بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات السید محسن الحکیم قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم


الكتاب : مستمسك العروة
المؤلف : السيد محسن الحكيم
الطبعة :الرابعة مطبعة الآداب - النجف الاشرف -
عدد الأجزاء : 14 جزءاً
[ الكتاب مرقم آليا موافق للمطبوع ]
نسخة : مكتبة اهل البيت ع

مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة (1)، وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة (2)، ]
___________________________
(1) بلا خلاف ظاهر فيه، وقد صرح به جماعة كثيرة من دون تعرض لخلاف أو إشكال، لدخوله في مفهوم الحمد والسورة الموجب لفواتهما بفواته.
(2) كما عن الشيخ، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم: التصريح به، بل في الجواهر: " لا أجد فيه خلافا بين أساطين المتأخرين ". واستدل له بالتأسي، وتوفيقية العبادة، وانصراف إطلاق القراءة إلى خصوص صورة الموالاة. والجميع لا يخلو من إشكال أشرنا إليه سابقا. نعم لو كان السكوت الطويل أو ذكر اللفظ الاجنبي مما يخل بالهيئة الكلامية المعتبرة في صحة كونه كلاما كان اعتبار عدمها في محله، لظهور الادلة في وجوب قراءة القرآن على النهج الصحيح العربي، والمفروض كون الموالاة بين أجزاء الجملة دخيلة فيه كحركات الاعراب والبناء والسكنات وغيرها مما يجب في الكلام الصحيح العربي، فكما أن المتكلم لو أراد إخبار صاحبه بأن زيدا قائم، فقال: زيد ثم سكت سكوتا طويلا ثم قال: قائم، كان ذلك غلطا ولم يكن الكلام عربيا، كذلك لو أراد قراءة زيد قائم وكذلك الكلام في الفصل بالاجنبي الذي لا يجوز الفصل به. لكن هذا المقدار لا يسوغ إطلاق اعتبار الموالاة في القراءة - كما في المتن وغيره - الظاهر في لزومها بين الجمل نفسها وفيما بين أجزائها، فان ذلك مما لم يقم عليه دليل ظاهر، بل اللازم منها خصوص ما يعتبر في صحة الكلام العربي لو كان خبرا أو انشاء من عدم السكوت الطويل، أو الفصل بالاجنبي بين المبتدأ والخبر، والفعل ومتعلقاته، والموصوف وصفته، والشرط وجزائه، والمضاف والمضاف إليه، ونحوها مما يخرج الكلام عن كونه عربيا صحيحا، ويكون معدودا في علم العربية غلطا، دون ما عداه، لعدم الدليل
(6/230)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
فلو أخل بشئ من ذلك عمدا بطلت صلاته (1). ]
___________________________
على اعتباره، وينبغي تنزيل ما ذكره الاصحاب وأرسلوه إرسال المسلمات من إطلاق اعتبار الموالاة على خصوص ما ذكر. وأما ما ورد من الامر بالدعاء وسؤال الرحمة، والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما (* 1)، ورد السلام (* 2)، والحمد عند العطسة، وتسميت العاطس (* 3) وغير ذلك فلا ينافيه، لعدم تعرضه لهذه الجهة، ولا إطلاق له يشمل صورة فوات الموالاة، كما لعله ظاهر.
(1) كما عن نهاية الاحكام، والذكرى، والبيان، والالفية، وجامع المقاصد، والروض، وغيرها للزيادة العمدية، ومنه يظهر ضعف ما عن المبسوط، والتذكرة، والدروس، والمدارك، وغيرها من وجوب استئناف القراءة لا الصلاة. وكأن وجهه: ظهور الزيادة العمدية في خصوص ما وجد في الخارج زائدا، والقراءة قبل فعل ما يوجب فوات الموالاة ليست كذلك وإنما صارت زائدة بفعله، فالمقام نظير مالو قرأ بعض السورة ثم عدل إلى سورة أخرى حتى أتمها. نعم لو كان ما يوجب فوات الموالاة مبطلا في نفسه - كما لو تكلم بكلام الآدميين - كان البناء على بطلان الصلاة في محله، ولذا قال في مجمع البرهان: " إنه - يعني بطلان الصلاة في العمد - غير واضح. نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم بمثل ما قرأ في خلالها، بدليل أنه كلام أجنبي وإن
____________
(* 1) الوسائل باب: 18 و 20 من ابواب القراءة في الصلاة. والمستدرك باب: 14 و 16 من ابواب القراءة في الصلاة.
(* 2) الوسائل باب: 16 من أبواب قواطع الصلاة. والمستدرك باب 15 من ابواب قواطع الصلاة.
(* 3) الوسائل باب: 18 من أبواب قواطع الصلاة. والمستدرك باب 52 من ابواب احكام العشرة.
(6/231)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 37): لو أخل بشئ من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت (1)، وكذا لو أخل بحركة بناء، أو إعراب (2)، أو مد واجب، أو تشديد، أو سكون لازم، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب. ]
___________________________
كان قرآنا، أو ذكرا غير مجوز لتحريمه، فيلحق بكلام الآدميين، فتبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة، ولكن فيه تأمل إذ قد يمنع ذلك ". وفيه: أن العموم الدال على بطلان الصلاة بالزيادة العمدية إنما هو عموم: " من زاد في صلاته فعليه الاعادة " (* 1)، والخارج منه بحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 2)، أو نحوه لا يشمل ما نحن فيه فعموم البطلان فيه محكم، كما أن مقتضاه البطلان في العدول من سورة إلى أخرى لولا النصوص المرخصة فيه، ومما ذكرنا يظهر أنه لو فاتت الموالاة سهوا استأنف القراءة لاغير - كما عن المشهور - لفواتها بفوات شرطها، ولا موجب لاستئناف الصلاة. نعم بناء على ما تقدم من معنى الموالاة الواجبة إنما يستأنف خصوص الجملة التي فاتت بفوات موالاتها، كما عن الشيخ وجماعة.
(1) يعني: القراءة بلا خلاف، ويقتضيه اعتبار ذلك فيها الموجب لفواتها بفواته، وكذا الحال فيما لو أخل بحركة أو سكون أو نحوهما مما سيذكره.
