بسم الله الرحمن الرحیم

كلام مفصل مفتاح الكرامة

فهرست مباحث علوم قرآنی
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
تاریخ رد تعدد قراءات با حدیث حرف واحد-تفاوت تلقی تعارض بین دو حدیث با رد تعدد قراءات با حدیث حرف واحد
قطب راوندی-فقه القرآن-علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين
معظم-جمهور-المجتهدین من اصحابنا-کل مما نزل به الروح الأمین
قبول تعدد قراءات عند اصحابنا در کلام قطب راوندی در قرن ششم-عدم قبول تعدد عند اصحابنا در کلام وحید در قرن دوازده
اشکال فخر رازی بر تواتر قرائات سبع
تصریح کنندگان به اینکه تواتر الی الشارع است
فرع من مفتاح الكرامة-تحقيق و تعليق-تواتر نقل الاجماع علی تواتر السبع
شرح حال السید جواد بن محمد الحسني الحسيني العاملي-مفتاح الكرامة(1164 - 1226 هـ = 1751 - 1811 م)


صفحه ۲۲۱ استثنوا ذلک را دقت کنید، چگونه استثناء را محکم جا انداختند اما در اصل کلام وحی که ملک یا مالک است تقیه کردند؟ آیا این ممکن است؟
القرائة-1|1|بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




حدود ۲۰ صفحه در طبع جدید ج۷ ص۲۰۹، و حدود ۶ صفحه در طب قدیم ج۲ ص۳۹۰ :

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 209
[وظيفة المكلّف في القراءات السبع و العشر]
فرع: قال أكثر علمائنا «4»: يجب أن يقرأ بالمتواتر و هي السبع. و في «جامع المقاصد «5»» الإجماع على تواترها. و كذا «الغرية». و في «الروض «6»» إجماع العلماء و في «مجمع البرهان «7»» نفي الخلاف في ذلك. و قد نعتت بالتواتر في الكتب الاصولية «8» و الفقهية «كالمنتهى «9» و التحرير «10» و التذكرة «11» و الذكرى «12» و الموجز‌
______________________________
(1) المعتبر: في سنن الجمعة ج 2 ص 304.
(2) الموجود في الإيضاح هو الحكم باستحباب الجهر في ظهر الجمعة صريحاً تبعاً لوالده. راجع ايضاح الفوائد: ج 1 ص 111، و أمّا كشف الالتباس فعبارته غير واضحة لانّه حكى عن الشهيد في قواعده فيما يمكن أن يكون العمل واجباً و هيئته مُستحبّاً، منها قوله: الجهر في صلاة الجمعة إجماعاً و في الظهر على قولٍ مشهور موصوف بالاستحباب و هو صفة القراءة الواجبة، انتهى موضع الحاجة. و هذه الحكاية ظاهرة في استسلامه المحكيّ عن القواعد و قبوله و إلّا كان عليه ردّه و نقده، راجع كشف الالتباس ص 121 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(3) كالمقاصد العلية: في صلاة الجمعة ص 356.
(4) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 3 ص 141، و الصيمري في كشف الالتباس: في القراءة ص 120 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733)، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 245.
(5) جامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 245 246.
(6) روض الجنان: في القراءة ص 264 س 13.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 217.
(8) كقوانين الاصول: ج 1 ص 406.
(9) منتهى المطلب: في القراءة ج 1 ص 273 س 27.
(10) تحرير الأحكام: في القراءة ج 1 ص 38 س 32.
(11) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 3 ص 141.
(12) ذكرى الشيعة: في القراءة ج 3 ص 305.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 210‌
..........
______________________________
الحاوي «1» و كشف الالتباس «2» و المقاصد العلية «3» و المدارك «4»» و غيرها «5»، و قد نقل جماعة «6» حكاية الإجماع على تواترها من (عن خ ل) جماعة. و في رسم المصاحف بها و تدوين الكتب لها حتى أنّها معدودة حرفاً فحرفاً و حركةً فحركة ممّا يدلّ على أنّ تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في «مجمع البرهان «7»» و العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حركاته و سكناته و وضعه في محلّه لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ لكونه أصلًا لجميع الأحكام و المنكر لإبطال كونه معجزاً، فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شكّ في المقام.
و في «التذكرة «8» و نهاية الإحكام «9» و الموجز الحاوي «10» و كشف الالتباس «11» و مجمع البرهان «12» و المدارك «13»» و غيرها «14» أنّه لا يجوز أن يقرأ بالعشر. و في جملة منها «15» أنّه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها. و في «الدروس «16»»‌
______________________________
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 76.
(2) كشف الالتباس: في القراءة ص 120 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(3) المقاصد العلية: في المقارنات ص 244.
(4) مدارك الأحكام: في القراءة ج 3 ص 338.
(5) كجامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 245.
(6) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في القراءة ج 3 ص 338، و البحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 ص 95، و البهبهاني في مصابيح الظلام: في القراءة ج 2 ص 167 س 1 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(7) مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 218.
(8) تذكرة الفقهاء: في القراءة ج 3 ص 141.
(9) نهاية الإحكام: في القراءة ج 1 ص 465.
(10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القراءة ص 76.
(11) كشف الالتباس: في القراءة ص 120 س 10 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(12) مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 217.
(13) مدارك الأحكام: في القراءة ج 3 ص 338.
(14) كالحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 ص 95.
(15) منها مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 217.
(16) الدروس الشرعية: في القراءة ج 1 ص 171 درس 40.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 211‌
..........
______________________________
يجوز بالسبع و العشر. و في «الجعفرية «1» و شرحيها «2»» انّه قوي. و في «جامع المقاصد «3» و المقاصد العلية «4» و الروض «5»» أنّ شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد. فحينئذٍ تجوز القراءة بها. بل في «الروض «6»» انّ تواترها مشهور بين المتأخّرين. و اعترضهما المولى الأردبيلي «7» و كذا تلميذه السيّد المقدّس «8» بأنّ شهادة الشهيد غير كافية، لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم و لا يكفي الظنّ فلا يقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد، نعم يجوز ذلك للشهيد لأن كان ثابتاً عنده بطريق علمي، انتهى.
و الحاصل: أنّ أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع و العشر، إلّا شاذّ منهم كما يأتي و الأكثر على عدم العمل بغير السبع، لكن حكي عن ابن طاووس «9» في مواضع من كتابه المسمّى ب‍ «سعد السعود» أنّ القراءات السبع غير متواترة، حكاه عنه السيّد نعمة اللّٰه و اختاره و قال: إنّ الزمخشري و الشيخ الرضي موافقان لنا على ذلك. و ستسمع الحال في كلام الزمخشري و الرضي.
و في «وافية الاصول «10»» اتفق قدماء العامّة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع أو العشر المشهورة و تبعهم من تكلّم في هذا المقام من الشيعة و لكن لم ينقل دليل يعتدّ به، انتهى. و ظاهره جواز التعدّي عنها و يأتي الدليل المعتدّ به. و في نسبة‌
______________________________
(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القراءة ج 1 ص 108.
(2) المطالب المظفّرية: في القراءة ص 95 س 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776)، و الشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(3) جامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 246.
(4) المقاصد العلية: في المقارنات ص 245.
(5) روض الجنان: في القراءة ص 264 س 14.
(6) روض الجنان: في القراءة ص 264 س 14.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: في القراءة ج 2 ص 217 218.
(8) مدارك الأحكام: في القراة ج 3 ص 338.
(9) سعد السعود: ص 145.
(10) الوافية: في الأدلّة الشرعية ص 148.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 212‌
..........
