بسم الله الرحمن الرحیم
مشروعيّة عبادات الصبيّ
بحث تفسیری در آیات بلوغ
تصریح وجوب بر صبی ممیز
شمول اطلاقات و عمومات للصبي
عملکرد بدون سن
سن پنج سال
سن شش سال
سن هفت سال
سن هشت سال
سن نه سال
سن ده سال
سیزده سال
پانزده سال
هجده سال
اندازه قد
روایات به ترتیب موجود در منابع روائی
الموسوعة الفقهیة الکویتیة
کلمات شیخ قده در مبسوط و خلاف و نهایة
متون کتب فقهی
تقویت مرحوم مجلسی قول سیزده سال
نظر صاحب مفاتیح در جهتی بودن بلوغ
بیانات مصباح الفقیه در عبادت صبی
کلام صاحب جواهر در جواز تکرار عبادات
تعلیل جالب مستمسک در نیت وجوب در معادة
تهافت در دو فرع پشت سرهم
اعاده نماز به جماعت
صبی، طفل، غلام، صغیر، مراهق، ممیز، رضیع، غیر مدرک، غیر بالغ نکاح، غیر رشید، رشد، اشدّ، غیر ظاهر علی عورات النساء، نضوج
puberty----maturity---manhood---mature
اسلام صبي
طهارت از حدث صبي
غیبت صبي برای مطهریت
اذان صبي
صلاة
امامت جماعت
نماز میت
صوم
اعتکاف
حج
زکات و خمس
عقود
نکاح
طلاق
احیاء موات و حیازت
ذبح و صید
وصیت
وقف و هبة و صدقة
تحمل شهادت
اداء شهادت
قصاص
حدود
دیات
بلوغ
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
بلوغ جسمانی یا تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدن کودک. بلوغ جسمانی معمولاً نخستین بلوغ است.
بلوغ جنسی (تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدن کودک. بلوغ جسمانی معمولاً نخستین بلوغ است.)
بلوغ روانی (تغییرات روانشناختی و شخصیتی در سنین نوجوانی و جوانی که باعث گذار از کودکی به بزرگسالی میشود.)
بلوغ اجتماعی (تکمیل و مشخص شدن جایگاه اجتماعی فرد در جامعه و کارکرد وی.)
بلوغ هیجانی (توانایی درک، تشخیص و کنترل احساسات و عواطف خویش)
بحث تفسیری در آیات بلوغ
لیستاذنکم الذین ...والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، امر غائب به خود آنهاست، و امر به امر نیست
النور : 58 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
النور : 59 وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ
النور : 31 وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفينَ مِنْ زينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَميعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
النساء : 6 وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسيباً
الأنبياء : 51 وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهِ عالِمينَ
الأنعام : 152 وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْميزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
يوسف : 22 وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ
الإسراء : 34 وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً
القصص : 14 وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ
الأحقاف : 15 وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْني أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لي في ذُرِّيَّتي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمينَ
الحج : 5 يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنپپپ
غافر : 67 هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
النساء : 6 وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسيباً
الكهف : 82 وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتيمَيْنِ فِي الْمَدينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري ذلِكَ تَأْويلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً
يونس : 88 وَ قالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زينَةً وَ أَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَليمَ
طه : 31 اشْدُدْ بِهِ أَزْري
مجمع البيان في تفسير القرآن، ج4، ص: 593
«حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ»
اختلف في معناه فقيل أنه بلوغ الحلم عن الشعبي و قيل هو أن يبلغ ثماني عشرة سنة و قال السدي هو أن يبلغ ثلاثين سنة ثم نسخها قوله حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ الآية و قال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا و عشرين سنة دفع المال إليه و قبل ذلك يمنع منه إذا لم يؤنس منه الرشد و قيل إنه لا حد له بل هو أن يبلغ و يكمل عقله و يؤنس منه الرشد فيسلم إليه ماله و هذا أقوى الوجوه و ليس بلوغ اليتيم أشده مما يبيح قرب ماله بغير الأحسن و لكن تقديره و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده فادفعوا إليه بدليل قوله وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا
بالای صفحه
تصریح وجوب بر صبی ممیز
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج9، ص: 435
و المرأة و الصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما، لأنّ التمكين منهما محرّم، و في ترك الدفع نوع تمكين.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه ق
بالای صفحه
شمول اطلاقات و عمومات للصبي
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 41
قوله: (الثالث، نية الصبي المميز صحيحة و صومه شرعي).
(1) اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية؟ فذهب الشيخ «6».
______________________________
(6) المبسوط 1: 278.
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 42
..........
______________________________
و جماعة منهم المصنف «1» إلى الأول، لإطلاق الأمر، و لأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، بمعنى أن الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشيء.
و استقرب العلامة في المختلف أنها تمرينية، لأن التكليف مشروط بالبلوغ، و مع انتفائه ينتفي المشروط «2».
و يمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز، و الشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب و المحرم على البلوغ لحديث رفع القلم و نحوه، أما التكليف بالمندوب و ما في معناه فلا مانع عنه عقلا و لا شرعا.
و بالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له، و الفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدّر، و من ادعى اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله.
و يتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة و عدمه، فإن قلنا إنها شرعية جاز وصفها بالصحة، لأنها عبارة عن موافقة الأمر، و إن قلنا إنها تمرينية لم توصف بصحة و لا بفساد.
________________________________________
عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه ق
بالای صفحه
عملکرد بدون سن
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 206
باب غسل الأطفال و الصبيان و الصلاة عليهم
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي و زرارة عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 376
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذن.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 124
باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به
3- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته «2» عن الصبي متى يصوم قال إذا قوي على الصيام.
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 124
باب طلاق الصبيان
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم و صدقته فقال إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز «1».
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: [لا] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.
- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع مثله.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 237
باب ذبيحة الصبي و المرأة و الأعمى
2- علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم الله عليها فكل قال و سئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله عز و جل على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم الله عز و جل عليها و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما.
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا ع عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي و الصبي و المرأة إذا اضطروا إليه «1».
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 28
باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز
2- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن النعمان «1» عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 68
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من يدرك و لا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
2- أحمد بن محمد بن عيسى [عن محمد بن عيسى] عن منصور عن هشام عن أبي عبد الله ع قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
3- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا.
- حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع مثل ذلك.
4- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 388
باب شهادة الصبيان
2- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله ع يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.
3- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني.
4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: في الصبي يشهد على الشهادة قال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
6- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني.
الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 51
باب صلاة الصبيان
أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال: يجب الصلاة على الصبي إذا عقل و الصوم إذا أطاق و الشهادة و الحدود إذا احتلم.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، ص: 85
«» 4 باب اشتراط التكليف بالوجوب و التحريم بالاحتلام و الإنبات مطلقا أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة و الأنثى تسع سنين و استحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك
41- «1» الجعفريات، ---و رواه السيد الراوندي في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه ع: مثله و فيه بعد الحلم
43- «3»، و بهذا الإسناد عن علي ع قال: يجب الصلاة على الصبي إذا عقل و الصوم إذا أطاق و الشهادة و الحد إذا احتلم
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج8، ص: 75
و طلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق و حد ذلك عشر سنين يدل على ذلك ما رواه
«254»- 173- محمد بن يعقوب «1» عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
«255»- 174 و- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته قال إذا هو طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز.
«256»- 175 فأما ما رواه- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال: ليس طلاق الصبي بشيء.
فلا ينافي ما قدمناه لأنا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل و لا يحسن الطلاق لأن ذلك معتبر في وقوع الطلاق و الذي يدل على ذلك ما رواه
«257»- 176- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.
__________________________________________________
(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره بهذا الاسناد و الموجود في الكافي بسند آخر و هذا الاسناد لحديث آخر و كأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.
(251- 252- 253)- الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه في الثالث و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119
(254)- الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 172
297- و سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصوم و الصلاة «2».
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج2 380 18 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ..... ص : 380
- 4- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج1 408 247 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ..... ص : 408
- 1- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة فقال إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم.
علل الشرائع، ج2، ص: 534
2 و بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت
عدم تضییع حد دلالت بر اطلاقات و عمومات مشترکه میکند:
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج3 566 باب الحدود ..... ص : 545
81 و روى ابن مسعود أن النبي ص أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها و روى محمد بن مسلم عن الباقر ع قال سألته عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فإن عاده بعد السبع سنين قطع بنانه أو حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ عشر سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله عز و جل
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 395
1170- و كان أمير المؤمنين ع يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من يصلي خلفه «1».
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 567
1567- و روى سماعة بن مهران عنه ع أنه قال: يجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين «3».
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج3، ص: 29
و لا يجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه و متى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
«103»- 15- روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه.
104- 16 و أما ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه- عن علي ع قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم.
فليس ينافي الخبر الأول لأن هذا الخبر محمول على من لم يحتلم و كان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة لأن الاحتلام ليس بشرط في البلوغ و لا يجوز غيره لأن البلوغ يعتبر بأشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الإشعار و الإنبات و ما جرى مجراهما أو كمال العقل و إن خلا من جميع ذلك و الخبر الأول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ و لا تنافي بينهما
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 423
258 باب الصلاة خلف الصبي قبل أن يبلغ الحلم
«1632»- 1- أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه.
«1633»- 2- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى «1» عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كامل العقل و إن لم يبلغ الحلم و الخبر الأول على من لم يحصل فيه شرائط التكليف قبل بلوغ الحلم ليتلاءم الخبران.
الخلاف؛ ج1، ص: 553
مسألة 295 [جواز امامة المراهق المميز العاقل]
يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. و به قال الشافعي «5».
و عن أبي حنيفة روايتان:
إحديهما: انه لا صلاة له و لا يجوز الائتمام به لا في فرض و لا في نفل «6».
و الثانية: ان له صلاة لكنها نفل، و يجوز الائتمام به في النفل دون الفرض «7».
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.
و أيضا قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع» «8» يدل على أن صلاتهم شرعية.
______________________________
(1) الأم 1: 174، و الام (مختصر المزني): 23، و المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58، و مغني المحتاج 1: 259.
(2) الام 1: 174، و المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58، و مغني المحتاج 1: 259.
(3) المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58.
(4) شرح فتح القدير 1: 260، و المجموع 4: 247.
(5) المجموع 4: 249، و فتح العزيز 4: 327، و مغني المحتاج 1: 240، و كفاية الأخيار 1: 83، و المبسوط 1: 180، و نيل الأوطار 3: 203، و المحلى 4: 217.
(6) الهداية 1: 56، و المبسوط 1: 180، و اللباب 1: 82، و النتف 1: 97، و نيل الأوطار 3: 203، و فتح العزيز 4: 327، و المجموع 4: 250.
(7) الهداية 1: 56، و النتف 1: 96، و بدائع الصنائع 1: 157، و المبسوط 1: 180، و اللباب 1: 82، و المجموع 4: 249- 250، و نيل الأوطار 3: 203، و فتح العزيز 4: 327.
(8) سنن الترمذي 1: 253 باب 295 حديث 405، و سنن أبي داود 1: 133 باب 23 حديث 494 و 495، و مسند أحمد بن حنبل 2: 180 و 187، و 3: 404، و سنن الدارمي 1: 33، و مستدرك الصحيحين 1: 258، و تلخيص المستدرك للذهبي 1: 258 باختلاف في الألفاظ.
بالای صفحه
سن پنج سال
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج2، ص: 380
18 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
«1584»- 1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين و نحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.
بالای صفحه
سن شش سال
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 206
باب غسل الأطفال و الصبيان و الصلاة عليهم
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي و زرارة عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه.
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 167
486- و روى زرارة و عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه فقال إذا عقل الصلاة فقلت متى تجب الصلاة عليه «4» قال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه. و من حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل اللهم اجعله لأبويه و لنا فرطا «5».
487- و صلى أبو جعفر ع على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ثم قال- لو لا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه «1».
488- و سئل «2» متى تجب الصلاة عليه قال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج2، ص: 380
18 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
«1589»- 6- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الصبي متى يصلي فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه فقال لست سنين.
«1590»- 7- عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته.
«1591»- 8- الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
قال محمد بن الحسن: قوله ع إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض لأن الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه و كذلك قوله ع إذا أتى عليه ست سنين و في الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب و التأديب لأن الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه.
بالای صفحه
سن هفت سال
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 28
باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز
4- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
من لا يحضره الفقيه ج4 197 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ..... ص : 196
5452- و روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج9 183 8 باب وصية الصبي و المحجور عليه ..... ص : 181
736- 11- عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري ع قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
من لا يحضره الفقيه ج4 197 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ..... ص : 196
5452- و روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج3 566 باب الحدود ..... ص : 545
81 و روى ابن مسعود أن النبي ص أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها و روى محمد بن مسلم عن الباقر ع قال سألته عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فإن عاده بعد السبع سنين قطع بنانه أو حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ عشر سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله عز و جل
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج100، ص: 163
9- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل عن ابن بزيع قال: سألت الرضا ع عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت فإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين «3».
بالای صفحه
سن هشت سال
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج9 183 8 باب وصية الصبي و المحجور عليه ..... ص : 181
736- 11- عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري ع قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
بالای صفحه
سن نه سال
الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 398
باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
2- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال: إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
3- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
4- عنه عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول الله ص حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 463
أصحابه عن أبي عبد الله ع في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها «1».
4- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله ع- عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها «2».
5- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى و أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف و إلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.
باب تزويج الإماء
الكافي (ط - الإسلامية) ج6 85 باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض ..... ص : 84
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال قلت و ما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 68
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من يدرك و لا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
5- عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 69
6- عنه عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 197
باب حد الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ لها و يؤخذ بها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت «1» و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
الكافي (ط - الإسلامية) ج7 388 باب شهادة الصبيان ..... ص : 388
1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز أمره قال فقال إن رسول الله ص دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج7، ص: 391
«1566»- 42 و- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
«1567»- 43 و- عنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول الله ص حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج7 383 32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها ..... ص : 377
و هذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت فإن زوجها أبوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم تأب ذلك أ يجوز عليها قال ليس يجوز عليها رضا في نفسها و لا يجوز لها تأب و لا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين و إذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا و التأبي و جاز عليها بعد ذلك و إن لم تكن أدركت مدرك النساء قلت أ فيقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلك الحال و إنما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء في الحيض قال نعم إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التامة عليها و لها قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها و تأباها قال إذا كان أبوه الذي زوجه و دخل بها و لذ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك و لا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع و لا يحل له ذلك قلت له فإن زوجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة فلا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم قلت له جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال و لم يكن أدرك أ يجوز طلاقه قال إن كان مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها و عليه و إن لم يمسها في الفرج و لم تلذ منه فإنها تعزل عنه و تصير إلى أهلها فلا يراها و لا تقربه حتى يدرك فيسأل و يقال له إنك كنت طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك و أجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة و كان خاطبا من الخطاب.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج7 469 41 باب من الزيادات في فقه النكاح ..... ص : 448
1881- 89- عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ثلاث يتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و متى تكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض و التي لم تحض و مثلها لا تحيض قلت و متى تكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض و مثلها لا تحيض و التي لم يدخل بها.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج9، ص: 184
«741»- 16- الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.
«742»- 17- صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج10 38 1 باب حدود الزنى ..... ص : 2
على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة و أخذت بها و أخذت لها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها و بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج10 38 1 باب حدود الزنى ..... ص : 2
- 133- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيم عليها الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج7، ص: 468
1875- 83- عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول ع قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
مناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب) ج1 159 فصل في أقربائه و خدامه ع ..... ص : 158
و عائشة بنت أبي بكر و هي ابنة سبع قبل الهجرة بسنتين و يقال كانت ابنة ست و دخل بها بالمدينة في شوال و هي ابنة تسع و لم يتزوج غيرها بكرا و توفي النبي ع و هي ابنة ثماني عشرة سنة و بقيت إلى أمارة معاوية و قد قاربت السبعين.
إعلام الورى بأعلام الهدى (ط - القديمة) النص 141 الفصل الأول في ذكر أزواج رسول الله و أولاده ص ..... ص : 139
و الثالثة عائشة بنت أبي بكر تزوجها بمكة و هي بنت سبع و لم يتزوج بكرا غيرها و دخل بها و هي بنت تسع لسبعة أشهر من مقدمه المدينة و بقيت إلى خلافة معاوية.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج100، ص: 163
9- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل عن ابن بزيع قال: سألت الرضا ع عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت فإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين «3».
صحيح مسلم (2/ 1038)
10 - باب تزويج الأب البكر الصغيرة
قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين»،
قالت: «تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين»
«أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة»
«تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة»
شرح النووي على مسلم (9/ 206)
69 - (1422) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين»، قالت: " فقدمنا المدينة، فوعكت شهرا، فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان، وأنا على أرجوحة، ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها، وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي، فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا، فإذا نسوة من الأنصار، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه "
__________
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ ش (وبني بي) أي زففت إليه وحملت إلى بيته يقال بنى عليها وبني بها والأول أفصح وأصله إن الرجل كان إذا تزوج بني للعرس خباء جديدا أو عمرة بما يحتاج إليه ثم كثر حتى كنى به عن الدخول (فوعكت) أي أخذني ألم الحمى وفي الكلام حذف تقديره فتساقط شعري بسبب الحمى فلما شفيت تربى شعري فكثر وهو معنى قولها فوفى شعري (جميمة) تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض (أم رومان) هي أمها (أرجوحة) هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار ويكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب (هه هه) كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت والبهر انقطاع النفس وتتابعه من الإعياء كالأنهيار (حتى ذهب نفسي) أي زال عنى ذلك النفس العالي الحاصل من الإعياء (طائر) الطائر الحظ يطلق على الحظ من الخير والشر والمراد هنا على أفضل حظ وبركة (فلم يرعني) أي لم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا]
(باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة)
[1422] فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) وفي رواية تزوجها وهي بنت سبع سنين هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير اذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وبن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا والله أعلم واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله
معرفة السنن والآثار (11/ 194)
15235 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن [ص:195] عمرو قال: سئل جابر بن زيد، عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض، فاعتدت بشهرين وخمسا وعشرين ليلة، ثم إنها حاضت قال: «تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء».
15236 - كذلك قال ابن عباس. (م)
15236 - ورويناه عن الحسن، والشعبي.
15237 - قال الشافعي: وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين.
15238 - قال أحمد: وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي، أنه قال: أدركت فينا امرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة، ولدت لتسع سنين بنتا، فولدت ابنتها لتسع سنين.
15239 - وعن عبد الله بن صالح كاتب الليث أن امرأة في جوارهم حملت وهي ابنة تسع سنين.
15240 - وفي رواية: وهي ابنة عشر سنين.
15241 - وروينا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها.
15242 - وروينا عن عمر بن الخطاب، ما دل على أن الحامل، تحيض
بالای صفحه
سن ده سال
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 124
باب طلاق الصبيان
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال: [لا] يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين «3».
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 28
باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز.
3- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
4- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 180
باب الصبي يزني بالمرأة المدركة و الرجل يزني بالصبية غير المدركة
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 68
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من يدرك و لا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
5- عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 388
باب شهادة الصبيان
1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز أمره قال فقال إن رسول الله ص دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته «1».
من لا يحضره الفقيه ج1 567 باب نوادر الصلوات ..... ص : 565
1567- و روى سماعة بن مهران عنه ع أنه قال: يجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين.
من لا يحضره الفقيه ج3 461 باب المتعة ..... ص : 458
4591 و- روى محمد بن يحيى الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع قلت أصلحك الله و كم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع قال ابنة عشر سنين.
من لا يحضره الفقيه ج4 27 باب ما يجب به التعزير و الحد و الرجم و القتل و النفي في الزنا ..... ص : 23
5005- و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تضرب المرأة الحد كاملا قلت فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
من لا يحضره الفقيه ج4 196 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ..... ص : 196
5450- روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
من لا يحضره الفقيه ج4 197 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ..... ص : 196
5451- و روى صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز.
من لا يحضره الفقيه ج4 197 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ..... ص : 196
5452- و روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
من لا يحضره الفقيه ج4 310 باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما ..... ص : 309
5665- و روى الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال فقال أما التزويج فصحيح و أما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته قلت فإن ماتت أو مات فقال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح و يدفع إليه الميراث.
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 567
1567- و روى سماعة بن مهران عنه ع أنه قال: يجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين «3».
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج7 255 24 باب تفصيل أحكام النكاح ..... ص : 248
- 25- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج8، ص: 75
و طلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق و حد ذلك عشر سنين يدل على ذلك ما رواه
«254»- 173- محمد بن يعقوب «1» عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
«255»- 174 و- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته قال إذا هو طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز.
«256»- 175 فأما ما رواه- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال: ليس طلاق الصبي بشيء.
فلا ينافي ما قدمناه لأنا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل و لا يحسن الطلاق لأن ذلك معتبر في وقوع الطلاق و الذي يدل على ذلك ما رواه
«257»- 176- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.
__________________________________________________
(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره بهذا الاسناد و الموجود في الكافي بسند آخر و هذا الاسناد لحديث آخر و كأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.
(251- 252- 253)- الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه في الثالث و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119
(254)- الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 286
170 باب المرأة و العبد يقتلان رجلا
«1083»- 1- الحسن بن ...
«1084»- 2- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر ع قال: سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية قال و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد ..... و يكون المعنى في قوله ع لم يدرك بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا أن الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين و الذي يدل على ذلك هاهنا.
«1085»- 3- ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.
عدم تضییع حد دلالت بر اطلاقات و عمومات مشترکه میکند:
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج3 566 باب الحدود ..... ص : 545
81 و روى ابن مسعود أن النبي ص أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها و روى محمد بن مسلم عن الباقر ع قال سألته عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فإن عاده بعد السبع سنين قطع بنانه أو حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ عشر سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله عز و جل
بالای صفحه
سیزده سال
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 68
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من يدرك و لا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
6- عنه عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.
7- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها «1».
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج2، ص: 380
18 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
«1588»- 5- عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.
فسير العياشي ج1 155 [سورة البقرة(2): آية 280] ..... ص : 153
521 عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع متى يدفع إلى الغلام ماله قال: إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم يكن سفيها أو ضعيفا- قال: قلت فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة- و ست عشرة سنة و لم يبلغ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت و ما السفيه و الضعيف قال: السفيه الشارب الخمر، و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج9، ص: 182
731- 6- عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل- حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبعة عشر و نحوها فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال و ما الضعيف قال الأبله.
...
«738»- 13- عنه عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد ع قال قال أمير المؤمنين ع يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و منتهى طوله لإحدى و عشرين و منتهى عقله لثمان و عشرين إلا التجارب.
«739»- 14- عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها و ضعيفا.
«740»- 15- صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
«741»- 16- الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 408
247 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
«1560»- 2- عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.
...
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب و الندب و التأديب و الأولة على الوجوب لئلا يتناقض الأخبار.
بالای صفحه
پانزده سال
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 197
باب حد الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ لها و يؤخذ بها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت «1» و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج4 326 72 باب الزيادات ..... ص : 309
- 80- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصيام فقال ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة و إن هو صام قبل ذلك فدعه.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج7 383 32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليها ..... ص : 377
و هذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت فإن زوجها أبوها و لم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم تأب ذلك أ يجوز عليها قال ليس يجوز عليها رضا في نفسها و لا يجوز لها تأب و لا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين و إذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا و التأبي و جاز عليها بعد ذلك و إن لم تكن أدركت مدرك النساء قلت أ فيقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلك الحال و إنما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء في الحيض قال نعم إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التامة عليها و لها قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم أدرك بعد فكرهها و تأباها قال إذا كان أبوه الذي زوجه و دخل بها و لذ منها و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك و لا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع و لا يحل له ذلك قلت له فإن زوجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة فلا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم قلت له جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال و لم يكن أدرك أ يجوز طلاقه قال إن كان مسها في الفرج فإن طلاقها جائز عليها و عليه و إن لم يمسها في الفرج و لم تلذ منه فإنها تعزل عنه و تصير إلى أهلها فلا يراها و لا تقربه حتى يدرك فيسأل و يقال له إنك كنت طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك و أجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة و كان خاطبا من الخطاب.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج10 38 1 باب حدود الزنى ..... ص : 2
على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة و أخذت بها و أخذت لها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها و بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج10 38 1 باب حدود الزنى ..... ص : 2
- 133- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيم عليها الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
وسائل الشيعة، ج1، ص: 42
«2» 4 باب اشتراط التكليف بالوجوب و التحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة و الأنثى تسع سنين و استحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك
71- 1- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال: إن أولاد المسلمين موسومون «4» عند الله شافع و مشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت «5» لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
و رواه الصدوق في كتاب التوحيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد مثله «1».
72- 2- «2» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها قال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها «3»- قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
و رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط قوله عن حمران «4»
.
73- 3- «5» و بالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها الحديث.
74- 4- «1» و بالإسناد عن أبي أيوب و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في حديث في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
75- 5- «2» و عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخراز عن إسماعيل بن جعفر في حديث أن رسول الله ص دخل بعائشة- و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.
76- 6- «3» عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال إذا احتلم و عرف الأخذ و العطاء.
77- 7- «4» و عن علي بن الفضل أنه كتب إلى أبي الحسن ع ما حد البلوغ قال ما أوجب على المؤمنين الحدود.
78- 8- «5» و عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أنه قال: عرضهم رسول الله ص يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.
79- 9- «1» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع في وصية النبي ص لعلي ع قال يا علي لا يتم بعد احتلام.
80- 10- «2» قال و في خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام و على المرأة إذا حاضت الصيام.
81- 11- «3» و في الخصال عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان «4» قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت «5» فأمر برجمها فقال علي ع- أ ما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ.
82- 12- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.
أقول: هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثلاث عشرة سنة و عدم عقل الجارية قبلها لما مضى «1» و يأتي ما يدل على ذلك و على التمرين في محله «2» و يمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب و حكم الجارية على أن مفهوم الشرط غير مراد.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 233
«4» 29 باب عدم وجوب الصوم على الطفل و المجنون و استحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق و لو بعض النهار إذا أطاق أو راهق و وجوبه على الذكر لخمس عشرة و على الأنثى لتسع إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الإنبات قبل ذلك فيجب إلزامهما
13297- 1- «5» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب «6»
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف و علي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب مثله إلا أنه أسقط في إحدى الروايتين ما بعد قوله فدعه «1»
. 13298- 2- «2» و عنهم عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصبي متى يصوم قال إذا قوي على الصيام.
13299- 3- «3» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث «4» أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم «5»
و بإسناده عن محمد بن يعقوب «6»
و رواه الصدوق مرسلا «7»
13300- 4- «8» و عنه عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين ع في حديث قال: و أما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا و ليس بفرض.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «1»
و رواه الصدوق بإسناده عن الزهري «2»
و كذا في الخصال قد روى حديث الزهري بتمامه «3».
13301- 5- «4» و عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان.
و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق ع «5»
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد «6»
و رواه أيضا بإسناده عن السكوني «7»
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على بلوغ الخمس عشرة لما مر في مقدمة العبادات «8».
13302- 6- «9» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم.
و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله «1».
13303- 7- «2» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام و على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب أن تختمر و عليها الصيام.
و رواه الصدوق في المقنع مرسلا «3»
.
13304- 8- «4» و عنه عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام.
13305- 9- «5» و بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنه سئل عن الصبي متى يصوم قال إذا أطاقه.
أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب.
13306- 10- «6» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة أنه سأل الصادق ع عن الصبي متى يصوم قال إذا قوي على الصيام.
13307- 11- «7» قال الصدوق و قال الصادق ع الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر.
13308- 12- «1» قال و في خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام و على المرأة إذا حاضت الصيام.
13309- 13- «2» و في الخصال عن جعفر بن علي عن أبيه علي بن الحسن عن أبيه الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة «3» عن العباس بن عامر عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة.
13310- 14- «4» و في المقنع قال روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربع عشرة سنة إلا أن يقوى قبل ذلك.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة «5» و في الطهارة في صلاة الجنازة «6».
وسائل الشيعة، ج17، ص: 360
«1» 14 باب اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في جواز البيع و الشراء
22751- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران «3» عن أبي جعفر ع في حديث أنه قال: الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله «4».
22752- 2- «5» و عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام عن أبي عبد الله ع قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
22753- 3- «1» و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
أقول: هذا محمول على البلوغ بالإنبات و قد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات «2» و يأتي ما يدل عليه في الطلاق «3» و العتق «4» و الحجر «5» و غير ذلك «6».
بالای صفحه
هجده سال
معاني الأخبار، النص، ص: 226
باب معنى بلوغ الأشد و الاستواء
1- حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن محمد بن سنان عن محمد بن عبد الله بن رباط عن محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل- و لما بلغ أشده و استوى آتيناه حكما و علما «1» قال أشده: ثمان عشرة سنة و استوى التحى «2».
بالای صفحه
اندازه قد
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 237
باب ذبيحة الصبي و المرأة و الأعمى
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك «2» و كان له خمسة أشبار- و أطاق الشفرة و عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و لتذكر اسم الله عز و جل عليها.
....
8- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.
من لا يحضره الفقيه ج3 333 باب الصيد و الذبائح ..... ص : 314
4190 و- روى حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن و لتذكر اسم الله عليه و سألته عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك و كان خمسة أشبار و أطاق الشفرة.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج9 73 2 باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه ..... ص : 63
- 45- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك و كان خمسة أشبار و أطاق الشفرة و عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و لتذكر اسم الله عليه.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 286
170 باب المرأة و العبد يقتلان رجلا
«1083»- 1- الحسن بن ...
«1084»- 2- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر ع قال: سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية قال و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد ..... و يكون المعنى في قوله ع لم يدرك بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا أن الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين و الذي يدل على ذلك هاهنا.
«1085»- 3- ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج36، ص: 90
و كيف كان فلا خلاف في أنه يجوز أن تذبح المسلمة و الخصي فضلا عن الخنثى و المجبوب و الجنب و الحائض و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن و الأعمى و ولد الزنا و الأغلف، و لا إشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، لإطلاق الأدلة، حتى قوله تعالى «1»: «ذَكَّيْتُمْ» بناء على دخول الولد و البنت و الزوجة في صدق نسبة التذكية إلينا، مضافا إلى النصوص.ك...
و ما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو غير ذلك في ذبيحة المرأة و الغلام لم أجد أحدا أفتى به. كما اعترف به بعضهم، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة، خصوصا مع أعمية البأس المستفاد من المفهوم من الحرمة، كما أن الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز مما ذكر في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبار و قوى و أطاق الشفرة و نحو ذلك، لا أن ذلك شرط، خصوصا بعد عدم القائل به، نعم قد يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم بإحراز الشرائط التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله، لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل الصحة في فعله، و ثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك، كتطهيره المتنجس، و اللّٰه العالم.
الجعفريات (الأشعثيات) 125 باب القصاص بين الصبيان و غيره من الأحكام ..... ص : 124
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا ع قضى في رجل اجتمع هو و غلام على قتل رجل فقتلاه فقال علي ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتص منه و اقتص له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى علي ع بالدية.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج18 242 33 باب حكم غير البالغ و غير العاقل في القصاص و حكم القاتل بالسحر ..... ص : 242
22633- الجعفريات، أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا ع قضى في رجل اجتمع هو و غلام على قتل رجل فقتلاه فقال علي ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتص منه و اقتص له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى علي ع بالدية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج18 418 8 باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصبي و السكران ..... ص : 417
23122-، و بهذا الإسناد أن عليا ع قضى في رجل اجتمع هو و غلام على قتل رجل فقتلاه فقال علي إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتص منه و اقتص له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى علي ع بالدية
تفصیل بین رشد جسمانی با رشد عقلانی سنی:
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج9، ص: 181
8 باب وصية الصبي و المحجور عليه
«726»- 1- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته.
بالای صفحه
روایات به ترتیب موجود در منابع روائی
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 206
باب غسل الأطفال و الصبيان و الصلاة عليهم
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي و زرارة عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه.
__________________________________________________
(1) قد مر الباب و الحديثان آنفا بادنى اختلاف. راجع ص 155 من الكتاب.
(2) الفطيم: الطفل الذي انتهت مدة رضاعة. و درج أي مشى. (مجمع البحرين).
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 207
فقلت له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم فقال هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال ذلك شر لك «1» فطعن في جنازة الغلام فمات «2» فأخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر ع و عليه جبة خز صفراء و عمامة خز صفراء و مطرف «3» خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع و هو معتمد علي و الناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر ع فصلى عليه و كبر عليه أربعا «4» ثم أمر به فدفن ثم أخذ بيدي فتنحى بي ثم قال إنه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين ص يأمر بهم فيدفنون من وراء «5» و لا يصلي عليهم و إنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم.
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن زرارة قال: مات ابن لأبي جعفر ع فأخبر بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه و صلى عليه و طرحت خمرة «6»- فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتى إني لأمشي معه فقال أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين كان
__________________________________________________
(1) أي كونك مولى لي شرف لك و فخر فانكار ذلك شر لك. (آت)
(2) قوله: «فمات» هذا تفسير لقوله: «فطعن في جنازة الغلام» و العرب تقول: طعن فلان في جنازته و رمى في جنازته إذا مات. (المغرب) أقول: كذا في هامش المطبوع و في الوافي [فطعن في جنان الغلام فمات] و هكذا في التهذيب ج 1 ص 179 كتاب الصلاة باب الصلاة على الأموات في باب الزيادات. و الجنان- بفتح الجيم-: القلب. و السفط معرب سبد.
(3) المطرف: رادئ ذو اعلام.
(4) محمول على التقية كما يؤيده نفس الخبر.
(5) يعني من وراء الموت، و في التهذيب ج 1 ص 179 و الاستبصار ج 1 ص 480 «من وراء وراء» مكررا. و قال الفيض- رحمه الله-: يعنى من وراء قبور الرجال و النساء او وراء البلد أي ظهره و خارجه او من وراء اوليائهم أي من غير حضورهم. أقول هذا المعنى على نسخة الكافي و قال الجزري: فى حديث الشفاعة يقول إبراهيم: إنى كنت خليلا من وراء وراء. هكذا يروى مبنيا على الفتح أي من خلف حجاب و منه حديث معقل أنه حدث ابن زياد بحديث فقال: أ شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و آله أو من وراء وراء أي ممن خلفه و بعده- إلى أن قال-:
و يقال لولد الولد: وراء. انتهى
(6) الخمرة: حصيرة صغيرة من السعف. (القاموس)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 208
علي ع يأمر به فيدفن و لا يصلى عليه و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال قلت فمتى تجب الصلاة عليه فقال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين قال قلت فما تقول في الولدان «1» فقال سئل رسول الله ص عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين.
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن فقال كل ذلك يجب عليه.
6- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهران عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن السقط كيف يصنع به فكتب ع إلي أن السقط يدفن بدمه في موضعه «2».
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن سعيد عن علي بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله ص جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله فصعد رسول الله ص المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل عن المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم قال يا علي قم فجهز ابني فقام علي ع فغسل إبراهيم و حنطه و كفنه ثم خرج به و مضى رسول الله ص حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس إن رسول الله ص نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال يا أيها الناس أتاني جبرئيل ع بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ألا و إنه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات و جعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة و أمرني
__________________________________________________
(1) يعني ما تقول في حالهم بعد الموت و سيأتي تفسير جوابه عليه السلام في باب الاطفال فانتظر.
(2) حمل على ما إذا لم يتم له أربعة أشهر.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 209
أن لا أصلي إلا على من صلى ثم قال يا علي انزل فألحد ابني فنزل فألحد إبراهيم في لحده فقال الناس إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله ص فقال لهم رسول الله ص يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم و لكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ثم انصرف ص.
8- علي عن علي بن شيرة عن محمد بن سليمان عن حسين الحرشوش «1» عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يكلمونا و يردون علينا قولنا إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول نعم فيقولون أ رأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه فقال قولوا لهم أ رأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا فيقال لهم صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة و الحدود و لا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 124
باب صوم الصبيان و متى يؤخذون به
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع «3» قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار و أكثر من ذلك «4» أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.
2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال ما بينه «1» و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه و لقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
3- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته «2» عن الصبي متى يصوم قال إذا قوي على الصيام.
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 124
باب طلاق الصبيان
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم و صدقته فقال إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز «1».
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال: ليس طلاق الصبي بشيء.
3- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران. «2»
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: [لا] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.
- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع مثله.
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال: [لا] يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين «3».
__________________________________________________
(1) عمل بمضمونها الشيخ و ابن الجنيد و جماعة و اعتبر الشيخان و جماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق و المشهور بين المتاخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. (آت)
(2) الخبران محمولان على الصبى الذي لا يعقل و لا يحسن الطلاق و قد دل عليه خبر الآتي كما قاله الشيخ- رحمه الله- في التهذيبين.
(3) قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: نقله الشيخ في التهذيب عن صاحب الكافي بإسناد آخر و هو فيه لخبر آخر و كانه سقط من النساخ اسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافي.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 237
باب ذبيحة الصبي و المرأة و الأعمى
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك «2» و كان له خمسة أشبار- و أطاق الشفرة و عن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و لتذكر اسم الله عز و جل عليها.
2- علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله ع عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح و كان يحسن أن يذبح و ذكر اسم الله عليها فكل قال و سئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم الله عز و جل على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم الله عز و جل عليها و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما.