(2) إجماعا كما عن المعتبر، وبلا خلاف كما عن المنتهى، ولا نعرف فيه خلافا كما عن فوائد الشرائع، إذ لافرق بين المادة والصورة في الاعتبار وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن. كذا في كشف اللثام، وعن السيد (رحمه الله): جواز تغيير الاعراب الذي لا يتغير به المعنى وأنه مكروه
____________
(* 1) الوسائل باب: 19 من ابواب الخلل في الصلاة حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(6/232)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 38): يجب حذف همزة الوصل في الدرج (1) مثل همزة (الله) و (الرحمن) و (الرحيم) و (اهدنا) ونحو ذلك، فلو أثبتها بطلت (2)، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة (أنعمت) فلو حذفها حين الوصل بطلت.
(مسألة 39): الاحوط ترك الوقف بالحركة (3) ]
___________________________
وفي كشف اللثام: " ضعفه ظاهر ". لماعرفت.
(1) كما نص عليه أهل العربية كابن الحاجب وابن مالك، وشراح كلامهما، من دون تعرض لخلاف فيه. قال الاول: " واثباتها وصلا لحن وشذ في الضرورة "، وقال الثاني: " للوصل همز سابق لا يثبت * إلا إذا ابتدي به كاستثبتوا " واستشهد الشيخ الرضي (ره) لثبوتها في ضرورة الشعر بقوله: " إذا جاوز الاثنين سر فانه * يبث وتكثير الوشاة قمين " (2) يعني: القراءة، فلابد من استئنافها ولو باستئناف الصلاة من رأس إذا كان ذلك عمدا، وكذا الحال فيما بعده.
(3) قال ابن الحاجب: " الوقف قطع الكلمة عما بعدها، وفيه وجوه مختلفة في الحسن والمحل فالاسكان المجرد في المتحرك، والروم في المتحرك وهو أن تأتي بالحركة خفيفة وهو في المفتوح قليل، والاشمام في المضموم وهو أن تضم الشفتين بعد الاسكان... "، ولعل ظاهر قوله: " مختلفة في الحسن والمحل " عدم وجوب هذه الاحكام. كما أن ما في شرح الرضي من قوله (رحمه الله): " إن ترك مراعاة هذه الاحكام خطأ " يحتمل أن يكون المراد به مخالفة المشهور المعروف لا اللحن. نعم عن المجلسي (رحمه الله) إتفاق القراء وأهل العربية على عدم جواز الوقف بالحركة. انتهى. لكن عدم الجواز عند القراء لا يقتضي الخروج عن قانون اللغة. نعم
(6/233)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
والوصل بالسكون (1)..
(مسألة 40): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة (2) إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها، مثلا إذا أراد أن لا يقف على (العالمين) ويصلها بقوله: (الرحمن الرحيم) يجب أن يعلم أن النون مفتوح، وهكذا. ونعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة. ]
___________________________
عدم الجواز عند أهل العربية يراد به ذلك، إلا أن استفادته من كلامهم لا تخلو من إشكال، والاصل في المقام - لكون الشبهة مفهومية - يقتضي البراءة من مانعية التسكين. فتأمل جيدا. نعم الذي صرح به في المستند عدم الدليل على وجوب قراءة القرآن على النهج العربي، ولكنه في موضع من الغرابة فان الهيئة مقومة للقرآن كالمادة، مع أنه يلزم منه عدم لزوم المحافظة على حركات البنية أيضا. فلاحظ.
(1) مقتضى إطلاق كلام أهل العربية في الحركات الاعرابية والبنائية واقتصار هم في الاستثناء على خصوص حال الوقف: هو وجوب التحريك في الوصل، وحمل كلامهم على عدم جواز إبدالها بحركات أخرى بعيد جدا. لكن في مبحث الاذان والاقامة يظهر من غير واحد بل هو صريح الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة والروض وكاشف الغطاء جواز الوصل بالسكون وأنه ليس لحنا ولا مخالفة لقانون اللغة، وقد يستشهد له بقول الصياد حين يرى الغزال: غزال غزال، يكرر ذلك على عجلة مع تسكين اللام، وعد ذلك غلطا بعيد، وعليه يكون جواز الوصل بالسكون في محله، كما أنه كذلك لو تم ما تقدم عن المستند.
(2) الكلام فيه هو الكلام في وجوب التعلم كلية.
(6/234)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 41): لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد (1)، بل يكفي إخراجها منها، وإن لم يلتفت إليها، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه (2)، مثلا إذا نطق بالضاد ]
___________________________
(1) بل ذكره غيرهم. قال ابن الحاجب في الشافية: " ومخارج الحروف ستة عشر تقريبا، وإلا فلكل مخرج، فللهمزة والهاء والالف أقصى الحلق، وللعين والحاء وسطه، وللغين والخاء أدناه، وللقاف أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، وللكاف منهما ما يليهما، وللجيم والشين والياء وسط اللسان وما فوقه من الحنك، وللضاد أول إحدى حافتيه وما يليها من الاضراس، وللام ما دون طرف اللسان إلى منتهاه وما فوق ذلك، وللراء منهما ما يليها وللنون منهما ما يليهما وللطاء والدال والتاء طرف اللسان وأصول الثنايا، وللصاد والزاي والسين طرف اللسان والثنايا، وللظاء والذال والثاء طرف اللسان وطرف الثنايا، وللفاء باطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا، وللباء والميم والواو مابين الشفتين ". ثم إن عد المخارج ستة عشر - كما هو المحكي عن سيبويه - مبني على كون مخرج الهمزة والالف واحدا، ومن فرق بينهما جعلها سبعة عشر كما عن الخليل وأتباعه من المحققين، وعن الفراء وأتباعه أنها أربعة عشر بجعل مخرج النون واللام والراء واحدا. قال الشيخ الرضي (رحمه الله): " وأحسن الاقوال ما ذكره سيبويه، وعليه العلماء بعده ".
