بسم الله الرحمن الرحیم
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
متلف-تالف-تلافی-ضمان
قرار ضمان-تعاقب ایدي
مباشرت-تسبیب-علت-سبب-شرط
عمد-شبه عمد-خطأ محض
هدر
استناد
تعلق حق به رقبة
الأمانة الشرعية و الأمانة المالكية
انواع الحقوق
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 258
المقصد الثاني في أحكام الصيد
الصيد هو الحيوان الممتنع و قيل يشترط أن يكون حلالا و النظر فيه يستدعي فصولا
الأول في أقسامه
الصيد قسمان
فالأول ما لا يتعلق به كفارة
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 263
الفصل الثاني في موجبات الضمان
و هي ثلاثة مباشرة الإتلاف و اليد و السبب
أما المباشرة
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 264
الموجب الثاني اليد-
شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 264
الموجب الثالث السبب
و هو يشتمل على مسائل
الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 303
النظر الثاني-: في موجبات الضمان:
و البحث اما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات.
أما المباشرة:
فضابطها الإتلاف لا مع القصد: فالطبيب يضمن في ماله من يتلف
المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، ص: 304
بعلاجه. و لو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، لإمساس الضرورة إلى العلاج، و يؤيده
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 306
البحث الثاني- في التسبيب:
و ضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، و نصب السكين، و طرح المعاثر و المزالق في الطريق، و إلقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن. و لو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن. و منه نصب الميازيب، و هو جائز إجماعا. و في ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن، و هو الأشبه. و قال الشيخ: يضمن، و هو رواية السكوني.
المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 306
البحث الثالث في تزاحم الموجبات:
إذا اتفق المباشر و السبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، و الممسك مع الذابح و لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد.
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 183
كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد:
[المقصد] الأوّل الوديعة
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في حقيقتها
و هي: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.
و لا بدّ فيها من إيجاب و هو: كلّ لفظ دال على الاستنابة بأيّ عبارة كان، و قبول فعلا أو قولا دالّا على الرضى.
و لا بدّ من صدورهما من مكلّف جائز التصرّف، فلو استودع من صبيّ أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، و لا يبرأ بالردّ إليهما في الصورتين، بل إلى الوليّ. و لا يصحّ أن يستودعا، فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال. أمّا لو أكلها الصبيّ أو أتلفها فالأقرب الضمان.
و لو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنّه يتبع بها بعد العتق، و لو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها، و كذا لو اكره على قبضها،
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص: 184
و لا يضمن لو تلفت و إن أهمل، أمّا لو استودع مختارا فإنّه يجب عليه الحفظ.
و تبطل بموت كلّ واحد منهما، و بجنونه، و إغمائه، و بعزله نفسه. و إذا انفسخت بقيت أمانة شرعيّة في يده، فلا يقبل قوله في الردّ: كالثوب تطيّره الريح الى داره يجب عليه إعلام صاحبه به، فإن أخّر متمكّنا ضمن.
الفصل الثاني: في موجبات الضمان
و ينظمها شيء واحد و هو: التقصير، و أسبابه ستّة:
[السبب] الأوّل: الانتفاع:
فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، إلّا أن يركب لدفع الجموح عند السقي، أو يلبس لدفع الدود عند الحرّ. و كذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها- و إن كان الكيس ملكه- و أعادها اليه.
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 185
[السبب] الثاني: الإيداع:
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 186
[السبب] الثالث: التقصير في دفع المهلكات:
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 186
[السبب] الرابع: المخالفة في كيفيّة الحفظ،
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 188
[السبب] الخامس: التضييع:
قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 188
[السبب] السادس: الجحود:
در کتاب شریف العناوین الفقهیة ۱۶ عنوان برای ضمانات مطرح فرمودند:
العناوين الفقهية، ج2، ص: 415
عناوين الضمان و أسبابه و مسقطاته و أحكامه اللاحقة له
العنوان السابع و الخمسون [] قاعدة الضمان باليد
العناوين الفقهية، ج2، ص: 416
عنوان 57 من جملة ما جعل في الشرع سببا للضمان: اليد. و الأصل في ذلك: الخبر النبوي المنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عند العامة و الخاصة بحيث يغني عن ملاحظة سنده و صحته، بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور، و هو قوله صلى الله عليه و آله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 433
العنوان الثامن و الخمسون [] قاعدة الضمان بالإتلاف
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 439
العنوان التاسع و الخمسون [] قاعدة الضمان بالغرور
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 445
العنوان الستون [] قاعدة الضمان بالتعدي و التفريط
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 453
العنوان الحادي و الستون [] قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 457
العنوان الثاني و الستون [] قاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 467
العنوان الثالث و الستون [] في بيان سائر أسباب الضمان
العناوين الفقهية، ج2، ص: 468
عنوان 63 في سائر أسباب الضمان، و هي أمور
أحدها: الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 468
و ثانيها: الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة
من بيع أو صلح أو إجارة أو جعالة أو قرض أو مسابقة أو نكاح أو نحو ذلك من العقود، فإنها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاها على حسب ما جعل في ضمن العقد، و ذلك واضح.
و ثالثها: الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان
أي التعهد و هو أقسام ثلاثة.
العناوين الفقهية، ج2، ص: 469
الأول: ضمان المال الثابت في ذمة الغير، و هو الذي عقدوا عليه في الفقه بابا و ذكروا له شرائط و أحكاما معينة، و من
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 473
[مسقطات الضمان
العنوان الرابع و الستون [] قاعدة الإحسان
العناوين الفقهية، ج2، ص: 474
عنوان 64 من جملة المسقطات للضمان: قاعدة الإحسان
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 481
العنوان الخامس و الستون [] قاعدة عدم ضمان الأمين
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 487
العنوان السادس و الستون قاعدة الإقدام
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 493
العنوان السابع و الستون [] قاعدة: الإسلام يجب ما قبله
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 505
العنوان الثامن و الستون [] قاعدة الإذن
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 521
العنوان التاسع و الستون ضابطة المثلي و القيمي
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 529
العنوان السبعون الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 539
العنوان الحادي و السبعون في بيان كيفية التقويم، و العلاج عند اختلاف المقومين
العناوين الفقهية، ج2، ص: 540
عنوان 71 في ضبط كيفية التقويم و ذكر ما هو المناص عند اختلاف المقومين على حسب الأجمال، و فيه بحثان:
أحدهما: في بيان كيفية التقويم:
العناوين الفقهية؛ ج2، ص: 549
العنوان الثاني و السبعون ضابط بقاء العين و تلفها، و بيان المراد من التأدية
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی