بسم الله الرحمن الرحیم
جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 31
يصيب الشهور من النقصان يكون ثلاثين يوما و يكون تسعة و عشرون يوما.
و روى الحسن بن [الحسين بن] «1» أبان «2» عن أبي أحمد عمر بن الربيع «3» قال سئل جعفر بن محمد ع عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا عاينت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن يشهد لك [عدول أنهم رأوه فإن شهدوا] «4» فاقض ذلك اليوم «5».
و روى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل «6» عن أبي
__________________________________________________
(1) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة «ع و د و ج».
(2) الحسن بن أبان، قمي كما يستفاد من قول العلامة في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي: أنه انتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول الى قم فنزل على الحسن بن أبان. و قال المامقاني: يدل على أنه جليل مشهور. انظر الخلاصة: 49، و تنقيح المقال 1: 265.
(3) أبو أحمد، عمر بن الربيع البصري، وثقه النجاشي في رجاله: 203 و قال: ثقة، يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، له كتاب عنه الحسن بن الحسين.
(4) في الاستبصار (بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك).
(5) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 4: 163 الحديث 460، بسنده عن الحسن بن الحسين قال: حدثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري، قال سئل الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام، الحديث.
و رواه في الاستبصار 2: 62 حديث 200، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة قال: ... و ذكر الحديث.
(6) محمد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي، أبو جعفر الأزرق، روى عن أبي الحسن موسى و الرضا عليهما السلام، على ما جزم به بعض المحققين، بأنه الراوي عن إبراهيم بن أبي الصباح الكناني. لكن نفى الشيخ البهائي في الوجيزة أيضا البعد.
جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 32
الصباح الكناني «1» عن أبي عبد الله ع قال إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن يشهد «2» بينه عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم «3».
و روى الحسين بن سعيد [عن الحسن] «4» عن صفوان بن يحيى «5» عن منصور بن حازم «6» عن أبي عبد الله ع قال
__________________________________________________
عن كون الراوي عن ابي الصباح هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الذي عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق و وثقه، كما وثقه كل من ترجم له من الفريقين. و الله أعلم بالمراد. انظر توضيح ذلك في تنقيح المقال 3: 172.
(1) قال النجاشي في رجاله: 15 إبراهيم بن نعيم العبدي، أبو الصباح الكناني، نزل فيهم فنسب اليهم، كان أبو عبد الله عليه السلام يسميه الميزان لثقته، رأى أبا جعفر، و روى عن أبي إبراهيم عليهما السلام. و ذكر الكشي في رجاله عدة أحاديث في مدحه و فضله و توثيقه على لسان الإمام الصادق عليه السلام. انظر اختيار معرفة الرجال 350/ 654.
(2) في التهذيب «تشهد لك».
(3) و رواه الشيخ في التهذيب 4: 156 الحديث 434 و الاستبصار 2: 63 الحديث 204 بسنده عن أبي الصباح، و عن ابن مسكان، و عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت ... و ساق الحديث.
(4) الزيادة من التهذيب. و لعله الحسن بن أبان الذي تقدمت ترجمته فلاحظ.
(5) أبو محمد، صفوان بن يحيى البجلي، بياع السابري، كوفي ثقة ثقة، عين، روى عن الرضا عليه السلام و كانت له عنده منزلة شريفة. ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، و توكل للرضا و أبي جعفر عليهما السلام، و سلم مذهبه من الوقف، و كانت له منزلة من الزهد و العبادة. مات سنة عشر و مائتين، قاله النجاشي في رجاله: 197- 198.
(6) منصور بن حازم أبو أيوب البجلي، كوفي، ثقة، عين، صدوق من جملة أصحابنا.
جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 33
صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان «1» بأنهما رأياه فاقضه «2» و روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان «3» عن أبي عبد الله ع مثل ذلك سواء «4» و روى أحمد بن الحسن «5» عن صالح بن خالد «6» عن أبي
__________________________________________________
و فقهائهم، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليهما السلام. قاله النجاشي في رجاله: 294.
(1) في التهذيب و الاستبصار «مرضيان».