______________________________
ذلك إلى قدماء العامّة نظر لشهادة التتبّع بخلافه. نعم متأخّروهم على ذلك، هذا الحافظ أبو عمر و عثمان بن سعيد المدني و الإمام مكي أبو طالب و أبو العباس أحمد ابن عمّار المهدوي و أبو بكر العربي و أبو العلاء الهمداني قالوا على ما نقل: إنّ هذه السبعة غير متعيّنة للجواز كما سيأتي. و قال شمس الدين محمد بن محمد الجزري في «كتاب النشر لقراءات العشر «1»»: كلّ قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت المصاحف العثمانية و لو احتمالًا و صحّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها و وجب على الناس قبولها، سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم. و متى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها أنّها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمّن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند التحقيق من السلف و الخلف. و نحوه قال أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز «2»» غير أنّه قال فيه بعد ذلك: غير أنّ هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم، انتهى.
و ليعلم أنّ هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظنّ لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامات عشرة:
الأوّل: في سبب اشتهار السبعة مع أنّ الرواة كثيرون.
الثاني: هل المراد بتواترها تواترها إلى أربابها أم إلى الشارع؟
الثالث: هل هي متواترة بمعنى أنّ كلّ حرف منها متواتر أم بمعنى حصر المتواتر فيها؟
الرابع: على القول بعدم تواترها إلى الشارع هل يقدح ذلك في الاعتماد عليها أم لا؟
______________________________
(1) النشر في القراءات العشر: في أركان القراءة الصحيحة ج 1 ص 9.
(2) لا يوجد لدينا، و نقله عنه الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر: في أركان القراءة الصحيحة ج 1 ص 10.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 213‌
..........
______________________________
الخامس: ما الدليل على وجوب الاقتصار عليها؟
السادس: هل هذه القراءات هي الأحرف السبعة التي ورد بها خبر حمّاد بن عثمان أم لا؟
السابع: هل يشترط فيها موافقة أهل النحو أو الأقيس عندهم أو الأشهر و الأفشى في اللغة أم لا؟ بل العمل على الأثبت في الأثر و الأصحّ في النقل؟
الثامن: هل يشترط تواتر المادّة الجوهرية فقط و هي التي تختلف خطوط القرآن و معناه بها؟ أم هي و الهيئة المخصوصة سواء كانت لا تختلف الخطوط و المعنى بها كالمدّ و الإمالة أو يختلف المعنى و لا يختلف الخطّ ك‍ «ملك يوم الدين» بصيغة الماضي مثلًا و يعبد «1» مبنياً للمفعول أو يختلف الخطّ و لا يختلف المعنى ك‍ «يخدعون و يخادعون» أم لا يشترط تواتر الهيئة المخصوصة بأقسامها أم يشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض؟
التاسع: ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضى اختلافهما إلى الاختلاف في الحكم؟
العاشر: هل الشاذّ منها كأخبار الأحاد (كخبر الواحد خ ل) أم لا؟
و بعض هذه المقامات محلّها كتب القراءات و كثير منها محلّها كتب الاصول. و السبب الباعث على التعرّض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنّف و بسط الكلام فيه أنّ بعض [1] فضلاء إخواني و صفوة خلاصة خلّاني أدام اللّٰه تعالى تأييده سأل عن بعض ذلك و رأيته يحبّ كشف الحال عمّا هنالك.
______________________________
[1] هو السيّد السند المقدّس الفاضل العامل المعتبر السيّد حمزة بن المرحوم السيّد حيدر (منه).
______________________________
(1) الظاهر أنّ كون «يعبد» مثلًا لما يختلف المعنى و لا يختلف الخطّ اشتباه و الصحيح تعبد، لئلّا يفسد المعنى، فإنّ الكلام إنّما هو فيما اذا كان المعنى مطابقاً للقاعدة العقلية أو الشرعية و إلّا فلا بحث في طرده و تركه، فلا تغفل.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 214‌
..........
______________________________
إذا تمهّد هذا فنقول: القرّاء صحابيّون و تابعيّون أخذوا عنهم و متبحّرون، و الصحابيّون المقرئون سبعة: أمير المؤمنين و سيّد الوصيين عليه السلام، و ابيّ، و زيد بن ثابت، و عثمان، و ابن مسعود، و أبو الدرداء و أبو موسى الأشعري. و القارئون: ابن عباس، و عبد اللّٰه بن السائب، و أبو هريرة و هم تلامذة ابيّ ما عدا ابن عباس فإنّه قرأ على زيد أيضاً. و التابعيّون المكيّون ستة و المدنيّون أحد عشر و الكوفيّون أربعة عشر و البصريّون ستة و الشاميّون اثنان. و أمّا المتبحّرون فخلق كثير لكنّ الضابطين منهم أكمل ضبط من المكيّين ثلاثة: عبد اللّٰه بن كثير، و حميد بن قيس الأعرج، و محمد بن محيصن، و من المدنيّين أيضاً ثلاثة: شيبة، و نافع، و أبو جعفر ابن القعقاع، و من البصريّين خمسة: عاصم، و أبو عمرو، و عيسى بن عمر، و عبد اللّٰه ابن إسحاق، و يعقوب، و من الكوفيّين خمسة: يحيى بن وثاب، و سليمان، و حمزة، و عاصم و الكسائي، و من الشاميّين أيضا خمسة: عطية، و إسماعيل، و يحيى بن الحارث، و شريح الحضرمي، و عبد اللّٰه بن عامر.
و حيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثرتهم غاية الكثرة اقتصروا ممّا يوافق خطّ المصحف على ما يسهل حفظه و تنضبط القراءة به فعمدوا إلى من اشتهر بالضبط و الأمانة و طول العمر في الملازمة للقراءة و الاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا إماماً من هؤلاء في كلّ مصر من الأمصار الخمسة المذكورة و هم: نافع، و ابن كثير، و أبو عمرو بن عامر، و عاصم، و حمزة، و الكسائي. و قد كان الناس بمكّة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير، و بالمدينة على قراءة نافع، و بالكوفة على قراءة حمزة و عاصم، و بالبصرة على قراءة أبي عمرو و يعقوب، و بالشام على قراءة ابن عامر. و في رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي و حذف يعقوب و لم يتركوا بالكلّية ما كان عليه غير هؤلاء كيعقوب و أبي جعفر و خلف، و من هنا كانوا عشرة. و كلّ واحد من هؤلاء أخذ عن جماعة من التابعين، و الكسائي أخذ عن حمزة و أبي بكر بن عيّاش. و قد روى عن كلّ واحد من السبعة خلقٌ كثير لكن اشتهر في الرواية عن كلّ واحد اثنان.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 215‌
..........
______________________________
و أمّا ما وقع في المقام الثاني فالظاهر من كلام أكثر علمائنا و إجماعاتهم أنّها متواترة إليه صلى الله عليه و آله و سلم و نقل الإمام الرازي اتفاق أكثر أصحابه على ذلك كما يأتي نقل كلامه. و قال الشهيد الثاني في «المقاصد العلية «1»»: إنّ كلًّا من القراءات السبع من عند اللّٰه تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم و علّم الطاهرين تخفيفاً على الامّة و تهويناً على أهل هذه الملّة.
قلت: و روى الصدوق في «الخصال «2»» بإسناده إليهم قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: أتاني آتٍ من اللّٰه عزّ و جلّ يقول: إنّ اللّٰه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت: يا ربي وسّع على امتي. فقال: إنّ اللّٰه تعالى يأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف» و ربّما استدلّ عليه بقول الصادق عليه السلام في خبر حمّاد بن عثمان «3» «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه .. الحديث» و في دلالته تأمّل.
و قال الشيخ في «التبيان «4»»: إنّ المعروف من مذهب الإمامية و التطلّع في أخبارهم و رواياتهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد على نبيّ واحد غير أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء و أنّ الإنسان مخيّر بأيّ قراءة شاء قرأ و كرهوا تجريد قراءة بعينها، انتهى.
