بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال فخر رازی بر تواتر قرائات سبع

فهرست مباحث علوم قرآنی
كلام مفصل مفتاح الكرامة
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
تواتر قراءات سبع
تواتر قراءات در اصول قرائت و بررسی قول ابن حاجب
القراءة سنة متبعة-رد حماد الراویة-ابن المقسم
قراءة العامة-الناس-المسلمین-الجمهور-المشهور-اهل الحرمین-اهل المدینة-المدنیون-العراقیون-الکوفیون-البصریون
سابقه کاربرد لفظ تواتر در قرائات
نقد بسیار تند ابن جزری سخن ابوشامه در المرشد الوجیز-عدول زرقانی از همراهی ابوشامه
تعارض بین نحو و قرائات
کلام مفصل فخر رازی راجع به بسم الله در سوره حمد
محمد بن عمر فخر الدين الرازيّ(544 - 606 هـ = 1150 - 1210 م)
کلام زرکشی در تواتر قراءات‏
کلمات زمخشري در باره قراءات
کلمات شیخ رضی الدین نجم الأئمة قده در باره قراءات
عرض قرائت حمزة الزیات محضر امام صادق ع و موارد مخالفت حضرت با او
قول ابوبکر ابن عیاش قراءة حمزة بدعة-ابن حنبل یکره
إن ورشا لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش
دفاع بی نظیر صاحب مجمع البیان از ابوعمرو بصری و اینکه به هیچ وجه اجتهاد در قرائت نمیکند
مقدمه کتاب دراسات لاسلوب القرآن الکریم-ابن عضیمة
کلمات فراء در باره قراءات-لست أشتهی-لست أجترئ أن اخالف الکتاب
اشکالات تواتر قراءات سبع و عشر


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 70)
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)
المسألة الثالثة عشرة: اتفق الأكثرون على أن القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر وفيه إشكال:
وذلك لأنا نقول: هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا تكون،
فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه القراءات وسوى بينها في الجواز، وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير، لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة، ويحمل الناس عليها ويمنعهم من غيرها، فوجب أن يلزم في حقهم ما ذكرناه،
وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم والقطع واليقين، وذلك باطل بالإجماع،
ولقائل أن يجيب عنه فيقول: بعضها متواتر، ولا خلاف بين الأمة فيه، وتجويز القراءة بكل واحد منها، وبعضها من باب الآحاد وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خروج القرآن بكليته عن كونه قطعيا، والله أعلم.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 190)
المسألة الخامسة عشرة: نقل في الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة من القرآن، وكان ينكر كون المعوذتين من القرآن،
واعلم أن هذا في غاية الصعوبة،
لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلا في عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من القرآن فحينئذ كان ابن مسعود عالما بذلك فإنكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل،
وإن قلنا إن النقل المتواتر في هذا المعنى ما كان حاصلا في ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال إن نقل القرآن ليس بمتواتر في الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية،
والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل، وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة، وهاهنا آخر الكلام في المسائل الفقهية المفرعة على سورة الفاتحة والله الهادي للصواب.
کلام مفصل فخر رازی راجع به بسم الله در سوره حمد



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 69)
المسألة الثانية عشرة [لا تجوز الصلاة بالشاذة] : اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل قولهم «الحمد لله» بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله، لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها مطلقا، لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حد التواتر، ولما لم يكن كذلك علمنا أنها ليست من القرآن، إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل في جواز القراءة خارج الصلاة فوجب أن تبقى قراءتها في الصلاة على أصل المنع.



تفسير القرطبي (1/ 46)
(فصل) [قول كثير من العلماء أن القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة]
قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره.
وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه، وعرف به ونسب إليه، فقيل: حرف نافع، وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم اختیار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه، وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختیاران أو أكثر، وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه وراؤه من القراءات وكتبوا



البرهان في علوم القرآن (1/ 226)
المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)
وقال بعض المتأخرين الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد بهذه الأحرف اللغات وهو أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإظهار والإدغام والإمالة والتفخيم والإشمام والهمز والتليين والمد وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في الكلمة الواحدة فإن الحرف هو الطرف والوجه كما قال تعالى: {ومن الناس من يعبد الله على حرف} أي على وجه واحد وهو أن يعبده في السراء دون الضراء وهذه الوجوه هي القراءات السبع التي قرأها القراء السبعة فإنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف
وهذه القراءات السبع اختيارات أولئك القراء فإن كل واحد اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها واشتهرت عنه ونسبت إليه فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره بل سوغه وحسنه وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران وأكثر وكل صحيح
وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عنهم وكان الإنزال على الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة على الأمة إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشئوا عليها من الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لشق عليهم
ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: "يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط فقال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف" وقال حسن صحيح