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا ع عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و ذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي و الصبي و المرأة إذا اضطروا إليه «1».
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا ع أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت فلا بأس بأكله و كذلك الأعمى إذا سدد «2».
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله ع عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: كانت لعلي بن الحسين ع جارية تذبح له إذا أراد.
8- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 28
باب وصية الغلام و الجارية التي لم تدرك و ما يجوز منها و ما لا يجوز
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق و تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز.
2- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن النعمان «1» عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.
3- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله ع إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
4- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 68
باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم و من يدرك و لا يؤنس منه الرشد و حد البلوغ
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال ع يرده عليهم و يكرههم على ذلك.
2- أحمد بن محمد بن عيسى [عن محمد بن عيسى] عن منصور عن هشام عن أبي عبد الله ع قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
3- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا.
- حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع مثل ذلك.
4- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
5- عنه عن الحسن عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
6- عنه عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 69
سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.
7- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها «1».
8- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي محمد المدائني عن علي بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و ينتهي طوله لإحدى و عشرين سنة و ينتهي عقله لثمان و عشرين إلا التجارب.
9- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله ع في رجل مات و أوصى إلى رجل و له ابن صغير فأدرك الغلام و ذهب إلى الوصي فقال له رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال يلزم ثلثي إثم زنى هذا الرجل ذلك الوصي لأنه منعه المال و لم يعطه فكان يتزوج.
تم كتاب الوصايا و الحمد لله رب العالمين* و صلواته على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب المواريث.
__________________________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب أن بلوغ الصبى بتمام خمس عشرة سنة و قيل بتمام أربع عشرة و قال المحقق- رحمه الله- في الشرائع و في أخرى إذا بلغ عشرا و كان بصيرا او بلغ خمسة أشبار جازت وصيته و اقتص منه و اقيمت عليه الحدود الكاملة. و قال الشهيد الثاني- رحمه الله-: و في رواية اخرى ان الاحكام تجرى على الصبيان في ثلاث عشرة سنة و ان لم يحتلم. و ليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها و المشهور في الأنثى انها تبلغ يتسع. و قال الشيخ في المبسوط و تبعه ابن حمزة انما تبلغ بعشر. و ذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا ترفع عنها الا بالتزويج و هما نادران. (آت)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 180
باب الصبي يزني بالمرأة المدركة و الرجل يزني بالصبية غير المدركة
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ع في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد [الكامل].
3- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي عبد الله ع قال: لا يحد الصبي إذا وقع على امرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 197
باب حد الغلام و الجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ لها و يؤخذ بها قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت «1» و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة عليها و لها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود و هو على تلك الحال قال فقال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة و لا تبطل حدود الله في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
الكافي (ط - الإسلامية) ج7 302 باب نادر ..... ص : 302
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 388
باب شهادة الصبيان
1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز أمره قال فقال إن رسول الله ص دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته «1».
2- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله ع يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.
3- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني.
4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: في الصبي يشهد على الشهادة قال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
6- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال: سألت أبا عبد الله ع عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني.
تفسير العياشي ج1 155 [سورة البقرة(2): آية 280] ..... ص : 153
521 عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع متى يدفع إلى الغلام ماله قال: إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم يكن سفيها أو ضعيفا- قال: قلت فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة- و ست عشرة سنة و لم يبلغ قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت و ما السفيه و الضعيف قال: السفيه الشارب الخمر، و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين.
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 167
486- و روى زرارة و عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه فقال إذا عقل الصلاة فقلت متى تجب الصلاة عليه «4» قال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه.
و من حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل اللهم اجعله لأبويه و لنا فرطا «5».
487- و صلى أبو جعفر ع على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين ثم قال- لو لا أن الناس يقولون إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه «1».
488- و سئل «2»
متى تجب الصلاة عليه قال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين.
من لا يحضره الفقيه ج1 567 باب نوادر الصلوات ..... ص : 565
1567- و روى سماعة بن مهران عنه ع أنه قال: يجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين.
من لا يحضره الفقيه ج4 27 باب ما يجب به التعزير و الحد و الرجم و القتل و النفي في الزنا ..... ص : 23
5005- و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تضرب المرأة الحد كاملا قلت فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
من لا يحضره الفقيه ج4 196 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ..... ص : 196
5450- روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
من لا يحضره الفقيه ج4 197 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ..... ص : 196
5451- و روى صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز.
من لا يحضره الفقيه ج4 197 باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ..... ص : 196
5452- و روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
من لا يحضره الفقيه ج4 310 باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما ..... ص : 309
5665- و روى الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال فقال أما التزويج فصحيح و أما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته قلت فإن ماتت أو مات فقال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح و يدفع إليه الميراث.
الإختصاص النص 101 حديث تزويج الجواد ع ..... ص : 98
أ و ما علمتم أن رسول الله ص بايع الحسن و الحسين ع و هما صبيان غير بالغين و لم يبايع طفلا غيرهما أ و ما علمتم أن عليا آمن بالنبي و هو ابن عشر سنين فقبل الله و رسوله منه إيمانه و لم يقبل من طفل غيره و لا دعا النبي ص طفلا غيره إلى الإيمان أ و ما علمتم أنها ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأولهم
المقنعة، ص: 667
3 باب وصية الصبي و المحجور عليه
و إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر و كذلك المحجور عليه لسفهه إذا وصى «7» في بر و معروف جازت وصيته و لم يكن لوليه الحجر عليه في ذلك و لا يجوز وصية الصبي و المحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البر و المعروف و هبتهما باطلة و وقفهما و صدقتهما كوصيتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج2، ص: 380
18 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
«1584»- 1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين و نحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.
«1585»- 2- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين ع يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب و العشاء الآخرة و يقول هو خير من أن يناموا عنها.
«1586»- 3- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة و فرقوا بينهم.
«1587»- 4- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم.
«1588»- 5- عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.
«1589»- 6- عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الصبي متى يصلي فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه فقال لست سنين.
«1590»- 7- عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته.
«1591»- 8- الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
قال محمد بن الحسن: قوله ع إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض لأن الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه و كذلك قوله ع إذا أتى عليه ست سنين و في الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب و التأديب لأن الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج3، ص: 198
قال الشيخ رحمه الله: و لا صلاة عند آل محمد على من لا يعقل الصلاة.
«456»- 3- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه قال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه.
«457»- 4 و- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله ع في حياة أبي جعفر ع يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم فقال هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال ذاك شر لك فطعن في جنازة الغلام فمات «1» فأخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر ع و عليه جبة خز صفراء و عمامة خز صفراء و مطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع و هو معتمد علي و الناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر ع فصلى عليه فكبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن ثم أخذ بيدي فتنحى بي ثم قال إنه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين ع يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء و لا يصلي عليهم و إنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم.
458- 5- أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الصبي أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين قال إذا عقل الصلاة صلي عليه.
«459»- 6 فأما ما رواه- ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها و إذا استهل فصل عليه و ورثه.
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه و يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه
«460»- 7- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال لا إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم.
__________________________________________________
(1) قوله فمات تفسير لقوله فطعن في جنازة الغلام، و العرب تقول طعن فلان في جنازته و رمي في جنازته إذا مات
(456- 457)- الاستبصار ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 56 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 1 ص 104.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج8، ص: 75
و طلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق و حد ذلك عشر سنين يدل على ذلك ما رواه
«254»- 173- محمد بن يعقوب «1» عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
«255»- 174 و- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته قال إذا هو طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز.
«256»- 175 فأما ما رواه- أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال: ليس طلاق الصبي بشيء.
فلا ينافي ما قدمناه لأنا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل و لا يحسن الطلاق لأن ذلك معتبر في وقوع الطلاق و الذي يدل على ذلك ما رواه
«257»- 176- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.
__________________________________________________
(1) هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره بهذا الاسناد و الموجود في الكافي بسند آخر و هذا الاسناد لحديث آخر و كأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.
(251- 252- 253)- الاستبصار ج 3 ص 302 الفقيه ج 3 ص 326 بتفاوت فيه في الثالث و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 119
(254)- الاستبصار ج 3 ص 302 الكافي ج 2 ص 118
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج8، ص: 248
898- 131- موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج9، ص: 181
8 باب وصية الصبي و المحجور عليه
«726»- 1- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته.
727- 2- عنه عن محمد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير و أبي أيوب عن أبي عبد الله ع في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال إذا أصاب موضع الوصية جازت.
«728»- 3- عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إن الغلام إذا حضره الموت و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.
«729»- 4- علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على وجه معروف و حق فهو جائز.
__________________________________________________
(726)- الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145 و فيهما ذيل الحديث
(728)- الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 146
(729)- الكافي ج 2 ص 241 الفقيه ج 4 ص 145
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج9، ص: 182
730- 5- عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
731- 6- عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل- حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبعة عشر و نحوها فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال و ما الضعيف قال الأبله.
«732»- 7- عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
733- 8- عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم.
734- 9- عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
__________________________________________________
(732)- الكافي ج 2 ص 242 الفقيه ج 4 ص 145
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج9، ص: 183
735- 10- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل توفي و له جارية قد ولدت منه بنتا و ابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها.
736- 11- عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري ع قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
«737»- 12- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
«738»- 13- عنه عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد ع قال قال أمير المؤمنين ع يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع لعشر و يحتلم لأربع عشرة و منتهى طوله لإحدى و عشرين و منتهى عقله لثمان و عشرين إلا التجارب.
«739»- 14- عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع
__________________________________________________
(737)- الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163
(738)- الكافي ج 2 ص 94
(739)- الكافي ج 2 ص 253 الفقيه ج 4 ص 163
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج9، ص: 184
عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها و ضعيفا.
«740»- 15- صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
«741»- 16- الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.
«742»- 17- صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
__________________________________________________
(740- 741- 742)- الكافي ج 2 ص 253 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 164
(743)- الكافي ج 2 ص 246 الفقيه ج 4 ص 155 الاستبصار ج 4 ص 140
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص: 17
«44»- 44- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل له فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
«45»- 45- أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد.
«46»- 46- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة و يحد الرجل إذا وقع على الصبية.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 408
247 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
«1559»- 1- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة فقال إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم.
«1560»- 2- عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.
«1561»- 3- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
«1562»- 4- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع في الصبي متى يصلي فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه فقال لست سنين.
«1563»- 5- عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام قال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته.
«1564»- 6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين و نحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم و إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلب عليهم العطش أفطروا.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب و الندب و التأديب و الأولة على الوجوب لئلا يتناقض الأخبار.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج1، ص: 479
297 باب الصلاة على الأطفال
«1855»- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي و زرارة عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه قال إذا عقل الصلاة قلت و متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه.
«1856»- 2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله ع في حياة أبي جعفر ع يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم فقال هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال ذلك شر لك فطعن في جنازة «1» الغلام فمات فأخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر ع و عليه جبة خز صفراء و عمامة خز صفراء و مطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع و هو معتمد علي و الناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفر فصلى عليه فكبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن ثم أخذ بيدي فتنحى بي ثم قال إنه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين ع يأمر بهم فيدفنون من وراء وراء و لا يصلي عليهم و إنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم.
«1857»- 3- فأما ما رواه ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها و إذا استهل فصل عليه و ورثه.
فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب على ما قدمناه أو التقية حسب ما تضمنه الخبر الأول و يؤكد ما قلناه.
«1858»- 4- ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه قال لا إنما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم.
«1859»- 5- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الرضا «1» ع قال: قلت لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
«1860»- 6- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور قال تصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 302
177 باب طلاق الصبي
«1072»- 1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
«1073»- 2- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته قال إذا هو طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها فلا بأس و هو جائز.
«1074»- 3- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال: ليس طلاق الصبي بشيء.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يعقل و لا يحسن الطلاق لأن ذلك معتبر في وقوع طلاقه يدل على ذلك
«1075»- 4- ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و إن لم يحتلم.
«1076»- 5- زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته فقال إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز.
و قد حد ذلك بعشر سنين فصاعدا على ما أوردناه في كتابنا الكبير.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج4، ص: 286
170 باب المرأة و العبد يقتلان رجلا
«1083»- 1- الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال و إن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد أخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد و يفتديه سيده فإن كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
«1084»- 2- الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر ع قال: سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية قال و إن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل العمد فأما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة و العبد عمد و في الرواية الأخرى إن خطأ المرأة و الغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى لأن الله عز و جل حكم في قتل الخطإ بالدية دون القود و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا ممن ليس بمكلف مثل المجانين و من ليس بعاقل من الصبيان و أيضا فقد أوردنا في كتاب تهذيب الأحكام ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله و كذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمده و خطأه يجب فيهما الدية دون القود فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية إن خطأه عمد و إذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة للكتاب و الأخبار المتواترة لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطإ عمدا و الوجه فيهما أن نحملهما على أن يكون خطؤهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين أنه خطأ و إن كان عمدا لأن فيهم من يقول إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ و يسقط القود و قد بينا نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره و يكون المعنى في قوله ع لم يدرك بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا أن الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر سنين و الذي يدل على ذلك هاهنا.
«1085»- 3- ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج3 566 باب الحدود ..... ص : 545
81 و روى ابن مسعود أن النبي ص أتي بجارية قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها و روى محمد بن مسلم عن الباقر ع قال سألته عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فإن عاده بعد السبع سنين قطع بنانه أو حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ عشر سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله عز و جل
الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 212
أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن محمد قال حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع قال: لما استخلف أبو بكر صعد المنبر في يوم الجمعة و قد تهيأ الحسن و الحسين للجمعة فسبق الحسين فانتهى إلى أبي بكر و هو على المنبر فقال له هذا منبر أبي لا منبر أبيك فبكى أبو بكر فقال صدقت هذا منبر أبيك لا منبر أبي فدخل علي بن أبي طالب ع على تلك الحال فقال ما يبكيك يا أبا بكر فقال له القوم قال له الحسين كذا و كذا فقال علي ع يا أبا بكر إن الغلام إنما يثغر في سبع سنين و يحتلم في أربع عشرة سنة و يستكمل طوله في أربع و عشرين و يستكمل عقله في ثمان و عشرين سنة فما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج2 381 18 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ..... ص : 380
- 7- عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج8 111 5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال ..... ص : 104
- 28- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل و صلح و إلا فخل عنه.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج8 111 5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع و حكمهم بعده و هم أطفال ..... ص : 104
- 29- عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: الغلام يلعب سبع سنين و يتعلم في الكتاب سبع سنين و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج9 182 8 باب وصية الصبي و المحجور عليه ..... ص : 181
- 7- عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج9 183 8 باب وصية الصبي و المحجور عليه ..... ص : 181
736- 11- عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري ع قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج10 120 8 باب الحد في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد في الأرضين ..... ص : 99
- 97- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه فإن عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيع حد من حدود الله عز و جل.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج1 409 247 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ..... ص : 408
- 5- عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام قال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته.
الوافي، ج7، ص: 193
باب 22 الحد الذي يؤخذ به الصبيان بالصلاة
[1]
5750- 1 الكافي، 3/ 409/ 1/ 1 التهذيب، 4/ 282/ 26/ 1 الخمسة عن أبي عبد الله عن أبيه ع قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين و نحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم الحديث و يأتي تمامه في كتاب الصيام «1»
[2]
5751- 2 الفقيه، 1/ 280/ 861 الحديث مرسلا عن الصادق ع بتمامه
[3]
5752- 3 التهذيب، 2/ 380/ 4/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم
__________________________________________________
(1). و الحديث في (الكافي- 4: 124- و التهذيب- 2: 380 رقم 1584).
الوافي، ج7، ص: 194
بيان
راهق الحلم قاربه و الحلم كعنق الاحتلام
[4]
5753- 4 التهذيب، 2/ 380/ 5/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن الفطحية عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم
[5]
5754- 5 التهذيب، 2/ 381/ 6/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الصبي متى يصلي فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه فقال لست سنين
[6]
5755- 6 التهذيب، 2/ 381/ 7/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابن وهب قال سألت أبا عبد الله ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة و أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته
[7]
5756- 7 التهذيب، 2/ 381/ 8/ 1 الحسين عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع
الوافي، ج7، ص: 195
قال إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام
بيان
حمل في التهذيبين الوجوب على التأديب و الاستحباب دون الفرض
[8]
5757- 8 الفقيه، 1/ 280/ 862 الحسن بن قارن «1» قال سألت أبا الحسن الرضا ع أو سئل و أنا أسمع عن الرجل يجبر ولده و هو لا يصلي اليوم و اليومين فقال و كم أتى على الغلام فقلت ثماني سنين فقال سبحان الله يترك الصلاة قال قلت يصيبه الوجع قال يصلي على نحو ما يقدر
[9]
5758- 9 الفقيه، 1/ 281/ 863 عبد الله بن فضالة عن أبي عبد الله أو «2» أبي جعفر ع قال سمعته يقول إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له قل لا إله إلا الله سبع مرات ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين و سبعة أشهر و عشرون يوما فيقال له قل محمد رسول الله ص سبع مرات و يترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له قل سبع مرات صلى الله على محمد و آله و سلم ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له أيهما يمينك و أيهما شمالك فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة و يقال له اسجد ثم يترك حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علم الوضوء- و ضرب عليه و أمر بالصلاة و ضرب عليها فإذا تعلم الوضوء و الصلاة غفر الله
__________________________________________________
(1). أو القاتل على نسخة المذكور في ج 1 ص 219 جامع الرواة ذكره و أشار الى هذا الحديث عنه «ض. ع».
(2). في الفقيه المطبوع و أبي جعفر عليه السلام و في المخطوط «قف» جعله على نسخة «ض. ع».
الوافي، ج7، ص: 196
عز و جل لوالديه إن شاء الله
[10]
5759- 10 الكافي، 3/ 409/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 380/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة و فرقوا بينهم
بيان
يعني لا تمنعوهم عن الجماعة و لكن فرقوا بينهم في الصف لكيلا يتلاعبوا
وسائل الشيعة، ج1، ص: 42
«2» 4 باب اشتراط التكليف بالوجوب و التحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة و الأنثى تسع سنين و استحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك
71- 1- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال: إن أولاد المسلمين موسومون «4» عند الله شافع و مشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت «5» لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
و رواه الصدوق في كتاب التوحيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد مثله «1».
72- 2- «2» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة و تقام عليه و يؤخذ بها قال إذا خرج عنه اليتم و أدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة و أخذ بها و أخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة و تؤخذ بها و يؤخذ لها «3»- قال إن الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها بها قال و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
و رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط قوله عن حمران «4»
.
73- 3- «5» و بالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ع قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها الحديث.
74- 4- «1» و بالإسناد عن أبي أيوب و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في حديث في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
75- 5- «2» و عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخراز عن إسماعيل بن جعفر في حديث أن رسول الله ص دخل بعائشة- و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.
76- 6- «3» عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال إذا احتلم و عرف الأخذ و العطاء.
77- 7- «4» و عن علي بن الفضل أنه كتب إلى أبي الحسن ع ما حد البلوغ قال ما أوجب على المؤمنين الحدود.
78- 8- «5» و عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أنه قال: عرضهم رسول الله ص يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.
79- 9- «1» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع في وصية النبي ص لعلي ع قال يا علي لا يتم بعد احتلام.
80- 10- «2» قال و في خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام و على المرأة إذا حاضت الصيام.
81- 11- «3» و في الخصال عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان «4» قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت «5» فأمر برجمها فقال علي ع- أ ما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ.
82- 12- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.
أقول: هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإنبات للغلام في الثلاث عشرة سنة و عدم عقل الجارية قبلها لما مضى «1» و يأتي ما يدل على ذلك و على التمرين في محله «2» و يمكن حمل حكم الغلام على الاستحباب و حكم الجارية على أن مفهوم الشرط غير مراد.
الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 51
باب صلاة الصبيان
أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا المغرب و العشاء جميعا و الظهر و العصر جميعا فيقال لهم يصلون الصلاة لغير [في غير] وقتها فيقول هو خير من أن يناموا عنها.
أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله ص مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين.
أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع قال: يجب الصلاة على الصبي إذا عقل و الصوم إذا أطاق و الشهادة و الحدود إذا احتلم.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، ص: 85
«» 4 باب اشتراط التكليف بالوجوب و التحريم بالاحتلام و الإنبات مطلقا أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة و الأنثى تسع سنين و استحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك
41- «1» الجعفريات، أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ع قال قال رسول الله ص: و لا يتم بعد تحلم الخبر
42- «2»
و رواه السيد الراوندي في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه ع: مثله و فيه بعد الحلم
43- «3»، و بهذا الإسناد عن علي ع قال: يجب الصلاة على الصبي إذا عقل و الصوم إذا أطاق و الشهادة و الحد إذا احتلم
44- «4»، و بهذا الإسناد عن علي ع أنه قال لأبي بكر: يا أبا بكر إن الغلام إنما يثغر « (1)» في سبع سنين و يحتلم في أربع عشرة
__________________________________________________
الباب- 4
1- الجعفريات ص 113.
2- نوادر الراوندي ص 51.
3- الجعفريات ص 51.
4- الجعفريات ص 213.
(1)- المثغر: من سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط و نبت مكانها (مجمع البحرين- ثغر- ج 3 ص 236).
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، ص: 86
سنة و يستكمل طوله في أربع و عشرين و يستكمل عقله في ثمان و عشرين سنة و ما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب
45- «5» عوالي اللآلي، و في الحديث: أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم و سبي ذراريهم و أمر بكشف مؤتزرهم « (1)» فمن أنبت فهو من المقاتلة و من لم ينبت فهو من الذراري و صوبه النبي ص
46- «6» الصدوق في الخصال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء إلى أن قال و عن اليتيم متى ينقطع يتمه و عن قتل الذراري فكتب إليه ابن عباس إلى أن قال فأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده « (1)» و هو الاحتلام
47- «7»، و عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
__________________________________________________
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 97.
(1) كشف المؤتزر: كناية عن كشف العورة لمعرفة البلوغ الذي احدى علاماته انبات شعر العانة.
6- الخصال ص 235 ح 75.
(1) قال الازهري: الاشد في كتاب الله تعالى في ثلاثة معان يقرب اختلافها، فأما قوله في قصة يوسف (عليه السلام): «و لما بلغ أشده» فمعناه الإدراك و البلوغ (لسان العرب ج 3 ص 235). و قوله تعالى: حتى يبلغ أشده* أي قوته و منتهى شبابه، و في الحديث «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده» (مجمع البحرين ج 2 ص 75).
7- الخصال ص 421 ح 17.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، ص: 87
عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين
48- «8»، و عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء من ماله « (1)»
49- «9» و في فضائل الأشهر الثلاثة، عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن زكريا عن أحمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سليمان المروزي عن الرضا ع أنه قال في حديث: و إن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ
50- «10» أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه، عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن حازم عن الصادق ع عن آبائه قال قال رسول الله ص
__________________________________________________
8- المصدر السابق ص 495 ح 4.
(1) زاد في المصدر هنا: الا أن يكون ضعيفا او سفيها.
9- فضائل الأشهر الثلاثة ص 116 ح 111.
1- أمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 37.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، ص: 88
: لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام « (1)» و لا يتم بعد احتلام
51- «11» فقه الرضا، ع: و آخر حدود اليتم الاحتلام: و أروي عن العالم ع: لا يتم بعد احتلام
52- «12» محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال حين يبلغ أشده قلت و ما أشده قال الاحتلام قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا
و يأتي في كتاب الحجر و الوصية تتمة أخبار الباب و التحديد بالخمس عشرة سنة المذكورة في العنوان عليه العمل و إن لم نذكر ما يدل عليه لكفاية ما يدل عليه في الأصل المعتضد بعمل الأصحاب و شذوذ المخالف فلا بد من طرح ما دل على خلافه أو حمله على بعض المحامل
__________________________________________________
(1) اثبتناه من المصدر.
11- فقه الرضا (عليه السلام) ص 44 باب اكل مال اليتيم.
12- تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71، و تفسير البرهان ج 2 ص 419.
الباب- 5
1- الجعفريات ص 150.
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 172
297- و سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصوم و الصلاة «2».
معاني الأخبار، النص، ص: 226
باب معنى بلوغ الأشد و الاستواء
1- حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن محمد بن سنان عن محمد بن عبد الله بن رباط عن محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل- و لما بلغ أشده و استوى آتيناه حكما و علما «1» قال أشده: ثمان عشرة سنة و استوى التحى «2».
علل الشرائع، ج2، ص: 534
320 باب العلة التي من أجلها لا ترجم المرأة إذا زنى بها غلام و إن كانت محصنة
1 أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع سئل في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا لرجمت
321 باب العلة التي من أجلها يجلد قاذف المستكرهة
1 أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل وقع على جارية لأمه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة
322 باب العلة التي من أجلها لا يجلد الغلام الذي لم يحتلم إذا قذف
1 حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد
2 و بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج9 182 8 باب وصية الصبي و المحجور عليه ..... ص : 181
731- 6- عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل- حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبعة عشر و نحوها فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال و ما الضعيف قال الأبله.
فقه القرآن ج2 320 [سورة القصص(28): آية 14] ..... ص : 320
و عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن قوله تعالى و لما بلغ أشده و استوى قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة سنة و سبع عشرة و نحوها فقال لما أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتب له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال و ما
الوافي ج23 1390 3 ..... ص : 1390
23488- 3 (التهذيب 9: 182 رقم 731) التيملي، عن أخويه، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال" الاحتلام" قال: فقال" يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوهما" فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوهما فقال:
وسائل الشيعة ج19 363 44 باب حكم وصية الصغير و من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا و عدم جواز وصية السفيه و المجنون و حد البلوغ ..... ص : 360
24768- 8- و عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها فقال لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال و ما الضعيف قال الأبله.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ج15 59 الحديث 6 ..... ص : 59
6 عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل- حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبعة عشر و نحوها فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها فقال لا
جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ج24 554 (73) باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون ..... ص : 552
- 810- 35561- (6) تهذيب 9/ 182: عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابنى الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزوجل: «حتى إذا بلغ أشده» قال: الإحتلام قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها؟ فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه قال: وما الضعيف؟
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج100، ص: 160
باب 8 الحجر و فيه حد البلوغ و أحكامه
الآيات البقرة فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل «1» النساء و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما و ارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم و لا تأكلوها إسرافا و بدارا أن يكبروا و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم و كفى بالله حسيبا «2» و قال تعالى و يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن و ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن و ترغبون أن تنكحوهن و المستضعفين من الولدان و أن تقوموا لليتامى بالقسط و ما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما «3» الأنعام و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده «4» التوبة و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض «5» الإسراء و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده «6».
__________________________________________________
(1) سورة البقرة: 283.
(2) سورة النساء: 5- 6.
(3) سورة النساء: 127.
(4) سورة الأنعام: 152.
(5) سورة التوبة: 71.
(6) سورة الإسراء: 34.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج100، ص: 161
1- ب، قرب الإسناد أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال: عرضهم رسول الله ص يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله و من لم يجده أنبت ألحق بالذراري «1».
2- ب، قرب الإسناد علي عن أخيه ع قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال إذا احتلم و عرف الأخذ و الإعطاء «2».
3- ل، الخصال ابن الوليد عن الصفار عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء هل كان رسول الله ص يغزو بالنساء و هل كان يقسم لهن شيئا و عن موضع الخمس و عن اليتيم متى ينقطع يتمه و عن قتل الذراري فكتب إليه ابن عباس أما قولك في النساء فإن رسول الله ص كان يحذيهن «3» و لا يقسم لهن شيئا و أما الخمس فإنا نزعم أنه لنا و زعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا و أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده و هو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه و أما الذراري فلم يكن النبي ص يقتلها و كان الخضر ع يقتل كافرهم و يترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم «4».
__________________________________________________
(1) قرب الإسناد ص 63.
(2) قرب الإسناد ص 119.
(3) كان في المصدر يخدمهن و طبع بجنبها (يحظيهن ظ) و الموجود في متن البحار يخذلهن و الصواب يحذى لهن من الحذيا أم الحذيا- بالتشديد- و كلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة و على ذلك ورد المثل (أخذه بين الحذيا و الخلسة) أي بين القسمة و الاستلاب.
(4) الخصال ج 1 ص 160 و روى المكاتبة من العامة الامام أحمد في مسنده ج 1 ص 24 و ص 248 و أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 و ص 334 و ابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 و ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 153 الطبعة الأولى المصرية و في الجميع بألفاظ متقاربة، و في بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كتب: و اما المملوك فليس له من المغنم نصيب و لكنهم- أى النساء و المماليك- قد كان يرضخ لهم، و في بعضها و أنه- النبي صلى الله عليه و آله- لم يكن يعطيهما- المرأة و المملوك- سهما و لكن يرضخ لهما، و في بعضها و أما المملوك فقد كان يحذى- أى يعطى- و قد ذكرت المكاتبة بصوره المتفاوتة و الفاظه المختلفة في كتابى (حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه) في الجزء الثالث منه.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج100، ص: 162
4- ل، الخصال أبي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين «1».
5- ل، الخصال أبي عن سعد عن أبي عيسى عن البزنطي عن أبي الحسين الخادم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتى يبلغ أشده قال قلت و ما أشده قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لا يحتلم قال إذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا «2».
6- ل، الخصال ابن المغيرة بإسناده عن العباس بن عامر عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال: يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة «3».
7- ل، الخصال أبي عن محمد العطار عن ابن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت
__________________________________________________
(1) الخصال ج 2 ص 187.
(2) الخصال ج 2 ص 268.
(3) الخصال ج 2 ص 274.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج100، ص: 163
عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها «1».
8- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الغضائري عن الصدوق عن ابن الوليد عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام الخبر «2».
9- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام جعفر بن نعيم عن عمه محمد بن شاذان عن الفضل عن ابن بزيع قال: سألت الرضا ع عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت فإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة و لا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين «3».
10- فس، تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله و لا تؤتوا السفهاء أموالكم فالسفهاء النساء و الولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما يقول له معاشا قال و ارزقوهم فيها و اكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا و المعروف العدة قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم و لا تأكلوها إسرافا و بدارا أن يكبروا قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم فإذا احتلم و وجب عليه الحدود و إقامة الفرائض و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال و أشهد عليه و إن
__________________________________________________
(1) الخصال ج 2 ص 269.
(2) أمالي الطوسي ج 2 ص 37.
(3) عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث طويل، و كان الرمز (لى) للامالى و هو خطاء و الصواب ما أثبتناه.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج100، ص: 164
كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا و لا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه أنه لم يكبر بعد و قوله و لا تأكلوها إسرافا و بدارا أن يكبروا فإن كان في يده مال يتيم و هو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم و من كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف «1».
11- شي، تفسير العياشي عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله ع متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ و أونس منه رشد و لم يكن سفيها أو ضعيفا قال قلت فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة و ست عشرة سنة و لم يبلغ قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا قال قلت و ما السفيه و الضعيف قال السفيه شارب الخمر و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين «2».
12- شي، تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله ع في قول الله و لا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من لا تثق به «3».
13- شي، تفسير العياشي عن حماد عن أبي عبد الله ع فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه ص ليس بأهل أن يزوج إذا خطب و أن يصدق إذا حدث و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه قال أبو عبد الله ع إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر ع فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي أ ما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال صدقهم لأن الله يقول يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك و لا يخلف عليك فقلت و لم قال لأن الله تعالى
__________________________________________________
(1) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 131.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 155.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 220.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج100، ص: 165
يقول و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فهل سفيه أسفه من شارب الخمر إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عليه سرباله فكان ولده و أخوه و سمعه و بصره و يده و رجله إبليس يسوقه إلى كل شر و يصرفه عن كل خير «1».
14- شي، تفسير العياشي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر ع عن هذه الآية و لا تؤتوا السفهاء أموالكم قال كل من يشرب المسكر فهو سفيه «2».
15- شي، تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس أما اليتيم فانقطاع يتمه إلى ما إذا بلغ أشده و هو الاحتلام «3».
16- و في رواية أخرى عبد الله عنه قال: سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال حين يبلغ أشده قلت و ما أشده قال الاحتلام قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن و كتب عليه السيئ و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا «4».
17- كتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين ع أنه قال: عند ذكر بدع عمر و إرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار و قوله من أخذتموه من الأعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه و إرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة و قوله من بلغ طوله هذا الحبل فاقطعوه «5».
18- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا يتم بعد الحلم الخبر «6».
__________________________________________________
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 220.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 220.
(3) تفسير العياشي ج 2 ص 291.
(4) تفسير العياشي ج 2 ص 291.
(5) كتاب سليم بن قيس ص 135 طبع لبنان.
(6) نوادر الراوندي ص 51 ضمن خبر طويل.
بالای صفحه
الموسوعة الفقهیة الکویتیة
الموسوعة الفقهية الكويتية (8/ 191)
البلوغ بالسن:
20 - جعل الشارع البلوغ أمارة على أول كمال العقل؛ لأن الاطلاع على أول كمال العقل متعذر، فأقيم البلوغ مقامه.
والبلوغ بالسن: يكون عند عدم وجود علامة من علامات البلوغ قبل ذلك، واختلف الفقهاء في سن البلوغ.
فيرى الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية: (1) أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، كما صرح الشافعية بأنها تحديدية؛ لخبر ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، ورآني بلغت. (2)
قال الشافعي: رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة، وهم أبناء أربع عشرة سنة، لأنه لم يرهم بلغوا، ثم عرضوا عليه وهم من أبناء خمس عشرة فأجازهم، منهم: زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر. (3)
ويرى المالكية أن البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة، وقيل بالدخول فيها، وقد أورد الحطاب خمسة أقوال في المذهب، ففي رواية: ثمانية عشر، وقيل: سبعة عشر، وزاد بعض شراح الرسالة: ستة عشر، وتسعة عشر، وروي عن ابن وهب خمسة عشر، (1) لحديث ابن عمر السابق.
ويرى أبو حنيفة: أن البلوغ بالسن للغلام هو بلوغه ثماني عشرة سنة، والجارية سبع عشرة سنة لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} (2) قال ابن عباس رضي الله عنه: الأشد ثماني عشرة سنة. وهي أقل ما قيل فيه، فأخذ به احتياطا، هذا أشد الصبي، والأنثى أسرع بلوغا فنقصت سنة.
السن الأدنى للبلوغ الذي لا تصح دعوى البلوغ قبله:
21 - السن الأدنى للبلوغ في الذكر: عند المالكية والشافعية باستكمال تسع سنين قمرية بالتمام، وفي وجه آخر للشافعية: مضي نصف التاسعة، ذكره النووي في شرح المهذب. (1)
وعند الحنفية: اثنتا عشرة سنة. (2) وعند الحنابلة: عشر سنين. ويقبل إقرار الولي بأن الصبي بلغ بالاحتلام، إذا بلغ عشر سنين. (3)
والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى: تسع سنين قمرية عند الحنفية، والشافعية على الأظهر عندهم، وكذا الحنابلة (4) لأنه أقل سن تحيض له المرأة، ولحديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة (5) والمراد حكمها حكم المرأة، وفي رواية للشافعية: نصف التاسعة، وقيل: الدخول في التاسعة؛ ولأن هذا أقل سن لحيض الفتاة. (6)
بالای صفحه
کلمات شیخ قده در مبسوط و خلاف و نهایة
الخلاف؛ ج1، ص: 306
مسألة 53 [بلوغ الصبي أثناء الصلاة بما لا يبطلها]
الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه، فان كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، و ان كان ماضيا لم يكن عليه شيء.
و أما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، و ليس عليه قضاء.
و قال الشافعي: لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، و استحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت «2».
و حكى أبو على بن أبي هريرة «3» عن بعض أصحابه: أنه يجب عليه إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، و لم يصححه «4» و قال: الصحيح غيره. و قال أبو حنيفة و مالك: عليه إعادة الصلاة و الصوم جميعا «5».
دليلنا على وجوب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت: أنه مخاطب بها بعد البلوغ، و إذا كان الوقت باقيا وجب عليه فعلها و ما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا عليه، و انما كان مندوبا اليه و لا يجزي المندوب عن الواجب و أما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة و بقية النهار لا يصح صومه، و وجوب الإعادة عليه يحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.
الخلاف؛ ج1، ص: 553
مسألة 295 [جواز امامة المراهق المميز العاقل]
يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. و به قال الشافعي «5».
و عن أبي حنيفة روايتان: إحديهما: انه لا صلاة له و لا يجوز الائتمام به لا في فرض و لا في نفل «6». و الثانية: ان له صلاة لكنها نفل، و يجوز الائتمام به في النفل دون الفرض «7».
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة. و أيضا قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع» «8» يدل على أن صلاتهم شرعية.
الخلاف؛ ج3، ص: 281
مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة. و به قال الشافعي «4».
و في الإناث تسع سنين. و قال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور «5». و قال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة «6». و في الذكور عنه روايتان. إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة، و هي رواية الأصل «7». و الأخرى: ثمان عشرة سنة «8»، و هي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي.
و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ: بان يغلظ الصوت، و أن ينشق الغضروف- و هو رأس الأنف-، و أما السن فلا يتعلق به البلوغ «1». و قال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن «2».
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير «3».
و روى أنس بن مالك أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، و ما عليه، و أخذت منه الحدود» «4».
و روى عبد اللّٰه بن عمر أنه قال: عرضت على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عام بدر و أنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام أحد و أنا ابن أربع عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام الخندق و أنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة «5». فنقل الحكم و هو الرد و الإجازة، و سببه و هو السن.