و قال الطبرسي في «مجمع البيان «5»»: الظاهر من مذهب الإمامية أنّهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القرّاء و كرهوا تجريد قراءة مفردة، و الشائع في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد، انتهى. و كلام هذين الإمامين قد يعطي أنّ التواتر إنّما هو لأربابها.
______________________________
(1) المقاصد العلية: في القراءة ص 245.
(2) الخصال: ح 44 ج 2 ص 358.
(3) الخصال: ح 43 ج 2 ص 358.
(4) التبيان: المقدّمة ج 1 ص 7.
(5) مجمع البيان: المقدّمة ج 1 ص 25 ط دار مكتبة الحياة بيروت.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 216‌
..........
______________________________
و قال الزركشي في «البرهان «1»»: التحقيق أنّها متواترة عن الأئمة السبعة، أمّا تواترها عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ففيه نظر، فإنّ أسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب و هو نقل الواحد عن الواحد، انتهى.
قلت: لعلّه أشار إلى قولهم: إنّ ابن كثير أخذ عن عبد اللّٰه بن السائب و هو أحد تلامذة ابيّ و لم يقولوا إنّه أخذ عن غيره من تلامذة ابيّ كأبي هريرة و ابن عباس و لا عن غيرهم، فظاهرهم أنّه إنّما نقل عن واحد و لم يقولوا فيه كما قالوا في نافع و غيره انّه أخذ عن جماعة، و لكن لعلّ ذلك لاشتهار أخذه عنه و إن أخذ عن غيره.
و قال الإمام الرازي «2»: اتفق الأكثر على أنّ القراءات منقولة بالتواتر، و فيه إشكال، لأنّها إن كانت منقولة بالتواتر و أنّ اللّٰه خيّر المكلّفين بينها كان ترجيح بعضها على بعض واقعاً على خلاف الحكم الثابت بالتواتر، فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر، كما ترى أنّ كلّ واحد من هؤلاء القرّاء يختصّ بنوع معيّن من القراءة و يحمل الناس عليه و يمنعهم عن غيره، و إن قلنا بعدم التواتر خرج القرآن عن كونه مفيداً للجزم و القطع و ذلك باطل قطعاً، انتهى.
قلت: قد يستأنس لذلك بما نراه من النحويين من نسبة بعضهم بعضاً إلى الغلط مع أنّهم الواسطة في النقل عن العرب و مذاهبهم في النحو كاشفة عن كلام العرب في تلك المسائل و الإشكال الذي ذكره جار في ذلك أيضاً فتأمّل، و سيأتيك التحقيق.
و قال الزمخشري «3»: إنّ القراءة الصحيحة الّتي قرأ بها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إنّما هي في صفتها و إنّما هي واحدة و المصلّي لا تبرأ ذمّته من الصلاة إلّا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كلّ الوجوه كملك و مالك و صراط و سراط و غير ذلك، انتهى.
______________________________
(1) البرهان في علوم القرآن: ج 1 ص 319.
(2) التفسير الكبير للرازي: ج 1 ص 63.
(3) لم نعثر عليه، و لكن نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: في القراءة ج 8 ص 102.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 217‌
..........
______________________________
و كلامه هذا إمّا مسوق لإنكار التواتر إليه صلى الله عليه و آله و سلم أو إنكاره من أصله.
و «قال الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل «1» لمّا قال له: إنّ الناس يقولون إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف: كذب أعداء اللّٰه و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد». و مثله خبر زرارة «2». و قال المحدّث الكاشاني في «الوافي «3»» بعد نقل الخبرين: المقصود منهما واحد و هو أنّ القراءة الصحيحة واحدة. قلت: قد يقرب منهما صحيح المعلّى «4».
و قال الاستاذ أيّده اللّٰه تعالى في «حاشية المدارك «5»» رادّاً على الشهيد الثاني ما نصّه: لا يخفى أنّ القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد و الاختلاف جاء من قبل الرواية، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحّة قراءته في زمان الأئمة عليهم السلام بحيث كانوا يجوّزون ارتكابه في الصلاة و غيرها، لأنّهم عليهم السلام كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحقّ و يقولون هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عجلّ اللّٰه تعالى فرجه، انتهى.
قلت: يشير بذلك إلى الأخبار الواردة في ذلك كخبر سالم بن سلمة «6» و غيره «7» و كلامه ككلام الشيخ و الطبرسي و الكاشاني يعطي وجوب القراءة بهذه القراءات و إن لم تكن قرآناً رخصة و تقية، و فيه بُعد. و على هذا فيحمل خبر «الخصال» المتقدّم على التقية و كلام الأصحاب و إجماعاتهم على التواتر إلى أصحابها لا إليه صلى الله عليه و آله و سلم، و ينحصر الخلاف فيمن صرّح بخلاف ذلك كالشهيد الثاني و غيره.
______________________________
(1) الكافي: كتاب فضل القرآن باب النوادر ح 13 و 12 ج 2 ص 630.
(2) الكافي: كتاب فضل القرآن باب النوادر ح 13 و 12 ج 2 ص 630.
(3) الوافي: ب 269 في اختلاف القراءات ج 9 ص 1775.
(4) الكافي: كتاب فضل القرآن باب النوادر ح 27 ج 2 ص 634.
(5) حاشية مدارك الأحكام: في القراءة ص 104 س 14 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).
(6) الكافي: كتاب فضل القرآن باب النوادر ح 23 ج 2 ص 633.
(7) الكافي: كتاب فضل القرآن باب أنّ القرآن يرفع كما انزل ح 2 ج 2 ص 619.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 218‌
..........
______________________________
و يؤيّد [1] ذلك ما سمعته عن هؤلاء الجماعة من العامّة و أنّ الظاهر من قولهم أنّ هؤلاء متبحّرون أنّ أحدهم كان إذا برع و تمهّر شرع للناس طريقاً في القراءة لا يعرف إلّا من قبله و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب واضح متواتر محدود و إلّا لم يختص به، و وجب على مقتضى الغالب في العادة أن يعلم به الآخر المعاصر له، لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ. و كيف نطّلع نحن على تواتر قراءات هؤلاء و لا يطلّع بعضهم على ما تواتر إلى الآخر؟ إنّ ذلك لمستبعد جدّا إلّا أن يقال إنّ كلّ واحد من السبعة ألّف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكنّه اختار هذه دون غيرها من المتواترات لمرجّح ظهر له كالسلامة من الإمالة و الروم و نحو ذلك. فطريقته متواترة و إن لم تكن الهيئة التركيبية متواترة و بذلك حصل الاختصاص و الامتياز. و إن صحّ ما نقله الرازي من منع بعضهم الناس عن قراءة غيره اشتدّ الخطب و امتنع الجواب.
و الشهيد الثاني أجاب عمّا اشكل على الرازي كما سمعت بأنّه ليس المراد بتواترها أنّ كلّ ما ورد من هذه السبع متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلًا عن غيرهم كما حقّقه‌
______________________________
[1] و قد يؤيّد ذلك بما قيل «1» من أنّ كتب القراءة و التفسير مشحونة من حكاية قراءة أهل البيت عليهم السلام يقولون قرأ عاصم كذا و قرأ علي عليه السلام كذا إلّا أن يجاب بحمل ما روي عنهم عليهم السلام رواية الآحاد أو أنّ ذلك كان من المتواترات الذي اختارها عاصم مثلًا، فلا مانع من أن يكون رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أو علي عليه السلام قرأ ببعض المتواترات و قرأ عاصم بالبعض الآخر. و منه يعلم حال ما يقال «2»: إنّ لكلّ واحد راويين فمن أين حصل التواتر؟ لأنّا نقول: الراويان ما رويا أصل التواتر و إنّما رويا المختار من المتواتر كما ستعرف (منه عفا اللّٰه تعالى عنه).
