بسم الله الرحمن الرحیم
کلمات علماء در تخلص از قاعدة اشتغال در صلاة بر مبنای حرف واحد به معنای نزول یک قرائت
فهرست مباحث علوم قرآنی
روایات سبعة أحرف از کتب شیعة
سنجش انواع قراءات در قوت تعدد صدور
تشابک شواهد-روش موضوعمحور-تحلیل موضوع اندماجی تواتر قرآن و قراءات
اشکال در تواتر قراءات به معنای انکار اصل تعدد نزول قراءات نیست
سه اشتباه مهم تاثیرگذار بر فضای علمی فقهی بعد از قرن یازدهم
تصریح کنندگان به اینکه تواتر الی الشارع است
یک دلیل برای تعدد قراءات!!
اختلاف رسم مصاحف، پشتوانه تعدد قراءات
القرائة-1|4|مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
مفتاح المفاتيح بأسنانه الأربعةعشر-مالک-ملک-يوم الدين
روایات و شواهد اینکه اجماع شیعه از باب تقیة و مماشات نیست
123-جلسه مباحثه مفتاح
فهو ضال-کذبوا اعداء الله-قاتلهم الله بسمله-کذبوا ابن نوح-عزائم-معوذتین-سوزتین ضحی-من المرافق-بالخفض ... شواهد عدم تقیة در اجماع شیعه
الكافي (ط - الإسلامية) ج2 634 باب النوادر ..... ص : 627
27- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد الله ع و معنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن فقال أبو عبد الله ع إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال فقال نعم ضال ثم قال أبو عبد الله ع أما نحن فنقرأ على قراءة أبي.
البرهان في تفسير القرآن ؛ ج5 ؛ ص814
12062/ «3»- و عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن المعوذتين، أ هما من القرآن؟ فقال: «نعم، هما من القرآن».
فقال الرجل: إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود و لا في مصحفه. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أخطأ ابن مسعود- أو قال كذب ابن مسعود- هما من القرآن».
تفسير العياشي ؛ ج1 ؛ ص21
16- عن خالد بن مختار قال: سمعت جعفر بن محمد ع يقول ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله، فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها، و هي بسم الله الرحمن الرحيم «1».
************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 50): الاحوط القراءة باحدى القراءات السبع (3) وإن كان الاقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب. ]
___________________________
(3) القراء السبعة هم: نافع بن أبي نعيم المدني، و عبد الله بن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، و عبد الله بن عامر الدمشقي، وعاصم ابن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة النحوي، الكوفيون فإذا أضيف إلى قراءة هؤلاء قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب ابن إسحاق الحضرمي، وخلف ابن هشام البزاز، كانت القراءات العشر. هذا والمنسوب إلى أكثر علمائنا وجوب القراءة باحدى السبع، واستدل له: بأن اليقين بالفراغ موقوف عليها، لاتفاق المسلمين على جواز الاخذ بها إلا ما علم رفضه وشذوذه، وغيرها مختلف فيه، وبخبر سالم أبي سلمة: " قرأ رجل على أبي عبد الله (ع) وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على
(6/242)
************
مستمسك العروة الوثقى ج6
ما يقرؤها الناس فقال (ع): كف عن هذه القراءة، إقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله تعالى على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (ع) " (* 1) ومرسل محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (ع): " جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها كما بلعنا عنكم فهل نأثم؟ فقال (ع): لا، إقرأوا كما تعلمتم فسيجئ من يعلمكم " (2). وفيه: أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله دون غيرها - كماعن جملة من كتب أصحابنا، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، بل في مفتاح الكرامة: " والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر، لكونه أصلا لجميع الاحكام، والمنكر لابطال كونه معجزا فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام " ففيه: أن الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الاساطين، فعن الشيخ في التبيان: " إن المعروف من مذهب الامامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وأن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ ". ونحوه ماعن الطبرسي في مجمع البيان، ومثلهما في إنكار ذلك جماعة من الخاصة والعامة كابن طاووس، ونجم الائمة في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير المجرور، والمحدث الكاشاني، والسيد الجزائري، والوحيد البهبهاني، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، وعن الزمخشري: أن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي في صفتها، وإنما هي واحدة، والمصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة
____________
(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(6/243)
************
مستمسك العروة الوثقى ج6
