بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات آیت الله خوئی در مورد اشتراک آفاق

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
مباحث اشتراک افق
کلمات آیت الله سید سعید حكيم قده در زمینه اشتراک آفاق
نکات ارسال شده در مورد بحث رؤیت هلال در انجمن گفتگوی علمی توسط نام کاربری هلال






منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌1، ص: 394---تعلیقه السید محمدباقر الصدر
مسألة 20- إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره‌
مع اشتراكهما في الآفاق بحيث إذا رؤي في بلد الرؤية رؤي فيه، أما مع اختلافهما فيها ففيه اشكال [65].
______________________________
[65] أظهره الكفاية.
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، منهاج الصالحين (المحشّٰى للحكيم)، 2 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق





منهاج تاریخ نشر 1392
رسالة حول مسألة رؤية الهلال؛ ص: 7
و ها نحن نورد أوّلا عين عباراته دام ظلّه في رسالة المنهاج، ثمّ نورد عين الرّسالة المرسلة، حتّى تتبيّن مواقع الجواب، و يتّضح تطبيقه على مواضع ما أفاده مدّ ظلّه من كلامه.
________________________________________
تهرانى، سيد محمد حسين حسينى، رسالة حول مسألة رؤية الهلال، در يك جلد، ه‍ ق


رؤيت هلال؛ ج‌2، ص: 785
و ها نحن نورد أوّلا عين عباراته (دام ظلّه) في رسالة المنهاج، ثمّ نورد الرسالة المرسلة؛ حتّى تتبيّن مواقع الجواب، و يتّضح تطبيقه على مواضع ما أفاده (مدّ ظلّه) من كلامه.
قال (مدّ ظلّه):
مسألة 75: إذا رئي الهلال في بلد، كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق، بحيث إذا رئي في بلد الرؤية، رئي فيه؛ بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد مطلقا.
بيان ذلك: أنّ البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما تتّفق مشارقه و مغاربه أو تتقارب؛ ثانيهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا.


رؤيت هلال، ج‌2، ص: 786‌
أمّا القسم الأوّل، فقد اتّفق علماء الإماميّة على أنّ رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإنّ عدم رؤيته فيه إنّما يستند لا محالة إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبال أو الغابات أو الغيوم أو ما شاكل ذلك.
و أما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة) فلم يقع التعرّض لحكمه في كتب علمائنا المتقدّمين؛ نعم حكي القول باعتبار اتّحاد الأفق عن الشيخ الطوسيّ في المبسوط؛ فإذن المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدّمين، و إنّما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخّرين.
المعروف بينهم القول باعتبار اتّحاد الأفق و لكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء و المحقّقين؛ فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتّحاد و قالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان و لو مع اختلاف الأفق بينها.
فقد نقل العلّامة في التذكرة هذا القول عن بعض علمائنا، و اختاره صريحا في المنتهى، و احتمله الشهيد الأوّل في الدروس، و اختاره صريحا المحدّث الكاشانيّ في الوافي و صاحب الحدائق في حدائقه، و مال إليه صاحب الجواهر في جواهره و النراقيّ في المستند و السيّد أبو تراب الخوانساريّ في شرح نجاة العباد و السيّد الحكيم في مستمسكه.
و هذا القول- أي: كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر و لو مع اختلاف أفقهما- هو الأظهر.
و يدلّنا على ذلك أمران:
الأوّل: أنّ الشهور القمريّة إنّما تبدأ على أساس وضع سير القمر و اتّخاذه موضعا خاصّا من الشمس في دورته الطبيعيّة، و في نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، و في هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أيّة بقعة من بقاع الأرض؛ و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمكّن من رؤيته ينتهي شهر قمريّ و يبدأ شهر قمريّ جديد.
و من الواضح أنّ خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمريّ جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها، لا لبقعة دون أخرى، و إن كان القمر مرئيّا في بعضها دون الآخر؛ و ذلك لمانع خارجيّ كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك، فإنّه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنّه ليس لخروجه منه أفراد عديدة، بل هو فرد واحد متحقّق في الكون، لا يعقل تعدّده بتعدّد البقاع؛ و هذا‌


رؤيت هلال، ج‌2، ص: 787‌
بخلاف طلوع الشمس، فإنّه يتعدّد البقاع المختلفة، فيكون لكلّ بقعة طلوع خاصّ بها.
و على ضوء هذا البيان فقد اتّضح أنّ قياس هذه الظاهرة الكونيّة بمسألة طلوع الشمس و غروبها قياس مع الفارق، و ذلك لأنّ الأرض بمقتضى كرويّتها تكون بطبيعة الحال لكلّ بقعة منها مشرق خاصّ و مغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للأرض كلّها مشرق واحد و لا مغرب كذلك؛ و هذا بخلاف هذه الظاهرة الكونيّة- أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس- فإنّه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها لا يمكن أن يتعدّد بتعدّدها.
و نتيجة ذلك: أنّ رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعيّة على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتّخذه من الشمس في نهاية دورته، و بداية لشهر قمريّ جديد لأهل الأرض جميعا، لا لخصوص البلد الذي يرى فيه و ما يتّفق معه في الأفق.
و من هنا يظهر أنّ ذهاب المشهور إلى اعتبار اتّحاد البلدان في الأفق مبنيّ على تخيّل ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض، كارتباط طلوع الشمس و غروبها، إلّا أنّه لا صلة- كما عرفت- لخروج القمر عنه ببقعة معيّنة دون أخرى، فإنّ حاله مع وجود الكرة الأرضيّة و عدمها سواء.
الثاني: النصوص الدالّة على ذلك؛ و نذكر جملة منها:
1. صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال في من صام تسعة و عشرين قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته، قضى يوما». «1»‌
فإنّ هذه الصحيحة بإطلاقها تدلّنا بوضوح على أنّ الشهر إذا كان ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقيّة الأمصار بدون فرق بين كون هذه الأمصار متّفقة في آفاقها أو مختلفة، إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتّفق مع بلد السائل في الأفق لكان على الإمام عليه السّلام أن يبيّن ذلك، فعدم بيانه مع كونه عليه السّلام في مقام البيان كاشف عن الإطلاق.
2. صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان، فقال: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس الشّهر. و قال: لا تصم ذلك اليوم الّذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه». «2»‌
______________________________
(1). وسائل الشيعة، ج 10، ص 265، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 13.
(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 292، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 12، ح 1.


