بسم الله الرحمن الرحیم
استدلال علامه حلي در شرطیت تواتر در قرائات
فهرست مباحث علوم قرآنی
نزول چند قرائت توسط ملك وحي
تواتر قراءات در اصول قرائت و بررسی قول ابن حاجب
طرح إقراء در ایران-شبکه إقراء-پروژه إقراء
القراءة سنة متبعة-رد حماد الراویة-ابن المقسم
قراءة العامة-الناس-المسلمین-الجمهور-المشهور-اهل الحرمین-اهل المدینة-المدنیون-العراقیون-الکوفیون-البصریون
استدلال علامه حلي در شرطیت تواتر در قرائات
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
نقد تند نویری از عدول ابن جزری از اشتراط تواتر به کفایت صحت سند
اسناد قراءات نزد علماي شيعه
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
علامة در منتهی-مذهب اهل البیت ع عدم إجزاء ترجمه و مرادف-محمل نفی سبعة أحرف و اثبات حرف واحد
الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة لبني زهرة الحلبي رضي الله عنهم
کلمات محقق اول صاحب شرائع قده در باره قراءات
الخلاف؛ ج1، ص: 345
و أيضا فإن القرآن لا يثبت قرآنا الا بالنقل المتواتر المستفيض، و لم ينقل لا متواترا و لا آحادا، ان معناه يكون قرآنا.
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 166
و لا تصح الصلاة مع الإخلال بالفاتحة عمدا و لو بحرف و كذا إعرابها و ترتيب آيها، و عليه علماؤنا أجمع، أما بطلان الصلاة مع العمد فلقوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» «5» و قول الصادق عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم و قد سأله عمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: «لا صلاة له» «1» و الإخلال بجزء منها إخلال بها لأن الإتيان بها إتيان بجميع أجزائها فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها.
و أما الإعراب فقد قال بعض الجمهور بجوازه إذا لم يخل بالمعنى، و الوجه ما ذكرناه لأنه كيفية لها و كما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و كذا التشديد في مواضعه، ذكره الشيخ في المبسوط، و البحث في الترتيب كذلك لان مع الإخلال بترتيب آيها لا يتحقق الإتيان بها، ....... و البسملة آية من الحمد و من كل سورة عدا البراءة، و في النمل آية، و بعض آية، فاخلال بها كالإخلال بغيرها من آي الحمد و كما لا يجزي مع الإخلال بغيرها من الاي فكذا البسملة، أما انها آية من الحمد فهو مذهب علمائنا و أكثر أهل العلم، و قال مالك و الأوزاعي: لا يقرأها في أول الحمد.
لنا- ما رووه عن نعيم قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ثمَّ قرأ بأم الكتاب، ثمَّ قال: و الذي نفسي بيده اني لاشبهكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» «1» و عن ابن المنذر «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم» «2» و عن أم سلمة مثل ذلك و عدها آية الحمد للّه رب العالمين و عدها آيتين» «3» و رووا عن أبي هريرة «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم اللّه الرحمن الرحيم فإنها آية منها» «4».
و يجب إيقاعها في أول الحمد ليحصل الترتيب المنقول، و ما رواه مالك «من كون النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يقرأها» «5» فهي رواية بالنفي فيكون الإثبات أرجح، و ربما يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأها و لم يسمع الراوي فأخبر عن حاله.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج10، ص: 416
و أمّا قراءة أبيّ و ابن مسعود فلا تعويل عليها، و لا يجوز الاحتجاج بها على أنّها قرآن؛ لأنّ القرآن متواتر، فما ليس بمتواتر فليس قرآنا، و لا على أنّها خبر؛ لأنّهما لم ينقلاه خبرا و الخطأ ليس حجّة.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج5، ص: 65
مسألة: و لا يجزئ بالتّرجمة و لا بمرادفها من العربيّة
و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام، و به قال الشّافعيّ «6»، و أبو يوسف، و محمّد «7». و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك «8».
لنا: أنّه بغير العربيّة ليس بقرآن؛ لقوله تعالى (بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) «1». أخبر أنّه أنزل القرآن بالعربيّ، فما ليس بعربيّ لم يكن قرآنا. و كذا قوله تعالى (إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) «2». و لأنّ القرآن ما ثبت نقله بالتّواتر، و التّرجمة و المرادف ليس كذلك، و لأنّه معجز بالإجماع إمّا بفصاحته أو نظمه أو بهما أو بالصرفة «3»، فلو كان معناه قرآنا لما تحقّق الإعجاز، و لما حصل التّحدّي به، و لكانت التّفاسير قرآنا،
(تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج1، ص: 38
[- يو-] يجب أن يقرأ بالمتواتر فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته [- يز-] يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع و لا يجوز أن يقرأ بغيرها و إن اتّصلت رواية
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج1، ص: 465
التاسع: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءة و هي السبعة، و لا يجوز أن يقرأ بالشاذ و لا بالعشرة.و أن يقرأ بالمتواتر من الآيات، فلا يقرأ بمصحف ابن مسعود، اتصلت به الرواية أو لا، لأن الآحاد ليس بقرآن.و المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما، و لا اعتبار بإنكار ابن مسعود، للشبهة الداخلة عليه بأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يعوذ بهما الحسن و الحسين عليهما السلام، إذ لا منافاة، فإن القرآن صالح للتعوذ به لشرفه و بركته، و صلى الصادق عليه السلام المغرب فقرأهما فيها، و قال: اقرأ المعوذتين في المكتوبة «2».
تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج3، ص: 141
مسألة 227: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءاتو هي السبعة، و لا يجوز أن يقرأ بالشواذ، و لا بالعشرة، و جوّز أحمد قراءة العشرة، و كره قراءة حمزة و الكسائي من السبعة، لما فيها من الكسر و الإدغام «4».و يجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات و هو ما تضمنه مصحف علي عليه السلام؛ لأن أكثر الصحابة اتفقوا عليه، و حرق عثمان ما عداه، فلا يجوز أن يقرأ بمصحف ابن مسعود، و لا أبيّ، و لا غيرهما، و عن أحمد رواية بالجواز إذا اتصلت به الرواية «5»، و هو غلط لأن غير المتواتر ليس بقرآن.و المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما، و لا اعتبار بإنكار ابن مسعود «6» للشبهة الداخلة عليه بأن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله كان يعوّذ بهما الحسن و الحسين عليهما السلام «7»، إذ لا منافاة بل القرآن صالح للتعوذ به لشرفه و بركته، و قال الصادق عليه السلام: «اقرأ المعوذتين في المكتوبة» «1» و صلّى عليه السلام المغرب فقرأهما فيها «2».
منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج5، ص: 64
الخامس: يقرأ بما نقل متواترا في المصحف الّذي يقرأ به النّاس أجمعو لا يعوّل على ما يوجد في مصحف ابن مسعود، لأنّ القرآن ثبت بالتّواتر و مصحف ابن مسعود لم يثبت متواترا «5»، و لو قرأ به بطلت صلاته، خلافا لبعض الجمهور «6».لنا: أنّه قرأ «7» بغير القرآن فلا يكون مجزئا.
السّادس: يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من السّبعة لتواترها أجمع، و لا يجوز أن يقرأ بالشّاذّ و إن اتّصلت رواية «8»، لعدم تواترها و أحبّ القراءات «9» إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و قراءة أبي عمرو بن العلاء، فإنّهما أولى من قراءة حمزة و الكسائيّ؛ لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج10، ص: 416
احتجّ أحمد: بأنّه تعالى رفع الحرج عن فاعله بقوله: فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا و رفع الحرج دليل على عدم وجوبه، فإنّ هذا رتبة المباح، و في مصحف أبيّ و ابن مسعود: فلا جناح عليه أن لا يطّوّف بهما، و هذا و إن لم يكن قرآنا فلا ينحطّ عن رتبة الخبر، و لأنّه نسك مخصوص بالحرم، فناب الدم عنه، كالوقوف بالمزدلفة «2».