إلا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه، كملك ومالك، وصراط وسراط. انتهي. وفي مصحح الفضيل: " قلت لابي عبد الله (ع): إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال (ع): كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد " (* 1). وعليه لابد من حمل بعض النصوص المتضمن لكون القرآن نزل على سبعة أحرف على بعض الوجوه غير المنافية لذلك. وإن كان من جهة اختصاصها بحكم التواتر عملا، ففيه: أنه خلاف المقطوع به من سيرة المسلمين في الصدر الاول، لتأخر أزمنة القراء السبعة كما يظهر من تراجمهم وتاريخ وفاتهم، فقيل: إن نافع مات في سنة تسع وستين ومائة، وابن كثير في عشرين ومائة، وابن العلا في أربع أو خمس وخمسين ومائة، وابن عامر في ثماني عشرة ومائة، وعاصم في سبع أو ثمان أو تسع وعشرين ومائة، وحمزة في ثمان أو أربع وخمسين ومائة، والكسائي في تسع وثمانين ومائة، ومن المعلوم أن الناس كانوا يعولون قبل اشتهار هؤلاء على غيرهم من القراء، وفي مفتاح الكرامة: " قد كان الناس بمكة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالشام على قراءة ابن عامر، وفي رأس الثلاث مائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذ ف يعقوب، ولم يتركوا بالكلية ماكان عليه غير هؤلاء كيعقوب وأبي جعفر وخلف... ". ومن هذا كله يظهر لك الاشكال في حمل النصوص المذكورة وغيرها على خصوص قراءة السبعة أو أنها القدر المتيقن منها، لصدورها عن
____________
(* 1) الوافي باب: 18 من ابواب القرآن وفضائله: حديث: 2.
(6/244)
************
مستمسك العروة الوثقى ج6
الصادق (ع) والكاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره ولاسيما قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس في ذلك العصر لاغير، فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنها كانت متداولة وقتئذ. هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولانظر فيها إلى ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه. والذي تقتضيه القاعدة أن ماكان راجعا إلى الاختلاف في الاداء من الفصل والوصل، والمد والقصر، ونحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع، وما كان راجعا الى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه إلى القواعد المعول عليها في المتباينين، أو الاقل والاكثر، أو التعيين والتخيير، على اختلاف مواردها، لكن يجب الخروج عن ذلك بالاجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للانكار، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: " كناعند أبي عبد الله (ع) فقال: إن كان ابن مسعود لايقرأ على قراءتنا فهو ضال ثم قال (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي " (* 1) إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر، ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) - على الاحتمالين في كلمة " أبي " - لما كان بهذا الخفاء، ولما ادعي الاجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراء، فلابد أن يحمل على بعض المحامل، ولعل المراد هو أن قراءة ابن مسعود تقتضي في بعض الجمل انقلاب المعنى بنحو لا يجوز الاعتقاد به. والله سبحانه أعلم.
____________
(* 1) الوافي باب: 18 من ابواب القرآن وفضائله: حديث: 3.
(6/245)
**********************
البيان في تفسير القرآن، ص: 166
2- جواز القراءة بها في الصلاة:
ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع في الصلاة، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم، و جوّز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر، و قال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربية و لو بوجه، و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا، و صحّ سندها، و لم يحصرها في عدد معين.
و الحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهم السّلام لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شىء لم يحرز كونه قرآنا، و قد استقلّ العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة، و على ذلك فلا بدّ من تكرار الصلاة بعدد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لإحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة «مالك»، و قراءة «ملك». أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد- بناء على الأظهر- فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة، و إما التكرار على النحو المتقدم.
و أما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين- عليهم السّلام- شيعتهم على القراءة، بأيّة واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، فلا شك في كفاية كل واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، و لم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، و لو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر، و لا أقل من نقله بالآحاد، بل ورد عنهم عليهم السّلام إمضاء هذه القراءات بقولهم: «اقرأ كما يقرأ الناس» «1». «اقرؤوا كما علّمتم» «2». و على ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة، و لا موضوعة، أما الشاذة فمثالها قراءة، ملك يوم الدين بصيغة الماضي و نصب يوم، و أما الموضوعة فمثالها قراءة إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ برفع كلمة اللّه و نصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة.