الخلاف؛ ج3، ص: 591
مسألة 20: المراهق إذا أسلم، حكم بإسلامه، فإن ارتد بعد ذلك، حكم بارتداده، و ان لم يتب قتل، و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه. و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد غير أنه قال: لا يقتل إن ارتد، لأن هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ «1».
و قال الشافعي: لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده، و يكون تبعا لأبويه، غير أنه يفرق بينه و بينهما لكيلا يفتناه. و به قال زفر «2».
و في أصحابه من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فاذا بلغ و وصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت «3».
دليلنا: ما رواه أصحابنا «أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، و اقتص منه، و نفذت وصيته و عتقه» «4». و ذلك عام في جميع الحدود.
و أيضا قوله عليه السلام «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه فاما شاكرا أو كفورا» «5». و هذا عام، إلا من أخرجه الدليل.
و استدل أصحاب أبي حنيفة بإسلام علي عليه السلام و كان غير بالغ، و حكم بإسلامه بلا خلاف «1». و أجاب أصحاب الشافعي عن ذلك بأن قالوا: حكمنا بإسلامه لأنه يجوز أن يكون بالغا، لأن أقل البلوغ عند الشافعي تسع سنين «2»، و عند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة.
الخلاف؛ ج5، ص: 176
مسألة 39 [عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء]
روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما «1». و الدية على العاقلة مخففة.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الآخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما «2». و قال في المجنون، إذا سرق شيئا فهو كالسكران، و السكران كالصاحي «3».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «4»، و لأن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوبه. و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة «5». أحدهم الصبي حتى يبلغ.
الخلاف؛ ج6، ص: 419
مسألة 21 [حكم تدبير الصبي و وصيته]
تدبير الصبي و وصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان بلا خلاف، و إذا كان مميزا عاقلا مراهقا كانا صحيحين، و قيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا «3».
و للشافعي فيه قولان: إذا كان مميزا عاقلا، أحدهما صحيح مثل ما قلناه، غير أنه لم يحد سنه «4». و الثاني: لا يصح. و هو اختيار المزني، و به قال أبو حنيفة و مالك «5».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته «6»، و التدبير وصية.
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 154
المراهق إذا كان عاقلا مميزا يصلى صلاة صحيحة جاز أن يكون إماما، و إن لم يكن مميزا عاقلا لم يجز ذلك،
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 282
[حجر الصبي و زمان بلوغه]
إذا ثبت هذا فالصبي محجور عليه ما لم يبلغ، و البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المنى و خروج الحيض و الحمل و الإنبات و السن. فثلاثة منها يشترك فيها الذكور و الإناث، و اثنان ينفرد بهما الإناث. فثلاثة المشتركة فهي السن و خروج المنى و الإنبات، و الاثنان اللذان يختص بهما الإناث: فالحيض و الحمل، و المنى إنما يراد به خروج الماء الذي يخلق منه
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 283
و أما السن فحده في الذكور خمسة عشر سنة، و في الإناث تسع سنين، و روى عشر سنين «1» قد ذكرنا أن الصبي لا ي
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج7، ص: 15
لا قصاص على الصبي و المجنون إذا قتلا لما رواه على عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: رفع القلم عن ثلثة: عن الصبي حتى يحتلم، و عن النائم حتى ينتبه، و عن المجنون حتى يفيق، و روي عن على عليه السلام أنه قال: لا قصاص على من لم يبلغ، و لا مخالف له.
فإذا ثبت هذا فان اختلف الصبي و ولى القتيل بعد بلوغ الصبي فقال وليه قتلته و أنت بالغ فعليك القود، و قال بل و أنا صبي فلا قود على فالقول قول الجاني لأن الأصل الصغر حتى يعلم زواله.
و إن اختلف هو و المجنون فقال: قتلته و أنت عاقل فقال: بل و أنا مجنون، نظرت فان كان يعرف له حال جنون و إفاقة، فالقول قول الجاني لأنه أعرف بوقته، و إن لم يعرف له حال جنون فالقول قول الولي، لأن الأصل صحته و سلامته حتى يعلم أنه مجنون.
فإذا ثبت هذا، فان كان القتل خطأ فالدية على العاقلة بلا خلاف، و إن كان عمدا فلا قود عليه و كان خطأ الدية على العاقلة على مقتضى إطلاق أخبارنا، و قال بعضهم هو عمد الخطاء الدية في ماله خاصة مغلظة، و أما الكفارة ففي ماله خاصة.
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج7، ص: 43
هذا إذا كان المأمور لا يعقل لصغر أو جهالة مع الكبر فأما إن كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلق بالمأمور، و يسقط الأمر و حكمه، لأنه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم على ما يعلم أنه لا يجوز باختياره فان كان عبدا كبيرا فعليه القود، و إن كان صغيرا فلا قود، و لكن يجب الدية متعلقة برقبته.
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج7، ص: 44
و إن كان المأمور حرا فان كان بالغا فالقود عليه، و إن كان غير بالغ فلا قود، و وجبت الدية، فمن قال عمده عمد، قال: الدية مغلظة حالة في ماله، و من قال عمده خطأ، فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة و هو مذهبنا.
فأما إن كان مراهقا عاقلا مميزا فأكرهه خليفة الامام على قتل رجل فقتله، فلا قود عندهم على المكره قولا واحدا، و هل على المكره؟ على قولين:
فمن قال عمد الصبي عمد فعلى المكره القود لأنه قتل عمد، فالمكره كأجنبى شارك الأب في قتل ولده، فعلى الأجنبي القود، و كذلك ههنا على المكره القود، و على المكره نصف الدية مغلظة حالة في ماله.
و من قال عمدة في حكم الخطأ قال لا قود على المكره لأنه شارك الخاطى لكن عليه نصف الدية حالة مغلظة، و على المكره نصف الدية مخففة مؤجلة على العاقلة.
و الذي يقتضيه عموم أخبارنا أن المراهق إذا كان جاز عشر سنين فإنه يجب عليه القود، و إن عمده عمد، و قد بينا أن الإكراه لا يصح في القتل فالقود ههنا عليه خاصة.
و أما إذا لم يكن عاقلا و لا مميزا فعمدة و خطأه سواء في الدية-: فإذا انفرد بالقتل كانت على عاقلته الدية، و إن أكرهه غيره على ذلك ينبغي أن نقول إن الدية بينهما نصفان و لا قود، لأن فعل المكره كأنه فعل المكره و لا عقل له و لا تميز يمنعه منه، غير أنه لا يجب عليه القود لأنه شاركه فعل الخاطى.
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج7، ص: 50
إذا قتل الصبي أو المجنون رجلا فلا قصاص على واحد منهما
لقوله عليه السلام «رفع القلم عن ثلثة عن الصبي حتى يحتلم، و عن النائم حتى ينتبه، و عن المجنون حتى يفيق، و يجب فيها الدية و ما تلك الدية؟ قال قوم: هو في حكم العمد، و قال آخرون هو في حكم الخطاء، و هو مذهبنا.
فمن قال في حكم العمد، قال الدية مغلظة حالة في ماله، و من قال في حكم الخطا على ما نذهب إليه، قال الدية مخففة مؤجلة على العاقلة.
و أما السكران فالحكم فيه كالصاحي، و أما من جن بسبب هو غير معذور فيه مثل أن يشرب الأدوية المجننة، فذهب عقله فهو كالسكران.
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج7، ص: 68
فأما إذا قتله و معه صبي أو مجنون و كان القتل عمدا منهما
، فالكلام أولا في حكم قتل الصبي و المجنون، هل له عمد أم لا؟ أما قتله عمدا فهو مشاهد، لكن الكلام في حكمه، و قال قوم عمده عمد و قال آخرون عمدة في حكم الخطأ و هو مذهبنا لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه و على القولين معا لا قود عليه.
و أما الدية فمن قال عمده عمد، فالدية مغلظة حالة في ماله، و من قال خطأ على ما قلناه، فالدية مخففة مؤجلة على عاقلته.
فإذا شارك العامد صبيا في قتل العمد، فمن قال عمده عمد فعلى الشريك القود، و من قال خطأ قال لا قود على شريكه، لأنه شارك من لا قود عليه في فعله، و الأول شارك من لا قود عليه لا لمعنى في فعله، و على ما قلناه على العامد القود و إن قلنا أن عمد الصبي خطأ، لكن يجب القود بشرط أن يرد على أوليائه فاضل الدية كما قلناه في البالغين.
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 113
و لا يجوز أن يؤمّ الصّبيّ الّذي لم يبلغ، النّاس.
المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 748
و الصبي إذا قتل كانت الدية على عاقلته لأن خطاءه و عمده سواء فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.
المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 754
و إذا اشترك الصبي و المجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم عليهما لأن خطأ المجانين و الصبيان و عمدهم سواء تؤخذ دية المقتول من عاقلتهما و لا يجوز القود منهما بالمقتول.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج2، ص: 693
و قد روي أن الغلام إذا طلق و كان ممن يحسن الطلاق، و قد أتى عليه عشر سنين فصاعدا، جاز طلاقه، و كذلك عتقه، و صدقته، و وصيته، و متى كان سنه أقل من ذلك، أو لا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنه لا يجوز طلاقه، و لا يجوز لوليه أن يطلق عنه «2».
و الأولى ترك العمل بهذه الرواية، لأنها مخالفة لأصول المذهب، و الأدلة المتظاهرة، و لقول الرسول عليه السلام: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» «3»، و رفع القلم عنه يدل على أنه لا حكم لأفعاله.
و أيضا فقد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها، و لا يلتفت إليها، لأنها لا توجب علما و لا عملا، و إن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته «4»، فعلى جهة الإيراد دون الاعتقاد، كما أورد أمثالها مما لا يعمل هو عليه.
ثم قال شيخنا في نهايته: و متى كان سنه أقل من ذلك، أو لا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنه لا يجوز طلاقه، و لا يجوز لوليه أن يطلق عنه، اللهم إلا أن يكون قد بلغ، و كان فاسد العقل، فإنه و الحال ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه «1».
قال محمد بن إدريس: إذا كان يعقل أوقات الصلوات، فإنه يطلق بنفسه، و لا خيار لزوجته، و إن لم يعقل ذلك كان لزوجته الخيار، فإن اختارت الفسخ، فلا حاجة إلى طلاق الولي، و إن لم تفسخ فلا يجوز للولي أن يطلق عنه، لقول النبي عليه السلام: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» «2».
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج3، ص: 18
و قد روى «3» انه إذا اتى على الغلام عشر سنين، كان عتقه و صدقته جائزا إذا كان على جهة المعروف، أوردها في نهايته «4» شيخنا إيرادا لا اعتقادا لانه لا دليل على صحة العمل بها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لكونها لا دليل عليها من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و الأصل نفى الأحكام الشرعية، و ثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعية، و قول الرسول عليه السلام المجمع عليه، يؤيد ما قلناه، و هو «رفع القلم عن ثلاث» «5» و ذكر الصبي من جملة الثلاث.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج3، ص: 206
باب شرائط الوصية
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من شرط الوصية ان يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فان بلغ عشر سنين، و لم يكن قد كمل عقله، غير انه لا يضع الشيء إلا في موضعه، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، و مردودة فيما لم يكن كذلك، و متى كان سنه أقل من ذلك، لم يجز وصيته، و قد روى «1» انه إذا كان ابن ثمان سنين، جازت وصيته في الشيء اليسير، في أبواب البر، و الأول أحوط، و أظهر في الروايات، و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، و هبته و عتقه، إذا كان بالمعروف في وجوه البر، فاما ما يكون خارجا عن ذلك، فليس بممضاة على حال، هذا أخر كلامه رحمه الله «2».
قال محمد بن إدريس رحمه الله الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير المكلف البالغ غير صحيحة، و لا ممضاة، سواء كانت في وجوه البر، أو غير وجوه البر، و كذلك صدقته و عتقه و هبته، لان وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه، و لانه بلا خلاف محجور عليه، غير ماض فعله في التصرف في أمواله، بغير خلاف بين الأمة.
و أيضا قوله تعالى «و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» «3» فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ، و هو في الرجال الاحتلام، أو الإنبات، أو خمسة عشرة سنة، و في النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين، أو الحمل، أو الحيض مع إيناس الرشد، و حده ان يكون مصلحا لماله، مصلحا لدينه، و من أجاز شيخنا وصيته و عتقه و هبته، ليس كذلك.
و أيضا قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم «1»، و رفع القلم عنه يدل على انه لا حكم لكلامه، و انما هذه اخبار آحاد، يوردها في كتابه النهاية، إيرادا، و قد بينا ان اخبار الآحاد، لا توجب علما و لا عملا، و قد بينا في كتاب الحجر من كتابنا هذا، حد البلوغ، و متى يفك الحجر عن الأطفال، و يسلم إليهم أموالهم، فلا معنى لإعادته.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج3، ص: 325
ثم قال رحمه الله و متى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين فصاعدا، أو يكون مع بلوغه زائل العقل، اما ان يكون مجنونا، أو مؤوفا، فان قتلهما و ان كان عمدا، فحكمه حكم الخطأ المحض.
قوله رحمه الله و متى كان القاتل غير بالغ، وحده عشر سنين. رواية «2» شاذة، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، و لظاهر القرآن، و السنة، لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، و من بلغ عشر سنين من الصبيان الذكران، ما احتلم، فمن استقاد منه، و قتله بمن قتله، فما رفع القلم عنه.
و شيخنا أبو جعفر فقد رجع عن ذلك في مبسوطة «3»، و مسائل خلافه «4».
__________________________________________________
(1) النهاية كتاب الديات، باب أقسام القتل و ما يجب فيه من القود و الدية.
(2) لا يوجد في المصادر الحديثية الا الشيخ (قده) أورده في النهاية كتاب الديات، باب أقسام القتل.
(3) المبسوط، ج 7، فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد، ص 50.
(4) الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 39.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج3، ص: 369
و إذا قتل الصبي رجلا متعمدا كان عمده و خطأه واحدا سواء كان له دون عشر سنين، أو أكثر من عشر سنين على الصحيح من الأقوال، و ما يقتضيه الأدلة القاهرة، فإنه يجب فيه الدية على عاقلته.
و قال شيخنا في نهايته، الى ان يبلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار، فإذا بلغ ذلك، اقتص منه، و أقيمت عليه الحدود التامة «1».
و هذا القول غير مستقيم و لا واضح، لانه مخالف للأدلة العقلية، و السمعية، و لا يلتفت الى رواية شاذة، و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، و ان كان شيخنا أورد الرواية في نهايته، فإنه أوردها إيرادا لا اعتقادا، كما أورد نظائرها مما لا يعمل عليه، و لا يفتي به و لا يعرج عليه.
و رجع أيضا عن ذلك، في مسائل خلافه و مبسوطة «2» على ما قدمناه فيما مضى و حكيناه «3» فإنه قال، في الجزء الثالث من مسائل خلافه: مسألة روى أصحابنا إن عمد الصبي و المجنون، و خطأهما سواء.
فعلى هذا يسقط القود عنهما، و الدية على العاقلة مخففة.
ثم استدل، فقال، دليلنا إجماع الفرقة، و اخبارهم و لأن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوبه، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال رفع القلم عن ثلاث أحدهم عن الصبي حتى يبلغ، هذا أخر استدلاله رحمه الله و أخر مسألته «4».
__________________________________________________
(1) النهاية، كتاب الديات، باب ضمان النفوس.
(2) المبسوط، ج 7، كتاب الجراح، ص 15.
(3) ص 325.
(4) الخلاف كتاب الجنايات، مسألة 39.
الخلاف؛ ج1، ص: 306
مسألة 53 [بلوغ الصبي أثناء الصلاة بما لا يبطلها]
الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه، فان كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، و ان كان ماضيا لم يكن عليه شيء.
و أما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، و ليس عليه قضاء.
و قال الشافعي: لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، و استحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت «2».
و حكى أبو على بن أبي هريرة «3» عن بعض أصحابه: أنه يجب عليه إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، و لم يصححه «4» و قال: الصحيح غيره. و قال أبو حنيفة و مالك: عليه إعادة الصلاة و الصوم جميعا «5».
دليلنا على وجوب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت: أنه مخاطب بها بعد البلوغ، و إذا كان الوقت باقيا وجب عليه فعلها و ما فعله قبل البلوغ لم يكن
______________________________
(1) مسند أحمد بن حنبل 2: 180 و 187، و سنن أبي داود 1: 133 حديث 494، و الجامع الصغير 2: 535 حديث 8174، و مستدرك الحاكم 1: 258.
(2) الام (مختصر المزني) 1: 14، و المجموع 3: 12.
(3) أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي، أخذ العلم عن ابن سريج و المروزي، شرح مختصر المزني، و تخرج عليه خلق كثير، كان معظما عند السلاطين، مات سنة 345. طبقات الشافعية: 206، و طبقات الفقهاء: 92، و مرآة الجنان 2: 337.
(4) قال النووي في المجموع 3: 12 (قال الإصطخري: ان بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الإعادة، و الا فلا).
(5) المجموع 3: 12.
الخلاف، ج1، ص: 307
واجبا عليه، و انما كان مندوبا اليه و لا يجزي المندوب عن الواجب و أما الصوم فلا يجب عليه إعادته لأن أول النهار لم يكن مكلفا به فيجب عليه الإعادة و بقية النهار لا يصح صومه، و وجوب الإعادة عليه يحتاج الى دليل، و الأصل براءة الذمة.
كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية
مسألة 54 [لو صلى بنية النفل و نذ
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
الخلاف؛ ج1، ص: 553
مسألة 295 [جواز امامة المراهق المميز العاقل]
يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض و النوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. و به قال الشافعي «5».
و عن أبي حنيفة روايتان:
إحديهما: انه لا صلاة له و لا يجوز الائتمام به لا في فرض و لا في نفل «6».
و الثانية: ان له صلاة لكنها نفل، و يجوز الائتمام به في النفل دون الفرض «7».
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.
و أيضا قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسبع» «8» يدل على أن صلاتهم شرعية.
______________________________
(1) الأم 1: 174، و الام (مختصر المزني): 23، و المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58، و مغني المحتاج 1: 259.
(2) الام 1: 174، و المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58، و مغني المحتاج 1: 259.
(3) المجموع 4: 245، و الوجيز 1: 58.
(4) شرح فتح القدير 1: 260، و المجموع 4: 247.
(5) المجموع 4: 249، و فتح العزيز 4: 327، و مغني المحتاج 1: 240، و كفاية الأخيار 1: 83، و المبسوط 1: 180، و نيل الأوطار 3: 203، و المحلى 4: 217.
(6) الهداية 1: 56، و المبسوط 1: 180، و اللباب 1: 82، و النتف 1: 97، و نيل الأوطار 3: 203، و فتح العزيز 4: 327، و المجموع 4: 250.
(7) الهداية 1: 56، و النتف 1: 96، و بدائع الصنائع 1: 157، و المبسوط 1: 180، و اللباب 1: 82، و المجموع 4: 249- 250، و نيل الأوطار 3: 203، و فتح العزيز 4: 327.
(8) سنن الترمذي 1: 253 باب 295 حديث 405، و سنن أبي داود 1: 133 باب 23 حديث 494 و 495، و مسند أحمد بن حنبل 2: 180 و 187، و 3: 404، و سنن الدارمي 1: 33، و مستدرك الصحيحين 1: 258، و تلخيص المستدرك للذهبي 1: 258 باختلاف في الألفاظ.
الخلاف؛ ج3، ص: 281
مسألة 1: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين و المشركين.
و قال أبو حنيفة: الإنبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين، و لا المشركين، و لا يحكم به بحال «1».
و قال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين «2»، و في دلالته على بلوغ المسلمين قولان «3».
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم «4» من غير تفصيل.
و أيضا ما حكم به سعد بن معاذ «5» في بني قريظة، فإنه قال: حكمت بأن يقتل مقاتلهم، و يسبى ذراريهم، و أمر بأن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، و من لم ينبت فهو من الذراري، فبلغ ذلك النبي صلى اللّٰه عليه و آله
______________________________
(1) عمدة القاري 13: 239، و حاشية رد المحتار 6: 153، و المجموع 13: 364، و المغني لابن قدامة 4: 556، و الشرح الكبير 4: 557، و فتح العزيز 10: 279.
(2) المجموع 13: 364، و الوجيز 1: 176، و مغني المحتاج 2: 167 و المغني لابن قدامة 4: 556، و الشرح الكبير 4: 557، و عمدة القاري 13: 239، و فتح العزيز 10: 277.
(3) المجموع 13: 364، و الوجيز 1: 176، و المغني لابن قدامة 4: 556، و الشرح الكبير 4: 556، و فتح العزيز 10: 277.
(4) الكافي 7: 197 حديث 1.
(5) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري، الأوسي تم الأشهلي، أبو عمرو، أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى اللّٰه عليه و آله إلى المدينة يعلم المسلمين شهد بدرا و أحدا و الخندق و مات سنة خمس من الهجرة النبوية. تهذيب التهذيب 3: 481، و أسد الغابة 2: 296- 299.
الخلاف، ج3، ص: 282
فقال: «لقد حكم سعد بحكم اللّٰه من فوق سبع سموات» «1» و روي «سبعة أرقعة» «2» «3».
مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة.
و به قال الشافعي «4».
و في الإناث تسع سنين. و قال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور «5».
و قال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة «6».
و في الذكور عنه روايتان.
إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة، و هي رواية الأصل «7».
و الأخرى: ثمان عشرة سنة «8»، و هي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي.
______________________________
(1) السنن الكبرى 9: 63، و المغني لابن قدامة 4: 556، و انظر شرح معاني الآثار 3: 216.
(2) أرقعة: جمع رقيع، كل سماء يقال لها رقيع، و قيل الرقيع اسم سماء الدنيا. انظر النهاية 2: 251 مادة رقع.
(3) رواه الإربلي في كشف الغمة 1: 208 و ابن الأثير في النهاية 2: 251 بألفاظ مختلفة قريبة لما ذكر أعلاه.
(4) الأم 3: 215، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 361، و الوجيز 1: 176، و مغني المحتاج 2: 166، و بدائع الصنائع 7: 172، و المغني لابن قدامة 4: 557، و عمدة القاري 13: 239، و فتح العزيز 10: 277.
(5) الام 3: 215، و مختصر المزني: 105، و الوجيز 1: 176، و المجموع 13: 361 و 363، و مغني المحتاج 2: 166، و بدائع الصنائع 7: 172، و فتح العزيز 10: 277.
(6) اللباب 2: 19، و عمدة القاري 13: 239، و بدائع الصنائع 7: 172، و الفتاوى الهندية 5: 61، و حاشية رد المحتار 6: 153 و شرح فتح القدير 5: 323، و المجموع 13: 362، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556، و شرح معاني الآثار 3: 218.
(7) الفتاوى الهندية 5: 61، و عمدة القاري 13: 239، و المجموع 13: 363، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556.
(8) اللباب 2: 19، و عمدة القاري 13: 239، و بدائع الصنائع 7: 172، و المبسوط 24: 162، و الفتاوى الهندية 5: 61، و حاشية رد المحتار 6: 153، و شرح فتح القدير 5: 323، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556، و التفسير الكبير 9: 189، و المجموع 13: 363، و شرح معاني الآثار 3: 218.
الخلاف، ج3، ص: 283
و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ: بان يغلظ الصوت، و أن ينشق الغضروف- و هو رأس الأنف-، و أما السن فلا يتعلق به البلوغ «1».
و قال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن «2».
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير «3».
و روى أنس بن مالك أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، و ما عليه، و أخذت منه الحدود» «4».
و روى عبد اللّٰه بن عمر أنه قال: عرضت على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عام بدر و أنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام أحد و أنا ابن أربع عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام الخندق و أنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة «5».
فنقل الحكم و هو الرد و الإجازة، و سببه و هو السن.
مسألة 3: لا يدفع المال إلى الصبي، و لا يفك حجره حتى يبلغ
بأحد ما قدمنا ذكره، و يكون رشيدا وحده: أن يكون مصلحا لماله، عدلا في دينه، فاذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فإنه
______________________________
(1) المجموع 13: 362.
(2) المجموع 13: 362.
(3) الكافي 7: 197 (باب حد الغلام و الجارية.) الحديث 1 و 2، و التهذيب 9: 183- 184 حديث 739 و 742، و من لا يحضره الفقيه 4: 163 حديث 570 و 575.
(4) حكاه ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 42 حديث 1241 عن البيهقي في الخلافيات. و قال أيضا: و قال الغزالي في الوسيط تبعا للإمام في النهاية رواه الدارقطني بإسناده فلعله في الإفراد و غيرها فإنه ليس في السنن مذكورا، و ذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس، و رواه الرافعي الكبير في فتح العزيز 10: 278.
(5) السنن الكبرى 6: 55، و تلخيص الحبير 3: 41 حديث 1240. و رواه أكثر أرباب كتب الحديث من دون ذكر القسم الأول من الحديث فلاحظ.
الخلاف، ج3، ص: 284
لا يدفع اليه ماله. و به قال الشافعي «1».
و قال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا لماله، و مدبرا له، وجب فك الحجر عنه، سواء كان عدلا في دينه، مصلحا له، أو لم يكن «2».
دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» «3» فاشترط الرشد، و من كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي، و من وصف بالغي لا يوصف بالرشد، لأن الغي و الرشد صفتان متنافيتان، لا يجوز اجتماعهما.
و لأنه إذا كان عدلا في دينه، مصلحا لماله، فلا خلاف في جواز دفع المال اليه، و ليس على جواز الدفع مع انفراد إحدى الصفتين دليل.
و روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» «4» هو أن يبلغ ذا وقار، و حلم، و عقل «5».
و يدل أيضا على ذلك قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً» «6» و الفاسق سفيه.
______________________________
(1) الام 3: 215، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 368، و الوجيز 1: 176، و فتح العزيز 10: 286، و المغني لابن قدامة 4: 566، و مغني المحتاج 2: 168، و بداية المجتهد 2: 278، و بلغة السالك 2: 138، و الشرح الكبير 4: 559، و التفسير الكبير للرازي 9: 188، و شرح العناية على الهداية 5: 315، و المبسوط 24: 157.
(2) اللباب 2: 17، و المبسوط 24: 157، و بدائع الصنائع 7: 170، و شرح فتح القدير 5: 321- 322، 7: 314 و 315، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 315، و الفتاوى الهندية 5: 56، و حاشية رد المحتار 6: 150، و المغني لابن قدامة 4: 566، و الشرح الكبير 4: 559، و المجموع 13: 368، و التفسير الكبير للرازي 9: 188، و فتح العزيز 10: 286.
(3) النساء: 6.
(4) النساء: 6.
(5) أخرجه السيوطي في الدر المنثور 2: 121 في تفسير الآية الكريمة، و النووي في المجموع 13: 368.
(6) النساء: 5.
الخلاف، ج3، ص: 285
و الأخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة في هذا المعنى ذكرناها في كتابنا الكبير «1».
مسألة 4: إذا بلغ من وجد فيه الرشد فك حجره،
و إن لم يؤنس منه الرشد لم يفك حجره الى أن يصير شيخا كبيرا. و به قال الشافعي «2».
و قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا و عشرين سنة، فك حجره على كل حال، و لو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس و عشرين سنة صح تصرفه بالبيع و الشراء و الإقرار «3».
دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» «4» و هذا لم يؤنس منه الرشد، و قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» «5» و هذا سفيه فيجب أن لا يؤتى المال.
مسألة 5: إذا بلغت المرأة و هي رشيدة، دفع إليها مالها،
و جاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن. و به قال الشافعي «6».
و قال مالك: إن لم يكن لها زوج، لم يدفع إليها مالها، و ان كان لها زوج
______________________________
(1) انظر ما رواه في التهذيب 9: 181 (باب وصية الصبي و المحجور عليه).
(2) الام 3: 218، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 368، و الوجيز 1: 176، و التفسير الكبير 9: 189، و بدائع الصنائع 7: 170، و سبل السلام 3: 879، و تفسير القرطبي 5: 30.
(3) اللباب 2: 17، و المبسوط 4: 161، و الفتاوى الهندية 5: 56، و شرح فتح القدير 5: 318، و حاشية رد المحتار 6: 150، و العقود الدرية 2: 147 و 148، و بدائع الصنائع 7: 169 و 170، و المحلّى 8: 280، و بداية المجتهد 2: 276، و المجموع 13: 368، و التفسير الكبير 9: 189، و سبل السلام 3: 879، و تفسير القرطبي 5: 30.
(4) النساء: 6.
(5) النساء: 5.
(6) الام 3: 216، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 372، و فتح العزيز 10: 286، و المغني لابن قدامة 4: 560، و الشرح الكبير 4: 560.
الخلاف، ج3، ص: 286
دفع إليها، لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها «1».
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ» «2» و إنما المعنى وقت النكاح، و أيضا قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» «3» و لم يشرط الزوج، فمن ادعى فعليه الدلالة.
مسألة 6: إذا كان لها زوج فتصرفها لا يفتقر إلى إذن زوجها،
و روي أن ذلك يستحب لها. و به قال الشافعي «4».
و قال مالك: لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها «5».
دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» «6» و لم يشرط الزوج، و لا إذنه، فمن ادعاه فعليه الدلالة.
و روي أن أم الفضل أرسلت إلى رسول اللّٰه قدحا من لبن، و هو واقف بعرفة، فشربه «7»، و لم يسأل عن إذن زوجها.
و روي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول اللّٰه أتتني أمي راغبة أ أصلها؟ فقال النبي صلى اللّٰه عليه و آله: «نعم» «8» و لم يعتبر إذن زوجها الزبير.
مسألة 7 [الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا]
إذا بلغ الصبي، و أونس منه الرشد، و دفع اليه ماله، ثم صار مبذرا
______________________________
(1) بداية المجتهد 2: 277 و 278، و بلغة السالك 2: 138، و المغني لابن قدامة 4: 560، و الشرح الكبير 4: 561، و المجموع 13: 372، و فتح العزيز 10: 286.
(2) النساء: 6.
(3) النساء: 6.
(4) الام 3: 216 و 217، و المجموع 13: 372.
(5) بداية المجتهد 2: 277، و بلغة السالك 2: 137 و 146، و المجموع 13: 372، و المغني لابن قدامة 4: 561، و سبل السلام 3: 882، و فتح العزيز 10: 286.
(6) النساء: 6.
(7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده 6: 338 و 340 باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(8) رواه أحمد بن حنبل بأسانيد و طرق و ألفاظ مختلفة، منها و رواه في مسنده 6: 344 فلاحظ.
الخلاف، ج3، ص: 287
مضيعا لماله في المعاصي، حجر عليه. و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد و إسحاق، و الأوزاعي، و أبو ثور، و أبو عبيد و غيرهم «1»، و هو مذهب أبي يوسف، و محمد «2».
و قال أبو حنيفة و زفر: لا يحجر عليه و تصرفه نافذ في ماله «3».
و حكي ذلك عن النخعي و ابن سيرين «4».
دليلنا قوله تعالى «فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ» «5».
و قيل: السفيه المبذر، و الصغير، و الشيخ الكبير، و الذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله «6».
فدل هذا على أن المبذر يحجر عليه.
و أيضا قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً» «7» و المبذر سفيه، فوجب أن لا يدفع اليه المال.
______________________________
(1) الام 3: 219، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 377، و المغني لابن قدامة 4: 568، و الشرح الكبير 4: 570، و بداية المجتهد 2: 276، و الوجيز 1: 176، و التفسير الكبير 9: 190، و فتح العزيز 10: 285، و نيل الأوطار 5: 368، و تفسير القرطبي 5: 30.
(2) المجموع 13: 377، و المغني لابن قدامة 4: 568، و الشرح الكبير 4: 570، و نيل الأوطار 5: 368، و تفسير القرطبي 5: 30.
(3) شرح فتح القدير 7: 317، و المجموع 13: 377، و بداية المجتهد 2: 276، و المغني لابن قدامة 4: 568، و الشرح الكبير 4: 570، و التفسير الكبير 9: 190، و فتح العزيز 10: 285، و نيل الأوطار 5: 368، و تفسير القرطبي 5: 30.
(4) المجموع 13: 377، و بداية المجتهد 2: 276، و المغني لابن قدامة 4: 568، و الشرح الكبير 4: 570، و نيل الأوطار 5: 368.
(5) البقرة: 282.
(6) انظر المغني لابن قدامة 4: 569- 570.
(7) النساء: 5.
الخلاف، ج3، ص: 288
و روي تفسير هذه الآية عن ابن عباس: أن لا يدفع الإنسان ماله إلى امرأته، و الى من يلزمه نفقته، و لكن أ يحفظه بنفسه، و ينفق منه بالمعروف «1».
و أيضا قال اللّٰه تعالى «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ» «2» فذم المبذر، فوجب المنع، و لا يصح المنع إلا بالحجر.
و روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «اقبضوا على أيدي سفهائكم» «3» و لا يصح القبض إلا بالحجر.
و روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «ان اللّٰه كره لكم ثلاثا- قيل: و ما هي؟ قال:- كثرة السؤال، و إضاعة المال» «4» و ما يكرهه اللّٰه تعالى لا يكون إلا محرما، و يجب المنع منه.
و روى عروة بن الزبير أن عبد اللّٰه بن جعفر ابتاع بيعا، فاتى الزبير، فقال له: اني قد ابتعت بيعا، و أن عليا يريد أن يأتي عثمان و يسأله الحجر علي، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، ثم أتى علي عثمان، فقال له: إن ابن جعفر ابتاع بيع كذا، فاحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان:
كيف أحجر على رجل شريكه الزبير «5».
______________________________
(1) ذكر السيوطي في الدر المنثور 2: 120، و القرطبي في تفسيره 5: 29 نحوه فلاحظ.
(2) الاسراء: 27.
(3) لم أقف لهذا الحديث في المصادر المتوفرة مكانا.
(4) رواه مسلم في صحيحه 3: 1341 حديث 13 و فيه: ان اللّٰه كره لكم ثلاثا القيل و القال، و كثرة السؤال، و إضاعة المال و البيهقي في سننه 6: 63 مثله، و روى نحوه مسلم أيضا و بأسانيد أخرى في نفس الباب حديث 10 و 12 و 14 فلاحظ، و كذلك رواه مالك في موطإ 2: 990 حديث 20، و أحمد بن حنبل في مسنده 2: 327 و 4: 246 و 249.
(5) اختلفت ألفاظ حملة الحديث و رواته في حكاية هذه القصة و بألفاظ مختلفة، نحو ما تقدم انظر على سبيل المثال ما رواه البيهقي في سننه الكبرى 6: 61، و القرطبي في تفسيره 5: 30- 31، و النووي في المجموع 13: 376، و الرافعي الكبير في تلخيص الحبير 3: 43 حديث 1245، و ابن حزم في المحلّى 8: 291- 292. و انظر أيضا ترتيب مسند الشافعي 2: 160- 161.
الخلاف، ج3، ص: 289
و لم يقل عثمان، و لا أحد: أن الحجر على العاقل لا يجوز.
و روى أبو بكر بن المنذر أن عثمان مر بسبخة، فسأل عنها، فقالوا لفلان، اشتراها عبد اللّٰه بن جعفر بستين ألفا، فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي عليا، فقال له: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها بنعلي «1».
و هذا يدل على أن الحجر جائز بإجماع الصحابة، لأن أحدا منهم لم ينكره، و انما دفعه الزبير بالمشاركة، و امتنع عثمان لكون الزبير شريكا فيه.
مسألة 8 [الأحوط على الصبي الفاسق]
إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه، و هو اختيار أبي العباس بن سريج «2».
و الثاني: لا يحجر عليه و هو اختيار المزني «3».
دليلنا قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» «4» و روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: «شارب الخمر سفيه» «5» فوجب أن يمنع دفع المال إليه.
مسألة 9: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه.
و به قال جميع الفقهاء «6»
______________________________
(1) دعائم الإسلام 2: 67 حديث 186، و تلخيص الحبير 3: 43- 44 حديث 1245. أقول: ممن تقدم ذكره في الهامش المتقدم أشار الى الحديثين معا بقصة واحدة فلاحظ.
(2) المجموع 13: 368 و 374 و 377، و الوجيز 1: 176، و فتح العزيز 10: 286.
(3) المجموع 13: 368 و 374 و 377، و الوجيز 1: 176، و فتح العزيز 10: 286.
(4) النساء: 5.
(5) تفسير العياشي 1: 220 حديث 22، في تفسير الآية المتقدمة.
(6) المدونة الكبرى 5: 221، و بداية المجتهد 2: 279، و المغني لابن قدامة 4: 571، و بلغة السالك 2: 139، و مغني المحتاج 2: 172، و الشرح الكبير 4: 574، و المجموع 3: 375 و 380، و الفتاوى الهندية 5: 56، و كفاية الأخيار 1: 165، و الوجيز 1: 176.
الخلاف، ج3، ص: 290
إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يملك طلاقه «1».
دليلنا: قوله تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ- الى قوله- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» «2» و لم يخص. و آيات الطلاق كلها كذلك.
و أيضا فهي مسألة إجماع، و ابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه.
______________________________
(1) المجموع 3: 380، و بداية المجتهد 2: 279، و المغني لابن قدامة 4: 571، و الشرح الكبير 4: 574.
(2) البقرة: 229- 230.
الخلاف، ج3، ص: 291
[كتاب الصلح]
الخلاف، ج3، ص: 293
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
الخلاف؛ ج3، ص: 591
مسألة 20: المراهق إذا أسلم، حكم بإسلامه،
فإن ارتد بعد ذلك، حكم بارتداده، و ان لم يتب قتل، و لا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه. و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و محمد غير أنه قال: لا يقتل إن ارتد، لأن هذا الوقت ليس بوقت
______________________________
(1) النتف 2: 589، و المبسوط 10: 216، و بدائع الصنائع 6: 199، و شرح فتح القدير 4: 420، و الفتاوى الهندية 2: 288، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 420، و تبيين الحقائق 3: 299.
