بسم الله الرحمن الرحیم

فرع من مفتاح الكرامة-تحقيق و تعليق-تواتر نقل الاجماع علی تواتر السبع

فهرست مباحث علوم قرآنی
كلام مفصل مفتاح الكرامة
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
شرح حال السید جواد بن محمد الحسني الحسيني العاملي-مفتاح الكرامة(1164 - 1226 هـ = 1751 - 1811 م)


بسم الله الرحمن الرحیم

..... تصدیر .....

إن السید صاحب مفتاح الکرامة(قده) لا یخفی علو شأنه فی مجال الابحاث الفقهیة و سعة التتبع فیها، حتی قیل فی حقه لم یر مثله فی التتبع، فمن مثله نرجو ایضاح الامر فی مسألة هامة قد خفیت فی عصرنا هذا جوانبها حتی صارت یستوحش منها بعض الباحثین فی العلوم القرآنیة، و لم یکن الامر کذلک قبل القرن الحادي عشر بل کان واضحا غایة الوضوح عند جمیع فقهاء الشیعة.

قال السید(قده) فی بحث القراءة من مفتاح الکرامة فی ضمن فرع زاده علی المتن: «و السبب الباعث على التعرّض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنّف و بسط الكلام فيه أنّ بعض فضلاء إخواني و صفوة خلاصة خلّاني أدام اللّٰه تعالى تأييده سأل عن بعض ذلك و رأيته يحبّ كشف الحال عمّا هنالك» فأنعم السید (قده) علینا بفرع یوصلنا الی اصله القویم، و یبین لنا کثیرا مما خفی الاطلاع علیها فی عصرنا العدیم، و من أنفع ما أتحفنا به من تتبعاته الشاملة قوله: «و ليعلم أن هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظن لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع».

و هذا الکلام، صدر من أهله و وقع فی محله، یوضح لنا إجماع العلماء منذ الصدر الأول الی القرن الحادی عشر علی تواتر القراءات السبع الصغری، لکن من القرن الحادی عشر نجد من بعض العلماء عدم موافقة هذا الاجماع، و لعل اولهم المجلسی الاول ثم المحدثان الکاشانی و الجزائری(قدست اسرارهم)، و الاخیر قد أسند إنکار التواتر الی نجم الأئمة الرضي و السید ابن طاوس(قدهما) من علماء الشیعة، و لم یذکر غیرهما، و انتهی الامر غایته فی الحدائق، فإنه(قده) بعد نقل کلام صاحب المدارک(قده) فی قوله: «و لا یخفی ان المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن لا ما وافق العربية لأن القراءة سنة متبعة، و قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع»{مدارك الأحكام ج‌3 ص338‌} اعترف بأن غیره من علماء الشیعة ایضا یقولون بتواتر القراءات الی النبي صلی الله علیه و آله، لکنه أخذ فی الاشکال علیهم:

«و على هذا المنوال من الحكم بتواتر هذه القراءات عنه(صلى اللّٰه عليه و آله) جرى كلام غيره من علمائنا في هذه المجال، و هو عند من رجع إلى اخبار الآل(عليهم صلوات ذي الجلال) لا يخلو من الاشكال و ان اشتهر في كلامهم و صار عليه مدار نقضهم و إبرامهم حتى قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة الألفية مشيرا الى القراءات السبع: فان الكل من عند اللّٰه تعالى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلب سيد المرسلين(صلى اللّٰه عليه و آله)» {الحدائق ج‌8 ص96}

فیا عجباه! أخبار الآل(علیهم السلام) تردّ إجماع علماء الشیعة طیلة عشرة قرون! و الاعجب أن هذا الإجماع منهم قد حصل فی أعظم مسألة یبتلی بها کل شیعة في کل یوم مرات، ألا و هي قراءة صلاتهم و فاتحة الکتاب التی لا صلاة الا بها! اي أجمع علماء الشیعة منذ عشرة قرون أن قراءة «ملک یوم الدین» و «مالک یوم الدین» قد جاء بهما جبرئیل علیه السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، فبأیتهما قرأ المصلي فقد قرأ بالمنزل من القرآن الکریم، و مع ذلك إنهم ما زالوا يرون قول العلمین منهم «قدهما» في مقدمة التبیان و المجمع إن المشهور عند الشیعة أن القرآن حرف واحد نزل من عند واحد! ألم یعلم هؤلاء المجمعون من علماء الشیعة بما اشتهر من مذهبهم بنزول القرآن علی حرف واحد؟! حتی یعاتبهم صاحب الحدائق بأن اجماعهم خلاف أخبار الآل علیهم السلام؟! و یعاتبهم بأن کلام التبیان و المجمع صریح في رد ما ادعوا من الاجماع؟! و یستشهد ایضا بکلام الزمخشري و الفخر الرازي و ابن الجزری فی رد اجماعهم، مع ابراز التناقض فی کلام الشهید الثانی قده؟!{الحدائق ج‌8 ص96، ص100، ص102، ص97، ص101، ص97} و المهم أن عبارة التبیان و المجمع اللتين ادعی صراحتهما في رد إجماع الاصحاب، لیس کلامهما فحسب، بل هما بحق نسبا نزول القرآن علی حرف واحد الی ما اشتهر من مذهب الشیعة، فکیف أجمع علماء الشیعة علی خلاف ما اشتهر من مذهبهم؟! لکن صاحب الحدائق هو اول من نسب بغیر حق الی الشیخ و الطبرسي انکار الاجماع، و لا یوجد احد من علماء الشیعة قبله من یسند الی شیخ الطائفة انکار الاجماع، بل الطبرسي (قده) فی مقدمة المجمع قد حرّر عبارة التبیان، و أوضح مقصود الشیخ اتم و اکمل ایضاح علی خلاف ما فهمه صاحب الحدائق کما سیتبین إن شاء الله تعالی، و الشیخ نفسه صرّح فی التبیان بأن وجوه القراءات کلها صواب و کلها حق: «وأما اختلاف التلاوة، فهو ماتلاءم في الحسن، فكله صواب، وكله حق، وهو اختلاف وجوه القراءات واختلاف مقادير الآيات...»{التبيان ج3 ص269}

و کما صرّح صاحب الحدائق بأن علماء الشیعة حکموا علی منوال صاحب المدارک بتواتر القراءات الی النبي(ص)، کذلك اعترف المحدث الجزائری و شارح الوافیة السید الصدر(قدهما) بأن «معظم المجتهدين من أصحابنا حكموا بتواتر القراءات السبع و قالوا إن الكل مما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين(صلى اللَّه عليه و آله)»، و ذکر الاول اثنین فقط من علماء الشیعة موافقا لمختاره من عدم تواتر السبع، هما السید ابن طاوس و نجم الائمة الرضي(قدهما) و لم یذکر شیخ الطائفة الطوسي(قده)، و اول من نسب الی الشیخ انه انکر تواتر السبع هو صاحب الحدائق، و للأسف إن هذه النسبة الخاطئة قد صارت بعده فی الکتب الاستدلالیة اول دلیل قاطع علی ردّ إجماع الاصحاب، و لم نجد الی القرن الثانی عشر احدا من العلماء نسب الی الشیخ مخالفته لهذا الاجماع المنقول بالتواتر.

إن صاحب الحدائق(قده) فی ضمن کلماته فی هذا المجال قد ارتکب ثلاثة أخطاء هائلة قد اثّرت أثرها الکبیر علی الکتب الفقهیة و الاصولیة المتأخرة عنه، لکن الاول من هذه الثلاثة قد سبقه فیما نعلم المجلسیان و الکاشانی و الجزائری(قدست اسرارهم)، و لم نجد أحدا قبلهم استدل بروایات نزول القرآن علی حرف واحد علی ردّ تواتر السبع و ردّ تعدد نزول القراءات، و إن نسب الی السید ابن طاوس و الرضي(قدهما) إنکار تواتر السبع لکنهما لم یستندا الی روایات النزول علی حرف واحد، علی أن الإشکال فی تواتر کل واحد من السبع لا یلازم القول بصحة إحدی القراءات فقط، فإن کل من أنکر تعدد نزول القراءات لابد له أن ینکر تواتر السبع الی رسول الله(ص)، بخلاف العکس، فإن من أنکر تواتر کل واحد من السبع، له أن یقول بتعدد نزول القراءات ما تواتر منها.