و الجواب عن الآية: أنّ رفع الجناح لا ينافي الوجوب و لا عدمه، فليس له إشعار بأحدهما؛ إذ هو جنس لهما و الجنس لا دلالة له على النوع، على أنّه يحتمل أن يكون رفع الجناح للعلّة التي نقلناها عن الصادق عليه السّلام.
و قد روى الجمهور أنّ المسلمين كرهوا التشبّه «3» بالجاهليّة، فإنّه كان لهم صنمان: أحدهما على الصفا، و الآخر على المروة، و هذا كان في عمرة القضيّة و القضيّة كانت في سنة سبع من الهجرة «4».
و قد قرئ بالوقف على فَلٰا جُنٰاحَ و الابتداء بقوله: عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا.
و أمّا قراءة أبيّ و ابن مسعود فلا تعويل عليها، و لا يجوز الاحتجاج بها على أنّها قرآن؛ لأنّ القرآن متواتر، فما ليس بمتواتر فليس قرآنا، و لا على أنّها خبر؛ لأنّهما لم ينقلاه خبرا و الخطأ ليس حجّة.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج2، ص: 397
احتجّ المانعون بقوله تعالى: حَتّى يَطَّهَّرْنَ «2» بالتّشديد، أي: يغتسلن، و لأنّها ممنوعة من الصّلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقلّ الحيض.و بما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» و عن امرأة حاضت في السّفر، ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» «3».و روى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصّلاة، ثمَّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» «4».و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 547
5176. الخامس: تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا، و ليس بمكروه،
فلا بدّ من تعيين المهر من السورة أو الآيات المشترطة، و يجوز أن يقدّره بالمدّة كاليوم و الشهر، و تتعلّم هي ما شاءت، و لو أبهم فسد المهر، و وجب مهر المثل مع الدخول، و الأقرب أنّه لا يشترط تعيين الحرف، «3» كقراءة حمزة أو غيره، بل يكفيها الجائز في السبعة دون الشاذة.
و لو أصدقها تعليم سورة معيّنة، و هو لا يحسنها، فإن قال: عليّ أن أحصّل لك تعليم ذلك جاز، لأنّها منفعة في الذمّة، و إن قال: عليّ أن أعلّمك أنا، احتمل الصحّة، كما لو أصدقها مالا، و لا شيء له، و البطلان لتعيّنه بفعله، و هو غير قادر، و الأوّل أقرب.
و لو طلبت منه تعليم غير السورة المشترطة، لم يجب عليه، سواء كانت أسهل أو أصعب.
______________________________
(3). المراد من الحرف: القراءة.
مفاتيح الأصول، ص: 326
الخامس
اختلف الأصحاب في جواز قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف التي هي كمال العشرة على أقوال الأول أنه يجوز قراءتها مطلقا كما يجوز قراءة السبعة و هو لنهاية الأحكام و الذكرى و الدروس و الجعفرية و جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلية و ادعى في الروضة و غيره أنه المشهور بين المتأخرين و لهم وجهان أحدهما ما تمسك به في غاية المأمول و الذكرى من أنها متواترة كالسبعة و ثانيهما ما تمسك به في جامع المقاصد و الروضة و المقاصد العلية من أن الشهيد و العلامة شهدا بتواترها و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد و زاد في الروضة فقال إن بعض محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابا في أسماء الرجال التي نقولها في كل طبقة و هم يزيدون عما يعتبر في التواتر و أورد عليه في مجمع الفائدة و المدارك و غيرهما بأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر لأن شهادتهما لا تثبته الثاني أنه لا يجوز قراءتها مطلقا و هو لمجمع الفائدة و المحكي في غاية المأمول و الذكرى عن بعض الأصحاب و شرح تيح لوالدي العلامة و ربما يستفاد من المدارك و البحار و المحكي عن الفاضل الجواد و لهم وجهان أحدهما ما تمسك به في مجمع الفائدة و غيره من أن يشترط في القراءة العلم بكون ما يقرؤه قرآنا و هو هنا مفقود و محصله أن المفروض ليس بمتواتر و ثانيهما ما تمسك به والدي العلامة دام ظله العالي من أن اشتغال الذمة بالعبادة يتوقف رفعه على يقين البراءة و هو غير حاصل بالمفروض الثالث أنه لا يجوز في الصلاة و يجوز في غيرها و حكاه ابن جمهور عن بعض و استصوبه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 304
شهيد اول، محمد بن مكى تاريخ وفات مؤلف: 786 ه ق
الخامسة: لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا،و لا من السورة بعدها، لعدم صدق الامتثال. و كذا يجب الترتيب بين كلماتها و آيها على الوجه المنقول بالتواتر، لأنّ ذلك هو القرآن الذي أمر بقراءته في الصلاة. و كذا التشديد، لأنّ الإخلال به إخلال بحرف. و كذا حركات الاعراب و البناء، سواء تغير المعنى بالإخلال بها أو لا، تأسيا بصاحب الشرع و أهل بيته.و يجب مراعاة مخارج الحروف حتى الضاد و الظاء و ان عسر ما لم يتعذر- و ليس في الحمد ظاء- لأنّ إخراج الحرف من غير مخرجه إخلال بحقيقة ذلك الحرف الذي هو إخلال بماهية القراءة.
فرع:تجوز القراءة بالمتواتر، و لا تجوز بالشواذ. و منع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف «1» و هي كمال العشر، و الأصح جوازها، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القرّاء السبعة.
جامع المقاصد في شرح القواعد، ج2، ص: 245
محقق ثانى، على بن حسين تاريخ وفات مؤلف: 940 ه ق
و يمكن أن يستفاد من قوله: (أو ترك إعرابا) وجوب القراءة بالمتواتر لا بالشواذّ، فقد اتفقوا على تواتر السّبع، و في الثلاث الآخر الّتي بها تكمل العشرة- و هي قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف- تردد، نظرا إلى الاختلاف في تواترها، و قد شهد شيخنا في الذّكرى بثبوت تواترها «1»، و لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فحينئذ تجوز القراءة بها، و ما عداها شاذ كقراءة ابن محيصن، و ابن مسعود، فلو قرأ بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.
از نرم افزار مجموعه آثار علامه حلی نور:
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 331
المقصد الثالث: في كيفيّة الاستدلال بخطاب اللّه تعالى على الإجمال
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في الكتاب
و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في تعريفه
قال: بعضهم «1»: الكتاب ما نقل إلينا بين دفّتي المصحف من السبعة المشهورة، نقلا متواترا.
و اعترض: «2» بأنّه لا معنى بالكتاب سوى القرآن المنزل علينا على لسان جبرئيل عليه السّلام، و ذلك ممّا لا يخرج حقيقته بتقدير عدم تواتره، بل و لا بتقدير عدم نقله إلينا بالكلّية.
__________________________________________________
(1). و هو الغزالي في المستصفى: 1/ 193.
(2). المعترض هو الآمدي.
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 332
غاية ما في الباب: أنّا جهلنا وجود القرآن بتقدير عدم نقله، و عدم علمنا بكونه قرانا، بتقدير عدم تواتره، و علمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته، فلا يمكن أخذه في تحديده. «1»
و فيه نظر، إذ لا نريد اشتراط النقل المتواتر في حقيقة القرآن، بل نريد به أنّ الّذي نقل نقلا متواترا أنّه قران على سبيل التعريف الرسمي.
و قيل: هو القرآن المنزل. «2»
فقولنا: القرآن، احتراز عن سائر الكتب المنزلة، كالتوراة، و الإنجيل، فإنّها و إن كانت كتبا للّه تعالى، إلّا أنّها ليست الكتاب المعهود لنا عند الإطلاق، الّذي يحتجّ به في شراعنا على الأحكام الشرعيّة الدينيّة.
و خرج به أيضا ما أنزل من الوحي على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ممّا ليس بمتلوّ، فإنّه ليس بكتاب.
و قيل «3»: هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
المبحث الثاني: في اشتراط التواتر في آحاده
اتّفقوا على أنّ ما نقل إلينا نقلا متواترا من القرآن فهو حجّة، و اختلفوا فيما نقل إلينا [منه] آحادا، كمصحف ابن مسعود و غيره، هل يكون حجّة أم لا.