______________________________
(1) القائل هو السيّد نعمة اللّٰه الجزائري و نقله عنه في القوانين: ج 1 ص 408 عن كتابه منبع الحياة.
(2) القائل هو السيّد نعمة اللّٰه الجزائري و نقله عنه في القوانين: ج 1 ص 407 عن كتابه المذكور.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 219‌
..........
______________________________
جماعة من أهل هذا الشأن، انتهى. و قال سبطه «1» بعد نقل هذا عنه: هذا مشكل جدّاً لكن «لكون ظ» المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان، انتهى. قلت: و كلامه هذا بظاهره قد يخالف كلامه السابق من أنّ الكلّ نزل به جبرئيل .. إلى آخره، فليلحظ ذلك، على أنّه ذكر الكلامين في كتاب واحد و هو «المقاصد العلية» و الجمع بينهما ممكن. تمّ إنّه لو ثمّ كانت جميع القراءات متواترة، إذ ما من قراءة إلّا و بعض ما تألّفت منه متواتر قطعاً كمواقع الاجتماع إلّا أن يقال بأنّ المراد أنّ ما يفارق غير السبع السبع لا متواتر فيه بخلاف السبع فإنّ ما تفارق به غيرها أكثره متواتر. و فيه: أنّ تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقي مع عدم علم أصحابها بعيدٌ كما سمعت مثله في هذه السبع.
و قد علم ممّا ذكر حال المقام الثالث. و قد تحصّل من المقامين على القول الأوّل [1] في المقام الثاني أنّ كلّ ما ورد إلينا متواتراً من السبع فهو متواتر إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ما اختلفت الرواية فيه عن أحدهما يعدل عنه إلى ما اتفقت فيه الرواية عن القارئ الآخر، لأنّه ليس بواجب و لا مستحبّ عند الكلّ اتباع قراءات الواحد في جميع السورة و لا مانع عندهم من ترجيح بعضها على بعض لسلامته من الإدغام و الإمالة و نحو ذلك و إن كان الكلّ من عند اللّٰه تعالى [2] نعم يتجه المنع إن كان نعم يتجه المنع إن كان المرجّح لإحداهما يمنع من الاخرى و لم يسمع ذلك إلّا من الرازي و ظاهرهم الاتفاق على خلافه.
قال في «المنتهى «2»»: و أحبّها إليَّ قراءة عاصم بطريق أبي بكر بن عيّاش و طريق أبي عمرو ابن العلاء فإنّهما أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من‌
______________________________
[1] و هو التواتر إليه صلى الله عليه و آله و سلم (منه).
[2] كما هو الشأن في الواجب المخيّر (منه).
______________________________
(1) مدارك الأحكام: في القراءة ج 3 ص 339.
(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 273 س 27.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 220‌
..........
______________________________
الإدغام و الإمالة و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ بذلك صحّت صلاته بلا خلاف، انتهى. و ظاهره فيه القول بتواترها إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم. و أمّا القائلون بتواترها إلى أربابها فقط فلا يتجه عليهم إيراد الرازي.
و ليعلم أنّ القائلين بأنّ كلّ حرف منها متواتر كما هو ظاهر الأكثر لا بدّ لهم من تأويل [1] ما وقع لبعض المفسّرين و النحويين كالزمخشري «1» و نجم الائمة «2» من إنكار بعض الحروف تصريحاً أو تلويحاً حيث حكم الأوّل بسماجة قراءة ابن عامر «قتل أولادَهم شركائِهم» و ردّها للفصل بين المتضايفين و الثاني أي الرضي في قراءة حمزة «تساءلون به و الأرحامِ» بالجرّ و نحو ذلك. و هذا ممّا يؤيّد ما ذهب إليه الشهيد الثاني و جماعة من محقّقي هذا الشأن كما سمعت. و قد استفيد من هذا و ما قبله بيان الحال في المقام الثالث.
و أمّا ما وقع في المقام الرابع «فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إنّ آل اللّٰه عليهم السلام أمروا بذلك فقالوا: اقرأوا كما يقرأ الناس «3»» و قد كانوا يرون أصحابهم و سائر من يتردّد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة و يسلكون سبيلهم و لو لا أنّ ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أنّ فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلّى اللّٰه عليهم، و قد استمرّت طريقة الناس و كذا العلماء على ذلك، على أنّ في أمرهم بذلك أكمل بلاغ، مضافاً إلى نهيهم عن مخالفتهم. و يؤيّد ذلك أنّه قد نقل عن كثير منهم متواترا أنّهم تركوا البسملة مع أنّ الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها، فلو كانت متواترة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم‌
______________________________
[1] يمكن تأويلها بأنّ غيرها أحبّ إلى الرادّ منها كما سمعت عن المنتهى لا أنّه لا يجوز القراءة بها، فتأمّل (منه).
______________________________
(1) الكشّاف: ج 2 ص 70.
(2) الكافية في النحو: ج 1 ص 320.
(3) الكافي: كتاب فضل القرآن ح 23 ج 2 ص 623.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 221‌
..........
______________________________
ما صحّ لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذٍ. و أمّا على القول بأنّ آل اللّٰه سبحانه جوّزوا ذلك صحّ أن يقال بأنّهم صلّى اللّٰه عليهم استثنوا ذلك، فليلحظ هذا.
و أمّا ما وقع في المقام الخامس فالدليل على وجوب الاقتصار عليها أنّ يقين البراءة إنّما يحصل بذلك، لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلّا ما علم رفضه و شذوذه، و غيرها مختلف فيه، و من المعلوم أنّها المتداولة بين الناس، و قد نطقت أخبارنا بالأمر بذلك و انعقدت إجماعات أصحابنا على الأخذ به كما سمعته عن «التبيان و مجمع البيان» و كذا «المنتهى» فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل. و لو لا ذلك لقلنا كما قال الزمخشري: لا تبرأ ذمّة المصلّي إلّا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كلّ الوجوه.
و أمّا ما وقع في المقام السادس فقد سمعت خبر «الخصال» و قد روى العامّة «1» في أخبارهم أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف كلّها شافٍ وافٍ و ادّعوا تواتر ذلك عنه صلى الله عليه و آله و سلم و اختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولًا، أشهرها الحمل على القراءات السبع، لكن في خبر حمّاد «2» بعد قوله عليه السلام: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه، و قد فهم منه جماعة من «3» أصحابنا أنّ المراد بالسبعة أحرف البطون و المعنى أنّه نزل مرموزاً به إلى سبعة بطون، فتلك أقلّ ما للإمام أن يفتي به و ما زاد على ذلك فبطون البطون كما جاء في الأخبار: «أنّ لكلّ بطن بطناً حتى ينتهي إلى سبعين «4»».
و القول بأنّ الأحكام خمسة فما هذا الزائد؟ جوابه: أنّه يمكن في بيان التكليف كأن يبيّن الوضوء مثلًا ببيان أو بيانين أو ثلاثة أو عشرة، لأنّ له أن يعمّم و أن يخصّص و أن يطلق و أن يشترط و يقيّد و تختلف الشرائط و القيود و التخصيصات‌
______________________________
(1) مسند أحمد: ج 5 ص 41، تفسير الطبري: ج 1 ص 37.
(2) تقدّم في ص 213.
(3) مجمع البيان: ج 1 ص 25، قوانين الاصول: ص 407.
(4) تفسير القمي: المقدّمة ج 1 ص 19.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 222‌
..........
______________________________
فتتضاعف أضعافاً كثيرة، و أمّا إذا أفتى بالأحكام فلا يتجاوز الخمسة.