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 212
و ليعلم أنّ هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظنّ لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 216‌
..........
______________________________
و قال الزركشي في «البرهان «1»»: التحقيق أنّها متواترة عن الأئمة السبعة، أمّا تواترها عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ففيه نظر، فإنّ أسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب و هو نقل الواحد عن الواحد، انتهى.
قلت: لعلّه أشار إلى قولهم: إنّ ابن كثير أخذ عن عبد اللّٰه بن السائب و هو أحد تلامذة ابيّ و لم يقولوا إنّه أخذ عن غيره من تلامذة ابيّ كأبي هريرة و ابن عباس و لا عن غيرهم، فظاهرهم أنّه إنّما نقل عن واحد و لم يقولوا فيه كما قالوا في نافع و غيره انّه أخذ عن جماعة، و لكن لعلّ ذلك لاشتهار أخذه عنه و إن أخذ عن غيره.
و قال الإمام الرازي «2»: اتفق الأكثر على أنّ القراءات منقولة بالتواتر، و فيه إشكال، لأنّها إن كانت منقولة بالتواتر و أنّ اللّٰه خيّر المكلّفين بينها كان ترجيح بعضها على بعض واقعاً على خلاف الحكم الثابت بالتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر، كما ترى أنّ كلّ واحد من هؤلاء القرّاء يختصّ بنوع معيّن من القراءة و يحمل الناس عليه و يمنعهم عن غيره، و إن قلنا بعدم التواتر خرج القرآن عن كونه مفيداً للجزم و القطع و ذلك باطل قطعاً، انتهى.
قلت: قد يستأنس لذلك بما نراه من النحويين من نسبة بعضهم بعضاً إلى الغلط مع أنّهم الواسطة في النقل عن العرب و مذاهبهم في النحو كاشفة عن كلام العرب في تلك المسائل و الإشكال الذي ذكره جار في ذلك أيضاً فتأمّل، و سيأتيك التحقيق.
و قال الزمخشري «3»: إنّ القراءة الصحيحة الّتي قرأ بها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إنّما هي في صفتها و إنّما هي واحدة و المصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلّا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كلّ الوجوه كملك و مالك و صراط و سراط و غير ذلك، انتهى.
______________________________
(1) البرهان في علوم القرآن: ج 1 ص 319.
(2) التفسير الكبير للرازي: ج 1 ص 63.
(3) لم نعثر عليه، و لكن نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 ص 102.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 218‌
..........
______________________________
و يؤيّد [1] ذلك ما سمعته عن هؤلاء الجماعة من العامّة و أنّ الظاهر من قولهم أنّ هؤلاء متبحّرون أنّ أحدهم كان إذا برع و تمهّر شرع للناس طريقاً في القراءة لا يعرف إلّا من قبله و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب واضح متواتر محدود و إلّا لم يختص به، و وجب على مقتضى الغالب في العادة أن يعلم به الآخر المعاصر له، لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ. و كيف نطّلع نحن على تواتر قراءات هؤلاء و لا يطلّع بعضهم على ما تواتر إلى الآخر؟ إنّ ذلك لمستبعد جدّا إلّا أن يقال إنّ كلّ واحد من السبعة ألّف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكنّه اختار هذه دون غيرها من المتواترات لمرجّح ظهر له كالسلامة من الإمالة و الروم و نحو ذلك. فطريقته متواترة و إن لم تكن الهيئة التركيبية متواترة و بذلك حصل الاختصاص و الامتياز. و إن صحّ ما نقله الرازي من منع بعضهم الناس عن قراءة غيره اشتدّ الخطب و امتنع الجواب.
و الشهيد الثاني أجاب عمّا اشكل على الرازي كما سمعت بأنّه ليس المراد بتواترها أنّ كلّ ما ورد من هذه السبع متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلًا عن غيرهم كما حقّقه‌
______________________________
[1] و قد يؤيّد ذلك بما قيل «1» من أنّ كتب القراءة و التفسير مشحونة من حكاية قراءة أهل البيت عليهم السلام يقولون قرأ عاصم كذا و قرأ علي عليه السلام كذا إلّا أن يجاب بحمل ما روي عنهم عليهم السلام رواية الآحاد أو أنّ ذلك كان من المتواترات الذي اختارها عاصم مثلًا، فلا مانع من أن يكون رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أو علي عليه السلام قرأ ببعض المتواترات و قرأ عاصم بالبعض الآخر. و منه يعلم حال ما يقال «2»: إنّ لكلّ واحد راويين فمن أين حصل التواتر؟ لأنّا نقول: الراويان ما رويا أصل التواتر و إنّما رويا المختار من المتواتر كما ستعرف (منه عفا اللّٰه تعالى عنه).
______________________________
(1) القائل هو السيّد نعمة اللّٰه الجزائري و نقله عنه في القوانين: ج 1 ص 408 عن كتابه منبع الحياة.
(2) القائل هو السيّد نعمة اللّٰه الجزائري و نقله عنه في القوانين: ج 1 ص 407 عن كتابه المذكور.




این احتمال، قوی به نظر میرسد که ایده تفاوت گذاشتن بین قرآن کریم و قراءات که زرکشی ابداع کرد و گفت حقیقتان متغایرتان، اساسا برای جواب از اشکال فخر رازی بود، فخر در تفسیر کبیرش به کرات با قاطعیت میگوید که اساس قرآن بر تواتر است و اگر متواتر نباشد قرآن نیست، و سپس دچار اشکال میشود که در دو سه مورد ذکر میکند، و زرکشی چون نتوانسته جانب تواتر را حل کند، بین قراءات که نزد او و فخر دچار اشکال تواتر هستند با قرآن که چاره‌ای ندارند متواتر بدانند جدا کند، و به نظر میرسد که اگر هر دو کلاس اقراء رفته بودند اصلا دچار اشکال نمیشدند تا محتاج به این تفرقه بی معنا شوند، و به کلام محمد سالم محیسن در ذیل صفحه(کلام زرکشی در تواتر قراءات‏) مراجعه کنید که میگوید این تفاوت گذاشتن زرکشی صحیح نیست.