(2) الذي يظهر من كل من تعرض لذلك: امتنا خروج الحرف من غير المخرج الذي ذكر له، فيكون ما في المتن من قبيل الفرض الذي لا واقع له، وإن كان لا يمتنع من قبوله علماء التجويد ولاغيرهم. لكن الانصاف
(6/235)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الايمن (1)، أو الايسر على الاضراس العليا (2) صح، فالمناط الصدق في عرف العرب، وهكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.
(مسألة 42): المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد (3)، وهي: الواو المضموم ما قبلها، والياء ]
___________________________
يقتضي البناء على إمكان إخراج جملة من الحروف من غير مخارجها، فان طرف اللسان وما دونه إذا لصق بأي موضع من اللثة أو الحنك الاعلى أمكن النطق بالنون واللام، وكذا الكلام في غيرهما. فاختبر.
(1) فان الاختبار يساعد على أن وصل الحافة بما فوق الاضراس كاف في إخراج الضاد، وكذا لو لصق بالحنك الاعلى. فاختبر.
(2) الاسنان على ما ذكروا أربعة أقسام، منها أربعة تسمى ثنايا: ثنيتان من فوق، وثنيتان من تحت من مقدمها، ثم أربعة تليها من كل جانب واحد تسمى رباعيات، ثم أربعة تليها كذلك تسمى أنيابا، ثم الباقي تسمى أضراسا منها أربعة تسمى ضواحك، ثم اثنى عشر طواحن، ثم أربعة نواجذ تسمى ضرس الحلم والعقل، وقد لا توجد في بعض أفراد الانسان.
(3) اجتماع حرف المد والهمزة الساكنة إن كان في كلمة واحدة يسمى المد بالمتصل، وإن كان في كلمتين يسمى بالمنفصل، والاول واجب عند القراء. وعن أبي شامة: أنه حكى عن الهذلي جواز القصر في مورده. لكن عن الجزري: إنكار ذلك، وأنه تتبع فلم يجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأى النص بالمد عن ابن مسعود يرفعه عن النبي صلى الله عليه وآله: " إن ابن مسعود كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل: " إنما الصدقات للفقراء
(6/236)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
المكسور ما قبلها، والالف المفتوح ما قبلها همزة، مثل: " جاء " و " سوء " و " جئ "، أو كان بعد أحدها سكون لازم (1) خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل: (الضالين). ]
___________________________
والمساكين " (* 1) مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: كيف أقرأها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " فمدها. ثم قال الجزري: هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب، ورجال اسناده ثقات، رواه الطبراني في معجمه الكبير " وقال بعض شراح مقدمته: " لو قرأ بالقصر يكون لحنا جليا، وخطأ فاحشا مخالفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله بالطرق المتواترة ". هذا ولا يخفى أن المد المذكور لم يتعرض له في علمي الصرف والنحو، وظاهر الاقتصار في الاستدلال عليه على مرفوع ابن مسعود المتقدم والتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله الاعتراف بعدم شاهد عليه في اللغة، وحينئذ لاوجه للحكم بوجوبه، إذ التواتر ممنوع جدا، والمرفوع إن صح الاستدلال به فهو قضية في واقعة لا يمكن استفادة الكلية منه، بل مقتضى قراءة الاعرابي بالقصر واحتجاج ابن مسعود بفعل النبي صلى الله عليه وآله عدم لزومه في اللغة كما هو ظاهر، وأما المد المنفصل فهو المسمى عندهم بالجائز لاختلاف القراء فيه كما قيل، فان ابن كثير والسوسي يقصرانه بلا خلاف، وقالون والدوري يقصرانه ويمدانه، والباقون يمدونه بلا خلاف وعلى هذا فموضوع كلام المصنف (ره) هو الاول المتصل الذي مثل له بالامثلة المذكورة في المتن لا ما يشمل المنفصل.
(1) يعني: لا يختلف حاله باختلاف حالي الوقف والوصل، ويسمى المذكور المد اللازم، وهو على قسمين لان الحرف الساكن إمامدغم - كما في مثال المتن - ويسمى لازما مشددا، وإما غير مدغم - كما في فواتح السور
____________
(1) التوبة: 60.
(6/237)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
من (ص) و (ق) ونحوهما - ويسمى لازما مخففا. ثم إنهم اختلفوا في أن أيهما أشبع تمكينا من الآخر، فعن كثير منهم: أن الاول أشبع تمكينا من الثاني، وقيل بالعكس، وقيل بالتساوي لان الموجب له وهو التقاء الساكنين موجود في كل منهما. هذا وتقييد السكون باللازم لاجل أن السكون إذا لم يكن لازما كما لو كان عارضا من جهة الوقف كما لو وقف على آخر الآية مثل (العالمين) و (الرحيم) و (الدين) و (نستعين) - فالمد جائز عندهم بلا خلاف كما قيل، وكذا لو كان السكون عارضا من جهة الوصل لاجتماع حرفين متماثلين فسكن أولهما نحو: (الرحيم)، (ملك)، (وفيه هدى) على قراءة أبي عمرو برواية السوسي. ثم إن وجه المد اللازم على ما ذكروا هو أنه لا يجمع في الوصل بين الساكنين فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد في المد ليقدر محركا وهذا موضع الزيادة وهذه العلة لا يفرق فيها بين حرف اللين وحرف المد، مع أن الاول لا يجب فيه المد عند المحققين - كما قيل - بل يجوز فيه القصر، ولاجل ذلك يشكل المراد من قول الرضي (رحمه الله) في شرح الشافية: " وجب المد التام في أول مثل هذين الساكنين، وثقل المد في حرف اللين إذا كانت حركتها من غير جنسها " إلا أن يحمل على إرادة المد الطبيعي المقوم للحرف لا الزائد عليه الواجب أو الجائز، أو على إرادة الوجوب في خصوص حرف المد، لكن لم أقف على مصرح بوجوبه من علماء العربية. اللهم إلا أن يكون أغناهم عن ذلك توقف النطق بالحرف الساكن عليه، لكنه ممنوع جدا، وربما يشير إليه خبر محمد بن جعفر المروي في الوسائل في باب كراهة قتل الخطاف. قال (ع): " وتدرون مما تقول الصنينة (هكذا) إذا هي مرت وترنمت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
(6/238)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 43): إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل، إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
(مسألة 44): يكفي في المد مقدار ألفين (1) وأكمله إلى أربع ألفات، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
(مسألة 45): إذا حصل فصل بين حروف كلمة ]
___________________________
رب العالمين، وقرأ أم الكتاب فإذا كان في آخر ترنمها قالت: ولا الضالين، مدها رسول الله صلى الله عليه وآله ولا الضالين " (* 1) فوجوب المد اللازم لا يخلو من إشكال ونظر.