رؤيت هلال، ج‌2، ص: 788‌
الشاهد في هذه الصحيحة جملتان:
الأولى: قوله عليه السّلام: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصّلاة»- إلى آخره، فإنّه يدلّ بوضوح على أنّ رأس الشهر القمريّ واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصّلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدّد بتعدّدها.
الثانية: قوله عليه السّلام: «لا تصم ذلك اليوم إلّا أن يقضي أهل الأمصار»، فإنّه كسابقه واضح الدلالة على أنّ الشهر القمريّ لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها، فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع و الأمصار. و إن شئت فقل: إنّ هذه الجملة تدلّ على أنّ رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقيّة الأمصار، من دون فرق في ذلك بين اتّفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها؛ فيكون مردّه إلى أنّ الحكم المترتّب على ثبوت الهلال- أي خروج القمر عن المحاق- حكم لتمام أهل الأرض لا لبقعة خاصّة.
3. صحيحة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: و لا تصمه إلّا أن تراه؛ فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه». «1»‌
فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أنّ رؤية الهلال في بلد، تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متّحدة معه في الأفق أو مختلفة؛ و إلّا فلا بدّ من التقييد، بمقتضى ورودها في مقام البيان.
4. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان. فقال: «لا تصم إلّا أن تراه؛ فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه». «2»‌
فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه.
و يشهد على ذلك ما ورد في عدّة روايات في كيفيّة صلاة عيدي الأضحى و الفطر و ما يقال فيها من التكبير، من قوله عليه السّلام في جملة تلك التكبيرات: «أسألك في هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيدا». «3»‌
______________________________
(1). وسائل الشيعة، ج 10، ص 278، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 3.
(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 254، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 9.
(3). وسائل الشيعة، ج 5، ص 131 و 132، أبواب صلاة العيد، الباب 26، ح 2 و 5؛ و وردت في الإقبال و المصباح ص 654 و غيرها من كتب الأدعية و في بعض الكتب الفقهيّة بلفظ «أسألك بحقّ هذا اليوم» م.


رؤيت هلال، ج‌2، ص: 789‌
فإنّ الظاهر أنّ المشار إليه في قوله عليه السّلام: «هذا اليوم» هو يوم معيّن خاصّ الذي جعله الله تعالى عيدا للمسلمين، لا أنّه كلّ يوم ينطبق عليه أنّه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها.
هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنّه تعالى جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلّهم، لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد.
فالنتيجة على ضوئهما أنّ يوم العيد واحد لجميع أهل البقاع و الأمصار على اختلافها في الآفاق و المطالع.
و يدلّ أيضا على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أنّ ليلة القدر ليلة واحدة شخصيّة لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم. ضرورة أنّ القرآن نزل في ليلة واحدة، و هذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر و هي خير من ألف شهر و فيها يفرق كلّ أمر حكيم؛ و من المعلوم أنّ تفريق كلّ أمر حكيم فيها لا يخصّ بقعة معيّنة من بقاع الأرض بل يعمّ أهل البقاع أجمع.
هذا من ناحية، و من ناحية أخرى قد ورد في عدّة من الروايات أنّ في ليلة القدر يكتب المنايا و البلايا و الأرزاق و فيها يفرق كلّ أمر حكيم؛ و من الواضح أنّ كتابة الأرزاق و البلايا و المنايا في هذه الليلة إنّما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصّة.
فالنتيجة على ضوئهما أنّ ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعا، لا أنّ لكلّ بقعة ليلة خاصّة.
هذا مضافا إلى سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتّحاد الأفق في هذه المسألة، و لم يرد ذلك حتّى في رواية ضعيفة.
و منه يظهر أنّ ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات، بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها و قد عرفت أنّه قياس مع الفارق. «1»‌
انتهى ما أفاده (أطال الله عمره).
______________________________
(1). منهاج الصالحين، ج 1، ص 280- ص 285، مطبعة النجف الأشرف (سنة 1392 ه‍) كتاب الصوم، المسألة 75.
و العبارة موافقة للطبعات المنتشرة من المنهاج قبل إرسال الموسوعة الأولى من هذا الكتاب إلى سماعة آية الله الخوئي (تغمّده الله برحمته) و لكن يوجد في الطبعات المتأخّرة تغيير و زيادة، و سيأتي توضيح ذلك. م.
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق



رسالة حول مسألة رؤية الهلال؛ ص: 75
ختمت هذه الرّسالة، بحمد الله و منّه، في السّاعة الخامسة من اللّيل، ليلة شهادة مولانا و إمامنا، محيي مذهب الإماميّة، حامل لواء الولاية المحمّديّة: جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام في سنة ألف و ثلاثمائة و ستّ و تسعين، بعد الهجرة النّبويّة، على هاجرها سلام الله الملك العلّام. و أنا الراجي عفو ربّه: محمّد الحسين بن محمد الصّادق الحسينيّ الطّهرانيّ، ببلدة طهران.
________________________________________
تهرانى، سيد محمد حسين حسينى، رسالة حول مسألة رؤية الهلال، در يك جلد، ه‍ ق





رؤيت هلال؛ ج‌2، ص: 874
و أمّا النقود الواردة في الرسالة على فرض تعميم الحكم لجميع الآفاق، فوق الأرض و تحتها؛ إنّما هي على تقدير دخول الشهر بمجرّد الخروج عن تحت الشعاع و لو لم يدخل الليل، كما هو ظاهر تحرير الكلام في المنهاج «1»؛ و أمّا على فرض دخوله بعد الرؤية في أوّل الليل، فيختلف حكم النصف الفوقانيّ غير الواجه لضوء الشمس و النصف التحتانيّ الواجه‌ لضوئها، و يصير أوّل الشهر في التحتانيّ بدخول الليل المعقّب بالنهار؛ و يصير حكماهما مختلفين.
و لكنّ النقض باق على حاله؛ لاعترافك باختلا.....
______________________________
(1). حيث ورد فيه: «الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد مطلقا» و جاء: «و هذا القول- أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر و لو مع اختلاف أفقهما- هو الأظهر.» و ورد أيضا: «أنّ رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعيّة على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتّخذه من الشمس في نهاية دورته، و بداية لشهر قمريّ جديد لأهل الأرض جميعا.» و جاء أيضا: «أنّ الشهر القمريّ لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها، فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع و الأمصار؛ و ... أنّ الحكم المترتّب على ثبوت الهلال- أي خروج القمر عن المحاق- حكم لتمام أهل الأرض، لا لبقعة خاصّة.» و غير ذلك، و لعلّ مجموعها يتجاوز عن عشرة مواضع التي بعضها كالصريح في ذلك.
و لعلّه لقوة ظهور هذه الجملات في التعميم، نرى في الطبعات الأخيرة من المنهاج أنّ لفظة «مطلقا» في الجملة الأولى قد بدّلت بقوله «المشتركة معه في الليل و إن كان أوّل الليل في أحدهما آخره في الآخر.» و أنّ بعد قوله «في بلد آخر» في الجملة الثانية قد أضيفت: «مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما معا و إن كان أوّل ليلة لأحدهما و آخر ليلة للآخر.»- م.
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق




منهاج تاریخ نشر 1410
منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 278
(مسألة 1044):
إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و إن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر.


منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 279‌
بيان ذلك أن «1» البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب.
ثانيهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا.
أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند- لا محالة- إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبال، أو الغابات، أو الغيوم، أو ما شاكل ذلك.
و أما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة): فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشيخ الطوسي في (المبسوط)، فاذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين، و إنما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين: المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الأفق، و لكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء و المحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد و قالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان و لو مع اختلاف الأفق بينها.
فقد نقل العلامة في (التذكرة) هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صريحا في (المنتهى) و احتمله الشهيد الأول في (الدروس) و اختاره- صريحا- المحدث الكاشاني في (الوافي) و صاحب الحدائق في حدائقه، و مال إليه صاحب الجواهر في جواهره و النراقي في (المستند)، و السيد أبو تراب الخوانساري في شرح (نجاة العباد) و السيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.
______________________________
(1) نقل من رسالة «المسائل المنتخبة» للإمام الخويي، و هي مطبوعة في آخرها تحت عنوان:
«تفاصيل ثبوت الهلال».


منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 280‌
و هذا القول- أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما معا و إن كان أول ليلة لأحدهما و آخر ليلة للآخر، و لو مع اختلاف وافقهما- هو الأظهر، و يدلنا على ذلك أمران:
(الأول): أن المشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر و اتخاذه موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية، و في نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، و في هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الأرض، و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري، و يبدأ شهر قمري جديد.
و من الواضح، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها، لا لبقة دون أخرى، و إن كان القمر مرئيا في بعضها دون الآخر، و ذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس، أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنه ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، و هذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها.
و على ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس و غروبها قياس مع الفارق، و ذلك لأن الأرض بمقتضى كرويتها يكون- بطبيعة الحال- لكل بقعة منها مشرق خاص و مغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد و لا مغرب كذلك و هذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية- أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس- فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها.


منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 281‌
و نتيجة ذلك: أن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته و أنه بداية لشهر قمري جديد لأهل الأرض جميعا لا لخصوص البلد الذي يرى فيه و ما يتفق معه في الأفق.
و من هنا يظهر: أن ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد البلدان في الأفق مبني على تخيل ان ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض كارتباط طلوع الشمس و غروبها بها، إلا أنه لا صلة- كما عرفت- لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون أخرى فإن حاله مع وجود الكرة الأرضية و عدمها سواء.
(الثاني): النصوص الدالة على ذلك، و نذكر جملة منها:
1- صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (ع) أنه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما».
فإن هذه الصحيحة بإطلاقها تدلنا- بوضوح- على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقية الأمصار بدون فرق بين كون هذه الأمصار متفقة في آفاقها أو مختلفة إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الأفق لكان على الإمام (ع) أن بين ذلك، فعدم بيانه مع كونه عليه السلام في مقام البيان كاشف عن الإطلاق.
2- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: «لا تقضيه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، و قال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه».


منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 282‌
الشاهد في هذه الصحيحة جملتان: (الأولى) قوله (ع) «لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة» (إلخ) فإنه يدل- بوضوح- على أن رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها و لا يتعدد بتعددها، (الثانية) قوله (ع): «لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار» فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع و الأمصار، و إن شئت فقل: إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مردّه إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال- أي خروج القمر عن المحاق- حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة.
3- صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: «و لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه».
فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الأفق أو مختلفة و إلا فلا بد من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان.
4- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال «لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه.
و يشهد على ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الأضحى و الفطر و ما يقال فيها من التكبير من قوله (ع) في جملة تلك التكبيرات: «أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا».


منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌1، ص: 283‌
فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله (ع) في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله اللّه تعالى عيدا للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه أنه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أنه تعالى جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد.
فالنتيجة على ضوئهما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع و الأمصار على اختلافها في الآفاق و المطالع.
و يدل أيضا على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة أن القرآن نزل في ليلة واحدة و هذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر و هي خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم.
و من المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الأرض بل يعم أهل البقاع أجمع، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى قد ورد في عدة من الروايات أن في ليلة القدر يكتب المنايا و البلايا و الأرزاق و فيها يفرق كل أمر حكيم، و من الواضح أن كتابة الأرزاق و البلايا و المنايا في هذه الليلة إنما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة. فالنتيجة على ضوئهما أن ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعا، لا أن لكل بقعة ليلة خاصة.
هذا، مضافا إلى سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الأفق في هذه المسألة، و لم يرد ذلك حتى في رواية ضعيفة.
و منه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها و قد عرفت أنه قياس مع الفارق.
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحين (للخوئي)، 2 جلد، نشر مدينة العلم، قم - ايران، 28، 1410 ه‍ ق