****************
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ 290)
المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم كله بغير ألف، والباقون جميع ذلك بالألف، وهو في المصحف بغير ألف، وإنما كتبت كذلك للإيجاز، كما كتب: الرحمن بغير ألف، وكذلك: صالح، وما أشبه ذلك من حروف المد واللين، قال القاضي رحمه الله: القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل بهما، كما يعمل بالآيتين إذا لم يتناف العمل بهما، وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان لا تنافي فيه، فيجب العمل بهما ما لم يقع النسخ فيه، يروى أن الأعمش قال لحمزة: أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتولا فبعد ذلك كيف يصير قاتلا لغيره؟ فقال حمزة: إن العرب إذا قتل رجل منهم قالوا قتلنا، وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (7/ 72)
المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي الربا بالإمالة لمكان كسرة الراء والباقون بالتفخيم بفتح الباء، وهي في المصاحف مكتوبة بالواو، وأنت مخير في كتابتها بالألف والواو والياء، قال صاحب «الكشاف» : الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع.
المسألة الثالثة: اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (9/ 364)
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين (133)
فيه مسائل:
المسألة الأولى: قرأ نافع وابن عامر سارعوا بغير واو، وكذلك هو في مصاحف أهل المدينة والشام، والباقون بالواو، وكذلك هو في مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمان، فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا الله والرسول وسارعوا، ومن ترك الواو فلأنه جعل قوله: سارعوا وقوله: أطيعوا الله [آل عمران: 132] كالشيء الواحد، ولقرب كل واحد منها من الآخر في المعنى أسقط العاطف.




تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (9/ 438)
المسألة الثالثة: قال صاحب «الكشاف» : «ما» مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت في مصحف عثمان متصلة، واتباع خط المصاحف لذلك المصحف واجب، وأما في قوله: أنما نملي لهم فههنا يجب أن تكون متصلة لأنها كافة بخلاف الأولى.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (10/ 130)
المسألة الثانية: الكناية في قوله: ما فعلوه عائدة إلى القتل والخروج معا، وذلك لأن الفعل جنس واحد وإن اختلفت ضروبه، واختلف القراء في قوله: إلا قليل فقرأ ابن عامر (قليلا) بالنصب، وكذا هو في مصاحب أهل الشام ومصحف أنس بن مالك، والباقون بالرفع،


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (11/ 264)
وأما قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة/ ففيه أقوال: الأول: روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا: إن في المصحف لحنا وستقيمه العرب بألسنتها.
واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه، الثاني: وهو قول البصريين: إنه نصب على


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (11/ 265)
الرابع: جاء في مصحف عبد الله بن مسعود والمقيمون الصلاة بالواو، وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (13/ 57)
وأما قراءة ابن عامر: فقال أبو بكر ومجاهد: هذا غلط، لأن هذه الهاء هاء وقف، فلا تعرب في حال من الأحوال، وإنما تذكر ليظهر بها حركة ما قبلها. قال أبو علي الفارسي: ليس بغلط، ووجهها أن تجعل الهاء كناية عن المصدر، والتقدير: فبهداهم اقتد الاقتداء، فيضمر الاقتداء لدلالة الفعل عليه، وقياسه إذا وقف أن تسكن الهاء، لأن هاء الضمير تسكن في الوقف، كما تقول: اشتره. والله أعلم.


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (14/ 185)
المسألة الثانية: القراء أجمعوا على سكون الياء من صراطي غير ابن عامر فإنه فتحها وقرأ ابن كثير وابن عامر سراطي بالسين وحمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد صافية وكلها لغات قال صاحب «الكشاف» : قرأ الأعمش وهذا صراطي وفي مصحف عبد الله وهذا صراط ربكم وفي مصحف أبي وهذا صراط ربك.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (14/ 237)
المسألة الثالثة: قوله: أين ما كنتم معناه أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم من دون الله.
ولفظة «ما» وقعت موصولة بأين في خط المصحف. قال صاحب «الكشاف» : وكان حقها أن تفصل لأنها موصولة بمعنى: أين الآلهة الذين تدعون.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (16/ 64)
المسألة الرابعة: نقل صاحب «الكشاف» عن ابن الزبير أنه قرأ ولأوقصوا من وقصت الناقة وقصا إذا أسرعت وأوقصتها، وقرئ ولأرفضوا.
فإن قيل: كيف كتب في المصحف (ولا أوضعوا) بزيادة الألف؟
أجاب صاحب «الكشاف» بأن الفتحة كانت ألفا قبل الخط العربي والخط العربي اخترع قريبا من نزول القرآن وقد بقي في ذلك الألف أثر في الطباع، فكتبوا صورة الهمزة ألفا وفتحتها ألفا أخرى ونحوه (أو لأذبحنه) .




تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (21/ 433)
«أما الآثار» فلنبدأ بما نقل أنه ظهر عن الخلفاء الراشدين من الكرامات ثم بما ظهر عن سائر الصحابة، أما أبو بكر رضي الله عنه فمن كراماته أنه لما حملت جنازته إلى باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونودي السلام عليك يا رسول الله هذا أبو بكر بالباب فإذا الباب قد انفتح وإذا بهاتف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى الحبيب، وأما عمر رضي الله عنه فقد ظهرت أنواع كثيرة من كراماته وأحدها ما