و صفوة القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم السّلام.
موسوعة الإمام الخوئي، ج14، ص: 440
...إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة و بسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه، و ما تضمّن الاختلاف يكرّر القراءة، فيقرأ مرّة مثلًا ملك و أُخرى مالك، و يختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات، و لو اختار مورد الخلاف يكرّر عملًا بقاعدة الاشتغال و خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم، فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن، و بالآخر الذكر المطلق.
نعم، وردت في المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس، و لا شك أنّها غير محصورة في السبع، و قد عدها بعضهم إلى أربع عشرة و صنّف في ذلك كتاباً و أنهاها بعض آخر إلى سبعين، و إن كانت جملة منها شاذة لا محالة، و بذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بدّ من التعرض إليها....فمنها: ما ذكره الطبرسي....
فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية.
لكنه مع ذلك كله لا ينبغي الشك في الاجتزاء، لجريان السيرة القطعية من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ذلك، فانّ اختلاف القراءات أمر شائع ذائع بل كان متحققاً بعد عصر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كقراءة ابيّ و ابن عباس و ابن مسعود و غيرهم، و قد صنّف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني و غيره، و قد أحرق عثمان جميع المصاحف سوى مصحف واحد حذراً عن الاختلاف و مع ذلك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيراً حتى اشتهرت القراءات السبع و غيرها في عصر الأئمة، و كانت على اختلافها بمرأى و مسمع منهم (عليهم السلام)، فلو كانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر و بان و كان من الواضحات و كان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر و راوٍ عن راوٍ، و ليس كذلك بالضرورة، فيظهر جواز القراءة بكل منها كما عليه العامّة و إلّا لبيّنوه (عليهم السلام) و نقل إلينا بطريق التواتر، كيف و لم يرد منهم تعيين حتى بخبر واحد.
نعم، إنّ هناك رواية واحدة قد يظهر منها التعيين، و هي رواية داود بن فرقد، و المعلى بن خنيس جميعاً قالا: «كنّا عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، ثم قال أما نحن فنقرؤه على قراءة أُبيّ» «1» و احتمل ضعيفاً أن تكون العبارة هكذا على قراءة أبي يعني الباقر (عليه السلام).
و كيف كان، فهي محمولة على إرادة مورد خاص «2» كانت القراءة فيه شاذّة أو مغيّرة للمعنى، لما عرفت من أنّ التعيين لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر و كان من الواضحات، كيف و قد ادعي الإجماع على جواز القراءة بكل قراءة متعارفة متداولة. على أنّ متن الخبر لا يخلو عن شيء، فانّ الأنسب أن يقال: إن كان ابن مسعود لم يقرأ إلخ، دون «لا يقرأ» لظهور الثاني في زمان الحال «1» و أن ابن مسعود حيّ حاضر مع أن زمانه متقدم عليه (عليه السلام) بكثير.
و قد تحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الأقوى جواز القراءة بكل ما قام التعارف الخارجي عليه، و كان مشهوراً متداولًا بين الناس، كي لا تحصل التفرقة بين المسلمين، و لا شك أنّ المشهور غير منحصر في السبع المعهودة، فلا خصوصية و لا امتياز لها من بين القراءات أبداً، فكل معروف يجزئ و إن كان من غير السبع، فالعبرة بما يقرأه الناس و إن كان الاختلاف من جهة اختلاف البلدان كالبصرة و الكوفة و نحوهما.
موسوعة الإمام الخوئي؛ ج14، ص: 431
إنما الكلام فيما إذا لم يكن غلطاً و لا مغيّراً للمعنى، و هذا كما في الصفة ككلمة الرب في قوله الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، و كلمة مالك في مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، حيث قالوا بجواز الوجوه الثلاثة في إعرابها الجر تبعاً للموصوف كما هو الشائع الذائع و النصب بتقدير كلمة أعني، و الرفع خبراً لمبتدإ محذوف، فهل يجوز في الصلاة اختيار كل ذلك، أو يتعين الأوّل كما هو المتعارف فلا يتغير عما هو عليه؟
ربما يقال بالجواز، نظراً إلى أنّ اللّازم هو الإتيان بقراءة صحيحة و هي متحققة في كل ذلك، لكن الظاهر البطلان لأنّا مأمورون بقراءة القرآن كما انزل و كما يقرأه الناس، للنصوص الدالة على ذلك كما سيجيء، لا بكل كلام عربي صحيح فصيح، فليس كل صحيح مجزئاً، بل اللّازم قراءة القرآن على الوجه النازل، فلا يجوز التغيير عمّا هو عليه و إن لم يخرج بذلك عن الصحة، و إلّا لجاز التغيير و التبديل في المواد أيضاً مع التحفظ على المعنى، كأن يقول بدل قوله تعالى يس. وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ «1» هكذا: يس و الكتاب الحكيم إنّك لمن النبيين، و هو كما ترى.