و هذا الخطأ الأول له الدور الکبیر فی اشکالات المتأخرین فی إجماع الاصحاب، لکن له صبغة التمسک بالأخبار یعنی بحدیث نزول القرآن علی حرف واحد، مع أن هذا الحدیث مما اشتهر عند جمیع الشیعة منذ عصر المعصومین علیهم السلام، و لمّا خفیت قرائن صدوره بما فعله ابن مجاهد في تسبیع السبع، ظن بعض کبار المحدثین فی القرن الحادی عشر أن المراد منه نفی تعدد القراءات، فتمسکوا به فی رد إجماع الاصحاب، و الحال أن هذا الحدیث فی صدد ردّ معنی غلط اشتهر عند أهل السنة فی القرن الاول و الثانی فی معنی نزول القرآن علی سبعة أحرف، فکان أبو حنیفة یفتی فی عصر المعصومین علیهم السلام بجواز ترجمة القرآن فی قراءة الصلاة بالفارسیة مثلا اختیارا، و یحتجون له بحدیث سبعة أحرف!{المجموع للنووي(3/ 380)} و جوار التلاوة بالمرادف کان مشهورا عند اهل السنة استنادا الی حدیث سبعة أحرف، فهذا سفیان بن عیینة یقول فی جواب من سأله هل اختلاف قراءة المدنیین و العراقیین من السبعة الاحرف؟ فأجاب: «لا وإنما السبعة الأحرف كقولهم هلم أقبل تعال أي ذلك قلت أجزاك»{التمهيد لابن عبد البر(8/ 293)} فصرّح بکلمة «إنما» الدالة علی الحصر بأن السبعة الاحرف منحصر بالتلاوة بالمعنی ای بتغییر لفظ القرآن الکریم بمرادفه اختیارا من قبل القاري! أيّ ذلك قلت أجزأك! فاذا قرء القاری مثلا «صاحب یوم الدین» فهی من الاحرف السبعة، اما اختلاف قراءة المدنیین و العراقیین، مثلا قرء اهل المدینة «ملک یوم الدین» و قرء العراقیون «مالک یوم الدین»، فهما لیستا من السبعة، لانهما لیستا من المترادفتین أبدلهما القاري من عند نفسه، فهما جمیعا حرف واحد، کما قال المقرئ الکبیر الاصفهانی «ومعنى قول سفيان هذا أن اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة»{التمهيد لابن عبد البر(8/ 293)} فیصیر هذا مثل اختلاف مصاحف الامصار، مثلا فی مصحف کوفة «و لا یخاف عقباها» و فی مصحف المدینة «فلا یخاف عقباها»، فهما لیستا من الاحرف السبعة بل حرف واحد، کما صرحوا بذلک کثیرا، حتی قال القرطبی فی مقدمة تفسیره «قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة،..»، و قوله «اتسعت الصحابة» یشیر الی امثال ما هو مذکور فی کتب التفسیر من قول أنش مثلا لما قرء «و أصوب قیلا» فقیل له انما هی «و أقوم قیلا» فقال «إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد»، و هذا معنی خاطئ للاحرف السبعة و غلط فاحش اشتهر عند اهل السنة الاوائل، و قد عاتبعهم اهل البیت علیهم السلام فقالوا «کذبوا اعداء الله أنما هو حرف واحد»، و بجهود القراء المشهورین سیما العشرة منهم اضمحل هذا الخطأ اوائل القرن الثالث، فصار نسیا منسیا، فبقیت الاحرف السبعة طیلة القرن الثالث بلا معنی مقبول عند اهل السنة، و صارت منتظرة لمعنی تقبله العامة، الی اول القرن الرابع و دور ابن مجاهد، فحصر القراءات المشهورة فی القراءات السبع، فاذا سمعوا حدیث الاحرف السبعة انتقلت اذهانهم الی هذه القراءات السبع! و الحال أن هذه السبع لم تکن عند الاوائل من السبع، بل جمیعا حرف واحد من السبع! و الستة الباقیة نزلت من عند الناس لا من عند الله! و قد حاربهم اهل البیت علیهم السلام، و اشتهر عند الشیعة أن هذا المعنی للاحرف السبعة لا یرضاه اهل البیت ع، بل القرآن حرف واحد نزل من عند واحد، و لذا قال العلامة(قده) فی المنتهی «و لا يجزئ بالتّرجمة و لا بمرادفها من العربيّة‌ و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام»{منتهى المطلب ج‌5 ص65} فنسب ذلک الی مذهب اهل البیت علیهم السلام و الحال أنه لم یرد حدیث واحد منهم ع فی عدم إجزاء الترجمه و المرادف الا هذه الاحادیث فی نزول القرآن علی حرف واحد فی ردّ زعمهم أنه نزل علی سبعة أحرف بمعنی خاطئ اشتهر عندهم، و قد بیّن هذا فی مقدمة مجمع البیان أحسن بیان، و حرّر مفاد مقدمة التبیان، فلم یرض هذا المعنی للاحرف السبعة، بل نقل عن التبیان أن اصلح الوجوه فی معنی الاحرف السبعة هو انواع اختلاف القراءات لا نفس اختلاف القراءات، و استشهد له بالروایات المجوّزة للقراءات: «و قال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي، قدس الله روحه: هذا الوجه أملح لما روي عنهم عليهم السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه»، فلم تکن عند قدماء علماء الشیعة بین معلومیة نزول القرآن علی حرف واحد و معلومیة تعدد نزول القراءات العامة و إجماع الشیعة علی جواز القراءة بها، منافرة و تهافت، حتی صرّح السید المرتضی(قده) بأن الله تعالی فی ابتداء الامر أحدث القرآن على جميع الحروف و القراءات المختلفة‌، و لذا لم یستند أحد من الشیعة قبل القرن الحادی عشر بحدیث الحرف الواحد فی ردّ القراءات السبع و العشر، بل انعکس الامر و ادعوا إجماعهم علی تواتر السبع الی رسول الله(ص).

هل من الممکن دعوی هذا الاجماع من علماء الشیعة و لا یخطر ببال أحد منهم الحدیث المشهور عندهم بنزول القرآن علی حرف واحد؟! لکن فی القرن الحادی عشر صار الامر الی بعض عظماء المحدثین فاستندوا الی روایات النزول علی الحرف الواحد لردّ هذا الاجماع، و للأسف لم یکن هذا الاستناد الا لاختفاء قرائن صدور هذه الروایات، و أنها لدفع المعنی الخاطئ للاحرف السبعة، لا لدفع القراءات المتواترة التی صرّح الفریقان بأنها جمیعا حرف واحد، فی قبال الاحرف السبعة الخاطئة، کیف یمکن لهؤلاء المحدثین فی القرن الحادی عشر أن یستندوا الی روایات نزول القرآن علی واحد لنفی تعدد نزول القراءات المتواترة و الحال أن الحرف الواحد له معنی قد عرف بین الشیعة و العامة من قدیم الدهر منذ عصر المعصومین علیهم السلام، فیستعمل الجمیع اصطلاح الحرف الواحد بمعنی مشترک بینهم، و هو المعنی الذی یشمل جمیع القراءات المتواترة التی نزلت من عند الله و لیست من تلاوة الناس بالمترادفات للکلمات، فانظر ایها القارئ الکریم و کرّر النظر فی عبارات القوم التی مرت، مثل کلام المقرئ الشهیر ابن اشته «ومعنى قول سفيان هذا أن اختلاف العراقيين والمدنيين راجع إلى حرف واحد من الأحرف السبعة» و کذا کلام القرطبی فی نسبة هذا التصریح الی کثیر من علمائهم «قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة،..»، فاذا صرح هؤلاء الکثیرون من العلماء المعاصرین لشیخ الطائفة بأن جمیع القراءات السبع حرف واحد، و قال الشیخ ایضا بان مذهب اصحابنا نزول القرآن علی حرف واحد، فلا نرتاب أن لیس المراد من الحرف الواحد نفی القراءات المتواترة التی أجمعت الشیعة علی جواز القراءة بها، و قد صرح الشیخ نفسه ایضا بأن وجوه القراءات کلها صواب و کلها حق: «وأما اختلاف التلاوة، فهو ماتلاءم في الحسن، فكله صواب، وكله حق، وهو اختلاف وجوه القراءات واختلاف مقادير الآيات...»{التبيان ج3 ص269}، لما ذا کلها صواب و حق؟ لأنها کلها حرف واحد نزل علیه القرآن الکریم من عند الواحد الحکیم، و الشیخ یکون فی قصد هذا المعنی لنزول القرآن علی حرف واحد موافقا لکثیر من علماء العامة فی قصد هذا المعنی للحرف الواحد الذی صرح القرطبی بأن القراءات السبع کلها عندهم حرف واحد، و کذا صرح الشیخ فی مقدمة التبیان بأن اصلح الوجوه للاحرف السبعة هو المعنی الاخیر الذی نقله، معللا بانه یلائم تجویر الروایات لهذه القراءات الشائعة، و سیاتی إن شاء الله تفصیل کلامه و تفصیل کلام الطبرسی فی تحریره و تبیین مرام الشیخ أحسن تحریر و بیان.

