بسم الله الرحمن الرحیم
انواع الحقوق
فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
الأمانة الشرعية و الأمانة المالكية
المبسوط في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 324
[القول في الحقوق التي يصحّ فيها الضمان]
فأما بيان الحقوق التي يصح فيها الضمان و لا يصح فجملته أن الحقوق على أربعة أضرب: حق لازم مستقر، و حق لازم غير مستقر، و حق ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم،
المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص: 325
و حق ليس بلازم و لكنه يؤول إلى اللزوم.
فأما الضرب الأول فهو الذي أمن سقوطه ببطلان أسبابه و ذلك مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع و المهر بعد الدخول و الأجرة بعد انقضاء المدة فهذه حقوق لازمة مستقرة لأنها لا تسقط ببطلان العقود فهذه يصح ضمانها بلا خلاف.
و أما الضرب الثاني الذي يسقط ببطلان أسبابها مثل ثمن المبيع قبل التسليم، و الأجرة قبل انقضاء الإجارة و المهر قبل الدخول لأنها معرضة للسقوط بتلف المبيع و انهدام الدار المستأجرة و الطلاق قبل الدخول و الارتداد قبل الدخول فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة فيصح ضمانها أيضا بلا خلاف.
و أما الضرب الثالث فهو الحق الذي ليس بلازم في الحال و لا يؤول إلى اللزوم و ذلك مثل مال الكتابة لأنه لا يلزم العبد في الحال لأن للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز، و لا يؤول إلى اللزوم أيضا لأنه إذا أداه عتق و إذا عتق خرج من أن يكون مكاتبا فلا يتصور أن يلزمه في ذمته مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا يصح ضمانه لأن الضمان إثبات مال في الذمة و التزام لأدائه و هو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يكون ذلك المال في الأصل غير لازم و يكون في الفرع لازما فلهذا منعنا من صحة ضمانه و هذا لا خلاف فيه.
و أما الرابع فهو مال الجعالة فإنه ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له و يصح ضمانه و يلزمه لقوله صلى الله عليه و آله: الزعيم غارم «1» و لقوله تعالى «وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» «2».
انواع الحقوق