و على الجملة: فلا يجوز التخطي عن القراءات المتعارفة لا في المواد و لا في الهيئات، سواء صحت بحسب اللغة و القواعد العربية أم لا.
و ممّا قدّمنا يظهر الحال في التشديد، فلا يجوز تغييره و الإخلال به، فلو قال بدل إنّا أنزلناه، إننا أنزلناه بالتفكيك، بطل لكونه على خلاف القرآن المنزل، بل ربما يعد من الغلط في كلام العرب كما لا يخفى.
و أمّا المدّ الواجب و كذا تغيير الحروف عن مخارجها فسيجيء الكلام عليها.
المعالم المأثورة،- آقامیرزا هاشم آملی- ج4، ص: 252
مضافا الى الرواية الواردة في ان الواجب قرائته بالخفض (في باب 25 من أبواب الوضوء ح 10) عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.و اما القراءة بالنصب كما في القرآن تبعا للقراء السبع أو العشر فلا وجه له لان مدرك القول بأنه يجب القراءة على طبق قرائتهم يكون مبنيا على إجماع لا أساس له كما سيأتي البحث فيه في باب الصلاة عند البحث عن القراءة و لذا يجب الاحتياط في صورة الشك في الصدور إذا لم يكن على مقتضى قواعد العربية و كان شيخنا الحائري (قده) يحتاط في سورة الحمد في كلمة «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» فيقرء تارة هكذا و اخرى يقرء «ملك يوم الدين» و ان كان هذا الاحتياط في صلاة واحدة لا يكفي عندي بل يجب ان يكون في صلوتين.
احتیاط آشیخ عبد الکریم در قرائت ملک و مالک
موسوعة الإمام الخوئي، ج14، ص: 439
[مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة]
[1542] مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة و إن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي [1]، و إن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب (1).
______________________________
(1) فصّلنا الكلام حول القراءات في مبحث التفسير، و مجملة: أنّه لا شك أنّ القرّاء السبعة المعروفين الّذين أوّلهم نافع و آخرهم الكسائي، متأخرون عن زمن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و لم يدركه واحد منهم، و إن كان قبلهم قرّاء آخرون أدركوه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كابن مسعود و ابن عباس و أُبيّ و غيرهم، أمّا هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق (عليه السلام) و أدرك بعضهم الباقر (عليه السلام) أيضاً، و بقي بعض آخر منهم إلى ما بعد الصادق (عليه السلام) آخرهم الكسائي الذي مات سنة 190 تقريباً.
و عليه فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، بل و لا مسندة إليه حتى بالخبر الواحد، و لم يدّع ذلك أحد منهم، و لا نسب قراءته إليه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا بطريق مسند و لا مرسل، و إنّما هو اجتهاد منهم، أو من أساتيذهم و رأي ارتأوه، بل إنّ هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى من نفس هؤلاء القرّاء، و إنّما أُسند إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلاميذهم. على أنّ بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق و الكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرّح به في ترجمته «1».
و على الجملة: فلم تثبت هذه القراءات ثبوتاً قطعياً عن نفس القرّاء فضلًا
______________________________
[1] فيه منع ظاهر، فانّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة، نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس و لو كانت من غير السبع.
______________________________
(1) لاحظ تفسير البيان ص 82، 123.
اسناد قراءات نزد علماي شيعه
کلمات امین الاسلام طبرسي قده صاحب مجمع در باره مسند بودن قراءات
موسوعة الإمام الخوئي، ج14، ص: 440
..........