(1) قال بعض شراح الجزرية: " إعلم أن القراء اختلفوا في مقدار هذه المراتب عند من يقول بها، فقيل: أول المراتب الف وربع. قال زكريا: هذا عند أبي عمرو وقالون وابن كثير، ثم الف ونصف ثم الف وثلاثة أرباع، ثم الفان، وقيل: أولها الف ونصف، ثم الفان، ثم الفان ونصف، ثم ثلاث الفات، وهذا هو الذي اختاره الجعبري، وقيل: أولها الف، ثم الفان، ثم ثلاث، ثم أربع. قال الرومي: وهذا مذهب الجمهور. انتهى. ولا يخفى عليك أن المراد بالالف - يعني في القول الاخير - ما عدا الالف الذي هوالمد الاصلي، للاجماع على ذلك وأما معرفة مقدار المدات المقدرة بالالفات فان تقول مرة أو مرتين أو زيادة وتمد صوتك بقدر قولك: الف الف، أو كتابتها أو بقدر عقد أصابعك في امتداد صوتها، وهذا كله تقريب لا تحديد "، انتهى كلام الشارح. ومنه يظهر: أن منتهى المد أربع الفات زائدا على الالف التي هي المد الاصلي الذي هو قوام الحرف،
____________
(* 1) الوسائل باب: 39 من ابواب الصيد حديث: 3.
(6/239)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت (1)، ومع العمد أبطلت (2).
(مسألة 46): إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه، فحصل الوقف بالحركة فالاحوط إعادتها (3) وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.
(مسألة 47): إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالالف واللام، وحذف الالف، هل يجب إعادة الالف واللام بأن يقول: (المستقيم). أو يكفي قوله: (مستقيم)؟ الاحوط الاول (4)، وأحوط منه إعادة الصراط أيضا، وكذا إذا صار مدخول الالف واللام غلطا كأن صار مستقيم غلطا، فإذا أراد أن يعيده ]
___________________________
فيكون منتهى المد خمس الفات لا كما يظهر من العبارة وماعن الجعبري من أن حده أربع الفات يراد منه الزائد على المد الاصلي كما قيل.
(1) لماعرفت من أن الهيئة من مقومات الكلمة.
(2) الكلام فيه هو الكلام في ترك الموالاة عمدا، وقد تقدم.
(3) مبني على ما تقدم من الاحتياط.
(4) لاحتمال كون الفصل بمقدار النفس مضرا بهيئة الكلمة المعرفة باللام فتبطل، ومثله وصل اللام بما قبلها مع هذا الفصل بينها وبين مدخولها، ولاجله كان الاحوط إعادة (الصراط) أيضا، لكن الظاهر قدح ذلك عرفا في المقامين غالبا، فيتعين إعادتهما معا، ولايحتاج إلى إعادة (إهدنا) وإن جرى عليه أحكام الدرج من حذف الالف، لان أحكام الدرج لا يتوقف إجراؤها على الدرج بالقرآن كما لا يخفى.
(6/240)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
فالاحوط أن يعيد الالف واللام أيضا (1)، بأن يقول: (المستقيم). ولا يكتفي بقوله: (مستقيم). وكذا إذا لم يصح المضاف إليه فالاحوط إعادة المضاف، فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالاحوط أن يعيد لفظ غير أيضا.
(مسألة 48): الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب (2)، سواء كانا متحركين - كالمذكورين - أو ساكنين - كمصدرهما -.
(مسألة 49): الاحوط الادغام (3) إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين ]
___________________________
(1) لما سبق، وكذا عليه أن يعيد (الصراط) لا لما سبق إذ الوصل بالمفرد الغلط لا يوجب فوات هيئة الموصول، بل لانه لو اقتصر على (المستقيم) لزم الفصل بالاجنبي بين الموصوف وصفته، إلا أن يبنى على جوازه في ضرورة الغلط كما هو الظاهر، ومع الشك في ذلك فالاصل البراءة من وجوب الاعادة، وكذا الحال في المضاف والمضاف إليه، فانه لا حاجة إلى إعادة المضاف إذا جاء بالمضاف إليه غلطا، إذ الفصل به لا يقدح لغة في الهيئة المعتبرة بينهما.
(2) إذا كان الاول ساكنا والثاني متحركا وجب الادغام، سواء أكان في كلمة واحدة، أم كلمتين اذالم يكن الاول حرف مد أصلي أو ما هو بمنزلته وإن كانا معا متحركين، وكانا في آخر الكلمة، ولم يكن الاول منهما مدغما فيه، ولاكان التضعيف للالحاق، وجب الادغام أيضا في الفعل، أو في الاسم المشابه لفعل غالبا، وتفصيل ذلك موكول إلى محله.
(3) الذي صرح به ابن الحاجب والرضي (رحمه الله) هو الوجوب،
(6/241)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
أحد حروف يرملون مع الغنة، فيما عدا اللام والراء (1)، ولا معها فيهما، لكن الاقوى عدم وجوبه (2).
(مسألة 50): الاحوط القراءة باحدى القراءات السبع (3) وإن كان الاقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب. ]
___________________________
أما في كلمتين فمطلقا وأما في كلمة واحدة، فإذا لم يكن لبس كانمحى أدغم، وإن كان لبس لم يجز الادغام.
(1) حكي الرضي (ره) عن سيبويه وسائر النحاة أن الادغام مع الغنة، وقال هو: " إن كان المدغم فيه اللام والراء فالاولى ترك الغنة وبعض العرب يدغمها فيهما مع الغنة، وإن كان المدغم فيه الواو والياء فالاولى الغنة وكذا مع الميم لان في الميم غنة ".
(2) هذا غير ظاهر مع حكاية الوجوب ممن تقدم، ولاسيما بملاحظة كون المقام من باب الدوران بين التعيين والتخيير.
(3) القراء السبعة هم: نافع بن أبي نعيم المدني، و عبد الله بن كثير المكي، وأبو عمرو بن العلاء البصري، و عبد الله بن عامر الدمشقي، وعاصم ابن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة النحوي، الكوفيون فإذا أضيف إلى قراءة هؤلاء قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب ابن إسحاق الحضرمي، وخلف ابن هشام البزاز، كانت القراءات العشر. هذا والمنسوب إلى أكثر علمائنا وجوب القراءة باحدى السبع، واستدل له: بأن اليقين بالفراغ موقوف عليها، لاتفاق المسلمين على جواز الاخذ بها إلا ما علم رفضه وشذوذه، وغيرها مختلف فيه، وبخبر سالم أبي سلمة: " قرأ رجل على أبي عبد الله (ع) وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على
(6/242)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
ما يقرؤها الناس فقال (ع): كف عن هذه القراءة، إقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم قرأ كتاب الله تعالى على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (ع) " (* 1) ومرسل محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن (ع): " جعلت فداك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها كما بلعنا عنكم فهل نأثم؟ فقال (ع): لا، إقرأوا كما تعلمتم فسيجئ من يعلمكم " (2). وفيه: أن اليقين بالبراءة إن كان من جهة تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله دون غيرها - كماعن جملة من كتب أصحابنا، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، بل في مفتاح الكرامة: " والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر، لكونه أصلا لجميع الاحكام، والمنكر لابطال كونه معجزا فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام " ففيه: أن الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الاساطين، فعن الشيخ في التبيان: " إن المعروف من مذهب الامامية والتطلع في أخبارهم ورواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء وأن الانسان مخير بأي قراءة شاء قرأ ". ونحوه ماعن الطبرسي في مجمع البيان، ومثلهما في إنكار ذلك جماعة من الخاصة والعامة كابن طاووس، ونجم الائمة في شرح الكافية في مسألة العطف على الضمير المجرور، والمحدث الكاشاني، والسيد الجزائري، والوحيد البهبهاني، وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، وعن الزمخشري: أن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي في صفتها، وإنما هي واحدة، والمصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة
____________
(* 1) الوسائل باب: 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 74 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(6/243)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
إلا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه، كملك ومالك، وصراط وسراط. انتهي. وفي مصحح الفضيل: " قلت لابي عبد الله (ع): إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال (ع): كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد " (* 1). وعليه لابد من حمل بعض النصوص المتضمن لكون القرآن نزل على سبعة أحرف على بعض الوجوه غير المنافية لذلك. وإن كان من جهة اختصاصها بحكم التواتر عملا، ففيه: أنه خلاف المقطوع به من سيرة المسلمين في الصدر الاول، لتأخر أزمنة القراء السبعة كما يظهر من تراجمهم وتاريخ وفاتهم، فقيل: إن نافع مات في سنة تسع وستين ومائة، وابن كثير في عشرين ومائة، وابن العلا في أربع أو خمس وخمسين ومائة، وابن عامر في ثماني عشرة ومائة، وعاصم في سبع أو ثمان أو تسع وعشرين ومائة، وحمزة في ثمان أو أربع وخمسين ومائة، والكسائي في تسع وثمانين ومائة، ومن المعلوم أن الناس كانوا يعولون قبل اشتهار هؤلاء على غيرهم من القراء، وفي مفتاح الكرامة: " قد كان الناس بمكة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالشام على قراءة ابن عامر، وفي رأس الثلاث مائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذ ف يعقوب، ولم يتركوا بالكلية ماكان عليه غير هؤلاء كيعقوب وأبي جعفر وخلف... ". ومن هذا كله يظهر لك الاشكال في حمل النصوص المذكورة وغيرها على خصوص قراءة السبعة أو أنها القدر المتيقن منها، لصدورها عن
____________
(* 1) الوافي باب: 18 من ابواب القرآن وفضائله: حديث: 2.
(6/244)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
الصادق (ع) والكاظم (ع) قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره ولاسيما قراءة الكسائي فكيف يحتمل أن تكون مرادة بهذه النصوص؟ بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما كان يقرؤه الناس في ذلك العصر لاغير، فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنها كانت متداولة وقتئذ. هذا ولكن الظاهر من النصوص المنع من قراءة الزيادات التي يرويها أصحابهم (ع) عنهم (ع) ولانظر فيها إلى ترجيح قراءة دون أخرى فتكون أجنبية عما نحن فيه. والذي تقتضيه القاعدة أن ماكان راجعا إلى الاختلاف في الاداء من الفصل والوصل، والمد والقصر، ونحو ذلك لا تجب فيه الموافقة لاحدى القراءات فضلا عن القراءات السبع، وما كان راجعا الى الاختلاف في المؤدى يرجع فيه إلى القواعد المعول عليها في المتباينين، أو الاقل والاكثر، أو التعيين والتخيير، على اختلاف مواردها، لكن يجب الخروج عن ذلك بالاجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للانكار، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: " كناعند أبي عبد الله (ع) فقال: إن كان ابن مسعود لايقرأ على قراءتنا فهو ضال ثم قال (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي " (* 1) إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر، ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) - على الاحتمالين في كلمة " أبي " - لما كان بهذا الخفاء، ولما ادعي الاجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراء، فلابد أن يحمل على بعض المحامل، ولعل المراد هو أن
____________
(* 1) الوافي باب: 18 من ابواب القرآن وفضائله: حديث: 3.
(6/245)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 51): يجب إدغام اللام مع الالف واللام (1) في أربعة عشر حرفا وهي: التاء، والثاء، والدال، والذال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء والظاء، واللام، والنون، وإظهارها في بقية الحروف، فنقول في: " الله "، و " الرحمن "، و " الرحيم "، و " الصراط " و " الضالين "، مثلا بالادغام. وفي " الحمد "، و " العالمين "، و " المستقيم "، ونحوها بالاظهار.
