بسم الله الرحمن الرحیم

تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
الأمانة الشرعية و الأمانة المالكية
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات
العهدة-الذمة-الوفاء





نكت النهاية؛ ج‌1، ص: 118
المنهج الفقهي:
و في هذا الكتاب نلتقي في أول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي بمنهجة فقهية جديدة و تنظيم جديد، فالكتاب ينقسم إلى أربعة أقسام: 1- العبادات.
2- المعاملات. 3- الإيقاعات. 4- الأحكام، و كل قسم يحتوي على مجموعة من الكتب الفقهية.
و أساس هذا التقسيم أن الأحكام الشرعية إما أن تتقوم بنية القربة أو لا، و ما يتقوم بالنية هو العبادات كالصلاة و الصوم و الحج و الاعتكاف و الخمس و الزكاة و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
و ما لا يتقوم بالنية فإما أن يحتاج إلى اللفظ أو لا، و ما يحتاج الى اللفظ إما أن يتقوم باللفظ من الطرفين فهو العقود (المعاملات) كالبيع و الشركة و المضاربة و الإجارة و النكاح، و إما أن يتقوم باللفظ من طرف واحد فقط و هو الإيقاعات كالطلاق و العتق، و إما ما لا يحتاج الى اللفظ مطلقا فهو الاحكام كالإرث و الحدود و القصاص.
______________________________
(1) الذريعة: 13- 47.

نكت النهاية، ج‌1، ص: 119‌
فهذه أربعة أقسام نظم كل أبواب الفقه في حصر عقلي: (العبادات) و (العقود) و (الإيقاعات) و (الأحكام).
و لا زالت هذه المنهجة هي الأساس في الدراسات الفقهية الإمامية حتى اليوم، و على هذا الأساس ينظم أصحاب الموسوعات الفقهية أبواب الفقه، و لئن كان المنهج الفقهي الذي جاء به المحقق الحلي في الشرائع جديدا في ذلك التاريخ فليس من شك أن الاستمرار عليه إلى اليوم في الموسوعات و المتون الفقهية المعاصرة (الرسائل الفقهية العملية) لا يخلو عن مؤاخذة، فإن للمنهج تأثير مباشر على المحتوى، و إثراء المنهج و تجديده يؤدي بصورة مباشرة إلى إثراء محتوى عملية الاستنباط و تجديدها.
و المنهجة التي يطرحها المحقق في كتاب «الشرائع» منهج جديد من دون شك إذا كانت الغاية من المنهج هو توزيع أبواب الفقه حول عدد من المحاور. فإن هذا المنهج يوزع كل الكتب الفقهية حول هذه المحاور الأربعة و لا يشذ منها كتاب، و حصر المحاور في الأربعة حصر عقلي لا يقبل الزيادة و النقصان.
و أما إذا كانت الغاية من المنهج إبراز دور الفقه في حياة الإنسان و قدرته على تنظيم حياة الإنسان و استيعابه لمختلف جوانب حياة الإنسان في علاقته بالله تعالى و بأسرته و بالمجتمع و بالدولة و غير ذلك فلا شك أن هذا المنهج لا يفي بهذه المهمة.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، نكت النهاية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق



ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 27
و أمّا الأقطاب فأربعة: أولها العبادات .. و ثانيها العقود .. و ثالثها الإيقاعات ..
و رابعها السياسات (الأحكام) .. القطب الأول في العبادات. كتاب الصلاة .. و شروط ستّة في ستّة أبواب. الباب الأول: الطهارة .. فهاهنا فصول أربعة، الفصل الأول ..
هذا، و تعدّ المباحث الأصولية القيّمة التي ذكرها في المقدمة من مميّزات هذا‌
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق



ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 61
الأقطاب الأربعة 1- العبادات 2- العقود 3- الإيقاعات 4- السياسات القطب الأول: العبادات كتاب الصلاة‌
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌1، ص: 63‌
و أمّا الأقطاب فأربعة:
أولها: العبادات،
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق



ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 63
و أمّا الأقطاب فأربعة:
أولها: العبادات، و هو: فعل و شبهه مشروط بالقربة. و للجهاد و نحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، و من حيث الإعزاز و كف الضرار لا يشترط فيه التقرّب، و ما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.
و أما الكفارات و النذور فمن قبيل العبادات، و دخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.
و ثانيها: العقود، و هو: صيغة مشروطة باثنين- و لو تقديرا- لترتّب أثر شرعي.
و ثالثها: الإيقاعات، و هو: صيغة يترتّب أثرها بواحد.
و يطلق على هاتين: المعاملات.
و رابعها: السياسات- و تسمى: الأحكام، بمعنى أخص- و هو: ما لا يتوقف على قربة و لا صيغة غالبا.
و تقريب الحصر: أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأول العبادات، و الثاني: اما ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأول: اما وحدانيّة أو لا، و الأول الإيقاعات و الثاني العقود.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق



القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص: 30
قاعدة «3»- 2 الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة «4»،
و ربما جعل السبب و المانع، و الشرط، مغايرا لها، كالدلوك الموجب للصلاة، و النجاسة المانعة منها، و الطهارة المصححة لها.
و كل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات، و العقود، و الإيقاعات و الأحكام.
و وجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة، أو الغرض الأهم منه الدنيا، و الأول: العبادات. و الثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة، أو لا، و الثاني: الأحكام. و الأول: إما أن تكون العبارة‌
______________________________
(1) انظر: ابن منظور- لسان العرب: 13- 522، فصل الفاء حرف الهاء، مادة (فقه).
(2) في (ح): ما أفتى.
(3) في (ح) و (أ): فائدة.
(4) و هي: الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة، و الإباحة.
القواعد و الفوائد، ج‌1، ص: 31‌
من اثنين- تحقيقا أو تقديرا- أو لا، و الأول: العقود، و الثاني:
الإيقاعات.
قاعدة «1»- 3 العبادات «2» تنتظم ما عدا المباح،
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، 2 جلد، كتابفروشى مفيد، قم - ايران، اول، ه‍ ق



روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 11
و المشهور بين المتأخرين في تقسيم الفقه أن المقصود منه إما الآخرة و هو العبادات أولا فإن احتاج إلى الصيغة، فإن كان من الطرفين فهو العقود أو من طرف واحد فهو الإيقاعات كالطلاق، أو لا يحتاج إلى الصيغة فهو الأحكام كالحدود، و قسم بتقسيمات أخر ليس هذا موضع ذكرها
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه‍ ق



مصابيح الأحكام؛ ج‌1، ص: 8
تمهيد (2): تبويب الفقه‌
أركان الفقه أربعة، هي: العبادات، و المعاملات، و الإيقاعات، و الأحكام.
و على هذه القسمة بنى المحقّق- طاب ثراه- كتاب الشرائع، و كذا العلّامة في المنتهى، و التذكرة، و التحرير، و سمّى هذه الأقسام «قواعد».
و الشهيد في الذكرى رتّب كتابه على مقدّمة و أقطاب أربعة، هي: العبادات، و العقود، و الإيقاعات، و السياسات. (قال) «1»: «و تقرير «2» الحصر أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا، و الأوّل العبادات، و الثاني: إمّا ذو صيغة أو لا، و الثاني السياسات. و الأوّل: إمّا وحدانيّة أو لا، و الأوّل الإيقاعات، و الثاني العقود» «3».
و قال السيوري في التنقيح: «حصر العلماء الفقه في أربعة أقسام: عبادات و عقود و إيقاعات و أحكام. و قرّروا دليل الحصر بوجوه:
الأوّل: أنّ المبحوث عنه إمّا متعلّق بالأُمور الأُخرويّة، و هو العبادات، أو الدنيويّة؛ فإمّا أن لا يفتقر إلى عبارة لفظية، و هو الأحكام، أو يفتقر؛ فإمّا من اثنين غالباً، و هو‌
______________________________
(1). ما بين القوسين أثبتناه من «ل».
(2). في المصدر: تقريب.
(3). ذكرى الشيعة 1: 63.


مصابيح الأحكام، ج‌1، ص: 9‌
العقود، أو واحد، و هو الإيقاعات.
الثاني: طريقة «1» الحكماء، و هو أن يقال: كمال الإنسان إمّا بجلب نفع أو بدفع ضرر. و الأوّل إمّا عاجل أو آجل، فجلب النفع العاجل بالمعاملات و الأطعمة و الأشربة و النكاح، و جلب النفع الآجل بالعبادات، و دفع الضرر بالقصاص و ما شابهه.
الثالث: أنّ الشرائع جاءت لحفظ المقاصد الخمسة، و هي الدين و النفس و النسب و المال و العقل، و هي التي يجب تقريرها في كلّ شريعة. فالدين يحفظ بقسم العبادات، و النفس بشرع القصاص، و النسب بالنكاح و توابعه و الحدود و التعزيرات، و المال بالعقود و تحريم الغصب و السرقة، و العقل بتحريم المسكرات و ما في معناها و ثبوت الحدّ و التعزير على ذلك، و حفظ الجميع بالقضاء و الشهادات و توابعها» «2».
و ذكر نحواً من ذلك «3» في نضد القواعد «4».
و في القواعد: «كلّ حكم شرعي يكون الغرض الأهمّ منه الآخرة، إمّا لجلب النفع [فيها] أو لدفع الضرر فيها، يسمّى عبادة أو كفّارة، و كلّ ما يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا، سواء كان لجلب النفع أو لدفع «5» الضرر، يسمّى معاملة» «6».
______________________________
(1). في المصدر: طريق.
(2). التنقيح الرائع 1: 14- 15.
(3). في «ن»: نحو ذلك.
(4). نضد القواعد الفقهية: 7.
(5). في المصدر: دفع.
(6). القواعد و الفوائد 1: 34- 35، القاعدة 5، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
________________________________________
بروجردى، سيد مهدى بحر العلوم، مصابيح الأحكام، دو جلد، منشورات ميثم التمار، قم - ايران، اول، 1427 ه‍ ق



عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: 794
الثاني: لا فرق في جواز التسامح بين العبادات، و المعاملات، و العقود، و الإيقاعات، و السياسات.
و لا بين أن يكون مفاد الرواية الضعيفة عملا مستقلا، كصلاة، أو صوم، أو دعاء، أو استحباب شي‌ء في أثناء عبادة على وجه الجزئية أو الشرطية، أو على وجه التقييد «5».
نعم إذا احتمل منافاته للعبادة، لا يجوز التسامح حينئذ.
قيل: الظاهر أنّه لا خلاف في شي‌ء مما ذكر بين القائلين بالتسامح «6».
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق







موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 48
و قد مرّ فقه أهل البيت عليهم السلام على أيدي فقهاء هذه المدرسة في عصره الثاني بمراحل عديدة من الانطلاق و التطوّر و الكمال، يمكن بيانها ضمن المراحل التالية:
1- دور التأسيس.
2- دور الانطلاق.
3- دور الاستقلال و التكامل.
4- دور التطرّف (افراطاً و تفريطاً).
5- دور التصحيح و الاعتدال.
6- دور الكمال و النضج.
و تجدر الإشارة إلى أنّ النظر في تقسيم هذه المراحل إلى: طبيعة المادة الفقهية، و منهج الفقاهة و الاجتهاد في كل مرحلة، لا الجهات التاريخية الاخرى. و إليك تفصيل ذلك:
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، 11 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1423 ه‍ ق



موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 56
[3] دور الاستقلال و التكامل:
و يبدأ هذا الدور من منتصف القرن السابع أي من عصر المحقق الحلّي [ت/ 676 ه‍] و يستمر باستمرار النشاط الفقهي لأعلام هذا الدور حتى نهاية القرن العاشر، أي زمن الشهيد الثاني [ت/ 966 ه‍].
و من أهم أعلام هذا الدور: المحقق الحلّي نجم الدين جعفر بن الحسن [ت/ 676 ه‍]، و العلّامة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهر [ت/ 726 ه‍]، و ابنه فخر المحققين محمّد بن الحسن الحلّي [ت/ 771 ه‍]، و الشهيد الأوّل محمّد بن مكي العاملي [ت/ 786 ه‍]، و الفاضل المقداد جمال الدين المقداد بن عبد اللّٰه السيوري [ت/ 826 ه‍]، و ابن فهد أحمد بن محمّد الأسدي الحلّي [ت/ 841 ه‍]، و المحقق علي بن الحسين العاملي الكركي [ت/ 940 ه‍]، و الشهيد الثاني زين الدين بن علي بن أحمد العاملي [ت/ 966 ه‍]، و غيرهم (رضوان اللّٰه تعالى عليهم).
و أهم خصائص هذا الدور الفقهي كما يلي:
1- يتميّز هذا الدور بظاهرة استقلالية الفقه الامامي عن مجاراة المذاهب الاخرى في المادة أو المنهج و اعتماد التراث الشيعي خاصة من دون نظر إلى فقه العامّة و مناهجهم في الاستدلال إلّا في كتب الفقه المقارن و هذا ما يظهر بالمقارنة بين المصنفات الفقهية لهؤلاء الفقهاء مع المصنفات الفقهية السابقة.
2- في علم اصول الفقه، دوّنت مؤلفات من قبيل: معارج الاصول للمحقق و نهاية الوصول إلى علم الاصول للعلّامة [ت/ 726 ه‍] تتميز بالأصالة و العمق و اعتماد الاصول و القواعد المستفادة من نصوص أهل البيت عليهم السلام كأصل الاستصحاب المستفاد من النصوص، و قد جعل المحقق الحلّي قاعدة الاستصحاب هذه دليلًا خامساً من أدلّة الفقه في عرض الأدلّة الأربعة الاخرى، كما انّه بُحثت المسائل الاصولية الأساسية كحجية خبر الثقة في هذه الكتب الاصولية بصورة أكثر استيعاباً و شمولًا و تنقيحاً.


موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 57‌
3- و في علم الدراية، انتهى الفكر الفقهي في هذا الدور إلى نظريات جديدة قُسّم على أساسها الحديث بتقسيم رباعي إلى: صحيح و حسن و موثّق و ضعيف، بعد أن كان يقسّم قبل ذلك إلى الصحيح و الضعيف، و ذلك نتيجة تطوّر البحث عن حجّية خبر الواحد و مبناه، و انّه هل الحجة خصوص خبر الامامي العادل، أو مطلق الامامي، أو مطلق الثقة و لو كان غير امامي أو غير عادل.
4- و في علم الرجال دونت مجاميع رجالية جديدة تجمع تراجم طبقات الرجال و حالاتهم بشكل أدقّ كرجال العلّامة [ت/ 726 ه‍] و رجال ابن داود [ت/ 747 ه‍].
كما ظهرت دراسات رجالية لتمييز الأسماء المشتركة في أسانيد الروايات و رفع الالتباس فيها.
5- كما انّ استقلالية الفقه في هذا العصر عن فقه العامّة أوجب ترتيب مسائله على أساس تقسيم و حصر عقلي جديد وضعه المحقق الحلّي قدس سره [ت/ 676 ه‍]، و هو تقسيمه الأحكام الفقهية إلى الأقسام الأربعة التالية:
1- العبادات.
2- العقود.
3- الايقاعات.
4- الأحكام.
و أساس هذا التقسيم الرباعي: انّ الحكم الشرعي إمّا أن يتقوّم بقصد القربة أو لا، و الأوّل العبادات، و الثاني إمّا أن يحتاج إلى اللفظ و الانشاء من طرف أو طرفين أو لا يحتاج.
و الأوّل العقود و الثاني الايقاعات و الثالث الأحكام، و بذلك يكون التقسيم حصراً عقلياً لجميع أبواب الفقه. و لا يزال هذا التقسيم الرباعي البديع هو الرائج و المعروف في أكثر كتبنا الفقهية إلى عصرنا الحاضر.


موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 58‌
6- و قد أثمرت هذه النظرة المستقلة إلى الفقه الامامي في تهذيبه عن البحوث الزائدة أو الاستدلالات الغريبة غير المنسجمة مع منهج فقه أهل البيت عليهم السلام، و اتقان صناعة الاستدلال و الاستناد إلى الأدلّة الشرعية المتمثلة في الكتاب و السنة في ثوب علمي و منهجة فنّية، و مع ذكر أقوال فقهائنا و اختلافاتهم و محاكمة أدلّتهم لا أقوال المذاهب الاخرى و أدلّتها إلّا في كتب الفقه المقارن.
و قد أصبحت الكتب الفقهية المؤلفة من قبل أعلام هذا الدور كالمحقق و العلّامة و الشهيدين هي الكتب الفقهية التي استقطبت اهتمام الدارسين و الباحثين و أصبحت هي محل الشرح و التعليق عليها و الرجوع اليها و الاستناد اليها في نسبة قول إلى المشهور أو إلى أصحابها و قد جاوزت الشروح على بعضها العشرات بل قيل في حق كتاب الشرائع للمحقق الحلّي قدس سره انّ شروحه ناهزت أو جاوزت المائة، كل ذلك لتميّز هذه المصنفات بالدقّة و المتانة و الشمول و الأصالة في المادة و المنهج.
7- و في هذا الدور بدأ أيضاً تدوين فقه القواعد أو القواعد الفقهية و إفرادها عن المسائل و التفريعات لما فيها من الكلية و العمومية و الاشتراك في أكثر من فرع، فالشهيد الأوّل قدس سره [ت/ 786 ه‍] ألّف كتاب القواعد و الفوائد، و ألّف بعده الحلّي الأسدي [ت/ 826 ه‍] نضد القواعد الفقهية، و الشهيد الثاني [ت/ 966 ه‍] فوائد القواعد، و استمر من ذلك الحين و إلى عصرنا الحاضر تجميع القواعد الفقهية في مصنفات مستقلة.
8- و من امتيازات هذا الدور التوسع و الدقة في تطبيق القواعد الاصولية أو الفقهية على المسائل و الفروع الفقهية و خصوصاً في فقه المعاملات؛ فانّه بمقارنة الكتب الفقهية الاستدلالية للعلّامة و ابنه و الشهيدين و المحقق الكركي و غيرهم من أعلام هذا الدور مع كتب المفيد و المرتضى و الشيخ الطوسي، يظهر مدى الفرق و التطوّر الذي حصل في صناعة الاستدلال الفقهي على أيدي هؤلاء الأعلام من حيث كثرة القواعد الاصولية و الفقهية المستند اليها و الدقة في تطبيقها، و ارجاع كل مسألة و تفريع إلى كليتها و قاعدتها العامّة، و افراز جهات البحث‌


موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 59‌
المختلفة فيها، إلى غير ذلك من الامور المنهجية التي أضفت على البحوث الفقهية في هذه المرحلة طابعاً علمياً خاصّاً يميّزها عن سائر علوم الشريعة و مناهجها و مناهج المذاهب الفقهية الاخرى.
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، 11 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1423 ه‍ ق



مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌10، ص: 5
8- تبويب الأحكام الشرعية تبويباً معاصراً و ذلك في سبيل تيسير وصول المقلِّد إلى مراده .. و لعلّ التقسيم الرباعي الجديد- و هو الذي ابتكره الشهيد الصدر قدس سره في الفتاوى الواضحة- هو المفضّل: 1- قسم العبادات بالمعنى الأخصّ. 3- قسم السلوك الخاصّ.
2- قسم الأموال (العامّة و الخاصّة). 4- قسم السلوك العام.
________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، 52 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق



المختصر النافع في فقه الإمامية؛ المقدمة، ص: 8
و كان من مبتكرات المحقّق (رحمه اللّه) هو التنظيم الرائع لأبواب الفقه، حيث صنّفها إلى أربعة أقسام، هي: العبادات، العقود، الإيقاعات، الأحكام. و قد استمرّ على هذا التقسيم فقهاء الشيعة بعد ذلك إلى الوقت الحاضر، و حظي كتاب (شرائع الإسلام) و هذا الكتاب أيضا بهذا التقسيم الرباعي.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم - ايران، ششم، 1418 ه‍ ق




















تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام