بسم الله الرحمن الرحیم

روایات و شواهد اینکه اجماع شیعه از باب تقیة و مماشات نیست

فهرست مباحث علوم قرآنی
روایات سبعة أحرف از کتب شیعة
سنجش انواع قراءات در قوت تعدد صدور
تشابک شواهد-روش موضوع‌محور-تحلیل موضوع اندماجی تواتر قرآن و قراءات
اشکال در تواتر قراءات به معنای انکار اصل تعدد نزول قراءات نیست‏
سه اشتباه مهم تاثیرگذار بر فضای علمی فقهی بعد از قرن یازدهم
تصریح کنندگان به اینکه تواتر الی الشارع است
یک دلیل برای تعدد قراءات!!
ترتیب پیشنهادی برای سیر بحث در علوم قرآني
دفاع بی نظیر صاحب مجمع البیان از ابوعمرو بصری و اینکه به هیچ وجه اجتهاد در قرائت نمیکند
اختلاف رسم مصاحف، پشتوانه تعدد قراءات
تفاوت سبعة أحرف قبل از ابن مجاهد با سبعة أحرف بعد از ابن مجاهد، رمز اختفاء معنای روایات نزول بر حرف واحد


فهو ضال-کذبوا اعداء الله-قاتلهم الله بسمله-کذبوا ابن نوح-عزائم-معوذتین-سوزتین ضحی-من المرافق-بالخفض ... شواهد عدم تقیة در اجماع شیعه


الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 634 باب النوادر ..... ص : 627
27- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن فرقد و المعلى بن خنيس قالا كنا عند أبي عبد الله ع و معنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن فقال أبو عبد الله ع إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال فقال ربيعة ضال فقال نعم ضال ثم قال أبو عبد الله ع أما نحن فنقرأ على قراءة أبي.





البرهان في تفسير القرآن ؛ ج‏5 ؛ ص814
12062/ «3»- و عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن المعوذتين، أ هما من القرآن؟ فقال: «نعم، هما من القرآن».
فقال الرجل: إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود و لا في مصحفه. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أخطأ ابن مسعود- أو قال كذب ابن مسعود- هما من القرآن».




تفسير العياشي ؛ ج‏1 ؛ ص21
16- عن خالد بن مختار قال: سمعت جعفر بن محمد ع يقول‏ ما لهم‏ قاتلهم‏ الله‏ عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله، فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها، و هي‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏ «1».



البرهان في تفسير القرآن ؛ ج‏1 ؛ ص97
236/ «15»- عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «سرقوا أكرم آية في كتاب الله‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏».

البرهان في تفسير القرآن ؛ ج‏1 ؛ ص99
244/ «23»- عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، قال: بلغه أن أناسا ينزعون‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏، فقال: «هي آية من كتاب الله، أنساهم إياها الشيطان».

البرهان في تفسير القرآن ؛ ج‏1 ؛ ص99
247/ «26»- عن خالد بن المختار، قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: «ما لهم- قاتلهم الله- عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله، فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها، و هي‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏».







بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏82 41 باب 23 القراءة و آدابها و أحكامها ..... ص : 1
29- فقه الرضا، قال ع‏ لا تقرأ في صلاة الفريضة و الضحى و أ لم نشرح و أ لم تر كيف و لإيلاف و لا المعوذتين فإنه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض لأنه روي أن و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذلك أ لم تر كيف و لإيلاف سورة واحدة و أن المعوذتين من الرقية ليستا من‏ القرآن‏ أدخلوهما في القرآن و قيل إن جبرئيل علمهما رسول الله ص فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ و الضحى و أ لم‏

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏82 42 باب 23 القراءة و آدابها و أحكامها ..... ص : 1
بيان: كون السور الأربع اثنتين سيأتي الكلام فيه و أما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية قال في الذكرى أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز و أنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها و عن ابن مسعود أنهما ليستا من‏ القرآن‏ و إنما أنزلتا لتعويذ الحسن و الحسين ع و خلافه انقرض و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة على ذلك انتهى.





الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 630 باب النوادر ..... ص : 627
13- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله ع إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد.





الكافي (ط - الإسلامية) ج‏3 28 باب حد الوجه الذي يغسل و الذراعين و كيف يغسل ..... ص : 27
5- محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل- فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق‏ فقلت هكذا و مسحت من ظهر كفي إلى المرفق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من‏ المرافق‏ ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص57
«159»- 8- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين و غيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوله تعالى- فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق‏ فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من‏ المرافق‏ ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
و على هذه القراءة يسقط السؤال من أصله.




الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج‏3 269 منها مسح الرجلين في الوضوء ..... ص : 261
و قد روى علي بن رئاب عن الصادق ع‏ أن في مصحف علي اغسلوا وجوهكم و أيديكم من‏ المرافق‏ و امسحوا برءوسكم و أرجلكم من الكعبين‏




وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 406
ع عن قوله تعالى‏ فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق‏ «1» فقلت هكذا و مسحت من ظهر كفي إلى المرفق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من‏ المرافق‏ ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «2» أقول: حمله الشيخ على أن هذا قراءة جائزة في الآية و يحتمل أن يكون المراد بالتنزيل التفسير و الحمل و التأويل فحاصله أن إلى في الآية بمعنى من كما يقال نزل الشيخ الحديث على كذا و يمكن تنزيله على كذا ثم إن أحاديث كيفية الوضوء و غيرها مما مضى‏ «3» و يأتي‏ «4» تدل على المطلوب و إلى في الآية إما بمعنى من أو بمعنى مع كما قاله الشيخ و أورد له شواهد أو لبيان غاية المغسول لا الغسل لأنه أقرب إليه مضافا إلى إجماع الطائفة المحقة عليه و تواتر النصوص به.





ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏1، ص: 259
[الحديث 8]
8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين و غيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن قوله تعالى- فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق‏ فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي‏ فاغسلوا وجوهكم و أيديكم‏ من‏ المرافق‏ ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.
و على هذه القراءة يسقط السؤال من أصله‏
______________________________
الحديث الثامن: ضعيف.
قال الفاضل التستري رحمه الله: ربما يقال: إن الرواية تدل على أن" إلى" المذكورة في الآية بمعنى الغاية، و الألم يحتج إلى نفي تنزيلها و العدول عنها إلى" من". و لعل مراده أن الآية لا يراد بها الغاية، فعبر عنها ب" إلى" على ما لعله يرشد.
قوله رحمه الله: و على هذه القراءة و قال الفاضل البهائي رحمه الله: لعل المراد من التنزيل التأويل، كما يقال: ينبغي تنزيل الحديث على كذا، و إلا فهي متواترة فكيف يمكن نفيها. انتهى.
و يرد عليه: أنه إن أردتم تواترها إلى القراء أو تواتر ما اشترك بينها إلى من جمع القرآن فمسلم، و أما تواترها عن النبي صلى الله عليه و آله فغير مسلم.
و قد دلت الأخبار المتواترة بالمعنى على النقص و التغيير في الجملة، لكن لا يمكن الجزم في خصوص موضع، و أمرنا بقراءته و العمل به على ما ضبطه القراء إلى أن يظهر القائم عليه السلام.






مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏13 ؛ ص93
قوله عليه السلام" هكذا تنزيلها" أي مفادها و معناها بأن يكون المراد بلفظة" إلى" من، أو المعنى أن" إلى" في الآية غاية للمغسول لا الغسل فلا يفهم الابتداء من الآية، و ظهر من السنة أن الابتداء من المرفق، فالمعنى أنه لا ينافي الابتداء من المرفق لا أنه يفيده، و فيه بعد، و الظاهر أنه كان في قراءتهم عليهم السلام هكذا.





مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏1 ؛ ص311
«» 18 باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه و في غسل اليدين بالمرفقين‏
697- «1» أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب البدع المعروف بالإستغاثة، قال و في مصحف أمير المؤمنين ع برواية الأئمة من ولده صلوات الله عليهم‏ من المرافق و إلى‏ « (1)» الكعبين‏
حدثنا بذلك علي بن إبراهيم بن هاشم القمي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن محمد الباقر عن آبائه صلوات الله عليهم‏ أن التنزيل في مصحف أمير المؤمنين ع‏ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم‏ من‏ المرافق‏ « (2)»
______________________________
الباب- 18
1- الاستغاثة ص 29.
(1) في المصدر: و من.
(2) إشارة الى الآية 6 من سورة المائدة.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏1 ؛ ص70
فإن قيل فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل و عليها أكثر القراء و هي موجبة للغسل و لا يحتمل سواه قلنا أول ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها و القراءة بالنصب مختلف فيها لأنا نقول إن القراءة بالنصب غير جائزة و إنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر و الذي يدل على ذلك‏
188- 37- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين‏
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 71
على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض.
و هذا يسقط أصل السؤال ثم لو سلمنا أن القراءة بالجر مساوية للقراءة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة- ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و في رواية أبي بكر عن عاصم و النصب قرأ به نافع و ابن عامر و الكسائي و في رواية حفص عن عاصم لكانت أيضا مقتضية للمسح لأن موضع الرءوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه‏





ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص298
فإن قيل ما أنكرتم أن يكون القراءة بالجر تقتضي المسح إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين و إن كانت القراءة بالنصب توجب الغسل المتعلق بالرجلين على الحقيقة و يكون الآية بالقراءتين مفيدة لكلا الأمرين قلنا الخف لا يسمى رجلا في لغة و لا شرع كما أن العمامة لا تسمى رأسا و لا البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به الخفاف لساغ في جميع ما ذكرناه فإن قيل فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل و عليها أكثر القراء و هي موجبة للغسل و لا يحتمل سواه قلنا أول ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها و القراءة بالنصب مختلف فيها لأنا نقول إن القراءة بالنصب غير جائزة و إنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر و الذي يدل على ذلك‏
37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس و سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال‏ سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين‏ على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض.
و هذا يسقط أصل السؤال ثم لو سلمنا أن القراءة بالجر مساوية للقراءة بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة- ابن كثير و أبو عمرو و حمزة و في رواية أبي بكر عن عاصم و النصب قرأ به نافع و ابن عامر و الكسائي و في رواية حفص عن عاصم لكانت أيضا مقتضية للمسح لأن موضع الرءوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه و إنما جر الرءوس بالباء و على هذا لا ينكر أن تعطف الأرجل ...
______________________________
قوله رحمه الله: غير جائزة.
أقول: هذا مبني على عدم تواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه و آله، فإنه لو سلم تواترها فإنما هي متواترة عن أصحاب القراءات كعاصم مثلا، و هذا بين لمن تتبع كتب التفسير و القراءة و عرف كيفية ظهور تلك القراءات، مع أن الأخبار الكثيرة دالة على نقص القرآن و تغييره، و أن القرآن المنزل عند الأئمة عليهم السلام، و يظهر عند ظهور القائم عليه السلام و قد نزل بحرف واحد، و عليه جماعة من علمائنا كالسيد و المفيد و غيرهما.
نعم اتفقت الإمامية و تظافرت أخبارهم بوجوب تلاوة هذا القرآن، و العمل به بقراءاته المشهورة إلى أن يظهر الحق، فلا يمكن ردها لمحض رواية ضعيفة، فلا بد من توجيه لقراءة النصب، فالمعول على سائر الوجوه، و إنما ذكر هذا الوجه تقوية للمنع و استظهارا في الحجة، و الله يعلم.


عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج‏2 ؛ ص75
3- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا ع قال سمعته يقول قال أبي ع قال أبو عبد الله ع‏ إن الله عز و جل قال لنوح‏ يا نوح إنه ليس من أهلك‏ «3» لأنه كان مخالفا له و جعل من اتبعه من أهله قال و سألني كيف يقرءون هذه الآية في ابن نوح فقلت يقرؤها الناس على وجهين‏ إنه عمل غير صالح‏ و إنه عمل غير صالح فقال كذبوا هو ابنه و لكن الله عز و جل نفاه عنه حين خالفه في دينه‏ «1».
______________________________
(1). في الآية قراءتين إحداهما: انه عمل غير صالح على الفعل و نصب غير و ثانيها ان عمل اسم مرفوع منون و غير بالرفع؛ و قيل: المعنى انه ليس ابنا لنوح عليه السلام بل كان عمل غير صالح اي مولودا بالزنا كان له عليه السلام ربيبا.


تفسير العياشي ؛ ج‏2 ؛ ص151
41- عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت الرضا ع يقول: قال أبو عبد الله ع‏ إن الله قال لنوح: «إنه ليس من أهلك‏» لأنه كان مخالفا له، و جعل من اتبعه من أهله- قال: و سألني كيف يقرءون هذه الآية في نوح‏ «7» قلت: يقرؤها الناس على وجهين، إنه عمل غير صالح‏ و إنه عمل غير صالح‏ «8» فقال: كذبوا هو ابنه، و لكن الله نفاه عنه حين خالفه في دينه‏ «9».


عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج‏1 ؛ ص231
فقالت‏ العلماء فأخبرنا هل فسر الله عز و جل الاصطفاء في الكتاب فقال الرضا ع فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثني عشر موطنا و موضعا فأول ذلك قوله عز و جل‏ و أنذر عشيرتك الأقربين‏ «2» و رهطك المخلصين هكذا في قراءة أبي بن كعب و هي ثابتة في مصحف عبد الله بن مسعود و هذه منزلة رفيعة و فضل عظيم و شرف عال حين عنى الله عز و جل بذلك‏ «3» الآل فذكره لرسول الله ص فهذه واحدة
تفسیر الاصطفاء‌ در کلمه المخلصین است بالفتح، یعنی المصطفین.


عيون أخبار الرضا عليه السلام ؛ ج‏1 ؛ ص236
عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك فقال تقولون اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت‏ «5» على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد «6» فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف فقالوا لا فقال المأمون هذا مما لا خلاف فيه أصلا و عليه إجماع الأمة فهل عندك في الآل شي‏ء أوضح من هذا في القرآن فقال أبو الحسن نعم أخبروني عن قول الله عز و جل‏ يس و القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم‏ فمن عنى بقوله‏ يس‏ قالت العلماء يس محمد ص لم يشك فيه أحد قال أبو الحسن فإن الله عز و جل أعطى محمدا و آل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله و ذلك أن الله عز و جل لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء ص فقال تبارك و تعالى‏ سلام على نوح في العالمين‏ «7» و قال‏ سلام على إبراهيم‏ «1» و قال‏ سلام على موسى و هارون‏ «2» و لم يقل سلام على آل نوح و لم يقل سلام على آل إبراهيم و لا قال سلام على آل موسى و هارون و قال عز و جل سلام على آل يس‏ «3» يعني آل محمد ص فقال المأمون لقد علمت أن في معدن النبوة شرح هذا و بيانه فهذه السابعة و




اعتقادات الإماميه (للصدوق) 84 [33] باب الاعتقاد في مبلغ القرآن
و عندنا أن الضحى‏ و ألم نشرح سورة واحدة، و لإيلاف و أ لم تر كيف سورة واحدة.



السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات) ج‏1 220 باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال المشتمل على الفرض و النفل ..... ص : 216
فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كل واحدة من سورة و الضحى‏ و ألم نشرح، منفردة عن الأخرى في الفريضة، فلا يجوز له ذلك، لأنهما سورة واحدة عند أصحابنا، بل يقرؤهما جميعا و كذلك سورة الفيل و لإيلاف، فمن أراد قراءة كل واحدة من الضحى‏ و ألم نشرح في الفرض، جمع بينهما في ركعة، و كذلك من أراد قراءة كل واحدة من سورة الفيل و لإيلاف، جمع بينهما، و في النوافل ليس يلزم ذلك.



الوافي ؛ ج‏8 ؛ ص681
6859- 8 التهذيب، 2/ 72/ 34/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن الشحام قال‏ صلى بنا أبو عبد الله ع الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة
[9]
6860- 9 التهذيب، 2/ 72/ 32/ 1 ابن محبوب‏ «1» عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الشحام قال‏ صلى بنا أبو عبد الله ع فقرأ بنا بالضحى و أ لم نشرح‏
بيان‏
حمله في التهذيبين على أنه قرأهما في ركعة واحدة كما في سابقه قال لأنه لا يجوز قراءتهما إلا في ركعة.
و قال في الاستبصار لأن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد ع و ينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا و لا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض.
و قال في الفقيه موسع عليك أي السور قرأت في فرائضك إلا أربع سور و هي‏
______________________________
(1). اسناده في الاستبصار مصدر بأحمد و ليس فيه ابن محبوب «عهد».



الوافي، ج‏8، ص: 682
سورة الضحى و أ لم نشرح‏ لأنهما جميعا سورة واحدة و لإيلاف و أ لم تر كيف‏ لأنهما جميعا سورة واحدة فإن قرأتهما كان قراءة الضحى و أ لم نشرح‏ في ركعة و لإيلاف و أ لم تر كيف‏ في ركعة و لا تفرد بواحدة من هذه الأربع السور في ركعة فريضة و لا تقرنن بين سورتين في فريضة فأما في النافلة فأقرن ما شئت.
أقول لعل الشيخين طاب ثراهما إنما استفادا ما قالاه من حديث آخر و أما أمثال هذه الأخبار فلا دلالة في شي‏ء منها على التوحيد و لا على سقوط البسملة.
روي في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله ع قال‏ لا تجمع سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح‏ و أ لم تر كيف‏ و لإيلاف قريش‏
و هذا يدل على التعدد
و عن أبي العباس عن أحدهما ع قال‏ أ لم تر كيف فعل ربك‏ و لإيلاف قريش‏ سورة واحدة.
و روي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه و هذا إنما يدل على وحدة الأخيرتين دون الأوليين‏
[10]
6861- 10 التهذيب، 2/ 72/ 33/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الشحام قال‏ صلى أبو عبد الله ع فقرأ في الأولى و الضحى و في الثانية أ لم نشرح لك صدرك‏
بيان‏
حمله في التهذيبين على قراءتهما في النافلة
[11]
6862- 11 التهذيب، 2/ 296/ 48/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال‏ سألت أبا الحسن ع عن القرآن بين السورتين في‏



الوافي، ج‏8، ص: 683
المكتوبة و النافلة قال لا بأس و عن تبعيض السورة قال أكره و لا بأس به في النافلة
بيان‏
حمله في التهذيب على ما إذا كان إحداهما الحمد و لا يخفى بعده و الصواب أن يقال بجواز الأمرين و إن كان خلاف الأولى كما في الاستبصار

________________________________________
فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافي، 26جلد، كتابخانه امام أمير المؤمنين على عليه السلام - اصفهان، چاپ: اول، 1406 ق.




ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص516
عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال‏ صلى بنا أبو عبد الله ع فقرأ بنا بالضحى و أ لم نشرح.
فليس في هذا الخبر أنه قرأهما في ركعة أو ركعتين و عندنا أنه لا يجوز قراءة
______________________________
قوله: فقرأ بنا بالضحى‏ قال شيخنا البهائي رحمه الله في الحبل المتين: ربما يستدل به على ما ذكره أكثر فقهائنا من أنهما سورة واحدة، فلا يجوز الاقتصار في الصلاة على إحداهما، كما لا يجوز تبعيض السورة. و ذكروا أن الفيل و لإيلاف أيضا كذلك، لما رواه المفضل قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و سورة الفيل و لإيلاف.
و لا يخفى أنه لا دلالة في شي‏ء منهما على الوحدة و لا على عدم جواز الاقتصار على إحداهما في الصلاة، بل رواية المفضل ظاهرة في التعدد، و يؤيده الفصل بين كل منها و أختها في المصاحف.
و قد ذكر جماعة من علمائنا كالشيخ في التبيان و الطبرسي في مجمع البيان أنه روي عن أئمتنا عليهم السلام أن كلا من تينك السورتين مع أختها سورة واحدة، حتى أن الشيخ في التبيان نفى إعادة البسملة بينهما قضاء لحق لوحدة، و لعلهم اطلعوا على رواية أخرى في هذا الباب‏ «1». انتهى.
قوله رحمه الله: و عندنا أنه لا يجوز ظاهره دعوى الإجماع عليه.
______________________________
(1) الحبل المتين ص 226.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 517
هاتين السورتين إلا في ركعة و إذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما في ركعة
[الحديث 33]
33 و روى هذا الحديث‏ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال‏ صلى أبو عبد الله ع فقرأ في الأولى‏ و الضحى‏ و في الثانية أ لم نشرح لك صدرك‏.
فهذه الرواية تضمنت أنه قرأهما في الركعتين إلا أنه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة و إذا احتمل ذلك حملناه على النافلة و الذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الأولى رواية
[الحديث 34]
34 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن زيد الشحام قال‏ صلى بنا
______________________________
و قال في الاستبصار: لأن هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد عليهم السلام‏ «1».
و قد اعترف المحقق في المعتبر بعدم الوقوف على نص في ذلك، فإنه قال:
و يطالب بالدلالة على كونهما سورة واحدة، و ليس في قراءتهما في ركعة دلالة على ذلك، و قد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين، و نحن قد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه، فيستثنيان من الكراهية «2». هذا كلامه رحمه الله، و هو جيد.
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
______________________________
(1) الإستبصار 1/ 317.
(2) المعتبر في شرح المختصر 2/ 188.

________________________________________
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، 16جلد، كتابخانه آيه الله مرعشي نجفي - قم، چاپ: اول، 1406 ق.




الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص317
باب عزائم السجود
1- جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسك و العزائم أربع حم السجدة و تنزيل و النجم و اقرأ باسم ربك.
______________________________
(1) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن. (آت)
(2) كذا.
(3) يدل على وجوب الفاتحة و جواز الاكتفاء بها عند الضرورة و قوله عليه السلام: «فى جهر أو اخفات» أي سواء كان في الركعات الجهرية او الاخفاتية و ربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الاخفات و لا يخفى بعده. (آت)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 318
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال: إذا قرئ شي‏ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء و إن كنت جنبا و إن كانت المرأة لا تصلي‏ «1» و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد.
3- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل سمع السجدة تقرأ قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي في ناحية و أنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. «2»
4- أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن صليت مع قوم فقرأ الإمام- اقرأ باسم ربك الذي خلق‏ أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم إيماء و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع‏ أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد. «3»
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال: لا تقرأ في المكتوبة بشي‏ء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة «4».
______________________________
(1) أي إن كانت حائضا أو نفساء. (آت)
(2) قال الشهيد في الذكرى: هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالى لها و هو غير مستقيم إذ لا تقره في الفريضة عزيمة على الأصح و لا يجوز القدوة في النافلة إجماعا. قال الشيخ في الحبل المتين: و هو كما ترى اذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن و المصلى خلفه و إن قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر و القدوة في بعض النوافل كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع اختلال الشرائط سائغة. (الحبل المتين ص 246)
(3) حمل على النافلة و قراءة الحمد بعدها على الاستحباب. (آت)
(4) يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين الاصحاب. (آت)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 319
باب القراءة في الركعتين الأخيرتين
________________________________________
كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.