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (21/ 434)
وأما عثمان رضي الله عنه فروى أنس قال: سرت في الطريق فرفعت عيني إلى امرأة ثم دخلت على عثمان فقال: ما لي أراكم تدخلون علي وآثار الزنا ظاهرة عليكم؟ فقلت: أجاء الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن فراسة صادقة.
الثاني: أنه لما طعن بالسيف فأول قطرة من دمه سقطت وقعت على المصحف على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. [البقرة: 137] الثالث: أن جهجاها الغفاري انتزع العصا من يد عثمان وكسرها على ركبته فوقعت الأكلة في ركبته. وأما علي كرم الله وجهه
فيروى أن واحدا من محبيه سرق وكان عبدا أسود فأتي به إلى علي فقال له: أسرقت؟ قال نعم. فقطع يده فانصرف من عند علي عليه السلام فلقيه سلمان الفارسي وابن الكرا، فقال ابن الكرا: من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتول فقال قطع يدك وتمدحه؟ فقال: ولم لا أمدحه وقد قطع يدي بحق وخلصني من النار! فسمع سلمان ذلك فأخبر به عليا فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء ارفع/ الرداء عن اليد فرفعناه فإذا اليد قد برأت بإذن الله تعالى وجميل صنعه.
أما سائر الصحابة فأحوالهم في هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيئا قليلا. الأول: روى محمد بن المنكدر عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (23/ 238)
فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة أكثر ما في الباب أن جمعا من المفسرين ذكروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر، وخبر الواحد لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة، ولنشرع الآن في التفصيل فنقول التمني جاء في اللغة لأمرين: أحدهما: تمني القلب والثاني: القراءة قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني [البقرة: 78] أي إلا قراءة لأن الأمي لا يعلم القرآن من المصحف وإنما يعلمه قراءة، وقال حسان:
تمنى كتاب الله أول ليلة ... وآخرها لاقى حمام المقادر
قيل إنما سميت القراءة أمنية لأن القارئ إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولها وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلى بها، وقال أبو مسلم التمني هو التقدير



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (24/ 528)
قرئ أصحاب الأيكة بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الإضافة وهو الوجه، ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة ص بغير ألف لكن قد كتبت في سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة على أن ليكة اسم لا يعرف،



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (25/ 18)
قال الواحدي: وهذا وجه مستقيم غير أن العرب لم تكتبها منفصلة ولو كان على ما قالوه لكتبوها منفصلة، وأجاب الأولون بأن خط المصحف لا يقاس عليه،


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (26/ 367)
البحث الثاني: الجمهور يقفون على التاء من قوله: ولات والكسائي يقف عليها بالهاء كما يقف على الأسماء المؤنثة، قال صاحب «الكشاف» : وأما قول أبي عبيدة التاء داخلة على الحين فلا وجه له، واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين في مصحف عثمان فضعيف فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (30/ 628)
المسألة الثالثة: الهاء للسكت في كتابيه وكذا في حسابيه [الحاقة: 20] وماليه [الحاقة: 28] وسلطانيه [الحاقة: 29] وحق هذه الهاءات أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل، ولما كانت هذه الهاءات مثبتة في المصحف والمثبتة في المصحف لا بد وأن تكون مثبتة في اللفظ، ولم يحسن إثباتها في اللفظ إلا عند الوقف، لا جرم استحبوا الوقف لهذا السبب. وتجاسر بعضهم فأسقط هذه الهاءات عند الوصل، وقرأ ابن محيصن بإسكان الياء بغيرها. وقرأ جماعة بإثبات الهاء في الوصل والوقف جميعا لاتباع المصحف.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (30/ 720)
للمفسرين في هذه الآية، ما نقل عن الحسن أنه قرأ، لأقسم على أن اللام للابتداء، وأقسم خبر مبتدأ محذوف، معناه لأنا أقسم ويعضده أنه في مصحف عثمان بغير ألف واتفقوا في قوله، ولا أقسم بالنفس اللوامة على لا أقسم،


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (31/ 83)
السؤال الثاني: هو أن اللغة المعتادة أن يقال كالوا لهم، أو وزنوا لهم، ولا يقال كلته ووزنته فما وجه قوله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم؟ والجواب من وجوه: الأول: أن المراد من قوله (كالوهم أو وزنوهم) كالوا لهم أو وزنوا لهم، فحذف الجار وأوصل الفعل. قال الكسائي والفراء: وهذا من كلام أهل الحجاز، ومن جاورهم يقولون: زني كذا، كلي كذا، ويقولون صدتك وصدت لك، وكسبتك وكسبت لك، فعلى هذا الكناية في كالوهم ووزنوهم في موضع نصب الثاني: أن يكون على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، والتقدير: وإذا كالوا مكيلهم، أو وزنوا موزونهم الثالث: يروى عن عيسى بن عمر، وحمزة أنهما كانا يجعلان الضميرين توكيدا لما في كالوا ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادا، وزعم الفراء والزجاج أنه غير جائز، لأنه لو كان بمعنى كالوهم لكان في المصحف ألف مثبتة قبل هم، واعترض صاحب «الكشاف» على هذه الحجة، فقال إن خط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الحظ والجواب أن إثبات هذه الألف لو لم يكن معتادا في زمان الصحابة فكان يجب إثباتها في سائر الأعصار، لما أنا نعلم مبالغتهم في ذلك، فثبت أن إثبات هذه الألف كان معتادا في زمان الصحابة فكان يجب إثباته هاهنا.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (31/ 180)
وفي قراءة النبي عليه السلام: (ولم يخف)
وفي مصاحف أهل المدينة والشام فلا يخاف والله أعلم،

****************


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (4/ 68)
أولها: أنه قرأ أبي: وإله إبراهيم بطرح آبائك إلا أن هذا لا يقدح في الغرض لأن القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة، بل الجواب أن يقال: إنه أطلق لفظ الأب على الجد وعلى العم


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (4/ 73)
وروى محمد بن جرير الطبري أن ابن عباس قال: لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فليس لله مثل ولكن قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به، قال القاضي: لا وجه لترك القراءة المتواترة من حيث يشكل المعنى ويلبس لأن ذلك إن جعله المرء مذهبا لزمه أن يغير تلاوة كل الآيات المتشابهات وذلك محظور والوجه الأول في الجواب هو المعتمد.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (4/ 138)
الرابع: روي عن عروة أنه قال لعائشة: إني أرى أن لا حرج علي في أن لا أطوف بهما، فقالت: بئس ما قلت لو كان كذلك لقال: أن لا يطوف بهما، ثم حكى ما تقدم من الصنمين، وتفسير عائشة راجع على تفسير التابعين، فإن قالوا: قرأ ابن مسعود: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) واللفظ أيضا محتمل له كقوله: يبين الله لكم أن تضلوا [النساء: 176] أي أن لا تضلوا، وكقوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة [الأعراف: 172] معناه: أن لا تقولوا، قلنا: القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن لأن تصحيحها يقدح في كون القرآن متواترا.