(مسألة 52): الاحوط الادغام في مثل: " إذهب بكتابي "، و " يدرككم "، مما اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الاول ساكنا، لكن الاقوى عدم وجوبه (2)،
(مسألة 53): لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات كالامالة، والاشباع، والتفخيم، والترقيق، ونحو ذلك، بل والادغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن.
(مسألة 54): ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار ]
___________________________
قراءة ابن مسعود تقتضي في بعض الجمل انقلاب المعنى بنحو لا يجوز الاعتقاد به. والله سبحانه أعلم.
(1) يعني لام التعريف. قال ابن الحاجب: " واللام المعرفة تدغم وجوبا في مثلها وثلاثة عشر حرفا ". وقال الرضي (رحمه الله) ": المراد بالثلاثة عشر النون... " كما ذكره في المتن.
(2) المصرح به في الشافية وفي شرحها للرضي (رحمه الله) هو الوجوب ولا يستثنيان من ذلك إلا الهمزة على لغة التخفيف، وإلا الواو والياء إذا كانت الاولى منهما مدة أصلية أو بمنزلتها.
(6/246)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء (1)، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، وإخفاؤهما إذا كان بعدهما بقية الحروف (2). لكن لا يجب شئ من ذلك (3) حتى الادغام في يرملون كما مر (4).
(مسألة 55): ينبغي أن يميز بين الكلمات، ولا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة (5) كما إذا قرأ الحمد لله بحيث يتولد لفظ " دلل " أو تولد من لله رب لفظ " هرب " وهكذا في مالك يوم الدين " كيو " وهكذا في بقية الكلمات. وهذا ما يقولون أن في الحمد سبع كلمات مهملات ]
___________________________
(1) قال الشيخ الرضي (رحمه الله) في أحكام النون الساكنة: " إن تنافرت هي والحروف التي تجئ بعدها وهي الباء فقط كما يجئ في عنبر قلبت تلك النون الخفيفة إلى حرف متوسط بين النون وذلك الحرف وهي الميم ".
(2) قال الشيخ الرضي (رحمه الله): " وذلك بأن يقتصر على أحد مخرجيه ولا يمكن أن يكون ذلك إلا الخيشوم، وذلك لان الاعتماد فيها على مخرجها من الفم يستلزم الاعتماد على الخيشوم بخلاف العكس فيقتصر على مخرج الخيشوم فيحصل النون الخفية ".
(3) إذ لا وجه له مع كون ذكر تلك من باب الافضل الافصح كما هو ظاهر.
(4) ومر الاشكال فيه.
(5) قد عرفت الاشارة سابقا إلى أن للكلمة هيئة خاصة، ناشئة من
(6/247)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
وهي " دلل " و " هرب " و " كيو " و " كنع " و " كنس " و " تع " و " بع ".
(مسألة 56): إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد ووصله بالله الصمد يجوز أن يقول أحد الله الصمد بحذف التنوين من أحد (1)، وأن يقول أحدن الله الصمد بأن يكسر نون التنوين، وعليه ينبغي أن يرقق اللام من " الله " (2) وأما على الاول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما وترقيقه إذا كان مكسورا. ]
___________________________
توالي حروفها على نحو خاص، عند أهل اللسان، فإذا فاتت تلك الهيئة بطلت الكلمة، وعليه فلو فصل بين الحروف وأوصل آخر الكلمة بأول ما بعدها بنحو معتد به، بحيث تفوت تلك الهيئة المقومة للكلمة عرفا لم يجتزأ بها. نعم اذالم يكن الفصل معتدا به لقلته لا يقدح، وعليه يحمل ما في المتن، وإلا فهو غير ظاهر كما لا يخفى بالتأمل.
(1) كما قرئ ذلك حكاه الزمخشري والشيخ الرضي، والطبرسي نسبه إلى أبي عمرو، ومثله في الشعر: " وحاتم الطائي وهاب المائي " وقوله: " فألفيته غير مستعتب * ولاذاكر الله إلا قليلا " والمعروف عند أهل العربية أنه لا يحذف التنوين في الاسم المتمكن المنصرف إلا في المضاف إلى " ابن " الواقعة بين علمين مثل: جاء زيد ابن عمرو. ولا يبعد أن تكون القراءة المذكورة كافية في مشروعيته، فانها لو لم تكن حجة على ثبوت المقروء فهي حجة على صحة الاداء والحكاية كذلك وأنها من النهج العربي، ولذا قال الزمخشري: والجيد هو التنوين.
(2) ذكر ابن الحاجب: أن الحروف الهجائية الاصلية ثمانية وعشرون
(6/248)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 57): يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين (1) ]
___________________________
حرفا، والمتفرع عليها الفصيح ثمانية: همزة بين بين ثلاثة، والنون الخفية، وألف الامالة، ولام التفخيم، والصاد كالزاي، والشين كالجيم. والمستهجن خمسة: الصاد كالسين والطاء كالتاء، والفاء كالباء، والضاد الضعيفة، والكاف كالجيم، فلام التفخيم متفرعة على اللام الاصلية الرقيقة، وتفخيمها يكون إذا كانت تلي الصاد، أو الضاد، أو الطاء، إذا كانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة، وكذا لام الله إذا كان قلبها ضمة أو فتحة، وهذا التفخيم ليس بواجب عند أهل العربية.
(1) فان الاول: قراءة عاصم والكسائي من السبعة، وخلف ويعقوب من غيرهم، والثاني: قراءة بقية القراء من السبعة وغيرهم. والذي يظهر من سراج القارئ في شرح الشاطبية: أن المصاحف كذلك مرسومة بحذف الالف، واختاره الزمخشري وغيره، لانه قراءه أهل الحرمين، ولقوله تعالى: (لمن الملك اليوم) (* 1) ولقوله تعالى: (ملك الناس) (* 2) ولان الملك يعم والمالك يخص، وزاد الفارسي قوله تعالى: (فتعالى الله الملك الحق) (* 3) و (الملك القدوس) (* 4) واستشهد للاول بقوله تعالى: (والامر يومئذ لله) (* 5) وقوله تعالى: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا) (* 6) انتهى. لكن لو تم الاستشهاد للاول بما ذكر فلا يصلح لمعارضة ما سبق
____________
(* 1) غافر: 16.
(* 2) الناس: 2.
(* 3) طه: 114.
(* 4) الحشر: 23.
(* 5) الانفطار: 19.
(* 6) الانفطار: 19.
(6/249)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
ويجوز في الصراط بالصاد والسين (1) بأن يقول: (السراط المستقيم)، و (سراط الذين). ]
___________________________
للثاني، ولاسيما الوجه الاول - مضافا إلى كثرة العدد، وكونه المرسوم في المصاحف على ما سبق عن شرح الشاطبية، فالبناء على رجحانه متعين، وعن أبي حنيفة أنه قرأ (ملك يوم الدين) بلفظ الفعل ونصب اليوم، وعن أبي هريرة أنه قرأ (مالك) بالنصب، وغيره (ملك) بالنصب أيضا، وغيرهما (مالك) بالرفع، ومقتضى ما سبق جواز القراءة بالجميع، لانه اختلاف في في الاداء، والكل حكاية على النهج العربي عدا الاول، فجواز العمل به - لوثبت - لا يخلو من إشكال، لعدم ثبوت تداوله.
(1) فان المحكي عن قنبل - أحد الراويين عن ابن كثير -: أنه قرأ الصراط بالسين في جميع القرآن. وفي مجمع البيان حكايته عن يعقوب من طريق رويس، وعن خلف القراءة باشمام الصاد بالزاي في جميع القرآن، وفي مجمع البيان حكايته عن حمزة عن جميع الروايات إلا عبد الله بن صالح العجلي وبرواية خلاد بن خالد ومحمد بن سعدان النحوي عن حمزة: أن الاشمام المذكور في الاول من الفاتحة، وفي غيره من جميع القرآن قراءته بالصاد الخالصة، وعن الكسائي من طريق إلى حمدون إشمام الصاد بالسين. هذا ولا بأس بالقراءة بكل من الصاد والسين لما سبق، ولا سيماوان الذي ذكره الزمخشري والطبرسي والفيروز آبادي والطريحي: أن الاصل السين، وأن الصاد فرغ عليها، وأن كلا منهما لغة، وأن الافصح الصاد .
____________
قال الطريحي في مجمعه في " ص د غ ": وربما قيل " سدغ " بالسين لما حكاه الجوهري عن قطرب محمد بن جرير المستنير أن قوما تم بني تميم يقلبون السين صادا عند اربعة أحرف عند الطاء والقاف والغين والخاء يقولون سراط وصراط وبسطه وبصطه وسيقل وصيقل ومسغبة ومصغبة وسخر لكم وصخر. (منه مد ظله)
(6/250)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 58): يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه: (كفؤا) بضم الفاء وبالهمز (1)، و (كف ءا) بسكون الفاء وبالهمزة وكفوا بضم الفاء وبالواو، و (كفوا) بسكون الفاء وبالواو، وإن كان الاحوط ترك الاخيرة.
(مسألة 59): إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين (2) لان الغلط من الوجهين (3) ملحق بكلام الادميين (4). ]
___________________________
، (1) هذا هو المشهور بين القراء، وفي مجمع البيان: " قرأ إسماعيل عن نافع وحمزة وخلف ورويس (كف ءا) ساكنة الفاء مهموزة وقرأ حفص مضمومة الفاء مفتوحة الواو غير مهموزة، والباقون قرأوا بالهمزة وضم الفاء "، ولم يذكر الوجه الاخير. نعم في كتاب غيث النفع للصفاقسي: " قرأ حفص بابدال الهمزة واوا وصلا ووقفا، والباقون بالهمزة، وقرأ حمزة باسكان الفاء والباقون بالضم لغتان ". وهو أيضا ساكت عن الوجه الاخير. نعم مقتضى أن الاسكان لغة جوازه مع إبدال الهمزة واوا وعدمه، ولعله لذلك كان الاحوط ترك الاخيرة.
(2) تقدم أنه يصح على أحد الوجهين مع الاقتصار عليه إذا كان مطابقا للواقع، لكنه لايجتزأ به عقلا حتى تثبت المطابقة للواقع.
(3) يعني الغلط المعلوم المردد بين الوجهين.
(4) ربما يحتمل أن يكون حكمه حكم الدعاء والذكر الملحونين، لانه قراءة ملحونة، وفيه أن اللحن لا يقدح في صدق الذكر والدعاء، ويقدح في صدق قراءة القرآن، لتقوم القراءة، بالهيئة والمادة، فالقراءة الملحونة
(6/251)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
(مسألة 60): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالاحوط الاعادة أو القضاء وإن كان الاقوى عدم الوجوب (1).
فصل في الركعات الاخيرة
في الركعة الثالثة من المغرب، والاخيرتين من الظهرين والعشاء، يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربع (2) ]
___________________________
ليست قراءة للقرآن.
(1) لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). بناء على عمومه للجاهل بالحكم، إذا كان حين العمل يرى أنه في مقام أداء المأمور به والخروج عن عهدته، كما هو غير بعيد. نعم لا يشمل العامد ولا الجاهل الذي لا يرى أنه تبرأ ذمته بفعله، لانصراف الحديث إلى العامل في مقام الامتثال، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الخلل ماله نفع في المقام. فلاحظ والله سبحانه أعلم. فصل في الركعات الاخيرة (2) بلا خلاف كماعن جماعة، بل عن الخلاف، والمختلف، والذكرى والمهذب، وجامع المقاصد، والروض والمدارك، والمفاتيح، وغيرها الاتفاق عليه في الجملة. ويشهد له جملة من النصوص التي هي مابين صريح في التخيير ومحمول عليه، كموثق ابن حنظلة أبي عبد الله (ع): " عن
____________
(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4.