__________________________________________________
(1). الإحكام في أصول الأحكام: 1/ 113 تأليف الآمدي.
(2). القائل هو الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام: 1/ 113.
(3). القائل هو ابن الحاجب انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 2/ 82 قسم المتن.
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 333
فنفاه الشافعي.
و قال أبو حنيفة: «1» إنّه حجّة، و عليه بنى وجوب التتابع في صيام كفّارة اليمين، حيث نقل ابن مسعود في مصحفه قوله: «فصيام ثلاثة أيّام متتابعات».
و الحقّ الأوّل، لنا:
أنّ العادة تقضي بالتّواتر في تفاصيل مثله.
و لأنّه نقله قرانا، و نقله قرانا، خطأ، فلا يكون حجّة.
أمّا المقدمة الأولى، فتقديريّة.
و أمّا الثانية، فلأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان مكلّفا بإشاعة ما نزل عليه من القرآن إلى عدد التواتر، ليحصل القطع بنبوّته «2» فإنّه المعجزة له، و حينئذ لا يمكن التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه.
و الراوي الواحد إن ذكره على أنّه قران، فهو خطأ، و إن لم يذكره على أنّه قران، كان متردّدا بين أن يكون خبرا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، و مذهبا له، فلا يكون حجّة.
فإن قيل: لا نسلّم وجوب الإشاعة إلى حدّ التواتر، و معلوم خلافه، فإنّ حفّاظ القرآن في زمانه، كانوا نفرا يسيرا لم يبلغوا حدّ التواتر، و جمعه إنّما كان بتلقّي آحاد الآيات من آحاد الناس، و لهذا اختلفت مصاحف الصّحابة.
__________________________________________________
(1). نقله عنه الآمدي في الإحكام: 1/ 113.
(2). في «ب» و «ج»: بثبوته.
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 334
و لو كان الناقلون قد بلغوا حدّ التواتر «1» لم يكن كذلك، و [لهذا] اختلفوا في البسملة أنّها من القرآن أو لا.
و أنكر ابن مسعود كون الفاتحة من القرآن، و كذا أنكر المعوذّتين.
سلّمنا، لكن إنّما يمتنع السّكوت عن نقله على الكلّ، لأنّهم معصومون عن الخطأ، أمّا بالنسبة إلى البعض فلا.
و إذا كان مثل ابن مسعود قد روى ما نقله، لم يحصل اتّفاق الكلّ على الخطأ بالسكوت، فيتعيّن حينئذ حمل روايته على أنّه من القرآن، فإنّ الظاهر من حاله الصّدق، و لم يوجد ما يعارضه.
غايته: أنّه غير مجمع على العمل به، لعدم تواتره، و إن لم يصرّح بكونه قرانا، أمكن أن يكون من القرآن، و أمكن أن يكون خبرا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، و أمكن أن يكون مذهبا [له]، و هو حجّة بتقديرين، و ليس حجّة بتقدير واحد، و وقوع احتمال من احتمالين، أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه.
سلّمنا أنّه ليس بقران، لكن احتمال كونه خبرا أرجح، فإنّ روايته له توهم الاحتجاج به، و لو كان مذهبا [له] لأظهره، إزالة للتلبيس، خصوصا مع الخلاف في أنّ مذهب الصحابي حجّة أولا. «2»
و الجواب: الإجماع دلّ على وجوب إلقائه على عدد التواتر، فإنّه المعجزة الدالّة على صدقه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و نمنع عدم تواتر الحفّاظ في زمانه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
__________________________________________________
(1). في «ب» و «ج»: عدد التواتر.
(2). الإحكام للآمدي: 1/ 113- 114.
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 335
سلّمنا، لكن لا يلزم من عدم بلوغ حفّاظ جملة القرآن عدد التّواتر في زمانه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، عدم بلوغ الحفّاظ لآحاده، فجاز أن يكون آحاده متواترة و إن لم يبلغ الحفّاظ لجملته عدد التواتر، بأن تتواتر جماعة على نقل بعضه، ثمّ تتواتر جماعة أخرى على نقل بعض آخر، و هكذا.
و توقّف الجميع على نقل الآحاد ليس بوارد، لأنّه لم يكن في كونها قرانا بل في تقديمها و تأخيرها، و طولها و قصرها.
و أمّا اختلاف المصاحف، فكلّ ما هو من الآحاد فليس بقران، و ما هو متواتر، فهو قران.
و نحوه الشّبهة في التسمية، لا في كونها قرانا، بل في وضعها في أوّل كلّ سورة.
و إنكار ابن مسعود للفاتحة و المعوّذتين، لم يكن في إنزالها، بل في إجرائها مجرى القرآن في حكمه.
قوله: إذا رواه ابن مسعود لم يتّفقوا على الخطأ.
قلنا: مسلّم، لكن لا تقوم الحجّة به في كونه قرانا، كيف و أنّ سكوت من سكت، و إن لم يكن ممتنعا، إلّا أنّه حرام، لوجوب نقله عليه، فلو كان ما تفرّد به ابن مسعود قرانا، لزم ارتكاب باقي الصحابة الخطأ، حيث لم ينقلوه، و لم يوصلوه إلى عدد التواتر.
و لو قلنا: إنّه ليس بقران، لم يقع الرّاوي و لا غيره من الصحابة في الخطأ.
و لو سلّمنا ارتكاب ابن مسعود على الخطأ، كان أولى من ارتكاب
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 336
باقي الجماعة، فبطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض، و تعيّن تردّده بين الخبر و المذهب.
قوله: «الخبر أرجح».
قلنا: الإجماع على أنّ كلّ خبر لم يصرّح فيه بكونه خبرا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله ليس بحجّة، و ما نحن فيه كذلك، بل الأولى الحمل على المذهب، لأنّه قد اختلف في كونه حجّة أم لا، أمّا الخبر الّذي لم يصرّح فيه بالخبريّة، فإنّه ليس حجّة بالاتّفاق.
و أيضا فإنّه يوافق النفي الأصليّ، و براءة الذّمة، فيكون أولى.
المبحث الثالث: في البسملة
اتّفق المسلمون على أنّ البسملة بعض آية في سورة النمل، و اختلفوا في كونها آية من كلّ سورة في القرآن، فنقل عن الشّافعي قولان، و اختلف أصحابه في حملهما، فقال بعضهم: إنّ القولين محمولان على أنّها هل هي من القرآن في أوّل كلّ سورة حيث كتبت مع القرآن بخطّ القرآن أم لا.
و قال آخرون: إنّهما محمولان على أنّها هل هي آية برأسها في أوّل سورة، أو هي بعض آية، و أنّها مع أوّل آية من كلّ سورة آية، و هو الأصحّ.
و ذهب القاضي أبو بكر «1» و جماعة من الأصوليين إلى أنّها ليست من القرآن في غير سورة النمل، و حكم بخطإ من قال: إنّها آية من القرآن في غير
__________________________________________________
(1). نقله عنه الآمدي في الإحكام: 1/ 115.
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 337
سورة النمل من غير تكفير، لعدم النّصّ القاطع بإنكار ذلك.
و ذهبت الإماميّة أجمع إلى أنّها آية من كلّ سورة.
لنا: أنّها منزلة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع أوّل كلّ سورة، و لهذا قال ابن عباس: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يعرف ختم سورة و ابتداء أخرى حتّى ينزل جبرئيل عليه السّلام ب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، فيكون من القرآن حيث أنزلت.
و أيضا أنّها كانت تكتب بخطّ القرآن في أوّل كلّ سورة بأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله، و لم ينكر أحد من الصحابة على كاتبها بخطّ القرآن مع شدّة تحرّزهم، و تحفّظهم في صيانة القرآن عن الزيادة و النقصان، حتّى أنكروا على من أثبت أوائل السّور و التّعشير و النقط و إن لم يكن بخطّ القرآن، و ذلك يقتضي اتّفاقهم على أنّها من القرآن.
و أيضا قال ابن عباس: سرق الشيطان من الناس آية من القرآن «1»، إلى أن ترك بعضهم قراءة التسمية في أوّل كلّ سورة.
و قال أيضا: من ترك «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» فقد ترك مائة و ثلاثة عشر آية، «2» و لم ينكر عليه، فدلّ على أنّها من القرآن.