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ 247)
المسألة الأولى: القراءة المشهورة المتواترة يطيقونه وقرأ عكرمة وأيوب السختياني وعطاء يطيقونه ومن الناس من قال: هذه القراءة مروية عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد قال: / ابن جني: أما عين الطاقة فواو كقولهم: لا طاقة لي به ولا طوق لي به وعليه قراءة (يطوقونه) فهو يفعلونه فهو كقولك: يجشمونه.
أي يكلفونه.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (5/ 297)
فإن قيل: قرأ علي وابن مسعود والشعبي والعمرة لله بالرفع وهذا يدل على أنهم قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج في الوجوب.
قلنا: هذا مدفوع من وجوه الأول: أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة، الثاني: أن فيها ضعفا في العربية، لأنها تقتضي عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية الثالث: أن قوله: والعمرة لله معناه أن العمرة عبادة الله، ومجرد كونها عبادة الله لا ينافي وجوبها، وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين، وهو غير جائز


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (6/ 419)
وفي الآية مسائل:
المسألة الأولى: قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب الحضرمي، وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة، وقرأ حمزة والكسائي يطهرن بالتشديد، وكذلك حفص عن عاصم، فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت امرأة من حيضها، وذلك إذا انقطع الحيض، فالمعنى: لا تقربون حتى يزول عنهن الدم، ومن قرأ: يطهرن بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله: يا أيها المزمل [المزمل: 1] ، ويا أيها المدثر [المدثر: 1] أي المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق.
المسألة الثانية: أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثوري، والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها زوجها، وإن رأته لعشرة أيام جاز أن يقربها قبل الاغتسال، حجة الشافعي من وجهين.
الحجة الأولى: أن القراءة المتواترة، حجة بالإجماع، فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما، وجب الجمع بينهما.
إذا ثبت هذا فنقول: قرئ حتى يطهرن بالتخفيف وبالتثقيل ويطهرن بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم، وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن، وجب دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين، وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين.


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (6/ 432)
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود قرأ، فإن فاؤ فيهن.
والجواب الصحيح: أن القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآنا وجب أن يثبت بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة، فإنه بهذا الحرف تمسك في أن التسمية ليست من القرآن، وأيضا فقد بينا أن الآية مشتملة على أمور ثلاثة دلت على أن هذه الفيئة لا تكون في المدة، فالقراءة الشاذة لما كانت مخالفة لها وجب القطع بفسادها.


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (10/ 43)
الطريق الثاني: أن نقول: هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة، وبيانه من وجوه: الأول: ما روي أن أبي بن كعب كان يقرأ (فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس، والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة، وتقريره ما ذكرتموه في أن عمر رضي الله عنه لما منع من المتعة والصحابة/ ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صحة ما ذكرنا، وكذا هاهنا، وإذا ثبت بالإجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (10/ 44)
وهذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، إنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه، وما ذكرتم من الدلائل/ لا يدفع قولنا، وقولهم: الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (10/ 89)
واعلم أن هذا القول أرجح من الأول، وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى: أو لمستم النساء واللمس حقيقته المس باليد، فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز، والأصل حمل الكلام على حقيقته. وأما القراءة الثانية وهي قوله: أو لامستم فهو مفاعلة من اللمس، وذلك ليس حقيقة في الجماع أيضا، بل يجب حمله على حقيقته أيضا، لئلا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين المتواترتين


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (11/ 298)
القراءة الشاذة: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، أو يقال: إنا نترك ظاهر هذه الآية لورود خبر الواحد على خلافه، قال: أما القراءة الشاذة فمردودة قطعا، لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن، وهو أن يقال: إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير إلا أنه لم ينقل، وأيضا فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ما عم به البلوى، ومن أشد الأمور التي يحتاج كل أحد إلى معرفتها، فلو كان ذلك قرآنا لامتنع بقاؤه في حيز الشذوذ، وأما التمسك بخبر الواحد فقال: هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر، وذلك لا يجوز.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (11/ 351)
وفي الآية مسائل:
المسألة الأولى: اختلف النحويون في الرفع في قوله والسارق والسارقة على وجوه: الأول: وهو قول سيبويه والأخفش: أن قوله والسارق والسارقة مرفوعان بالابتداء، والخبر محذوف والتقدير: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة، أي حكمهما كذا، وكذا القول في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما [النور: 2] وفي قوله والذان يأتيانها منكم فآذوهما [النساء: 16] وقرأ عيسى بن عمر والسارق والسارقة بالنصب، ومثله الزانية والزاني والاختيار عند سيبويه النصب في هذا. قال لأن قول القائل: زيدا فاضربه أحسن من قولك: زيد فاضربه، وأيضا لا يجوز أن يكون فاقطعوا خبر المبتدأ، لأن خبر المبتدأ لا يدخل عليه الفاء.
والقول الثاني: وهو اختيار الفراء: أن الرفع أولى من النصب، لأن الألف واللام في قوله والسارق والسارقة يقومان مقام «الذي» فصار التقدير: الذي سرق فاقطعوا يده، وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر لأنه صار جزاء، وأيضا النصب إنما يحسن إذا أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها، فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل فالرفع أولى، وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو المعتمد.