و ممّا يؤيّد ذلك ما قاله مكي بن أبي طالب «1»: إنّ ابن جبير قد صنّف قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات و اقتصر على خمسة أخبار على عدد الأمصار الّتي أرسل عثمان إليها المصاحف، قال: و من الناس من قال إنّه وجّه سبعة؟ هذه الخمسة و مصحفاً إلى اليمن و آخر إلى البحرين. و لمّا أراد ابن مجاهد و غيره مراعاة هذا العدد و لم يعلم لذينك المصحفين بخبر أثبتوا قارئين آخرين كمّلوا بهما العدد الّذي ورد به الخبر، و عثر عليه من لم يعرف أصل المسألة فظنّ أنّ المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع، انتهى. و هذا يؤيّد ما عليه أصحابنا و إن خالفها من وجه آخر. و قد سمعت أنّ المعروف من مذهب الإمامية أنّه إنّما نزل على حرف واحد كما في «التبيان «2» و مجمع البيان «3»».
و أمّا ما وقع في المقام السابع فالظاهر من علمائنا و غيرهم عدم وجوب موافقة المتواتر أهل النحو أو الأقيس عندهم، و كم من قراءة أنكرها أهل النحو كإسكان «بارئكم و يأمركم و ما يشعركم» و نصب قوماً في «ليجزى قوماً» و غير ذلك، بل النحو ينبغي أن ينزّل على القرآن المجيد و أن يكون مستقيماً به لا العكس. و لا يجب موافقة الأفشى و الأظهر في اللغة، لأنّ القراءة سنّة متّبعة يجب قبوله، و هذا الخبر مشهور و قد رووه عن زيد بن ثابت «4».
و أمّا ما وقع في المقام الثامن فلا كلام في اشتراط المادّة الجوهرية الّتي تختلف خطوط القرآن و معناه بها لأنّها قرآن، فلا بدّ أن تكون متواترة و إلّا لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر و هو باطل. و هذا قياس من الشكل الثالث‌
______________________________
(1) البرهان في علوم القرآن: ج 1 ص 329، المرشد الوجيز: ص 151، الإتقان في علوم القرآن: ج 1 ص 81.
(2) التبيان: في المقدّمة ج 1 ص 7.
(3) مجمع البيان: في المقدّمة ج 1 ص 25 ط بيروت.
(4) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص 50.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 223‌
..........
______________________________
و هو هكذا: القراءات السبع قرآن و القراءات السبع غير متواترة ينتج بعض القرآن غير متواتر.
و أمّا الهيئة التي لا تختلف الخطوط و المعنى بها كالمدّ و الإمالة ففيها خلاف، فجماعة من متأخّري «1» أصحابنا على أنّه لا يجب تواترها. و اعترض عليهم بأنّ المراد بالقرآن هنا هو اللفظ و الهيئة و إن لم تكن جزءً لجوهره لكنّها عارضة لازمة فلا يمكن نقله بدونها، فالقول بوجوب تواتر الأوّل ينافي القول بعدم وجوب تواترها و اجيب بأنّ الهيئة الخاصّة ليست بلازمة، بل اللازم هو القدر المشترك بينها و بين غيرها و المطلوب أنّ الهيئة المخصوصة لا يجب تواترها و إن وجب تواتر القدر المشترك.
و أمّا ما يختلف به المعنى دون الخطّ فلا بدّ من تواتره و إلّا فهي من الشواذّ كملك بصيغة الماضي. و كذا ما يختلف به الخطّ فقط لا بدّ من تواترها، بل ذلك ليس من الهيئة بل من الموادّ و الجواهر.
و أمّا ما وقع في المقام التاسع فالمشهور بين المتأخّرين كما في «وافية الاصول «2»» التخيير. و قد سمعت ما في «المنتهى» ممّا هو أحبّ إليه و ما استند إليه. و مستند المشهور تكافؤ القراءات و انتفاء الترجيح لكونها كلّها قرآناً فكانا بمنزلة آيتين، فإن كان اختلافهما مفضياً إلى الاختلاف في الحكم عملوا بما يقتضيه ذلك كما خصّصوا «3» قراءة الأكثرين «حَتّٰى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف بقراءة بعضهم بالتشديد. و في «وافية الاصول «4»» الأولى الرجوع في ذلك إلى أهل الذكر صلوات اللّٰه عليهم أجمعين إن أمكن و إلّا فالتوقّف. و فيه: أنّه إن كان هناك مرجّح أخذ به من دون توقّف و إلّا فالتخيير كما عليه الأكثر.
______________________________
(1) مجمع الفائدة و البرهان: ج 2 ص 219، الذخيرة: ص 72.
(2) وافية الاصول: في الكتاب ص 149.
(3) التبيان: ج 2 ص 221 (تفسير البقرة)
(4) وافية الاصول: في الكتاب ص 149.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 224‌
و الترتيل،
______________________________
و أمّا ما وقع في المقام العاشر فالمعروف أنّ الشاذّ مرفوض، و خالف أبو حنيفة «1» و زعم أنّه بمنزلة الآحاد، فمن عمل بالآحاد فعليه العمل به، إذ لا وجه لنقل العدل له في القرآن إلّا السماع من النبي صلى الله عليه و آله و سلم إمّا بوجه القرآن أو بوجه البيان. و أجاب بعض أصحابنا «2» بمنع ذلك، لجواز أن يكون ذلك مذهباً للقارئ. و القول بأنّ العدل لا يلحق مذهبه بالكتاب معارض بأنّ العدل لا يلحق الخبر بالكتاب، على أنّ اعتقاد العدل بأنّه قرآن إمّا من جهة الخطأ في الاجتهاد أو من جهة النسيان و السهو و ذلك لا ينافي عدالته.
______________________________
(1) نقل عنه السيوطي في الإتقان: في معنى التواتر و الشاذّ .. ج 1 ص 82.
(2) لم نظفر على جواب بعض اصحابنا هذا في كتب القوم على العجالة إلّا ما أفاده الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في التبيان: ج 1 ص 8 في ضمن ردّ الخبر الواحد في تفسير القرآن، فراجع.





***********************************

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 390
______________________________
(فرع) قال أكثر علمائنا يجب أن يقرأ بالمتواتر و هي السبع و في (جامع المقاصد) الإجماع على تواترها و كذا الغرية و في (الروض) إجماع العلماء و في (مجمع البرهان) نفي الخلاف في ذلك و قد نعتت بالتواتر في الكتب الأصولية و الفقهية كالمنتهى و التحرير و التذكرة و الذكرى و الموجز الحاوي و كشف الالتباس و المقاصد العلية و المدارك و غيرها و قد نقل جماعة حكاية الإجماع على تواترها من (عن خ ل) جماعة و في رسم المصاحف بها و تدوين الكتب لها حتى أنها معدودة حرفا فحرفا و حركة فحركة مما يدل على أن تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في مجمع البرهان و العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حركاته و سكناته و وضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر كونه أصلا لجميع الأحكام و المنكر لإبطال لكونه معجزا فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام
و في (التذكرة و نهاية الإحكام و الموجز الحاوي و كشف الالتباس و مجمع البرهان و المدارك) و غيرها أنه لا يجوز أن يقرأ بالعشر و في جملة منها أنه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها و في (الدروس) يجوز بالسبع و العشر و في (الجعفرية و شرحيها) أنه قوي و في (جامع المقاصد و المقاصد العلية و الروض) أن شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد فحينئذ تجوز القراءة بها بل في الروض أن تواترها مشهور بين المتأخرين
(و اعترضهما) المولى الأردبيلي و كذا تلميذه السيد المقدس بأن شهادة الشهيد غير كافية لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم و لا يكفي الظن فلا يقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد نعم يجوز ذلك للشهيد لأن كان ثابتا عنده بطريق علمي انتهى
(و الحاصل) أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع و العشر إلا شاذ منهم كما يأتي و الأكثر على عدم العمل بغير السبع لكن حكي عن ابن طاوس في مواضع من كتابه المسمى بسعد السعود أن القراءات السبع غير متواترة حكاه عنه السيد نعمة اللّٰه و اختاره و قال إن الزمخشري و الشيخ الرضي موافقان لنا على ذلك و ستسمع الحال في كلام الزمخشري و الرضي
و في (وافية الأصول) اتفق قدماء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع أو العشر المشهورة و تبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة و لكن لم ينقل دليل يعتد به انتهى و ظاهره جواز التعدي عنها و يأتي الدليل المعتد به و في نسبة ذلك إلى قدماء العامة نظر لشهادة التتبع بخلافه نعم متأخروهم على ذلك هذا الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد المدني و الإمام مكي أبو طالب و أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي و أبو بكر العربي و أبو العلاء الهمداني قالوا على ما نقل أن هذه السبعة غير متعينة للجواز كما سيأتي و قال شمس الدين محمد بن محمد الجزري في كتاب النشر لقراءات العشر كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها و وجب على الناس قبولها سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها‌




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج‌2، ص: 391‌
..........