______________________________
عن النبيّ الأكرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و إنّما حكيت عنهم بطريق الآحاد. هذا و حيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنّها المعنيّ بقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) على ما روى عنه «إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف» «1» و هذا كما ترى غلط فاحش، فإنّ أصل الرواية لم تثبت و إنّما رُويت من طريق العامّة، بل هي منحولة مجعولة كما نصّ الصادق (عليه السلام) على تكذيبها بقوله (عليه السلام): «كذبوا أعداء اللّٰه و لكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد» «2».
و على تقدير الصحة فلها معنى آخر، إذ لا يحتمل تطبيقها على هذه القراءات السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كما عرفت. و عليه فلا خصوصية و لا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزماً.
إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة و بسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه، و ما تضمّن الاختلاف يكرّر القراءة، فيقرأ مرّة مثلًا ملك و أُخرى مالك، و يختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات، و لو اختار مورد الخلاف يكرّر عملًا بقاعدة الاشتغال و خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم، فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن، و بالآخر الذكر المطلق.
نعم، وردت في المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس، و لا شك أنّها غير محصورة في السبع، و قد عدها بعضهم إلى أربع عشرة و صنّف في ذلك كتاباً و أنهاها بعض آخر إلى سبعين، و إن كانت جملة منها شاذة لا محالة، و بذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بدّ من التعرض إليها.
______________________________
(1) مسند أحمد 2: 300، مستدرك الحاكم 1: 553، تفسير الطبري 1: 9.
(2) الكافي 2: 630/ 13.
احتیاط آشیخ عبد الکریم در قرائت ملک و مالک
کلمات الحاج الشیخ عبد الکریم الحائري قده در باره قراءات
المعالم المأثورة،- آقامیرزا هاشم آملی- ج4، ص: 252
مضافا الى الرواية الواردة في ان الواجب قرائته بالخفض (في باب 25 من أبواب الوضوء ح 10) عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.و اما القراءة بالنصب كما في القرآن تبعا للقراء السبع أو العشر فلا وجه له لان مدرك القول بأنه يجب القراءة على طبق قرائتهم يكون مبنيا على إجماع لا أساس له كما سيأتي البحث فيه في باب الصلاة عند البحث عن القراءة و لذا يجب الاحتياط في صورة الشك في الصدور إذا لم يكن على مقتضى قواعد العربية و كان شيخنا الحائري (قده) يحتاط في سورة الحمد في كلمة «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» فيقرء تارة هكذا و اخرى يقرء «ملك يوم الدين» و ان كان هذا الاحتياط في صلاة واحدة لا يكفي عندي بل يجب ان يكون في صلوتين.
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 4/3/2023 - 9:53
کتاب مرجع متقین(احوالات آسید احمد خوانساری)، نقل از آیت الله سید ابوالحسن شریف طبرستانی از ملازمان درس ایشان، ص ۶٩
آیت الله خوانساری در جایی فرمودند:
استاد ما مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در نماز سوره حمد را که تلاوت می فرمود هم مالک و هم ملک هر دو را قرائت می فرمود. حقیر(آیت الله خوانساری) به ایشان عرض کردم قرآن مجید به یک وجه نازل شده پس یکی از این دو قرائت باید غیر قرآن باشد. مرحوم حاج شیخ جواب فرمودند به قصد مطلق الذکر قرائت می شود. یکی از آن دو علی الیقین خوانده می شود.
آقای خوانساری جواب دادند: در یک نماز دو جور خواندن بی حرف نیست. بلی دو نماز و در هر نماز یک قرائت بی اشکال است. مرحوم حاج شیخ قبول کردند و از آن پس یک قرائت می خواندند.
مرجع متقین، مکتوب آقای رجبیان شامل مسموعات از آیت الله ستوده ،آیت الله محسنی ملایری و حسین آقا دیبایی داماد آیت الله خوانساری، ص ۴٠٨
اوایل انقلاب زمانی که آیت الله منتظری امام جمعه تهران بود به دیدن آیت الله خوانساری آمد و حرف اوضاع جاری مملکت را پیش کشید، آیت الله آقای خوانساری به ایشان فرمودند بیایید حرف خودمان را بزنیم و بعد فرمودند شما چرا در قرائت نماز آیه مالک یوم الدین را هم به صورت مالک و هم ملک تلفظ می کنید در صورتی که قرآن فقط به یک صورت نازل شده است.