و أما الخطأ الثانی و الثالث اللذین اختص بهما صاحب الحدائق، لهما الدور الکبیر في إقناع کثیر من کبار الفقهاء و الاصولیین بعد صاحب الحدائق بأن لا یعتنوا بالاجماع المنقول بالتواتر علی حد تعبیر صاحب مفتاح الکرامة، و لما ذا هذا الإقناع؟ ذلک لأن لهما صبغة الاستدلالات المأنوسة فی مجال الابحاث الفقهیة بین الفقهاء و الاصولیین، فقد نری اول ما یتمسکون به فی رد هذا الاجماع فی الکتب المهمة الفقهیة الاستدلالیة و الاصولیة بعد صاحب الحدائق أنهم یقولون کیف الاجماع و قد أنکره شیخ الطائفة الطوسی؟! فإن الفقیه الاصولي عند ما یواجه دعوی الاجماع، یفحص لاول وهلة عن من یخالفه من الفقهاء، فإن وجده، ضعفت هذه الدعوی عنده، فیذهب الی تجمیع الشواهد الأخر فی ردها، فهذا السید الحکیم (قده) یرد دعوی الاجماع بانکار الشیخ الطوسی له: «ففيه: أن الدعوى المذكورة قد أنكرها جماعة من الاساطين، فعن الشيخ في التبيان... وعن الزمخشري...»{مستمسك العروة الوثقى ج6 ص 243} فنقل عین عبارة الحدائق عن التبیان التی لیست عین عبارة التبیان، و کذا نقل قول الزمخشری بعین عبارة الحدائق التی لا یوجد فی کتب الزمخشری و لا نسب الیه أحد قبل صاحب الحدائق، و صاحب الحدائق ینقله عن شیخه عن شیخه أن الزمخشری قال «قراءة رسول الله ص واحدة و لاتبرأ ذمة المصلي الا بقراءة جمیع الوجوه» و الحال أن الزمخشری صرّح فی الکشاف بتعدد قراءة رسول الله (ص) فی ذیل «و ما هو علی الغیب بضنین» فراجع.

من صرف لحظات من عمره حتی یطمئن هل صاحب الحدائق(قده) مصیب في هذه الثلاثة أم مخطئ، فانه یری تاثیرها العظیم في ما لها من الآثار الکثیرة و اللوازم المهمة في المجالات المختلفة قلما یوجد نظیرها في الابحاث العلمیة، و هي:

۱- ادعی أن روایات نزول القرآن علی حرف واحد، تردّ إجماع علماء الشیعة منذ عشرة قرون، و تنفي تعدد نزول القراءات و تواترها الی رسول الله صلی الله علیه و آله.

۲- ادعی أن عبارة الشیخ الطوسي و الطبرسي(قدهما) صریحتان في ردّ هذا الاجماع و ناقضتان له.

۳- ادعی أن عبارة ابن الجزري، الذی وصفه بالعلامة، فی کتابه الشهیر «النشر»، صریحة فی معیار یردّ ما ادعاه أصحابنا(رضوان اللّٰه عليهم) من تواتر هذه السبع! و لذا یلزم التناقض في کلمات الشهید الثانی قده بل في کلمات ابن الجزری نفسه! و کذا نسب الی الفخر الرازی، الذي وصفه بالإمام، الاشکال فی تواتر السبع و لم ینقل جوابه عن الاشکال! و کذا نسب الی الزمخشری، الذي وصفه بجار الله، ما لا یوجد فی کتبه و لا نسب الیه احد بل فی الکشاف خلافه!

و للأسف الکبیر قد صار الفضاء مغبرا غامضا بعد ورود هذه الأخطاء الثلاثة فی مجال البحث الفقهی، و لم یکن آنذاک فی وسع السید صاحب مفتاح الکرامة قده أن یرفع هذا الغبار بتمامه، و لکنه بخبرویته و سعة تتبعه کان یشعر بعدم ورود هذه الاشکالات، فکان یسعی أن یجیب عنها بابداء احتمال او مقال ینقص من سیطرة هذه الأخطاء الهادمة، و کان قده علی حق فی اتخاذ وجهة بحثه الرئیسیة، لکنه لم یتمکن بما نتمکن منها الیوم من سهولة الفحص فی آلاف من الکتب فی زمان قلیل، و لذا اکتفی فی الادعاء الاول بنقل احادیث طرفی البحث، فنقل حدیثي الاحرف السبعة و الحرف الواحد، و لم یحضره ما نجده الیوم من شواهد جلیة علی القرائن العصریة لصدور روایات الحرف الواحد، و المقصود منها.

و کذا اکتفی فی الادعاء الثانی بنقل عین عبارة الحدائق عن التبیان، لکنه (قده) لم یرض بما قاله صاحب الحدائق بأن عبارة الشیخ و الطبرسی صریحتان! بل قال: «و كلام هذين الإمامين قد يعطي أنّ التواتر إنّما هو لأربابها» و سنبین إن شاء الله تعالی أنهما لا یعطیه اصلا، و لعله لو کان عنده التبیان و المجمع، و راجعهما بالتفصیل، لا یزتاب فی مقصودهما علی خلاف ما نسب الیهما الحدائق، و کذا اکتفی فی الادعاء الثالث بنقل عبارة الحدائق عن الفخر الرازی، لکنه لم یدع المجال للرازی یدعی ما یشاء، بل قال: «و لم يسمع ذلك إلّا من الرازي و ظاهرهم الاتفاق على خلافه»، و الرازی نفسه اجاب عن الاشکال بوجه آخر، و لعله لو کان تفسیر الرازی عنده و رأی جوابه عن الاشکال، لذکره و استشهد به لمقصود الرازی من منعهم عن القراءة الاخری علی خلاف ما فهمه صاحب الحدائق، و کذا نقل عن الزمخشری بعین عبارة الحدائق، و قلنا لا یوجد منه ذلک، و کذا نقل عبارتی الشهید الثانی (قده) اللتین یستفاد من الحدائق تهافتهما، لکنه احتمل عدمه بقوله: «قلت: و كلامه هذا بظاهره قد يخالف كلامه السابق من أنّ الكلّ نزل به جبرئيل.. إلى آخره، فليلحظ ذلك، على أنّه ذكر الكلامين في كتاب واحد و هو المقاصد العلية، و الجمع بينهما ممكن».

و هذه النکات فی کلام السید صاحب مفتاح الکرامة (قده) مهمة جدا، و کذا قوله: «إلّا أن يقال إنّ كلّ واحد من السبعة ألّف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكنّه اختار هذه دون غيرها من المتواترات لمرجّح ظهر له» مفتاح لحل مشاکل عدیدة فی أبحاث علوم القرآن، و کذا قوله فی التعلیقة فی الجواب عن السید الجزائری قده: «لأنّا نقول: الراويان ما رويا أصل التواتر و إنّما رويا المختار من المتواتر كما ستعرف» لا یقدر قدرها، و کذا ما مرّ من قوله: «و ليعلم أن هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظن لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع»، فلما ذا لم تؤثر هذه النکات أثرها فی مجال الابحاث الفقهیة؟ بل صار الامر علی عکس ذلک؟! لعل السرّ فی ذلک مهجوریة التدریس و التدرس فی علم القراءات منذ القرن الحادی عشر، و لو کان جلسات الإقراء عامرة دائرة، کما نقل الشهید الثانی (قده) فی شرح حاله و أنه أکمل السبع مرتین، و العشر لم یکمل، لما نسبوا الیه التناقض و التهافت فی کلامه!