______________________________
أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند التحقيق من السلف و الخلف و نحوه قال أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز غير أنه قال فيه بعد ذلك غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم انتهى
و ليعلم أن هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظن لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع
(إذا عرفت هذا) فاعلم أن الكلام يقع في مقامات عشرة (الأول) في سبب اشتهار السبعة مع أن الرواة كثيرون (الثاني) هل المراد بتواترها تواترها إلى أربابها أم إلى الشارع (الثالث) هل هي متواترة بمعنى أن كل حرف منها متواتر أم بمعنى حصر المتواتر فيها (الرابع) على القول بعدم تواترها إلى الشارع هل يقدح ذلك في الاعتماد عليها أم لا (الخامس) ما الدليل على وجوب الاقتصار عليها (السادس) هل هذه القراءات هي الأحرف السبعة التي ورد بها خبر حماد بن عثمان أم لا (السابع) هل يشترط فيها موافقة أهل النحو أو الأقيس عندهم أو الأشهر و الأفشإ في اللغة أم لا بل العمل على الأثبت في الأثر و الأصح في النقل (الثامن) هل يشترط تواتر المادة الجوهرية فقط و هي التي تختلف خطوط القرآن و معناه بها أم هي و الهيئة المخصوصة سواء كانت لا تختلف الخطوط و المعنى بها كالمد و الإمالة أو يختلف المعنى و لا يختلف الخط كملك يوم الدين بصيغة الماضي مثلا و يعبد مبنيا للمفعول أو يختلف الخط و لا يختلف المعنى كيخدعون و يخادعون أم لا يشترط تواتر الهيئة المخصوصة بأقسامها أم يشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض (التاسع) ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضي اختلافهما إلى الاختلاف في الحكم (العاشر) هل الشاذ منها كأخبار الآحاد (كخبر الواحد خ ل) أم لا
و بعض هذه المقامات محلها كتب القراءات و كثير منها محلها كتب الأصول و السبب الباعث على التعرض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنف و بسط الكلام فيه أن بعض «1» فضلاء إخواني و صفوة خلاصة خلاني أدام تعالى تأييده سأل عن بعض ذلك و رأيته يحب كشف الحال عما هنا لك
(إذا تمهد هذا) فنقول القراء صحابيون و تابعيون أخذوا عنهم و متبحرون و الصحابيون المقرءون سبعة أمير المؤمنين و سيد الوصيين عليه السلام و أبي و زيد بن ثابت و عثمان و ابن مسعود و أبو الدرداء و أبو موسى الأشعري و القارءون ابن عباس و عبد اللّٰه بن السائب و أبو هريرة و هم تلامذة أبي ما عدا ابن عباس فإنه قرأ على زيد أيضا و التابعون المكيون ستة و المدنيون أحد عشر و الكوفيّون أربعة عشر و البصريون ستة و الشاميون اثنان و أما المتبحرون فخلق كثير لكن الضابطين منهم أكمل ضبط من المكيين ثلاثة عبد اللّٰه بن كثير و حميد بن قيس الأعرج و محمد بن محيصن و من المدنيين أيضا ثلاثة شيبة و نافع و أبو جعفر ابن القعقاع و من البصريين خمسة عاصم و أبو عمرو و عيسى بن عمر و عبد اللّٰه بن إسحاق و يعقوب و من الكوفيّين خمسة يحيى بن وثاب و سليمان و حمزة و عاصم و الكسائي و من الشاميين أيضا خمسة عطية و إسماعيل و يحيى بن الحارث و شريح الحضرمي و عبد اللّٰه بن عامر و حيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثرتهم غاية الكثرة اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه و تنضبط القراءة به فعمدوا إلى من اشتهر بالضبط و الأمانة و طول العمر في الملازمة للقراءة و الاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا إماما من هؤلاء في كل مصر من الأمصار الخمسة المذكورة و هم نافع و ابن كثير و أبو عمرو بن عامر و عاصم و حمزة‌
______________________________
(1) هو السيد السند المقدس الفاضل العامل المعتبر السيد حمزة بن المرحوم السيد حيدر (منه)




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج‌2، ص: 392‌
..........
______________________________
و الكسائي و قد كان الناس بمكة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير و بالمدينة على قراءة نافع و بالكوفة على قراءة حمزة و عاصم و بالبصرة على قراءة أبي عمرو و يعقوب و بالشام على قراءة ابن عامر و في رأس الثلاثمائة أثبت بن مجاهد اسم الكسائي و حذف يعقوب و لم يتركوا بالكلية ما كان عليه غير هؤلاء كيعقوب و أبي جعفر و خلف و من هنا كانوا عشرة و كل واحد من هؤلاء أخذ عن جماعة من التابعين و الكسائي أخذ عن حمزة و أبي بكر بن عياش و قد روى عن كل واحد من السبعة خلق كثير لكن اشتهر في الرواية عن كل واحد اثنان
و أما ما وقع في المقام الثاني فالظاهر من كلام أكثر علمائنا و إجماعاتهم أنها متواترة إليه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و نقل الإمام الرازي اتفاق أكثر أصحابه على ذلك كما يأتي نقل كلامه و قال (الشهيد الثاني في المقاصد العلية) أن كلا من القراءات السبع من عند اللّٰه تعالى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلب سيد المرسلين صلى اللّٰه عليه و آله و علم؟؟؟ الطاهرين تخفيفا على الأمة و تهوينا على أهل هذه الملة (قلت) و روى الصدوق في الخصال بإسناده إليهم قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أتاني آت من اللّٰه عز و جل يقول إن اللّٰه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربي وسع على أمتي فقال إن اللّٰه تعالى يأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف و ربما استدل عليه بقول الصادق عليه السلام في خبر حماد بن عثمان أن القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه الحديث و في دلالته تأمل
(و قال الشيخ في التبيان) أن المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و أن الإنسان مخير بأيّ قراءة شاء قرأ و كرهوا تجريد قراءة بعينها انتهى (و قال الطبرسي في مجمع البيان) الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد انتهى و كلام هذين الإمامين قد يعطي أن التواتر إنما هو لأربابها
(و قال الزركشي في البرهان) التحقيق أنها متواترة عن الأئمّة السبعة أما تواترها عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ففيه نظر فإن إسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب و هو نقل الواحد عن الواحد انتهى (قلت) لعله أشار إلى قولهم إن ابن كثير أخذ عن عبد اللّٰه بن السائب و هو أحد تلامذة أبي و لم يقولوا إنه أخذ عن غيره من تلامذة أبي كأبي هريرة و ابن عباس و لا عن غيرهم فظاهرهم أنه إنما نقل عن واحد و لم يقولوا فيه كما قالوا في نافع و غيره أنه أخذ عن جماعة و لكن لعل ذلك لاشتهار أخذه عنه و إن أخذ عن غيره
(و قال الإمام الرازي) اتفق الأكثر على أن القراءات منقولة بالتواتر و فيه إشكال لأنها إن كانت منقولة بالتواتر و أن اللّٰه خير المكلفين بينها كان ترجيح بعضها على بعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر كما ترى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة و يحمل الناس عليه و يمنعهم عن غيره و إن قلنا بعدم التواتر خرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم و القطع و ذلك باطل قطعا انتهى
(قلت) قد يستأنس لذلك بما نراه من النحويين من نسبة بعضهم بعضا إلى الغلط مع أنهم الواسطة في النقل عن العرب و مذاهبهم في النحو كاشفة عن كلام العرب في تلك المسائل و الإشكال الذي ذكره جار في ذلك أيضا فتأمل و سيأتيك التحقيق
(و قال الزمخشري) إن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم إنما هي في صفتها و إنما هي واحدة و المصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه كملك و مالك و صراط و سراط و غير ذلك‌




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج‌2، ص: 393‌
..........