********************
۳.۱ سبعة أحرف به معنای جواز تبدیل به مترادف
البيان في تفسير القرآن، ص: 166
2- جواز القراءة بها في الصلاة:
ذهب الجمهور من علماء الفريقين إلى جواز القراءة بكل واحدة من القراءات السبع في الصلاة، بل ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد منهم، و جوّز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر، و قال بعضهم بجواز القراءة بكل قراءة وافقت العربية و لو بوجه، و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا، و صحّ سندها، و لم يحصرها في عدد معين.
و الحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهم السّلام لأن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شىء لم يحرز كونه قرآنا، و قد استقلّ العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة، و على ذلك فلا بدّ من تكرار الصلاة بعدد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لإحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة «مالك»، و قراءة «ملك». أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد- بناء على الأظهر- فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة، و إما التكرار على النحو المتقدم.
و أما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير (**) المعصومين- عليهم السّلام- شيعتهم على القراءة، بأيّة واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم، فلا شك في كفاية كل واحدة منها. فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم، و لم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها، و لو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر، و لا أقل من نقله بالآحاد، بل ورد عنهم عليهم السّلام إمضاء هذه القراءات بقولهم: «اقرأ كما يقرأ الناس» «1». «اقرؤوا كما علّمتم» «2». و على ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة، و لا موضوعة، أما الشاذة فمثالها قراءة، ملك يوم الدين بصيغة الماضي و نصب يوم، و أما الموضوعة فمثالها قراءة إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ برفع كلمة اللّه و نصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن أبي حنيفة.
و صفوة القول: أنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت عليهم السّلام.
__________________________________________________
(1) الكافي: 2/ 633، باب النوادر، الحديث: 23.
(2) الكافي: 2/ 631، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، الحديث: 15.
-------------------------
(**)
هل یمکن تقریرهم علیهم السلام شیعتهم علی الکذب؟! و قد قالوا حسب المعنی المتلقی المشهور من الروایة: کذبوا انما هو حرف واحد نزل من عند واحد؟! فأيّ مانع فی اعلام الشیعه بقراءة خصوص مالک او ملک؟ و المفروض ان احدهما فقط من کلام ملک الوحی علیه السلام؟ و سورة الحمد لا صلاة الا بها، و لابد من قرائتها مرات کل یوم، فکیف یبینون ع للشیعه ان یمسح رجله و ان یسدل یدیه و لا یقول آمین و یقول حی علی خیر العمل و ما الی ذلک من المستحبات و الواجبات فی الصلاة، بحیث تعرف الشیعة بها، و تکون مما یثیر غیظ العامة علی الشیعة، و لا یبینون احدی قراءة مالک و ملک، و هی لا تهیّج و لا تثیر أيّ حساسیة لقلوب العامة، لانهم انفسهم یقرئون کلتا القرائتین؟!
هر چند آیة الله اراکی قده قرائت رایج را همان رایج در شرق بلاد اسلامی قلمداد میکنند، اما از جهت اینکه مسأله کثرت ابتلاء را خوب توضیح میدهند، مؤید خلاف نظرشان میشود وقتی معلوم شود که هر دو قرائت رایج بوده و هست:
مفتاح المفاتيح بأسنانه الأربعةعشر-مالک-ملک-يوم الدين
كتاب الصلاة (للأراكي)، ج2، ص: 128
و حينئذ نقول: لا إشكال في أنّ هذه الأخبار غير ناظرة إلى القسم الأوّل، بل ناظرة إلى كيفيّة قراءة ما هو الموجود في الدفّتين على نحو ما يقرؤه الناس، دون ما يقرؤه الأئمة عليهم السّلام.
و يبعد أن يكون المراد القسم الأخير أيضا بأن يكون ردعا عن قراءة أهل البيت مع كونها معروفة مشهورة معدودة في عرض سائر القراءات، بل بعض القراءات منتهية إلى قراءة علي عليه السّلام.
فتعيّن أن يكون المقصود هو الردع عن القسم الوسط، لأنّه المناسب للأمر بالكتمان، لكونه من الأسرار المودعة.