رساله شماره ۳۰ در جلد دوم کتاب رؤیت هلال از آیة الله هاشمی شاهرودی:
رؤيت هلال؛ ج‌2، ص: 1457
أدلّة القول الثاني‌
يمكن أن يستدلّ على القول بكفاية رؤية الهلال في بلد لثبوته في سائر البلاد- و لو المشتركة معه في الليل- بوجوه:
الأوّل: ما ذكره الأستاذ في منهاجه:
الأوّل: إنّ الشهور القمرية إنّما تبدأ على أساس وضع سير القمر و اتّخاذه موضعا خاصّا من الشمس في دورته الطبيعيّة و في نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، و في هذه الحالة- حالة المحاق- لا يمكن رؤيته في أيّة بقعة من بقاع الأرض، و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمكّن من رؤيته ينتهي شهر قمري و يبدأ شهر قمري جديد. و من الواضح أنّ خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها لا لبقعة دون أخرى و إن كان القمر مرئيا في بعضها، دون الآخر، و ذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك، فإنّه لا يرتبط بعدم خروجه عن المحاق، ضرورة أنّه ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقّق في الكون لا يعقل تعدّده بتعدّد البقاع. و هذا بخلاف طلوع الشمس فإنّه يتعدّد بتعدّد البقاع المختلفة، فيكون لكلّ بقعة طلوع خاصّ بها.
و على ضوء هذا البيان فقد اتّضح أنّ قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس و غروبها قياس مع الفارق؛ و ذلك لأنّ الأرض بمقتضى كرويّتها تكون بطبيعة الحال لكلّ بقعة منها مشرق خاصّ و مغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للأرض كلّها مشرق واحد و لا مغرب كذلك. و هذا بخلاف هذه الظاهرة الكونيّة- أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس- فإنّه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها لا يمكن أن يتعدّد بتعدّدها.
و نتيجة ذلك أنّ رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعيّة على خروج القمر عن الموضع المذكور الذي يتّخذه من الشمس في نهاية دورته، و بداية لشهر قمري جديد لأهل الأرض جميعا لا لخصوص البلد الذي يرى فيه و ما يتّفق معه في الأفق.
و من هنا يظهر أنّ ذهاب المشهور إلى اعتبار اتّحاد البلدان في الأفق مبنيّ على تخيّل ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض كارتباط طلوع الشمس و غروبها إلّا‌ أنّه لا صلة- كما عرفت- لخروج القمر عنه ببقعة معيّنة دون أخرى، فإنّ حاله مع وجود الكرة الأرضيّة و عدمها سواء. «1»‌
و نلاحظ على هذا البيان: أنّ هذا التفكيك بين طلوع الأهلّة و طلوع الشمس و غروبها و إن كان صحيحا من الناحية العلمية، إلّا أنّه لا يكفي لجعل عنوان الشهر، و واقعه أمرا دفعيا بالنسبة إلى الكرة الأرضيّة بتمامها و أن لا يتعقّل له أفراد متعدّدة. و ذلك لأنّ عنوان الشهر القمري قد لا يكون اسما لهذه الحادثة الكونية الدفعية، بل يمكن أن يكون اسما لأمر واقعي آخر أيضا و هو نسبي، و له أفراد متعدّدة باختلاف بقاع الأرض و هو إمكان رؤية الهلال في نفسه في بلد الرؤية بمعنى بلوغه مرتبة من النضج و التكوّن نتيجة سيره بحيث يكون قابلا للرؤية في غروب ذلك البلد. و هذا أمر واقعي الرؤية طريق إليه و لكنّه في نفس الوقت نسبي، أي يختلف من بقعة إلى أخرى على الكرة الأرضيّة.
و الحاصل: أنّ مجرّد وجود حادث واقعي دفعي- و هو خروج القمر من تحت شعاع الشمس- لا يكفي لحسم المسألة بعد أن كان عنوان الشهر القمري قابلا للوضع لغة أو عرفا أو عند الشارع- على الأقلّ- بإزاء الأمر الآخر الواقعي، فيكون دخول الشهر و صدقه حينئذ مختلفا باختلاف البقاع و الآفاق، رغم عدم قياس ذلك على طلوع الشمس و غروبها. و هذا واضح.
هذا، مضافا إلى أنّ ظاهر هذا البيان كفاية خروج القمر عن تحت الشعاع لدخول شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها و لأهل الأرض جميعا.
و هذا سيأتي عدم إمكان قبوله عرفا للنقاط التي يكون الوقت فيها نهارا و احتساب كلّ ذلك النهار و ليلته السابقة من الشهر الجديد مع عدم خروج الهلال في أكثره، و هذا معناه أنّه لا بدّ من تقييد و أخذ عناية إضافية على مجرّد خروج القمر عن أشعّة الشمس في صدق دخول الشهر، فلعلّ تلك العناية و الخصوصيّة تكون نسبيّة.
و الظاهر أنّه من جهة مثل هذا الإشكال عدّل السيّد الأستاذ فتواه في الطبعات الجديدة للمنهاج، فقيّد الفتوى بكفاية رؤية الهلال في بلد لثبوته في سائر البلاد مطلقا بما إذا كانت تلك البلاد تشترك مع بلد الرؤية في شي‌ء من الليل و لو يسيرا. و هذا ما كنّا قد اقترحناه عليه‌ في الجواب على إشكالات بعض تلامذته عليه و التي طبعت جميعا بعنوان رسالة حول مسألة رؤية الهلال.
كما أنّه في تقريرات بحثه لكتاب الصوم من العروة الوثقى المطبوعة أخيرا عدل عن إيراد هذا الاستدلال، و إنّما ذكره في مقام دفع شبهة قياس حدوث الهلال و طلوعه على شروق الشمس و غروبها، و أنّه قياس مع الفارق.
______________________________
(1). منهاج الصالحين، ج 1، ص 280.






رؤيت هلال؛ ج‌2، ص: 25
(4)
مبسوطترين، جذّاب‌ترين و شيرين‌ترين، و از سوى ديگر، به لحاظ موضوع، مهم‌ترين رسالۀ اين مجلّد، رساله 19 از علامه سيد محمد حسين حسينى تهرانى رحمه اللّه است.
طرفينى و اديبانه بودن مباحث اين رساله و اشتمالش بر اشعارى در وصف حضرت امير المؤمنين (عليه أفضل صلوات المصلّين) و نجف و حوزۀ آن و مخاطب نامه، به آن جذابيّت خاصّى بخشيده است. از ديگر سو چون موضوع آن مهم‌ترين و مؤثرترين مسألۀ زمان ما در رؤيت هلال است، از اهميت خاصى برخوردار، و بيشتر مباحث اين مجلّد به همين موضوع اختصاص يافته است.
رساله مذكور (رسالۀ 19) مجموعه‌اى است از سه نامۀ علمى از علامه تهرانى رحمه اللّه به مرحوم آية الله خويى رحمه اللّه در نقد و تزييف نظر ايشان در رؤيت هلال و تقويت قول مشهور و دو پاسخ از حضرت آية الله خويى رحمه اللّه در تقويت فتواى خود، كه البته به تصريح خودشان، پاسخ دوم را برخى از شاگردان ايشان نوشته‌اند. آية الله سيد محمود هاشمى شاهرودى (حفظه الله تعالى) گفتند: «مرحوم آية الله خويى از من خواستند جواب علامۀ تهرانى را بنويسم و جواب دوم مطبوع در رسالۀ ايشان از من است». ايشان در رساله‌اش (رسالۀ 30، ص 26- 27) نيز به اين موضوع تصريح كرده‌اند:
... و هذا ما كنّا قد اقترحناه عليه في الجواب على إشكالات بعض تلامذته عليه و التي طبعت جميعا بعنوان رسالة حول مسألة رؤية الهلال.
آية الله خويى نامۀ سوم علامه تهرانى را پاسخ نداده‌اند.
به هر حال، از آنجا كه آية الله خويى در رؤيت هلال فتواى خاصى بر خلاف نظر مشهور فقيهان دارند و اين اختلاف فتوا مشكلاتى را پديد آورده است، علامۀ تهرانى در نقد نظر ايشان نامه‌اى مبسوط نوشته و از ايشان خواسته‌اند كه از اين فتوا عدول، يا حد اقل احتياط كنند، و آية الله خويى هم نه احتياط كردند و نه عدول!
نظر آية الله خويى اين است كه اتّحاد و اشتراك آفاق در رؤيت هلال لازم نيست و اگر در نقطه‌اى از كرۀ زمين رؤيت هلال ثابت شود، براى ساير نقاط كرۀ زمين- چه آفاق متّحد چه مختلف- نيز ثابت است به شرط اين كه در قسمتى از شب- هر چند اندك- با مكان‌ رؤيت متّحد باشند. در نتيجه، آن شب براى همۀ آن مناطق، شب اول ماه خواهد بود، بر خلاف ساير مناطق. فى المثل اگر در چين هنگام غروب، هلال رؤيت نشود، ولى پس از گذشت پنج ساعت از شب در چين، هنگام غروب آفتاب ايران هلال رؤيت شود، از آنجا كه چين در شب با ايران مشترك است، آن شب براى چين نيز شب اول ماه خواهد بود.
ايشان معتقدند آغاز ماه قمرى عبارت است از خروج ماه از تحت الشعاع خورشيد، و چنين پديده‌اى موضوعى تكوينى، و نسبت به همۀ نقاط كرۀ زمين مساوى است و «رؤيت هلال» نشانۀ آن است كه پيش از آن، ماه از تحت الشعاع خارج، و در محدودۀ ماه جديد داخل شده است. بنابراين «رؤيت» طريق به واقع و كاشف از آن است نه اين كه موضوعيت داشته باشد.
ولى فتواى مشهور فقها اين است كه اگر رؤيت هلال در افقى ثابت شد، فقط براى ديگر آفاقى كه با افق مزبور متّحدند نيز ثابت است و براى آفاقى كه با افق مزبور اتّحاد ندارند، ثابت نمى‌شود.
از آنجا كه اين اختلاف فتوا، در سال 1396 ق موجب بروز تشتّت و فتنه و دودستگى و سقوط ابّهت دين و شوكت عيد و مسلمين شده است، علامه تهرانى به نوشتن نقدى مفصّل طى نامه‌اى براى آية الله خويى روى آورده‌اند. علامه تهرانى در نامه‌هايش به آية الله خويى مى‌نويسد:
- ... لمّا كان عيد الفطر في هذه السنة [أي سنة 1396 ق] معركة عجيبة في جميع النواحي، و باعثا للاختلاف الشديد الموجب لترك الجماعات و سقوط الأبّهة و العظمة و بروز النفاق و أيادي الشيطان ... صلّيت و استخرت الله، ثمّ تجرّأت أن أكتب لسماحتك مطالب حول هذه المسألة؛ فإن تلقّيتها بعين القبول و الرضا فلا مناص من تجديد النظر و تبديل الكلام بفتوى لزوم الاشتراك في الآفاق. «1»‌
- و بتبديل فتياك في هذه المسألة يرتفع الخلاف، و تنتهي المعارك و الضوضاء، و يستريح الناس من الشبهة في أعمال الأيّام و الليالي من شهر رمضان القريب جدّا و مناسك عيد‌
______________________________
(1). رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص 17. گفتنى است كه اين تشتّت و دودستگى و وهن مذهب بر اثر اختلافات فتاوى در برخى سالها در پاره‌اى از كشورها همچنان رخ مى‌دهد كه به هيچ روى زيبندۀ مذهب مترقّى حضرت امام صادق عليه السّلام نيست.