(2) التهذيب 4: 157 حديث 436، و الاستبصار 2: 63 حديث 205.
(3) عبد الله بن مسكان أبو محمد، مولى، ثقة، عين، روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و قيل: إنه روى عن أبي عبد الله. قاله النجاشي في رجاله: 148.
(4) انظر التهذيب 4: 156 الحديث 434 و الاستبصار 2: 63 الحديث 204 و فيه عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ... و لعله تصحيف لعبد الله بن سنان حيث يروي الشيخ في التهذيب 4: 163 حديث 459 عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله نحوه فلاحظ.
(5) الظاهر هو: أحمد بن الحسن القزاز البصري الذي تقدمت ترجمته فلاحظ.
(6) أبو شعيب، صالح بن خالد المحاملي الكناسي، كوفي مولى علي بن الحكم بن الزبير الانباري، روى عن الإمام أبي الحسن موسى عليه السلام و وثقه كل من الشيخ الطوسي و النجاشي و الكثير ممن ترجم له. انظر رجال النجاشي: 201 و 456، و رجال الشيخ الطوسي: 365، و تنقيح المقال 2: 91.
جوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤية، ص: 34
جميلة «1» عن زيد الشحام «2» عن أبي عبد الله ع مثل ذلك سواء «3»
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 155
«429»- 1 فمنها ما رواه- أبو غالب الزراري قال أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر و أبا عبد الله ع قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
430- 2- علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة
__________________________________________________
(429)- الاستبصار ج 2 ص 62.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 156
و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم....
«434»- 6- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال
__________________________________________________
(1) هذا الحديث مقطوع على سماعه، و في الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام و لعله سقط من قلم الناسخ.
(431)- الاستبصار ج 2 ص 63.
(432)- الاستبصار ج 2 ص 63 الفقيه ج 2 ص 77.
(433)- الاستبصار ج 2 ص 63.
(434)- الاستبصار ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 76 بدون الذيل في الجميع.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 157
هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم....
«436»- 8- و عنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
437- 9- و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.
«438»- 10- و عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه.
«439»- 11- و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان- يغم علينا في تسع
__________________________________________________
(435)- الاستبصار ج 2 ص 63.
(436)- الاستبصار ج 2 ص 63.
(438)- الفقيه ج 2 ص 78.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 158
و عشرين من شعبان- فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
«440»- 12- و عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا....
«443»- 15- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع أنه قال: فيمن صام تسعة و عشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 62
كتاب الصيام
33- باب علامة أول يوم من شهر رمضان
«199»- 1- أخبرني الشيخ رض و الحسين بن عبيد الله جميعا عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري قال أخبرنا أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن أبان عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما يعني أبا جعفر و أبا عبد الله ع قال: شهر رمضان يصيبه مثل ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين.
«200»- 2- علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 63
رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
«201»- 3- عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطرة للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
«202»- 4- عنه عن عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين و يكون ثلاثين يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان.
«203»- 5- عنه عن محمد بن أبي عمير عن أيوب و حماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا و ليس هو بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية قال و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة و ألف و إذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين.
«204»- 6- الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح و صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
«205»- 7- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال:
__________________________________________________
(201)- التهذيب ج 1 ص 395 الفقيه ص 137.
(202- 203)- التهذيب ج 1 ص 395 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.
(204- 205)- التهذيب ج 1 ص 395.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 64
صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
«206»- 8- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
الوافي، ج11، ص: 119
[7]
10523- 7 التهذيب، 4/ 157/ 8/ 1 الحسين عن الحسن عن
__________________________________________________
(1). قوله «و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون» أي ليس المناط ذلك و لا يخفى أن مجرد ذلك لا يفيد العلم بالرؤية و لا الظن المتاخم للعلم، بل المناط العلم أو الظن المتاخم له و يحتمل أن المراد أن ليس الرؤية أن يراه أحد و لا يراه اثنان و لا خمسون كما في الرواية السابقة (و هي رواية محمد عن أبي جعفر عليه السلام) بل إذا رآه واحد راه ألف «سلطان» رحمه الله.