و من هنا الأسف الأکبر بالنسبة الی هذه النکات الجیدة المهمة من السید(قده) أنه قد ردّها صاحب الجواهر (قده) أشدّ ردّ و إنکار، بعبارات عجیبة لا تلیق بجنابهما، من قوله: «تهجس بلا درية» و قوله: «مكابرة واضحة»، و الحال أن الحق مع السید صاحب التتبع الواسع، و لیس لصاحب الجواهر الا ما یظهر فی جلیات النظر، مثلا إن السید قال: «قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع» و أجابه صاحب الجواهر بقوله: «فلا يفيد نحو هذه الاجماعات بالنسبة الينا إلا الظن بالتواتر، وهو غير مجد، إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة»{الجواهر ج‌9 ص297}، و أجابه ایضا بقوله: «ودعوى أن كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجحها على غيرها، لخلوها عن الروم والاشمام ونحوهما، وبه اختصت نسبتها إليه كما ترى تهجس بلا درية، فان من مارس كلماتهم علم أن ليس قراءتهم إلا باجتهادهم وما يستحسنوه بأنظارهم»{الجواهر ج‌9 ص296} فیا عجباه! الشهید الثانی لم یمارس کلماتهم فصرّح و قال کل مما نزل به الروح الأمین؟! ألیس أمین الاسلام الطبرسی (قده) مارس کلماتهم؟! لما زیّف الزجاج قراءة أبی عمرو بما یخالف المصحف «إن هذین لساحران» أجابه فی مجمع البیان بقوله: «هذا غير صحيح عند أهل النظر فإن أبا عمرو و من ذهب من القراء مذهبه لا يقرأ إلا بما أخذه من الثقات من السلف و لا يظن به مع علو رتبته أن يتصرف في كتاب الله من قبل نفسه فيغيره»، و هل القطب الراوندی (قده) غیر ممارس کلماتهم فقال: «و على مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك لأنا نعمل بالقراءتين... و القراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ»{فقه القرآن ج‏1 ص55}، و کذا شیخ مشایخهم الطوسی(قده) الذی قال: «وأما اختلاف التلاوة، فهو ماتلاءم في الحسن، فكله صواب، وكله حق، وهو اختلاف وجوه القراءات واختلاف مقادير الآيات...»{التبيان ج3 ص269}، و أصرح من الجمیع کلام السید علم الهدی (قده): «أنه تعالى يجب أن يتكلم في ابتداء إحداث القرآن على جميع الحروف و القراءات المختلفة‌»{جواب المسائل الطرابلسیات الأولی ص251}، و لعلّ السرّ کما قلنا مهجوریة التدریس و التدرس فی القراءات من القرن الحادی عشر، بخلاف السابق الذی یکفی فی الدلالة علیه الرجوع الی کتاب إجازات بحار الانوار، مثل الاجازتین الکبیرتین من العلامة و صاحب المعالم(قدهما)، الی أن صار الامر فی عصرنا هذا نری کثیرا من الباحثین یقولون إن القراءات السبع عندنا معاشر الشیعة لا قیمة لها اصلا! فانظر کیف کان تاثیر هذه الأخطاء الثلاثة حتی صار الاجماع المتواتر نقله سابقا علی العکس الموهوم!.

فبالجدیر إن ینظر نظرة جدیدة فی کلمات السید صاحب مفتاح الکرامة، مع المراجعة الی مصادرها و تدقیق النظر فیها، و سرد الشواهد الواضحة التی یمکن الحصول علیها فی عصرنا لسهولة الفحص فی آلاف من الکتب. و الله الموفق الهادي






توضیح رنگ ها:
زرد کمرنگ: تعلیقه محتوایی خام
سبز کمرنگ: تعلیقه ارجاعی محتاج تکمیل و تحقیق

صفحه الف




***********************************

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 390
______________________________
(فرع) قال أكثر علمائنا يجب أن يقرأ بالمتواتر و هي السبع (1) و في (جامع المقاصد) الإجماع على تواترها(۲) و كذا الغرية (3) و في (الروض) إجماع العلماء(4) و في (مجمع البرهان) نفي الخلاف في ذلك(5) و قد نعتت بالتواتر في الكتب الأصولية (6) و الفقهية كالمنتهى(7) و التحرير (8) و التذكرة (9)و الذكرى (10) و الموجز الحاوي(11) و كشف الالتباس(12) و المقاصد العلية(13) و المدارك (14) و غيرها (15) و قد نقل جماعة (16) حكاية الإجماع على تواترها عن جماعة و في رسم المصاحف (17) بها(18) و تدوين الكتب لها حتى أنها معدودة حرفا فحرفا و حركة فحركة مما(19) يدل على أن تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في مجمع البرهان (19) و العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حركاته و سكناته و وضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر كونه أصلا لجميع الأحكام و المنكر لإبطال لكونه معجزا فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام
و في التذكرة (20) و نهاية الإحكام (21) و الموجز الحاوي(22) و كشف الالتباس(23) و مجمع البرهان(24) و المدارك (25)و غيرها أنه لا يجوز أن يقرأ بالعشرو في جملة منها أنه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها و في (الدروس) يجوز بالسبع و العشر(26) و في (الجعفرية و شرحيها) أنه قوي(27) و في (جامع المقاصد و المقاصد العلية و الروض) (28) أن شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد فحينئذ تجوز القراءة بها (29) بل في الروض أن تواترها مشهور بين المتأخرين
(و اعترضهما) المولى الأردبيلي و كذا تلميذه السيد المقدس (30) بأن شهادة الشهيد غير كافية لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم و لا يكفي الظن فلا يقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد(31) نعم يجوز ذلك للشهيد لأن كان ثابتا عنده بطريق علمي انتهى(32)
------------------------------
(۲۲)

و يمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ، فقد اتفقوا على تواتر السّبع، و في الثلاث الآخر الّتي بها تكمل العشرة - و هي قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف - تردد، نظرا إلى الاختلاف في تواترها، و قد شهد شيخنا في الذّكرى بثبوت تواترها ، و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فحينئذ تجوز القراءة بها، و ما عداها شاذ كقراءة ابن محيصن، و ابن مسعود، فلو قرأ بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.(جامع المقاصد، ج ٢، ص ٢۴۵-٢۴۶ )



(۲۲)

و المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن، لا ما وافق العربيّة مطلقاً، فإنّ‌ القراءة سنّة متّبعة، فلا تجوز القراءة بالشواذّ و إن كانت جائزةً‌ في العربيّة. و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة، كقراءة ابن مسعود و ابن محيصن. و قد أجمع العلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا في تمام العشرة، و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف. و المشهور بين المتأخّرين تواترها، و ممّن شهد به الشهيد رحمه اللّه، و لا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها، مع أنّ‌ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ‌ طبقة، و هُمْ‌ يزيدون عمّا يعتبر في التواتر، فتجوز القراءة بها إن شاء اللّه.(روض الجنان، ج ٢، ص ٧٠٠)


(۲۲) ....


[1] تذكرة الفقهاء:ج ٣ ص ١٤١: مسألة ٢٢٧: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات و هي السبعة، و لا يجوز أن يقرأ بالشواذ، و لا بالعشرة؛ كشف الالتباس للصیمری: ص ١٢٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣)؛ جامع المقاصد للمحقق الثانی ج ٢ ص ٢٤٥:يمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ.
ارسال شده توسط: حسن خ
نهایة الاحکام، ج 1، ص 465 : التاسع: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة و هي السبعة، و لا يجوز أن يقرأ بالشاذ و لا بالعشرة.
تحریر الاحکام، ج 1، ص 245:
موسوعة الشهید الاول، ج 7، ص 233 :فرع: تجوز القراءة بالمتواتر، ولا تجوز بالشواذّ. ومَنَع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ، وهي كمال العشر. والأصحّ‌ جوازها؛ لثبوت تواترها، كثبوت قراءة القُرّاء السبعة؛ و ایضاً ج 13، ص 29
الرسائل العشر، ص 76: بالمتواتر، فالسبعة لا غير
[2] جامع المقاصد للمحقق الثانی ج ٢ ص ٢٤٥: و يمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ، فقد اتفقوا على تواتر السّبع، و في الثلاث الآخر الّتي بها تكمل العشرة - و هي قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف - تردد، نظرا إلى الاختلاف في تواترها
[3] مرحوم عاملی قده در موارد متعددی از الغریة و العزیة، نقل می کند. در کتب تراجم از جمله مصنفات شیخ مفید و محقق اول و علامه حلی، العزیة ذکر شده است. با التفات به این نکته اگر چه احتمال تصحیف این کلمه در متن وجود دارد اما با مجموع شواهد به نظر می رسد مراد مرحوم عاملی از الغریة، کتاب «الفوائد الغرویة» شاگرد محقق ثانی یعنی سید علی حسینی استرآبادی باشد. ***********
ارسال شده توسط: حسن خ
نوشته صاحب مفتاح الکرامة در مفتاح الکرامة، ج ٨، ص ٣٠٨: إذا قلت (العزية) فهو شرح الجعفرية
لينك بحث از کتاب الغریة در فدکیه:http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/0900-0874-1495/0940-0913-1534-sharafoddin-00000.html [4] روض الجنان، ج ٢، ص ٧٠٠: و قد أجمع العلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا في تمام العشرة، و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف.
[5] مجمع الفائدة و البرهان، ج2 ص 217 : و كأنه لا خلاف في السبعة، و كذا في الزيادة على العشرة، و اما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا، و هي غير معلومة: و ما نقل انها متواترة غير ثابت.
***********
ارسال شده توسط: حسن خ
در کتب اصولی علامه مطرح شده است: http://amafhhjm.ir/wp/almobin/Amafhhjm/q-tfs-000-000/q-tfs-000-008-00061.html
نهایة الوصول ،ج1،ص331: [الفصل‏] الأوّل: في الكتاب‏ و فيه مباحث:[المبحث‏] الأوّل: في تعريفه‏ قال: بعضهم : الكتاب ما نقل إلينا بين دفّتي المصحف من السبعة المشهورة، نقلا متواترا.
[7]منتهی المطلب،‌ج5 ص 64 : السّادس: يجوز أن يقرأ بأيّ‌ قراءة شاء من السّبعة لتواترها أجمع، و لا يجوز أن يقرأ بالشّاذّ و إن اتّصلت رواية، لعدم تواترها...
[8] تحریر الاحکام، ج1 ص 245 : السادس عشر: يجب أن يقرأ بالمتواتر،فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته.السابع عشر: يجوز أن يقرأ بأيّ‌ قراءة شاء من القراءات السبع،و لا يجوز أن يقرأ بغيرها، و ان اتّصلت رواية.
[9] تذکرة الفقهاء، ج 3،ص141
[10]ذکری الشیعه، ج3،ص305
[11]الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 76.
[12] كشف الالتباس: ص 120 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
[13] المقاصد العلیة، ص 245: (الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء. (و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم. (على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة «1» المشهورة
[14] مدارک الاحکام، ج3 ص 338 و لا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن، لا ما وافق العربية، لأن القراءة سنة متبعة. و قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع.
[15]کالشیخ الحر العاملی قده فی تواتر القرآن ص 111: و أمّا قول المعاصر بعد ذلك «و إذا عرفت أنّ اشتهار قراءات السّبعة لا أصل له في مذهبهم فضلا عن مذهبنا» فهو غريب لا [...] يفهم منه خلافه، فإنّهم صرّحوا بأنّ هذا الاختلاف مأخوذ عن الرّسول و أنّه قرأ بالوجوه كلّها و جوّزها .... و عبارة صاحب النّشر نصّ على صحّة هذه القراءات و تواترها بل تجاوزها حدّ التّواتر بمراتب، و في تواترها إليهم عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا حاجة الى إعادتها. نعم تدلّ عباراتهم على تواتر قراءات أخر غير هذه المشهورة، و لا منافاة فيه لما عرفته سابقا من عدم استلزام الزّيادة على وجهين و إمكان كونها ملفّقة من الموجود، و الطّرق المذكورة في الكامل كيف يدّعى عدم وصولها إلى حدّ التّواتر مع أنّه لم يجمع جميع الطّرق، بل معلوم أنّ كلّ كتاب في ذلك المعنى كان مشتملا على طرق أخرى، بل لو لم يذكروا لها طرقا لم يقدح ذلك في تواترها، كما أنّ طرق نقل القرآن عن الصّدر الأوّل لم تنقل و لم يدوّن أسماء رواتها و المعاصر معترف بتواتره الآن.
[16]منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج 3 ص 338: و قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع؛ و المحقق البهبهانی فی مصابیح الظلام، ج7، ص 224: و لا يخفى أنّ‌ العبرة بإجماع فقهائنا على صحّة قراءته أو ثبوت تداولها في زمان الأئمّة عليهم السّلام، كما قلنا.
[17] اصطلاح رسم المصحف به چه معناست؟ یعنی آن چه که حرف مبناء در آن دخالت دارد. پایه یک حرف، قطع نظر از نقطه و اعراب . پس وقتی شما به آیه می‌‌رسید که یکی خوانده «فتبینوا» و دیگر خوانده «فتثبتوا»، هر دو در رسم شریک هستند. یعنی پایه حروف یکی هستند. حالا آن نقطه گذاشته و «فتبینوا» می‌‌خواند و دیگری «فتثبتوا» می‌‌خواند. در قرائات سبع هم هست. این رسم است. ضبط المصحف چیست؟ اعراب گذاری، نقطه گذاری و سائر چیزها است.
یقصد برسم المصحف، صورة کتابة الحروف و الکلمات من دون النقط و الاعراب التی کتبت بامر عثمان بن عفان و یقال له ایضا الرسم العثمانی او رسم المصحف العثمانی و ضبط المصحف نقطه و اعرابه.

[18] ای بالقرائات السبع
[19] لا تستقیم العبارة مع «مما» و الظاهر انه «ما» من جهة مناسبته للصدر و الذیل.
[20]تذکرة الفقهاء، ج3ص141 : يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات و هي السبعة، و لا يجوز أن يقرأ بالشواذ، و لا بالعشرة.
[21] نهایة الاحکام، ج1 ص 465
[22]الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 76:القرائة تجب ... بالمتواتر، فالسبعة لا غير.
[23]كشف الالتباس: ص 120 س 10 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
[24]مجمع الفائدة و البرهان: ج 2 ص 217:و كأنه لا خلاف في السبعة ، و كذا في الزيادة على العشرة، و اما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا، و هي غير معلومة: و ما نقل انها متواترة غير ثابت.
[25]انه حکی القول بعدم الجواز عن بعض الاصحاب .مدارك الأحكام: في القراءة ج 3 ص 338
[26] الدروس الشرعیة، ج1ص171.
[27]الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): ج 1 ص 108:و تجوز القراءة بالسبع و العشر على قول قوي.
[28]جامع المقاصد: في القراءة ج 2 ص 246 ؛المقاصد العلية: في المقارنات ص245 ؛ روض الجنان: في القراءة ص 264 س 14.
[29] روشن است که نزد این دو محقق عظیم الشأن، تواتر قرائات عشر(زیاده بر سبع) محصلا محقق نبوده است لکن اهمیت فرمایششان آنجاست که می فرمایند چون شهید اول گفته است پس کمتر از اجماع منقول نیست و لذا جایز است. وجه چنین مواجهه‌ای را می توان اعتقاد و توجه عمیق آن دو به خبرویت شهید اول دانست. گویا در ضمیرشان چنین گذشته که درست است که شهید اول ادعای تواتر کرده و بر ما چون در حیطه قرائات عشر به طور تخصصی کار نکرده ایم چنین امری مجهول است، اما شهید اول خبره‌ی فن بوده و قرائات عشر را به طور تخصصی فراگرفته است لذا شهادت او را بر تواتر عشر با چنین خبرویت و تخصصی، اصلا نمی توان نادیده گرفت.
این چنین برخوردی از ناحیه شهید ثانی و محقق کرکی با ادعای تواتر شهید اول، دارای ارزش بسیار بالایی می باشد که حقیقتا شایسته الگوبرداری است.


[30] توضیح محتوایی درباره استدلال محقق اردبیلی بیاید یا نیاید ؟ کما اینکه در جلسه درس توضیح داده شد که از باب لزوم احراز شرط اثبات قرآنیت بوده است که عبارت باشد از تواتر.

[31] در دفاع از شهید ثانی و محقق ثانی می توان گفت که ثبوت یک امری که واقعیت دارد بوسیله حجت، مثل ثبوت وجدانی آن است. در علم اصول مبین شده است که احراز و ثبوت یک موضوع گاهی وجدانی است و گاهی بالاماره است. همانطور که با علم وجدانی قبله را می شناسیم، با شهادت عدلین هم می توان قبله را احراز کرد و اگر چه مثلا به ظن رسیده ایم اما شرط الصلاة احراز گردیده و صلاة صحیح است. اینکه گفته شود که احراز شرط تنها با قطع ممکن است صحیح نیست، در فضای متشرعه معلوم است که احراز شرط انواعی دارد و یک نوع آن احراز بالحجة می باشد . بنابراین احراز بالحجة منافاتی با شرطیت تواتر ندارد. تواتر گاهی بالوجدان ثابت می شود و گاهی بالحجة؛ در هر دو صورت، شرط جواز قرائت احراز شده است.

[32] استشکال المحقق الاردبیلی تعلق بجواز قرائة الثلاث المزیدة علی السبع، فیجوز القرائة بالسبع عنده کما صرح بذلک بل هو قطع بتواتره لانه استدل علی عدم جواز المزید علی السبع بعدم ثبوته بالعلم و هذا یکشف عن اعتقاده بثبوت السبع علماً و تزید اهمیة هذا المطلب بعد ما عرفت من حریة الاردبیلی المعروفة منه و عدم قبوله لموارد کثیرة من اجماعات الفقهاء اذا فقد الدلیل المطلوب لدیه.










صفحه ۱





(و الحاصل) أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع و العشر إلا شاذ منهم كما يأتي و الأكثر على عدم العمل بغير السبع لكن حكي عن ابن طاوس في مواضع من كتابه المسمى بسعد السعود أن القراءات السبع غير متواترة حكاه عنه السيد نعمة اللّٰه و اختاره و قال إن الزمخشري و الشيخ الرضي موافقان لنا على ذلك و ستسمع الحال في كلام الزمخشري و الرضي
و في (وافية الأصول) اتفق قدماء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع أو العشر المشهورة و تبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة و لكن لم ينقل دليل يعتد به انتهى و ظاهره جواز التعدي عنها و يأتي الدليل المعتد به و في نسبة ذلك إلى قدماء العامة نظر لشهادة التتبع بخلافه نعم متأخروهم على ذلك هذا الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد المدني و الإمام مكي أبو طالب و أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي و أبو بكر العربي و أبو العلاء الهمداني قالوا على ما نقل أن هذه السبعة غير متعينة للجواز كما سيأتي و قال شمس الدين محمد بن محمد الجزري في كتاب النشر لقراءات العشر كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه و وافقت المصاحف العثمانية و لو احتمالا و صح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها و وجب على الناس قبولها سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها‌ أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند التحقيق من السلف و الخلف و نحوه قال أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز غير أنه قال فيه بعد ذلك غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم انتهى
و ليعلم أن هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظن لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۲




(إذا عرفت هذا) فاعلم أن الكلام يقع في مقامات عشرة (الأول) في سبب اشتهار السبعة مع أن الرواة كثيرون (الثاني) هل المراد بتواترها تواترها إلى أربابها أم إلى الشارع (الثالث) هل هي متواترة بمعنى أن كل حرف منها متواتر أم بمعنى حصر المتواتر فيها (الرابع) على القول بعدم تواترها إلى الشارع هل يقدح ذلك في الاعتماد عليها أم لا (الخامس) ما الدليل على وجوب الاقتصار عليها (السادس) هل هذه القراءات هي الأحرف السبعة التي ورد بها خبر حماد بن عثمان أم لا (السابع) هل يشترط فيها موافقة أهل النحو أو الأقيس عندهم أو الأشهر و الأفشإ في اللغة أم لا بل العمل على الأثبت في الأثر و الأصح في النقل (الثامن) هل يشترط تواتر المادة الجوهرية فقط و هي التي تختلف خطوط القرآن و معناه بها أم هي و الهيئة المخصوصة سواء كانت لا تختلف الخطوط و المعنى بها كالمد و الإمالة أو يختلف المعنى و لا يختلف الخط كملك يوم الدين بصيغة الماضي مثلا و يعبد مبنيا للمفعول أو يختلف الخط و لا يختلف المعنى كيخدعون و يخادعون أم لا يشترط تواتر الهيئة المخصوصة بأقسامها أم يشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض (التاسع) ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضي اختلافهما إلى الاختلاف في الحكم (العاشر) هل الشاذ منها كأخبار الآحاد (كخبر الواحد خ ل) أم لا
و بعض هذه المقامات محلها كتب القراءات و كثير منها محلها كتب الأصول و السبب الباعث على التعرض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنف و بسط الكلام فيه أن بعض «1» فضلاء إخواني و صفوة خلاصة خلاني أدام تعالى تأييده سأل عن بعض ذلك و رأيته يحب كشف الحال عما هنا لك
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۳




(إذا تمهد هذا) فنقول القراء صحابيون و تابعيون أخذوا عنهم و متبحرون و الصحابيون المقرءون سبعة أمير المؤمنين و سيد الوصيين عليه السلام و أبي و زيد بن ثابت و عثمان و ابن مسعود و أبو الدرداء و أبو موسى الأشعري و القارءون ابن عباس و عبد اللّٰه بن السائب و أبو هريرة و هم تلامذة أبي ما عدا ابن عباس فإنه قرأ على زيد أيضا و التابعون المكيون ستة و المدنيون أحد عشر و الكوفيّون أربعة عشر و البصريون ستة و الشاميون اثنان و أما المتبحرون فخلق كثير لكن الضابطين منهم أكمل ضبط من المكيين ثلاثة عبد اللّٰه بن كثير و حميد بن قيس الأعرج و محمد بن محيصن و من المدنيين أيضا ثلاثة شيبة و نافع و أبو جعفر ابن القعقاع و من البصريين خمسة عاصم و أبو عمرو و عيسى بن عمر و عبد اللّٰه بن إسحاق و يعقوب و من الكوفيّين خمسة يحيى بن وثاب و سليمان و حمزة و عاصم و الكسائي و من الشاميين أيضا خمسة عطية و إسماعيل و يحيى بن الحارث و شريح الحضرمي و عبد اللّٰه بن عامر و حيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثرتهم غاية الكثرة اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه و تنضبط القراءة به فعمدوا إلى من اشتهر بالضبط و الأمانة و طول العمر في الملازمة للقراءة و الاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا إماما من هؤلاء في كل مصر من الأمصار الخمسة المذكورة و هم نافع و ابن كثير و أبو عمرو بن عامر و عاصم و حمزة‌ و الكسائي و قد كان الناس بمكة على رأس المائتين على قراءة ابن كثير و بالمدينة على قراءة نافع و بالكوفة على قراءة حمزة و عاصم و بالبصرة على قراءة أبي عمرو و يعقوب و بالشام على قراءة ابن عامر و في رأس الثلاثمائة أثبت بن مجاهد اسم الكسائي و حذف يعقوب و لم يتركوا بالكلية ما كان عليه غير هؤلاء كيعقوب و أبي جعفر و خلف و من هنا كانوا عشرة و كل واحد من هؤلاء أخذ عن جماعة من التابعين و الكسائي أخذ عن حمزة و أبي بكر بن عياش و قد روى عن كل واحد من السبعة خلق كثير لكن اشتهر في الرواية عن كل واحد اثنان
______________________________
(1) هو السيد السند المقدس الفاضل العامل المعتبر السيد حمزة بن المرحوم السيد حيدر (منه)

------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




و أما ما وقع في المقام الثاني فالظاهر من كلام أكثر علمائنا و إجماعاتهم أنها متواترة إليه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و نقل الإمام الرازي اتفاق أكثر أصحابه على ذلك كما يأتي نقل كلامه و قال (الشهيد الثاني في المقاصد العلية) أن كلا من القراءات السبع من عند اللّٰه تعالى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ على قلب سيد المرسلين صلى اللّٰه عليه و آله و علم؟؟؟ الطاهرين تخفيفا على الأمة و تهوينا على أهل هذه الملة (قلت) و روى الصدوق في الخصال بإسناده إليهم قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أتاني آت من اللّٰه عز و جل يقول إن اللّٰه يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربي وسع على أمتي فقال إن اللّٰه تعالى يأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف و ربما استدل عليه بقول الصادق عليه السلام في خبر حماد بن عثمان أن القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه الحديث و في دلالته تأمل
(و قال الشيخ في التبيان) أن المعروف من مذهب الإمامية و التطلع في أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد على نبي واحد غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء و أن الإنسان مخير بأيّ قراءة شاء قرأ و كرهوا تجريد قراءة بعينها انتهى (و قال الطبرسي في مجمع البيان) الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة بين القراء و كرهوا تجريد قراءة مفردة و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد انتهى و كلام هذين الإمامين قد يعطي أن التواتر إنما هو لأربابها
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