(2) المجموع 15: 316، و السراج الوهاج: 316، و مغني المحتاج 2: 423، و المغني لابن قدامة 10: 91، و بداية المجتهد 2: 305.
(3) بداية المجتهد 2: 305، و المغني لابن قدامة 10: 91.
(4) التهذيب 10: 140 حديث 553 و 554 و أحاديث أخرى.
(5) الطور: 21.
(6) صحيح مسلم 4: 2047 حديث 2658، و الموطأ 1: 241 حديث 52، و مسند أحمد بن حنبل 2: 233 و 275 و 282، و السنن الكبرى 6: 203، و مجمع الزوائد 7: 218 و في بعض المصادر «ما من مولود».
الخلاف، ج3، ص: 592
التعذيب حتى يبلغ «1».
و قال الشافعي: لا يحكم بإسلامه و لا بارتداده، و يكون تبعا لأبويه، غير أنه يفرق بينه و بينهما لكيلا يفتناه. و به قال زفر «2».
و في أصحابه من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فاذا بلغ و وصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت «3».
دليلنا: ما رواه أصحابنا «أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة، و اقتص منه، و نفذت وصيته و عتقه» «4». و ذلك عام في جميع الحدود.
و أيضا قوله عليه السلام «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه، حتى يعرب عنه لسانه فاما شاكرا أو كفورا» «5». و هذا عام، إلا من أخرجه الدليل.
و استدل أصحاب أبي حنيفة بإسلام علي عليه السلام و كان غير بالغ،
______________________________
(1) المبسوط 10: 120 و 122 و 124، و بدائع الصنائع 7: 134- 135، و شرح فتح القدير 4: 404، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، و تبيين الحقائق 3: 292، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404، و المجموع 19: 223، و المغني لابن قدامة 10: 85 و 88، و الشرح الكبير 10: 81 و 84.
(2) الام 6: 159، و المجموع 19: 223، و الوجيز 1: 255، و السراج الوهاج: 316، و مغني المحتاج 2: 424، و المبسوط 10: 120، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، و تبيين الحقائق 3: 292، و المغني لابن قدامة 10: 85 و 88.
(3) المجموع 19: 227، و السراج الوهاج: 316، و مغني المحتاج 2: 424، و الوجيز 1: 256، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404.
(4) الكافي 7: 28 حديث 3 (باب وصية الغلام) و من لا يحضره الفقيه 4: 145 حديث 501 (باب 92)، و التهذيب 9: 181 حديث 726 (باب وصية الصبي).
(5) صحيح مسلم 3: 2047 حديث 22، و مسند أحمد بن حنبل 2: 233، و 3: 353، و مجمع الزوائد 7: 218 و السنن الكبرى 6: 202- 203، و في البعض اختلاف يسير في اللفظ.
الخلاف، ج3، ص: 593
و حكم بإسلامه بلا خلاف «1».
و أجاب أصحاب الشافعي عن ذلك بأن قالوا: حكمنا بإسلامه لأنه يجوز أن يكون بالغا، لأن أقل البلوغ عند الشافعي تسع سنين «2»، و عند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة.
و اختلف الناس في إسلام علي عليه السلام، فمنهم من قال: أسلم و له عشر سنين «3»، و منهم من قال: تسع سنين «4»، و منهم من قال: إحدى عشرة سنة «5».
و قال الواقدي «6» و أصح ما قيل أنه ابن إحدى عشرة سنة.
و روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قتل علي عليه السلام في السابع و العشرين من شهر رمضان، و كان له ثلاث و ستون سنة «7».
و لا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة، فلما هاجر النبي عليه السلام الى المدينة كان لعلي عليه السلام ثلاث و عشرون سنة، و أقام النبي عليه السلام بمكة
______________________________
(1) شرح فتح القدير 4: 404، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 404، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 404، و تبيين الحقائق 3: 292.
(2) مغني المحتاج 2: 167، و السراج الوهاج: 229.
(3) رواه الحاكم في المستدرك 3: 111، و ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 4: 121.
(4) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 1: 431، و ابن الأثير في أسد الغابة 4: 17، و ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 4: 121.
(5) و هو قول الواقدي الآتي.
(6) أبو عبد اللّٰه، محمد بن عمر بن واقد الواقدي. ولد سنة 130 هجرية في آخر خلافة مروان بن محمد، و قيل قبل ذلك بسنة. كما اختلفوا في وفاته فقيل: أنه توفي سنة 206 هجرية، و قيل: أنه توفي في ذي الحجة سنة 207 ه و قال الخطيب: أنه الواقدي توفي سنة 209 ه. تاريخ بغداد 3: 20، وفيات الأعيان 1: 641.
(7) رواه الحاكم في المستدرك 3: 145، و ابن عساكر في تاريخ دمشق 3: 387- 388، و الطبري في تاريخه 4: 117، و ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 4: 120.
الخلاف، ج3، ص: 594
دون ثلاث عشرة سنة، ثم هاجر الى المدينة، فبان بهذا أنه كان لعلي عليه السلام إحدى عشرة سنة.
قال أبو الطيب الطبري: وجدت في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أن قتادة روى عن الحسن أن عليا عليه السلام أسلم و له خمس عشرة سنة «1».
قال: و أما البيت الذي ينسب اليه من قوله:
غلاما ما بلغت أوان حلمي «2»
فليس بثابت عنه، و يحتمل أن يكون قال: «غلاما قد بلغت أو ان حلمي».
مسألة 21: إذا مات اللقيط و لم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال.
و به قال جميع الفقهاء «3».
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
الخلاف؛ ج4، ص: 42
و هذه المسألة يقال لها: أم الفروخ «4».
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
الخلاف؛ ج5، ص: 176
مسألة 39 [عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء]
روى أصحابنا أن عمد الصبي و المجنون و خطأهما سواء، فعلى هذا يسقط القود عنهما «1». و الدية على العاقلة مخففة.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الآخر: أن الدية في قتلهما دية العمد المحض معجلة حالة في مالهما «2».
و قال في المجنون، إذا سرق شيئا فهو كالسكران، و السكران كالصاحي «3».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «4»، و لأن الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع على وجوبه.
و روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة «5».
أحدهم الصبي حتى يبلغ.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
الخلاف؛ ج6، ص: 419
مسألة 21 [حكم تدبير الصبي و وصيته]
تدبير الصبي و وصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان بلا خلاف، و إذا كان مميزا عاقلا مراهقا كانا صحيحين، و قيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا «3».
و للشافعي فيه قولان: إذا كان مميزا عاقلا، أحدهما صحيح مثل ما قلناه، غير أنه لم يحد سنه «4».
و الثاني: لا يصح. و هو اختيار المزني، و به قال أبو حنيفة و مالك «5».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته «6»، و التدبير وصية.
______________________________
(1) الكافي 7: 432 حديث 19، و التهذيب 6: 287 حديث 795.
(2) صحيح البخاري 2: 117، و سنن الدارقطني 3: 252 حديث 30، و السنن الكبرى 6: 205، و نصب الراية 3: 213، و كنز العمال 1: 66 حديث 346، و تلخيص الحبير 4: 126 حديث 1921.
(3) انظر ما روي في الأحاديث المشار إليها في آخر هامش من هذه المسألة.
(4) الأم 8: 24، و حلية العلماء 6: 181، و المجموع 16: 13، و مغني المحتاج 4: 511، و السراج الوهاج: 633، و المغني لابن قدامة 12: 334، و الحاوي الكبير 18: 137.
(5) الام 8: 24، و مختصر المزني: 323، و حلية العلماء 6: 181، و المجموع 16: 13، و الوجيز 2: 282، و مغني المحتاج 4: 511، و السراج الوهاج: 633، و المغني لابن قدامة 12: 334، و البحر الزخار 5: 209، و الحاوي الكبير 18: 137.
(6) الكافي 7: 28- 29 حديث 3- 4، و من لا يحضره الفقيه 4: 145 حديث 501- 503، و التهذيب 9: 181- 182 حديث 726- 730.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
بالای صفحه
متون کتب فقهی
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: 791
عائدة (80) في بيان عدم اشتراط غير الواجب و الحرام بالبلوغ
لا خلاف بين المسلمين في اشتراط التكليف بالواجب و الحرام بالبلوغ، و أما بالمندوب و المكروه فلم يظهر فيه إجماع، بل صرّح جماعة بتكليف الطفل المميّز بهما.
قال صاحب المدارك بعد نقل استقراب تمرينية عبادة الصبيّ، و أنّ التكليف مشروط بالبلوغ عن المختلف: و يمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط بإطلاقه، فإنّ العقل لا يأبى توجّه الخطاب إلى الصبيّ المميّز، و الشرع إنما [اقتضى] توقف التكليف بالواجب و المحرّم على البلوغ، لحديث رفع [القلم] و نحوه، و أما التكليف بالمندوب و ما في معناه، فلا مانع منه عقلا و لا شرعا.
و بالجملة: فالخطاب بإطلاقه متناول له، و الفهم الذي هو شرط التكليف حاصل، كما هو المقدّر، و من ادعى اشتراط [ما زاد على] ذلك طولب بدليله.
و يتفرّع على ذلك وصف العبادة الصادرة [منه] بالصحة و عدمه، فإن قلنا: إنّها شرعية، جاز وصفها [بالصحّة]، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.
عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 792
و إن قلنا: إنّها تمرينيّة، لم توصف بصحة و لا بفساد «1». انتهى.
قيل بعد نقل ذلك عنه: و هو جيد بحسب الأصل و القاعدة، و يعضده خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ أولاد المسلمين هم موسومون «2» عند اللّه شافع و مشفّع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، و إذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات» «3»- «4».
______________________________
(1) مدارك الأحكام 6: 42. و ما بين المعقوفات من المصدر.
(2) في النسخ: من يسومون، و ما أثبتناه من الكافي.
(3) الكافي 6: 3- 8، توحيد الصدوق: 392- 3.
(4) مفاتيح الأصول: 317.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج42، ص: 50
و لو كان المباشر مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود على أحد منهما، كما في القواعد و غيرها، لعدم بلوغ المباشر و عدم كونه آلة و لكن الدية على عاقلة المباشر الذي عمده خطأ إلا أنه قد يناقش بأن الظاهر تحقق الإكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه إذا قتل، و إذا تحقق فالسبب أقوى، فينبغي القود، نعم إذا لم يتحقق إلا الأمر اتجه ما ذكر، فتأمل جيدا.
و قال بعض الأصحاب كالشيخ في محكي المبسوط و النهاية
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص: 51
و ابن البراج في محكي المهذب و الجواهر يقتص منه إن بلغ عشرا مستندا في الأول إلى أنه قضية عموم أخبارنا، بل يؤيده ما دل «1» على جواز عتقه و صدقته و طلاقه و وصيته، و عن الوسيلة «أن المراهق كالعاقل» و عن المقنع و المقنعة «يقتص منه إن بلغ خمسة أشبار، ل
قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني «2»: «إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية».
و هو مع أنه ضعيف مطرح عند المعظم كالقول الأول، للأصل و الاحتياط و عموم النصوص الناطقة بأن
«عمد الصبي و خطأه واحد «3»
و «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» «4»
و نصوص حد البلوغ «5» و غير ذلك، فالعمل حينئذ على المشهور، هذا كله في الحر المميز غير البالغ.
و
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، ص: 203
و لو أسلم المراهق المميز لم يحكم بإسلامه لإطلاق ما دل على «2» سلب عبارته مؤيدا بما سمعته من النصوص «3» التي ذكرناها للإسكافي المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقق الايمان، و لكن مع ذلك قال المصنف على تردد و لعله لاعتبار عبارته في الوصية و غيرها مما تقدم سابقا، و الإسلام أولى منها بذلك.
و فيه أنه لا يخرج عن القياس الممنوع عندنا، نحو التعليل بأن الإسلام يتعدى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمنا، فمباشرته للايمان مع عدم أبويه أقوى، و إطلاق ما دل «4» على حصول الإسلام بقول الشهادتين إنما هو لبيان عدم الحاجة إلى قول آخر غير قولهما، نحو إطلاق «كل عقد و إيقاع» المعلوم تقييده بصحة العبارة.
نعم هل يفرق بينه و بين أبويه؟ قيل: نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه و إن كان بحكم الكافر و إن كان لا يخفى عليك عدم صلاحية ذلك لإثبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمة الوالدين لو كان ذميا مثلا.
هذا و في المسالك «و ينبغي القول بتبعيته حينئذ للمسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه، حذرا من الحرج و الضرر اللاحقين بمن يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ، إذ لو بقي محكوما بنجاسته لم يرغب في أخذه، لاقتضائه المباشرة غالبا، و ليس للقائلين بطهارة المسبي دليلا و وجها بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى ما ذكرناه و نحوه» و هو كما ترى أيضا، خصوصا عدم الفرق بينه و بين المسبي.
______________________________
(1) ج 21 ص 134 الى 140.
(2) الوسائل الباب- 2- من كتاب الحجر و الباب- 32- من مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.
(3) الوسائل الباب- 7- من أبواب الكفارات.
(4) الكافي ج 2 ص 25.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج42، ص: 52
و عن الوسيلة «أن المأمور إن كان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه، و إن كان حرا صبيا أو مجنونا و لم يكره لزمت الدية عاقلته، و إن أكره كان نصف الدية على عاقلته و نصفها على الآمر المكره، و إن كان عبدا للآمر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الآمر و إلا فمن القاتل- قال-: و إذا لزم القود المباشر خلد الآمر في الحبس، و إن لزم الآمر خلد المباشر فيه إلا أن يكون صبيا أو مجنونا».
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص: 180
و لكن في رواية مقطوعة و مرسلة في الكتب يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا و إن حكي عن الشيخ في النهاية و المبسوط و الاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين، نعم النصوص «1» المسندة بجواز طلاقه و وصاياه و إقامة الحدود عليه موجودة، و لعل من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك، و لا فرق بينه و بين القصاص، و كيف كان فلم نقف عليها بالخصوص.
نعم في
المروي عن سليمان بن حفص و الحسن بن راشد «2» عن العسكري (عليه السلام) «أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود»
و لم نجد به عاملا.
و في رواية أخرى إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه و هي
رواية السكوني «3» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل و غلام اشتركا في قتل رجل، فقال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، و إذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية»
إلا أنه زاد في المتن و غيره و محكي النهاية و تقام عليه الحدود.
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 32- من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق و الباب- 44- من كتاب الوصايا و لم نعثر عاجلا على نص يدل على إقامة الحدود عليه.
(2) الوسائل- الباب- 28- من أبواب حد السرقة- الحديث 13 من كتاب الحدود و الباب- 15- من كتاب الوقوف و الصدقات- الحديث 4.
(3) الوسائل- الباب- 36- من أبواب القصاص في النفس- الحديث 1.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص: 181
و على كل حال ففي كشف اللثام حكاية العمل بها عن الشيخين و الصدوقين و جماعة و إن كنا لم نتحقق الجماعة، لأن المحكي عن الأتباع موافقة المشهور.
و على كل حال ف الوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ الصبي خمس عشرة سنة وفاقا لمن عرفت، لما سمعت، بل في المسالك «هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول الممهدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليها».
كل ذلك مضافا إلى ما مر في الحجر من النص «1» و الفتوى على عدم حصول البلوغ إلا بأماراته المعلومة التي يمكن حمل خبر السكوني «2» على ما إذا وجد أحدها مع الخمسة، بل و خبر العشر و إن كان نادرا، بل هي كافية في رده إن كان مراد القائل تحقق البلوغ بالعشر و بالخمسة أشبار، ضرورة قصورها عن تخصيصها بها من وجوه، و إن كان المراد أنه صبي يقتص منه فقد عرفت قصورها عن تقييد ما دل «3» على أن عمده خطأ من وجوه.
فمن الغريب وسوسة الأردبيلي في الحكم المزبور، من تخصيص القرآن الكريم و الأخبار المتواترة بالإجماع و أخبار الآحاد، مع أن بناء الفقه عليه، و من احتمال اختصاص حديث «4» رفع القلم بغير القصاص الذي قد
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 2- من كتاب الحجر.
(2) الوسائل- الباب- 36- من أبواب القصاص في النفس- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 11- من أبواب العاقلة من كتاب الديات.
(4) الوسائل- الباب- 36- من أبواب القصاص في النفس- الحديث 2 و الباب- 4- من أبواب مقدمة العبادات- الحديث 11.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص: 182
يقال: إنه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان، و لذا يضمن لو أتلف مال الغير، و من احتمال الجمع بين النصوص بحمل ما دل على الاقتصاص منه في صورة القصد، و حمل ما دل على عدمه على صورة عدم القصد، و الكل كما ترى كاد يكون خرافة بعد ما عرفت.
و أغرب من ذلك أنه غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه و تقدسه المانعين من التهجم على الدماء بمثل ذلك، خصوصا بعد عدم الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقا.
نعم في كشف اللثام «أطلق ابن زهرة أن ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير» و الموجود في غنيته «و منها- أي شروط القصاص-: أن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فان حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة، و منها: أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف، و منها: أن لا يكون صغيرا على خلاف بينهم، و ظاهر القرآن يقتضي الاستفادة به» و نحوها عن عبارة السرائر، و هما صريحان في خلاف ذلك، و إنما استند إلى ظاهر القرآن فيما إذا قتله البالغ، لا فيما إذا قتل غيره.
و أما صحيح أبي بصير «1»- المتقدم في مسألة اشتراك الرجل و المرأة في القتل المتضمن أن خطأ المرأة و الغلام عمد جواب السؤال عن الغلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا- فهو محمول على قضية في واقعة يعلم الامام (عليه السلام) حالها و أن الغلام فيها مدرك، و أنهما تعمدا القتل، أو غير ذلك.
و بالجملة فالمسألة خالية من الاشكال على وجه لا يشكلها أمثال هذه النصوص المحتملة وجوها عديدة مع شذوذها و الاعراض عنها، نعم
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 34- من أبواب القصاص في النفس- الحديث 1.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج42، ص: 183
ما عن التحرير من اشتراط الرشد مع البلوغ لا وجه له، إلا أن يريد به كمال العقل لا الرشد بالمعنى المصطلح، و الله العالم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج43، ص: 68
المسألة الثامنة:
إذا مر بين الرماة في مكان مباح له المرور فيه فأصابه سهم أحدهم مثلا فالدية على عاقلة الرامي بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالفاضلين و الشهيدين و غيرهم، لكونه مخطئا في فعله و في قصده و إلا كان عليه القود أو الدية في ماله كما عرفته مكررا نعم لو ثبت أنه قال: حذار و سمع المار و كان متمكنا من العدول لم يضمن العاقلة بلا خلاف أجده أيضا لما روى أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره، فرفع إلى علي عليه السلام، فأقام بينة أنه قال:
حذار، فدرأ عنه القصاص، و قال: قد أعذر من حذر و هو
خبر محمد بن الفضيل «3»
______________________________
(1) و ثبت (ن ل).
(2) كذا في الشرائع و لكن في الأصل هكذا: «نصف دية الجنين».
(3) الوسائل الباب- 26- من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 التهذيب ج 10 ص 207 الفقيه ج 4 ص 102 الكافي ج 7 ص 202.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج43، ص: 69
عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام الذي رواه المحمدون الثلاثة، بل هو في التهذيب و الكافي صحيح، أو حسن كالصحيح «قال كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص و قال:
قد أعذر من حذر».
و لعلهم فهموا نفى الدية على العاقلة من
قوله: «قد أعذر من حذر»
بناء على إرادته قبول عذر المحذر على وجه لا يترتب على فعله ضمان، لا عليه و لا على عاقلته، أو أن المراد من درء القصاص درء الضمان و لو بمعلومية عدم كون المقام محلا له، مضافا إلى كونه أقوى في التلف من الرامي في الفرض، و لذا قيد الفاضل و غيره قول «حذار» بسماع المقتول و تمكنه من العدول و إن أطلق المصنف و غيره، بل و الخبر، ضرورة عدم الإعذار مع عدمهما. و لعل الرامي في الخبر كان بالغا بقرينة إقامة البينة و درء القصاص، أو المراد وليه.
و على كل حال فالحكم المزبور لا إشكال فيه بعد أن لم يكن خلاف، للخبر المزبور، أو لما أشرنا إليه، بل عن الوسيلة زيادة «و إن لم يحذره و كان في ملكه و قد دخل عليه بغير إذنه لم يضمن» و لا يخلو من وجه، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد من
قولهم: «من دخل دار غيره بغير إذنه فدمه هدر» «1»
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج43، ص: 93
المسألة السادسة
روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي و التهذيب، «3» و محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام كما في التهذيب «4» بل هي فيه صحيحة عن علي عليه السلام «في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد و شهد اثنان على الثلاثة
______________________________
(1) نكت النهاية، كتاب الديات، خمسة صفحات قبل آخر الكتاب.
(2) السرائر باب الاشتراك في الجنايات من كتاب الحدود.
(3) الكافي ج 7 ص 284 التهذيب ج 10 ص 239.
(4) التهذيب ج 10 ص 240.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج43، ص: 94
بأنهم غرقوه و شهد الثلاثة على الاثنين فقضى عليه السلام بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة
و رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام «1»، و رواه المفيد في المحكي من إرشاده مرسلا «2»، و كذا في المقنعة «3»، بل قيل و النهاية و الغنية و غيرها مما تأخر عنها، و حكيت روايتها عن التقي و الصهرشتي، كما حكي العمل بها عن القاضي، لكن في التحرير و نكت النهاية إنها قضية في واقعة عرف عليه السلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها، بل قال المصنف هنا و هذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص و نحوه من تلميذه الآبي و غيره و عن السرائر «الغلمان إن كانوا صبيانا و هو الظاهر فلا تقبل شهادتهم هنا» و في المسالك تبعا للمحكي عن أبي العباس «و الموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي و عدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، و إن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهما مطلقا و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة» «4» و مقتضاه بلوغ الغلمان، مع أنهم استدلوا بهذا الخبر في كتاب الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح و القتل و في الروضة «أن الدية أخماس على كل واحد منهم خمس بنسبة الشهادة» و هو و إن ناسب توزيع الدية على الرؤوس، لكنه خلاف ما سمعته من الخبر، فالأولى تنزيله على أنه قضية في واقعة هو أعلم منا بحالها، و الله العالم.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
سند العروة الوثقى - كتاب الطهارة؛ ج5، ص: 176
الثالث: الظاهر الاطلاق في افراد الشهيد للأقسام المذكورة في المتن، لكن قيد الماتن و جماعة في المرأة و الصبي و المجنون بما إذا كان الجهاد واجباً عليهم، أو حصل الجهاد بهم أو كان راجحاً في حقه كما عن الجواهر و الشيخ الأنصاري، و علله البعض بأن الجواز في المقام يلازم الوجوب و عدم
الوجوب يلازم عدم الجواز، و فيه نظر، لأن الوضع عن هؤلاء ليس بمعنى عدم المشروعية بل و لا المرجوحية الذاتية، بل الرجحان الذاتي مقرر غاية الأمر قد رفعت العزيمة و المرجوحية من جهات اخرى كما هو الحال في الأعرج و المريض و الأعمى و نحوهم.
______________________________
(1) أبواب جهاد العدو ب 6/ 2.
________________________________________
بحرانى، محمد سند، سند العروة الوثقى - كتاب الطهارة، 5 جلد، انتشارات صحفى، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج6، ص: 5
(الأمر الثالث) لا فرق في الشهيد في المعركة بين الحر و العبد و المقتول بالحديد أو غيره، سواء كان قتله عمديا بان بارز فقتل أو قصد العدو قتله فرماه بسهم مثلا فقتله، أو كان خطأ بأن قصد العدو قتل احد و رمى سهما فأخطأ و أصاب غيره فقتله، و كذا لا فرق بين كون الشهيد رجلا أو امرأة، بالغا كان أو صبيا، عاقلا كان أو مجنونا، كل ذلك لا طلاق الدليل، مضافا الى دعوى المعتبر الاتفاق في الصبي، حيث نسب الخلاف فيه الى ابى حنيفة ثم رده بالإطلاق، و عن كشف اللثام دعوى الاتفاق في الصغير و المجنون، و أيد ذلك بما روى من كون بعض الص?ار في قتلي بدر واحد و لم ينقل تغسيلهم عن احد.
و قال الشيخ الأكبر في رسالته في الطهارة: و قضية رضيع مولانا سيد الشهداء عليه السلام معروفة و انه لم ينقل تيممه روحي له الفداء، و هو حسن (انتهى) ثم استظهر من حسنة أبان و صحيحته من التعبير بالذي يقتل في سبيل اللّه- فيهما- اختصاص الحكم بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال و المجانين.
و يمكن إرجاع قول المصنف (قده)- إذا كان الجهاد واجبا عليهم- إلى الصبي و المجنون بحمله على ما ذكره الشيخ (قده) من تقييد سقوط الغسل عن الصبي و المجنون المقتولين في المعركة بما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بهما، و ان كان
مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج6، ص: 6
لا يخلوا عن البعد.
(أقول) و الطاهر من القول بأنه يقتل في سبيل اللّه انه يقتل في معركة يكون القتال فيه في سبيل اللّه، لا ان كل مقاتل يقاتل في سبيله بحيث كان عبادة يضر به ما ينافي الإخلاص، إذ لا إشكال في سقوط الغسل عمن قتل فيها و لو لم يكن جهاده لابتغاء وجه ربه بل كان لغرض دنيوي كإظهار الشجاعة أو تحصيل الغنيمة و نحوهما، فلا إشكال في التمسك بالإطلاق.
________________________________________
آملى، ميرزا محمد تقى، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، 12 جلد، مؤلف، تهران - ايران، اول، 1380 ه ق
شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)؛ ج4، ص: 329
نعم لا بأس بدعوى شرطية البلوغ و العقل في المقام أيضا الحديث رفع القلم، إلّا أن يكون الدفاع عن المسلمين يحتاج إليهم أيضا في جهة من الجهات، فيجب على الولي تمكينهم عليه مقدمة لحظ المسلمين، للجزم بأنّ أهمية حفظهم كانت بمثابة توجب مطلوبية الإقدام حتى من الصبي و المجنون.
غاية الأمر مثل هذه المصلحة الملزمة لا تكون موجبة لتوجه التكليف إلى الصبي و مثله، و لا مانع لتوجهه إلى وليه، كما هو الشأن في الأغراض المتعلقة بأموالهم و أنفسهم في حقوق الناس، فإنّ المكلف بحفظها هو الولي.
و بالجملة نقول: كل مورد تعلّقت بعمل الصبيان و المجانين مصلحة ملزمة لا يفي بها إلا عملهم- كمثل هذه المصلحة- و إنّ لم يمكن توجه التكليف إليهم، لعموم رفع القلم عنهم في جميع التكاليف، إلّا أنه لا مانع في اقتضاء مثل هذه المصلحة توجيه التكليف نحو وليهم، نظرا إلى انّ الاهتمام بالمصلحة المزبورة مقتضية لتوجه الطلب نحو إيجاده بقول مطلق، ما لم يمنع منه مانع، و حيث إنّ لإيجاده أنحاء من الاعتبار من إيجاده مباشرة أو تسبيبا، و كان لأحدهما مانع، كانت المصلحة مؤثرة في إيجاب إيجاده تسبيبا.
و حيث انّ الأولى به وليه الإجباري يتوجه التكليف بدوا إليه، و مع عدمه يتوجه الى الحاكم، لأنّ في الحسبيات كان الحاكم أولى بهم من غيره، و مع عدم الحاكم يتوجه التكليف المزبور إلى العدول، لأوليتهم عن غيرهم. كما هو الشأن في جميع الحسبيات.
شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)، ج4، ص: 330
و مع عدم العدل يتوجه التكليف إلى بقية المسلمين، فلهم بل عليهم تمكين الصبيان أو المجانين على المقاتلة، أو سائر الجهات اللازمة في قبال البقية.
و لعل إلى هذا المعنى ينظر كلماتهم، في عدم اعتبار الشروط المذكورة، في الجهاد بالمعنى الأعم. إذ ظاهر إطلاق عدم الشرطية يشمل البلوغ و الجنون أيضا.
و حينئذ فمعنى عدم الشرطية فيهما، عدم سقوط التكليف عن أوليائهم، لا بمعنى كونهم مكلفين. كيف و الصبي غير متعلّق به التكليف و كذا المجنون إجماعا، من دون فرق بين نحو تكليف دون تكليف، كما لا يخفى.
________________________________________
عراقى، آقا ضياء الدين، على كزازى، شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج36، ص: 91
و خبر محمد بن مسلم «5» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «سألته عن ذبيحة الصبي، قال: إذا تحرك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة، و عن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن (أعلمهن خ ل) و لتذكر اسم اللّٰه عليه».
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج38، ص: 181
و ما عن خلاف الشيخ- من الحكم بإسلام المراهق، فان ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، و إن لم يتب قتل، بل في الدروس أنه قريب- مناف لمعلومية اعتبار البلوغ في التكليف نصا «1» و فتوى، و سلب عبارته و فعله قبله إلا ما خرج بالدليل كوصيته.
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 4- من أبواب مقدمة العبادات.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج38، ص: 182
و ما أرسله في الخلاف- من رواية أصحابنا
«1» أن الصبي إذا بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامة و اقتص منه و تنفذ وصيته و عتقه
- لا جابر له، بل أعرض عنه الأصحاب،
كالمرسل «2» عنه «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه حتى يعبر عنه بلسانه فاما شاكرا و إما كفورا»
مضافا إلى إجمال دلالته.
و أما قبول إسلام علي (عليه السلام) قبل البلوغ فهو من خواصه و خواص أولاده المعصومين (عليهم السلام) و أمثالهم، كيحيى و عيسى (عليهما السلام) و الحجة صاحب الأمر روحي له الفداء.
و من الغريب ما في مجمع البرهان «من أن الحكم بإسلام غير المراهق غير بعيد،
لعموم «من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم»
و «قاتلوهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله»
و أمثاله كثيرة، و أنهم إذا قدروا على الاستدلال و فهموا أدلة وجود الواجب و التوحيد و ما يتوقف عليه وجوب المعرفة و النظر يمكن أن يجب عليهم ذلك، لأن دليل وجوب المعرفة عقلي، و لا استثناء في الأدلة العقلية، فلا يبعد تكليفهم، بل يمكن أن يجب ذلك، و إذا وجب صح، كما أنه يلزم من صحته وجوبه- ثم حكى عن بعض العلماء التصريح بأن الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الفرعية- و الظاهر أن ضابطه القدرة على الفهم و الاستدلال على وجه مقنع».
إذ لا يخفى عليك ما فيه من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به
______________________________
(1) الخلاف ج 2 ص 27.
(2) الخلاف ج 2 ص 27.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج38، ص: 183
نصا «1» و فتوى من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، و لعلنا نقول بلزوم الإقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقع، إلا أن ذلك لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه، و ليس فيه تخصيص للدليل العقلي، كما هو واضح.
نعم جزم الفاضل و الكركي بأنه يفرق بينه و بين أبويه وجوبا مخافة الاستزلال مع أن الوجوب المزبور لا يخلو من نظر، لعدم دليل عليه.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج14، ص: 5
الثاني: كون القاتل (1) مكلّفا.
فلا قصاص على المجنون و الصبي و إن كان مميّزا بل تؤخذ الدية من عاقلتهما.
______________________________
قوله: «الثاني كون القاتل إلخ».
ثاني شرائط القصاص الخمسة كون القاتل مكلّفا، فلا قصاص على المجنون الذي قتل شخصا حال جنونه، سواء كان مطبقا أم لا و القاتل حال إفاقته و ان كان مجنونا في وقت آخر، حكمه حكم العاقل المطلق.
و كذا الصبي و ان كان مميّزا لو قتل شخصا مطلقا، صبيّا كان أو غيره بحيث لو لم يكن صبيّا لاقتصّ له منه، لا قصاص عليه.
لعلّ الدليل رفع القلم عنهما الثابت بالنصّ «1» و الإجماع الشامل لرفع القصاص، و لعدم المؤاخذة عليهما في التكاليف.
و كذا في القصاص و عدم القصاص في النائم يؤيّده.
و بهذا الدليل خصّص عموم الآيات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «2» «و الْحُرُّ بِالْحُرِّ» «3» «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ» «4».
و كذا الأخبار، فإنّ تخصيص القرآن و الاخبار المتواترة بالخبر الواحد و الإجماع جائز كما تقرر في الأصول.
و فيه تأمّل، فإنّه على تقدير تسليم جوازه إنّما يجوز إذا كان الخبر خاصّا و نصّا، و كذا الإجماع، و فيما نحن فيه ليس كذلك، فإن الثابت بهما رفع القلم عامّا،
______________________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 10 ج 1 ص 32.
(2) المائدة: 49.
(3) البقرة: 178.
(4) البقرة: 179.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج14، ص: 6
..........
______________________________
و هو قابل للتخصيص بغير القصاص كالآيات و الاخبار بغير الصبي و المجنون.
على أنّه قد يقال: ليس القصاص من باب القلم، فإنّ المتبادر منه التكليف، فيحتمل ان يكون فعلهما موجبا للقصاص مع رفع القلم عنهما، كما يثبت به ضمان المتلفات و الدية فما يوجب الدية، يمكن ان يوجب القصاص ان كان عمدا.
نعم لو كانا بحيث سلب عنهما القصد مطلقا و لا يمكنهما (يمكن- خ) ذلك، بل يترتّب على فعلهما القتل مثل فعل النائم و البهائم، يمكن ان يقال بعدم القصاص، لعدم تحقق العمد الذي هو الموجب للقصاص بالنصّ و الإجماع، كما مرّ.
و لكن يجب الدية حذرا من لزوم هدم دم امرئ مسلم الذي ثبت بالنصّ «1» و الإجماع.
و رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (يحمل على العاقلة- ئل) «2» و هذه أصرح من الآتية فإنّها يحتمل ان يكون خطأه عمدا.
و قد صرّح ذلك في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:
سئل عن غلام و امرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: ان خطأ المرأة و الغلام عمد فإن أحبّ أولياء المقتول ان يقتلوهما فلهم (قتلوهما- ئل) و يردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، الخبر «3».
حملهما (حملها- خ) في التهذيب على مذهب بعض العامّة على أنّه عمل ببعضها أو عدم الإدراك التامّ، قال: المراد غلام لم يدرك بعد الكمال، لأنّا قد بيّنا
______________________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 قطعة منها ج 19 ص 303.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 307.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 64.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج14، ص: 7
..........
______________________________
أنّه إذا بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه، فتأمّل.
و روى السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل، و قتلاه (فقتلاه- ئل)، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية «1».
و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: عمد الصبيّ و خطأه واحد «2».
فهو يدلّ على لزوم الدية على العاقلة.
فيمكن جعله دليلا على عدم القصاص، حيث دلّ على أنّ للصبي عمدا و أنّه مثل الخطأ، و لا شك في أنّه في الخطأ الدية على العاقلة، فيكون في العمد كذلك، فلا يكون قصاص في قتله.
و يؤيّده قول الأصحاب بعدم القصاص على الصبي، و المجنون كذلك، لعدم القائل بالواسطة، أو لعدم تحقق القصد.
و لصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام، عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت المال، قال: و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه و ارى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّه و يتوب إليه «3».
______________________________
(1) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 66 و باب 11 حديث 4 من أبواب العاقلة ص 307.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 2 ج 19 ص 307.
(3) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج14، ص: 8
..........
______________________________
و هذه تدلّ على وجوب التوبة و الاستغفار.
و أيضا تدلّ على عدم القتل بالمجنون.
و يدلّ عليه أيضا ما في الصحيح، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أو لأبي (أبي- خ) جعفر عليه السّلام: أصلحك اللّه، رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فيتناول الرّجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال: أرى (ان- ئل) لا يقتل به و لا يغرم ديته، و يكون ديته على الامام و لا يطل (و لا يبطل- ئل) دمه «1».
و هذه تدلّ على عدم القتل بالمجنون، فتدلّ على عدم القود عليه بانضمام الأولى، فتأمّل.
و رواية بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام، عن رجل قتل رجلا عمدا، فلم يقم عليه الحد، و لم تصح الشهادة عليه حتّى خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه بأنّه (أنه- خ) قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل، قتل به و ان لم يشهدوا عليه بذلك، و كان له مال يعرف، دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، و إن لم يترك مالا (و ان لم يكن له مال- ئل) أعطي الدية من بيت المال، و لا يطل (و لا يبطل- ئل) دم امرئ مسلم «2».
و هذه تدلّ على اشتراط العقل (القتل- خ) في القود، و على القود وقت الجنون ان كان الموجب حين الإقامة.
و رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، إنّ محمّد بن أبي بكر كتب
______________________________
(1) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 52.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 52.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج14، ص: 9
.............
______________________________
إلى أمير المؤمنين عليه السّلام (ان- ئل) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدية على قومه، و جعل عمده و خطأه سواء «1».
و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا «2».
و لكن بقي أنّه قد مرّ في بعض الاخبار، أنّه إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اقتص منه «3».
و قيل: قد ورد في بعض الروايات أنّه اقتصّ بعشر سنين «4».
و كأنّه ذهب إليه في التهذيب، كما يظهر من التأويل المتقدم.
فيمكن أن يحمل على من وجد القصد منه، فيكون القصاص عليه للآيات و الاخبار «5» و عدم صحة ما يدلّ على تخصيصها.
و يمكن حمل ما ورد في عدم القصاص على عدم القاصد كالمجنون و النائم جمعا بين الأدلة.
______________________________
(1) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ص 53 و الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 5 ج 19 ص 307.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 307.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 4 ج 19 ص 307.
(4) و لعلّه استفاد ممّا ورد في نفوذ وصيته إذا بلغ عشر سنين راجع باب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ص 428.
(5) راجع الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 23.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه ق
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج10، ص: 409
قوله: و هو حرّ على الأصل إلخ.
يعني اللقيط حرّ مسلم فيحكم بهما ما لم يظهر خلافه، مثل كونه في بلاد الكفر، و ليس فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه، و حينئذ يكون بحكم الكافر حتى يبلغ، فإن أظهر الإسلام فهو مسلم، و ان أظهر الكفر فهو كافر.