الوافي، ج11، ص: 120
صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
[8]
10524- 8 التهذيب، 4/ 157/ 11/ 1 عنه عن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد الله ع قال سألته عن هلال رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
[9]
10525- 9 التهذيب، 4/ 178/ 65/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع مثله و زاد في آخره و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
بيان
إنما قال ع فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه لأنه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف كما مر و الظاهر أنه لا فرق «1» بين أن يكون ذلك البلد المشهود
__________________________________________________
(1). قوله «لا فرق بين أن يكون ذلك البلد» العادة قاضية بأن الشهادة من أهل بلد قريب كمكة بالنسبة إلى المدينة و الكوفة إلى بغداد و ذلك لأن المسافرة من البلاد البعيدة كبلخ و مرو و بخارا إلى الكوفة و المدينة كانت تطول شهورا بعد أن مضى شهر رمضان و انصرف الاذهان و توجه الهمم من الصوم إلى أمور أخر و لا يسأل أحد أحدا عن الهلال و ربما ينسون أول الشهر أنه أي يوم كان و الهلال كنصف النهار و نصف الليل و الطلوع و الغروب يختلف باختلاف البلدان فيجب أن تختلف الرؤية أيضا فيحسب الأربعاء في الصين مثلا آخر شعبان و في طنجة أول رمضان لأن الغروب في الصين قبل الغروب في طنجة بعشر ساعات و يمكن أن لا يكون الهلال ظاهرا في ساعة و يظهر بعد عشر ساعات و كما أن المتبادر من الغروب و الزوال في كل بلد الغروب و الزوال في ذلك البلد فكذلك صم للرؤية و أفطر للرؤية أي لرؤية تلك الليلة-
الوافي، ج11، ص: 121
برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه لأن بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور الناس و لإطلاق اللفظ فما اشتهر بين متأخري أصحابنا من الفرق ثم اختلافهم في تفسير القرب و البعد بالاجتهاد لا وجه له.
قوله ع و إذا رأيته وسط النهار يعني به قبل الزوال لأنه إذا رآه بعد الزوال كان اليوم من الشهر الماضي كما يدل عليه حديث محمد بن قيس الآتي و غيره من الأخبار و يشهد له الاعتبار و إنما عبر عمار قبل الزوال بالجزء الأخير لأنه الفرد الأخفى المستلزم حكمه إثبات الحكم في سائر الأفراد بالطريق الأولى و معنى إتمام صومه إلى الليل أنه إن كان لم يفطر بعد نوى الصوم من شهر رمضان و اعتد به و إن كان قد أفطر أمسك بقية اليوم ثم قضاه
[10]
10526- 10 التهذيب، 4/ 158/ 12/ 1 عنه عن يوسف بن عقيل عن الفقيه، 2/ 123/ 1911 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين «1» و إن لم تروا الهلال إلا من وسط
__________________________________________________
- ألا ترى أن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس (الإسراء/ 78) ليس معناه أن المكي يجب عليه إقامة الصلاة إذا دلكت الشمس في الصين أو في المغرب بل إذا دلكت في مكة فكذلك صم للرؤية و أفطر للرؤية فالصيني لم ير الهلال و لا يجب عليه الصوم و الطنجي راه فوجب و ليس الغروبان في ساعة واحدة بل كانا ليوم مسمى باسم واحد و أول ليلة الأربعاء في طنجة إنما تكون بعد مضي عشر ساعات من ليلة الأربعاء في الصين ألا ترى انك تفطر في بلدك لأن الشمس غربت عنك و في هذا الوقت بعينه لا يجوز الإفطار لأهل الكوفة لأن الشمس لم تغب عنهم بعد «ش».
(1). «قوله عدل من المسلمين» هذا بظاهره ينافي عدم اعتبار الخمسين على ما مر فإما أن يحتمل الخمسون على-
الوافي، ج11، ص: 122
النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل و إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.
[11]
10527- 11 التهذيب، 4/ 177/ 63/ 1 علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين «1» عن يوسف بن عقيل الحديث إلا أنه قال و أشهدوا عليه عدولا من المسلمين مكان أو شهد عليه عدل من المسلمين.