رؤيت هلال، ج‌2، ص: 27‌
الفطر القادم. و الله يعلم و ضميرك يشهد بأنّه لم يكن الداعي إلى هذه الأطروحة إلّا الوصول إلى متن الواقع. «1»‌
- ... فإن قبلت هديّتي هذه- و هي هديّة نملية إلى ملك الفضل و النباهة و سليمان العلم و الشرف- فهو أجري و مثوبتي، و ما عند الله خير و أبقى.
و إن أبيت فلا أقلّ من الاحتياط الذي هو سبيل النجاة، و إرجاع الناس إلى الغير؛ كي يتخلّصوا من المحاذير المضلّة و الأهواء المردية و الفتن المهوية. و هذا دلالة ناصح مشفق. «2»‌
- ... فلم نتمكّن إذن على الاختلاف الشديد الموجب لترك الجماعات، و سقوط الأبّهة و العظمة و بروز النفاق في عيد الفطر، على مبنى فتوى غير صحيحة.
فأتعبنا أنفسنا مع كثرة الشواغل و المشاغل- التي تحيط بنا من كلّ صوب- بتحرير رسالة استدلالية إلى فقيه نبيه، له حقّ علينا في الدراسة و التعليم؛ كي يرفع الله بها الخلاف، و يقع الحجر على أساسه الأصلي، و تعود السنن. «3»‌
گفتنى است كه علامه تهرانى پس از چاپ رسالۀ مزبور، در آن تجديد نظر كرده و مطالبى به آن افزوده‌اند به گونه‌اى كه با آنچه پيشتر چاپ شده تفاوتهاى اساسى دارد و آنچه در اين مجموعه به چاپ رسيده نسخۀ تصحيح شده و مطابق با آخرين اصلاحات ايشان است كه با همت و تلاش و همكارى حجة الاسلام سيد محمد سيادت در اختيار ما قرار گرفت.
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق











منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج‌1، ص: 282
(مسألة 1044): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و إن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، منهاج الصالحين (للتبريزي)، 2 جلد، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق



منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)؛ ج‌1، ص: 346
الثالث: رؤيته قبل الزوال، فإنّه- لو حصل و لو نادرا- يبني على أن الهلال لليلة الماضية و أن يوم رؤيته أول الشهر.
(مسألة 98): لا يشترط في ثبوت الهلال بشهادة العدلين أن يشهدا عند الحاكم الشرعي، بل كل من علم بشهادتهما يجوز له الاعتماد عليهما.
(مسألة 99): وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه و في جميع البلدان الغربية بالإضافة إليه. بل و كذا في البلاد الشرقية بالإضافة إليه، إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم- و هو القارات الثلاث آسيا، إفريقيا، أوربا- دون بلاد الإمريكيتين، فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في البلاد الشرقية بالإضافة إليها.
________________________________________
حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايى، منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، 3 جلد، دار الصفوة، بيروت - لبنان، اول، 1415 ه‍ ق



منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج‌2، ص: 310
(مسألة 1044):
إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و إن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر.
بيان ذلك «613» 6 أن* البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
______________________________
(1)* نقل من رسالة «المسائل المنتخبة» للإمام الخويي، و هي مطبوعة في آخرها تحت عنوان: «تفاصيل ثبوت الهلال».
(613) الوجوه المذكورة و إن كان بعضها غير تام عندنا، إلّا أنّ الحكم كما أفتى به قدس سره.
________________________________________
خراسانى، حسين وحيد، منهاج الصالحين (للوحيد)، 3 جلد، مدرسه امام باقر عليه السلام، قم - ايران، پنجم، 1428 ه‍ ق



منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 335
مسألة 1044: إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره‌ مع‌ اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.
________________________________________
سيستانى، سيد على حسينى، منهاج الصالحين (للسيستاني)، 3 جلد، دفتر حضرت آية الله سيستانى، قم - ايران، پنجم، 1417 ه‍ ق



مباني منهاج الصالحين؛ ج‌6، ص: 219
(مسألة 75): اذا رئي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق بحيث اذا رئي في بلد الرؤية رئي فيه بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد مطلقا‌
________________________________________
قمّى، سيد تقى طباطبايى، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق





المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌2، ص: 316
و الحمد للّه أولا و آخرا و صلى اللّه على سيدنا محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين و كان الفراغ من كتاب الصوم في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة الحرام من السنة الرابعة و التسعين بعد الالف و الثلاثمائة من الهجرة النبوية في جوار القبة العلوية على صاحبهما أفضل الصلاة و السلام و أكمل التحية في النجف الأشرف.