احتجّوا بأنّها لو كانت قرانا، لم يخل إمّا أن يشترط القطع في إثباتها، أو لا يشترط.
فإن كان الأوّل فما ذكرتموه من الوجوه الدالّة غير قطعيّة بل ظنّية، فلا تصلح للإثبات.
__________________________________________________
(1). أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 2/ 50 باختلاف يسير.
(2). عوالي اللئالي: 2/ 218، و نقله في بدائع الصنائع: 1/ 475، عن عبد اللّه بن مبارك.
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 338
و أيضا كان يجب على النبي صلّى اللّه عليه و آله إظهار كونها من القرآن حيث كتبت معه شائعا، قاطعا للشكّ، كما فعل في سائر الآيات.
و إن كان الثاني، فليثبت التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه.
و الجواب: لا خلاف في كونها من القرآن، و إنّما اختلف في وضعها آية في أوائل السّور، و لا يشترط فيه القطع، و لهذا لم يكفّر أحد الخصمين صاحبه، كما وقع في عدد الآيات و مقاديرها.
و لو لم تكن من القرآن لوجب على النبي صلّى اللّه عليه و آله إظهار ذلك و إبانته شائعا، قاطعا للشكّ، كما فعل في التعوّذ.
بل وجوب الإظهار هنا أولى، حيث كتبت بخطّ القرآن في أوّل كلّ سورة، فإنّ ذلك ممّا يوهم أنّها من القرآن، مع علم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بذلك، و قدرته على البيان، بخلاف التعوّذ.
لا يقال: كلّ ما هو من القرآن فإنّه منحصر يمكن بيانه، بخلاف ما ليس من القرآن، فإنّه غير منحصر فلا يمكن بيانه، فلهذا أوجبنا بيان ما هو من القرآن، و لم نوجب بيان ما ليس منه.
لأنّا نقول: نحن لم نوجب بيان كلّ ما ليس من القرآن، بل إنّما نوجب بيان ما يشتبه أنّه من القرآن و ليس منه، كالتسمية، و هي أمر واحد منحصر. «1».
و الحق أن نقول: إنّها نقلت نقلا متواترا في أوّل كلّ سورة بخطّ القرآن من
__________________________________________________
(1). انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1/ 116؛ و رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 2/ 82- قسم المتن-.
نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج1، ص: 339
غير شكّ، و التكرار لا يخرج المكرّر عن كونه قرانا، و لا الشكّ فيه، و إلّا لزم الشكّ في مثل وَيْلٌ «1» و فَبِأَيِّ «2».
و إذا كان كذلك وجب الحكم بكونها قرانا كغيرها من الآيات.
و أمّا ما اعتذر به أوّلا فليس بجيّد، إذ لو لم يشترط التواتر في المحلّ بعد ثبوت مثله، لجاز ثبوت كثير من القرآن المكرّر، و جواز إثبات ما ليس بقران.
لا يقال: إنّه يجوز، و لكن اتّفق تواتر ذلك.
لأنّا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط، و نحن نقطع بأنّه لا يجوز.
و لأنّه يلزم جواز ذلك في المستقبل، و هو باطل قطعا، فإذن الحقّ ما قلناه، من تواترها آية في أوّل كلّ سورة.
المبحث الرابع: في تواتر القراءات السبع
لنا: لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن عن كونه متواترا ك مالِكِ و مُلْكِ و أشباههما، و التالي باطل فالمقدّم مثله.
بيان الشرطيّة: أنّهما وردا عن القرّاء السبعة، و ليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر، فإمّا أن يكونا متواترين، و هو المطلوب، أو لا يكون شيء منهما بمتواتر و هو باطل، و إلّا يخرج عن كونه قرانا، هذا خلف.
__________________________________________________
(1). المرسلات: 19.
(2). الرّحمن: 16.
غاية المراد في شرح نكت الإرشاد / مقدمةج1 / 343 / 4 - ضبط النص بالشكل ..... ص : 342
و قد بذلنا في هذا الأمر دقّة بالغة، و التفتنا إلى تفاصيل دقيقة جدّا، على سبيل المثال: في كلمة «عشر» هناك قراءتان: الأولى فتح الشين، و الثانية
تذكرة الفقهاء(چاپ جديد) / ج1 / 168 / مسألة 50: ذهبت الإمامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين، ..... ص : 168
و النصب لا ينافيه للعطف على الموضع، و لا يجوز عطفه على الأيدي لئلّا تتناقض القراءتان، و للفصل، و لاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به، و الجر بالمجاورة من رديء الكلام، و لم يرد في كتاب اللَّه تعالى، و لا مع الواو.
تذكرة الفقهاء(چاپ جديد) / ج4 / 169 / مسألة 471: و هي ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات، و سجدتين ..... ص : 168
و قال الشافعي: يصلّي ركعتين في كلّ ركعة ركوعان و سجدتان و قيامان و قراءتان- و به قال مالك و أحمد و إسحاق، و روي عن ابن عباس و عثمان- لأنّ ابن عباس و عائشة وصفا صلاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: في كلّ ركعة ركوعان و سجدتان و قيامان.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب / ج2 / 70 / مسألة: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، ..... ص : 69
لأنّا نقول: لا منافاة بينهما، لأنّ التّبعيض لمّا ثبت في الجرّ وجب تقديره في النّصب و إلّا لتنافت القراءتان، و تقدير عامل الجرّ مع النّصب غير ممتنع، بخلاف ثبوت الجرّ مع عدم تقديره، و لأنّه بفعل البعض يكون ممتثلا لصدق اسم المسح فيه، فيثبت الإجزاء.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب / ج2 / 397 / مسألة: و لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل. ..... ص : 394
و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي منصور الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي و الرد على منهاج ا / ج2 / 23 / غسل الرجلين في الوضوء ..... ص : 21
و هذه الآية فيها قراءتان الخفض و النصب، فالذين قرءوا بالنصب قال غير واحد منهم: أعاد الأمر إلى الغسل. أي: و امسحوا برؤوسكم، و اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين كالآيتين. و من قال أنه عطف على محلّ الجارّ و المجرور يكون المعنى: و امسحوا برؤوسكم و امسحوا أرجلكم إلى الكعبين ....
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي منصور الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي و الرد على منهاج ا / ج2 / 30 / دلالة الكتاب على المسح ..... ص : 26
«قال النحاس: و من أحسن ما قيل فيه: أن المسح و الغسل واجبان جميعاً، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، و الغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، و القراءتان بمنزلة آيتين. قال ابن عطية: و ذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل. قلت: و هو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح و يطلق بمعنى الغسل ...».
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي منصور الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي و الرد على منهاج ا / ج2 / 56 / تحريم المتعتين ..... ص : 45
الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، و يكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرّمت نسخ هذا الحرف، أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق. و غاية ما يقال: إنهما قراءتان و كلاهما حق، و الأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالًا، و إنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالًا. و هذا كان في أوّل الإسلام، فليس في الآية ما يدلّ على أن الإستمتاع بها إلى أجل مسمّى حلال، فإنه لم يقل: و أحلّ لكم أن تستمتعوا بهنّ إلى أجل مسمّى. بل قال: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالًا أم وطي شبهة، و لهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنّة و الاتفاق، و المتمتع إذا اعتقد حلّ المتعة و فعلها فعليه المهر، و أما الاستمتاع المحرّم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا و لا مهر فيه، و إن كانت مستكرهة، ففيه نزاع مشهور.
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (چاپ جديد) / ج1 / 216 / و يكره على الحائض أمور ..... ص : 216
و لا يعارض بقراءة التضعيف؛ حيث إنّ ظاهرها اعتبار التطهير، أعني الاغتسال؛ لإمكان حملها على الطهر؛ توفيقاً بين القراءتين، فقد جاء في كلامهم «تفعّل» بمعنى «فعل» مثل: تطعّمت الطعام و طعمته، و قطعت الحبل فتقطّع، و كسرت الكوز فتكسّر، فإنّ الثقيل في هذه الأمثلة بمعنى الخفيف. و مثله المتكبّر في أسماء اللّه تعالى، فإنّه بمعنى الكبير، أو تُحمل قراءة التضعيف على الاستحباب؛ صوناً للقراءتين عن التنافي، كما ذكره في المعتبر.
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (چاپ جديد) / ج1 / 217 / و يكره على الحائض أمور ..... ص : 216
و أُجيب بالحمل على الكراهة؛ توفيقاً بين الأخبار، كما وُفّق بين القراءتين.
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (چاپ جديد) / ج1 / 221 / و يكره على الحائض أمور ..... ص : 216
و بعد ذلك كلّه فالقول بالكراهة أقوى؛ لأنّ هذه الأدلّة و إن دلّت على التحريم لكن يلزم من القول به اطّراح الأخبار الدالّة على الإباحة أصلًا و منها ما هو صحيح و هو غير جائز مع إمكان الجمع، و هو هنا ممكن بحمل أخبار النهي على الكراهة، كما تقدّم، بخلاف العكس؛ فإنّه لا يتوجّه معه حمل أخبار الإباحة على وجه يحصل معه الجمع، و ما تقدّم من وجوه الترجيح إنّما يتمّ مع تحقّق التعارض بحيث لا يمكن الجمع، و حينئذٍ يتعيّن الجمع بين القراءتين بما ذُكر و إن بعُدَ حذراً من معارضة الكتاب للسنّة، و كما يجب الجمع بين أجزاء الكتاب كذا يجب الجمع بينه و بينها، و فيه مع ذلك موافقة لأكثر الأصحاب و كُبرائهم.
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان(چاپ قديم) / 79 / فرع ..... ص : 78
جعله سبحانه غاية التحريم خروجهنّ من الحيض بقوله حَتَّى يَطْهُرْنَ بالتخفيف كما قرابة السّبعة أي يخرجن من الحيض يقال طهرت المرأة إذا انقطع حيضها فيثبت الحلّ بعده بمقتضى الغاية و لا يعارض بقراءة التضعيف حيث ان ظاهرها اعتبار التّطهير اعنى الاغتسال لإمكان حملها على الطّهر توفيقا بين القرائتين فقد جاء في كلامهم تفعل بمعنى فعل مثل تطعمت الطّعام و طعمته و قطعت الحبل فتقطع و كسرت الكوز فتكسّر فان الثقيل في هذه الأمثلة بمعنى الخفيف و مثله للتكبر في أسماء اللّه تعالى فإنّه بمعنى الكبير أو تحمل قراءة التضعيف على الاستحباب صونا للقراءتين عن التّنافي كما ذكره في المعتبر و لا يعارض ايضا بمفهوم الشرط في قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ فأتوهنّ لأن غايته تعارض مفهوم الغاية و الشرط فيتساقطان و يرجع الى حكم الأصل و هو الحل حتى يقوم الدّليل على التحريم أو انه مستأنف منقطع عمّا قبله و لا تكون غاية لزمان الحظر و لا شرطا لإباحة قربهنّ أو انّ المراد به غسل الفرج و امّا الأخبار فمنها ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال المرأة ينقطع عنها دم الحيض في أخر أيّامها قال ان اصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسّها ان شاء و منها ما رواه على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألته عن الحائض ترى الطهر ا يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل فقال لا بأس و بعد الغسل أحبّ الىّ و هذا الحديث دالّ على الكراهة و ذهب الصّدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه الى التحريم محتجا بالآية مفسّرا معنى يطهرن مخفّفا و مثقّلا بمعنى يغتسلن و بمفهوم الشرط و بما رواه أبو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرات الطّهر ا يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل و بما رواه سعيد بن يسار عنه عليه السّلام الى قوله أ لزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل و أجيب بالحمل على الكراهة توفيقا بين الأخبار كما وفق بين القراءتين هذا أقصى ما وجهوا به القولين حجّة و جوابا و أقول في حجّة الحلّ نظر من وجوه الأوّل حمل الطّهر مطلقا على انقطاع الدّم مع انه حقيقة شرعيّة في أحد الثلاثة أعني الوضوء و الغسل و التيمم كما لا يخفى و غاية ما ذكروه ان يكون ثابتا في اللغة و الحقائق الشرعيّة مقدّمة على اللّغوية و العرفيّة فقرائه التخفيف و ان صلحت لهما لغة لكنها محمولة شرعا على الحالة الحاصلة لهنّ بعد فعل الطهارة الشرعيّة و قراءة التشديد كالصّريحة فيها الثاني حمل قراءة التشديد على التخفيف استنادا الى الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من القواعد العربيّة من ان كثرة المباني تدلّ على كثرة المعاني و هذا هو الكثير الشائع و ما وقع من اتفاقهما نادرا لا يوجب المصير اليه و ترك الأكثري مع انّ أكثر الشواهد ليست مطابقة فان باب تفعل الجاري عليه كسرت الكوز فتكسّر و نحوه قطعت الحبل فتقطع ليس ممّا نحن فيه الثّالث ان صدر الآية و هو قوله (- تع-) وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ انما دلّ على تحريم الوطي في وقت الحيض و لا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته إذ لا يلزم من تحريم شيء في وقت أو مكان مخصوص اختصاص التحريم به لأنه أعمّ منه و لا دلالة لعام على أفراده المعيّنة نعم ربما دلّ بمفهوم الوصف على الاختصاص و هو ليس بحجّة عند (- المصنف-) و الجماعة فكيف يحتجّون به الرّابع قولهم في جواب الغاية و الشرط انه قد تعارض مفهومان (- إلخ-) لا يتم بعد ما قررناه فإنّه لو حمل على الطّهارة الشّرعيّة أعني الغسل لم يقع تناف أصلا و استغنى عن التكلّف و يؤيّده قوله في أخر الآية إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فان الموصوف بالمحبّة من فعل الطّهارة بالاختيار حتى يستحق المدح و الثناء و امّا من حصل له الطّهارة بغير اختياره كانقطاع الدّم لا يستحق لذلك الوصف بالمحبوبيّة خصوصا و قد قرنها التوبة الصّادرة عن الاختيار و لو سلّم فمفهوم الشّرط أقوى الخامس اعتمادهم في رفع التنافي على كون قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ كلاما مستأنفا كما قرّره (- المصنف-) في (- المخ-) لا يدفع التنافي بوجه لأن الحجّة ليست في كونه معطوفا على ما قبله حتى يدفعه الحمل على الاستيناف بل في تصديره
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان(چاپ قديم) / 80 / فرع ..... ص : 78
بأداة الشرط الدالّة على اشتراط الإتيان بالتطهر السّادس حمل الطّهارة على غسل الفرج كما حمله (- المصنف-) فيه ايضا لا يوافق مذهبه فإنه لا يشترط في الإباحة غسل الفرج فلا وجه لجعله شرطا مع مخالفته لمدلول الطّهارة شرعا و عرفا و ان حمل غسل الفرج على كونه شرطا في الاستحباب كما ورد في بعض الأخبار عورض بان حمله على الغسل أولى فإن استحبابه ثابت عنده فيكون أوفق بظاهر اللفظ ان لم يتعيّن المصير اليه السّابع حمل قراءة التضعيف على الاستحباب بمعنى توقف الوطي على الغسل استحبابا عدول عن الحقيقة و الظّاهر فان صدر الآية النهى عن القرب المغيا بالطّهارة و النّهى دالّ على التحريم فكيف يعلق على المستحبّ الثّامن حمل الأخبار الدالّة على النهي الذي هو حقيقة في التحريم على الكراهة جمعا بين الأخبار غير مطابق لوجهين أحدهما ان هذه الرّوايات دلّت على الخطر و ما ذكروه من الرّوايات دلّ على الإباحة و إذا تعارض خبر الخطر و الإباحة قدم الخبر الدالّ على الخطر كما قرر في الأصول الثاني ان ذلك انّما يكون مع تكافؤ الأخبار و الحال ان اخبار الخطر أقوى و أكثر يعلم ذلك من راجع فيه كتب الحديث و الذي استفيد من ذلك كلّه قوّة ما ذهب اليه الصّدوق رحمه اللّه لدلالة الآية ظاهرا عليه و ورود الأخبار الصّحيحة به و ان عارضها ما لا يساويها اللهمّ الّا ان يدعى الإجماع على خلافه بناء على عدم العلم