و حينئذ فيبقى الأمر على أشكاله بالنسبة إلى ما إذا تردّد أمر الكلمة بين وجهين اختصّ بكلّ منهما قار من القرّاء السبعة المعروفة، و لم يعلم انتساب واحد منهما معيّنا إلى أهل البيت عليهم السّلام، إذ الأخبار المذكورة غير ناظرة إلى هذا المورد حتّى يستفاد منها التخيير في نحو ذلك، فلا محيص عن الاحتياط بالتكرار.
لكن هذا في غير ما وقع في خصوص الحمد من الاختلاف كقراءة مالك و ملك، و قراءة صراط بالصاد و السين، فإنّ شدّة الحاجة إلى تكرار هذه السورة المباركة في كلّ يوم و ليلة أورثت انتساب جميع كلماتها على النحو المرسوم الآن منها بين المسلمين المتّخذ خلفا عن سلف إلى أهل بيت الوحي صلوات اللّٰه عليهم أجمعين انتسابا قطعيّا، حيث كان النبيّ و الأئمّة صلوات اللّٰه عليهم أفصح من نطق بالصاد و الضاد، و من كان كذلك لا يشتبه نطقه أنّه كان بالصاد أو بالسين، و كانت الصلوات الجهريّة منهم صلوات اللّٰه عليهم بمسمع من خلفهم من المصلّين.
فهذا الموجود في أيدي المسلمين هو الذي أخذوه عنهم عليهم السّلام من غير شكّ و لا شبهة، و الشكّ فيه شكّ في مقابلة البديهة كالدغدغة في أنّ ملك أقرب إلى الفصاحة من مالك، فإنّ إضافة ملك إلى الزمان شايعة، كما يقال: سلطان. العصر، أو الوقت، و أمّا إضافة مالك إلى الزمان فغير مأنوسة إلّا مع تقدير الأمر بأن يكون التقدير: مالك أمر يوم الدين، و أمّا الإضافة إلى الزمان باعتبار كونه مملوكا كما يقال: مالك الفرس، فيبعّدها عدم اختصاص مالكيّة اللّٰه تعالى بالزمان، بل يعمّ جميع الأشياء.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج7، ص: 220
..........
______________________________
و أمّا ما وقع في المقام الرابع «فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إنّ آل اللّٰه عليهم السلام أمروا بذلك فقالوا: اقرأوا كما يقرأ الناس «3»» و قد كانوا يرون أصحابهم و سائر من يتردّد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة و يسلكون سبيلهم و لو لا أنّ ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أنّ فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلّى اللّٰه عليهم، و قد استمرّت طريقة الناس و كذا العلماء على ذلك، على أنّ في أمرهم بذلك أكمل بلاغ، مضافاً إلى نهيهم عن مخالفتهم. و يؤيّد ذلك أنّه قد نقل عن كثير منهم متواترا أنّهم تركوا البسملة مع أنّ الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها، فلو كانت متواترة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم
______________________________
[1] يمكن تأويلها بأنّ غيرها أحبّ إلى الرادّ منها كما سمعت عن المنتهى لا أنّه لا يجوز القراءة بها، فتأمّل (منه).
______________________________
(1) الكشّاف: ج 2 ص 70.
(2) الكافية في النحو: ج 1 ص 320.
(3) الكافي: كتاب فضل القرآن ح 23 ج 2 ص 623.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج7، ص: 221
..........
______________________________
ما صحّ لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذٍ. و أمّا على القول بأنّ آل اللّٰه سبحانه جوّزوا ذلك صحّ أن يقال بأنّهم صلّى اللّٰه عليهم استثنوا ذلك، فليلحظ هذا.
و أمّا ما وقع في المقام الخامس فالدليل على وجوب الاقتصار عليها أنّ يقين البراءة إنّما يحصل بذلك، لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلّا ما علم رفضه و شذوذه، و غيرها مختلف فيه، و من المعلوم أنّها المتداولة بين الناس، و قد نطقت أخبارنا بالأمر بذلك و انعقدت إجماعات أصحابنا على الأخذ به كما سمعته عن «التبيان و مجمع البيان» و كذا «المنتهى» فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل. و لو لا ذلك لقلنا كما قال الزمخشري: لا تبرأ ذمّة المصلّي إلّا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كلّ الوجوه.
کلمات علماء در تخلص از قاعدة اشتغال در صلاة بر مبنای حرف واحد به معنای نزول یک قرائت