بسم الله الرحمن الرحیم

معاملات صبی-عاریة-اعارة الصبی-لو اذن الولی جاز للصبی

القواعد الفقهیة و الاصولیة
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-اشتراط بلوغ در معاملات-ایجاد شده توسط: حسن خ
معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ



جواهر الکلام، ج 27، ص 160
الأول: في المعير و لا بد أن يكون مكلفا جائز التصرف فلا يصح اعارة الصبي و لا المجنون لما لهما لسلب عبارتهما و فعلهما في المعاملات، و كذا لا يصح إعارة المحجور عليه لفلس أو سفه، بناء على عدم جواز مثل هذا التصرف لهما، و كان الاولى الاستغناء بجواز التصرف عن التكليف الذي اقتصر المصنف في التفريع عليه، و الأمر سهل. إنما الكلام في قول المصنف و لو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة كالمحكي عن الإرشاد، و إنما تصح من جائز التصرف، و لو أذن الولي للطفل صح أن يعير مع المصلحة، و في التحرير و اللمعة و غيرهما «يجوز للصبي أن يعير إذا أذن له الولي» و عن التحرير تقييده بالمميز فإن الإذن لا يجعل المسلوب غير مسلوب كما هو مفروغ منه في غير المقام، و كون العارية من العقود الجائزة لا يقتضي ذلك، و إلا لجازت مضاربته و وكالته بإذن الولي. و دعوى كون الإذن من المالك بمنزلة الإيجاب منه لأن المدار في العارية على رضا المالك و هو الولي هنا - يدفعها عدم الفرق حينئذ بين المميز و غيره، بل و بينه و بين المجنون، بل بين هذا العقد و غيره من العقود الجائزة، بل و بينه و بين المعاطاة في البيع و غيره، ضرورة رجوع ذلك إلى كون الصبي حينئذ آلة و الإيجاب و الإنشاء بفعل الولي الذي هو الإذن، و إرسال الصبي و نحو ذلك. نعم ينبغي اعتبار قصد الولي إنشاء الإيجاب بذلك، و هو خلاف ظاهر العبارات السابقة المبني على اختصاص العارية بهذا الحكم، و لو بجعل إذن الولي و أمره فعل

جواهر الکلام، ج 27، ص 161
الصبي فعلا للولي، كما جعل أمره له بأفعال الحج موجبا للصحة في الجملة، إلا أن ذلك متوقف على دليل اختصاص العارية بذلك، و لعله للسيرة المعتضدة بهذه الكلمات من الأصحاب، و إرسالهم إرسال المسلمات و لكن ينبغي حينئذ اختصاص ذلك بإذن الولي في عارية ماله مثلا أما توليتها عن غيره فلا يجوز، و لعله لذا أطلق المصنف متصلا بما سمعته من الكلام السابق و كما لا يليها أي العارية عن نفسه كذا لا يصح ولايته عن غيره لما عرفت من سلب قوله و فعله في ذلك، حتى مع إذن الغير الذي هو المالك، بل و مع الإذن من الولي أيضا، بناء على اختصاص السيرة بعارية ماله بإذن الولي دون مال غيره، اللهم إلا أن ينزل ذلك من المصنف بقرينة ما تقدم له على حال عدم الإذن من الولي، أما معها فلا فرق، و حينئذ يتجه تعميم الحكم، لكن الإنصاف عدم خلو المسألة من إشكال حتى في الأول.

































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است