بيان
إلا من وسط النهار أو آخره يعني به بعد الزوال كما يشعر به إيراد لفظه من هاهنا و حذفه من الحديث السابق فلا منافاة بينهما و يأتي ما يؤيدهما و يؤكده
الوافي، ج11، ص: 131
[9]
10548- 9 التهذيب، 4/ 158/ 15/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع أنه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 254
13345- 7- «2» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح و عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر الحديث.
13346- 8- «3» و عنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
و رواه المفيد في المقنعة عن صفوان بن يحيى مثله «4».
13347- 9- «5» و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال شهر رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 292
«8» 12- باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع و بالرؤية في بلد آخر قريب
13447- 1- «9» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
__________________________________________________
(1)- في هامش المخطوط- الحديث في باب البينات من التهذيب (بخطه).
(2)- مر في الأحاديث 1- 9 من هذا الباب.
(3)- المقنعة- 48، و أورده في الحديث 28 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 160- 410.
(5)- تقدم في الحديث 8 من الباب 3 و في الأحاديث 4 و 9 و 11 و 13 و 17 و 19 و 20 و 21 من الباب 5 و في الباب 6 من هذه الأبواب. و في الحديث 15 من الباب 5 من هذه الأبواب ما يدل على اعتبار قول رجل واحد في الهلال.
(6)- يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(7)- يأتي في الأحاديث 8 و 10 و 17 و 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم، و في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.
(8)- الباب 12 فيه 7 أحاديث.
(9)- التهذيب 4- 157- 438، و أورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 293
حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان- فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه.
13448- 2- «1» و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
13449- 3- «2» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن الفضل و علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن عن معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله ع أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال إذا كان كذلك فصم لصيامهم و أفطر لفطرهم «3».
13450- 4- «4» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يقول صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فإن الله عز و جل جعل الأهلة مواقيت.
13451- 5- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 157- 439، و الاستبصار 2- 64- 206، و أورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 4- 163- 461.
(3)- في المصدر- فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم.
(4)- التهذيب 4- 164- 462.
(5)- الفقيه 2- 126- 1921.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 294
أنه سأل أبا عبد الله ع عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم مثله «1».
13452- 6- «2» و بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ع عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «3» و يأتي ما يدل عليه «4».
13453- 7- «5» و تقدم في المواقيت قولهم ع إنما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس أن يبحثوا.
أقول: هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق و المغارب في المتقاربة و لما تقدم «6».
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 157- 437.
(2)- الفقيه 2- 124- 1913.
(3)- تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 4 و على الحكم الثاني في الحديث 3 من الباب 8 و في الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(4)- يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
(5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المواقيت.
(6)- تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب، و في الحديث 3 من الباب 8 و في الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 297
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1».
«2» 15- باب أنه لا عبرة بإخبار المنجمين و أهل الحساب أنه يرى
13459- 1- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان- فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علة و يفطر الناس و نفطر معهم و يقول قوم من الحساب قبلنا إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر و إفريقية- و الأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا فوقع لا تصومن الشك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته.
13460- 2- «4» جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر عن النبي ص قال: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد ص.
أقول: و تقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية و مضي ثلاثين «5» و يأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج «6» و التجارة «7».
__________________________________________________
(1)- تقدم في الحديثين 15 و 24 من الباب 3 و في الأحاديث 2 و 4 و 9 و 14- 21 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 15 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 4- 159- 446.
(4)- المعتبر- 311، و أورده في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب ما يكتسب به.
(5)- تقدم في الباب 3 و في الأحاديث 1 و 5 و 10 و 11 و 23 من الباب 5 و في الحديث 3 من الباب 8 و في الحديث 1 من الباب 15 و في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(6)- يأتي في الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحج.
(7)- يأتي في الباب 24 من أبواب ما يكتسب به، و في الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء.
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 242
11- يثبت الهلال بالشياع، و بالرؤية في بلد آخر قريب
46 «5» قال الصادق عليه السلام في هلال رمضان: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر، فاقضه.
47 «6» و قال عليه السلام: لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا، فصمه.