و ان كان البلاد بلاد شرك يجوز استرقاق أهلها- و ليس فيها من لا يجوز استرقاقه يجوز استرقاقه للآخذ-، و حينئذ ليس بلقيط و هو ظاهر.
قال في التذكرة: الإسلام قد يكون بالاستقلال، و هو ان يظهر الإسلام بالعبارة، ان لم يكن أخرس، و بالإشارة المفهمة ان كان، و بالتبعيّة و هو الصبي، فلا يصح إسلامه لأنّه غير مكلّف، و لا اعتبار لعبارته في العقود و غيرها، سواء كان مميّزا أولا، و قال الشيخ: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتدّ بعد ذلك يحكم
______________________________
(1) في بعض النسخ: في بلاد الكفر، (دار الشرك- خ).
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج10، ص: 410
..........
______________________________
بارتداده و ان لم يتب قتل- الى قوله- ثم استدل «1» بروايات أصحابنا، انّ الصّبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة و اقتصّ منه و نفذت وصيته و عتقه «2»، و ذلك عام في جميع الحدود و بقوله: كل مولود بولد يولد على الفطرة «3» إلخ. و قال أبو حنيفة: يصحّ إسلامه و هو مكلّف بالإسلام، و اليه ذهب بعض أصحابنا، لأنّه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر و الاستدلال، فصحّ منه كالبالغ، و نقل الشيخ عن أصحابه أنّهم حكموا بإسلام علي عليه السلام «4» و هو غير بالغ و حكم بإسلامه بالإجماع «5».
و الاستدلال بالرواية «6» مشكل، لعدم ظهور الصحة و الدلالة على هذا المطلب، و ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السّلام (بلغ فأمره- خ) ممّا لا يقاس عليه غيره، فإن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام ليسوا من قبيل سائر الناس، و لهذا حكموا لكون الحجّة صلوات اللّه و سلامه عليه اماما مع كونه ابن خمس سنين.
نعم الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال: لا إله إلّا اللّه محمّد
______________________________
(1) يعني الشيخ قدّس سرّه.
(2) راجع الوسائل الباب 22 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252 و في بعض الاخبار اجراء حدّ السرقة على من بلغ تسع سنين، و لم نعثر على رواية مشتملة على ما في المتن و غيره من الأبواب المتفرقة.
(3) أصول الكافي ج 2 باب فطرة الخلق على التوحيد الحديث 4 من كتاب الايمان و الكفر ص 13. و في صحيح مسلم ج 1 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
و في صحيح مسلم ج 8 ص 52 طبع مصر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة إلخ و في عوالي اللئالي ج 1 ص 35 الحديث 18.
(4) في التذكرة: عن أصحابه بإسلام علي عليه السّلام ج 2 ص 274.
(5) انتهى كلام التذكرة مع نقل بالمعنى في بعض عباراته ج 2 ص 274.
(6) يعنى قوله كل مولود إلخ.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج10، ص: 411
..........
______________________________
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فهو مسلم «1» و قاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه «2» و أمثاله كثيرة.
و لأنّهم- إذا قدروا على الاستدلال و فهموا أدلة وجود الواجب و التوحيد و ما يتوقف عليه و وجوب المعرفة و النظر في المعرفة- يمكن ان يجيب عليهم ذلك، لانّ دليل وجوب المعرفة عقلي، فكلّ من يعرف ذلك يدخل تحته، و لا خصوصية له بالبالغ، و لا استثناء في الأدلة العقلية، فلا يبعد تكليفهم، بل يمكن ان يجب ذلك، فإذا أوجب عليهم يجب ان يصحّ منهم، بل يلزم من الحكم بالصحّة وجوبه أيضا، و يترتب عليه الاحكام.
و أمّا لو ارتدّ أحد منهم بعده، يمكن الحكم بعدم ارتداده لضعف عقله، فإنّه لا استقلال بعقلهم، إذ قد يعرض لهم لصبوبتهم و قلّة تعقلهم شك، و لهذا يفعلون أفعالا غير مستقيمة مثل اللعب الذي يفعله الصبيان، و إذا بلغوا لم يفعلوه يقينا، و للشبهة، فيدرأ الحدود بها، فإذا درأ عنهم الحدود لم يكونوا مرتدين، و لا يدلّ على عدم الإسلام و عدم اعتباره (و عدم- خ) اجراء هذه الاحكام عليهم، لما مرّ، لأنّ هذه من الفروعات الفقهيّة، و قد اجمعوا على عدم وجوب الفروع عليهم و عدم تكليفهم بها، و لهذا صرّح بعض العلماء بانّ الواجبات الأصوليّ? العقليّة تجب على الصغير قبل بلوغه دون الفرعيّة.
و الظاهر انّ ضابطه القدرة على الفهم و الأخذ و الاستدلال على وجه مقنع (يقنع- خ)، ففي كل من وجد فيه ذلك يصحّ و يمكن ان يجب عليه ذلك المقدار، و من لم يوجد فيه ذلك لم يجب.
______________________________
(1) و في صحيح مسلم ج 1 الباب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلّا اللّه.
(2) راجع المستدرك الباب 10 من أبواب جهاد العدوّ الرواية 1.
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج10، ص: 412
..........
______________________________
و قال في الدّروس، و هو لمّا قاله الشيخ قريب، و لا شك أنه أحوط، و ما استدل به الشيخ مؤيّد، فقوله قريب.
قال في التذكرة: غير المميّز و المجنون لا يصحّ إسلامهما مباشرة إجماعا، و لا يحكم بإسلامهما إلّا بالتبعيّة لغيره.
فيريد بهما من لا قدرة له على الاستدلال، و لا يفهم وجوب المعرفة، و نحوه، و جنون «1» المجنون أخرجه عن الفهم و القدرة على الاستفهام و الاستدلال مثل غير المميّز، و أمّا إذا كان لهم فهم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ، و إجراء الاحكام يمكن في حقه عليه فتأمّل.
ثمّ قال
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه ق
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 51
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ الحلم الناس «3»،
و به قال ابن البراج «4».
و جوّز في المبسوط «5» و الخلاف «6» كون المراهق المميّز العاقل إماما في الفرائض.
و قال ابن الجنيد «7»: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون اماما، و ليس لأحد أن يتقدّمه؛ لأنّه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر، و أمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسنّ منه. و الأقوى عندي المنع.
لنا: انّ غير البالغ ليس من أهل التكليف، و لا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة؛ لأنّها موافقة الأمر، و الصبي ليس مأمورا إجماعا.
و لأنّ العدالة شرط إجماعا، و هي غير متحقّقة في طرف الصبي؛ لأنّها هيئة قائمة بالنفس تقتضي البعث على ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرمات، و كلّ ذلك فرع التكليف.
و لأنّه عالم بعدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من القبائح، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من الأفعال المنافية للصلاة، إذ لا زاجر له عنه «1».
و ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام- انّ عليا- عليه السلام- كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤم حتى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه «2». و رواه ابن بابويه مرسلا في كتابه، عن علي- عليه السلام- «3».
احتج الشيخ بإجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ من هذه صفته تلزمه الصلاة. و أيضا قوله- عليه السلام-: «مرّوهم بالصلاة لسبع» يدلّ على أن صلاتهم شرعية «4». و لأنّه جاز أن يكون مؤذّنا فجاز أن يكون اماما.
و بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السلام-، عن علي عليه السلام- قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم «1».
و الجواب: بمنع الإجماع على وجوب تكليف غير البالغ، بل لو قيل بالضد كان أولى، و أمر الولي بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم، فإنّ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، و مشروعية صلاتهم ان عني بها أنّها مطلوبة منهم للتمرين، فهو مسلّم امّا لاستحقاق الثواب فلا، و الرواية ضعيفة السند. فإنّ طلحة بتري، و متأولة بالغلام الذي بلغ بالسنين و لم يحتلم.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج4، ص: 385
أولها: البلوغ،
فلا تصح إمامة الصبي غير المميز إجماعا، لعدم الوثوق بجريانه على ما يعتبر في الصلاة. و أمّا المميز:
فقال الشيخ في الخلاف و المبسوط: يجوز امامة المراهق المميز العاقل في الفرائض «1».
و قال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر- كالولي لعهد المسلمين- يكون إماما و ليس لأحد أن يتقدّمه، لأنّه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر. و أمّا غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤمّ في الفرائض من هو أسنّ منه «2».
و قال الجعفي: يؤمّ الغلام.
و تمسّك الشيخ بالإجماع على أنّ من هذه صفته تلزمه الصلاة، و أيضا فقوله عليه الصلاة و السّلام: «مروهم بالصلاة لسبع» يدل على أنّ صلاتهم شرعية «3». و رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن علي عليه السّلام، قال: «لا بأس ان يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم و ان يؤمّ» «1».
و روى العامة: انّ عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا الى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في نفر من قومه، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب اللّٰه» فقدموني، فكنت أصلي بهم و أنا ابن سبع سنين أو ثمان «2».
و قال في النهاية- و تبعه ابن البراج-: لا تجوز إمامته لنقصه، و تجويز إخلاله ببعض الأركان و الأبعاض «3» و لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن علي عليه السّلام: «لا بأس ان يؤذّن الغلام قبل ان يحتلم، و لا يؤم حتى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» «4».
و يقوى طريق الرواية ان ابن بابويه أرسلها عن علي عليه السّلام «5»، و العمل بها أولى، عملا بالمتيقن و قوتها على تلك، لأنّ طلحة بن زيد بتري، و رواة الأخرى عامة.
فرعان:
الأول: تجوز إمامته الصبيان،
لتساويهم في المرتبة. و الأقرب جواز إمامته في النافلة أيضا، لانعقادها منه و صحتها على الأقوى.
الثاني:
لو جوّزنا إمامته في الفريضة، فهل تستثنى الجمعة من ذلك.
من حيث انه غير مخاطب بها، أو لا من حيث أنّها مشروعة بالنسبة إليه و نافلة و يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؟ الأقرب الثاني، تسوية بينها و بين غيرها من الفرائض.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج11، ص: 95
و كذا إذا عطس غيره يستحب له تسميته إذا كان مؤمنا بلا خلاف أجده فيه، فان المصنف و إن تردد فيه في المعتبر لكن قال: إن الجواز أشبه بالمذهب، و هو كذلك للأصل، و لأن التسميت الدعاء للعاطس، و هو غير ممنوع في الصلاة، فيبقى إطلاق الأمر به حينئذ على حاله من غير تقييد، و
خبر غياث «1» المروي عن مستطرفات السرائر عن جعفر (عليه السلام) «في رجل عطس في الصلاة فسمته رجل فقال:
فسدت صلاة ذلك الرجل»
مع ضعفه و ظهوره في فساد صلاة العاطس الذي هو غير معقول معرض عنه بين الأصحاب، فلا يصلح للتقييد، خصوصا مع موافقته لمذهب الشافعي و بعض العامة، و احتمال أنه باعتبار كاف الخطاب من كلام الآدميين- أو لأنه تحيته كما تسمعه من خبر الخصال «2» و يشهد له
ما رواه العلامة في التذكرة عن معاوية ابن الحكم الشامي «3» قال: «صليت خلف النبي (صلى الله عليه و آله) فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: و ما شأنكم تنظرون إلى، قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتوني، فلما صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، من كلام الآدميين»
- يدفعه- مع ضعف الخبرين، بل الثاني من طرق العامة، لأنه قد ذكر مستندا للشافعي مع احتمال أو ظهور الإنكار عليه، و قول النبي (صلى الله عليه و آله) لكلامه الثاني لا الأول- أنه دعاء لغة و عرفا و شرعا و ليس من التحية قطعا، على أنها لا تنافي الدعاء إلا إذا خرج عن قصد الدعائية و لم يكن ملاحظا إلا التحية و هو ممنوع في المقام كمال المنع فتردد المصنف به حينئذ من ذلك أو من جهة خلو النصوص عنه بالخصوص في غير محله، إذ قد عرفت كفاية الأصل و الإطلاقات فيه، لأنه من الدعاء، قال في الصحاح: «تسميت العاطس أن يقول له: يرحمك الله بالسين و الشين جميعا» قال تغلب: «الاختيار بالسين، لأن مأخوذ من السمت، و هو القصد و المحجة»
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج17، ص: 571
[في اعتبار إسلام اللقيط و شرائطه]
و إنّما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبيّ و إن كان مميّزا، (2)
______________________________
(المطلب الثاني: في الأحكام)
[فيما لو استلحقه أحد إلى نفسه]
قوله: (و هي أربعة، الأوّل: النسب، فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به، و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، و إن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت)
قد تقدّم الكلام «1» في ذلك عند قوله: و لو انفردت ... إلى آخره. و كأنّ قوله «و إن استلحق ... إلى آخره» مستطرد، أو يكون المراد استلحاق اللقيط بعد بلوغه.
[في اعتبار إسلام اللقيط و شرائطه]
قوله: (الثاني: الإسلام، و إنّما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبيّ و إن كان مميّزا)
هذا قوّاه في «المبسوط «2» و المختلف «3»» و جزم به في «التذكرة «4» و التحرير «5» و جامع المقاصد «6» و المسالك «7»»
______________________________
(1) تقدّم في ص 517.
(2) المبسوط: في اعتبار إسلام الطفل اللقيط ج 3 ص 345.
(3) مختلف الشيعة: في اللقطة ج 6 ص 108- 109.
(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج 2 ص 273 س 42.
(5) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 451.
(6) جامع المقاصد: في اللقطة ج 6 ص 119.
(7) مسالك الأفهام: في أحكام اللقيط ج 12 ص 475.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج17، ص: 572
..........
______________________________
و غيرها «1». و معنى الاستقلال أن يظهر الشهادتين بالعبارة إن لم يكن أخرس، و بالإشارة المفهمة إن كان أخرس.
و إنّما لم يعتبروا إقرار المميّز لكونه غير مكلّف، فلا يكون إقراره بالشهادتين معتدّا به كالمجنون و قال الشيخ في «الخلاف» المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده، فإن لم يتب قتل «2». و في «الدروس» أنّه قريب «3».
قال في «الخلاف»: دليلنا ما رواه أصحابنا أنّ الصبيّ إذا بلغ عشرا اقيمت عليه الحدود التامّة و اقتصّ منه و تنفذ وصيّته و عتقه «4». و ذلك عامّ في جميع الحدود. و أيضا قوله عليه السلام: كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواهما اللذان يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه حتّى يعرب عنه بلسانه فإمّا شاكرا و إمّا كفورا «5». و هذا عامّ إلّا ما أخرجه الدليل. و استدلّ أصحاب أبي حنيفة بإسلام عليّ عليه السلام و كان غير بالغ و حكم بإسلامه بلا خلاف «6».
قلت: الاستدلال بالروايتين الاولتين غير متّجه، لعدم صحّتهما و إعراض الأصحاب عنهما كما بيّنّاه في باب القصاص «7» و غيره «8» مع عدم ظهور الدلالة، و أمير المؤمنين عليه السلام ربّ العالمين لا يقاس بالناس، لأنّه و أولاده عليهم السلام ليسوا من
______________________________
(1) كظاهر مجمع الفائدة و البرهان: في أحكام اللقطة ج 10 ص 409- 411.
(2) الخلاف: في اللقطة ج 3 ص 591 المسألة 20.
(3) الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج 3 ص 79.
(4) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 252.
(5) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 233 و ذيل الحديث في ج 3 ص 353، و عوالي اللآلي: ج 1 ص 35 ح 18.
(6) الخلاف: في اللقطة ج 3 ص 591 المسألة 20.
(7) سيأتي في ج 10 ص 366 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع و العشرين.
(8) الموارد الّتي يذكر فيها بحث الإسلام و الكفر و الكافر و المسلم هو باب النجاسة و الطهارة و باب النكاح و باب الإرضاع و باب الحدود، و نحن لم نعثر على ذكر البحث و لا على ذكر الحديث في الباب الأوّل أي باب النجاسة و الطهارة و أما الأبواب الاخر فلم تصل إلينا فراجع في الكتاب لعلّك تجده.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج17، ص: 573
..........
______________________________
قبيل سائر الناس، و الحجّة- جعلني اللّه فداه- حجّة و هو ابن خمس سنين، و عيسى عليه السلام كان نبيّا في المهد، و يحيى عليه السلام نبيّ قبل البلوغ، و الأخبار الدالّة على رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم «1» دالّة على خلاف ما في الخلاف، مضافا إلى الأصل بمعانيه الثلاثة.
و في «مجمع البرهان» أنّ الحكم بإسلام غير المراهق غير بعيد، لعموم: «من قال لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فهو مسلم» «2» و «قاتلوهم حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه» «3» و أمثاله كثيرة، و أنّهم إذا قدروا على الاستدلال و فهموا أدلّة وجود الواجب و التوحيد و ما يتوقّف عليه و وجوب المعرفة و النظر يمكن أن يجب عليهم ذلك، لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلي، و لا استثناء في الأدلّة العقلية، فلا يبعد تكليفهم، بل يمكن أن يجب ذلك، فإذا وجب وجب أن يصحّ منهم، بل يلزم من الحكم بالصحّة وجوبه أيضا. و حكى فيه عن بعض العلماء بأنّه صرّح بأنّ الواجبات الاصوليّة العقليّة تجب على الصغير قبل بلوغه دون الفرعيّة، و الظاهر أنّ ضابطه القدرة على الفهم و الاستدلال على وجه يقنع «4».
قلت: لا ريب أنّ الصبيّ قبل البلوغ ضعيف العقل ناقص البصيرة قد غلبت على عقله الصبوة و غمرته الشهوة، و ما يتراءى من قدرة بعض الصبيان فهو سريع الزوال، و لهذا يفعل الأفعال الغير المستقيمة المخالفة لأفعال الرجال كاللعب الّذي يستقبحه إذا بلغ، و لهذا لم يحكموا بردّته، لأنّه قد يعرض له لصبوته و ضعف بصيرته شكّ، و لم يكلّفوه بالفروع مع أنّها أهون من الاصول. فكان في الواقع غير قادر على الاستدلال، و الأخبار كشفت عن ذلك، و لا استثناء في الدليل العقلي. و إذا كان الأمر كما قلت فهلّا جزمت به أنت و جزم به الشهيد، مع أنّه ما?زاد على قوله
______________________________
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدّمات العبادة ح 11 ج 1 ص 32.
(2) مستدرك الوسائل: ب 1 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ص 70 ح 4.
(3) مجمع البيان: ج 1 ص 150 ذيل قوله تعالى: ( «وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِيثٰاقَ ...»).
(4) مجمع الفائدة و البرهان: في أحكام اللقطة ج 10 ص 410- 411.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج17، ص: 574
لكن يفرّق بينه و بين أبويه خوف الاستزلال. (1)
______________________________
«قريب» «1» إلّا أن تقول: إنّ الدليل الّذي يصيرون به مسلمين و يحصل لهم به كمال الاطمئنان في غاية السهولة، فإنّ قابليّتهم لمعرفة الكمالات و الأعمال الدقيقة في غاية الظهور، و عند السعي و الجهد في تحصيلها يحصّلونها و يصيرون مهرة فيها، و استوضح ذلك في تطريز البنت و نحوه. و يجاب «2» عن عدم حكمهم بارتداده بأنّه من أحكام الفروع، على أنّه في الخلاف حاكم به، فتأمّل.
نعم هناك إشكال مشترك الإلزام في الاصول و الفروع و هو أنّ الانثى أنقص عقلا و أوهن نفسا و أضعف رأيا، فكيف فرّق الشارع بينهما فأوجب عليها المبادرة إلى تحصيل المعرفة بالاصول و الفروع في أوّل تمام تسع سنين؟ و قد قيل «3» في الجواب: إنّهنّ لنقصان عقولهنّ لو علمن بعدم التكليف كان ادعى لهنّ إلى المعاصي، و أمّا الذكور فلمّا كانوا أكثر تكليفا و أثقل حملا لحملهم أثقالهم و أثقالهنّ صحّ في الحكمة أن يكون لهم فسحة ليتنجّذوا و يتجرّبوا، و هو كما ترى. و قد يقال «4»: إنّ عقل البالغة تسعا تامّ وافر كعقل المرأة البالغة عشرين، و لا كذلك البالغ أربع عشرة بالنسبة إلى عقل البالغ خمس عشرة.
قوله: (لكن يفرّق بينه و بين أبويه خوف الاستزلال)
يريد أنّ الصبيّ المميّز و غيره لا يحكم بإسلامه بالاستقلال بل بالتبعيّة، لكن يفرّق بينهما بأنّ المميّز يفرّق بينه و بين أبويه وجوبا إذا أظهر الشهادتين، و قد قرّبه في «التذكرة «5»» و جزم به في «التحرير «6» و جامع المقاصد «7»» بخلاف من لا تمييز له، فإنّه بمنزلة سائر الحيوانات.
______________________________
(1) الدروس الشرعية: في أحكام اللقيط ج 3 ص 79.
(2) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر، فراجع لعلك تجده.
(3) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر، فراجع لعلك تجده.
(4) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر، فراجع لعلك تجده.
(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام اللقيط ج 2 ص 274 س 19.
(6) تحرير الأحكام: في اللقيط ج 4 ص 451.
(7) جامع المقاصد: في أحكام اللقطة ج 6 ص 119.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها؛ ج4، ص: 246
قال الشيخ في المبسوط: «المراهق إذا كان عاقلًا مميّزاً يصلّي صلاة صحيحة جاز أن يكون إماماً» «2». و مثل هذا في الخلاف، و أضاف: بأنّ صلاتهم شرعيّة، و ادّعىٰ عليه إجماع الفرقة «3».
و في باب الصوم: «و الصبيّ إذا نوىٰ صحّ ذلك منه و كان صوماً شرعيّاً» «4».
و كذا في المختصر النافع «5» و إرشاد الأذهان «6».
و في التذكرة: «و لا خلاف بين العلماء من مشروعيّة ذلك- إلى أن قال:- و الأقرب أنّ صومه صحيح شرعي و نيّته صحيحة» «7».
______________________________
(2) المبسوط 1: 154.
(3) الخلاف 1: 553، مسألة 295.
________________________________________
شيرازى، قدرت الله انصارى و پژوهشگران مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ا، موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها، 4 جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1429 ه ق
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج11، ص: 63
باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته
5450 روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته
5451 و روى صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز
5452 و روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن
__________________________________________________
على الكراهة.
«و روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح «عن هشام بن سالم» و يدل على كراهة رد الوصية مطلقا سيما إذا لم يوجد غيره أو لم يعتمد على غيره كما يشعر به قوله عليه السلام «لا يخذله على هذه الحال».
«و روى علي بن الحكم عن سيف بن عميرة» في الصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح- «عن منصور بن حازم» و هو كالأخبار الأولة و لا معارض لهذه الأخبار، و عمل بها أكثر الأصحاب و حملها بعضهم على الكراهة و التوقف أولى، و العمل أحوط.
باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته «روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح كالشيخ
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج11، ص: 63
أبي عبد الله ع أنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته
5453 و روى علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء
__________________________________________________
و الكليني في القوي «1» «عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» و في رواية الشيخ بزيادة (إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته).
«و روى صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر» في القوي كالصحيح كالشيخين «عن زرارة (إلى قوله) على حد معروف» أي كان يناسبه عرفا و لا يكون إسرافا بالنظر إليه أو على ما حسنه الشارع من التصدق على المحاويج و الصلحاء لا الأغنياء الفساق، و التعميم أظهر.
«و روى محمد بن أبي عمير عن أبي المغراء» في الصحيح و الشيخان في الموثق كالصحيح «عن أبي بصير».
«و روى علي بن الحكم عن داود بن النعمان» و في أكثر نسخ الكافي، علي بن النعمان و هما ثقتان و إن كان علي أوثق «عن أبي أيوب» في الصحيح كالكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح «عن محمد بن مسلم» و خصص جوازها لذوي الأرحام
__________________________________________________
(1) أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب وصية الغلام و الجارية إلخ خبر 3- 1- 4- 2 و التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليه خبر 1- 4- 7- 3
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج11، ص: 64
..........
__________________________________________________
دون غيرهم من الغرباء.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير و أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت «1».
و في الموثق كالصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
و في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم.
و في الموثق كالصحيح عن عبد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
و في الموثق كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي و له جارية قد ولدت منه بنتا و ابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها.
و الظاهر أن المراد منه إن الجارية تنعتق من نصيب ابنتها فكأنها أعتقت أمها.
و في القوي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يونس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله، و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين
__________________________________________________
(1) أورده و العشرة التي بعده في التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليه خبر 2- 5 9- 10- 11- 12- 14- 16- 15- 17- 6
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج11، ص: 65
..........
__________________________________________________
احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
و في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك لأنها تحيض لتسع سنين، و في الصحيح و الكليني في الموثق كالصحيح، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت؟ (أي بلغت حده) فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تدخل الجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشر سنين.
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل حتى إذا بلغ أشده؟ قال: الاحتلام قال: فقال: يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها؟
فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: و ما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال: و ما الضعيف؟ قال الأبله «1».
فظهر من هذا الخبر أن أخبار عبد الله بن سنان محمولة على المبالغة في التمرين في هذا السن، و يمكن حمل الأخبار السابقة على تجويز الولي و لو لم يكن (أو لم يجوز)
__________________________________________________
(1) أورده و الذي بعده في التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليه خبر 6- 13 و أورد الثاني في الكافي باب النشو حديث 1 من كتاب العقيقة (بعد كتاب النكاح) و باب الوصى تدرك ايتامه فيمتنعون من اخذ مالهم إلخ خبر 9 من كتاب الوصية.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج11، ص: 66
باب الوصية بالكتب و الإيماء
5454 روى عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية و قد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال فأمرت بطست فجعلت فيه الرمل فوضع فقلت له خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل و نسخت أنا في صحيفة
__________________________________________________
فعلى جواز وصيته و صدقته إذا بلغ عشر سنين إذا كانتا في ذوي الأرحام بالمعروف جمعا بين الأخبار و الله تعالى يعلم.
و رؤيا في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يثغر الصبي لسبع، و يؤمر بالصلاة لتسع، و يفرق بينهم في المضاجع لعشر، و يحتلم لأربع عشر، و ينتهي طوله لإحدى و عشرين و ينتهي عقله لثمان و عشرين إلا التجارب.
بالای صفحه
تقویت مرحوم مجلسی قول سیزده سال
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج15، ص: 59
على وجه معروف و حق فهو جائز.
[الحديث 5]
5 عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
[الحديث 6]
6 عنه عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل- حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبعة عشر و نحوها فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها فقال لا
__________________________________________________
الحديث الخامس: موثق.
الحديث السادس: موثق.
قوله: فقال يحتلم أي: الإمام، و يحتمل السائل أيضا.
قوله: فقال إذا أتت أي: قال السائل هل يكون أشده؟ أو هل يحتلم؟ فقال أي الإمام عليه السلام، و أجاب بأنه لا يكون ذلك حينئذ، لكن يحصل البلوغ.
و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن البلوغ يعلم بثلاث علامات:
الأولى: خروج المني من الموضع المعتاد، سواء كان في النوم أو اليقظة، و عليه اتفاق الأصحاب، قال الله تعالى" و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم «1»" و" حتى
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج15، ص: 60
إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال و ما الضعيف قال الأبله.
[الحديث 7]
7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته و إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته
_________________________________________________
إذا بلغوا النكاح «1»" و قال في التذكرة: الاحتلام خروج المني، و هو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد. و يظهر من أكثر كتب اللغة اختصاصه بالنوم، لكن اتفق الأصحاب على عدم اعتباره.
الثانية: نبات الشعر الخشن على العانة، و ادعى في التذكرة عليه الإجماع، و تدل عليه الأخبار، و ضعفها منجبر بالشهرة.
و الثالثة: السن، و المشهور بين الأصحاب أنه إكمال خمس عشرة سنة، و ذهب بعضهم إلى الشروع في خمس عشرة سنة، و بعضهم إلى ثلاث عشرة، و بعضهم إلى العشر، و مقتضى الأخبار المعتبرة الاكتفاء بالثلاث عشرة، و لا يخلو من قوة و ظاهر الشيخ في هذا الكتاب و الاستبصار العمل بها.
و بلوغ الأنثى يعلم بخروج المني، و نبات الشعر الخشن على العانة، و بإكمال تسع سنين، و هو المعتمد، و الحمل و الحيض دليلان على سبق البلوغ عند الأصحاب.
الحديث السابع: مجهول.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج15، ص: 61
[الحديث 8]
8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم
__________________________________________________
و محمد بن علي يحتمل أبا سمينة، فيكون ضعيفا.
و ظاهره الفرق بين القليل و الكثير، و لم أر به قائلا.
الحديث الثامن: موثق.
و قال في الشرائع: يعلم البلوغ بالسن، و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر، و في أخرى إذا بلغ عشرا فكان بصيرا. أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيته و اقتص منه، و أقيمت عليه الحدود الكاملة.
و قال في المسالك: المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعا هو الأول، و المعتبر من السنين القمرية دون الشمسية. و يعتبر إكمال السنة الخامسة عشر و التاسعة في الأنثى، فلا يكفي الطعن فيها.
و أما رواية بلوغ العشر في جواز الوصية فهي صحيحة، و في معناها روايات، إلا أنها لا تقتضي البلوغ لجواز اختصاصه بهذا الحكم و من ثم لم يعمم.
و أما بلوغ خمسة أشبار، فهو في رواية أخرى، و لنا رواية أخرى أن الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة و إن لم يحتلم، و ليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها، و هذه الرواية قدمها المصنف في النافع، ثم عقبها بقوله" و في أخرى". انتهى.
و قال في الشرائع: و الأنثى بتسع.
و قال في المسالك: هذا هو المشهور، و عليه العمل، و قد روي أنها تحصل بعشر سنين، و ذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أن الحجر لا يرتفع عنها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج15، ص: 62
[الحديث 9]
9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
[الحديث 10]
10 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل توفي و له جارية قد ولدت منه بنتا و ابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها.
[الحديث 11]
11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري ع قال
__________________________________________________
إلا بالتزويج، و هما نادران، و أطبق مخالفونا على أن بلوغها بالسن لا يكون دون خمس عشرة سنة، و اختلفوا فيما زاد.
الحديث التاسع: موثق.
قوله عليه السلام: إذا وضعها أي: على وجه العلم و التميز، و لا يكون ذلك قبل عشر سنين.
بالای صفحه
نظر صاحب مفاتیح در جهتی بودن بلوغ
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 58
[شرائط تحقق التكليف]
ثمّ التكليف إنّما يتحقّق بالبلوغ و العقل، إجماعاً من المسلمين، بل ضرورة من الدين. و يدلّ عليه الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ «2»: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» «3».
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، 3 جلد، مدرسه عالى شهيد مطهرى، تهران - ايران، اول، 1429 ه ق
مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 14
و ببلوغ خمس عشرة سنة [1] كاملة للذكر و تسع سنين للأنثى على المشهور للنص. و قيل بالدخول في الرابع عشر في الذكر للمعتبرة و لا يخلو من قوة، و بالحيض و الحمل للأنثى بلا خلاف يعرف، و لا في كونهما دليلين على سبقه، للصحيح في الأول و المسبوقية بالإنزال في الثاني.
و يستحب تمرين الصبي بالصلاة لسبع سنين للحسن. و التوفيق بين الاخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف، كما يظهر مما روى في باب الصيام: أنه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة، الا إذا حاضت قبل ذلك. و ما روى في باب الحدود «أن الأنثى تؤاخذ بها و هي تؤخذ لها تامة، إذا أكملت تسع سنين».
الى غير ذلك مما ورد في الوصية و العتق و نحوهما أنها تصح من ذي العشر.
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه ق
مصابيح الظلام؛ ج1، ص: 96
قوله: (و التوفيق). إلى آخره.
لا يخفى فساد ما ذكره من وجوه:
الأوّل: أنّه خلاف المجمع عليه بين الشيعة كما عرفت، بل بين جميع المسلمين بل خلاف ضروري الدين و المذهب، فإنّ النساء و الأطفال- فضلا عن الجهّال- جازمون بأنّ البلوغ حدّ واحد حقيقي لا حدود كثيرة مختلفة إضافيّة، و حالهم في ذلك حالهم في غيره من الضروريّات، مثل: استحباب التسليم و أمثاله فاستعلم.
و مثل هذا الإجماع حجّة عنده بلا شبهة، بل أقوى من الإجماعات التي ذكرها، و اعتمد عليها و نبّهت عليها، فلاحظ و تأمّل جدّا! و الثاني: أنّه مخالف لما يظهر من الأخبار المتواترة في أنّ الذكر و الانثى قبل إدراكهما يكونان كذا و كذا، و بعد إدراكهما كذا و كذا، و ربّما ذكر موضع الإدراك لفظ البلوغ و أمثاله من الألفاظ، و من ملاحظة المجموع يظهر ظهورا تامّا أنّ البلوغ و الإدراك حدّ واحد فلاحظ الأخبار، منها مذكورة في تزويج الولي إيّاهما، و منها في غيره، مثل تزويج البكر البالغة نفسها، و غيره من كتاب النكاح «2»،
______________________________
(1) الكافي: 3/ 409 الحديث 1، من لا يحضره الفقيه: 1/ 182 الحديث 861، تهذيب الأحكام: 2/ 380 الحديث 1584، الاستبصار: 1/ 409 الحديث 1564، وسائل الشيعة: 4/ 19 الحديث 4401.
(2) راجع! وسائل الشيعة: 20/ 275 الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.
مصابيح الظلام، ج1، ص: 97
..........
______________________________
و الوصيّة «1» و غيرهما «2»، فلاحظ و تأمّل! و الثالث: أنّه مخالف لما أثبتناه من الأخبار و الاصول و غيرهما.
و الرابع: أنّ ما ورد من أنّ الوصيّة و العتق و نحوهما تصحّ من ذي العشر «3»، لا يظهر منه أنّ البلوغ يتحقّق به على قياس ما مر من أنّه إذا بلغ ستّ سنين يؤخذ بالصلاة، فيلزم على ما ذكره كون الستّ أيضا بلوغا، و فيه ما فيه، بل في غاية الظهور في كثير من المواضع أنّه غير بالغ و صبيّ جزما، إلّا أنّه يصحّ ما ذكر منه، و جمع من الفقهاء أفتوا بصحّتها من غير البالغ من الصبيّ مصرّحين بذلك «4»، كما هو مضمون الأخبار.
و أمّا ما دلّ على أنّ الصوم لا يجب عليها قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة «5»، فهو ضعيف شاذّ، فلا يكون حجّة قطعا، فكيف يمكن أن يؤتى به في مقابل الأدلّة الكثيرة الواضحة المفتى بها عند الفقهاء؟ سيّما و أن يغلب عليها و أن تأوّل تلك بسببه.
و على تقدير الصحّة و الحجيّة، لعلّه محمول على من لم يستطع قبل إكمال الثلاث عشرة سنة، بأنّها تكون من أهل البلاد الحارّة الشديدة الحرارة، و يكون الصوم في أيّام القيظ «6» و طول النهار، و لم يكن لها بنية قويّة.
و قيل بعدم عقلها، و حصول الإنبات و الاحتلام للغلام «7»، لأنّ هذا الخبر
______________________________
(1) راجع! وسائل الشيعة: 19/ 360 الباب 44 أبواب أحكام الوصايا.
(2) لاحظ! وسائل الشيعة: 1/ 42- 46 الباب 4 الباب من أبواب مقدمة العبادات.
(3) وسائل الشيعة: 23/ 91 الباب 56 من أبواب العتق، 19/ 361 الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا.
(4) المقنعة: 667، النهاية للشيخ الطوسي: 611، المهذّب لابن البرّاج: 2/ 119، المختصر النافع: 163.
(5) وسائل الشيعة: 1/ 45 الحديث 82.
(6) في (ز 1 و د 2): الصيف.
(7) لاحظ! وسائل الشيعة: 1/ 45 ذيل الحديث 82.
مصابيح الظلام، ج1، ص: 98
..........
______________________________
يدلّ على أنّ الغلام أيضا مثل الجارية يجب الصوم عليه إذا بلغ ثلاث عشرة سنة، فتأمّل! و بالجملة؛ الأخبار الدالّة على أنّ الانثى بعد تسع سنين تكون بالغة- مطلقا- وصلت حدّ التواتر، و منها: تزويج عائشة و الدخول بها، و لم ينقل من أحد من العلماء التأمّل في ذلك، و في «التذكرة»: أنّه إجماعيّ عندنا «1»، و إن نقل الخلاف في الذكور بأنّ شاذّا قال بالثلاث عشرة سنة فيه «2».
قيل: و هو الظاهر من «التهذيب» و «الاستبصار»، حيث ذكر فيهما رواية عمّار «3»- و هي الرواية المذكورة- ثمّ نقل ما دلّ على وجوب الصلاة عليه لستّ و سبع، و قال: فالوجه حمله على الاستحباب، و الأوّل على الوجوب، لئلّا تتناقض الأخبار «4»، انتهى.
أقول: ما نسب إليه لم نجده إلّا في «الاستبصار» «5»، و مع ذلك؛ الظاهر منه أنّه لمجرّد الجمع و رفع التناقض، لا أنّ مذهبه كون البلوغ ثلاث عشرة في الانثى و الذكر، كيف و لم ينسب هذا القول إلى أحد أصلا؟ و مسلّم عند القائل أيضا أنّه لم يقع خلاف في الانثى في كون بلوغها بالتسع بحسب السنّ، و إنّما أشار إلى وقوع الخلاف الشاذّ في الذكور خاصّة.
و أيضا الشيخ رحمه اللّه ما اختار هذا في كتاب من كتب فتاواه، بل ذكر في الكلّ
______________________________
(1) تذكرة الفقهاء: 2/ 75، ط. ق.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: 9/ 188 و 189.
(3) تهذيب الأحكام: 2/ 380 الحديث 1588، الاستبصار: 1/ 408 الحديث 1560، وسائل الشيعة:
1/ 45 الحديث 82.
(4) لاحظ! مجمع الفائدة و البرهان: 9/ 189.
(5) الاستبصار: 1/ 409 ذيل الحديث 1564.