بموافق له و كونه معلوم النّسب فلا يقدح فيه كما قرر في الأصول أو يدعى انعقاد الإجماع بعده فإن الأئمّة الذين تصدوا النقل الخلاف لم يذكروا له موافقا على ذلك فيجاب بمنع الإجماع إذ لم يدعه أحد و بانا كما لا نعلم له موافقا لا نعلم انتفاء الموافق و هو كاف في عدم انعقاد الإجماع على خلافه و مثل هذا القدر كاف في الحجّة و قد أشار إليه المحقق في المعتبر في مسئلة وجوب الكفّارة بوطي الحائض حيث نقل عن الشيخ و المرتضى دعوى الإجماع على وجوبها ثم قال ما هذا لفظه امّا احتجاج الشيخ و علم الهدى بالإجماع فلا نعلمه و كيف يتحقق الإجماع فيما يتحقق فيه الخلاف و لو قالا المخالف معلوم قلنا لكن لا يعلم انه لا مخالف غيره و مع الاحتمال لا يبقى وثوق في خلافه انتهى فانظر كيف لم يعتمد المحقق على الإجماع المنقول بخبر هذين الكبيرين و جعل احتمال الموافقة للمعلوم كافيا في القدح فيه فكيف في مسئلة لم يدع أحد فيها الإجماع و هذه فائدة تتمشى في كبير من المسائل التي يظن من لا تحصيل له صحّة دعوى الإجماع عليها مع علمه بمخالفة الواحد و الأكثر متوهّما ما سلف مع انّه يمكن المعارضة بمثله بان يقال المخالف في الجانب الأخر جماعة كلهم معلوموا الأصل و النّسب فلا عبرة بخلافهم فيمكن دعوى الإجماع في الجانب الأخر و قد قال المحقق في المعتبر أيضا الإجماع عندنا حجّة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجّة و لو كان في اثنين لكان قولهما حجّة فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعي الإجماع باتفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين الّا مع العلم القطعي بدخول الامام انتهى و هذا يدلّك على تعذّر دعوى الإجماع الآن الّا ما نقله الأصحاب منه و واحد منهم فان للمنقول منه بخبر الواحد حجّة كما حقق في محلّه فتأمّل و قد أفردنا لتحقيق الإجماع في حال الغيبة رسالة تنفع في هذا المقام من أرادها وقف عليها و انما أطنبنا القول في هذه المسئلة لفوائد فيها و شدّة الحاجة إليها و اللّه الموفّق و بعد ذلك كلّه فالقول بالكراهة أقوى لأن هذه الأدلّة و ان دلّت على التحريم لكن يلزم من القول به اطراح الأخبار الدّالة على الإباحة أصلا و منها ما هو صحيح و هو غير جائز مع إمكان الجمع و هو هنا ممكن بحمل أخبار النهى على الكراهة كما تقدم بخلاف العكس فإنه لا يتوجّه معه حمل أخبار الإباحة على وجه يحصل معه الجمع و ما تقدم من وجوه الترجيح انما يتم مع تحقق التعارض بحيث لا يمكن الجمع و (- ح-) يتعيّن الجمع بين القراءتين بما ذكر و ان بعد حذرا من معارضة الكتاب للسنّة
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد / ج1 / 72 / و يكره وطؤها ..... ص : 72
سلمنا لكن لا ترجيح لقراءة التخفيف على قراءة التشديد و مقتضاها ثبوت التحريم قبل الاغتسال فيجب حمل الطهارة هاهنا على المعنى الشرعي جمعا بين القراءتين سلّمنا أن الطّهارة بمعناها اللغوي لكن وقع التعارض بين المفهوم و المنطوق فيكون الترجيح للثاني مع أنه مؤيد بمفهوم الشرط في قوله تعالى فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ و هذا التأييد مبني على أن الأمر الواقع بعد الحظر للجواز المطلق أما إذا كان للرجحان المطلق فمفهومه انتفاء رجحان الإتيان عند عدم التطهر و هو كذلك عند القائلين بجوازه عند عدمه لكونه مكروها عندهم و كذلك الحال إذا كان الأمر المذكور للإباحة بمعنى تساوي الطرفين
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد / ج1 / 72 / و يكره وطؤها ..... ص : 72
و فيه أنه لا ينطبق على المشهور أو يقال على تقدير أن يكون المراد المعنى اللغويّ أن تفعل قد جاء في كلامهم بمعنى فعل كقولهم تبين و تبسم و تطعم بمعنى بان و بسم و طعم قيل و من هذا الباب المتكبر في أسماء اللَّه تعالى بمعنى التكبير و إذا ثبت ذلك تعين الحمل عليه جميعا بين القراءتين و هذا أولى من حمل النهي في قراءة التشديد على الكراهة و لما بعد الطهر بناء على سبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية أعني قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ أو حمله على المعنى الشامل للكراهة و التحريم سلمنا لكن الطهارة أعمّ من الوضوء فلا يفهم منه الاغتسال و هذا الجواب لا يوافق المشهور من عدم اشتراط الوضوء أيضا في حل الوطء
ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد / ج2 / 375 / المطلب الثاني في السهو و الشك ..... ص : 367
الثالث لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة فالذي اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ أنه يعيد قراءة الفاتحة و ذهب ابن إدريس إلى أنه لا يلتفت و نقله عن المفيد في رسالة الغرية و اختاره المحقق فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة و لعلّه بناء على أن محل القراءتين واحد قال و بظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار و الأقرب القول الثاني
الطهارة(شيخ انصارى) / ج3 / 400 / كراهة وطؤها بعد انقطاع الدم قبل الغسل ..... ص : 399
و أجاب عنه جماعة: بوجوب الجمع بين القراءَتين، إمّا بحمل الأمر في قراءة التشديد على الكراهة كما يظهر من المعتبر، و إمّا بجعل التطهّر بمعنى الطهر كما في جامع المقاصد و غيره؛ فإنّ «تفعّل» يجيء بمعنى «فعل» كتطعّم و تبسّم و تبيّن. و فيه:
الطهارة(شيخ انصارى) / ج3 / 400 / كراهة وطؤها بعد انقطاع الدم قبل الغسل ..... ص : 399
أوّلًا: أنّ وجوب الجمع بينهما فرع ثبوت تواتر كلّ من القراءَتين بناءً على تواتر جميع القراءات السبع، أو ثبوت الإجماع على جواز العمل بكلّ واحد منهما، كما ثبت على جواز القراءة بكلٍّ منهما، و في كلا الأمرين تأمّل،
فقه الصادق (عليه السلام) / ج2 / 377 / جواز الوطء قبل الغسل بعد انقطاع الدم ..... ص : 375
__________________________________________________
(1) المعتبر ج 1 ص 235. ولكنه حمل قراءة التضعيف على الإستحباب للتوفيق بين القراءتين لا على الكراهة.
تذكرة الفقهاء(چاپ جديد) / ج3 / 319 / ب - لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة قرأ الفاتحة و أعاد السورة ..... ص : 318
لأن محل القراءتين واحد.
تذكرة الفقهاء(چاپ جديد) / ج4 / 127 / مسألة 440: موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع ..... ص : 126
و قال بعض علمائنا: أنّه في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها- و به قال أبو حنيفة، و هو رواية عن أحمد، و عن ابن مسعود و حذيفة و أبي موسى و الحسن و ابن سيرين و الثوري- لما روي أنّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله، كان يوالي بين القراءتين.
تذكرة الفقهاء(چاپ جديد) / ج4 / 127 / مسألة 440: موضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة قبل الركوع ..... ص : 126
(4) أوردها ابنا قدامة في المغني 2: 235، و الشرح الكبير 2: 247 عن أبي موسى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله، و قالا: رواه أبو داود. و ليس في سنن أبي داود [1: 299- 1153] أنّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الى بين القراءتين.
جامع المقاصد في شرح القواعد / ج1 / 333 / الفصل الثاني: في الأحكام ..... ص : 317
قلت: يجب حملها على الطهر، توفيقا بينها و بين القراءة الأخرى، صونا للقراءتين عن التنافي، فقد جاء في كلامهم تفعّل بمعنى فعل كثيرا، مثل تطعمت الطّعام و طعمته، و كسرت الكوز فتكسر، و قطعت الحبل فتقطع، فالثقيل منه غير مغاير للخفيف في المعنى، و الأصل في الاستعمال الحقيقة.
جامع المقاصد في شرح القواعد / ج1 / 333 / الفصل الثاني: في الأحكام ..... ص : 317
و من هذا الباب المتكبر في أسماء اللَّه سبحانه، فإنه بمعنى الكبير، و حيث ثبت مجيء هذه البينة بالمعنى المذكور، وجب الحمل عليه في الآية توفيقا بين القراءتين، و يؤيّده قوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ)، فإنّه إمّا مصدر كالمجيء و المبيت، و هو الظّاهر، بدليل قوله تعالى أولا (وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) أي:
جامع المقاصد في شرح القواعد / ج1 / 334 / الفصل الثاني: في الأحكام ..... ص : 317
و قد روى الشّيخ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال: «إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل»، و مثلها رواية علي بن يقطين، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام، و في معنى ذلك أحاديث كثيرة، و في بعضها تصريح باستحباب تقديم الغسل، و كما يجب التّوفيق بين القراءتين، كذا يجب التّوفيق بينهما و بين السنة، لصدورها عمن لا ينطق عن الهوى.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة(چاپ جديد) / ج7 / 213 / وظيفة المكلف في القراءات السبع و العشر ..... ص : 209
التاسع: ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضى اختلافهما إلى الاختلاف في الحكم؟
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة(چاپ جديد) / ج9 / 341 / المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي ..... ص : 337
لعلّه بناءً (بناه خ ل) على أنّ محلّ القراءتين واحد. قال: و بظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار. و هو خيرة «مجمع البرهان و الذخيرة و الكفاية و الشافية». و في «السرائر» أنّه الموافق لُاصول مذهبنا. و قال: و قد يلتبس على غير المتأمّل عبارة يجدها في الكتب و هو مَن شكّ في القراءة في حال الركوع، فيقول إذا شكّ في الحمد و هو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد و إعادة السورة و يحتجّ بقول أصحابنا: من شكّ في القراءة و هو قائم قرأ. فيقال له: نحن نقول بذلك و هو أنّه إذا شكّ في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها فالواجب عليه القراءة، و أمّا إذا شكّ في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية فلا يلتفت، لأنّه في حالٍ اخرى. و ما أوردناه و قلناه و صوّرناه أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفاً فحرفاً، انتهى.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة / ج2 / 391 / الفصل الرابع في القراءة ..... ص : 349
__________________________________________________
أنها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند التحقيق من السلف و الخلف و نحوه قال أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز غير أنه قال فيه بعد ذلك غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و كثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم انتهى و ليعلم أن هذه السبع إن لم تكن متواترة إلينا كما ظن لكن قد تواتر إلينا نقل الإجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع (إذا عرفت هذا) فاعلم أن الكلام يقع في مقامات عشرة (الأول) في سبب اشتهار السبعة مع أن الرواة كثيرون (الثاني) هل المراد بتواترها تواترها إلى أربابها أم إلى الشارع (الثالث) هل هي متواترة بمعنى أن كل حرف منها متواتر أم بمعنى حصر المتواتر فيها (الرابع) على القول بعدم تواترها إلى الشارع هل يقدح ذلك في الاعتماد عليها أم لا (الخامس) ما الدليل على وجوب الاقتصار عليها (السادس) هل هذه القراءات هي الأحرف السبعة التي ورد بها خبر حماد بن عثمان أم لا (السابع) هل يشترط فيها موافقة أهل النحو أو الأقيس عندهم أو الأشهر و الأفشإ في اللغة أم لا بل العمل على الأثبت في الأثر و الأصح في النقل (الثامن) هل يشترط تواتر المادة الجوهرية فقط و هي التي تختلف خطوط القرآن و معناه بها أم هي و الهيئة المخصوصة سواء كانت لا تختلف الخطوط و المعنى بها كالمد و الإمالة أو يختلف المعنى و لا يختلف الخط كملك يوم الدين بصيغة الماضي مثلا و يعبد مبنيا للمفعول أو يختلف الخط و لا يختلف المعنى كيخدعون و يخادعون أم لا يشترط تواتر الهيئة المخصوصة بأقسامها أم يشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض (التاسع) ما حال القراءتين المختلفتين اللتين يقضي اختلافهما إلى الاختلاف في الحكم (العاشر) هل الشاذ منها كأخبار الآحاد (كخبر الواحد خ ل) أم لا و بعض هذه المقامات محلها كتب القراءات و كثير منها محلها كتب الأصول و السبب الباعث على التعرض لهذا الفرع الذي لم يذكره المصنف و بسط الكلام فيه أن بعض فضلاء إخواني و صفوة خلاصة خلاني أدام تعالى تأييده سأل عن بعض ذلك و رأيته يحب كشف الحال عما هنا لك (إذا تمهد هذا) فنقول القراء صحابيون و تابعيون أخذوا عنهم و متبحرون و الصحابيون المقرءون سبعة أمير المؤمنين و سيد الوصيين عليه السلام و أبي و زيد بن ثابت و عثمان و ابن مسعود و أبو الدرداء و أبو موسى الأشعري و القارءون ابن عباس و عبد اللَّه بن السائب و أبو هريرة و هم تلامذة أبي ما عدا ابن عباس فإنه قرأ على زيد أيضا و التابعون المكيون ستة و المدنيون أحد عشر و الكوفيّون أربعة عشر و البصريون ستة و الشاميون اثنان و أما المتبحرون فخلق كثير لكن الضابطين منهم أكمل ضبط من المكيين ثلاثة عبد اللَّه بن كثير و حميد بن قيس الأعرج و محمد بن محيصن و من المدنيين أيضا ثلاثة شيبة و نافع و أبو جعفر ابن القعقاع و من البصريين خمسة عاصم و أبو عمرو و عيسى بن عمر و عبد اللَّه بن إسحاق و يعقوب و من الكوفيّين خمسة يحيى بن وثاب و سليمان و حمزة و عاصم و الكسائي و من الشاميين أيضا خمسة عطية و إسماعيل و يحيى بن الحارث و شريح الحضرمي و عبد اللَّه بن عامر و حيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثرتهم غاية الكثرة اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه و تنضبط القراءة به فعمدوا إلى من اشتهر بالضبط و الأمانة و طول العمر في الملازمة للقراءة و الاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا إماما من هؤلاء في كل مصر من الأمصار الخمسة المذكورة و هم نافع و ابن كثير و أبو عمرو بن عامر و عاصم و حمزة
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة / ج3قسم1 / 303 / المطلب الثاني فيما يوجب التلافي ..... ص : 302