48 «7» و قال له رجل: أكون في الجبل في القرية و فيها خمسمائة من الناس، فقال:
إذا كان كذلك، فصم لصيامهم، و أفطر لفطرهم.
49 «8» و قال الباقر عليه السلام: صم حين يصوم الناس، و أفطر حين «9» يفطر الناس، فإن الله جعل الأهلة مواقيت.
50 «10» و روي: إنما عليك مشرقك و مغربك، و ليس على الناس أن يبحثوا. و حمل
__________________________________________________
(1) م: رجلين عدلين.
(2) الوسائل 7: 210/ 12.
(3) رض: و لا يراه اثنان.
(4) الوسائل 7: 210/ 14.
(5) الوسائل 7: 212/ 2.
(6) الوسائل 7: 212/ 3.
(7) الوسائل 7: 212/ 4.
(8) الوسائل 7: 212/ 5.
(9) أثبتناه من باقي النسخ و في الأصل: يوم.
(10) الوسائل 7: 213/ 8.
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 243
على عدم اعتبار البلد البعيد لاتحاد المشارق و المغارب في المتقاربة.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج93، ص: 303
1 و منه، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة و السلام يأتي على الناس زمان يرتفع فيه الفاحشة و لتصنع «2» و ينتهك فيه المحارم و يعلن فيه الزنا و يستحل فيه أموال اليتامى و يؤكل فيه الربا و يطفف في المكاييل و الموازين و يستحل الخمر بالنبيذ و الرشوة بالهدية و الخيانة بالأمانة و يتشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال و يستخف بحدود الصلاة و يحج فيه لغير الله
__________________________________________________
(1) كان الراوي سها: أراد أن يقول: لان أفطر يوما من شهر رمضان أحب الى من ان اصوم يوما من شعبان يعنى يزيده في رمضان، كما في سائر الأحاديث.
(2) كذا، و لعل الصحيح: و تضيع فيه الأمانة.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج93، ص: 304
فإذا كان ذلك الزمان انتفخت الأهلة تارة حتى يرى هلال ليلتين و خفيت تارة حتى يفطر شهر رمضان في أوله و يصام العيد في آخره- «1» فالحذر الحذر حينئذ من أخذ الله على غفلة فإن من وراء ذلك موت ذريع يختطف الناس اختطافا حتى إن الرجل ليصبح سالما و يمسي دفينا و يمسي حيا و يصبح ميتا
__________________________________________________
(1) و لا بأس أن نشير هاهنا عند ختام البحث الى بعض ما لعله ينفع في المقام فنقول:
قال الله عز و جل: «يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج»: سئل عن الاهلة و هي جمع هلال (و هو القوس المنير من القمر لأول ليلة يبدو بعد المحاق) فأجاب بأنها مواقيت اي كل هلال ميقات و اجل ينذر بانتهاء الشهر الجاري. و انما قال: «للناس و الحج» ليشمل مصالح الدنيا و الدين: فيما خلقهم مفطورين على الاجتماع و التمدن جعل لهم الاهلة لتقويم حقوقهم المدنية و هو الخلاق العليم، و بما انزل عليهم الكتاب و كلفهم العبادات و أهمها فريضة الحج، جعل لهم الاهلة لتقويم وظائفهم الشرعية، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق.
فالاهلة مواقيت طبيعية و تقويم فطري يعرفه كل بيئة و مجتمع، اذا طالعوا صفحة الافق و استهلوا لرؤية الهلال، بخلاف تقويم المنجمين و مواقيتهم الاعتبارية، فانها مع اختلاف أرصادهم و مبانيهم مختص بهم، لا يعرف الا من قبلهم، فلو استغنى الناس عن التقويم الإلهي الفطرى بمعرفة فروردين ارديبهشت كالاعاجم، و تشرين الأول و الثاني كالروم و غير ذلك من الشهور و السنين الاعتبارية، فلا مندوحة للمؤمنين بالدين الفطرى- و هو الإسلام- عن أن يكون عبرتهم بالتقويم الفطرى و هو معرفة الاهلة.