______________________________
انتهى و كلامه هذا إما مسوق لإنكار التواتر إليه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أو إنكاره من أصله
و قال الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل لما قال له إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف كذب أعداء اللّٰه و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد و مثله خبر زرارة
و قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل الخبرين المقصود منهما واحد و هو أن القراءة الصحيحة واحدة (قلت) قد يقرب منهما صحيح المعلى و قال الأستاذ أيده اللّٰه تعالى في حاشية المدارك رادا على الشهيد الثاني ما نصه لا يخفى أن القراءة عندنا نزلت بحرف واحد من عند الواحد و الاختلاف جاء من قبل الرواية فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأئمّة عليهم السلام بحيث كانوا يجوزون ارتكابه في الصلاة و غيرها لأنهم عليهم السلام كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق و يقولون هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عجل اللّٰه تعالى فرجه انتهى
(قلت) يشير بذلك إلى الأخبار الواردة في ذلك كخبر سالم بن سلمة و غيره و كلامه ككلام الشيخ و الطبرسي و الكاشاني يعطي وجوب القراءة بهذه القراءات و إن لم تكن قرآنا رخصة و تقية و فيه بعد و على هذا فيحمل خبر الخصال المتقدم على التقية و كلام الأصحاب و إجماعاتهم على التواتر إلى أصحابها لا إليه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و ينحصر الخلاف فيمن صرح بخلاف ذلك كالشهيد الثاني و غيره
و يؤيد «1» ذلك ما سمعته عن هؤلاء الجماعة من العامة و أن الظاهر من قولهم إن هؤلاء متبحرون أن أحدهم كان إذا برع و تمهر شرع للناس طريقا في القراءة لا يعرف إلا من قبله و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب واضح متواتر محدود و إلا لم يختص به و وجب على مقتضى الغالب في العادة أن يعلم به الآخر المعاصر له لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ و كيف نطلع نحن على تواتر قراءات هؤلاء و لا يطلع بعضهم على ما تواتر إلى الآخر إن ذلك لمستبعد جدا
لا أن يقال إن كل واحد من السبعة ألف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكنه اختار هذه دون غيرها من المتواترات لمرجح ظهر له كالسلامة من الإمالة و الروم و نحو ذلك فطريقته متواترة و إن لم تكن الهيئة التركيبية متواترة و بذلك حصل الاختصاص و الامتياز و إن صح ما نقله الرازي من منع بعضهم الناس عن قراءة غيره اشتد الخطب و امتنع الجواب
و الشهيد الثاني أجاب عما أشكل على الرازي كما سمعت بأنه ليس المراد بتواترها أن كل ما ورد من هذه السبع متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن انتهى و قال سبطه بعد نقل هذا عنه هذا مشكل جدا لكن «لكون ظ» المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان انتهى (قلت) و كلامه هذا بظاهره قد يخالف كلامه السابق من أن الكل نزل به جبرئيل إلى آخره فليلحظ ذلك على أنه ذكر الكلامين في كتاب واحد و هو المقاصد العلية و الجمع بينهما ممكن
ثم إنه لو‌
______________________________
(1) و قد يؤيد ذلك بما قيل من أن كتب القراءة و التفسير مشحونة من حكاية قراءة أهل البيت عليهم السلام يقولون قرأ عاصم كذا و قرأ علي عليه السلام كذا إلا أن يجاب بحمل ما روي عنهم عليهم السلام على رواية الآحاد أو أن ذلك كان من المتواترات الذي اختارها عاصم مثلا فلا مانع من أن يكون رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أو علي عليه السلام قرأ ببعض المتواترات و قرأ عاصم بالبعض الآخر و منه يعلم حال ما يقال إن لكل واحد راويين فمن أين حصل التواتر لأنا نقول الراويان ما رويا أصل التواتر و إنما رويا المختار من المتواتر كما ستعرف (منه عفى اللّٰه تعالى عنه)





مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج‌2، ص: 394‌
..........
______________________________
ثم كانت جميع القراءات متواترة إذ ما من قراءة إلا و بعض ما تألفت منه متواتر قطعا كمواقع الاجتماع إلا أن يقال بأن المراد أن ما يفارق غير السبع لا متواتر فيه بخلاف السبع فإن ما تفارق به غيرها أكثره متواتر (و فيه) أن تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقي مع عدم علم أصحابها بعيد كما سمعت مثله في هذه السبع
و قد علم مما ذكر حال المقام الثالث و قد تحصل من المقامين على القول الأول «1» في المقام الثاني أن كل ما ورد إلينا متواترا من السبع فهو متواتر إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و ما اختلفت الرواية فيه عن أحدهما يعدل عنه إلى ما اتفقت فيه الرواية عن القارئ الآخر لأنه ليس بواجب و لا مستحب عند الكل اتباع قراءات الواحد في جميع السورة و لا مانع عندهم من ترجيح بعضها على بعض لسلامته من الإدغام و الإمالة و نحو ذلك و إن كان الكل من عند اللّٰه تعالى «2» نعم يتجه المنع إن كان المرجح لإحداهما يمنع من الأخرى و لم يسمع ذلك إلا من الرازي و ظاهرهم الاتفاق على خلافه قال في (المنتهى) و أحبها إليّ قراءة عاصم بطريق أبي بكر بن عياش و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنهما أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و ذلك كله تكلف و لو قرأ بذلك صحت صلاته بلا خلاف انتهى و ظاهره فيه القول بتواترها إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و أما القائلون بتواترها إلى أربابها فقط فلا يتجه عليهم إيراد الرازي (و ليعلم) أن القائلين بأن كل حرف منها متواتر كما هو ظاهر الأكثر لا بد لهم من تأويل «3» ما وقع لبعض المفسرين و النحويين كالزمخشري و نجم الأئمّة من إنكار بعض الحروف تصريحا أو تلويحا حيث حكم الأول بسماجة قراءة بن عامر قتل أولادهم شركائهم و ردها للفصل بين المتضايفين و الثاني أي الرضي في قراءة حمزة تساءلون به و الأرحام بالجر و نحو ذلك و هذا مما يؤيد ما ذهب إليه الشهيد الثاني و جماعة من محققي هذا الشأن كما سمعت و قد استفيد من هذا و ما قبله بيان الحال في المقام الثالث
(و أما ما وقع في المقام الرابع) فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إن آل اللّٰه عليهم السلام أمروا بذلك فقالوا اقرءوا كما يقرأ الناس و قد كانوا يرون أصحابهم و سائر من يتردد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة و يسلكون سبيلهم و لو لا أن ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أن فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلى اللّٰه عليهم و قد استمرت طريقة الناس و كذا العلماء على ذلك على أن في أمرهم بذلك أكمل بلاغ مضافا إلى نهيهم عن مخالفتهم و يؤيد ذلك أنه قد نقل عن كثير منهم متواترا أنهم تركوا البسملة مع أن الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها فلو كانت متواترة إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ما صح لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذ و أما على القول بأن آل اللّٰه سبحانه جوزوا ذلك صح أن يقال بأنهم صلى اللّٰه عليهم استثنوا ذلك فليلحظ هذا
(و أما ما وقع في المقام الخامس) فالدليل على وجوب الاقتصار عليها أن يقين البراءة إنما يحصل بذلك لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه و شذوذه و غيرها مختلف فيه و من المعلوم أنها المتداولة بين الناس و قد نطقت أخبارنا بالأمر بذلك و انعقدت إجماعات أصحابنا على الأخذ به كما سمعته عن التبيان و مجمع البيان و كذا المنتهى فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل و لو لا ذلك لقلنا كما قال الزمخشري لا تبرأ ذمة المصلي إلا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كل الوجوه
(و أما ما وقع في‌
______________________________
(1) و هو التواتر إليه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم منه‌
(2) كما هو الشأن في الواجب المخير (منه)
(3) يمكن تأويلها بأن غيرها أحب إلى الراد منها كما سمعت عن المنتهى لا أنه لا يجوز القراءة بها فتأمل (منه)




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج‌2، ص: 395‌
..........
______________________________
المقام السادس) فقد سمعت خبر الخصال و قد روى العامة في أخبارهم أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف واف و ادعوا تواتر ذلك عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و اختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولا أشهرها الحمل على القراءات السبع لكن في خبر حماد بعد قوله عليه السلام إن القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه و قد فهم منه جماعة من أصحابنا أن المراد بالسبعة أحرف البطون و المعنى أنه نزل مرموزا به إلى سبعة بطون فتلك أقل ما للإمام أن يفتي به و ما زاد على ذلك فبطون البطون كما جاء في الأخبار أن لكل بطن بطنا حتى ينتهي إلى سبعين و القول بأن الأحكام خمسة فما هذا الزائد (جوابه) أنه يمكن في بيان التكليف كأن يبين الوضوء مثلا ببيان أو بيانين أو ثلاثة أو عشرة لأن له أن يعمم و أن يخصص و أن يطلق و أن يشترط و يقيد و تختلف الشرائط و القيود و التخصيصات فتتضاعف أضعافا كثيرة و أما إذا أفتى بالأحكام فلا يتجاوز الخمسة و مما يؤيد ذلك ما قاله مكي بن أبي طالب إن ابن جبير قد صنف قبل ابن مجاهد كتابا في القراءات و اقتصر على خمسة أخبار على عدد الأمصار التي أرسل عثمان إليها المصاحف قال و من الناس من قال إنه وجه سبعة هذه الخمسة و مصحفا إلى اليمن و آخر إلى البحرين و لما أراد ابن مجاهد و غيره مراعاة هذا العدد و لم يعلم لذينك المصحفين بخبر أثبتوا قارئين آخرين كملوا بهما العدد الذي ورد به الخبر و عثر عليه من لم يعرف أصل المسألة فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع انتهى و هذا يؤيد ما عليه أصحابنا و إن خالفها من وجه آخر و قد سمعت أن المعروف من مذهب الإمامية أنه إنما نزل على حرف واحد كما في التبيان و مجمع البيان
(و أما ما وقع في المقام السابع) فالظاهر من علمائنا و غيرهم عدم وجوب موافقة المتواتر أهل النحو أو الأقيس عندهم و كم من قراءة أنكرها أهل النحو كإسكان بارئكم و يأمركم و ما يشعركم و نصب قوما في ليجزي قوما و غير ذلك بل النحو ينبغي أن ينزل على القرآن المجيد و أن يكون مستقيما به لا العكس و لا يجب موافقة الأفشإ و الأظهر في اللغة لأن القراءة سنة متبعة يجب قبوله و هذا الخبر مشهور و قد رووه عن زيد بن ثابت
(و أما ما وقع في المقام الثامن) فلا كلام في اشتراط المادة الجوهرية التي تختلف خطوط القرآن و معناه بها لأنها قرآن فلا بد أن تكون متواترة و إلا لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر و هو باطل و هذا قياس من الشكل الثالث و هو هكذا القراءات السبع قرآن و القراءات السبع غير متواترة ينتج بعض القرآن غير متواتر و أما الهيئة التي لا تختلف الخطوط و المعنى بها كالمد و الإمالة ففيها خلاف فجماعة من متأخري أصحابنا على أنه لا يجب تواترها (و اعترض عليهم) بأن المراد بالقرآن هنا هو اللفظ و الهيئة و إن لم تكن جزء لجوهره لكنها عارضة لازمة فلا يمكن نقله بدونها فالقول بوجوب تواتر الأول ينافي القول بعدم وجوب تواترها (و أجيب) بأن الهيئة الخاصة ليست بلازمة بل اللازم هو القدر المشترك بينها و بين غيرها و المطلوب أن الهيئة المخصوصة لا يجب تواترها و إن وجب تواتر القدر المشترك و أما ما يختلف به المعنى دون الخط فلا بد من تواتره و إلا فهي من الشواذ كملك بصيغة الماضي و كذا ما يختلف به الخط فقط لا بد من تواترها بل ذلك ليس من الهيئة بل من المواد و الجواهر
(و أما ما وقع في المقام التاسع) فالمشهور بين المتأخرين كما في وافية الأصول التخيير و قد سمعت ما في المنتهى مما هو أحب إليه و ما استند إليه و مستند المشهور تكافؤ القراءات و انتفاء الترجيح لكونها كلها قرآنا فكانا بمنزلة آيتين فإن كان اختلافهما مفضيا إلى الاختلاف في الحكم عملوا بما يقتضيه ذلك كما خصصوا قراءة الأكثرين حتى يطهرن بالتخفيف بقراءة بعضهم بالتشديد و في (وافية الأصول) الأولى الرجوع في ذلك إلى أهل‌



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج‌2، ص: 396‌
و الترتيل (1)
______________________________
الذكر صلوات اللّٰه عليهم أجمعين إن أمكن و إلا فالتوقف (و فيه) أنه إن كان هناك مرجح أخذ به من دون توقف و إلا فالتخيير كما عليه الأكثر
(و أما ما وقع في المقام العاشر) فالمعروف أن الشاذ مرفوض و خالف أبو حنيفة و زعم أنه بمنزلة الآحاد فمن عمل بالآحاد فعليه العمل به إذ لا وجه لنقل العدل له في القرآن إلا السماع من النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم إما بوجه القرآن أو بوجه البيان (و أجاب) بعض أصحابنا بمنع ذلك لجواز أن يكون ذلك مذهبا للقارى‌ء و القول بأن العدل لا يلحق مذهبه بالكتاب معارض بأن العدل لا يلحق الخبر بالكتاب على أن اعتقاد العدل بأنه قرآن إما من جهة الخطأ في الاجتهاد أو من جهة النسيان و السهو و ذلك لا ينافي عدالته‌








الإتقان في علوم القرآن (1/ 252)
واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة:
نافع وقد أخذ عن سبعين من التابعين منهم أبو جعفر.
وابن كثير وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي.
وأبو عمرو وأخذ عن التابعين.
وابن عامر وأخذ عن أبي الدرداء وأصحاب عثمان.
وعاصم وأخذ عن التابعين.
وحمزة وأخذ عن عاصم والأعمش والسبيعي ومنصور بن المعتمر وغيره. والكسائي وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عياش.
ثم انتشرت القراءات في الأقطار وتفرقوا أمما بعد أمم واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة راويان: