بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات آیت الله سید سعید حكيم قده در زمینه اشتراک آفاق

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
مباحث اشتراک افق
کلمات آیت الله خوئی در زمینه اشتراک آفاق
نکات ارسال شده در مورد بحث رؤیت هلال در انجمن گفتگوی علمی توسط نام کاربری هلال



منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)؛ ج‌1، ص: 394---تعلیقه السید محمدباقر الصدر
مسألة 20- إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره‌
مع اشتراكهما في الآفاق بحيث إذا رؤي في بلد الرؤية رؤي فيه، أما مع اختلافهما فيها ففيه اشكال [65].
______________________________
[65] أظهره الكفاية.
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، منهاج الصالحين (المحشّٰى للحكيم)، 2 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق



منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)؛ ج‌1، ص: 346
الثالث: رؤيته قبل الزوال، فإنّه- لو حصل و لو نادرا- يبني على أن الهلال لليلة الماضية و أن يوم رؤيته أول الشهر.
(مسألة 98): لا يشترط في ثبوت الهلال بشهادة العدلين أن يشهدا عند الحاكم الشرعي، بل كل من علم بشهادتهما يجوز له الاعتماد عليهما.
(مسألة 99): وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه و في جميع البلدان الغربية بالإضافة إليه. بل و كذا في البلاد الشرقية بالإضافة إليه، إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم- و هو القارات الثلاث آسيا، إفريقيا، أوربا- دون بلاد الإمريكيتين، فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في البلاد الشرقية بالإضافة إليها.
________________________________________
حكيم، سيد محمد سعيد طباطبايى، منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، 3 جلد، دار الصفوة، بيروت - لبنان، اول، 1415 ه‍ ق



مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۱۹
السید محمدسعید الطباطبائی الحکیم قده
[(مسألة 20): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره] (مسألة 20): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع حيث لا مجال لرفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة و ما يناسبها مما ورد في الشهادة على الهلال و الشك في الشهور و نحو ذلك. و لا سيما مع القطع بالعمل على ذلك في الجملة بلحاظ سيرة النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمة عليه السّلام و المسلمين، بنحو يلحق بالضروريات. بل يكاد يقطع بعدم تمامية العدد بعد النظر في وضع الهلال، خصوصا بملاحظة كلام أهل الخبرة. و من ثم طعنت هذه النصوص بالشذوذ، و كانت من المشكل الذي يرد علمه لأهله. و لذا أعرض عنها الأصحاب من عصر المفيد فمن بعده. كما عدل عن العمل بها الصدوق و المفيد، فقد صرح في المقنع بأن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان، كما حكي عن المفيد أنه ألف رسالة في ذلك. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالى العالم. (1) كما هو ظاهر الأصحاب. و يقتضيه إطلاق دليل حجيتها. بل هو كالصريح من جملة منها، كصحيح أبي الصباح و الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم‌؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» ، و صحيح عبد اللّه بن سنان ، و غيرهما. (2) لإطلاق دليل حجيته لو تم. و تمام الكلام في محله.

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۰
اشتراكهما في الآفاق (1) بحيث إذا رؤي في بلد الرؤية رؤي فيه (2) أما مع اختلافها فيها ففيه إشكال (3). (1) بحيث يقطع بملازمة ظهوره في بلد الرؤية لوجوده في البلد الآخر بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة. و هو المتيقن من النصوص الآتية. (2) و لو لكون بلد الرؤية شرقيا بالإضافة إليه مع تقاربهما بالإضافة إلى جهتي الشمال و الجنوب. (3) لا ينبغي الإشكال في ذلك فيما لو كان الهلال المرئي في البلد المتأخر بنحو من قوة النور و الارتفاع لا يمكن معهما تولده بعد غيبوبته عن البلد المتقدم، بل لا بد فيه من تولده قبل ذلك. و إنما الإشكال في غير ذلك، مما يحتمل فيه وجود الهلال في البلد المتقدم بنحو غير صالح للرؤية بالعين المجردة، أو يعلم بعدم وجوده فيه كذلك. و قد أطال بعض مشايخنا قدّس سرّه في تقريب أن مقتضى القاعدة الاكتفاء بتولده مقارنا لبقعة من الأرض في دخول الشهر بالإضافة إلى تمام ما يشارك تلك البقعة في جزء من أجزاء الليل. و حاصل ما ذكره: أن مبدأ الشهر إنما يكون بخروج القمر من المحاق بظهور نور الشمس على جانبه المقابل للأرض بالنحو الذي يصدق به الهلال بسبب تأخره عن الشمس، و هو أمر واحد آنيّ‌ لا يختلف باختلاف بقاع الأرض، و مقتضى ذلك دخول الشهر دفعة واحدة في تمام بقاع الأرض. غاية الأمر أنه لا بد من اشتراك بقاع الأرض التي يحكم بدخول الشهر فيها مع البقعة التي ظهر الهلال فيها في جزء من الليل، لوقوعها جميعا في نصف الكرة الأرضية، كي يحكم على ليلها أنه ليلة الشهر، أما ما لا يشترك معها في ذلك، بل يكون الوقت فيه نهارا عند ظهور الهلال فلا مجال للحكم بدخول الشهر بالإضافة إليه، إذ لا ليل فيه، ليكون له أول ليلة من الشهر، كما لا معنى للحكم على نهاره بأنه أول يوم من الشهر من دون أن يسبق بالليلة الأولى منه. و قد أكد ذلك بما ورد في ليلة القدر من أنها خير من ألف شهر، و فيها يفرق كل أمر حكيم، و تكتب فيها المنايا و البلايا و الأرزاق، و بما ورد في دعاء صلاة العيد .......... كقولهم عليه السّلام: «أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا»

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۱
كقولهم عليه السّلام: «أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا» ، بدعوى ظهور الأول في وحدة الليل لجميع أهل الأرض يكتب فيها مناياهم و بلاياهم و أرزاقهم، و يفرق فيها كل أمر حكيم، و ظهور الثاني في وحدة اليوم الذي يكون عيدا لجميع المسلمين، لا أن المراد بذلك كل ما ينطبق عليه أنه ليلة قدر أو يوم عيد على اختلاف البقاع في تولد الهلال و خروجه عن المحاق في أول ليلها. لكنه يشكل أولا: بأنه كما يتعين قصر الحكم بدخول الشهر على نصف الكرة الأرضية الذي يشترك مع موضع تولد الهلال و خروجه عن المحاق في جزء من ليلة واحدة، دون تمام الكرة، لامتناع الحكم عرفا بدخول الشهر يوما في بقعة من دون أن يكون مسبوقا بالليلة الأولى من الشهر، كذلك يتعين قصره على الموضع الذي يظهر فيه الهلال و ما بعده غربا دون ما قبله شرقا، لامتناع الحكم عرفا على بعض الليلة في تلك البقاع بأنه من الليلة الأولى للشهر دون أولها، لعدم تولد الهلال و خروجه عن المحاق في أولها. و لا سيما بملاحظة ما ورد في أعمال أول ليلة من شهر رمضان، و في زكاة الفطرة، كموثق عمار: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقل: اللهم رب شهر رمضان و منزل القرآن هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن...» ، و صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة‌؟ قال: لا قد خرج الشهر. و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة‌؟ قال: لا» ، و نحوهما غيرهما. لقوة ظهور الأول في أن الليلة الأولى من شهر رمضان بتمامها منه، و الثاني في أن ليلة يوم الفطر بتمامها خارجة عنه. و قد يستفاد نحو ذلك من نصوص أخر تحتاج إلى استقصاء لا يسعنا فعلا. و لو أمكن الحكم على تمام الليل في تلك البقاع بأنه من الشهر، لحصول بعضه ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۲
بعد تولد الهلال و خروجه عن المحاق، أمكن الحكم على تمام الليلة و اليوم في تمام البقاع بأنه من الشهر، لحصول بعض اليوم أو تمامه بعد تولد الهلال، و التفريق بلا فارق. و من هنا كان المفهوم من توقيت الشهر بظهور الهلال عرفا، هو الحكم بدخوله بالإضافة إلى كل بقعة يبدأ ليلها بعد تولد الهلال و خروجه عن المحاق، دون ما يبدأ ليله قبل تولده. و كذا الحال بالإضافة إلى ليلة القدر و يوم العيد

و كذا الحال بالإضافة إلى ليلة القدر و يوم العيد و نحوهما فإنه كما يمكن البناء على تعددها بالإضافة إلى نصفي الكرة، يمكن البناء على تعددها بالإضافة إلى تمام بقاع الأرض تبعا لاختلافها في تولد الهلال بالنحو المتقدم. و ثانيا: بأن ما ذكره لا يرجع إلى اتفاق البلدان في الشهر - بالنحو المدعى، و الذي تضمنته في الجملة النصوص الآتية التي اعتمد قدّس سرّه عليها أيضا في الحكم - بل مقتضاه اختلافها فيه لو اختلفت في الدخول في النصف الذي ظهر فيه الهلال. فيختلف العراق عن الهند لو ظهر الهلال في آخر النصف الذي أوله العراق، و تختلف إيران عن مصر لو ظهر الهلال في آخر النصف الذي أوله مصر، و هكذا، و إن كان الجميع من أمصار المسلمين، و في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. و من ثم لا يتم ما ذكره في تقريب أن مقتضى القاعدة عدم الفرق بين البلدان. و مثله ما ذكره من الاستدلال بنصوص حجية البينة في الهلال بدعوى: أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الرؤية في بلد المكلف و غيره مما اتحد معه في الأفق أو اختلف. لاندفاعه بظهور نصوص البينة - و غيرها مما يقتضي حجية الخبر - في تصديق المخبر عما أخبر به بعد الفراغ عن ترتب الأثر على ما أخبر به، من دون أن ينهض ببيان موضوع الأثر، فإذا كان موضوع الأثر بمقتضى القاعدة - كما سبق - هو ظهور الهلال في مكان المكلف لم ينهض إطلاق أدلة البينة بحجيتها فيما إذا أخبرت برؤية الهلال في مكان لا يستلزم ظهوره في مكانه. و لذا التزم قدّس سرّه بقصورها عن إثبات حجية البينة فيما لو أخبرت برؤية الهلال في نصف الكرة الأرضية الغربي بالإضافة للنصف الذي فيه المكلف. فالعمدة في المقام النصوص الكثيرة التي تضمنت الاكتفاء بالرؤية في بعض ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۳
الأمصار، كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه قال فيمن صام تسعة و عشرين، قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» ، و موثق إسحاق بن عمار أو صحيحه: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ‌ علينا في تسع و عشرين من شعبان. فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه...» ، و غيرهما . و قد حملها سيدنا المصنف قدّس سرّه على ما إذا لم يعلم بعدم وجود