لكن المسلم في الفطرة أن المدار على الهلال الواقعى الثابت في الافق و أن الشهور يتحقق بتحقق الاهلة، لا بتحقق الرؤية، و لذلك ترى الناس يستهلون في الليلة التي يشك فيها: و هي ليلة الثلاثين. و لا يستهلون في ليلة التاسعة و العشرين قبلها و لا في ليلة الحادية و الثلاثين بعدها، فان المعلوم من سنة الله و تقدير منازل القمر، أنه لا يكون شهر أقل من تسعة و عشرين و لا أزيد من ثلاثين. و ليس ذلك الا لان المدار على ثبوت الهلال واقعا فليلة الثلاثين يشك في ثبوت الهلال، و لذلك يستهلون حتى يعلموا ذلك بأسهل الوسائل و الطرق الفطرية و هي الرؤية، و اما ليلة التاسعة و العشرين فمعلوم عدمه واقعا، و ليلة الحادية و الثلاثين معلوم وجوده قطعا. فالاستهلال و مطالعة الافق ليلة الثلاثين استعلام بأنه هل ثبت و خلق فيه الهلال أولا؟ و كأن المستهلين يطالعون صفحة التقويم الفطرى: هل كتب فيها أن هذه الليلة غرة الشهر القادم أولا؟
و هذا الاستهلال واجب عقلا قضاء لحق الفطرة، و كل تكليف أزيد من هذا حتى الاستخبار من سائر الامصار ساقط عنهم كيف بنصب الارصاد و معرفة منازل القمر الهيوية و دورانه و تعيين عام الكبيسة على ما قيل. فانها كلها خارجة عن تناول المجتمع فطرة، و انما تنال بالقسر و التكلف و لا يتأتى الا من قبل الخواص، نعم إذا شهد أهل بلد آخر فلا بأس بقضاء ذلك اليوم بعد ذلك فانه الاخذ بالاحتياط.
فاذا استهلوا و رأوا الهلال فقد ثبت بذلك عندهم حلول الشهر القادم بالفطرة، و ان لم يروا كانوا على الميقات الأول. و من الممكن أن يراه جيل في صقع و لا يراه آخرون في صقع آخر، فيكون لكل من الصقعين و الجيلين حكم نفسه حتى إذا شملهم لواء الحج ببيت الله الحرام شملهم حكم ذلك الصقع مجتمعا.
.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج93، ص: 305
فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية و وجب تقديم الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة إلا على طهر و إن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلا طاهرا فليفعل
__________________________________________________
هذا ما قضى به الفطرة، و تشهد به روايات كثيرة من طرق الفريقين بين طائفة تقول صم للرؤية و أفطر للرؤية، و طائفة تقول بأن يوم الشك يصام من شعبان فإذا شهد أهل بلد آخر فاقضه، و طائفة ترد على أهل الحساب من المنجمين كما ستعرف الوجه في ذلك.
و هناك أخبار أخر مبناها على الحساب و العدد- ما بين صحاح و ضعاف: طائفة تحكم بأن شهر رمضان تام ابدا و شوال ناقص ابدا و هكذا كل الشهور شهر تام و شهر ناقص، و طائفة بأن اليوم المتمم للستين من هلال رجب اول شهر رمضان، و طائفة ان اليوم الخامس من أول شهر رمضان الماضى يومه الأول في العام الجاري، و غير ذلك مما هي مبتنية على أن السنة 354 يوما تاما كما أن بعضها تصرح بذلك.
و هذه الأخبار مدارها الحكومة على دليل الرؤية، فان الرؤية انما هو طريق فطري لثبوت الهلال، لكن عدم الرؤية لا يدل على عدم الهلال واقعا، و حينما لم تقع الرؤية تحكم هذه الروايات بثبوت الهلال في الافق و أنه قد خرج من المحاق، كما إذا ظهر امام المسلمين و أخبر بأن الهلال في القطر الفلانى ليلة الخميس مثلا قابل للرؤية و أنها غرة شهر رمضان كان قوله ذلك حاكما على دليل الرؤية، و لا منافاة بين الدليلين: الحاكم و المحكوم.