(6/252)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال (ع): إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله تعالى فهو سواء. قال قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال (ع): هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت " (* 1). ونحوه غيره مما يأتي التعرض لبعضه. وأما ما في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع): " أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الاخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لايهما لنستعمله؟ فأجاب (ع): قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع): كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه " (* 2) فلا بد أن يحمل على مالا ينافي ما سبق إما الافضلية أو غيرها، ولاسيما مع ما عليه من وجوه الاشكال، فما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية، وابن أبي عقيل: من تعين التسبيح محمول على الفضل، والنهي عن القراءة في بعض النصوص الآتية مع الامر بالتسبيح يراد منه الرخصة، أو النهي العرضي لافضلية التسبيح. نعم المشهور كماعن جماعة كثيرة عدم الفرق في ثبوت التخيير المذكور بين ناسي القراءة في الاولتين وغيره، لاطلاق نصوص التخيير، وعن الخلاف تعين القراءة على الناسي. لكن محكي عبارته هكذا: إن القراءة إذا نسيها أحوط. وربما نسب ذلك إلى المفيد (رحمه الله) وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " قلت له: الرجل نسي القراءة في الاولتين وذكرها في
____________
(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 14.
(6/253)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
الاخيرتين فقال (ع): يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الاولتين ولا شئ عليه " (* 1). وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاولى قال (ع): إقرأ في الثانية " قلت: أسهو في الثانية قال (ع): إقرأ في الثالثة. قلت: أسهو في صلاتي كلها. قال (ع): إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (* 2). وفيه: أنه لا يظهر من الصحيح أن القضاء في الاخيرتين إلا على ما في الحدائق وغيرها من روايته بزيادة في " الاخيرتين " بعد قوله: " في الاولتين "، لكن الموجود في الوسائل المصححة وفي نسختي من الفقيه خال عن الزيادة المذكورة، ولو سلمت فلا يدل على تعين القراءة للناسي، وإنما يدل على وجوب القضاء عليه في الاخيرتين زائدا على ما هو وظيفتهما من أحد الامرين من القراءة والتسبيح، مع أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: " قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ. قال (ع): أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال (ع): إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " (* 3) فان ذيله ظاهر - بقرينة غيره - في كراهة القراءة في الاخيرتين لاأقل من دلالته على عدم لزوم القراءة عليه، وبما دل على الاجتزاء عن القراءة المنسية في الاولتين بتسبيح الركوع والسجود فيهما، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود " (* 4). مع أن إعراض الاصحاب عنه كاف في وهنه وسقوطه
____________
(* 1) الوسائل باب: 30 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 6.
(* 2) الوسائل باب: 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 8.
(* 4) الوسائل باب: 29 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3.
(6/254)



************
مستمسك العروة الوثقى ج6
وهي: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " (1) والاقوى إجزاء المرة (2) ]
___________________________
عن الحجية، ومن ذلك يظهر الاشكال في خبر الحسين - مضافا إلى ضعفه في نفسه.
(1) ففي صحيح زرارة: " قلت لابي جعفر (ع): ما يجزئ من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال (ع): أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وتكبر وتركع " (* 1). وفي خبري محمد بن عمران ومحمد بن حمزة عن أبي عبد الله (ع): " لاي علة صار التسبيح في الركعتين الاخيرتين أفضل من القراءة؟ قال (ع): إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الاخيرتين لان النبي صلى الله عليه وآله لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزوجل فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر... " (* 2)، ونحوهما غيرهما وسيأتي ماله نفع بالمقام.
(2) كماعن جملة من كتب الشيخين، والفاضلين، والشهيدين، والمحقق الثاني، والاردبيلي، وجملة من تلامذته وغيرهم، ونسب إلى الاشهر تارة والى مذهب الاكثر أخرى، وعن المصابيح استظهار الاجماع عليه في بعض الطبقات. وفي الجواهر: أنه قد صرح به فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكي عن جملة منها. انتهى. والعمدة فيه: صحيح زرارة المتقدم فان دلالته على الاكتفاء بالمرة ظاهرة، لان تعرض الامام (ع) لبيان التكبير للركوع مع أنه غير مسؤول عنه والامر بالركوع بعده الظاهر في عدم وجوب شئ زائد عليه، ظاهر
____________
(* 1) الوسائل باب: 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.
(* 2) الوسائل باب: 51 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 3. وملحقه
(6/255)



************



این هم جواب اینکه فرمودند در ص ۲۵۱ از صفحه ۲۲۲:

وفيه أن اللحن لا يقدح في صدق الذكر والدعاء، ويقدح في صدق قراءة القرآن، لتقوم القراءة، بالهيئة والمادة، فالقراءة الملحونة ليست قراءة للقرآن.

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌6، ص: 222
[ (مسألة 33): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف]
(مسألة 33): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك (1) و لا يجب عليه الائتمام و إن كان أحوط (2)، و كذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام (3).
------------------
كما عن غير واحد التصريح به. بل قيل: «لا خلاف فيه على الظاهر و لا إشكال»، و يقتضيه‌
خبر مسعدة: «سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهد، و ما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم. و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح» «1»‌
، و‌
خبر السكوني عن الصادق (ع) عن النبي (ص): «إن الرجل الأعجمي في أمتي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيته» «2»‌
، و‌
النبوي: «سين بلال شين عند اللّه تعالى» «3»‌
، و من إطلاقها يظهر الاجتزاء بها و لو مع إمكان الائتمام، و لا يتوقف على القول بكون قراءة الإمام مسقطة. بل لو قيل بأن الصلاة جماعة أحد فردي الواجب التخييري أجزأت.
قد عرفت من بعض أن الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوبه، لإطلاق دليل الاجتزاء بحركة لسانه و إشارته بإصبعه.
______________________________
(1) الوسائل باب: 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2.
(2) الوسائل باب: 30 من أبواب قراءة القرآن حديث: 4.
(3) مستدرك الوسائل باب: 23 من أبواب قراءة القرآن حديث: 3.


هیئت و ماده مقوم طبیعت است نه فرد، و التفصیل موکول الی محله