(و قال الزركشي في البرهان) التحقيق أنها متواترة عن الأئمّة السبعة أما تواترها عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ففيه نظر فإن إسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب و هو نقل الواحد عن الواحد انتهى (قلت) لعله أشار إلى قولهم إن ابن كثير أخذ عن عبد اللّٰه بن السائب و هو أحد تلامذة أبي و لم يقولوا إنه أخذ عن غيره من تلامذة أبي كأبي هريرة و ابن عباس و لا عن غيرهم فظاهرهم أنه إنما نقل عن واحد و لم يقولوا فيه كما قالوا في نافع و غيره أنه أخذ عن جماعة و لكن لعل ذلك لاشتهار أخذه عنه و إن أخذ عن غيره
(و قال الإمام الرازي) اتفق الأكثر على أن القراءات منقولة بالتواتر و فيه إشكال لأنها إن كانت منقولة بالتواتر و أن اللّٰه خير المكلفين بينها كان ترجيح بعضها على بعض واقعا على خلاف الحكم الثابت بالتواتر فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض مستوجبين للفسق إن لم يلزمهم الكفر كما ترى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من القراءة و يحمل الناس عليه و يمنعهم عن غيره و إن قلنا بعدم التواتر خرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم و القطع و ذلك باطل قطعا انتهى
(قلت) قد يستأنس لذلك بما نراه من النحويين من نسبة بعضهم بعضا إلى الغلط مع أنهم الواسطة في النقل عن العرب و مذاهبهم في النحو كاشفة عن كلام العرب في تلك المسائل و الإشكال الذي ذكره جار في ذلك أيضا فتأمل و سيأتيك التحقيق
(و قال الزمخشري) إن القراءة الصحيحة التي قرأ بها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم إنما هي في صفتها و إنما هي واحدة و المصلي لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه كملك و مالك و صراط و سراط و غير ذلك‌ انتهى و كلامه هذا إما مسوق لإنكار التواتر إليه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أو إنكاره من أصله
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




و قال الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل لما قال له إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف كذب أعداء اللّٰه و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد و مثله خبر زرارة
و قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل الخبرين المقصود منهما واحد و هو أن القراءة الصحيحة واحدة (قلت) قد يقرب منهما صحيح المعلى و قال الأستاذ أيده اللّٰه تعالى في حاشية المدارك رادا على الشهيد الثاني ما نصه لا يخفى أن القراءة عندنا نزلت بحرف واحد من عند الواحد و الاختلاف جاء من قبل الرواية فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته في زمان الأئمّة عليهم السلام بحيث كانوا يجوزون ارتكابه في الصلاة و غيرها لأنهم عليهم السلام كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس بل ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق و يقولون هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عجل اللّٰه تعالى فرجه انتهى
(قلت) يشير بذلك إلى الأخبار الواردة في ذلك كخبر سالم بن سلمة و غيره و كلامه ككلام الشيخ و الطبرسي و الكاشاني يعطي وجوب القراءة بهذه القراءات و إن لم تكن قرآنا رخصة و تقية و فيه بعد و على هذا فيحمل خبر الخصال المتقدم على التقية و كلام الأصحاب و إجماعاتهم على التواتر إلى أصحابها لا إليه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و ينحصر الخلاف فيمن صرح بخلاف ذلك كالشهيد الثاني و غيره
و يؤيد «1» ذلك ما سمعته عن هؤلاء الجماعة من العامة و أن الظاهر من قولهم إن هؤلاء متبحرون أن أحدهم كان إذا برع و تمهر شرع للناس طريقا في القراءة لا يعرف إلا من قبله و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب واضح متواتر محدود و إلا لم يختص به و وجب على مقتضى الغالب في العادة أن يعلم به الآخر المعاصر له لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ و كيف نطلع نحن على تواتر قراءات هؤلاء و لا يطلع بعضهم على ما تواتر إلى الآخر إن ذلك لمستبعد جدا
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




لا أن يقال إن كل واحد من السبعة ألف طريقته من متواترات كان يعلمها الآخر لكنه اختار هذه دون غيرها من المتواترات لمرجح ظهر له كالسلامة من الإمالة و الروم و نحو ذلك فطريقته متواترة و إن لم تكن الهيئة التركيبية متواترة و بذلك حصل الاختصاص و الامتياز و إن صح ما نقله الرازي من منع بعضهم الناس عن قراءة غيره اشتد الخطب و امتنع الجواب
و الشهيد الثاني أجاب عما أشكل على الرازي كما سمعت بأنه ليس المراد بتواترها أن كل ما ورد من هذه السبع متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن انتهى و قال سبطه بعد نقل هذا عنه هذا مشكل جدا لكن «لكون ظ» المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان انتهى (قلت) و كلامه هذا بظاهره قد يخالف كلامه السابق من أن الكل نزل به جبرئيل إلى آخره فليلحظ ذلك على أنه ذكر الكلامين في كتاب واحد و هو المقاصد العلية و الجمع بينهما ممكن
ثم إنه لو‌ ثم كانت جميع القراءات متواترة إذ ما من قراءة إلا و بعض ما تألفت منه متواتر قطعا كمواقع الاجتماع إلا أن يقال بأن المراد أن ما يفارق غير السبع لا متواتر فيه بخلاف السبع فإن ما تفارق به غيرها أكثره متواتر (و فيه) أن تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقي مع عدم علم أصحابها بعيد كما سمعت مثله في هذه السبع
______________________________
(1) و قد يؤيد ذلك بما قيل من أن كتب القراءة و التفسير مشحونة من حكاية قراءة أهل البيت عليهم السلام يقولون قرأ عاصم كذا و قرأ علي عليه السلام كذا إلا أن يجاب بحمل ما روي عنهم عليهم السلام على رواية الآحاد أو أن ذلك كان من المتواترات الذي اختارها عاصم مثلا فلا مانع من أن يكون رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أو علي عليه السلام قرأ ببعض المتواترات و قرأ عاصم بالبعض الآخر و منه يعلم حال ما يقال إن لكل واحد راويين فمن أين حصل التواتر لأنا نقول الراويان ما رويا أصل التواتر و إنما رويا المختار من المتواتر كما ستعرف (منه عفى اللّٰه تعالى عنه)

------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




و قد علم مما ذكر حال المقام الثالث و قد تحصل من المقامين على القول الأول «1» في المقام الثاني أن كل ما ورد إلينا متواترا من السبع فهو متواتر إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و ما اختلفت الرواية فيه عن أحدهما يعدل عنه إلى ما اتفقت فيه الرواية عن القارئ الآخر لأنه ليس بواجب و لا مستحب عند الكل اتباع قراءات الواحد في جميع السورة و لا مانع عندهم من ترجيح بعضها على بعض لسلامته من الإدغام و الإمالة و نحو ذلك و إن كان الكل من عند اللّٰه تعالى «2» نعم يتجه المنع إن كان المرجح لإحداهما يمنع من الأخرى و لم يسمع ذلك إلا من الرازي و ظاهرهم الاتفاق على خلافه قال في (المنتهى) و أحبها إليّ قراءة عاصم بطريق أبي بكر بن عياش و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنهما أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و ذلك كله تكلف و لو قرأ بذلك صحت صلاته بلا خلاف انتهى و ظاهره فيه القول بتواترها إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و أما القائلون بتواترها إلى أربابها فقط فلا يتجه عليهم إيراد الرازي (و ليعلم) أن القائلين بأن كل حرف منها متواتر كما هو ظاهر الأكثر لا بد لهم من تأويل «3» ما وقع لبعض المفسرين و النحويين كالزمخشري و نجم الأئمّة من إنكار بعض الحروف تصريحا أو تلويحا حيث حكم الأول بسماجة قراءة بن عامر قتل أولادهم شركائهم و ردها للفصل بين المتضايفين و الثاني أي الرضي في قراءة حمزة تساءلون به و الأرحام بالجر و نحو ذلك و هذا مما يؤيد ما ذهب إليه الشهيد الثاني و جماعة من محققي هذا الشأن كما سمعت و قد استفيد من هذا و ما قبله بيان الحال في المقام الثالث
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