شواهد عدم تقیة در اجماع شیعه

در مفتاح الکرامة(ج۷ ص۲۱۷) كلام مفتاح الكرامة فرمودند: ...و كلامه ككلام الشيخ و الطبرسي و الكاشاني يعطي وجوب القراءة بهذه القراءات و إن لم تكن قرآناً رخصة و تقية، و فيه بُعد... وجوه بعد میتواند اینها باشد:

۱- وحید قده در مصابیح الظلام(ج۷ ص۲۲۷) بیان بسیار عالی داشتند که علم القرائة از علوم حقه و مورد سفارش اهل البیت علیهم السلام است فراجع: کلمات الوحيد البهبهاني قده در باره قراءات

۲- نفس روایات نزول بر حرف واحد و اینکه اختلاف از جانب رواة است سبب تکوینی است که شیعه حساس شوند، نه اینکه اجماع بر همه قرائات رایج کنند و کراهت تجرید قرائت واحده داشته باشند، و شیخ الطائفة در تبیان تصریح کنند که کله صواب و کله حق: التبیان-وجوه القراءات

۳- روایت تعیین قرائت أبي و اینکه ابن مسعود ضال است سبب گرایش شیعه میشود به قرائت مدنیین، نه اینکه اجماع بر عدم تجرید کنند همانطور که در مستمسک فرمودند(ج۶ ص۲۴۵): ...لكن يجب الخروج عن ذلك بالاجماع المتقدم عن التبيان ومجمع البيان، المعتضد بالسيرة القطعية في عصر المعصومين (ع) على القراءة بالقراءات المعروفة المتداولة في الصلاة وغيرها من دون تعرض منهم (ع) للانكار، ولا لبيان ما تجب قراءته بالخصوص الموجب للقطع برضاهم (ع) بذلك كما هو ظاهر نعم في صحيح داود بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: " كناعند أبي عبد الله (ع) فقال: إن كان ابن مسعود لايقرأ على قراءتنا فهو ضال ثم قال (ع): أما نحن فنقرأ على قراءة أبي " إلا أنه لا يصلح للخروج به عما ذكر، ولو كان المتعين قراءة أبي أو أبيه (ع) - على الاحتمالين في كلمة " أبي " - لما كان بهذا الخفاء، ولما ادعي الاجماع على جواز القراءة بما يتداوله القراء، فلابد أن يحمل على بعض المحامل، ولعل المراد ... کلمات السید محسن الحکیم قده در باره قراءات

۴- اگر برای تقیه بود مثل صاحب جواهر در یک کتاب جواهر دو گفتار نداشتند.

۵-

















****************
ارسال شده توسط:
عبدالله
Tuesday - 29/11/2022 - 14:17

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.

شاید بتوان مورد پنجم را هم این دانست که در کلام برخی از علماء هر دوقرائت یا سه قرائت را، دو یا سه آیه حساب کرده اند. از جمله جناب قطب در فقه القرآن، این شهر آشوب و بررسی وجوه قرائات در مجمع و تبیان

 






****************
ارسال شده توسط:
عبدالله
Tuesday - 29/11/2022 - 14:34

پیشنهاد یا مطلب تحقیقی یا ویرایشی یا هر نوع چیزی که مناسب میدانید ارسال فرمایید تا به متن فعلی فورا ضمیمه شود.

[الخامس] يقرأ بما نقل متواترا في المصحف الذي يقرأ به الناس أجمع ولا يقول على ما يوجد في مصحف ابن مسعود لان القرآن ثبت بالتواتر ومصحف ابن مسعود لم يثبت بتواتر ولو قرأ به بطلت صلاته خلافا لبعض الجمهور