بسم الله الرحمن الرحیم

العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات

فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الضمان
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
الضمان الحکمی الشرعی و الضمان العقدی
الأمانة الشرعية و الأمانة المالكية
فهرست جلسات مباحثه فقه الضمانات
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
ساختار درختی عقود-ایقاعات-تحلیل و ترکیب
العهدة-الذمة-الوفاء
تقسیم مباحث الفقه-التقسیم الرباعي-العبادات-العقود-الایقاعات-الاحکام



العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 876
<بسم الله الرحمن الرحيم>
كتاب الوصية‌
و هي إما مصدر وصى يصي بمعنى الوصل حيث إن الموصي يصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحياة و إما اسم مصدر بمعنى العهد من وصى يوصي توصية أو أوصى يوصي إيصاء و هي إما تمليكية أو عهدية و بعبارة أخرى إما تمليك عين أو منفعة أو تسليط على حق أو فك ملك أو عهد متعلق بالغير أو عهد متعلق بنفسه كالوصية بما يتعلق بتجهيزه و تنقسم انقسام الأحكام الخمسة‌
[مسائل]
1 مسألة الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول‌
و كذا الوصية بالفك كالعتق و أما التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزءا و عليه تكون من العقود أو شرطا على‌ وجه الكشف أو النقل فيكون من الإيقاعات و يحتمل قويا عدم اعتبار القبول فيها بل يكون الرد مانعا و عليه تكون من الإيقاع الصريح و دعوى أنه يستلزم الملك القهري و هو باطل في غير مثل الإرث مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلا و مقتضى عمومات الوصية ذلك مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف‌





















العقد-الایقاع-الفرق بین العقود و الایقاعات