کتاب صوم مستند تمام شده در ۱۳۹۴:
المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌2، ص: 115
(مسألة 4) إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده فان كانا متقاربين كفى (1) و الا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و ان كانا متباعدين.
______________________________
(1) لا إشكال في عدم اعتبار كون الرؤية في نفس البلد، بل يكتفى برؤية الهلال في خارجه بمقتضى إطلاق الأدلة، بل التصريح في بعضها بقبول الشهادة من الشاهدين اللذين يدخلان المصر و يخرجان.
كما لا إشكال في كفاية الرؤية في بلد آخر إذا كان متحدا في الأفق مع هذا البلد و ان لم ير الهلال فيه للملازمة بينهما كما هو ظاهر فلا خصوصية لهذا البلد بعد ثبوت الهلال في بلد آخر متحد معه في الأفق.
كما لا إشكال أيضا في كفاية الرؤية في بلد آخر و ان اختلفا في الأفق فيما إذا كان الثبوت هناك مستلزما للثبوت هنا بالأولوية القطعية، كما لو كان ذاك البلد شرقيا بالإضافة الى هذا البلد كبلاد الهند بالإضافة إلى العراق، إذ لا يمكن رؤية الهلال هناك من دون قبوله الرؤية هنا، مع انه متقدم و سابق عليها، و الرؤية ثمة متفرعة على الرؤية هنا، فالثبوت هناك مستلزم للثبوت هنا بطريق أولى فالبينة القائمة على الأول تخبر بالالتزام عن الثاني. و هذا كله ظاهر.
انما الكلام في عكس ذلك، أعني ما لو اختلف الأفق و شوهد الهلال في البلاد الغربية فهل يكفي ذلك للشرقية كبلاد الشام بالإضافة إلى العراق أو لا؟
المعروف و المشهور هو الثاني، حيث ذهبوا الى القول باعتبار اتحاد الأفق. و ذهب جمع من المحققين إلى الأول و ان الثبوت في قطر كاف لجميع الأقطار، منهم العلامة في المنتهى، و صاحب الوافي و الحدائق و المستند، و السيد الخونساري و غيرهم، و مال إليه في الجواهر، و احتمله الشهيد في الدروس.
و هذا القول هو الصحيح إذ لا نرى أي وجه لاعتبار الاتحاد عدا قياس حدوث الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات، أعني شروق الشمس و غروبها، فكما أنها تختلف باختلاف الآفاق‌ و تفاوت البلدان بل منصوص عليه في بعض الاخبار بقوله عليه السلام: إنما عليك مشرقك و مغربك. إلخ. فكذا الهلال.
و لكنه تخيل فاسد و بمراحل عن الواقع بل لعل خلافه مما لا إشكال فيه بين أهل الخبرة، و ان كان هو مستند المشهور في ذهابهم الى اعتبار الاتحاد. فلا علاقة و لا ارتباط بين شروق الشمس و غروبها، و بين سير القمر بوجه.
و ذلك لان الأرض بمقتضى كرؤيتها يكون النصف منها مواجها الشمس دائما و النصف الآخر غير مواجه كذلك و يعبر عن الأول في علم الهيئة بقوس النهار، و عن الثاني بقوس الليل، و هذان القوسان في حركة و انتقال دائما حسب حركة الشمس أو حركة الأرض حول نفسها على الخلاف في ذلك و ان كان الصحيح بل المقطوع به في هذه الأعصار هو الثاني.
و كيفما كان فيتشكل من هاتيك الحركة حالات متبادلة من شروق و غروب، و نصف النهار و نصف الليل، و بين الطلوعين و ما بين هذه الأمور من الأوقات المتفاوتة.
و هذه الحالات المختلفة منتشرة في أقطار الأرض و متشتتة في بقاعها دائما، ففي كل آن يتحقق شروق في نقطة من الأرض و غروب في نقطة أخرى مقابلة لها. و ذلك لأجل أن هذه الحالات انما تنتزع من كيفية اتجاه الكرة الأرضية مع الشمس التي عرفت انها لا تزال في تبدل و انتقال، فهي نسبة قائمة بين الأرض و الشمس.

و هذا بخلاف الهلال فإنه إنما يتولد و يتكون من كيفية نسبة القمر الى الشمس من دون مدخل لوجود الكرة الأرضية في ذلك بوجه.
بحيث لو فرضنا خلو الفضاء عنها رأسا لكان القمر متشكلا بشتى‌ أشكاله من هلاله الى بدره و بالعكس كما نشاهدها الآن.
و توضيحه ان القمر في نفسه جرم مظلم و انما يكتسب النور من الشمس نتيجة المواجهة معها، فالنصف منه مستنير دائما، و النصف الآخر مظلم كذلك، غير ان النصف المستنير لا يستبين لدينا على الدوام بل يختلف زيادة و نقصا حسب اختلاف سير القمر.
فإنه لدى طلوعه عن الأفق من نقطة المشرق مقارنا لغروب الشمس بفاصل يسير في الليلة الرابعة عشرة من كل شهر بل الخامسة عشرة فيما لو كان الشهر تاما يكون تمام النصف منه المتجه نحو الغرب مستنيرا حينئذ لمواجهته الكاملة مع النير الأعظم، كما ان النصف الآخر المتجه نحو الشرق مظلم.
ثمَّ ان هذا النور يأخذ في قوس النزول في الليالي المقبلة، و نقل سعته شيئا فشيئا حسب اختلاف سير القمر الى ان ينتهي في أواخر الشهر إلى نقطة المغرب بحيث يكون نصفه المنير مواجها للشمس، و يكون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم. و هذا هو الذي يعبر عنه بتحت الشعاع و المحاق، فلا يرى منه أي جزء، لان الطرف المستنير غير مواجه لنا لا كلا كما في الليلة الرابعة عشرة، و لا بعضا كما في الليالي السابقة عليها أو اللاحقة.
ثمَّ بعدئذ يخرج شيئا فشيئا عن تحت الشعاع، و يظهر مقدار منه من ناحية الشرق و يرى بصورة هلال ضعيف، و هذا هو معنى تكون الهلال و تولده. فمتى كان جزء منه قابلا للرؤية و لو بنحو الموجبة الجزئية فقد انتهى به الشهر القديم، و كان مبدأ لشهر قمري جديد.
إذا فتكون الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلا للرؤية و لو في الجملة، و هذا كما ترى أمر واقعي وحداني‌ لا يختلف فيه بلد عن بلد، و لا صقع عن صقع لأنه كما عرفت نسبة بين القمر و الشمس لا بينه و بين الأرض فلا تأثير لاختلاف بقاعها في حدوث هذه الظاهرة الكونية في جو الفضاء.
و على هذا فيكون حدوثها بداية لشهر قمري لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها و مغاربها و ان لم ير الهلال في بعض مناطقها لمانع خارجي من شعاع الشمس، أو حيلولة الجبال و ما أشبه ذلك.