مصابيح الظلام، ج1، ص: 99
..........
______________________________
خلافه «1»، و لم يشر في كتابه «الخلاف» إليه، و لم ينسب إلى أحد.
فعلى تقدير أن يكون ما قاله مذهبه في «الاستبصار»، فلا شكّ في رجوعه عنه، و ذلك ليس إلّا لأنّه ظهر عليه خطاؤه، فلذا تركه في جميع فتاواه.
فإذا ظهر عليه أنّه خطأ إلى أن تركه بالمرّة، و لم يشر إلى كونه قولا و احتمالا لأحد في وقت من الأوقات، و لم يبق اعتداد به لنفس الشيخ رحمه اللّه أصلا و رأسا، فأيّ اعتداد يبقى لنا به؟
هذا؛ مع أنّه رحمه اللّه صرّح في «التهذيب» بأنّ الوجوب عندنا على ضربين:
ضرب على تركه العقاب، و ضرب آخر على تركه العتاب «2» فلم يظهر أنّه قال به في وقت من الأوقات، بل قال بعض المحقّقين: إنّ مذهب الشيخ لا يظهر من كتابيه، و إنّ غرضه منهما الجمع بين الأخبار خاصّة «3».
و الظاهر أنّ مراده عدم الظهور من مجرّد الذكر و القول، و إن كان يظهر في بعض المقامات بمعونة القرينة، و لذا نرى المحقّقين لا ينسبون إلى الشيخ رحمه اللّه ما ذكره فيهما في الأكثر، و ربّما ينسبون إليه في كثير من المقامات.
و ممّا يؤيّد أنّ أحد الأخبار الدالّة التي حملها على الوجوب رواية علي بن جعفر عن أخيه: إنّ الغلام يجب عليه الصوم و الصلاة إذا راهق الحلم، و عرف الصلاة و الصوم «4».
فإنّ الوجوب بالمعنى المعروف لا يناسبه، لأنّه فرع تعيين الوقت و تشخيصه، بحيث لا يحتمل التفاوت أصلا، فتأمّل!
______________________________
(1) المبسوط: 1/ 266، الخلاف: 3/ 282.
(2) تهذيب الأحكام: 1/ 112، 4/ 281.
(3) السرائر: 1/ 52 و 83 و 93.
(4) انظر! تهذيب الأحكام: 2/ 380 الحديث 1587، وسائل الشيعة: 4/ 19 الحديث 4399 نقل بالمعنى.
مصابيح الظلام، ج1، ص: 100
..........
______________________________
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ هذا الخبر و ما وافقه- ممّا ظهر منه بلوغ الذكر بأنقص من خمس عشرة سنة بحسب السنّ- ليس بحجّة و لا اعتداد به، بل تحمل على التقيّة، أو على توهّم الراوي، أو على أنّ المراد شدّة تأكّد التكليفات، أو أنّه من باب الاحتياط في الدين، لأنّه إذا بلغ هذا السنّ بلغ وقتا يمكن أن يحتلم فيه، أو يشعر، أو ينبت فربّما لا يتفطّن بالاحتلام، لسبب كثرة رطوبات دماغه، و عدم وقوفه و اطّلاعه و معرفته بالاحتلام، كما نشاهد بعض الأطفال ما يعرفون الاحتلام كيف هو، إلى مدّة مديدة؟ و كذا ربّما لا يتفطّنون لخشونة شعر عانته? الحادثة.
أو أنّه يجري عليه الحدود بحسب مقدار سنّه، لا تامّة، كما يشير إليه لفظ التامّة فيما هو مستند الفقهاء، و الخلو عن هذه اللفظة في غيره، مع التصريح بأنّه يجري عليه الحدود بحسب مقدار سنّه قبل البلوغ، كما في مستند الفقهاء.
على أنّ الحديث ما لم يكن صحيحا أو منجبرا بما يجبر ضعفه، لم يكن حجّة أصلا، فكيف يعارض به أدلّة الفقهاء؟! فإن قلت: هذا الخبر موثّق، و في الصحيح عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة، و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، و كتبت عليه السيّئات [و كتبت له بالحسنات] و جاز له كلّ شيء إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا» «1».
و رواه الصدوق رحمه اللّه في الموثّق عنه، عن الصادق عليه السّلام هكذا: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتب له الحسنة و كتب له السيّئة و عوقب، و إذا بلغت الجارية
______________________________
(1) الكافي: 7/ 69 الحديث 7، من لا يحضره الفقيه: 4/ 164 الحديث 571، الخصال: 2/ 495 الحديث 4، تهذيب الأحكام: 9/ 183 الحديث 739، وسائل الشيعة: 19/ 364 الحديث 24771.
مصابيح الظلام، ج1، ص: 101
..........
______________________________
تسع سنين فكذلك، و ذلك أنّها تحيض لتسع سنين» «1».
و رواه الشيخ أيضا في الموثّق عنه هكذا قال: سأله- يعني الصادق عليه السّلام- أبي- و أنا حاضر- عن قول اللّه عزّ و جلّ حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ «2»؟ قال: «الاحتلام» فقال: يحتلم في ستّ عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها؟ فقال: «لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، و كتبت عليه السيّئات، و جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا» «3».
فهذه الروايات و إن كان أصلها واحدا عن عبد اللّه بن سنان، و عبد اللّه لا تأمّل في وثاقته و جلالته، إلّا أنّها رويت عنه بطريق موثّق أو حسن، و هما حجّة عند من يقول بحجّيتهما، بل لعلّ المشهور كذلك.
و يؤيّدها ما روي- في الضعيف- عن الثمالي، عن الباقر عليه السّلام: «يجري الأحكام على الصبيان في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، و إن لم يحتلم، فإنّ الأحكام تجري عليه» «4»، و الجمع المحلّى باللام ظاهر في العموم.
قلت: إجراء الأحكام في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة باطل قطعا، لعدم التعيين، لمكان كلمة «أو» الدالّة على الترديد، فتعيّن أن يكون المراد ما ذكرنا سابقا عند الكلام في صحيحة معاوية، و موثّقة عمّار، فتأمّل! سيّما و ربّما يخفون الاحتلام خوفا من إجراء الأحكام، و هو أمر لا يطّلع عليه إلّا خالق الأنام، فربّما يترتّب على ترك إجراء الأحكام بالمرّة المفاسد و الفتن.
______________________________
(1) لم نعثر على هذه الرواية في «من لا يحضره الفقيه»، نسب إليه الحدائق الناضرة: 13/ 183.
نعم؛ وردت في تهذيب الأحكام: 9/ 184 الحديث 741، وسائل الشيعة: 19/ 365 الحديث 24772.
(2) الأحقاف (46): 15.
(3) تهذيب الأحكام: 9/ 182 الحديث 731، وسائل الشيعة: 19/ 363 الحديث 24768.
(4) تهذيب الأحكام: 6/ 310 الحديث 856، وسائل الشيعة: 19/ 367 الحديث 24775 نقل بالمعنى.
مصابيح الظلام، ج1، ص: 102
..........
______________________________
و الحسن و الموثّق عند من يقول بحجّيتهما يشترط أن لا يكونا شاذّين، بل الصحيح الشاذّ ليس بحجّة فضلا عنهما، و قد ظهر لك الشذوذ، سلّمنا عدم الشذوذ، لكن لا يعارضان الصحيح و المنجبر بعمل الأصحاب البتة، بل الصحيح لا يعارض المنجبر المذكور، كما هو المعروف المشهور من فقهائنا المتقدّمين و المتأخّرين، و حقّقناه و أثبتناه في ملحقات «الفوائد الحائريّة» «1» فما ظنّك بغير الصحيح؟ سيّما مع انضمام المنجبر بالصحيح الذي عرفت، و خصوصا مع اعتضادهما بالاصول الأصيلة الثابتة و غيرها، مثل أنّ الظاهر من الكتاب و غير واحد من الأخبار أنّ البلوغ منحصر في الحلم، خرج ما خرج بالإجماع و بقي الباقي.
و ظهر لك ظاهر الكتاب، و بعض الأخبار مثل: «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم» «2»، و مثل: «إذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات» «3»، و غيرهما مثل ما ورد من أنّه: «على الصبي الصيام إذا احتلم» «4» إلى غير ذلك.
و ممّا يؤيّد أيضا أنّ أحاديث الباقر عليه السّلام أبعد عن التقيّة، و لم تكن مخالفة للحقّ بالعقل و النقل.
أمّا الثاني: فلمّا ورد من أنّ الباقر عليه السّلام كان يفتي أصحابه بمرّ الحقّ «5».
و أمّا الأوّل: فلأنّ بني اميّة كانوا مشغولين بمحاربة بني العبّاس، و كذا
______________________________
(1) الفوائد الحائريّة: 487 الفائدة 31.
(2) الخصال: 1/ 93 الحديث 40، وسائل الشيعة: 1/ 45 الحديث 81 نقل بالمضمون.
(3) الكافي: 6/ 3 الحديث 8، التوحيد للصدوق: 392 الحديث 3، وسائل الشيعة: 1/ 42 الحديث 71.
(4) من لا يحضره الفقيه: 2/ 76 الحديث 333، وسائل الشيعة: 1/ 45 الحديث 80.
(5) تهذيب الأحكام: 2/ 135 الحديث 526، الاستبصار: 1/ 285 الحديث 1043، وسائل الشيعة:
4/ 264 الحديث 5108.
مصابيح الظلام، ج1، ص: 103
..........
______________________________
تبعتهم، و من هذا حصل له- صلوات اللّه عليه- الفرصة في إظهار الحقّ، و كان الأمر في أوائل زمان الصادق عليه السّلام أيضا كذلك، و بعد استقلال بني العبّاس عاد الأمر كما كان.
و أيضا الباقر عليه السّلام، بسبب صحبته مع جابر بن عبد اللّه، كان العامّة يزعمون أنّه كان يأخذ من جابر، و أيضا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بلّغ إليه السلام، و لقّبه بالباقر عليه السّلام، و أنّه يبقر علم الدين بقرا، و كان جابر يجاهر بهذا على رءوس الأشهاد «1».
و أيضا في زمانه لم يظهر بعد مذهب الشيعة، و العامّة كانوا في غاية الاختلاف، و لم يظهر بعد التعصّبات و المعاندات ما بين الشيعة و أهل السنّة، بل و لم يؤسّس بعد مذاهب «2» أهل السنّة.
لا يقال: رواية الثمالي «3» أيضا عن الباقر عليه السّلام.
لأنّا نقول: مع شدّة ضعفها، و كثرة ما يمنع عن العمل بها قد عرفت حال دلالتها.
و أيضا معلوم أنّ التقيّة إنّما تكون من المذهب المتداول في ذلك الزمان كما حقّق في محلّه، و الشافعي لم يكن في زمان الباقر عليه السّلام، و لا زمان الصادق عليه السّلام، بل كان أواخر زمان الكاظم عليه السّلام، و مع ذلك ما اشتهر رأيه.
هذا؛ مع أنّ الشافعي فروعه فروع الشيعة إلّا ما قلّ.
و أيضا قد عرفت أنّ الخمس عشرة سنة شعار الشيعة، و المعصوم- صلوات
______________________________
(1) راجع! بحار الأنوار: 46/ 223، باب مناقب الباقر عليه السّلام و أخبار جابر بن عبد اللّه الأنصاري.
(2) في (ز 3) و (د 1، 2): مذهب.
(3) وسائل الشيعة: 19/ 367 الحديث 24775.
مصابيح الظلام، ج1، ص: 104
..........
______________________________
اللّه عليه- أمرنا بالأخذ بما اشتهر بين أصحابه عليه السّلام «1». إلى غير ذلك من المؤيّدات، و الاحتياط واضح، و الحمد للّه.
______________________________
(1) عوالي اللآلي: 4/ 133 الحديث 229.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه ق
بالای صفحه
بیانات مصباح الفقیه در عبادت صبی
مصباح الفقيه؛ ج9، ص: 360
أقول: لا يخفى أنّ الصبيّ الآتي بوظيفة الوقت- كصلاة الصبح مثلا- إنّما يقصد بفعله الإتيان بالماهيّة المعهودة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين، لا طبيعة أخرى مغايرة لها بالذات و مشابهة لها في الصورة، كفريضة الصبح و نافلته، لكن لا يقع ما نواه صحيحا بناء على التمرينيّة، و له ما نواه على تقدير شرعيّته، فهو على هذا التقدير مأمور دائما بصلاة الصبح، بلغ أم لم يبلغ، لكنّه ما لم يبلغ مرخّص في ترك امتثال الأمر، فيكون تكليفه ندبيّا، و بعد بلوغه غير مرخّص في ذلك، فيكون إلزاميّا، و متى أتى بتلك الطبيعة جامعة لشرائط ا?صحّة سقط عنه هذا التكليف، سواء كان ذلك بعد صيرورته إلزاميّا أم قبله من غير فرق بين أن يتعلّق بذلك التكليف المستمرّ أمر واحد، كما لو أمره قبل البلوغ بصلاة الصبح دائما ما دام حيّا ثمّ رخّصه في ترك الامتثال ما لم يبلغ امتنانا به، أو ثبت بخطابين مستقلّين، بأن قال: تستحبّ صلاة الصبح قبل البلوغ و تجب بعده، أو تستحبّ على الصبيّ و تجب على البالغ، فإنّ حصول المأمور به في الخارج على نحو تعلّق به غرض الآمر كما أنّه مسقط للأمر المتعلّق به بالفعل، كذلك مانع عن أن يتعلّق به أمر فيما بعد؛ لكونه طلبا للحاصل.--(((((از حسین:-اگر امر کند که در صورت خواندن نماز فردای اگر نماز جماعت برپا شد وجوبا اعاده کن، آیا مستحیل و طلب حاصل است؟)))))
فظهر بما ذكر ضعف الاستدلال لوجوب الاستئناف: بعمومات الأمر بالصلاة في الكتاب و السنّة، الظاهرة في المكلّفين من نحو قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ* «1» و غيره؛ لما أشرنا إليه من أنّا إمّا نلتزم في مثل هذه الأوامر بأنّ الخطاب يعمّ الصبيّ و لكن ثبت له جواز الترك بدليل منفصل، كحديث «رفع القلم» «2»
______________________________
(1) البقرة 2: 43، 83، 110، النساء 4: 77، النور 24: 56، الروم 30: 31، المزّمّل 73: 20.
(2) سنن أبي داود 4: 140- 141/ 4401- 4403، سنن الدار قطني 3: 138- 139/ 173، سنن البيهقي 6: 84، 206، المستدرك- للحاكم- 2: 59، و 4: 389، مسند أحمد 6: 100- 101.
مصباح الفقيه، ج9، ص: 361
و نحوه. و لا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي، كما هو واضح؛ إذ لو سلّم كون هذا النحو من الاستعمال مجازا، فهو من باب عموم المجاز، و لا ضير فيه بعد مساعدة القرينة عليه. أو نقول بأنّ المراد بمثل هذه الخطابات ليس إلّا الطلب الحتمي المخصوص بالبالغين، و إنّما ثبت استحبابها للصبيّ بأمر آخر ممّا دلّ على شرعيّة عبادته «1»، و لكن قضيّة اتّحاد متعلّق الأمرين- كما هو المفروض موضوعا في كلمات الأصحاب الباحثين عن عبادة الصبيّ الآتي بوظيفة الوقت، و يساعد عليه ما دلّ على شرعيّة عبادة الصبيّ- كون حصول الطبيعة بقصد امتثال أحد الأمرين مانعا عن تنجّز التكليف بالآخر.
و إن شئت قلت: مرجع «2» الأمرين لدى التحليل إلى مطلوبيّة إيجاد الطبيعة المعهودة في كلّ يوم مرّة ((((حسین:آیا امر دال بر مرة است؟)))) على الإطلاق في حالتي الصغر و الكبر، و قضيّة كونها كذلك حصول الاجتزاء بفعلها مطلقا.
و بهذا يتوجّه ما ذكره العلّامة في عبارته المتقدّمة «3» المحكيّة عن المختلف من أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.
و أمّا ما اعترض عليه صاحب المدارك- و تبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه- من أنّ الامتثال إنّما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام، لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة، فكلام صوريّ؛ ضرورة أنّه بعد تسليم صدور الأمر بإتمام الصلاة و النهي عن قطعها فلا معنى لذلك إلّا إرادة الإتيان ببقيّة الأجزاء
______________________________
(1) في «ض 16»: «عباداته».
(2) في «ض 11، 14»: «إنّ مرجع».
(3) في ص 359.
مصباح الفقيه، ج9، ص: 362
بعنوان كونها جزءا من الصلاة المأتيّ بها بقصد التقرّب و امتثال الأمر المتعلّق بها، فكما أنّ الإتمام يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر بالإتمام، الذي هو توصّلي محض، كذلك حصول تمام الفعل- خصوصا إذا كان بأمر الشارع و إجازته- يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بذلك الفعل.
نعم، قد يقال: إنّ الأمر الذي أسقطه هذا الفعل هو الأمر الاستحبابي الذي نوى امتثاله من أوّل الأمر، دون الأمر الوجوبي الذي تنجّز عليه في أثناء الصلاة عند بلوغه، كما يومي إلى ذلك ما في الجواهر حيث قال- بعد أن استدلّ لوجوب الإعادة بعد البلوغ: بالعمومات الظاهرة في المكلّفين، و فسّر المراد من شرعيّة عبادة الصبيّ باستحبابها من أمر آخر غير مثل قوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ* «1»- ما لفظه: فيكون اللّذان تواردا على الصبيّ في الفرض أمرين ندبيّا و إيجابيّا و من المعلوم عدم إجزاء الأوّل عن الثاني، بل لو كان حتما كان كذلك أيضا؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، خصوصا في مثل المقام الذي منشؤ التعدّد فيه اختلاف موضوعين كلّ منهما تعلّق به أمر، و هما الصبيّ و البالغ «2». انتهى.
و لكنّك عرفت ضعف هذا القول، و أنّ وحدة المتعلّق مانعة عن أن يتعلّق بذلك الفعل المفروض صحّته أمر في الأثناء أو بعد الفراغ منه، و لذا لا يكاد يخطر في ذهن الصبيّ الذي بلغ بعد صلاته التي زعم صحّتها وجوب إعادتها بعد البلوغ، مع أنّ وجوب الصلاة على البالغين و عدم وجوبها على الصبيّ من الضروريّات المغروسة في ذهنه.
______________________________
(1) راجع الهامش (1) من ص 360.
(2) جواهر الكلام 7: 261- 262.
مصباح الفقيه، ج9، ص: 363
و إن شئت قلت: إنّ إطلاق الأمر المتوجّه إلى البالغين منصرف عمّن صلّى صلاته «1» صحيحة في وقتها، و ليس توارد الأمرين على الصبيّ على سبيل الاجتماع حتّى يلزمه تعدّد متعلّقهما ذاتا أو وجودا، بل على سبيل التعاقب، و لا مانع من تواردهما على فعل خاصّ بحسب اختلاف أحوال المكلّف، كاستحبابه في السفر و وجوبه في الحضر.
فكأنّه قدّس سرّه زعم أنّ متعلّق كلّ من الأمرين تكليف مستقلّ لا ربط لأحدهما بالآخر، فرأى أنّ مقتضى إطلاق وجوب الصلاة على البالغ وجوب الإتيان بهذه الطبيعة بعد بلوغه مطلقا، سواء أتى بها قبل البلوغ في ضمن فرد آخر أم لا.
لكنّ الأمر ليس كذلك؛ لما أشرنا إليه من أنّ المقصود بشرعيّة عبادة الصبيّ هو: أنّ الصلوات المعهودة في الشريعة التي أوجبها اللّه تعالى على البالغين جعلها بعينها مسنونة للصبيّ، نظير ما لو قال: صلاة الوتر- مثلا- واجبة على الحاضر و مستحبّة للمسافر، أو صلاة الجمعة واجبة عينا على الحرّ الحاضر و تخييرا للعبد و المسافر، أو أنّها مستحبّة لهما، إلى غير ذلك من الموارد التي اتّحد فيها التكليف مع اختلاف الطلب بلحاظ أحوال المكلّف، فلا مسرح في مثل هذه الموارد للتمسّك بأصالة الإطلاق بعد فرض وحدة التكليف، و حصول متعلّقه جامع? «2» لشرائط الصحّة.
و الحاصل: أنّه فرق بين ما لو قال: يستحبّ للعبد أو المسافر أن يصلّي صلاة الجمعة، على الإطلاق، و يجب على الحرّ الحاضر كذلك، و بين أن يقول:
______________________________
(1) في «ض 16»: «صلاة».
(2) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: «جامعة». و الصحيح ما أثبتناه.
مصباح الفقيه، ج9، ص: 364
صلاة الجمعة المعهودة في الشريعة مسنونة للمسافر، و واجبة على الحاضر، و الذي يمكن التمسّك بإطلاقه لوجوب الإعادة عند تجدّد العنوان المعلّق عليه الحكم الوجوبي هو الأوّل، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، و قد أشرنا إلى أنّ قضيّة اتّحاد المتعلّق حصول الإجتزاء بفعله مطلقا، و اللّه العالم.
ثمّ إنّا إن قلنا بوجوب الاستئناف، فهذا إنّما هو فيما إذا تمكّن من ذلك بأن أدرك من الوقت بمقدار ما يسع الفريضة و لو بإدراك ركعة منها، الذي هو بمنزلة إدراك الكلّ مع ما تتوقّف عليه من الطهارة إن قلنا بوجوب إعادتها أيضا، و كون ما صدر منه تمرينيّة (و) أمّا (إن بقي من الوقت دون الركعة) مع ما تتوقّف عليه (بنى على نافلته) وجوبا؛ بناء على حرمة قطع النافلة، و عدم كونها تمرينيّة، و استحبابا بناء على شرعيّتها، و عدم حرمة القطع، و احتياطا؛ بناء على التمرينيّة؛ صونا لصورة الصلاة عن الانقطاع؛ رعاية لما احتمله بعض «1» من وجوب حفظ الصورة و إن كان بعيدا (و لا يجدّد نيّة الفرض) إذ المفروض أنّه لم يؤمر بالفريضة؛ لقصور الوقت عن أدائها فكيف يقصدها بفعله!؟
و أمّا على ما قوّيناه من شرعيّة عبادته «2» و الاعتداد بعلمه السابق فيجب عليه إتمامها بنيّة الفرض؛ ضرورة أنّ المانع عن إلزامه بالصلاة الواجبة على البالغين بعد اندراجه في موضوعهم ليس إلّا عدم القدرة على الامتثال، و هو في الفرض قادر عليه بإتمام ما في يده، فيجب، لكن لا يجب تجديد النيّة؛ لأنّا لا نقول بوجوب قصد الوجه، كما حقّقناه في محلّه.
________________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه ق
مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٢ق٢ - الصفحة ٦٦٤
الثاني: هل يتعين في المعادة نية الندب أم يجوز نية الوجوب قولان ظاهر الأكثر الأول وصريح الشهيدين على ما حكى عنهما الثاني فعن الشهيد الثاني في محكى الروض أنه قال وأولى الصلاتين أو الصلوات هي فريضة فينوي بالباقي الندب لامتثاله المأمور به على وجهه فخرج من العهدة ولو نوى الفرض في الجميع جاز لرواية هشام بن سالم ثم نقل الرواية ثم قال ولما روى أن الله يختار أحبهما إليه وروى أفضلهما وأتمهما انتهى. وعن الذكرى والدروس أيضا تجويزه مستدلا عليه بالرواية المذكورة
واعترض شيخنا المرتضى رحمه الله على هذا القول بعد نقله عن الشهيدين بقوله وفيه نظر لان الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط اسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب عنه ولا وجوب اخر حتى يقع الفعل الثاني عليه ويمكن توجيه القول المذكور بأن المراد نية الفرض على وجه التوصيف بان يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الامر السابق ولا عيب في ذلك بعد اذن الشارع ورخصته في أن يجعلها الفريضة ان شاء كما في مصححتي حفص وهشام بن سالم واخباره بأنه يختار الله أحبهما كما في رواية أبي بصير أو أفضلهما وأتمهما كما في ثالث مرسل نعم في بعض الأخبار انها لك نافلة وفي اخر اجعلها تسبيحا انتهى.
أقول توجيه القول المزبور بما ذكر لا يخلو من بعد لان نية الفرض على هذا الوجه من مقومات مفهوم الإعادة التي تطابقت الفتاوى والنصوص على استحبابها فلو كان هذا مراد القائلين بجواز نية الفرض لكان الأولى لهم الاستدلال له بموثقة عمار التي وقع فيها التصريح بجواز إعادة الفريضة كما لا يخفى
فالظاهر أن مقصود القائلين بجواز نية الفرض ان له رفع اليد عما اتى به أولا والقصد إلى وقوع المعادة إطاعة للامر الوجوبي الذي كان متوجها إليه نظير ما لو قلنا بجواز الإعادة للإجادة فان معناه انه لو اتى بفرد غير كامل في مقام امتثال الامر بطبيعة الصلاة كالصلاة بلا خضوع مثلا له الغاء هذا الفرد ما دام الوقت باقيا واختيار إطاعتها في ضمن فرد كامل كما له شواهد في الأوامر العرفية المتوجهة إلى عبيدهم فلا يبعد ان يدعى ان إعادة المنفرد صلاته جماعة هي من هذا الباب فانا وان لم نلتزم بمشروعية الإعادة للإجادة على الاطلاق في الاحكام التعبدية التي لا إحاطة لنا بمناطاتها ولكن لا ننكر جوازها بعد مساعدة الدليل عليها فلا يبعد ان يقال إن المنساق إلى الذهن من قوله في خبري هشام والبختري ويجعلها الفريضة انما هو إرادة هذا المعنى فعلى هذا له ان يقصد امتثال الامر الوجوبي المتعلق بفريضة الظهر مثلا بالغاء ما فعله أولا واختيار اطاعته في ضمن فرد أكمل أو إطاعة الامر الندبي الذي تضمنته هذه الأخبار ولعل الأول أولى لما في الخبرين من الامر به بناء على إرادة هذا المعنى منهما كما هو الظاهر وقوله ان شاء يحتمل ان يكون مربوطا بقوله يجعلها الفريضة مسوقا لبيان عدم لزوم هذا الجعل ويحتمل ان يكون مربوطا بقوله عليه السلام يصلي معهم والله العالم
بالای صفحه
اعاده نماز به جماعت
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود؛ ص: 31
نويسنده: فقعانى، على بن على بن محمد بن طى تاريخ وفات مؤلف: 855 ه ق
و في الصلاة المعادة، قيل:" تتعيّن نيّة الوجوب، و يكون من باب الواجب المخيّر".
و قيل:" يتخيّر بين نيّة الوجوب و الندب، و يختار اللّه أحبّهما إليه"، و هو مختار الشهيد في الدروس «1».
و صفتها: أصلّي فرض الظهر إماما، أو: مأموما، أداء، لوجوبه، أو:
لندبه- على اختلاف الرأيين- قربة إلى اللّه.
و كذا يتخيّر الصبيّ المتعبّد، بين نيّة الوجوب أو الندب.
________________________________________
فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود، در يك جلد، مكتبة إمام العصر (عج) العلمية، قم - ايران، اول، 1418 ه ق
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 379
باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم و قد كان صلى قبل ذلك
1- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة.
2- علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة «1» و قد صليت فقال صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 383
1130- و قال له ع رجل أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني فقال تقدم لا عليك و صل بهم.
1131- و روى هشام بن سالم عنه ع أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء «1».
1132- و قد روي أنه يحسب له أفضلهما و أتمهما «2».
__________________________________________________
(1). «و ان كنت» جملة مستأنفة. و الخبر في الكافي هكذا «يحسب لك إذا دخلت معهم و ان لم تقتد بهم مثل ما يحسب- الخبر».
(2). أي ما يكرهنى من الشتم و أمثاله.
(3). فيه دلالة واضحة على عدم جواز الصلاة بدون الوضوء مع التقية أيضا.
(4). يقال في الدعاء على الرجل: فعل الله بفلان و يعنون فعل الله به كذا و كذا، و الاختصار عند العرب دأب شايع و باب واسع (م ح ق) أقول: قوله «ما كان أحسن ما يؤدب و قوله «ما كان أسوأ» فعلا تعجب.
(5). يدل على عدم الاعتداد بأذان المخالف و اشتراط الايمان في الاذان، و يمكن أن يكون باعتبار تركهم بعض فصول الاذان. (م ت).
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج3، ص: 50
و لا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما.
«174»- 86 روى ذلك- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمروني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل و أكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء الله فكتب صل بهم.
175- 87- سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم و هو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس.
«176»- 88- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة.
و المعنى في هذا الحديث أن من صلى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة و ليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لأن من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن أن يجعلها غير فرض و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
«177»- 89- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام و قد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى و ينصرف و يجعلها تطوعا و ليدخل مع الإمام في صلاته فإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلي ركعة أخرى معه و يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة و ليس شيء من التقية إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
و يحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله و يجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه
178- 90- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع تقام الصلاة و قد صليت فقال صل و اجعلها لما فات.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج2، ص: 404
الثالثة عشرة:
مضى استحباب اعادة المنفرد جماعة و إن كان وقت نهي، و تكون المعادة نفلا، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «تكن لكما سبحة» «2» و قد مرّ أن السبحة النافلة، و لبراءة الذمة بالأولى فيمتنع وجوب الثانية، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «أ تصلّى صلاة في يوم مرتين» «3»، أي: بنيّة الوجوب. و لا فرق بين إمام الحي و غيره.
و قد روي خبران يتضمّنان الوجوب:
أحدهما: من طريق العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا جئت الى الصلاة، فوجدت الناس فصلّ معهم، فإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة و هذه مكتوبة» «4».
و ثانيهما: من طريق الخاصة و هو في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، في الرجل يصلّي وحده، ثم يجد جماعة، قال:
«يصلي معهم و يجعلها الفريضة» «5».
و أوّل الأول بأنّ له ثواب المكتوبة، و يمكن تأويل الثاني به، و الشيخ حمله على جعلها من قضاء سالف، أو على من كان في أثناء الصلاة فوجد الجماعة «6»، لأنّه قد روى عمّار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد جماعة، أ يعيدها معهم؟ قال: «نعم، هو أفضل»، قال «فإن
______________________________
(1) الكافي 3: 294 ح 10، التهذيب 2: 276 ح 1098.
(2) تقدم في ص 83 الهامش 7.
(3) مسند أحمد 2: 41، سنن أبي داود 1: 158 ح 579، سنن النسائي 2: 114، سنن الدار قطني 1: 415، السنن الكبرى 2: 303.
(4) سنن أبي داود 1: 157 ح 577.
(5) الكافي 3: 379 ح 1، التهذيب 3: 50 ح 176.
(6) التهذيب 3: 50.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج2، ص: 405
لم يفعل ليس به بأس» «1».
فعلى ما قلناه ينوي النفل، و لو نوى الظهر المعادة جاز.
و قال بعض العامة: ينوي الفرض «2» إما للخبرين السالفين، و إمّا لأنّه لا جماعة في نافلة.
قلنا: قد أوّل الخبران، و الجماعة هنا في النفل جائزة.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج4، ص: 383
الثالثة عشرة: إذا أعاد من صلّى صلاته جماعة نوى الندب،
لخروجه عن عهدة الفرض و لو نوى الفرض، لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلّي الغداة وحده ثم يجد جماعة، قال: «يصلي بهم و يجعلها الفريضة إن شاء» «4».
______________________________
(1) جمل العلم و العمل 3: 39.
(2) السرائر: 60، مختلف الشيعة: 155، شرح جمل العلم و العمل (لابن البراج): 118.
(3) راجع: الجامع للشرائع: 197، شرائع الإسلام 1: 122.
(4) الفقيه 1: 251 ح 1132. و بسند آخر في الكافي 3: 379 ح 1، و التهذيب 3: 50 ح 176. و في الجميع: «يصلي معهم».
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص: 384
و أوّلها الشيخ بأنّ المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته، فإنّه يعدل إلى النفل ثم يصلي معهم و يجعلها الفريضة، لأنّ من صلى بنيّة الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض «1».
و قد روي: «أنّه يحسب أفضلهما و أتمهما» «2».
الرابعة عشرة [
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج3، ص: 289
قوله: «و اعادة المنفرد مع الجماعة اماما و مأموما»
دليله صحيحة حفص بن البختري و حسنته عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال: يصلى معهم و يجعلها الفريضة «3» ظاهر هذه كون استحباب الإعادة بالمأمومية، و يحتمل الإمامة أيضا.
و قريب منه رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت؟ فقال: صلّ معهم يختار اللّه أحبهما إليه «4» هذه أظهر في الاولى من الاولى، و ظاهرة أيضا في انه صلى وحده.
و ما في صحيحة على بن يقطين (فيقدمونا) يعني في صلاة العصر، فنصلي بهم؟
فقال: صل بهم لا صلى اللّه عليهم «5» فيمن صلى العصر، و هذه صريحة في الثانية لكن الظاهر انها مع التقية، و فيها دلالة على الدعاء عليهم.
و في صحيحة محمد بن إسماعيل، فكتب (يعني أبا الحسن عليه السلام) صل
______________________________
(1) سنن أبي داود، ج 1، باب مقام الامام من الصف، حديث: 681 و لفظ الحديث (عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه (و إله) و سلم: و سطوا الامام و سدوا الخلل)
(2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5
(3) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11
(4) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10
(5) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 6 و الحديث عن يعقوب بن يقطين كما في الكافي و التهذيب فلاحظ
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج3، ص: 290
..........
______________________________
بهم «1» مع صلاة محمد قبله، و كأنه تقية أيضا.
و رواية أخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي، من صلى في منزله ثم اتى مسجدا من مساجدهم فصلى (فيه- يب) معهم خرج بحسناتهم «2» و هذه أيضا فيها.
و حسنة الحلبي لإبراهيم، و هي صحيحة في الفقيه «3» عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في الصف الأول «4» و هذه أيضا للتقية، و لا تفهم الإعادة، فليست من الباب.
و قال في الفقيه: قال رجل للصادق عليه السلام: أصلي في أهلي ثم اخرج الى المسجد فيقدموني؟ فقال: تقدم لا عليك وصل بهم «5» و هذه أيضا ظاهرة في الإمامة مع الصلاة وحده.
و روايته في الصحيح عن هشام بن سالم، عنه، لعله الصادق عليه السلام، لانه المقدم ذكره، انه قال: في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال: يصلى معهم، و يجعلها الفريضة ان شاء «6» قال: و قد روى انه يحسب له أفضلهما و أتمهما «7» و موثقة عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أ يجوز له ان يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم: و هو أفضل، قلت فان لم يفعل؟ قال: لا بأس «8» و الاخبار عن طرق العامة كثيرة أيضا [9]
______________________________
[9] صحيح البخاري، باب إذا صلى ثم أم قوما، و لفظ الحديث (عن جابر قال: كان معاذ يصلى مع النبي صلى اللّه عليه (و إله) و سلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم) و في سنن ابى داود: ج 1 (باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم) حديث: 575- 578) و لفظ بعضها (عن جابر بن يزيد الأسود عن أبيه انه صلى مع رسول اللّه صلى اللّه عليه (و آله) و سلم و هو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بها فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا فقال (لا تفعلوا: إذا صلى أحدكم في رح?ه ثم أدرك الامام و لم يصل فليصل معه فإنها له نافلة)
______________________________
(1) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 5
(2) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
(3) لكن لا يخفى ان الراوي في الفقيه حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه عليه السلام، لا الحلبي فراجع
(4) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4- 1
(5) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3
(6) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1
(7) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4
(8) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج3، ص: 291
..........
______________________________
و اعلم ان استحباب الإعادة- لمن صلى وحده جماعة، إماما أو مأموما، أيّ صلاة كانت- مما لا نزاع فيه، بل ادعى المصنف الإجماع عليه في المنتهى و دلت عليه الاخبار المتقدمة أيضا.
و هل ينوي الاستحباب أو الوجوب؟ الظاهر الأول، لحصول البراءة بالامتثال، و قد جوز البعض نية الفرض، باعتبار أصلها كما في صلاة الجنازة بعد فعل البعض، و صلاة من لم يبلغ، لصحيحة هشام.
و لعل الأول أولى، إذ لا شك في كونها نافلة، كما يدل عليه بعض الاخبار، و كلامهم انه متنفل، و في اخبار العامة كثيرة، و لعل معنى رواية هشام، ان التي يعيدها هي تلك الفريضة و على تلك الهيئة بعينها، أو ينوى فريضة الوقت، أو باعتبار ما كانت، لا ان يجعل الفرض في النية وجها، و يوقعها على ذلك الوجه.
و لا ينافيه اختيار اللّه أكملهما و أفضلهما، بمعنى إعطائه الثواب المترتب على ما أديت على الطريق الأكمل من الفرائض.
و كذا ينبغي في جميع المعادات بعد أداء الفريضة، و في صلاة الجنازة، بعد وقوعها.
و اما الصبي فإنه يفعلها للتمرين و للتعلم، ليعلم ما يفعله بعد البلوغ، و لكن ينبغي اعلامه بأنه يقصد الندب، لا الفرض، و الواجب عند من يجعلها شرعية، هذا فيمن صلى منفردا.
و اما من صلى جماعة، هل تجوز له الإعادة مع جماعة أخرى، مأموما أو إماما، لقوم ما صلوا أصلا أو صلوا منفردين لغير تقية ففيه نظر، و المصنف تردد في المنتهى،
مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج3، ص: 292
..........
______________________________
و الظاهر عدم الفهم من الاخبار الدالة على الإعادة، فإن البعض صريح في من صلى منفردا، و البعض ظاهر فيه، و الأخر مجمل.
فلو لم يجز تكرار الصلاة مطلقا، الا ما خرج بالدليل في الوقت و خارجه كما هو المشهور- لما رووا عنه (ص) انه قال لا تصل صلاة في يوم مرتين «1» و حمل في المنتهى على الواجبتين- لم يجز هنا أيضا، الا انه يفهم من كلام المصنف في المنتهى، في جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، الجواز، و كذا من فعله صلى اللّه عليه و آله في صلاة بطن النخلة «2» في الجملة، فتأمل.
نعم يمكن الجواز مطلقا، مع حصول شبهة، و نقص فيها بوجه و ان لم يكن ذلك موجبا للإعادة مطلقا، للاحتياط، و لمشروعية الإعادة، و القضاء مرارا لشخص واحد على ما هو المشهور بين الطائفة في حياته بنفسه و بعد موته بالوصية و غيرها.
و على تقدير الجواز، فالظاهر هو الاستحباب، لأنه إنما يجوز بعموم الأدلة السابقة كما قال المجوز و استدل به.
و بالجملة الظاهر العدم من تلك الأدلة الا ان توجد اخرى [3] للأصل و الاستحباب، و أيضا يحتاج الى دليل شرعي، نعم استحباب الإعادة، لتحصيل الجماعة للشخص الأخر الذي ما صلى جماعة، يمكن، و أقرب من غيره، و يؤيده ما سبق من قوله عليه السلام (من يتصدق عليه) في الأمر بالإمامة للداخل بعد انقضاء الجماعة، و عدم نقل وقوع الغير منهم عليهم السلام، يؤيد (يؤدى خ) العدم، فتأمل.
________________________________________
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1403 ه ق
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج2، ص: 357
(و) كذا يستحبّ (إعادة المنفرد مع الجماعة إماما) «1» كان المنفرد للجماعة المنعقدة (أو مأموما) «2»؛ للأخبار الكثيرة من طرق العامّة «3» و الخاصّة «4»، و هل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة، أو مطلقا يستحبّ تحصيلها لأجله بأن يلتمس من منفرد آخر أن يجتمع معه في الصلاة، أو تفصيل «5» بين أن يلتمس منه الإمامة أو المأموميّة فيستحبّ الإجابة و الجماعة، و بين أن يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحبّ؟ وجوه:
لا يبعد ترجيح أوسطها؛ لما يستفاد من الأخبار من أنّ المناط استحباب تحصيل الجماعة و إن كان مورد الأخبار مختصّا بمن يجد جماعة أو
______________________________
(1) تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 531.
(2) في الإرشاد: «و مأموما».
(3) انظر السنن الكبرى للبيهقي 2: 299، باب الرجل يصلّي وحده ثمّ يدركها مع الإمام، و كنز العمّال 8: 261، باب إعادة الصلاة.
(4) الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة.
(5) في «ن»: يفصّل.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 358
يلتمس منه الإمامة، و لهذا يقوى الاقتصار على ذلك، فلا يحكم باستحباب التماس من صلّى منفردا الجماعة بالإمامة أو الائتمام ممّن لم يصلّ، كما لا يحكم باستحباب الإعادة للرجلين اللذين صلّيا منفردين؛ لأنّ مورد الأخبار كون إعادة الجماعة مع من لم يصلّ.
و هل تختصّ الإعادة بمن صلّى منفردا أو تعمّه و من صلّى جماعة؟
قولان «1»: يشهد لثانيهما إطلاق طائفة من الأخبار، مثل مصحّحة ابن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم، و ربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل، و أكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّٰه تعالى، فكتب: صلّ» «2»، و نحوها روايات الحلبي «3» و عمّار «4» و زرارة «5» و هشام «6» و غيرها «7». و لأوّلهما: أصالة عدم مشروعية
______________________________
(1) القول بالاختصاص للسيّد العاملي في المدارك 4: 342، و في الحدائق 11: 163، هكذا الأشهر الأظهر العدم، و القول بالعموم للحلّي في السرائر 1: 289، و الشهيدين انظر الذكرى: 266، و الروض: 371 و غيرهم. و راجع لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة 3: 436- 437، و الجواهر 13: 260.
(2) الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
(3) الوسائل 5: 456، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.
(4) الوسائل 5: 456، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9.
(5) الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
(6) الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
(7) انظر مستدرك الوسائل 6: 495، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 359
العبادة سيّما إعادة الفريضة، مع قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «لا يصلّى صلاة مرّتين» «1» و اختصاص الإطلاقات المتقدّمة- بحكم التبادر- بمن صلّى منفردا.
إلّا أن يقال: بكفاية مجرّد فتوى جماعة «2»، مع احتمال دلالة تلك الأخبار المعتبرة، و صراحة دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روي: «إنّ معاذا كان يصلّي مع النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في الليل ثمّ يرجع إلى قوم فيصلّي بهم» «3»، و ما روي من قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم- حين دخل المسجد رجل يريد الصلاة- لأصحابه: «ألا رجل يتصدّق على هذا» «4»، بناء على قاعدة التسامح في هذا المقام.
اللّٰهم إلّا أن نمنع من تلك القاعدة بما ورد من أنّه «لا يصلّى صلاة مرّتين» فإنّها و إن لم تكن معتبرة، إلّا أنّه يكفي في احتمال كونه محرّما ذاتيا، فيعارض احتمال الاستحباب باحتمال الحرمة، فتبقى أصالة عدم المشروعيّة سليمة عن الوارد.
و قد انتصر- كما في الذكرى «5» و كلام بعض مشايخنا المعاصرين «6»- للمنع بما دلّ على النهي عن الجماعة في النافلة «7»، و فيه: إنّ النهي إنّما هو عن
______________________________
(1) عوالي اللئالي 1: 60، الحديث 94، و فيه: لا تصلّوا صلاة في يوم مرّتين.
(2) تقدّم التخريج عنهم في الصفحة السابقة.
(3) السنن الكبرى للبيهقي 3: 85، باب الفريضة خلف من يصلّي النافلة.
(4) مستدرك الوسائل 6: 495، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
(5) الذكرى: 266.
(6) انتصر في الجواهر 13: 262.
(7) راجع الوسائل 5: 191، الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 360
الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في نفسها، و لا يدلّ على نفي النفل عن فعل الصلاة جماعة، و فرق بين الجماعة في صلاة النفل و بين نفل الجماعة في الصلاة، و المنفي بالأخبار الناهية هو الأوّل لا الثاني. و الحاصل: أنّه لا يرتاب ذو تأمّل في أنّ معنى قوله: «لا جماعة في نافلة» «1» نفي مشروعية الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في نفسها، و كلامنا في أنّه هل تستحبّ الصلاة بوصف الجماعة لمن صلّى جماعة أم لا، نعم لو استفيد منها أنّ الجماعة في الصلاة تنافي «2» وصف النفليّة- بحيث يستفاد أنّ صفتي الجماعة و النفليّة متضادّتان- أمكن الاستدلال بها فيما نحن فيه.
و توضيح الكلام: إنّ هنا وجوها ثلاثة:
أحدها: أن تتّصف الصلاة أوّلا بالنفل بأن يؤمر ندبا بصلاة ثمّ يرغب في إتيان تلك الصلاة المتّصفة بالنفلية جماعة، فقد لوحظ في الأمر بالجماعة كون الصلاة متّصفة بالنفل.
الثاني: عكس ذلك، بأن يعرض النفل للصلاة بعد ملاحظة اتّصافها و اشتراطها بالجماعة، بأن يؤمر نفلا بصلاة واقعة على وجه الجماعة.
الثالث: أن تتّصف الصلاة في نفسها تارة بالنفليّة و تارة بالجماعة من غير ترتيب بين الاتّصافين، فلا «3» يكاد يتحقّق هذا في المقام، ضرورة أنّ النفل إن «4» عرضت لذات الصلاة من حيث هي- كما هو المفروض- فقد
______________________________
(1) الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث 6.
(2) في النسخ: مع تنافي، و الأصحّ ما أثبتناه، و يحتمل أيضا زيادة: مع.
(3) و يحتمل في «ق»: و لا، و لعلّه الأنسب.
(4) و في «ق» كتب فوق «إن»: حيث.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 361
تعلّق بها الجماعة بوصف كونها نفلا؛ إذ ليس المراد من تعلّق الجماعة بالنافلة المنهيّ عنها إلّا تعلّق الجماعة بصلاة متّصفة في نفسها بالنفل، لا أنّ صفة النفل مأخوذة في موضوعيّة الموضوع، إنّما المعتبر في النهي مقارنة الموضوع لتلك الصفة، و إن عرضت للصلاة بعد ملاحظة تقييدها و اشتراطها بالجماعة رجع إلى القسم الثاني، نعم لو اعتبر في الوجه الأوّل ثبوت الجماعة للصلاة بوصف كونها نفلا على وجه يكون للصفة مدخلا في الموضوع أمكن تثليث الوجوه.
و كيف كان، فالمقام من قبيل الثاني، يعني إنّ النفل تعلّق بالصلاة المقيّدة بالجماعة المشترطة بها من حيث الصحّة، فالانتصار المذكور ضعيف جدّا.
و مثله أو دونه في الضعف: الانتصار «1» لمذهب المجوّزين بأنّ ما ورد من النهي عن أنّه «لا يصلّى صلاة مرّتين» «2» لا ينافي قاعدة التسامح في المقام؛ بناء على عدم ثبوته- أوّلا- بطرقنا، بل ورد بطرق العامّة، و أنّ النهي نهي تشريعيّ، و النهي التشريعيّ و إن صرّح به لا ينافي التسامح، كما لا ينافيه لو لم يصرّح به اتّفاقا.
و وجه ضعفه، أوّلا: أنّ مقصود المستدلّ معارضة منشأ التسامح الذي هو لا ينهض دليلا و إلّا لم يحتج إلى ضمّ التسامح معه بهذا الخبر الضعيف الطريق؛ إذ كما أنّ ضعف السند أو الدلالة لا يقدح في منشأ التسامح فكذلك لا يقدح في معارضة الدالّ على الحرمة؛ لما قرّر من اشتراط خلوّ مورد التسامح في السنن عن أمارة المرجوحيّة و إن كان خبرا ضعيفا.
______________________________
(1) كما انتصر لهم في الجواهر 13: 261.
(2) كما تقدّم في الصفحة 359.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 362
اللّٰهم إلّا أن يقال: إنّ الأخبار العاميّة قد أمرنا بطرحها، فلا تصير منشأ للمعارضة كما لا تصير منشأ للتسامح، بل وجه معارضة الخبر الضعيف لمنشإ التسامح هو أنّه أيضا يصير منشأ للتسامح في الطرف المخالف؛ فإذا كانت الأخبار العاميّة لا تصير منشأ للتسامح فلا تقوى لمصادمة منشأ التسامح من الأخبار الخاصّة و فتاوى الفقهاء.
اللّٰهم إلّا أن يمنع من عدم كونها منشأ للتسامح، و للكلام مقام آخر.
و أمّا ثانيا؛ فلأنّه من أين علم أنّ النهي للتشريع؟ فلعلّه في الخبر المذكور للتحريم الذاتي كصلاة الحائض.
و أمّا ثالثا؛ فلأنّ التصريح بالنهي التشريعي يقدح في التسامح كالتحريم الذاتي إذا كان النهي التشريعي واردا بأحد الأدلّة المعتبرة؛ نظرا إلى أنّ حاصل التسامح هو فعل الشيء رجاء أن يكون محبوبا و مشروعا؛ فإذا ورد الدليل على عدم مشروعيّته فلا يبقى لرجاء المشروعية محلّ، و دعوى أنّ النهي التشريعي لم يصل إلينا هنا في دليل معتبر، رجوع إلى الجواب الأوّل، و قد عرفت منع كونه تشريعيّا، بل هو ذاتيّ بمقتضى ظاهر اللفظ، بل يكفي الاحتمال في مقام التسامح بالترك و مقام معارضة منشأ التسامح في الفعل.
اللّٰهم إلّا أن يقال بالتسامح في مقابل الدليل على عدم المشروعيّة أيضا إذا كان من الأدلّة الظنّية المحتملة للخلاف، كما إذا ورد دليل معتبر على إباحة شيء و ورد خبر ضعيف على استحبابه، فإنّ أدلّة التسامح تجري هنا على قول لا يخلو عن قوّة.
اللّٰهم إلّا أن يفرّق بين ورود الدليل على الإباحة و وروده على نفي المشروعيّة في مثل الصلاة المركّبة من أجزاء جميعها راجحة في أنفسها، فإنّ مثل هذا لو لم يدلّ على التحريم الذاتي يدلّ على أنّ الشارع لا يريد التقرّب
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 363
به بوجه من الوجوه، و لا شكّ في منافاة هذا المعنى للتسامح؛ و لذا لا يحكم باستحباب الجماعة في النافلة بمجرّد فتوى بعض لأجل قوله: «لا جماعة في نافلة» «1»، و قد ذهب الأستاذ إلى أنّ قاعدة التسامح لا تجري في الماهيات المخترعة «2»، و هذا القول و إن كان الظاهر من الأدلّة و الفتاوى إلّا أنّه إذا صرّح الشارع بنفي مشروعيّة عبادة فلا يفهم من الأدلّة و لا من الفتاوي التسامح في ذلك المقام.
و يحتمل أن يفرّق بين ما إذا صرّح بالنهي التشريعي في خصوص المورد فلا يتسامح، أو في عنوان عامّ له و لغيره فيتسامح، و فيه إشكال.
ثمّ على القول باستحباب الإعادة للجامع، فهل يختصّ الاستحباب بالمرّة الثانية أم يتعدّاها؟ قولان «3»: الأقوى الأوّل؛ لظهور اختصاص الأدلّة بالمرّة الثانية.
و هل ينوي في المعادة الندب، أم يجوز نيّة الوجوب؟ قولان:
ظاهر الأكثر الندب، و صريح الشهيدين قدّس سرّهما «4» جواز نيّة الفرض.
و فيه نظر بقصد الوجوب في وجه الفعل؛ إذ ليس الفعل متّصفا بالوجوب جزما؛ لأنّ الفعل الأوّل قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط
______________________________
(1) الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب صلاة شهر رمضان، الحديث 6، و تقدّم في الصفحة 360.
(2) لم نعثر عليه.
(3) القول بالاختصاص للعلّامة في التذكرة 4: 333، و القول بالتعدّي للشهيدين في الذكرى: 266 و الروض: 371، و راجع لتفصيل الأقوال مفتاح الكرامة 3: 437.
(4) الذكرى: 266، و روض الجنان: 372. و راجع للتفصيل مفتاح الكرامة 3: 432.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 364
إسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب عنه، و لا وجوب آخر حتّى يقع الفعل الثاني عليه.
و يمكن توجيه القول المذكور بأنّ المراد نيّة الفرض على وجه التوصيف بأن يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الأمر السابق، و لا عيب في ذلك بعد إذن الشارع و رخصته في أن «يجعلها الفريضة إن شاء» كما في مصحّحتي حفص «1» و هشام بن سالم «2» و إخباره بأنّه «يختار اللّٰه أحبّهما» كما في رواية أبي بصير «3» أو «أفضلهما و أتمّهما» كما في ثالث مرسل «4»، نعم في بعض الأخبار: «أنّها لك نافلة» «5»، و في آخر: «اجعلها تسبيحا» «6».
ثمّ لو ظهر فساد الصلاة الأولى فهل يسقط الامتثال بالثانية، أم لا؟
أم يبنى على مسألة جواز نيّة الفرض؟ وجوه:
أقواها الأوّل؛ لهذه الأخبار المذكورة.
و يؤيّده: إنّ النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة للأولى، لا صلاة
______________________________
(1) الوسائل 5: 457، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11.
(2) الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
(3) الوسائل 5: 456- 457، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
(4) الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
(5) انظر الوسائل 5: 385، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7، و فيه:
«اجعلها نافلة»، و المستدرك 6: 496، الباب 43 من صلاة الجماعة، الحديث 4، و فيه: تكن لك نافلة.
(6) الوسائل 5: 456، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 365
مستقلّة برأسها، و الفتاوى ناصّة على لفظ الإعادة، فالظاهر أنّ إتيانها كاف في سقوط المطلوب. و كذا لو اعتقد أنّه صلّى أوّلا، فأعادها جماعة و لو بنيّة الندب، فإنّ الظاهر الاجتزاء، و قد يبنى على مسألة إجزاء المندوب.
و الظاهر أنّ هذا الكلام جار في جميع ما إذا ورد الأمر الندبي بإعادة عبادة لأجل فوات بعض مكمّلاتها و غير ذلك، فإنّ الظاهر كون المعادة قابلا لترتيب «1» جميع أحكام المبدل عليه؛ لأنّه قد أتى بها ليتدارك بها ما فات في الأولى من الفضيلة، و لا يتحقّق ذلك إلّا بقيامها مقام الاولى في حكم الشارع حتّى يتحقّق الكمال فيه.
و أمّا الوضوء التجديدي، فهو ليس من هذا القبيل؛ لأنّه ليس إعادة للفعل السابق و إنّما هو تكرير لها، كما يدلّ عليه قوله: «الطهر على الطهر عشر حسنات» «2»، و إطلاق لفظ التجديد عليه في النصّ «3» و الفتوى «4»، و ظاهر أنّ التجديد غير الإعادة.
نعم، يقوى القول هنا أيضا بكفايته إذا ظهر فساد الأوّل؛ لأنّ الظاهر من التكرير هو كون الأوّل مماثلا للثاني لا يفترقان إلّا بتعدّد الوجود، و وجوده «5» يسقط المطلوب لو كان باقيا.
و من هذا القبيل ما يعاد احتياطا على وجه الاستحباب، فإنّه مجز عن
______________________________
(1) يحتمل في «ق»: لترتّب.
(2) الوسائل 1: 264، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 3.
(3) كما في الوسائل 1: 264، الباب 8 من أبواب الوضوء، الأحاديث 6، 7 و 9.
(4) كما في المبسوط 1: 24، و الوسيلة: 53، و الشرائع 1: 24، و غيرها.
(5) يحتمل في «ق»: فبوجوده.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 366
السابق لو ظهر فيها خلل بغير إشكال.
و يمكن الحكم بكفاية الوضوء التجديدي؛ نظرا إلى أنّه ربما يدّعى أنّه يستفاد من بعض النصوص أنّه لتدارك ما فات في الأوّل، فالحكمة في استحبابه الاحتياط، لكن هذه الاستفادة مشكلة، نعم الحكم بكفاية التجديدي من جهة ما تقدّم.
و الحاصل: أنّ كلّ موضع أمر بإعادة شيء أو بتكراره ندبا، سواء كان منشأ هذا الأمر تعلّق الغرض بوقوع الشيء على الوجه الكامل كما في مسألة الجماعة، أو لتدارك نقص وقع في العمل كما في قضاء الصوم لوقوع بعض ما ينقص الأداء أو لرفع نقصان حصل في تأثيره كإعادة الوضوء بعد المذي أو لمطلوبيّة تعدّده و مجرّد تكراره، بأن يستفاد من الأدلّة أنّ لكلّ واحد تأثيرا فيكمل الأثر بالتكرار، كما في الوضوء التجديدي على ما يستفاد من قوله: «الطهور على الطهور نور على نور» «1» أو لحصول تيقّن سقوط الامتثال بالأوّل فيعيده لاحتمال خلل في الأوّل كالإعادة احتياطا، فإذا تبيّن الخلل في الفعل الأوّل فالظاهر قيام الثاني مقامه؛ إذ القصود المذكورة لا تحصل إلّا بعد كون الثاني هو عين الأوّل لا تغاير بينهما إلّا بحسب الوجود.
فإذا كان كذلك، فلو كان المطلوب باقيا في الواقع بعد الفعل الأوّل- لعدم مطابقته له- فيحصل المطلوب بالفعل الثاني الذي قد فرضنا أنّه عين الأوّل في جميع الجهات الملحوظة عند الشارع.
______________________________
(1) الوسائل 1: 265، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8، و فيه: «الوضوء على الوضوء نور على نور».
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 367
فإن قلت: إنّ الأمر الوجوبي لا يسقط إلّا بإتيان الشيء لأجل إطاعته، و لم يحصل.
قلت: الإطاعة أمر عرفي فكما أنّه تحصل عرفا بإتيان الفعل بداعي الأمر الوجوبي كذلك تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك فضيلة فاتت في الأوّل، أو نقص كان فيه، أو لتحصيل أثر مثل الأثر الأوّل، أو لاحتمال عدم صحّة الأوّل «1».
[ (و يكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف،
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، 3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج2، ص: 535
[الثاني هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة، أو لا بدّ من نيّة الندب]
الثاني: هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة، أو لا بدّ من نيّة الندب؟ قولان «2». و استشهد للأوّل برواية هشام بن سالم المتقدّمة «3» الدالّة على جعلها الفريضة، فإن أريد نيّة الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل
______________________________
(1) عوالي اللئالي 2: 218، الحديث 13، و ما بين المعقوفتين لم يرد في «ق».
(2) القول الأوّل هو للشهيدين في الذكرى: 266 و الدروس 1: 223 و روض الجنان:
372 و المسالك 1: 311، و ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر):
115، و المحقّق الثاني في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) 1: 129 و فوائد الشرائع (مخطوط): 39.
و القول الثاني لغيرهم، و راجع للتفصيل في هذا القول مفتاح الكرامة 3: 437، و الجواهر 13: 262.
(3) تقدّمت في الصفحة 531.
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، ج2، ص: 536
غير معقول، و إن أريد نيّته على وجه التوصيف بأن ينويها الصلاة المفروضة عليه في هذا اليوم برفع اليد عمّا فعله، فهو ممّا يمكن أن يعتبره الشارع من حيث إعطاء ثواب الفريضة على المعادة، أمّا لو لم ينوها الفريضة فالظاهر ضمّ ثواب جماعة هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة، فيحصل لها بذلك ثواب الجماعة لا غيره من المكملات لو اتّفقت في الثانية، كما لو اتّفقت في المسجد فإنّه يحتسب له ثواب إيقاع النافلة في المسجد لا الفريضة، قال الشهيد و المحقّق الثانيان «1» بلزوم نيّة الإمامة هنا على الإمام المعيد، و علّله الثاني بانتفاء سبب المشروعيّة لو لا ذلك، و معناه: أنّ هذه الصلاة إنّما تشرع على وجه الجماعة لا في نفسها، فهو كصلاة الجمعة المستحبّة و نحوها بل أولى منها؛ لأنّ الجمعة صلاة في نفسها وجب فيها الجماعة تحصيلا لشرط صحّتها، بخلاف هذه فإنّ المقصود الأصلي منها حصول الجماعة.
[الثالث لو فرغ الإمام من صلاته فهل ي
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، 3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
بالای صفحه
کلام صاحب جواهر در جواز تکرار عبادات
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج13، ص: 259
[في استحباب إعادة المنفرد صلاته جماعة]
و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما بلا خلاف كما في الحدائق و عن غيرها، بل في المنتهى و المدارك و الذخيرة و المفاتيح الإجماع عليه، ل
صحيح هشام «1» عن الصادق (عليه السلام) «في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء»
و زرارة «2» عن الباقر (عليه السلام) «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي أن ينويها و إن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى»
و موثق عمار «3» سأل الصادق (عليه السلام) «عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، و هو أفضل، قلت: فان لم يفعل، قال: ليس به بأس»
و خبر أبي بصير «4» قال له (عليه السلام) أيضا: «أصلي ثم أدخل المسجد فيقام الصلاة و قد صليت، فقال: صل معهم، يختار اللّٰه أحبهما اليه»
و خبر حفص بن البختري «5» عنه (عليه السلام) أيضا «الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم و يجعلها الفريضة»
و صحيح ابن بزيع «6» كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) «أني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم و ربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي اليه و أعمل به إن شاء اللّٰه، فكتب صل بهم»
و الحلبي «7» عن الصادق (عليه السلام) «إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 9.
(4) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 10.
(5) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 11.
(6) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 5.
(7) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 8.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج13، ص: 260
فاخرج و إن شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا».
و احتمال إرادة إعادة الصلاة بالمخالفين الذين لا صلاة لهم و معهم تقية من هذه الأخبار كلها- كما نص عليه في بعض النصوص، و خصوصا في صيرورته إماما المدلول عليه بخبر ابن بزيع منها و ذيل صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره بتمامه، و
مرسل الصدوق «1» «قال له رجل: أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني، قال:
تقدم لا عليك و صل بهم»
- ضعيف جدا مخالف لصريح بعضها و ظاهر آخر، و الإجماع المحكي على لسان من عرفت إن لم يكن المحصل، و ذكر ذلك في بعض النصوص لا يصلح شاهدا لتنزيل غيرها عليه كما هو واضح.
نعم صريح بعضها «2» كظاهر آخر استحباب إعادة الصلاة الفرادى، أما صلاة الجماعة فلا صراحة في شيء منها بها، بل و لا ظهور إماما أو مأموما، و من هنا تردد فيه في المنتهى و التذكرة، بل في صريح المدارك اختياره، كظاهر المتن و الوسيلة و التحرير و الإرشاد و القواعد و عن المبسوط و النهاية و غيرها مما علق الحكم فيها على المنفرد، بل في الحدائق أنه المشهور تارة، و أنه الأشهر أخرى، قلت: و الأحوط أيضا في العبادة التوقيفية و إن كان الحكم استحبابيا، خصوصا إذا لم يكن في الجماعة الجديدة مزية على القديمة بكثرة المأمومين أو فضيلتهم أو فضيلة إمام أ? غير ذلك، خلافا للسرائر و الذكرى و الدروس و البيان و الموجز و كشف الالتباس و الروض و المسالك و عن غيرها فتستحب إماما كان أو مأموما، لإطلاق بعض الأدلة و التعليل في صحيح زرارة «3».
و ربما احتمل لفظية النزاع بحمل كلام المانعين على إعادة تلك الجماعة بعينها إماما و مأموما، و المجوزين على ما إذا حصل غيرهم و أراد الجماعة و إن انضم معهم، كما عساه يومي اليه ما في البيان «يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 3.
(2) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 2.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج13، ص: 261
أو مأموما، و الأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة، و استرسال الاستحباب، نعم لو صلى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت مبتدئا بالصلاة، فلو أتى مبتدئا استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به، و استحب للباقين المتابعة» بل قد يظهر من الروض أنه لا إشكال فيه مع الفرض المزبور، لكن التأمل الصادق شاهد بمعنوية النزاع، ضرورة ظهور كلام المانع في المنع مطلقا.
نعم وقع خلاف بين القائلين بالجواز فبين مطلق له كالسرائر و غيرها و بين خاص بما إذا جاء مبتدئا كوقوعه بالنسبة إلى التكرير ثلاثا فما زاد، فقرب منعه في التذكرة بعد أن استشكله، و جوزه في الذكرى و البيان و المسالك و ظاهر الروض و عن الميسية و غيرها، للإطلاق المزبور أيضا، و هو قوي جدا، خصوصا مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لم نخصها بما كان كليه مستحبا كالذكر و نحوه، و لا بما إذا صرح بالنهي التشريعي فيه، على أن الأخير غير ثابت في المقام من طرقنا، بل لعل الثابت خلافه بملاحظة
قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) «1»: «الصلاة خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر»
و ما جرت عليه عادة العلماء من قضاء سائر صلواتهم و الوصية بها بعد موتهم المعلوم أولوية الإعادة منه.
بل ربما يستفاد من ذلك و من
قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة «2» السابق: «فان له صلاة أخرى»
و قوله (عليه السلام) «3»: «يختار اللّٰه أحبهما اليه»
و «اجعلها تسبيحا» «4»
و غيرها استحباب الإعادة مطلقا فرادى و جماعة مكررا لها ما شاء إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصا إذا كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالبا أكثر الناس، و إن كان قضية ما ذكرناه الاستحباب و إن لم يحتمل كصلاة المعصوم، أو لم يأت
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 42- من أبواب أحكام المساجد- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 2.
(3) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 10.
(4) الوسائل- الباب- 54- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 8.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج13، ص: 262
إلا بعين ما جاء به أولا، و بالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها، فله فعل ما شاء، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفا من انعقاد الإجماع على خلافه، و إن كان قد يستأنس لعدمه بما سمعته من الشهيد من استحباب التكرير المزبور، ضرورة إمكان دعوى عدم الفرق، بل قد يقال: إنه منفرد لو أعادها إماما إذا لم ينو الإمامة التي لا يجب عليه نيتها، و دعوى الوجوب عليه هنا لانتفاء سبب المشروعية بدونها كما عن المحقق الثاني ممنوعة، و كذا لو عدل المأمومون عن الائتمام به ابتداء فضلا عن الأثناء، إذ القول حينئذ بانكشاف البطلان مما لا و?ه له، إلى غير ذلك من الصور المتصورة هنا التي يمكن استنباط ما قلناه من استحباب الإعادة مطلقا منفردا أو جماعة متحدا و مكررا منها.
و من ذلك كله يعلم الحال فيما لو صلى اثنان فرادى ثم أرادا إعادة الصلاة جماعة و إن منعه في الذخيرة و الكفاية و الحدائق إذا لم يكن معهما مفترض للأصل، و جعل فيه وجهين في الذكرى و المدارك و الرياض لذلك و للترغيب في الجماعة، بل الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الأدائية و القضائية، و بين توافق صلاة المأموم و صلاة الامام و تخالفهما، سواء كان في الأداء كظهر و عصر أو في القضاء، لكن الاحتياط في كثير من هذه الصور لا ينبغي تركه هنا، خصوصا بعد النهي عن الجماعة في النافلة.
ثم إن ظاهر الفتاوى و بعض النصوص السابقة نية الندب في المعادة لو أراد التعرض للوجه كما صرح به في السرائر و المنتهى و التذكرة و البيان و المدارك و الذخيرة و الكفاية و عن المبسوط و نهاية الأحكام و مجمع البرهان، بل عن حاشية المدارك للأستاذ حكاية روايتين «1» عن غوالي اللآلي صريحتين في الندب، خلافا للذكرى و الدروس و حواشي الشهيد و الموجز و الروض و المسالك و عن فوائد الشرائع فجوزوا إيقاعها على
______________________________
(1) المستدرك- الباب- 43- من أبواب صلاة الجماعة- الحديث 3 و 4.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج13، ص: 263
وجه الوجوب، لصحيح هشام السابق «1» و خبر حفص «2» و غيرهما أيضا حتى
مرسل الصدوق «3» «و روي أنه يحسب له أفضلهما و أحبهما»
و فيه أنه لا دلالة في غير الصحيح و الخبر المزبور، ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة و اختيار اللّٰه لها، بل و لا دلالة فيهما أيضا، لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعها لا أن المراد انوها الفريضة، خصوصا مع ملاحظة قواعد المذهب القاضية بعدم انقلاب ما وقع واجبا ندبا التي يقصر مثلهما عن الحكم بهما عليها، فنية الندب حينئذ أحوط و أقوى، نعم قد يقوى في النظر الاجتزاء بها إذا تبين فساد الأولى و إن كان قد نوى فيها الندب، لظاهر الأخبار السابقة التي يخرج بها عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، لكن قال الشه?د (رحمه اللّٰه) في الحواشي: إن الفائدة في النزاع المتقدم تظهر لو تبين أن صلاته الأولى باطلة فإنها تجزيه لو نوى الوجوب، و فيه ما عرفت، فتأمل، و اللّٰه أعلم.
[في حكم ما إذا أكمل المأموم قراءته قبل الإمام]
و كذا يستحب أن يسبح المأموم حتى يركع
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
بالای صفحه
تعلیل جالب مستمسک در نیت وجوب در معادة
مستمسك العروة الوثقى؛ ج7، ص: 376
[ (مسألة 20): إذا ظهر- بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالعادة]
(مسألة 20): إذا ظهر- بعد إعادة الصلاة جماعة- أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالعادة (3).
[ (مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى]
(مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
و إن كان يقتضيه إطلاق الأدلة، كما عن الروض الاعتراف به فلاحظ صحيحي زرارة، و ابن بزيع، و موثق عمار.
لخروجه عن مورد النصوص و أشكل منه احتمال استحباب الإعادة ثانياً لأن السؤال في النصوص عن حكم الإعادة، فتشريع الإعادة إنما استفيد من الجواب فيها شاملا لصورة الإعادة. كما أن ظاهر السؤال فيها أنه سؤال عن صرف الإعادة، فلا يكون إطلاق الجواب مقتضيا لتشريع الإعادة بعد الإعادة.
لأن ظاهر النصوص: كون الصلاة المعادة فرداً للواجب فيجتزأ به كما يجتزأ بالفرد الأول. و منه يظهر: تعين الإتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الإتيان به هو الباعث على الإتيان بالفرد الأول بعينه، و إن كان له الاجتزاء بالفرد الأول. و تحقيق ذلك موكول الى محله من الأصول.
و منه سبحانه نستمد التوفيق لنيل المسؤول و نجاح المأمول، إنه خير موفق و معين، وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ*.
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه ق
بالای صفحه
تهافت در دو فرع پشت سرهم
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج17، ص: 421
[مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة]
[2000] مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة (1).
[مسألة 21: في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى]
[2001] مسألة 21: في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى (2).
______________________________
ثمّة شخص آخر لم يصلّ كما هو المفروض في جميع تلك الأخبار، فلا تشمل ما إذا كانت الجماعة منحصرة بإمام و مأموم كلّ منهما قد صلّى منفرداً و أرادا إعادتها جماعة من دون وجود شخص آخر لم يصلّ. فمشروعيّة هذه الجماعة غير ثابتة، لعدم الدليل عليها. و بما أنّ العبادة توقيفية فمقتضى الأصل عدم المشروعية.
(1) و الوجه فيه ظاهر، فانّ موثّق عمّار المتقدّم صريح في أنّ المعادة ليست صلاة أُخرى مستقلة، بل هي إعادة لنفس الصلاة الأُولى. فهي ذاتاً تلك الفريضة بعينها غايته أنّه يستحب إعادتها جماعة، فإذا تبيّن الخلل في الأُولى تحقّق الامتثال في ضمن الفرد الثاني لا محالة و إن تخيّل المصلّي استحبابه و اعتقد أنّه مصداق للمعادة، فإنّه من باب الخطأ في التطبيق.
و قد ذكرنا غير مرّة أنّه لا يعتبر في صحّة العبادة عدا الإتيان بذات العمل و أن يكون ذلك بداعي القربة، و كلاهما متحقّق في المقام. فالحكم بالاجتزاء مطابق للقاعدة.
و تؤيّده رواية أبي بصير قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: صلّ معهم، يختار اللّٰه أحبّهما إليه» «1»، إذ من المعلوم أنّ اللّٰه تعالى يختار الصحيح منهما دون الفاسد. لكن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، فلا تصلح إلّا للتأييد.
(2) لما عرفت من سقوط الأمر الوجوبي بالصلاة الاولى، فلا تكون المعادة
______________________________
(1) الوسائل 8: 403/ أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 10.
موسوعة الإمام الخوئي، ج17، ص: 422
..........
______________________________
بما أنّها كذلك فرداً للواجب، و معه كيف يقصد الوجوب بها.
نعم، الطبيعة هي تلك الطبيعة بعينها، غير أنّ الأمر المتعلّق بها حينئذ استحبابي، و هذا الأمر هو الباعث على إعادتها، دون الوجوبي الساقط الذي كان باعثاً على الصلاة الاولى. فلو أراد نيّة الوجه ليس له إلّا أن ينوي الندب فيقصد نفس تلك الطبيعة المتعلّقة للأمر الاستحبابي كما ذكره في المتن.
هذا تمام الكلام في صلاة الجماعة، و به ينتهي الجزء الخامس بقسميه، و يتلوه الجزء السادس المحتوي على مباحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالى.
و الحمد للّٰه ربّ العالمين. حرّره بيمناه الداثرة مرتضى بن علي محمّد البروجردي أصلًا، و النجفي مسكناً و مدفناً إن شاء اللّٰه تعالى.
و كان الفراغ في يوم 28 من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1390 ه.
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج17، ص: 418
و أمّا إذا لم يحتمل خللًا في صلاته أصلًا فلا تشرع إعادتها منفرداً، سواءً كانت الأُولى جماعة أم فرادى، لعدم المقتضي لها بعد سقوط الأمر و عدم احتمال الخلل.
و أمّا إعادتها جماعة مأموماً أو إماماً فلا إشكال في جوازها، بل استحبابها فيما إذا صلّى الاولى منفرداً، لقيام الدليل المعتبر على كلّ منهما.
أمّا في المأموم فدلّت عليه صحيحة هشام بن سالم: «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم، و يجعلها الفريضة إن شاء» «2». و المراد بالفريضةِ القضاءُ، لا تلك الصلاة الأدائية، و القرينة على ذلك أمران:
أحدهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): تقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: صلّ و اجعلها لما فات» «3».
ثانيهما: القرينة العقلية، لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال و أنّ الفريضة لا تناط بالمشيئة و لا يمكن تعليقها عليها كما تعرّضنا لذلك في مبحث الإجزاء «4»، لسقوط الأمر بمجرّد الامتثال، إذ الانطباق قهري وجداني و الإجزاء عقلي، فلا يبقى معه أمر كي يبدل بامتثال آخر، و من الضروري تقوّم الامتثال بوجود الأمر.
فمن المستحيل اختيار المكلّف في التبديل كي يعلّق على مشيئته في قوله (عليه السلام): «و يجعلها الفريضة إن شاء». فليس المراد أنّه يجعلها تلك الفريضة الأدائية قاصداً بها أمرها الساقط، بل المراد أنّه مخيّر بين أن ينوي بها الفريضة القضائية، أو الصلاة المعادة بقصد الأمر الاستحبابي المتعلّق بها بهذا العنوان، لا الأمر الوجوبي الأوّل، و إلّا كان من التشريع المحرّم.
______________________________
(1) في ص 43 44.
(2) الوسائل 8: 401/ أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1.
(3) الوسائل 8: 404/ أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح 1.
(4) محاضرات في أُصول الفقه 2: 225.
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه ق
بالای صفحه
متفرقه
الكافي (ط - الإسلامية) ج2 22 باب دعائم الإسلام ..... ص : 18
12- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن فضالة بن أيوب عن أبي زيد الحلال عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله عز و جل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع و لم يرخص في واحدة.
الوافي، ج4، ص: 89
قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله تعالى فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع و لم يرخص في واحدة
بيان
لعل الرخصة في الأربع سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين و الزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب و الحج عمن لم يستطع و الصوم عن الذين لا يطيقونه
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج7، ص: 116
[الحديث 12]
12 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن فضالة بن أيوب عن أبي زيد الحلال عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله عز و جل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع و لم يرخص في واحدة
__________________________________________________
الحديث الثاني عشر: ضعيف.