(و أما ما وقع في المقام الرابع) فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إن آل اللّٰه عليهم السلام أمروا بذلك فقالوا اقرءوا كما يقرأ الناس و قد كانوا يرون أصحابهم و سائر من يتردد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة و يسلكون سبيلهم و لو لا أن ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أن فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلى اللّٰه عليهم و قد استمرت طريقة الناس و كذا العلماء على ذلك على أن في أمرهم بذلك أكمل بلاغ مضافا إلى نهيهم عن مخالفتهم و يؤيد ذلك أنه قد نقل عن كثير منهم متواترا أنهم تركوا البسملة مع أن الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها فلو كانت متواترة إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم ما صح لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذ و أما على القول بأن آل اللّٰه سبحانه جوزوا ذلك صح أن يقال بأنهم صلى اللّٰه عليهم استثنوا ذلك فليلحظ هذا
(و أما ما وقع في المقام الخامس) فالدليل على وجوب الاقتصار عليها أن يقين البراءة إنما يحصل بذلك لاتفاق المسلمين على جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه و شذوذه و غيرها مختلف فيه و من المعلوم أنها المتداولة بين الناس و قد نطقت أخبارنا بالأمر بذلك و انعقدت إجماعات أصحابنا على الأخذ به كما سمعته عن التبيان و مجمع البيان و كذا المنتهى فجواز الأخذ بغيرها يحتاج إلى دليل و لو لا ذلك لقلنا كما قال الزمخشري لا تبرأ ذمة المصلي إلا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فيه على كل الوجوه
______________________________
(1) و هو التواتر إليه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم منه‌
(2) كما هو الشأن في الواجب المخير (منه)
(3) يمكن تأويلها بأن غيرها أحب إلى الراد منها كما سمعت عن المنتهى لا أنه لا يجوز القراءة بها فتأمل (منه)
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....















صفحه ۱




(و أما ما وقع في‌ المقام السادس) فقد سمعت خبر الخصال و قد روى العامة في أخبارهم أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف واف و ادعوا تواتر ذلك عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و اختلفوا في معناه إلى ما يبلغ أربعين قولا أشهرها الحمل على القراءات السبع لكن في خبر حماد بعد قوله عليه السلام إن القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه و قد فهم منه جماعة من أصحابنا أن المراد بالسبعة أحرف البطون و المعنى أنه نزل مرموزا به إلى سبعة بطون فتلك أقل ما للإمام أن يفتي به و ما زاد على ذلك فبطون البطون كما جاء في الأخبار أن لكل بطن بطنا حتى ينتهي إلى سبعين و القول بأن الأحكام خمسة فما هذا الزائد (جوابه) أنه يمكن في بيان التكليف كأن يبين الوضوء مثلا ببيان أو بيانين أو ثلاثة أو عشرة لأن له أن يعمم و أن يخصص و أن يطلق و أن يشترط و يقيد و تختلف الشرائط و القيود و التخصيصات فتتضاعف أضعافا كثيرة و أما إذا أفتى بالأحكام فلا يتجاوز الخمسة و مما يؤيد ذلك ما قاله مكي بن أبي طالب إن ابن جبير قد صنف قبل ابن مجاهد كتابا في القراءات و اقتصر على خمسة أخبار على عدد الأمصار التي أرسل عثمان إليها المصاحف قال و من الناس من قال إنه وجه سبعة هذه الخمسة و مصحفا إلى اليمن و آخر إلى البحرين و لما أراد ابن مجاهد و غيره مراعاة هذا العدد و لم يعلم لذينك المصحفين بخبر أثبتوا قارئين آخرين كملوا بهما العدد الذي ورد به الخبر و عثر عليه من لم يعرف أصل المسألة فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع انتهى و هذا يؤيد ما عليه أصحابنا و إن خالفها من وجه آخر و قد سمعت أن المعروف من مذهب الإمامية أنه إنما نزل على حرف واحد كما في التبيان و مجمع البيان
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




(و أما ما وقع في المقام السابع) فالظاهر من علمائنا و غيرهم عدم وجوب موافقة المتواتر أهل النحو أو الأقيس عندهم و كم من قراءة أنكرها أهل النحو كإسكان بارئكم و يأمركم و ما يشعركم و نصب قوما في ليجزي قوما و غير ذلك بل النحو ينبغي أن ينزل على القرآن المجيد و أن يكون مستقيما به لا العكس و لا يجب موافقة الأفشإ و الأظهر في اللغة لأن القراءة سنة متبعة يجب قبوله و هذا الخبر مشهور و قد رووه عن زيد بن ثابت
(و أما ما وقع في المقام الثامن) فلا كلام في اشتراط المادة الجوهرية التي تختلف خطوط القرآن و معناه بها لأنها قرآن فلا بد أن تكون متواترة و إلا لزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر و هو باطل و هذا قياس من الشكل الثالث و هو هكذا القراءات السبع قرآن و القراءات السبع غير متواترة ينتج بعض القرآن غير متواتر و أما الهيئة التي لا تختلف الخطوط و المعنى بها كالمد و الإمالة ففيها خلاف فجماعة من متأخري أصحابنا على أنه لا يجب تواترها (و اعترض عليهم) بأن المراد بالقرآن هنا هو اللفظ و الهيئة و إن لم تكن جزء لجوهره لكنها عارضة لازمة فلا يمكن نقله بدونها فالقول بوجوب تواتر الأول ينافي القول بعدم وجوب تواترها (و أجيب) بأن الهيئة الخاصة ليست بلازمة بل اللازم هو القدر المشترك بينها و بين غيرها و المطلوب أن الهيئة المخصوصة لا يجب تواترها و إن وجب تواتر القدر المشترك و أما ما يختلف به المعنى دون الخط فلا بد من تواتره و إلا فهي من الشواذ كملك بصيغة الماضي و كذا ما يختلف به الخط فقط لا بد من تواترها بل ذلك ليس من الهيئة بل من المواد و الجواهر
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




(و أما ما وقع في المقام التاسع) فالمشهور بين المتأخرين كما في وافية الأصول التخيير و قد سمعت ما في المنتهى مما هو أحب إليه و ما استند إليه و مستند المشهور تكافؤ القراءات و انتفاء الترجيح لكونها كلها قرآنا فكانا بمنزلة آيتين فإن كان اختلافهما مفضيا إلى الاختلاف في الحكم عملوا بما يقتضيه ذلك كما خصصوا قراءة الأكثرين حتى يطهرن بالتخفيف بقراءة بعضهم بالتشديد و في (وافية الأصول) الأولى الرجوع في ذلك إلى أهل‌ الذكر صلوات اللّٰه عليهم أجمعين إن أمكن و إلا فالتوقف (و فيه) أنه إن كان هناك مرجح أخذ به من دون توقف و إلا فالتخيير كما عليه الأكثر
(و أما ما وقع في المقام العاشر) فالمعروف أن الشاذ مرفوض و خالف أبو حنيفة و زعم أنه بمنزلة الآحاد فمن عمل بالآحاد فعليه العمل به إذ لا وجه لنقل العدل له في القرآن إلا السماع من النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم إما بوجه القرآن أو بوجه البيان (و أجاب) بعض أصحابنا بمنع ذلك لجواز أن يكون ذلك مذهبا للقارى‌ء و القول بأن العدل لا يلحق مذهبه بالكتاب معارض بأن العدل لا يلحق الخبر بالكتاب على أن اعتقاد العدل بأنه قرآن إما من جهة الخطأ في الاجتهاد أو من جهة النسيان و السهو و ذلك لا ينافي عدالته‌
------------------------------
(۲۲) ....

(۲۲) ....

(۲۲) ....













صفحه ۱




قسم الملحقات














صفحه ۱





























****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 26/6/2023 - 8:29

برای تمایز مطالب از رنگ سبز برای تغییر استفاده کردم. اگر اشکال دارد بفرمایید. 

**************
خوب است و از انواع رنگ هم میتوان برای مقاصد مختلف استفاده کرد تا بعدا در صفحه‌بندی نهایی به مناسبت تغییر داد، و اگر زمینه زرد کم رنگ باشد برای نشان دادن رنگ فونت هم بیشتر خوانا خواهد بود، مثلا:

(۲۲)و يمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ، فقد اتفقوا على تواتر السّبع، و في الثلاث الآخر الّتي بها تكمل العشرة - و هي قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف - تردد، نظرا إلى الاختلاف في تواترها، و قد شهد شيخنا في الذّكرى بثبوت تواترها ، و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فحينئذ تجوز القراءة بها، و ما عداها شاذ كقراءة ابن محيصن، و ابن مسعود، فلو قرأ بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.(جامع المقاصد، ج ٢، ص ٢۴۵-٢۴۶ )

کد انواع رنگها در این صفحه آمده: مرجع css