أجل إن هذا انما يتجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحل الرؤية في الليل و لو في جزء يسير منه بان تكون ليلة واحدة ليلة لهما و ان كانت أول ليلة لأحدهما و آخر ليلة للآخر المنطبق- طبعا- على النصف من الكرة الأرضية دون النصف الآخر الذي تشرق عليه الشمس عند ما تغرب عندنا، بداهة أن الآن نهار عندهم فلا معنى للحكم بأنه أول ليلة من الشهر بالنسبة إليهم.
و لعله الى ذلك يشير سبحانه و تعالى في قوله رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهة مع الشمس و عدمها الى نصفين لكل منهما مشرق و مغرب، فحينما تشرق على أحد النصفين تغرب عن النصف الآخر و بالعكس. فمن ثمَّ كان لها مشرقان و مغربان.
و الشاهد على ذلك قوله سبحانه يٰا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ الظاهر في ان هذا أكثر بعد و أطول مسافة بين نقطتي الأرض، إحداهما مشرق لهذا النصف، و الأخرى مشرق للنصف الآخر.
و عليه فاذا كان الهلال قابلا للرؤية في أحد النصفين حكم بان هذه الليلة أول الشهر بالإضافة إلى سكنة هذا النصف المشتركين في‌ ان هذه الليلة ليلة لهم و ان اختلفوا من حيث مبدء الليلة و منتهاها حسب اختلاف مناطق هذا النصف قربا و بعدا طولا و عرضا، فلا تفترق بلاد هذا النصف من حيث الاتفاق في الأفق و الاختلاف في هذا الحكم لما عرفت من ان الهلال يتولد- أي يخرج القمر من تحت الشعاع- مرة واحدة.
إذا فبالنسبة إلى الحالة الكونية و ملاحظة واقع الأمر الفرق بين أوقات الصلوات و مسألة الهلال في غاية الوضوح حسبما عرفت.
هذا ما تقتضيه نفس الحالة الكونية.

و أما بالنظر الى الروايات فيستفاد منها أيضا ان الأمر كذلك و ان الثبوت الشرعي للهلال في قطر كاف لجميع الأقطار و ان اختلفت آفاقها و تدلنا عليه أولا: إطلاقات نصوص البينة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشك في رمضان أو شوال و انه في الأول يقضى يوما لو أفطر، فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتحد معه في الأفق أو المختلف. و دعوى الانصراف الى أهل البلد كما ترى سيما مع التصريح في بعضها بأن الشاهدين يدخلان المصر و يخرجان كما تقدم فهي طبعا تشمل الشهادة الحاصلة من غير البلد على إطلاقها.
و ثانيا النصوص الخاصة:
منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما «1».
دلت بمقتضى إطلاقها بوضوح على أن الرؤية في مصر كافية لسائر الأمصار و ان لم ير فيها الهلال من غير غيم أو أي مانع آخر و لم يقيد فيها بوحدة الأفق مع ان آفاق البلاد تختلف جدا حتى في الممالك الصغيرة كالعراق فان شمالها عن جنوبها كشرقها عن غربها يختلف اختلافا فاحشا، فعدم التقييد و الحالة هذه و هو- عليه السلام- في مقام البيان يكشف طبعا عن الإطلاق.
و منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان قال: لا تصم الا ان تراه، فان شهد أهل بلد آخر فاقضه «1».
دلت على كفاية الرؤية في بلد آخر سواء اتحد أفقه مع البلد أم اختلف بمقتضى الإطلاق.
و منها صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال:
لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه «2».
و هي في الدلالة كسابقتها.
و أوضح من الجميع صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لا تقضه الا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه «3».
فان في قوله عليه السلام: (جميع أهل الصلاة) دلالة واضحة على عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون بلد، و انما هو حكم وحداني عام لجميع المسلمين على اختلاف بلادهم من حيث اختلاف الآفاق و اتحادها، فمتى قامت البينة على الرؤية من أي قطر من أقطار هذا المجموع المركب، و هم كافة أهل الصلاة كفى.
كما ان قوله عليه السلام في الذيل: (يقضي أهل الأمصار) مؤكد لهذا المعنى و انه لا يختلف مصر عن مصر في هذا الحكم بل هو عام لجميع الأقطار و الأمصار و شامل لجميع بقاع الأرض بمختلف آفاقها.
إذا فمقتضى هذه الروايات الموافقة للاعتبار عدم كون المدار على اتحاد الأفق، و لا نرى اي مقتض لحملها على ذلك، إذ لم يذكر أي وجه لهذا التقييد عدا قياس أمر الهلال بأوقات الصلوات الذي عرفت ضعفه و انه مع الفارق الواضح بما لا مزيد عليه.

و يؤكده ما ورد في دعاء صلاة يوم العيد من قوله عليه السلام:
(أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا) فإنه يعلم منه بوضوح ان يوما واحدا شخصيا يشار إليه بكلمة (هذا) هو عيد لجميع المسلمين المتشتتين في أرجاء المعمورة على اختلاف آفاقها لا لخصوص بلد دون آخر.
و هكذا الآية الشريفة الواردة في ليلة القدر و انها خير من ألف شهر و فيها يفرق كل أمر حكيم فإنها ظاهرة في انها ليلة واحدة معينة ذات أحكام خاصة لكافة الناس و جميع أهل العالم، لا ان لكل صقع و بقعة ليلة خاصة مغايرة لبقعة أخرى من بقاع الأرض.
إذا فما ذهب إليه جملة من الأعاظم من عدم الاعتبار بوحدة الأفق هو الأوفق بالاعتبار و الرأي السديد الحقيق بالقبول حسبما عرفت.

