بسم الله الرحمن الرحیم

اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌16، ص: 385‌
..........
______________________________
«و يأباه». و على هذا فالمسألة- أعني مسألة عدم اعتبار الرضا- خلافية كما في «كشف الرموز «1» و التنقيح «2»» فلا معنى لنفي الخلاف فيها. و أمّا دعوى الإجماع فممكنة مع وجود الخلاف، لأنّ المدار على القطع. و وجه فهمهم الخلاف من كلام الشيخين أنّهما جعلا عدم الرضا مانعا، فيكون وجوده شرطا كعدم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالمشكوك فيه يلحق بالعدم كما حرّر في محلّه «3»، فيصير حاصل عبارة «النهاية»: فقد برئ المضمون عنه إذا رضي و إلّا لم يبرأ، سواء علم عدم رضاه أم لم يعلم.



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌22، ص: 260
[القول في شروط المتعاقدين]
و أما الشروط فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين لهما و لغيرهما و هو البلوغ و العقل و الاختيار فلا يصح بيع الصبي إذا لم يكن عاقلا بالغ العشر سنين و لا شراؤه بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و لو أذن له الولي قبل البيع أو بعده و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر الأشهر بل المشهور بل لا أجد فيه خلافا، عدا ما يحكى عن الشيخ و لم نتحققه، بل صرح في المحكي عن المبسوط و الخلاف بعد صحة بيع الصبي و شراؤه أذن له الولي أو لم يأذن.
نعم قال في أولهما و‌ روى انه «إذا بلغ عشر سنين و كان رشيدا كان جائز التصرف» «1»‌ و ظاهره عدم العمل بها فصح حينئذ للفقيه نفي الخلاف‌ في المسألة على الإطلاق بل صح له دعوى تحصيل الإجماع على ذلك كما وقع من بعضهم بل ربما كان كالضروري و خصوصا بعد ملاحظة كلام الأصحاب و ارسالهم لذلك إرسال المسلمات حتى ترك جماعة منهم الاستدلال عليه اتكالا على معلوميته.



العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 765‌
ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه و يستفاد من بعض الأخبار أيضا


العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 767‌
13 مسألة ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن‌ إلا بعد أداء مال الضمان على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه ..



تكملة العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 162
مسألة 8: الأقوى جواز هبة الفرد المردد كأحد العبدين و عدم جوازه في البيع‌ من جهة الإجماع، و إلّا فبحسب القاعدة لا مانع منه تساويهما في الصفات و القيمة.
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، تكملة العروة الوثقى، 2 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 416
و لا خلاف أجده بين الأصحاب قديما و حديثا في عدم جواز السجود على القير، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، مضافا
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 41
أذن الآخرون و أقاموا بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، للنصوص المستفيضة
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 101
كل ذلك مع ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك بحيث يمكن تحصيل الإجماع عليه
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 364
[في بيان موارد الإجهار و الإخفات]
و يجب الجهر بالحمد و السورة في الصبح و في أولتي المغرب و العشاء، و الإخفات بهما في الظهرين من غير يوم الجمعة و بالحمد خاصة في ثالثة المغرب و الأخيرتين‌
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 365‌
من العشاء على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في صريح الغنية و عن الخلاف و عن ظاهر غيرهما، بل يمكن تحصيل الإجماع، إذ لم نجد فيه خلافا و لا حكي إلا من الإسكافي و المرتضى (رحمه الله) في المصباح، و هما- مع معلومية نسبهما، بل لم يعتد بخلاف الأول منهما في كثير من المقامات، كما أن الأستاذ الأكبر أنكر ظهور المحكي عن الثاني فيما نسب اليه، كما يومي اليه نقل الشيخ و أبي المكارم الإجماع مع عظمة السيد عندهما، و اعتناؤهما خصوصا الثاني منهما بأقواله، و يؤيد ذلك أيضا ما عن السرائر من نفي الخلاف بيننا في عدم جواز الجهر بالقراءة و الإخفات و غير ذلك، لكن الإنصاف أن إنكار ظهور كلامه في ذلك تعسف، قال: «إنه من وكيد السنن حتى روي أن من تركه عامدا أعاد»- لا يقدحان في تحصيل الإجماع بناء على كثير من طرقه، على أنه قد تحقق انعقاده في كثير من الأزمنة المتأخرة عن زمنهما حتى استقر المذهب و اتفقت الكلمة إلى هذه الأزمنة المتأخرة، فصدر من بعض أصحابنا ما يقتضي الميل اليه أو التعويل عليه، لكنه قد سمعت غير مرة أن خلاف أمثالهم غير قادح بعد معلومية أن صدور ذلك لخلل في الطريقة.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 2
الأولى لا يجوز قول آمين في آخر الحمد عند المشهور بين الأصحاب القدماء و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى و عن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه، بل في الغنية و التحرير و المحكي عن الانتصار و الخلاف و نهاية الأحكام و التذكرة الإجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الأمالي أن من دين الإمامية الإقرار به، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، و لا حكي إلا عن الإسكافي و أبي الصلاح، و هما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي و لا إثبات كابن أبي عقيل و الجعفي و صاحب الفاخر و لا صراحة في كلام أولهما،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 57
المسألة التاسعة [جواز العدول من سورة إلى أخرى]
لا خلاف أجده بين الأصحاب في جواز العدول من سورة إلى أخرى في الجملة، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص معنى فيه أيضا، فقد‌
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 254
كيف كان فيمكن تحصيل اتفاق الأصحاب على ذلك، إذ لم يحك فيه خلاف إلا من الصدوق و والده حيث أنه لم يذكر الأول كما في كشف اللثام
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 156
و كيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور، بل يمكن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجردة عنه، كما أنه يمكن تحصيل نتيجته: أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة مع قطع النظر عنه من عدة أمور:
منها السيرة التي أشار إليها أساطين المذهب و وافقتها فتاواهم و إجماعاتهم، و اعترف بها المخالف في المقام، و لم يسعه إنكارها مع شدة حرصه على إنكار أدلة الشرطية و يشهد لها
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 186
بل حصر غير واحد الخلاف في ابن إدريس و سلار، بل ربما حكي الإجماع على خلافهما، بل ربما استظهر من المقاصد العلية ذلك أيضا، بل يمكن تحصيله مع التأمل في كلمات الأصحاب و التتبع، فلاحظ و تأمل،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 312
المسألة العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود بتمامه مع الإمام في الأولى التي أدرك ركوعها معه انتظر و لم يسجد على الظهر كما عن قوم من العامة فإن أمكنه السجود بعد قيام الامام و إلحاق به قبل الركوع فعل و صح جمعته بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 66
النصوص و الإجماع محصلا و منقولا على وجه يمكن تحصيله من نقلته،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 51
قلت: بل يمكن تحصيل الإجماع بمعنى القطع برأي المعصوم على المواسعة في الجملة و نفي المضايقة كذلك إن لم يكن مطلقا إذا لو حظ السيرة و الطريقة من كافة المسلمين في الأعصار و الأمصار في عدم الالتزام بالمبادرة إلى الفائتة و تقديمها على الحاضرة في السعة حتى أن مقلدة أرباب المضايقة لا يتابعونهم في العمل على ذلك فضلا عن غيرهم، و كلام من عرفت من العلماء الذين فيهم من هو في زمن المعصوم و من أدرك الغيبتين و حاز الرئاستين، و قلة القائلين بالمضايقة،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 76
ه، و النصوص إن لم تكن متواترة فيه فمستفيضة فإذا صارت ستا و عشرين صارت كلها نصابا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في الخلاف و الغنية و غيرهما الإجماع عليه، بل حكى غير واحد الإجماع على أنها اثنا عشر نصابا، بل يمكن تحصيل الإجماع و إن خالف فيه القديمان فيما حكي عنهما، فقال الحسن منهما: «إن الواجب في الخمس و عشرين بنت مخاض إلى الستة‌
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌15، ص: 77‌
و ثلاثين» و قال أبو علي ذلك أيضا لكن زاد «إن لم تكن فابن لبون، فان لم يكن فخمس شياه» و لم يجعلا الست و عشرين نصابا مستقلا و إن أوجبا بنت مخاض نحو المشهور أيضا، إلا أنه كباقي أفراد العفو، فان خلافهما خاصة غير قادح فيه، سيما مع انحصار الخلاف فيهما فيما أجد و إن نسبه المصنف في محكي المعتبر إلى جماعة من محققي الأصحاب،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 185
و كيف كان ف‍ إذا خرج المعتكف لشي‌ء من ذلك لم يجز له الجلوس تحت ظلال بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 235
الأفعال و التروك على الوجه الذي ستعرفه بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه مضافا إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 275
أو فاقدهما و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة بلا خلاف أجده بيننا، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه و على عدم الاجزاء لو حج بنفسه غير مستطيع أو أحج نائبا عنه ثم استطاع كما تقدم، لعدم إجزاء المندوب عن الواجب،
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 280
و لا يسقط الحج باعتبار المرض مع إمكان الركوب بل لا أجد‌
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 7- من أبواب وجوب الحج- الحديث 1.
(2) الوسائل- الباب- 6- من أبواب وجوب الحج- الحديث 1.
(3) الوسائل- الباب- 8- من أبواب وجوب الحج- الحديث 7.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 281‌
فيه خلافا بينهم، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، و كذا لو تمكن من المشي وجب عليه و إن تضرر بالركوب ما لم يشق ع
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق













اجماع-شهرت-اشهر-لاخلاف-اتفاق-عند علمائنا