد فقال تصدق على الصبيان‏ و النساء و الزمنى و الضعفاء و الشيوخ و كان ينهى عن أولئك المجانين‏[55] يعني أصحاب الشعور.

12366- 6-[56] و عنهم عن أحمد بن محمد عن علي بن الصلت عن زرعة عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله ع‏ أعط الكبير و الكبيرة و الصغير و الصغيرة و من وقعت له في قلبك رأفة[57] و إياك و كل و قال بيده و هزها.[58]

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص226

11896- 1-[59] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل‏ يموت‏ و يترك العيال أ يعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت إنهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا[60] أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏[61].[62]

 

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص226

وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 227

11897- 2-[63] و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ع قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا و إن نصبوا لم يعطوا.

11898- 3-[64] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله ع عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أن ذلك خير لهم قال فقال لا بأس‏[65].[66]

 

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ؛ ج-4 ؛ ص87

132[67] و سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم، و له مال يزكيه، و للمملوك ولد حر صغير أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟

قال: لا بأس به.

[68]

 

الأصول الستة عشر (ط - دار الشبستري) ؛ النص ؛ ص51

زيد عن ابى عبد الله ع قال‏: سئل اذا لم نجد اهل الولاية يجوز لنا ان نصدق (نتصدق) على غيرهم فقال اذا لم تجدوا أهل الولاية فى المصر تكونون فيه فابعثوا بالزكوة المفروضة الى اهل الولاية من غير اهل مصركم فاما ما كان فى سوى المفروضة من صدقة فان لم تجدوا اهل الولاية فلا عليكم ان تعطوه الصبيان‏ و من كان فى مثل عقول الصبيان‏ ممن لا ينصب و لا يعرف ما انتم عليه فيعاديكم و لا يعرف خلاف ما انتم عليه فيتبعه و يدين به و هم المستضعفون‏ من الرجال و النساء و الولدان* تعطونهم دون الدرهم و دون الرغيف فاما (و اما خ د) الدرهم التام فلا تعطى الا اهل الولاية الا ان يرق قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز و القطعة من الورق فاما الناصب فلا يرقن قلبك عليه و لا تطعمه و لا تسقه و ان مات جوعا و عطشا و لا تغثه و ان كان غرقا او حرقا فاستغاث فقطه و لا تغثه فان ابى نعم المحمدى كان يقول من اشبع ناصبا (ناصبيا) ملاء الله جوفه نارا يوم القيمة معذبا كان او مغفورا له.[69]

 

تصدق الصبی

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص376

12278- 1-[70] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن محمد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا ع أني أصبت بابنين و بقي لي بني صغير فقال تصدق عنه ثم قال حين حضر قيامي مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة و القبضة و الشي‏ء و إن قل فإن كل شي‏ء يراد به الله و إن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عز و جل يقول‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره‏[71]- و قال‏ فلا اقتحم العقبة و ما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة[72]- علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم‏ و المسكين مثل ذلك تصدق عنه.

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص376

12279- 2-[73] و عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن غير واحد عن علي بن أسباط عن الحسن بن جهم قال: قال أبو الحسن ع لإسماعيل بن محمد- و ذكر له ابنه‏[74] صدق عنه قال إنه رجل قال فمره أن يتصدق و لو بالكسرة من الخبز ثم قال‏

 

وسائل الشيعة، ج‏9، ص: 377

قال أبو جعفر ع إن رجلا من بني إسرائيل- كان له ابن و كان له محبا فأتي في منامه فقيل له إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت قال فلما كان تلك الليلة و بنى عليه أبوه فتوقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سالما فأتاه أبوه فقال له يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير قال لا إلا أن سائلا أتى الباب و قد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل فقال بهذا دفع‏[75] عنك.[76]

 

 

دفع رجل ابنه الی آخر لیخیط له

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص118

24270- 1-[77] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني‏ أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ع- في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل فقال سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا فكتب ع يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.[78]

 

استیجار الصبی باذن الولی

دعائم الإسلام ؛ ج‏2 ؛ ص420

 

1463- و عن علي ص أنه قال: من استأجر أجيرا بالغا جائز الأمر و استعانه أو استعمل‏[79] في عمل من الأعمال فأعانه فهلك في ذلك العمل من غير جناية من صاحب العمل عليه فلا شي‏ء عليه فيه فهو هدر و إن استعان غلاما غير بالغ بغير إذن وليه الذي يلي عليه يعني الذي يجوز أمره‏ فيه أو عبدا بغير إذن مولاه أو استأجرهما[80] فهلكا ضمن و إن كان بإذن الولي الجائز الأمر أو المولى فلا ضمان عليه.[81]

الحد علی المراهق

وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص185

34523- 3-[82] قال: و سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت‏[83].[84]

 

حد الادب علی غیرالبالغ

وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص186

 

34525- 5-[85] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و على غير البالغ حد الأدب.[86]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] ( 2) مسند أحمد بن حنبل، ج 6: 100.

[2] ( 3) الظاهر ان المراد برفع القلم، عدم المؤاخذة في الآخرة، بمعنى انه لا اثم عليهم فيما يأتونه من الافعال المخالفة للشرع. و ليس المراد به رفع غرامات المتلفات أو تخصيص الحديث بالعبادات، و يصير معناه لا يجب عليهم العبادات( معه).