تنبيه: غير خفي ان القمر- على ما ذكره القدماء من الهيويين- حركتين:
حركة في كل أربع و عشرين ساعة لها مشرق و مغرب، و حركة أخرى في تلك الدائرة يدور فيها حول الأرض من المغرب الى المشرق في كل شهر مرة واحدة، فيختلف مكانه في كل يوم عن مكانه في اليوم الآخر.
و من ثمَّ قد يتفق مع الشمس طلوعا و غروبا و قد يختلف. فمع الاتفاق المعبر عنه بالمحاق و تحت الشعاع و هو طبعا في آخر الشهر بما ان النصف المستنير فيه بكامله نحو المشرق و مواجه للشمس لم ير منه أي جزء بتاتا.
ثمَّ بعدئذ يختلف المسير فينحرف الطرف المستنير الى الشرق و يستبين جزء منه و به يتكون الهلال الجديد- كما تقدم- الا ان هذا الانحراف المستتبع لتلك الاستبانة تدريجي الحصول لا محالة فلا يحدث المقدار المعتد به القابل للرؤية ابتداء بل شيئا فشيئا، إذ كلما فرضناه من النور فهو طبعا قابل للقسمة، بناء على ما هو الحق من امتناع الجزء الذي لا يتجزء.
فلنفرض ان أول جزء منه واحد من مليون جزء من أجزاء النصف المستنير من القمر فهذا المقدار من الجزء متوجه الى طرف الشرق غير انه لشدة صغره غير قابل للرؤية.
و لكن هذا الوجود الواقعي لا أثر له في تكون الهلال و ان علمنا بتحققه علما قطعيا حسب قواعد الفلك و ضوابط علم النجوم، إذ‌ العبرة حسب النصوص المتقدمة بالرؤية و شهادة الشاهدين بها شهادة حسية عن باصرة عادية لا عن صناعة علمية أو كشفه عن علوه و ارتفاعه في الليلة الآتية.

و منه تعرف انه لا عبرة بالرؤية بالعين المسلحة المستندة إلى المكبرات المستحدثة و النظارات القوية كالتلسكوب و نحوه، من غير ان يكون قابلا للرؤية بالعين المجردة و النظر العادي.
نعم لا بأس بتعيين المحل بها ثمَّ النظر بالعين المجردة، فإذا كان قابلا للرؤية و لو بالاستعانة من تلك الآلات في تحقيق المقدمات كفى و ثبت به الهلال كما هو واضح.





****************
ارسال شده توسط:
مرتضی
Monday - 29/5/2023 - 14:35

رسالة اتحاد الآفاق او اختلافها فی بدایة الاشهر القمریة، ص 89-91

تقریراً لابحاث السید محمد رضا السیستانی

(التفصيل الثاني): ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) والعديد من تلامذته وغيرهم ممن أتوا من بعده، وهو التفصيل بين المناطق التي تشترك مع مكان الرؤية في الليل ولو في جزء يسير منه فيحكم بدخول الشهر الجديد فيها برؤية الهلال في ذلك المكان، وبين الأماكن التي لا تشترك معه في جزء من الليل فلا يحكم بدخول الشهر الجديد فيها بذلك.

وهذا التفصيل قد حكي [1] أنه مما قرّره أيضاً مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، وورد في قراره: (إنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبراً في الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة).

وتجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يكن في أوائل تبنيه للقول بوحدة الآفاق يذهب إلى هذا التفصيل، ومن هنا نرى أنه لما ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) [2] : (إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى، وإلا فلا، إلا إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين) علق على قوله: (وإلا فلا) بقوله (قدس سره) : (لا يبعد الكفاية مطلقاً) كما في الطبعة الأولى من تعليقته الأنيقة على العروة المطبوعة (عام 1375 هـ)، وكذلك في الطبعة الثانية المطبوعة (عام 1380 هـ).

وهكذا عندما أورد في آخر رسالته الشريفة (المسائل المنتخبة) المطبوعة (عام 1391 هـ) بحثاً استدلالياً للدفاع عن مختاره بعنوان (تفاصيل ثبوت الهلال) [1] لم يشر فيه إلى التفصيل المذكور، بل أكد [2] فيه على (أن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على بداية شهر قمري جديد لأهل الأرض جميعاً، لا لخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الأفق).

وبعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) الذي وافقه على القول باتحاد الآفاق لم يشر إلى التفصيل المذكور أيضاً لا في تعليقته على منهاج السيد الحكيم (قدس سره) ولا في رسالته (الفتاوى الواضحة).

ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) تبنى هذا التفصيل في وقت لاحق [3] ، وقد أورده في الطبعات المتأخرة من تعليقته على العروة حيث ذكر بدل العبارة المتقدمة هكذا: (لا يبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في

مقدار منه)، ونحوه ما ذكره في الطبعات المتأخرة من (المسائل المنتخبة) و(منهاج الصالحين) مصرحاً فيهما بكفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما معاً وإن كان أول ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر ولو مع اختلاف أفقهما.

وقد ورد في تقرير بحثه الشريف [1] في وجه تبني هذا التفصيل ما نصه: (أن هذا ـ أي اتحاد الآفاق ـ إنما يتجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحل الرؤية في الليل ولو في جزء يسير منه، بأن تكون ليلة واحدة ليلة لهما وإن كانت أول ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر، المنطبق ـ طبعاً ـ على النصف من الكرة الأرضية، دون النصف الآخر الذي تشرق عليه الشمس عندما تغرب عندنا ـ أي في بلد الرؤية ـ. بداهة أن الآن نهار عندهم فلا معنى للحكم بأنه أول ليلة من الشهر بالنسبة إليهم).

وورد في ما كُتب [2] بأمر منه في الجواب عن الرسالة الثانية التي بعثها إليه بعض تلامذته في مناقشة رأيه في اتحاد الآفاق ما لفظه: (أن الروايات الخاصة أيضاً لا تدل على أكثر من هذا المقدار، حيث تأمر بقضاء النهار القادم بعد ليل الرؤية ولو في مصر آخر، وواضح أن هذا لا يشمل ما إذا كانت رؤية الهلال في نقطة الغرب معاصرة مع النهار عندنا، فإنه ليس نهار ما بعد تلك الليلة التي هي ليلة الرؤية)


[تعلیقه بر عبارت و لکن السید الاستاذ(قدس سره)تبنی هذا التفصیل فی وقت لاحق]

[3]تجدر الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد ذكر في مجلس درسه الشريف في شرح كتاب الصوم من العروة الوثقى ـ الذي انتهى منه في ذي القعدة عام (١٣٩٤ هـ) ـ أن ما يمكن الحكم بدخول الشهر الجديد فيه متزامناً مع رؤية الهلال في مكان ما هو خصوص الأماكن التي يكون الوقت فيها ليلاً في تلك اللحظة، أي بمقدار نصف الكرة الأرضية دون الأماكن التي يكون الوقت فيها نهاراً آنذاك، وهو النصف الآخر من الكرة الأرضية. هذا مضمون ما ذكره (قدس سره) في مجلس الدرس ـ كما ورد في تسجيله الصوتي ـ وكان ذلك قبل أن يكتب بعض تلامذته رسالته الأولى إليه في نقد مختاره، وذلك في شوال عام (١٣٩٦ هـ). فلا يتم ما قيل من أن الالتزام بوحدة الآفاق في البلدان المشتركة في جزء من الليل قد تم اقتراحه عليه (قدس سره) لدفع بعض إشكالات تلميذه المشار إليه (لاحظ رؤيت هلال ج:٢ ص:١٤٥٨).









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است