قوله عليه السلام: فرخص في أربع كالتقصير في الصلاة في السفر و تأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر، و ترك كثير من واجباتها في بعض الأحيان، أو سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء، و عن فاقد الطهورين أيضا إن قلنا به، و الزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب أو لم يحل عليه الحول، أو لم يتمكن من التصرف فيه أو فقد سائر الشرائط، و الحج عمن لم يستطع أو لم يخل سر به و أشباه ذلك، و الصوم عن المسافر أو الشيخ الكبير أو ذي العطاش و أمثالهم، بخلاف الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال من الأحوال، و يحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهي تركها إلى حد الكفر و الخلود في النار، بخلاف الولاية فإن تركها كفر و الأول أظهر.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج65، ص: 332
8- كا، الكافي عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر ع قال: بني الإسلام على خمس الولاية و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و لم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير «1».
9- كا، الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن فضالة بن أيوب عن أبي زيد الحلال عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله عز و جل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع و لم يرخص في واحدة «2».
بيان قوله ع فرخص في أربع كالتقصير في الصلاة في السفر و تأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر و ترك كثير من واجباتها في بعض الأحيان أو سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء و عن فاقد الطهورين أيضا إن قيل به و الزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر الشرائط و الحج مع فقد الاستطاعة أو غيرها من الشرائط و الصوم عن المسافر و الكبير و ذوي العطاش و أمثالهم بخلاف الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال من الأحوال و يحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهي تركها إلى حد الكفر و الخلود في النار بخلاف الولاية فإن تركها كفر و الأول أظهر.
الخلاف؛ ج1، ص: 155
مسألة 107 [حكم عادم الطهورين]
إذا عدم الماء لطهارته، و التراب لتيممه، و معه ثوب أو لبد سرج نفضه و تيمم منه. فان لم يجد الا الطين، وضع يديه عليه، ثم فركه، و تيمم و صلى، و لا اعادة عليه.
و قال الشافعي مثل ذلك، الا أنه قال: يعيد الصلاة «5». و به قال أبو يوسف «6» و أحمد. و قال أبو حنيفة و محمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحال «7».
دليلنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» «1» فأوجب إقامة الصلاة عند الدلوك، و لم يفصل.
و أيضا روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب «2»، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به، فان الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمم به «3».
و روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه، فيتيمم من غباره، أو من شيء معه، و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن يتيمم منه «4». و أما وجوب الإعادة فيحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج1، ص: 189
الثالثة: فاقد الطهورين يؤخر الصلاة،
لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا صلاة إلّا بطهور» «5». و نمنع عدم إنكاره (صلّى اللّٰه عليه و آله) على المصلّين بغير وضوء «1» مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنّه لا إثم عليهم لعدم علمهم.
و الأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها» «2».
و للمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعيّة القضاء الأداء.
و ردّ بتبعيته سبب وجوب الأداء، و هو الوقت.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
البيان؛ ص: 86
و فاقد الطهورين لا يؤدي، و الأقرب القضاء مع التمكن، فلو مات قبله سقط عن الولي.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، البيان، در يك جلد، محقق، قم - ايران، اول، 1412 ه ق
* * * * *
البيان؛ ص: 88
و لا يحرم الجماع على فاقد الماء، و لا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر، نعم يكره على الأقرب، و لو قلنا بأن فاقد الطهورين يؤدي بحاله، فوجد أحدهما في أثناء الصلاة بطلت، سواء بقي من الوقت قدر يمكن أداؤها فيه أو لا على الأقرب.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، البيان، در يك جلد، محقق، قم - ايران، اول، 1412 ه ق
* * * * *
الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 132
و الجنب أولى من الميّت و المحدث بالماء المبذول للأحوج، و كذا يقدّم الجنب على باقي المحدثين، و مزيل النجاسة أولى من الجميع، و فاقد الطهورين الأشبه قضاؤه.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه ق
القواعد و الفوائد؛ ج2، ص: 318
قاعدة- 299 كل من فاتته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها،
مع تكليفه و إسلامه- و لو حكما-، و الطهارة من الحيض و النفاس.
فعلى هذا، يقضي فاقد الطهورين، لأن الوقت سبب، و لم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية «4».
و اجتزأ المفيد «5» رحمه اللّه هنا بالذكر في أوقات الصلاة بقدرها عن الأداء و القضاء. و هو بدل لم يثبت.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، القواعد و الفوائد، 2 جلد، كتابفروشى مفيد، قم - ايران، اول، ه ق
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 95
قال رحمه اللّه: من عدم الماء و ما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلي و يعيد، و قيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى، و قيل: يسقط الفرض أداء و قضاء، و هو الأشبه.
______________________________
(113)- الحج: 78.
(114)- الوسائل، كتاب الطهارة، باب 5 من أبواب التيمم، حديث 1.
(115)- الوسائل، كتاب الطهارة، باب 15 من أبواب التيمم، حديث 1.
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج1، ص: 96
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
الأول: قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط قال من كان محبوسا بالقيد أو الرباط، أو مصلوبا على خشبة أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه و لا يتيمم به، فإنه إما أن يؤخرها أو يصلي و عليه الإعادة، لأنه صلى بلا طهارة و لا تيمم.
الثاني: قول السيّد المرتضى في المسائل الناصرية، قال: ليس لأصحابنا فيه نص صريح و يقوى في نفسي أن من لم يجد ماء و لا ترابا أن الصلاة لا تجب عليه، و إذا تمكن من الماء أو التراب قضى الصلاة ان كان الوقت قد خرج، و استدل بقوله عليه السّلام: «لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور» «116» 1، و الطهور هو الماء عند وجوده، و التراب عند فقده و قد عدمهما جميعا، فوجب أن لا يكون له صلاة.
قال العلامة: و ما قواه السيّد قوي، و ما استدل به سديد في موضعه، و استشكل في وجوب القضاء، لان وجوبه تابع لوجوب الأداء (و لا يتحقق وجوب الأداء) «117» 1، فلا يجب القضاء.
الثالث: سقوط الفرض أداء و قضاء، و هذا القول نقله المصنف عن بعض علمائنا، قال العلامة: و لا بأس به.
و المعتمد ان فاقد الطهورين يجب ان يذكر اللّه تعالى بقدر زمان صلاته، فإن لم يفعل وجب القضاء، و هو مذهب المفيد في رسالته الى ولده، و نقله العلامة في مختلفة «118» 1، و ابن فهد في مهذبه، و جزم به في موجزه.
______________________________
(116)- مستدرك الوسائل 1: 288 باب 1 من أبواب الوضوء، حديث 8.
(117)- ما بين القوسين من «ي 1». و هو في عبارة المختلف: 53.
(118)- المختلف: 149، و المهذب البارع 1: 457، و لم نعثر على رسالة المفيد.
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج1، ص: 97
قال رحمه اللّه: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، و إن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب عليه الإعادة، و ان وجده و هو في الصلاة، قيل:
يرجع ما لم يركع، و قيل: يمضي في صلاته و لو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب و هو الأظهر.
أقول: القول الأول- و هو الرجوع ما لم يركع- قول الشيخ في النهاية، و محمد بن بابويه، لرواية عبد اللّه بن عاصم «119» 1، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام.
و القول الثاني- و هو عدم الرجوع، و لو تلبس بتكبيرة الإحرام- هو قول السيّد المرتضى و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيجب الإتمام، و يحرم إبطاله.
[تخصيص الماء بالجنب أو الميت في حال التعارض]
قال رحمه اللّه: و إن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب، و قيل: يختص به الميت، و في ذلك تردد.
أقول: التحقيق في هذه المسألة: أنّ الماء الذي لا يكفي غير واحد مع اجتماع ميت و محدث و جنب، إما أن يكون مملوكا لواحد فهو لمالكه، أو مباحا فهو لمن حازه و لا بحث حينئذ، و إن كان مبذولا، أو منذورا، أو موقوفا أو موصى به للأحوج، أو مملوكا للجميع، احتجنا إلى تمييز الأحوج، فيختص به على سبيل الاستحباب إن كان غير مقيد بالأحوج، فالقول باختصاص الجنب هو قول الشيخ، لرواية «120» 1 وردت عن الكاظم عليه السّلام، و لأن الجنب متعبد بالغسل مع وجود الماء، و الميت قد سقط عنه الفرض بالموت.
و قال ابن إدريس باختصاص الميّت، لأنّ المقصود من غسل الميت
______________________________
(119)- الوسائل، كتاب الطهارة، باب 21 من أبواب التيمم، حديث 2.
(120)- الوسائل، كتاب الطهارة، باب 18، حديث 1.
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج1، ص: 98
تنظيفه و هو لا يحصل بالتيمم، و لأنّه خاتمة عمله فينبغي أن تكون طهارته كاملة «121» 1.
و تردد المصنف لعدم ترجيح أحد الدليلين عنده.
فروع:
________________________________________
صيمرى، مفلح بن حسن (حسين)، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه ق
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج1، ص: 217
فروع:
[أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة]
أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضّؤه بأجرة وجبت مع المكنة، و ان زاد عن اجرة المثل (1) و الّا سقطت أداء و قضاء. (2)
______________________________
قوله: (و إلا سقطت أداء و قضاء).
(2) أي: و إن لم يتمكن، و إنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، و على القول بأن فاقد الطهورين يقضي «1» يتجه القضاء هاهنا.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه ق
جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج1، ص: 486
و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا، فالأقوى سقوط الصلاة أداء و قضاء. (1)
______________________________
و الأصحّ أنّه إن لم يمكن استعمال الثّلج في الوضوء و الغسل بحيث يتحقّق به الغسل المشتمل على الجريان، و لم يجد شيئا آخر يتيمّم به فهو فاقد الطهورين، و هو مختار ابن إدريس «1».
قوله: (و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصّلاة أداء و قضاء).
(1) أي: لو لم يجد ماء طاهرا، و لا ترابا طاهرا، حذف من الأوّل لدلالة الثّاني عليه، فانّ وجود النّجس كعدمه، و كذا المشتبه به، لأنّ المطهّر لا بد أن يكون طاهرا، و ليس المراد ظاهر اللّفظ، لأن سقوط الصّلاة إنّما يتحقق إذا فقد المطهر بأنواعه من ماء و تراب، و غبار و وحل، و كأنّه اعتمد على ما أسلفه آنفا.
إذا عرفت ذلك، فسقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا، لأن الطّهارة شرط للصّلاة مطلقا لقوله عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور» «2» و قد تعذّرت، فيسقط التّكليف بها لامتناع التّكليف بما ليس بمقدور، و يلزم من سقوط التّكليف بالشرط سقوط المشروط، و إلّا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، و إن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا، و هو باطل.
أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان:
أحدهما- و هو الأصحّ، و اختاره المصنّف «3» و جماعة- «4»: السّقوط لانتفاء المقتضي، فإنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد و لم يثبت، و لأنّ الأداء لم يتحقق وجوبه، فلا يجب القضاء بطريق أولى.
و الثّاني- و اختاره شيخنا الشّهيد- «1»: وجوب القضاء، و هو الظّاهر من عبارة الشّيخ في المبسوط «2» لقوله عليه السّلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» «3» و هو شامل لصورة النّزاع لأن (من) من أدوات العموم.
و أجاب عنه في المختلف بأنّ المراد: من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصّبي و المجنون «4». و فيه نظر، لأنّ القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء، كما في النّائم و شارب المرقد على وجه، و المسافر في الصّوم.
و يمكن استفادة اعتبار الوجوب عليه من قوله: (فريضة) لأن فعيلا بمعنى المفعول، أي: مفروضة و هي الواجبة، و يبعد أن يراد وجوبها على غيره، بأن يكون التّقدير من فاتته صلاة مفروضة على غيره، لأن ذلك خلاف الظّاهر من حيث أنّ المتبادر غيره، و أنّه يحتاج إلى زيادة التّقدير.
فان قيل: يمكن أن يراد بفريضة ما من شأنها أن تكون فريضة، فيتناول صورة النزاع.
قلنا: و إن أمكن، إلا أنّ السّابق إلى الفهم هو ما قلناه مع استغنائه عن زيادة التّقدير، و إمكان إرادته غير كاف في وجوب القضاء لإمكان العدم، و الأصل براءة الذّمة، و بما حققناه يظهر ضعف ما ذكره المصنّف آخرا في المختلف معترضا به على الجواب الّذي حكيناه عنه سابقا، من أن وجوب القضاء معلّق على الفوات مطلقا، و التخصيص بوجوب الأداء لم يدل اللّفظ عليه، و إخراج الصّبي و المجنون بدليل خاصّ «5».
الكافي (ط - الإسلامية) ج8 271 حديث نوح ع يوم القيامة ..... ص : 267
أنفسكم عني و لا تؤذوني و تعرضوني للسلطان فإني لست بمفت لكم ثم أخذ بيدي و تركهم و مضى فلما خرج من المسجد قال لي يا أبا محمد و الله لو أن إبليس سجد لله عز ذكره بعد المعصية و التكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك و لا قبله الله عز ذكره ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز و جل أن يسجد له و كذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها ص و بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم ص لهم فلن يقبل الله تبارك و تعالى لهم عملا و لن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز و جل من حيث أمرهم و يتولوا الإمام الذي أمروا بولايته و يدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز و جل و رسوله لهم يا أبا محمد إن الله افترض على أمة محمد ص خمس فرائض الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و ولايتنا فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة و لم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا لا و الله ما فيها رخصة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج26 276 الحديث 399 ..... ص : 275
و ولايتنا فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة و لم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا لا و الله ما فيها رخصة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج26 276 الحديث 401 ..... ص : 276
قوله عليه السلام:" فرخص لهم في أشياء" كقصر الصلاة في السفر، و تركها لفاقد الطهورين على القول به، و للحائض و النفساء و ترك كثير من أركانها في حال الضرورة و الخوف و القتال، و كترك الصيام في السفر و المرض و الكبر، و كترك الحج و الزكاة مع عدم الاستطاعة و المال، و لم يرخص في ترك الولاية في حال من الأحوال.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج5، ص: 232
[الثالث في حكم فاقد الطهورين]
الثالث و هو من عدم الماء و ما يتيمم به اختيارا و اضطرارا لقيد أو حبس في موضع نجس و قلنا بعدم جواز التيمم به، أو غير ذلك ففي التذكرة و عن القاضي أنه قيل يصلي و يعيد إذا تمكن، لكنا لم نعرف قائله، كما اعترف به بعضهم و ان نسبه الأول إلى اختيار الشيخ في المبسوط و النهاية، إلا أن المحكي عنهما التخيير بين تأخير الصلاة أو الصلاة ثم الإعادة، و هو غير ذلك، كالمحكي عن جد المرتضى من وجوب الأداء دون القضاء، على أنه لم يثبت، و لذا قال في جامع المقاصد: «إن سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا» و الروض «ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفا» و المدارك «أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا».
قلت: و هو كذلك، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و احتمال اختصاص الشرطية في صورة التمكن خاصة- كسائر شروط الصحة من الساتر و القبلة و غيرهما، بل و الاجزاء لعموم ما دل على وجوب الصلاة، و أنها لا تسقط بحال، و لانه لو انتفى وجوبها بانتفائه لكانت الطهارة مقدمة وجوب لا وجود، و هو باطل- في غاية الضعف بعد ظهور تناول ما دل على الشرطية ك
قوله (عليه السلام) «1»: «لا صلاة إلا بطهور»
و نحوه للصورتين، و قياسه على باقي شرائط الصحة- بعد تسليم ذلك في جميعها، و انه ليس لدليل خاص فيها- قد يدفعه- على تأمل فيه بعد الاتفاق إلا من نادر لم يثبت خلافه- الفرق بين ما استفيد منه شرطيتها و بين ما نحن فيه، إذ لعله أمر، و نحوه مما يقيد عقلا و عرفا بالتمكن، لا نحو
قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور»
و شبهه، فلا يعارضه حينئذ ما دل على وجوب الصلاة بعد تناول ما دل على الاشتراط لصورتي التمكن و عدمه، لظهور كون المراد منها حينئذ بعد تسليم تناولها لفاقد الطهورين لندرته الصلاة المشروط صحتها بذلك مطلقا، و لا تنافي بين كونها شرطا لصحة الواجب و وجوده و بين كون التمكن منها شرطا لوجوبه كما هو واضح.
و لذا اعتبر اتساع الوقت لها و للواجب في ابتداء التكليف به في المجنون الذي أفاق، و الصبي الذي بلغ، و الحائض التي طهرت، و في ثبوت القضاء على الحائض و نحوها إذا جاءها الحيض بعد أن يمضي من الوقت مقدار الطهارة و الصلاة، فتأمل. و خبر عدم السقوط بحال- مع قصوره عن المقاومة هنا و إجماله في الجملة- قد يراد منه ما يعم القضاء.
فظهر من ذلك كله الوجه في سقوط الأداء، و ان كان الأحوط مراعاته، بل عن نهاية الاحكام استحبابه، لحرمة الوقت و الخروج من الخلاف، لكن قد يشكل ذلك كالذي سمعته من المبسوط و النهاية بأنه قد يتجه لو كانت حرمة الصلاة من غير طهور تشريعية محضة، لترتفع للاحتياط، لا إذا كانت أصلية كما هو ظاهر الاخبار «1» الناهية عن ذلك، لأنه الأصل فيه، خصوصا نحو
خبر مسعدة بن صدقة «2» «ان قائلا قال للصادق (عليه السلام): اني أمر بقوم ناصبية و قد أقيمت لهم الصلاة و أنا على غير وضوء، فان لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت و أصلي، فقال (عليه السلام): سبحان الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا»
لكن قد يقال: انه لا يتناول محل الفرض، فتأمل.
و قيل كما هو الأشهر بين المتقدمين و المتأخرين بل المشهور كما عن كشف الالتباس يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر بأن يتمكن من أحد الطهورين فان خرج الوقت قضى و هو الأقوى لعموم ما دل عليه من
قوله (عليه السلام) «3»: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»
و غيره «1» و دعوى عدم شموله لمثل هذا الفرد النادر ممنوعة سيما في المقام، لكون الفوات فيه عاما أو كالعام من حيث وقوعه في سياق العموم لا مطلقا، على أنها ندرة وجود لا إطلاق، و كذا دعوى اختصاصه بمن وجب عليه الأداء، لظهور لفظ الفريضة فيه، و لعدم صدق اسم الفوات بدونه، و إلا لوجب على الصبي و المجنون و الحائض و نحوهم، بل و على التارك قبل الوقت، لوضوح إرادة الشأنية في الفريضة لا الفعلية، و كفاية دخول الوقت الذي هو سبب الوجوب في صدق اسم الفوات، و إلا لم يجب القضاء على الساهي و الناسي و النائم، فلا يرد الترك قبله كما لا يرد ال?ائض و نحوها بعد الخروج بالدليل، على أنه قد يفرق فيه خصوصا في الصبي و المجنون بصحة الطلب هنا، و بقاء المصلحة في الفعل و ان منع من الوجود مانع، بخلافه في ذلك.
و من هنا ظهر لك ضعف ما قيل كما في الجامع و عن المفيد في أحد قوليه انه يسقط الفرض أداء لما عرفت و قضاء للأصل، و تبعيته للأداء، و للتشبيه للحائض بسقوط صلاة كل منهما بحدث لا يمكن إزالته، و لانصراف أدلة القضاء لغيره من الافراد المتعارفة، و ان قال المصنف هو الأشبه و تبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه كالعلامة في جملة من كتبه، و المحقق الثاني و غيرهما، كما انه تردد في النافع و عن غيره لذلك.
لكنك عرفت انقطاع الأصل بما مر، و منع التبعية بهذا المعنى كالتشبيه ان لم يكن قياسا، و كذا الانصراف، على ان ذلك ندرة وجود لا إطلاق، فحينئذ سابقه أشبه لا هو، كما انه أشبه قطعا مما يحكى عن المفيد في رسالته الى ولده و أبي العباس في صلاة موجزه و الصيمري في طهارة كشف الالتباس من وجوب ذكر الله عليه مقدار الصلاة، و الاكتفاء به عن الأداء و القضاء، لعدم الدليل على استحباب ذلك بالخصوص له فضلا عن وجوبه، نعم قد يستأنس له في الجملة بذكر الحائض، و لعله لذا نفى عنه البأس في كشف اللثام بعد ان حكى عن المفيد ان عليه ذكر الله مقدار الصلاة، و كأنه فهم منه إرادة الندب، و الأمر سهل.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج13، ص: 10
و ربما يأتي لهذا الكلام تتمة إن شاء اللّٰه كما أنه مضى تمام البحث في كتاب الطهارة في أنه لا يجب القضاء على من ترك الصلاة ل عدم التمكن بسائر الوجوه من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم كما اختاره في المنتهى و التحرير و في التنقيح أنه منسوب إلى المفيد في رسالته إلى ولده، لأن القضاء محتاج إلى أمر جديد، و هو مفقود، و
قوله (عليه السلام): «من فاتته»
ظاهر فيمن كلف.
و لا أداء هنا عند الأصحاب، و لا نعلم فيه مخالفا صريحا كما في المدارك، و بدون القيد كما عن الروض و غيره، و ما حكاه المصنف عن بعضهم أنه يصلي و يعيد نادر غير معروف القائل، و لعله أشار به إلى ما نقل عن مبسوط الشيخ من التخيير بين تأخير الصلاة و الصلاة و الإعادة، و هو كما ترى لا مستند له مخالف للقاعدة، و ل
قوله (عليه السلام) «1»: «لا صلاة إلا بطهور»
و «كلما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر» «2»
و كذا ما عن المرتضى في الناصريات عن جده من القول بوجوب الفعل و عدم الفضاء و قيل كما في السرائر و اللمعة و البيان و ظاهر الروضة و المدارك و عن المرتضى و الشيخين يقضي عند التمكن لصدق اسم الفوات و عدم صحة سلبه عنه، إذ دعوى اختصاصه بمن خوطب بالأداء يدفعها ملاحظة الأخبار «1» التي أطلق فيها على الساهي و النائم و غيرهما بل المغمى عليه، بل لعل الظاهر منها أصالة القضاء في الصلاة لشدة أمرها، خصوصا
الصحيح «2» عن أبي جعفر (عليه السلام) الوارد في تفسير قوله تعالى «3» «إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً»
بل قد يومي اتفاقهم ظاهرا على وجوب قضاء شارب المسكر و المرقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداء أيضا، فما في الرياض- من اعتبار ذلك فيه فيسقط في المقام القضاء، لاحتياجه إلى أمر جديد، و ليس إلا اسم الفوات المعتبر فيه الخطاب بالأداء- لا يخلو من نظر و منع، فالأقوى القضاء هنا، لما عرفت، بل في الروضة نسبته إلى صريح الأخبار، ك
خبر زرارة «4» عن الباقر (عليه السلام) «فيمن صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها فقال: يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا»
و غيره، و إن كان المناقشة فيه واضحة حتى في صراحة الخبر المزبور فيما نحن فيه.
و كيف كان فقد ظهر لك أن الأشبه و الأحوط الثاني لا الأول من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة، نعم قد يتجه التفصيل بذلك على الأول، و قد تقدم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة، فلا حظ و تأمل.
جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، ص: 434
و الأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، و تجزئ الواحدة (1)
-------------------
قوله: (و تجزئ الواحدة). (1) ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصّلاة بالنسبة إليهما في الوجوب و النّدب و عدمه، فيجمع في النيّة بين الوجهين بالتّقسيط كما احتمله في التّذكرة «5»، و يشكل بأنّ فعلا واحدا لا يكون واجبا و مستحبّا.و يلوح من الذّكرى «6»، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب، و لا أستبعده تغليبا لجانب الأقوى. و لا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في النّدب استقلالا عدم فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب، و هكذا صفا مندرجا، ثم يقف الإمام في وسط الصف. (1)
بالای صفحه
بعض موارد مسائل صبی
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 148
[ (مسألة 4): الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام]
(مسألة 4): الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام (5) ففي نجاسة عرقه إشكال (6) و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ (7) منه قبل البلوغ على الأقوى.
______________________________
(5) فرض الحرمة مع عدم البلوغ كما ترى. (آل ياسين).
(6) و الأظهر الطهارة. (الحكيم).
لكنّه أحوط. (الگلپايگاني).
(7) في رافعيّة غسله للجنابة إشكال حتّى على الشرعيّة بمناط الأمر بالأمر لا بمناط حكومة حديث رفع القلم «1» على الإطلاقات؛ إذ غاية الأمر كون غسله حينئذٍ واجداً لمصلحة غير ملزمة غير صالحة لرفع تمام جنابته و إن كان صالحاً لتخفيفه. (آقا ضياء).
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 160
(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال (3) و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً (4)
______________________________
(3) إذا كان مراهقاً، و إلّا هو في محلّ المنع. (آل ياسين).
بل منع، نعم لو كان مراهقاً ففيه الإشكال. (النائيني).
(4) بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً. (الإمام الخميني).
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 273
(مسألة 3): الأقوى قبول إسلام (5) الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة.
______________________________
(5) أقول: فيه تأمّل لإطلاق دليل التبعيّة، و مع المعارضة لإطلاق دليل الشهادتين في المطهّريّة يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة. (آقا ضياء).
في ترتّب جميع أحكام الإسلام عليه تأمّل. (الجواهري).
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 281
و في اشتراط كونه بالغاً أو يكفي و لو كان صبيّاً مميّزاً وجهان (2) و الأحوط ذلك (3) نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها (4).
______________________________
(2) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).
(3) و الأقوى العدم مع الشرائط. (الگلپايگاني).
و الأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).
أي الاشتراط، و لكنّ الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
و لكنّ الأقوى الطهارة في الصبيّ المميّز، و لا يلحق العمى و الظلمة بالغيبة على الأصحّ. (كاشف الغطاء).
(4) بشرط غيبة الطفل و الوليّ معاً، و العلم بعدم اعتماد الوليّ على غيبة الصبيّ بناءً على عدم كفايته. (الگلپايگاني).
إن علم بأنّ غيبة الصبيّ ليست عند الوليّ أمارة على الطهارة. (البروجردي).
محلّ إشكال. (الخوانساري).
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج39، ص: 25
[مسائل أربع]
مسائل أربع:
[المسألة الأولى إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه]
الأولى:
إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما فضلا عما لو كانا معا حال ولادته أو انعقاده حكم بإسلامه تبعا و إن ارتد بعد ذلك المتبوع بلا خلاف أجده.
و كذا لو أسلم أحد الأبوين و هو طفل فإنه يحكم بإسلامه حينئذ أيضا و إن ارتد المتبوع، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق.
نعم قال فيها: «في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان، أظهرهما ذلك، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا» و لعله كذلك.
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 1- من أبواب موانع الإرث.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج39، ص: 26
أما المتولد بين المرتدين فهل هو مرتد أو كافر أصلي أو مسلم؟
وجوه ثلاثة، أوسطها أوسطها.
و كيف كان فالطفل المحكوم بإسلامه تبعا حكمه حكم المسلم الكبير في أنه يرث الكافر حينئذ و يحجبه، و لا يرثه الكافر.
و لو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه و لم يقر على الكفر لأنه مرتد، خلافا لبعض العامة.
و لو أصر على الكفر كان مرتدا فطريا إن لم يسبق له حكم بكفر تبعي، أو مليا إن كان كذلك، و على كل حال فهو مرتد لسبق الحكم بإسلامه، و يكون إرثه لورثته المسلمين و إلا فللإمام، نحو ما سمعته في حكم المرتد.
و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «1»: «إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فان أبى قتل»
و عن الصادق (عليه السلام) في مرسل أبان بن عثمان «2»: «في الصبي إذا شب فاختار النصرانية و أحد أبويه نصراني أو مسلمين (أو مسلم خ ل) قال: لا يترك و لكن يضرب على الإسلام».
و في
خبر عبيد بن زرارة «3»: «في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه، قال: لا يترك، و ذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا».
و لا فرق في ذلك و غيره بين المميز و غيره و المراهق و غيره، لعموم أدلة التبعية من الإجماع و غيره، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار و إن وصف الإسلام، و استدل عليه بالأدلة القاطعة و عمل بأحكامه، و ولد المسلم طاهر تجري عليه أحكام المسلمين و إن أظهر البراءة
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 3- من أبواب حد المرتد- الحديث 7 من كتاب الحدود.
(2) الوسائل- الباب- 2- من أبواب حد المرتد- الحديث 2 من كتاب الحدود.
(3) الوسائل- الباب- 2- من أبواب حد المرتد- الحديث 1 من كتاب الحدود.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج39، ص: 27
من الإسلام و استدل على الكفر و شيد أركانه.
و دعوى بعض الأجلاء أن ذلك مناف لقاعدة الحسن و القبح كما ترى.
نعم عن الشيخ قول بصحة إسلام المراهق، بل عنه يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا، بل قيل: إنه قد قطع كالعلامة في التحرير بأنه إذا وصف الإسلام حيل بينه و بين متبوعة.
لكن ذلك كله مناف لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه، لا عبرة بقوله في إسلام و كفر و عقد و إيقاع و ليس إسلامه و كفره إلا تبعيا كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلام الأصحاب في جميع المقامات.
و من ذلك يعلم الحال في:
[المسألة الثانيةلو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة و لابن الأخت الثلث]
المسألة الثانية: و هي أنه لو خلف نصراني أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين كان لابن الأخ ثلثا التركة و لابن الأخت الثلث من غير نفقة عليهم للصغار، كما صرح به جماعة من المتأخرين، بل في المسالك نسبته إلى أكثرهم، بل هو قضية من لم يصرح بالخلاف منهم و من المتقدمين للحكم بكفر الأولاد، فيحجبون بالمسلم، إذ الكفر التبعي كالأصلي في الأحكام، كما هو معلوم من كلام الأصحاب في مباحث النجاسات و أحكام الموتى و النكاح و القصاص و الديات و الاسترقاق و غيرها.
و لكن في المسالك «ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين و الصدوق و الأتباع إلى استثناء الصورة المزبورة من تلك القواعد.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج39، ص: 28
و قالوا: إنه ينفق الابنان على الأولاد بنسبة حقهما مما ورثاه فإذا بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على
رواية مالك بن أعين «1» التي وصفها جماعة من المحققين كالعلامة و الشهيد و غيرهما بالصحة، بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة في الثلاثة و إن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه، و منع الأولاد.
قال مالك بن أعين: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنصراني أولاد و زوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قلت: كيف ينفقان؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، فإن أسلموا و هم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الإسلام دفع الامام مير?ثهم إليهم، و إن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه و ابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، و يدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك».
و ربما أيد مضمونها بأن المانع من الإرث هو الكفر، و هو مفقود في الأولاد، لعدم صدقه عليهم حقيقة، كما عن بعضهم تنزيلها على إظهار الأولاد الإسلام، و هو و إن كان إسلاما مجازيا لكنه يقوم مقام إسلام الكبير في المراعاة لا في الاستحقاق، فيمنعا من القسمة الحقيقية في البلوغ لينكشف الأمر، أو على أن المال يقسم حتى بلغوا و أسلموا.
و الجميع كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين الكفر الأصلي و التبعي
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 2- من أبواب حد المرتد- الحديث 1 من كتاب الحدود.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج39، ص: 29
في جميع ما ذكرناه، كضرورة عدم معارضة الإسلام المجازي للإسلام الحقيقي، و ظهور الرواية في القسمة، بل كاد يكون ذلك صريحها.
و من هنا قال المصنف بعد ذكر مضمونها و فيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، و سبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق كما أنه لذلك حملها الفاضل في محكي المختلف على الندب و اختاره في المسالك.
و فيه أن ذلك إنما يصح من جهة الورثة دون الإمام، فالأولى طرحها، خصوصا بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها، إذ المحكي عنهم أنهم أطلقوا القول بتولي الورثة المسلمين الإنفاق على الأولاد، و الحكم بارثهم، و وجوب دفع الفاضل إليهم إذا بلغوا أو أسلموا من غير تفصيل، مع أن مقتضاها كون الإرث للأولاد إن أسلموا قبل البلوغ و استمروا عليه بعده، و أن المتولي للإنفاق عليهم الامام دون الورثة، فان لم يسلموا قبله فالارث للقرابة، و عليهم الإنفاق و لهم الفاضل و إن أسلموا بعده، و الاختلاف بين الأمرين ظاهر.
مضافا إلى أن المسألة مفروضة في كلام الشيخين و القاضي فيما إذا اجتمع مع الأولاد الإخوة للأب و الاخوة للام، و في كلام الحلبيين و المحقق الطوسي في اجتماع القرابة مطلقا معهم، كما عن الكيدري، و كل ذلك غير مورد النص.
على أنهما معا مخالفان للأصول المقررة و القواعد المسلمة، حيث اشتركا في وجوب النفقة على الورثة بلا سبب، و ذهابها ممن يستحقها من غير عوض، و اختصاص النص باعتبار إسلام الصغير في الحكم بإرثه مراعى و الفتوى بتوريث من أسلم بعد القسمة، و منع الوارث المسلم من دون حاجب، فان الطفل تابع لأبويه في الكفر إجماعا، و لو لا التبعية لاطرد
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج39، ص: 30
الحكم في الأطفال مطلقا، و لكان المتصرف بالإنفاق عليهم الولي الشرعي دون القرابة، و لم يقل به أحد.
و مع ذلك كله فالرواية ضعيفة و الحكم بصحتها مع شهرته غير صحيح فإنها في الكافي «1» و التهذيب «2» مسندة إلى مالك بن أعين و في الفقيه «3» إليه أو إلى عبد الملك، و مالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف و الجهني المجهول، و الظاهر بقرينة الفقيه الأول، و احتمال الضعف قائم فيه بواسطة الترديد بينه و بين عبد الملك.
و ما في الوسائل من اسناد الصدوق إليهما جميعا خلاف الموجود في الفقيه و المنقول عنه في الوافي، و غايته حسن هذا الطريق، فان عبد الملك ممدوح بغير التوثيق، و الحسن غير الصحيح، و المحكوم عليه بالصحة في كلامهم غير هذا الطريق، و الظاهر من الصحة خصوصا في المقام الحقيقية منها دون الإضافية.
و قد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقه و مخالفته للأصول و فتوى الأصحاب ممن رده أو اعتمده و اختلاف القائلين به و ندرة القول بمضمونه عند التحقيق، فالمتجه اذن ترك هذا الخبر، و الرجوع إلى الأصل المقرر في الولد، كما في غيره من الأطفال، و الله العالم.
______________________________
(1) راجع الكافي ج 7 ص 143.
(2) راجع التهذيب ج 9 ص 368- الرقم 1315.
(3) راجع الفقيه ج 4 ص 245- الرقم 788.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 435
2898- و روى صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت «4».
2900- و روى أبان عن الحكم «6» قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق «7».
__________________________________________________
(4). يدل على اشتراط البلوغ في حجة الإسلام و الطمث دليل البلوغ في الزمان المحتمل له (م ت).
(6). يعني به حكم بن حكيم الصيرفى الثقة كما في التهذيب.
(7). بهذا الخبر يجمع بين الاخبار الدالة على جواز حجهما و عدم اجزائها عن حجة الإسلام يعنى أن العبد تكفيه ما دام عبدا فلا بد له من حجة اخرى بعد العتق و الاستطاعة و كذا الصبى.
الوافي، ج12، ص: 290
محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام
بيان
حمله في التهذيبين على من أعتق عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين مستدلا بخبر شهاب و خبر ابن عمار الآتي و فيه بعد و في الإستبصار جوز حمله على ثواب حجة الإسلام و لعل المراد أنه يجزيه عن حجة الإسلام ما دام عبدا كما مر في خبر ابن سنان و يأتي في خبر أبان
[17]
11951- 17 الفقيه، 2/ 435/ 2900 أبان بن «1» الحكم قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق
[18
شرح فروع الكافي (لمولى محمد هادي بن محمد صالح المازندراني)، ج4، ص: 491
و ما سيأتي عن معاوية بن عمار، و ما رواه في المنتهى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله قال: «أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة الإسلام». «2» و مفهوم ما رواه الصدوق عن أبان بن حكم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «الصبي إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر، و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق». «3» و هو على القول بعدم تملك العبد شيئا واضح، و استدل به في التهذيب. «4» و خالف في ذلك ابن الجنيد فقال على ما حكي عنه في المختلف: المملوك و الأمة الحج لازم لهما و إن كانا ممنوعين منه كالمصدود و المحصور، فإن أذن لهما سيدهما في الحج فقد لزمهما أداؤه إن استطاعا إليه سبيلا بأبدانهما، فإن حجا أجزأ ذلك عنهما إذا اعتقا و يستحب لهما بعد العتق أن يحجا. «5»
و كأنه جمع بذلك بين ما ذكر و بين خبر أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام». «6» و فيه: أنه لندرته و عدم صحته لاشتراك أبان، بل الظاهر أنه أبان بن حكم، و هو غير مذكور في كتب الرجال غير قابل للمعارضة لما ذكر.
على أنه يمكن حمله على ما إذا مات قبل العتق، أو اعتق قبل أحد الموقفين. «7»
__________________________________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 5، ص 4، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 48، ح 14206.
(2). منتهى المطلب، ج 2، ص 650؛ و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج 4، ص 325، باب وجوب الحج مرة؛ و ج 5، ص 179، باب حج الصبي و المملوك يعتق و الذمي يسلم؛ كنز العمال، ج 5، ص 99، ح 12227.
(3). الفقيه، ج 2، ص 435، ح 2900؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 45، ح 14199 صدره، و ص 49، ح 14208 بتمامه.
(4). تهذيب الأحكام، ج 5، ص 4، ذيل الحديث 4.
(5). مختلف الشيعة، ج، ص 379- 380.
(6). تهذيب الأحكام، ج 5، ص 5، ح 11؛ الاستبصار، ج 2، ص 148، ح 483؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 50، ح 14213.
(7). قال الشيخ في الاستبصار، ج 2، ص 148، ذيل الحديث 483.