و قد يورد عليها بأن السنة القمرية تزيد على 354 يوما بثمان ساعات و ثمان و أربعين دقيقة (لكل شهر 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة) كما بين بالارصاد، و قد كان المعول و المصرح في تلك الروايات أن السنة 354 يوما تاما (لكل شهر 29 يوما و 12 ساعة تماما).
لكنه غير وارد حيث ان تلك الزيادة ليس باعتبار الهلال و خروجه عن المحاق 12 مرة، بل هو باعتبار وضع القمر بالنسبة الى الشمس الى حصول مثل ذلك الوضع، فالسنة المذكورة في الروايات هلالية واقعية، و سنتهم نجومية اعتبارية، و بينهما بون بعيد. و قد رأيت في بعض الكتب أن السنة الهلالية تزيد على 354 يوما بساعتين و 48 دقيقة (لكل شهر 29 يوما و 12 ساعة و 14 دقيقة) فقط، و في بعض آخر كدائرة الوجدى أن دورانه من هلال الى هلال يتم في 29 يوما و نصف يوم فيكون السنة 354 يوما تماما كما هو مفاد تلك الاخبار.
فان صح أن السنة 354 يوما كملا، و أن سير القمر من هلال الى هلال يتم في 29 يوما و 12 ساعة، انقسم كرة الأرض بحسب التوهم الى قطرين: قطر الليل و قطر النهار و في كل قطر منها: شهر تام و شهر ناقص أبدا، الا ان كل شهر كان في أحد القطرين ناقصا هو بعينه في القطر الآخر تام. و لا بد على ذلك من ارصاد جديد بالمراصد الجديدة المتقنة فيعين أن الهلال اول ما يخرج من المحاق بالنسبة الى كرة الأرض في أي مكان قابل للرؤية لأول ساعة، فإذا عين ذلك المكان- و نسميه- كان ذاك الهلال الطالع غرة للشهر الجاري لهم و هكذا لمن بعدهم سواء الا أنهم كلما دخلوا في ظلمة الليل على التدريج يرون الهلال أضوأ ثم أضوأ، حتى أن الذين يرونه بعد 23 ساعة من طلوعه مثلا يرونه بارزا كأنه لليلتين و ليس به، بل هو لليلة كما لا يخفى.
فاذا مضى من طلوع الهلال الأول 29 يوما و نصف يوم، طلع الهلال- ثانيا من المحاق لكن المكان الذي عين في الهلال الأول و رئى فيه لأول ساعة و سميناه دار الى حيث يدخل في ضوء الصباح، و المكان الذي كان في الدور الأول مقابلا له و نسميه عاد الى مكان و يرى الهلال فيه، فيكون أول ليلتهم للشهر القادم.
.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج93، ص: 306
فإنه على وجل لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه و قد حذرتكم إن حذرتم و عرفتكم إن عرفتم و وعظتكم إن اتعظتم فاتقوا الله في سرائركم و علانيتكم و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
__________________________________________________
فمع أن المكان كان في اول الشهر تابعا لمكان، في الدور الثاني هذا يتقدم في رؤية الهلال و يكون تابعا له و بينما يتم المكان يومه الثلاثين للشهر الأول، رمضان مثلا دخل مكان في شهر شوال فكان شهر رمضان لمكان و ما بعده الى نصف القطر ثلاثين يوما و للمكان و ما بعده الى نصف القطر 29 يوما، ثم ينعكس الامر على هذا النمط أبدا.
و هذا المبنى يتوقف على كون الهلال و رؤيته معتبرة لكل الأرض بمعنى أن الهلال اذا رئى في المكان أو كانت الامكنة الموازية لها من حيث الدخول في الظلام كلها تابعة لهلالهما، رئيت فيها الهلال أو لم ير لحاجب أو غيم.
و يمكن بيان ذلك بأنه لما خلق الله الهلال مشرفا على الأرض برها و بحرها، فهو يتعلق بمصالح عامتهم، فكما أن ليلة القدر- التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة و الروح فيها باذن ربهم من كل أمر و فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا- لا يشذ عن ليلة واحدة يتدرج في 24 ساعة و يغشى عامة أهل الأرض، فكذلك غرة شهر رمضان مثلا لا تشذ عن ليلة واحدة تستوعب جميع أهل الأرض في 24 ساعة على التدريج. هذا إذا ثبت بالمراصد الدقيقة ان دور الهلال من طلوع الى طلوع 29 يوما و نصف يوم على التمام، و أما إذا زاد عليه و لو 14 دقيقة انخرم تلك القاعدة، حيث ان التام و الناقص من الشهور يدوران على الآفاق، و لا بد لكل شهر من رصد و محاسبة.