__________________________________________________
بيان التقييد في الجملة و هو مذهب المعظم كما في المدارك هذا في صورة الشك و أما في صورة السهو فقد سمعت فيما مضى ما في المنتهى و يأتي تمام الكلام في ذلك و يدل عليه في صورة الشك الصحاح المستفيضة و غيرها و هي و إن اختصت بالشاك في الركوع و هو قائم و في السجود و لم يستو جالسا أو قائما إلا أنه لا قائل بالفرق كما في الذخيرة و الرياض (قلت) و يدل عليه الأخبار الأخر الدالة بمفهومها على وجوب التدارك للشيء قبل فوات محله و بهذا المفهوم يقيد إطلاق جملة من الأخبار منها في الرجل لا يدري أ ركع أم لم يركع قال عليه السلام يركع و منها عن رجل لم يدر أ سجد سجدة أم اثنتين قال عليه السلام يسجد و أما إذا كان شكه بعد انتقاله عن محله فلا خلاف كما في مجمع البرهان أنه لا يجب عليه الرجوع و في (الذخيرة) إن شك بعد انتقاله إلى واجب آخر فلا التفات إجماعا في الجملة و في (رياض المسائل) لو شك بعد انتقاله عن موضعه و دخوله في غيره مضى في صلاته ركنا كان المشكوك أو غيره إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين و كذلك إذا كان منهما على الأشهر الأقوى و في (الدرة) الإجماع على ذلك و في (المدارك) نسبته إلى المعظم و ظاهرهم الاتفاق على عدم البطلان إذا فعل المشكوك فيه مع بقاء المحل ثم ذكر أنه قد فعله إن لم يكن ركنا قد مر ما يدل على ذلك و في (مجمع البرهان) لا ينبغي النزاع فيه إن ظهرت الكبرى و قد عرفت سابقا ظهورها و تمامها و قد اختلفوا فيما إذا تلافى ما شك فيه بعد الانتقال عن المحل و يأتي نقل كلامهم فيه بعون اللَّه تعالى و لطفه و بركة خير خلقه محمد و آله صلى اللَّه عليه و آله و سلم (و تنقيح البحث في المقام) يتم بيان المراد من المحل فيعلم بقاؤه و عدمه و لكنا نذكر قبل ذلك المسائل التي فرعوها في المقام و الاحتمالات التي ذكروها و أقوالهم و إشكالاتهم ليكون ذلك أعون و أدل على مرادهم بالمحل فنقول هنا مسائل (الأولى) قد اتفقوا على أنه لو شك في النية قبل التكبيرة و فيها قبل القراءة و فيها قبل الركوع و فيه قبل السجود أتى به و أتم الصلاة كما اتفقوا على أنه لو شك في التكبيرة و هو في القراءة أو في القراءة و هو في الركوع أو في الركوع و هو في السجود أو في السجود و قد ركع فيما بعد لم يلتفت و أما الشك في النية و هو في التكبيرة فيأتي الكلام فيه (الثانية) لو شك في الحمد و هو في السورة فالمشهور أنه يعود إلى الحمد كما في كشف الالتباس و هو مذهب الأكثر كما في إرشاد الجعفرية و هو خيرة النهاية و المبسوط و التحرير و المختلف و المنتهى على ما نقل عنه و التذكرة و الذكرى و الدروس و البيان و الموجز الحاوي و الهلالية و إرشاد الجعفرية و الميسية و الروض و المدارك و هو قضية ما في المسالك و قد يظهر ذلك من جملة من عبارات القدماء حيث قالوا أو شك في القراءة حالة الركوع و من شك في القراءة و هو قائم قرأ و قد تأولها في السرائر بما ستسمعه و في بعض عبارات أصحاب هذا القول ما يفيد تعين تلك السورة حيث يقولون أعادهما أو أعاد الحمد و السورة و في بعضها ما يفهم منه عدم التعيين حيث يقولون أعاد الحمد و سورة و هو صريح جماعة منهم و في (السرائر و رسالة المفيد) إلى ولده على ما نقله عنه في السرائر أنه لا يلتفت و هو ظاهر المعتبر أو صريحه حيث قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة لعله بناء (بناه خ ل) على أن محل القراءتين واحد قال و بظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار و هو خيرة مجمع البرهان و الذخيرة و الكفاية و الشافية و في (السرائر) أنه الموافق لأصول مذهبنا و قال و قد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب و هو من شك في القراءة في حال الركوع فيقول إذا شك في الحمد و هو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد و إعادة السورة يحتج بقول أصحابنا من شك في القراءة و هو قائم ركع فيقال له نحن نقول بذلك
منتهى المطلب في تحقيق المذهب / مقدمةج1 / 40 / 1 - التفسير اللغوي: ..... ص : 40
(و حور عين)- فيمن قرأها بالجرّ- من أنّ العطف هو على قوله تعالى (أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) مع أنّ أكثريّة القرّاء: على الرّفع، موردا- من جديد- إشكالا آخر، هو: القراءة بالنّصب أيضا، و اقتضاء ذلك: العطف على الأيدي، رادّا ذلك بعدم إيجاب النّصب: عطف ذلك على الأيدي، لجواز العطف على الرّؤوس أيضا، و أنّ العطف، على الموضع هو المشهور لغويّا، موردا للمرّة الجديدة إشكالا ثالثا، هو: أولويّة العطف على اللّفظ، رادّا ذلك بعدم التّسليم بهذه الأولويّة، موردا للمرّة الرّابعة افتراضا آخر، هو: التّسليم بإمكان الأولويّة المذكورة، إلّا أنّه أوضح أنّ هذه الأولويّة معارضة بأولويّتين مثلهما، و هما: القرب من جانب، و قبح الانتقال من حكم قبل تمامه إلى آخر غير مشارك له من جانب آخر، موضّحا- في نهاية كلامه- «بعد أن يستشهد بنماذج في هذا الصّدد» أنّ العطف على الأيدي ممتنع لاستتلائه بطلان قراءة الجرّ، في حين أنّ العطف على الموضع تقتاد إلى الجمع بين القراءتين. إلخ.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب / ج2 / 397 / مسألة: و لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل. ..... ص : 394
و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب / ج6 / 26 / مسألة: و التكبير متأخر عن القراءة في الركعتين. ..... ص : 24
و احتجّ أبو حنيفة بما رواه أبو موسى، قال: كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يوالي بين القراءتين.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب / ج7 / 33 / الرابع: قال رحمه الله: لو شك في قراءة الفاتحة و هو في السورة، ..... ص : 33
قرأ الفاتحة و أعاد السورة، لأنّ محلّ القراءتين واحد.
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد / 15 / مقدمة المحقق
لفظة صح، حتى لا تتوهم أن الثانية زائدة مثلا في آخر المسألة الثالثة من أول الكتاب يقول الشارح العلامة: و تقرير الجواب أن نقول الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي لا باعتبار كونها موجودة و لا باعتبار كونها معدومة، فمكتوبة فوق كلمة هي الثانية لفظة صح. و نظائره في الكتاب كثيرة و هذه السيرة الحسنة كانت جارية معمولا بها بين علمائنا السلف في قراءة الروايات و صحف الأدعية المأثورة عن وسائط الفيض الإلهي صلوات الله عليهم حيث إن كل كلمة كانت قراءتها مروية على وجهين كانوا يعربونها مشكوكة على الوجهين ثم يكتبون فوقها لفظة معا تدل على رواية القراءتين معا، كما لا يخفى على العارف بها.
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي منصور الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي و الرد على منهاج ا / ج2 / 27 / دلالة الكتاب على المسح ..... ص : 26
المغسول، و قراءة جرّها كذلك، و الجرّ للمجاورة»، قال: «و عليه أن يقال: بل هو عطف على المجرور، و قراءة النصب عطف على محلّ الرؤوس، و هو محلّ يظهر في الفصيح، و هذا أولى لتخريج القراءتين به على المطّرد، بخلاف تخريج الجرّ على الجوار (قال): إطباق رواة وضوئه صلّى اللَّه عليه و آله على حكاية الغسل ليس غيره، فكانت السنّة قرينة منفصلة».
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي منصور الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي و الرد على منهاج ا / ج2 / 27 / دلالة الكتاب على المسح ..... ص : 26
و قد اعترف إمامهم الرازي بأن الآية دليل على وجوب المسح على كلتا القراءتين، و هذه عبارته:
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي منصور الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي و الرد على منهاج ا / ج2 / 27 / دلالة الكتاب على المسح ..... ص : 26
«حجة من قال بوجوب المسح مبنيّ على القراءتين المشهورتين في قوله:
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي منصور الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي و الرد على منهاج ا / ج2 / 29 / دلالة الكتاب على المسح ..... ص : 26
و قال الشيخ إبراهيم الحلبي: «و الصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين، و نصبها على المحلّ و جرّها على اللفظ».
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لأبي منصور الحسن بن يوسف الشهير بالعلامة الحلي و الرد على منهاج ا / ج2 / 29 / دلالة الكتاب على المسح ..... ص : 26
و لنكتف بهذا القدر من تصريحات الأعلام بدلالة الآية المباركة بكلتا القراءتين على المسح دون الغسل، و أن جماعة من الصحابة و التابعين و غيرهم كانوا يقولون بالمسح، و أن الدليل على القول بالغسل هو السنّة لا الكتاب.