بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات الحاج الشیخ عبد الکریم الحائري قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم



كتاب الصلاة (للحائري)؛ ص: 202
[المسئلة الثالثة] في تفصيل كيفيات القراءة‌
المسئلة الثالثة يجب قراءة الحمد و السورة بتمامهما في الثنائية و الأوليين من الثلاثية و الرباعية و لا تصح الصلاة مع الإخلال بشي‌ء منهما و لو بحرف واحد عمدا بحيث يعد ملحونا كما لو نقص حرفا و اما إبداله بحرف أخر فإن كان ممنوعا في المحاورة فلا إشكال في بطلان الصلاة به لو تعمد به و ان كان سائغا في المحاورات كقلب اللام راء في مثل قل ربي أو النون الساكنة ميما إذا اتصل بالباء كما في كلمة أنباء و مثلها أو إبدالها بواحد من حروف يرملون حين ادغامها فيه و غير ذلك مما صار متعارفا فلا إشكال في جوازه و عدم بطلان الصلاة به بل قد يستشكل لو قرء على نحو الوضع الاولى مثل ان يظهر النون الساكنة عند التقائها مع واحد من حروف يرملون و ان كان المظنون ان هذا الاشكال ليس في محله إذ لا وجه للحكم بغلطية ذكر الألفاظ بنحو الوضع الاولى لها بمجرد جرى العادة حين قرائتها على نحو آخر و يشهد بذلك ان نظير هذه التبديلات شائع في سائر اللغات و لا يقال لمن تكلم على نحو الوضع الأولي للألفاظ انه غلط الا ترى ان العجمي لو قال «من ميايم» يدرج النون الساكنة في الميم و لو لم يدرج واحد و تكلم بهذه الكلمة بصورتها الأولية فهل يحكم بكون كلامه لحنا و هكذا سائر التبديلات المرسومة.
و اما التشديد فان كان معتبرا في قوام ذات الكلمة بحسب وضعها الأفرادي‌



كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 203‌
كتشديد الباء من كلمة الرب مثلا فلا إشكال في ان الإخلال به يوجب البطلان و اما إذا كان يحدث بواسطة التقاء بعض الحروف مع الأخر في كلمتين كالادغام الحاصل في حروف يرملون عند التقائها مع التنوين و النون الساكنة بل و كذا إدغام لام التعريف في الراء و السين و كذا إدغام اللام الساكنة في الراء في مثل قل ربى مما يجرى على اللسان بحسب المحاورة فلا إشكال في صحة الكلام مع هذه الادغامات و اما الحكم ببطلان القراءة مع الإخلال بها و التكلم على حسب الوضع الاولى للفظ فيشكل كما أشرنا إليه سابقا و ان كان الأحوط مراعاة الجميع و اما الإدغام الكبير و هو إدراج المتحرك بعد الإسكان في المتحرك متماثلين أو متقاربين في كلمة كسلككم و خلقكم أو كلمتين كيعلم ما بين أيديهم و من زحزح عن النار فالالتزام بجواز ذلك و إتيان الكلمة على غير وضعها الاولى مشكل و الأحوط تركه فان صحة الكلمة إذا أتيت على حسب وضعها الاولى معلومة و صحتها على غير هذا الوجه مما يقوله بعض القراء غير معلومة و اما المد فالمقدار المتيقن من اللزوم ما إذا توقف أداء الكلمة على حسب وضعها مادة و هيئة عليه مثل كلمة الضالين فان تجاوز الضاد المفتوحة من الألف الساكنة الى اللام المشددة يتوقف على مد في الجملة إذ بدونه مع حفظ تشديد اللام تكون الكلمة على هيئة ضلين و مع حفظ الألف الساكنة تكون ضالين بتخفيف اللام و ما عدا ذلك مما التزمه القراء لا شاهد له و الأصل هو البراءة كما هو المحقق في محله و ان كان مراعاته موافقا للاحتياط.
و اما الإعراب فقد نسب الى المشهور عدم صحة الصلاة مع الإخلال به عمدا بل المحكي عن المعتبر دعوى الإجماع عليه و عن المنتهى نفى الخلاف فيه و لا إشكال في البطلان لو كان الإخلال موجبا لتغيير المعنى كضم تاء أنعمت فان كلمة أنعمت بالضم بوضعها التركيبي من حيث المادة و الهيئة تفيد معنى غير ما تفيد كلمة أنعمت بفتح التاء و المنزلة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم اللفظة الثانية الحاوية لمعناها فتلك اللفظة لو قرئت بالضم ليست جزء من سورة الفاتحة و اما مثل الإعراب الذي يعرض أخر المعرب من الرفع و النصب و الجر أو الحركة و السكون الواقعتين في آخر المبنى فقد يقال بعدم‌



كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 204‌
بطلان الصلاة بالإخلال بنحو الأمور المذكورة لأن القرآن عبارة عن أصل اللفظة المخصوصة و اما الهيئة الشخصية و ان كانت هي المنزلة فلا مدخلية لها في صدق القرآن بل تعتبر في صحته و إطلاق دليل وجوب القران يقتضي الاجزاء و لعل ما نسب الى السيد المرتضى قدس سره من صحة الصلاة بالإخلال بالإعراب ما لم يكن مغيرا للمعنى راجع الى ما ذكرنا و محصل الفرق عدم صدق القران لو قرء على وجه يغير المعنى و صدقه لو لم يغير المعنى و ان كان غلطا بل قد يقال بالبطلان لو اتى بها صحيحة بمقتضى العربية و لم تكن موافقة لقراءة أحد القراء السبعة الذين ادعى جماعة الإجماع على تواتر قرائاتهم أو العشرة بزيادة خلف و يعقوب و ابى جعفر الذين حكى عن بعض الأصحاب ادعاء تواتر قرائاتهم و في المحكي عن المدارك قال صرح المصنف بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالإخلال بالإعراب بين كونه مغيرا للمعنى ككسر كاف إياك و ضم تاء أنعمت أو غير مغير لان الاعراب كيفية للقراءة فكما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالإعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و قال ان ذلك قول علمائنا اجمع و حكى عن بعض الجمهور انه لا يقدح في الصحة الإخلال بالإعراب الذي لا يغير المعنى لصدق القراءة معه و هو منسوب الى المرتضى في بعض مسائله و لا ريب في ضعفه ثم قال و لا يخفى ان المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن لا ما وافق العربية لأن القرآن سنة متبعة انتهى.
في حال تواتر القرائات‌
أقول يمكن ان يقال ان القرآن عبارة عن الألفاظ المنزلة و اما الحركات المختلفة الجارية على حسب القواعد فلا مدخلية لها في صدق عنوان القران نظير الوقف و الوصل من العوارض الشخصية للكلام مما لا يوجب اختلافها زوال الاسم و انتفاء المسمى ثم ان تواتر القرائات السبع مما لم يثبت بل ثبت خلافه خصوصا إذا كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية للكلام بحيث يكون موجبا لانقلاب ماهية الكلام عرفا سواء تغير المعنى كمالك و ملك أم لا كالاختلاف في كلمة كفوا إذ من المعلوم ان المنزل على النبي صلّى اللّه عليه و آله ليس متعددا و يدل عليه اخبار أهل بيت العصمة عليهم السّلام ايضا مثل ما رواه الكليني‌



كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 205‌
بإسناده عن ابى جعفر عليه السّلام قال عليه السّلام ان القرآن واحد نزل من عند الواحد و لكن الاختلاف يجي‌ء من قبل الرواة و عن الفضيل بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان الناس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف فقال عليه السّلام كذبوا أعداء اللّه و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد و الحاصل ان نزول القرآن على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم متعددا مما يقطع بخلافه و على فرض الاحتمال ليس الا مجرد النقل و لا يكون تواترا حقيقيا و الذي يمكن ان يقال صحة كل من القرائات السبع في مقام تفريغ الذمة عن التكليف بقراءة القرآن و ان لم يعلم بموفقة المقرو للقران المنزل بل و ان علم عدمه كما هو مقتضى الأخبار الإمرة بقراءة القرآن كما يقرء الناس كخبر سالم بن أبي سلمة قال قرأ رجل على ابى عبد اللّه عليه السّلام و انا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرء الناس فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرء الناس حتى يقوم القائم عجل اللّه تعالى فرجه فإذا قام القائم عجل اللّه تعالى فرجه قرء كتاب اللّه على حده و مرسلة محمد بن سليمان عن ابى الحسن عليه السّلام قال جعلت فداك انا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال عليه السّلام لا أقروا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم و خبر سفيان بن السمط قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ترتيل القرآن فقال عليه السّلام أقروا كما علمتم فان قلت لعل الأخبار ناظرة إلى الكف عن قراءة ما في مصحف أمير المؤمنين عليه السّلام مما أسقطوه أصلا أو غيروه عن صورته مثل كنتم خير امة الذي ورد في بعض الاخبار انه في الأصل خير ائمة و مثل وَ اجْعَلْنٰا لِلْمُتَّقِينَ إِمٰاماً الذي ورد انه في الأصل و اجعل لنا من المتقين اماما و أمثال ذلك مما هو محفوظ في المصحف الذي جمعه مولينا أمير المؤمنين عليه السّلام و يظهره ولده المهدى و أرانا طلعته المباركة فلا دلالة ح للأخبار المذكورة على جواز قراءة كل من القرائات المختلف فيها من الرواة و بعبارة اخرى انا مأمورون بالكف عما هو محفوظ عند اهله و ان نقرأ مثل قراءة الناس فإذا اتفق الناس على قراءة فنحن مأمورون بأتباعهم و ان علمنا بعدم موافقة المقرو للقران المنزل و اما إذا اختلفوا فلا تدل الأخبار المذكورة على جواز متابعة كل واحد منهم على سبيل التخيير.



كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 206‌
قلت لسان بعض الاخبار هو الأمر بالقراءة كما تعلموا من الناس فإذا تعلم واحد من قار يقرء على صورة خاصة يجوز اتباعه بمقتضى الرواية و ان كانت القراءة عند قار آخر على نحو آخر و ليس هذا من قبيل الإرجاع إلى الخبرة حتى يكون اختلافهم موجبا للتحير كالأمر المتعلق بالطرق فان أمرهم عليه السّلام بالرجوع الى معلمي القراءة ليس من جهة طريقية قولهم للواقع بل لمصلحة أخرى أوجبت إرجاع الناس الى معلمي القرآن و لا شك في ان مثل هذا الأمر يوجب التخيير في صورة اختلافهم كما لا يخفى.
[تتمة استحباب] الترتيل في القراءة‌
تتمة و يستحب الترتيل في القراءة و تفسيره مأخوذ من الاخبار فعن مولينا الصادق عليه السّلام في تفسير قوله تعالى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا انه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام بينه تبيانا و لا تهذه هذا الشعر و لا تنثره نثر الرمل و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسية و لا يكن هم أحدكم آخر السورة و عن الصادق هو ان تتمكث فيه و تحسن به صوتك و في مرسلة ابن ابى عمير و ينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة و النار سأل اللّه الجنة و تعوذ من النار و إذا مر بيا ايها الناس و يا ايها الذين آمنوا فيقول لبيك ربنا و المروي عن على عليه السّلام انه حفظ الوقوف و بيان الحروف و يمكن إرجاع ما ورد في اخبار إلى معنى واحد بل يمكن إرجاع كل ما نقل عن أهل اللغة من تبيين الحروف و الترسل فيها و تحسين تأليفها و التؤدة فيها بتبيين الحروف و إشباع الحركات الى معنى واحد ايضا كما لا يخفى.
و من المستحبات كما في الشرائع و غيره الوقوف على مواضعه و الظاهر ان المراد به الوقف التام و هو عبارة من قطع الكلام في موضع لا يتعلق بما بعده لا لفظا و لا معنى لكن لو قلنا بأن الترتيل معنى من لوازمه الوقوف على مواضعه فلا يكون مستحبا آخر.
في الوقف بالحركة و الوصل بالسكون ثم اعلم ان الوقف عبارة عن قطع الكلام و جعل الفصل بينه و بين الكلام المتأخر و مقابله الوصل و كل منهما يمكن على قسمين مع التحريك و مع التسكين‌



كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 207‌
لكن في الغالب لو وقف على كلام اسكن كما انه لو وصل بما بعده يظهر حركة آخر الكلام و هل يصح الوقف مع إبقاء حركة الأخر و يسمى الوقف على الحركة و كذا يصح الوصل مع إسكان آخر الكلام و يسمى الوصل بالسكون أو لا مط أو يفصل بينهما و يظهر من شيخنا المرتضى قدس سره التفصيل بين الوقف بالحركة و الوصل بالسكون و القول بالجواز في الأول دون الثاني قال قدس سره اما الوصل بالسكون فالأقوى فيه عدم الجواز لأن الحركة في آخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري فإذا وقف عليها سقطت لقيام الوقف مقامها في عرف العرب و عند القراء و أهل العربية و اما سقوطها مع الوصل فهو نقص للجزء الصوري و لا فرق بين حركات الا و أخر و غيرها في ان إبدالها أو حذفها موجب لتغيير الجزء الصوري انتهى.
تحقيق في المقام أقول حركة آخر الكلمة تارة لها دخل في الوضع مثل ضم التاء في أنعمت و فتحها و كسرها و اخرى ليس لها دخل في ذلك بل الموضوع للمعنى المقصود هي الكلمة مجردة عن الاعراب و انما يدخلها الاعراب لمقتضى آخر مثل كلمة المستقيم و الدين و العالمين و أمثالها و نعني بالأعراب هنا حركة آخر الكلمة سواء كانت من المعربات في اصطلاح النحاة أم من المبنيات اما القسم الأول فلا إشكال في ان مقتضى القاعدة الأولية لزوم إتيان الكلمة بصورتها الموضوعة في تفريغ ذمة المكلف فاسكان التاء في مثل أنعمت يكون إخلالا بالجزء الصوري للكلمة كما ان كسرها أو فتحها يكون كذلك فإذا ثبت جواز الإسكان في حال الوقف مثلا و سقوط الحركة في تلك الحالة في عرف العرب و أهل اللسان لا يلازم جواز الحذف في غير تلك الحالة مثل حال الوصل.
و اما القسم الثاني فإتيان الكلمة مجردة عن الحركة موافقة لمقتضى وضعها و ان كانت الحركة المناسبة لها بحسب القواعد راجعة إلى الوضع ايضا لكن لم يعلم ان الواضع جعل على الناس ان لا يتكلموا بهذه الألفاظ مجردة عن الحركة إلا في حال الوقف بل القدر المسلم انه عند وجود الداعي على إيجاد الكلمة محركة يجب مراعاة‌



كتاب الصلاة (للحائري)، ص: 208‌
الحركة المخصوصة فلو أبدلت بغيرها يعد من اللحن في الكلام و ان شئت توضيح ذلك فلاحظ الأعلام الشخصية فإن لفظة زيد مثلا موضوعة للشخص الخاص مجردة عن الاعراب لكن في مقام التعبير عنه تقتضي القاعدة إتيانها منصوبة كما إذا وقعت عقيب قولك رأيت و قد تقتضي إتيانها مرفوعة كما إذا وقعت عقيب قولك جاء و قد تقتضي إتيانها مجرورة كما إذا وقعت مدخولة لحرف من الحروف الجارة و لو تكلم متكلم بهذه اللفظة مجردة عن الحركة أ ترى أنه أخل بالجزء الصوري لها حتى يحتاج الى دليل مجوز ما أظن أن تلتزم به و الحاصل ان الوصل بالسكون كالوقف بالحركة لا دليل على بطلان الكلام بهما و مقتضى الأصل براءة ذمة المكلف عن مراعاتها.
[المسئلة الرابعة] في من لم يحسن القراءة‌
المسئلة الرابعة لو لم يحسن القراءة و لم يتمكن من التعلم و لا من الايتمام أو متابعة القاري أو القراءة من المصحف فان تمكن من الحمد و لم يتمكن من السورة اما مطلقا أو تامة فيجزي في حقه الحمد وحده في الصورة الاولى و مع ما يحسنه من السورة في الثانية من دون تعويض عن المجهول بلا خلاف ظاهر لعدم الدليل على ذلك و الأصل عدم
________________________________________
يزدى، عبد الكريم حائرى، كتاب الصلاة (للحائري)، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1404 ه‍ ق