و لا ينفع في ذلك ما ورد في مكاتبة محمد بن الفرج الرخجى من وضع الكبيسة في كل خمسة اعوام و ان كان يؤيد أن الزيادة هي 14 دقيقة، فانها في كل خمسة اعوام تكون نصف يوم.
و ذلك فان الكبيسة ليس لها حقيقة خارجية، بل هو اعتبار محض لعلماء النجوم لحفظ المحاسبات، و هو الغاء الكسور عند محاسبة الشهور حتى يجتمع قدر نصف يوم، فإذا بلغ النصف زيد في أحد الشهور الناقصة (و قد يزيدونها في الشهور التامة فيكون أحدا و ثلاثين، و لا بدع فانها اعتبارية) فيتم ثلاثين يوما بعد ما كان في العام الماضى ناقصا.
و أما في افق الأرض و حساب الطبيعة، و هو مدار الاحكام الفطرية، فالكسور يتحقق تدريجا و ينصرم، و لا يجتمع هناك حتى نحسبها حيث شئنا، و لو أردنا أن نحسبها مجتمعة و نعمل كبيسة، لا نجد مخصصا لابتداء أحد الاعوام بالكبيسة، الا اعتبارا، فهى اعتبار في اعتبار و لا محل لها في حساب الطبيعة و الفطرة.
على أنا لو عملنا الكبيسة- على بطلانها- تهافتت الروايات الحاكمة بالعدد و تناقضت و انهار بنيانها في نفسها:
أما أولا فان السنة تكون في عام الكبيسة 355 يوما و قد حكم فيها بأن السنة 354 يوما.
و أما ثانيا، فلان أحد الشهور الناقصة في عام الكبيسة تام كامل فإذا جعلنا أول السنة محرم كان ذو الحجة 30 يوما و ان جعلنا اول السنة شهر رمضان كان شعبان تاما، و قد حكم فيها بأن ذا الحجة و شعبان لا يتمان ابدا.
وسائل الشيعة، ج7، ص: 449
9832- 3- «7» و بإسناده عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه
__________________________________________________
(1)- التهذيب 3- 137- 305.
(2)- تقدم في الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة.
(3)- الباب 17 فيه 12 حديثا.
(4)- الخمرة- سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل" مجمع البحرين 3- 292".
(5)- الفقيه 1- 508- 1468.
(6)- الفقيه 1- 508- 1467.
(7)- الفقيه 1- 508- 1466.
وسائل الشيعة، ج7، ص: 450
قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
وسائل الشيعة، ج7، ص: 457
«5» 21- باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة بمنى إلا أن ينفر في النفر الأول فيقطعه و عقيب عشر بغيرها أولها ظهر يوم النحر و كيفية التكبير
9852- 1- «6» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع
__________________________________________________
(1)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(2)- الخصال- 609- 9.
(3)- البقرة 2- 185.
(4)- يأتي في البابين 22 و 25 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 21 فيه 15 حديث.
(6)- الكافي 4- 516- 1، أخرجه عنه و عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب العود الى منى.
وسائل الشيعة، ج7، ص: 458
عن قول الله عز و جل و اذكروا الله في أيام معدودات «1»- قال التكبير في أيام التشريق «2»- صلاة الظهر من يوم النحر- إلى صلاة الفجر من يوم الثالث و في الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار و من أقام بمنى فصلى بها الظهر و العصر فليكبر.
وسائل الشيعة، ج11، ص: 270
«1» 10- باب وجوب كون الإحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج و اختصاص وجوب الهدي بالمتمتع
14764- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله ع من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة- حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة و من تمتع في غير أشهر الحج- ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة و إنما الأضحى على أهل الأمصار.