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (11/ 352)
ومما يدل على أن المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه: الأول: أن الله تعالى صرح بذلك وهو قوله جزاء بما كسبا وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة، فوجب أن يعم الجزاء لعموم الشرط، والثاني: أن السرقة جناية، والقطع عقوبة، وربط العقوبة بالجناية مناسب، وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم، والثالث: أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة، ولو حملناها على سارق معين صارت مجملة غير مفيدة، فكان الأول أولى.
وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه فليس بشيء، ويدل عليه وجوه: الأول: أنه طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة، وذلك باطل قطعا، فإن قال لا أقول: إن القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول: القراءة بالنصب أولى، فنقول: وهذا أيضا رديء لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود.
والثاني: أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ (واللذين يأتيانها منكم) بالنصب، ولما لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول.
الوجه الثالث: أنا إذا قلنا والسارق والسارقة مبتدأ، وخبره هو الذي نضمره، وهو قولنا فيما يتلى عليكم، فحينئذ قد تمت هذه الجملة بمبتداها وخبرها، فبأي شيء تتعلق الفاء في قوله فاقطعوا أيديهما فإن قال: الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله والسارق والسارقة يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول:
إذا احتجت في آخر الأمر إلى أن تقول: السارق والسارقة تقديره: من سرق، فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته. والرابع: أنا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة علة لوجوب القطع، وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى، ثم هذا المعنى متأكد بقوله جزاء بما كسبا فثبت أن القراءة بالرفع أولى. الخامس: أن سيبويه قال: هم يقدمون الأهم فالأهم، والذي هم بشأنه أعنى، فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم/ ذكر كونه سارقا على ذكر وجوب القطع، وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق، وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقا، ومعلوم أنه ليس كذلك، فإن المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة والمبالغة في الزجر عنها، فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعا والله أعلم.


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (11/ 355)
فإن قالوا إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيمانهما، فكان هذا الحكم مختصا باليمين لا في مطلق الأيدي، والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد.
قلنا: القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة، فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا، لأنا نقطع أنها ليست قرآنا، إذ لو كانت قرآنا لكانت متواترة، فإنا لو جوزنا أن لا ينقل شيء من القرآن إلينا على سبيل التواتر انفتح باب طعن الروافض والملاحدة في القرآن، ولعله كان في القرآن آيات دالة على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصا، وما نقلت إلينا، ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه الشرائع وما نقلت إلينا ولما كان ذلك باطلا بأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، فلما لم يكن متواترا قطعنا أنه ليس بقرآن، فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة البتة.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (12/ 422)
المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله في أصح قوليه: أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة.
وقال أبو حنيفة: يجب التتابع.
حجة الشافعي: أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام، والآتي بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت بصوم ثلاثة أيام، فوجب أن يخرج عن العهدة.
حجة أبي حنيفة رحمه الله، ما روي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: فصوم ثلاثة أيام متتابعات، وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما.
والجواب أن القراءة الشاذة مردودة لأنها لو كانت قرآنا لنقلت نقلا متواترا، إذ لو جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل، فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة، فلا تصلح لأن تكون حجة. وأيضا نقل في قراءة أبي بن كعب أنه قرأ (فعدة من أيام أخر متتابعات) مع أن التتابع هناك ما كان شرطا، وأجابوا عنه بأنه
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له علي أيام من رمضان أفأقضيها متفرقات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان يجزيك قال بلى، قال/ فالله أحق أن يعفو وأن يصفح» .
قلنا: فهذا الحديث وإن وقع جوابا عن هذا السؤال في صوم رمضان إلا أن لفظه عام، وتعليله عام في جميع الصيامات، وقد ثبت في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق هاهنا أيضا.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (14/ 219)
والوجه الثاني: قال الواحدي: كان ابن عباس يقرأ ملكين ويقول: ما طمعا في أن يكونا ملكين لكنهما استشرفا إلى أن يكونا ملكين وإنما أتاهما الملعون من جهة الملك ويدل على هذا قوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى [طه: 120] وأقول هذا الجواب أيضا ضعيف وبيانه من وجهين: الأول: هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة: فهل يقول ابن عباس إن تلك القراءة المشهورة باطلة أو لا يقول ذلك؟
والأول باطل لأن تلك القراءة قراءة متواترة فكيف يمكن الطعن فيها وأما الثاني: فعلى هذا التقدير الإشكال باق لأن على تلك القراءة يكون بالتطميع قد وقع في أن يصير بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة وحينئذ يعود السؤال.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (18/ 358)
الوجه الأول: أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهي محكمة، وهذا يقتضي عود الضمير في قوله: إنه عمل غير صالح إما إلى ابن نوح وإما إلى ذلك السؤال، فالقول بأنه عائد إلى ابن نوح لا يتم إلا بإضمار وهو خلاف الظاهر. ولا يجوز المصير إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة هاهنا، لأنا إذا حكمنا بعود الضمير إلى السؤال المتقدم فقد استغنينا عن هذا الضمير، فثبت أن هذا الضمير عائد إلى هذا السؤال، فكان التقدير أن هذا السؤال عمل غير صالح، أي قولك: إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح، وذلك يدل على أن هذا السؤال كان ذنبا ومعصية.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (22/ 65)
وفي الآية مسائل:
المسألة الأولى: القراءة المشهورة: إن هذان لساحران ومنهم من ترك هذه القراءة وذكروا وجوها أخر. أحدها: قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر: (إن هذين لساحران) قالوا: هي قراءة عثمان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير والحسن رضي الله تعالى عنه واحتج أبو عمرو وعيسى على ذلك بما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن قوله: إن هذان لساحران وعن قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى [المائدة: 69] في المائدة، وعن قوله: لكن الراسخون في العلم منهم- إلى قوله- والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة [النساء: 162] فقالت يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب، وروي عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها، وعن أبي عمرو أنه قال:
إني لأستحي أن أقرأ: إن هذان لساحران، وثانيها: قرأ ابن كثير: (إن هذان) بتخفيف إن وتشديد نون هذان. وثالثها: قرأ حفص عن عاصم إن هذان بتخفيف النونين. ورابعها: قرأ عبد الله بن مسعود: وأسروا النجوى أن هذان ساحران بفتح الألف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام. وخامسها: عن الأخفش: إن هذان لساحران خفيفة في معنى ثقيلة وهي لغة قوم يرفعون بها/ ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى ما. وسادسها: روي عن أبي بن كعب: (ما هذان إلا ساحران) وروي عنه أيضا: (إن هذان لساحران) وعن الخليل مثل ذلك، وعن أبي أيضا: (إن ذان لساحران) فهذه هي القراءات الشاذة المذكورة في هذه الآية، واعلم أن المحققين قالوا: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها لأنها منقولة بطريق الآحاد، والقرآن يجب أن يكون منقولا بالتواتر إذ لو جوزنا إثبات زيادة في القرآن بطريق الآحاد لما أمكننا القطع بأن هذا الذي هو عندنا كل القرآن لأنه لما جاز في هذه القراءات أنها مع كونها من القرآن ما نقلت بالتواتر جاز في غيرها ذلك، فثبت أن تجويز كون هذه القراءات من القرآن يطرق جواز الزيادة والنقصان والتغيير إلى القرآن وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة ولما كان ذلك باطلا فكذلك ما أدى إليه، وأما الطعن في القراءة المشهورة فهو أسوأ مما تقدم من وجوه: أحدها: أنه لما كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن وذلك يفضي إلى القدح في التواتر وإلى القدح في كل القرآن وأنه باطل، وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة. وثانيها: أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى وكلام الله تعالى لا يجوز أن يكون لحنا وغلطا فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما أن فيه لحنا وغلطا. وثالثها: قال ابن الأنباري إن الصحابة هم الأئمة والقدوة فلو وجدوا في المصحف لحنا لما فوضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم مع تحذيرهم من الابتداع وترغيبهم في الاتباع، حتى قال بعضهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فثبت أنه لا بد من تصحيح القراءة المشهورة. واختلف النحويون فيه وذكروا وجوها: الوجه الأول: وهو الأقوى أن هذه لغة لبعض العرب


تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (22/ 68)
فهذا هو الفرق بين البابين فهذا منتهى تقرير هذا الاعتراض وهو عندي ضعيف، لأن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل والقياس فالنقل أولى، ولأن هذه العلل في نهاية الضعف فكيف يدفع بها النقل الظاهر. الوجه الثاني: في الجواب عن قولهم اللام لا يحسن دخولها على الخبر




تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (23/ 356)
وفي الآية سؤالات:
السؤال الأول: الاستئناس عبارة عن الأنس الحاصل من جهة المجالسة، قال تعالى: ولا مستأنسين لحديث [الأحزاب: 53] ، وإنما يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الأولى تقديم السلام على الاستئناس فلم جاء على العكس من ذلك؟ والجواب: عن هذا من وجوه: أحدها: ما يروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير، إنما هو حتى تستأذنوا فأخطأ الكاتب، وفي قراءة أبي: حتى تستأذنوا لكم والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية والدمور، وهو الدخول بغير إذن واشتقاقه من الدمار وهو الهلاك كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتكب،
وفي الحديث «من سبقت عينه استئذانه فقد دمر،
واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لأنه يقتضي الطعن في القرآن الذي نقل بالتواتر ويقتضي صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى كل القرآن وأنه باطل وثانيها: ما روي عن الحسن البصري أنه قال إن في الكلام تقديما وتأخيرا، والمعنى: حتى تسلموا على أهلها وتستأنسوا، وذلك لأن السلام مقدم على الاستئناس، وفي قراءة عبد الله: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا، وهذا أيضا ضعيف لأنه خلاف الظاهر وثالثها: أن تجري الكلام على ظاهره. ثم في تفسير الاستئناس وجوه: الأول:



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (26/ 324)
والمكر والخداع والسخرية من الله تعالى بخلاف هذه الأحوال من العباد، وقد ذكرنا أن القانون في هذا الباب أن هذه الألفاظ محمولة على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض. وكذلك هاهنا من تعجب من شيء فإنه يستعظمه فالتعجب في حق الله تعالى محمول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيحة فيترتب العقاب العظيم عليه، وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظيم عليه، فهذا تمام الكلام في هذه المناظرة، والأقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبتت بالتواتر وجب المصير إليها ويكون التأويل ما ذكرناه وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت القراءة بفتح التاء أولى والله أعلم.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (29/ 502)
المسألة الثالثة: قال صاحب الكشاف: قرئ فآتاهم الله أي فآتاهم الهلاك، واعلم أن هذه القراءة لا تدفع ما بيناه من وجوه التأويل، لأن هذه القراءة لا تدفع القراءة الأولى، فإنها ثابتة بالتواتر، ومتى كانت ثابتة بالتواتر لا يمكن دفعها، بل لا بد فيها من التأويل.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (30/ 720)
للمفسرين في هذه الآية، ما نقل عن الحسن أنه قرأ، لأقسم على أن اللام للابتداء، وأقسم خبر مبتدأ محذوف، معناه لأنا أقسم ويعضده أنه في مصحف عثمان بغير ألف واتفقوا في قوله، ولا أقسم بالنفس اللوامة على لا أقسم، قال الحسن معنى الآية أني أقسم بيوم القيامة لشرفها، ولا أقسم بالنفس اللوامة لخساستها، وطعن أبو عبيدة في هذه القراءة وقال لو كان المراد هذا لقال: لأقسمن لأن العرب لا تقول: لأفعل كذا، وإنما يقولون:
لأفعلن كذا، إلا أن الواحدي حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء، واعلم أن هذا الوجه أيضا ضعيف، لأن هذه القراءة شاذة، فهب أن هذا الشاذ استمر، فما الوجه في القراءة المشهورة المتواترة؟ ولا يمكن دفعها وإلا لكان ذلك قدحا فيما ثبت بالتواتر، وأيضا فلا بد من إضمار قسم آخر لتكون هذه اللام جوابا عنه، فيصير التقدير:
والله لأقسم بيوم القيامة، فيكون ذلك قسما على قسم، وإنه ركيك ولأنه يفضي إلى التسلسل



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (30/ 771)
القول الثاني: أن المراد بالأولين جميع الكفار الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله: ثم نتبعهم الآخرين على الاستئناف على معنى سنفعل ذلك ونتبع الأول الآخر، ويدل على الاستئناف قراءة عبد الله سنتبعهم، فإن قيل: قرأ الأعرج ثم نتبعهم بالجزم وذلك يدل على الاشتراك في ألم، وحينئذ يكون المراد به الماضي لا المستقبل، قلنا: القراءة الثابتة بالتواتر نتبعهم بحركة العين، وذلك يقتضي المستقبل، فلو اقتضت القراءة بالجزم أن يكون المراد هو الماضي لوقع التنافي بين القراءتين، وإنه غير جائز.
فعلمنا أن تسكين العين ليس للجزم للتخفيف





تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (11/ 305)
المسألة الثامنة والثلاثون: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما،
فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيهما المسح،
وهو مذهب الإمامية من الشيعة. وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل، وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل.
حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله وأرجلكم فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب، فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار كما في قوله: جحر ضب خرب، وقوله كبير أناس في بجاد مزمل قلنا: هذا باطل من وجوه:
الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه. وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله: جحر ضب خرب، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب، وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضا: إنها توجب المسح، وذلك لأن قوله وامسحوا برؤسكم فرؤوسكم في النصب ولكنها مجرورة بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس، والجر عطفا على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للنحاة.
إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا ويجوز أن يكون هو قوله فاغسلوا لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضا، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح، ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن/ بخبر الواحد لا يجوز.
واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها، والثاني: أن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين، والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح، والقوم أجابوا عنه بوجهين: الأول: أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم، وعلى هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين، والثاني: أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق، إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين، وحينئذ لا يبقى هذا السؤال.




تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (6/ 419)
المسألة الأولى: قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب الحضرمي، وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة، وقرأ حمزة والكسائي يطهرن بالتشديد، وكذلك حفص عن عاصم، فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت امرأة من حيضها، وذلك إذا انقطع الحيض، فالمعنى: لا تقربون حتى يزول عنهن الدم، ومن قرأ: يطهرن بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله: يا أيها المزمل [المزمل: 1] ، ويا أيها المدثر [المدثر: 1] أي المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق.
المسألة الثانية: أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثوري، والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها زوجها، وإن رأته لعشرة أيام جاز أن يقربها قبل الاغتسال، حجة الشافعي من وجهين.
الحجة الأولى: أن القراءة المتواترة، حجة بالإجماع، فإذا حصلت قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما، وجب الجمع بينهما.
إذا ثبت هذا فنقول: قرئ حتى يطهرن بالتخفيف وبالتثقيل ويطهرن بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم، وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن، وجب دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين، وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين.



تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (22/ 134)
المسألة الثانية: قال صاحب «الكشاف» : قرئ: الحق بالرفع على توسط التوكيد بين السبب والمسبب، والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل.
أما قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعلم أن يوحي ونوحي قراءتان مشهورتان، وهذه الآية مقررة لما سبقها من آيات التوحيد.



سلام علیکم
عبارت فخری رازی را با دقت مطالعه کردم
فعلا تردید ندارم که کلام شما درست است
هم از این جهت که مقصودش قرائات هم عرض است و هم اینکه هر دو اشکال خود را پاسخ می دهد.
دلیل اینکه اشکال اول را هم جواب می دهد:
لا خلاف بین الامة فیه و تجویز القرائة بکل واحد منها به این معناست که همه امت آن دو قرائت را قبول دارند و در نتیجه هر دو قاری یا روای قرائت نیز چون افراد همین امت هستند هم دیگر را منع نمی کنند و هر دو این قرائت را قبول دارند.









****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 27/7/2022 - 5:48

مقاله القراءات القرآنیه و توجیهها فی تفسیر الرازی

مقاله منهج الامام فخر الدین الرازی فی توجیه القراءات من خلال تفسیره سوره فاتحة الکتاب و البقرة نموذجا