[3] ( 4) أقول: قوله: المراد من قوله: رفع القلم، يعنى به القلم الشرعى الذي يكتب التكاليف و الاحكام الشرعية. و ما ذكره من الغرامات المتلفات، انما هو من باب احكام الوضع، و هو ترتب المسببات على الأسباب، فلا حاجة الى التخصيص( جه).

[4] ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية - قم، چاپ: اول، 1405 ق.

[5] ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام - قم، چاپ: دوم، 1385ق.

[6] ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام - قم، چاپ: دوم، 1385ق.

[7] ( 1)- الخصال 495- 3.

[8] ( 2)- في المصدر زيادة عن عبد الله بن سنان.

[9] ( 3)- استظهر المصنف زيادة و نبت عليه الشعر.( هامش المخطوط).

[10] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[11] ( 2)- الكافي 7- 197- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر.

[12] ( 3)- في المصدر زيادة- عن حمران.

[13] ( 4)- مستطرفات السرائر 86- 34.

[14] ( 5)- الكافي 7- 68- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر، و في الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا.

[15] ( 7)- تفسير العياشي 1- 221- 25.

[16] ( 8)- في المصدر- فليشد.

[17] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[18] ( 1)- الكافي 7- 69- 7، و أورده في الحديث 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا.

[19] ( 2)- تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.

[20] ( 3)- يأتي في الحديثين 4، 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.

[21] ( 4)- يأتي في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب العتق.

[22] ( 5)- يأتي في البابين 1، 2 من أبواب الحجر.

[23] ( 6)- يأتي في الباب 45، و في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب الوصايا.

[24] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[25] ( 3)- التهذيب 6- 310- 856.

[26] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[27] ( 6)- التهذيب 2- 380- 1588.

[28] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[29] ( 5)- التهذيب 3- 199- 460، و الاستبصار 1- 480- 1858.

[30] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[31] ( 3) سورة إبراهيم: 27.

[32] ( 4) البقرة: 124.

[33] ( 5) في المصدر: من قبل ان يبعث الله النبي.

[34] ( 6) في المصدر: فلا يجوز أن يكون اه.

[35] ( 7) تفسير فرات: 79. و ما ذكر في المتن روايتان مستقلتان بسندين مختلفين، راجع المصدر.

[36] مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط - بيروت) - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

[37] ( 1)« ان خطأ المرأة و الغلام عمد» لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجماع و يحتمل أن يكون المراد بخطئهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل مع كونه بالغا.( آت)

[38] كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية) - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[39] ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

[40] ( 1085)- التهذيب ج 2 ص 513 الكافي ج 2 ص 324 الفقيه 386.

[41] طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار - تهران، چاپ: اول، 1390 ق.

[42] مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) - قم، چاپ: دوم، 1406 ق.

[43] فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.

[44] فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.

[45] مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - تهران، چاپ: دوم، 1404 ق.

[46] ( 6)- الفقيه 4- 220- 5518.

[47] ( 7)- ما بين القوسين ليس في المصدر.

[48] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[49] ( 4)- التهذيب 8- 300- 1113.

[50] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[51] ( 5)- التهذيب 8- 297- 1101، و الاستبصار 4- 53- 181، و أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

[52] ( 6)- في التهذيب- أ يطعم.

[53] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[54] ( 3)- الكافي 4- 14- 1.

[55] ( 4)- في هامش المخطوط عن نسخة( الجمانين) و كتب الى جنبها- الجمة- بالضم مجمع شعر الرأس و هي أكثر من الوفرة و يقال للرجل الطويل الجمة- جماني على غير قياس( الصحاح- جمم- 5- 1890).

[56] ( 5)- الكافي 4- 14- 2.

[57] ( 6)- في نسخة- رحمة( هامش المخطوط).

[58] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[59] ( 4)- الكافي 3- 548- 1.

[60] ( 5)- في نسخة- يلبثون( هامش المخطوط).

[61] ( 6)- التهذيب 4- 102- 287.

[62] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[63] ( 1)- الكافي 3- 549- 3.

[64] ( 2)- قرب الإسناد- 24.

[65] ( 3)- و تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1، و في الحديث 1 من الباب 2، و في الأبواب 3، 4، 5 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام.

و يأتي ما يدل عليه في الأبواب 7، 16، 37 من هذه الأبواب و في الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، و في الباب 21 من أبواب الصدقة، و في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

[66] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[67] ( 4) الوسائل 6: 205/ 1.

[68] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام - مشهد، چاپ: اول، 1414ق.

[69] عده اى از علماء، الأصول الستة عشر (ط - دار الشبستري) - قم، چاپ: اول، 1363 ش.

[70] ( 3)- الكافي 4- 4- 10، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب مقدمة العبادات.

[71] ( 4)- الزلزلة 99- 7- 8.

[72] ( 5)- البلد 90- 11- 16.

[73] ( 6)- الكافي 4- 6- 8.

[74] ( 7)- في نسخة- أن ابنه( هامش المخطوط).

[75] ( 1)- كتب في هامش المخطوط هنا كلمة" الله" عن نسخة.

[76] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[77] ( 2)- الفقيه 3- 173- 3654.

[78] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[79] ( 8). حذ ى.

[80] ( 9). ى- استاجره.

[81] ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام - قم، چاپ: دوم، 1385ق.

[82] ( 7)- الكافي 7- 205- 3 ذيل 3.

[83] ( 8)- في علل الشرائع- قارنت( هامش المخطوط).

[84] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[85] ( 5)- التهذيب 10- 89- 343، و الاستبصار 4- 234- 881.

[86] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.








معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ







فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است


فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است