و قد حملها سيدنا المصنف قدّس سرّه على ما إذا لم يعلم بعدم وجود الهلال في بلد المكلف، قال: «إذ لا مجال حينئذ للحكم الظاهري». و يشكل بأن دليل حجية البينة و لزوم العمل عليها ظاهرا إنما يقتضي حجيتها في إثبات ما أخبرت به، فإن كان ما أخبرت به عين موضوع الحكم الشرعي أو ملازما له تعين العمل عليها، و إلا لم ينهض دليل حجيتها بلزوم العمل عليها. و حينئذ إن كان موضوع العمل مطلق ظهور الهلال و لو في غير مكان المكلف تعين العمل بها في المقام و لو مع العلم بعدم ظهوره في مكان المكلف. و إن كان موضوعه خصوص ظهوره في مكان المكلف لم ينهض دليل حجية البينة بترتب العمل إلا أن تخبر برؤيته في مكان المكلف أو في مكان آخر يلازم ظهوره في مكانه، و لا ينفع مع الشك في ذلك لعدم نهوضها بإثبات موضوع العمل. نعم لو ثبت أن وجود الهلال في بقعة من الأرض أمارة شرعا على وجوده في تمام بقاعها اتجه العمل على البينة مع الشك، لحجيتها في إثبات الأمارة على موضوع العمل، نظير الشهادة على الشهادة، و عدم العمل عليها مع العلم بعدم وجود الهلال في مكان المكلف، لأنها و إن كانت حجة في إثبات مؤداها، إلا أنه يمتنع حجية مؤداها على موضوع العمل مع العلم بعدم ثبوته، نظير ما لو شهدت البينة على الشهادة بالهلال و علم بعدم وجود الهلال. لكن الأمارية المذكورة تحتاج إلى دليل آخر غير ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۴
دليل حجية البينة، و هو مفقود. و من ثم يتعين إما البناء على عدم العمل بالبينة مع احتمال عدم ظهور الهلال في مكان المكلف، كما في المبسوط و الشرائع و التذكرة، و لعله المشهور، أو البناء على العمل بها مطلقا و لو مع العلم بعدم ظهور الهلال في مكان المكلف، كما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا. و الظاهر الثاني لإطلاق النصوص المتقدمة، لظهور تيسر الاطلاع في عصر صدور تلك النصوص على دعوى الرؤية في أمصار المسلمين المتباعدة من أجل قضاء الصوم، حيث لا مجال مع ذلك لحملها على خصوص صورة العلم بوجود الهلال في مكان المكلف، لقربه من موضع الرؤية، من دون قرينة على الحمل المذكور. و من هنا كان المتعين العمل بمقتضى الإطلاق، المؤيد أو المعتضد بصحيح محمد بن عيسى: «كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان، و لا نراه، و نرى السماء ليست فيها علة، و يفطر الناس و نفطر معهم. و يقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر و إفريقية و الأندلس. هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب، حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع: لا صوم من الشك، أفطر لرؤيته و صم لرؤيته» ، فإن العدول في الجواب فيه من مقام الثبوت لمقام الإثبات مع أولوية مقام الثبوت بالبيان، لأسبقيته رتبة، مشعر أو ظاهر في اتحاد حكم الأمصار مع اختلاف آفاقها، و إلا كان الأنسب أن يقول: فرض كل بلد تابع لظهور الهلال فيه. ثم إنه حيث كان الظاهر اتحاد حكم البلاد مع اختلاف آفاقها، تبعا للنصوص المذكورة، فالمتعين الاقتصار على رقعة الأرض المكتشفة حين صدور تلك النصوص، و هي التي تبدأ بالشرق الأقصى من بلاد الصين و ما حاذاها مما يقارب بعض أمصار المسلمين، و تنتهي غربا بالمحيط الأطلسي المحاذي المحاد لبعض أمصار المسلمين ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۵
حينئذ في غرب إفريقية و الأندلس. أما ما اكتشف بعد ذلك من بلاد أمريكا و نيوزلندة فهو خارج عن مفاد النصوص المتقدمة. و أما إلحاق أمريكا في تاريخ اليوم بشرق المحيط الأطلسي حتى صارت أقصى غرب الأرض، و عدم بدء تاريخ اليوم بها لتكون أقصى شرقها، فهو محض اصطلاح عالمي متأخر عن اكتشاف البلاد المذكورة لا مجال لاستفادة إمضائه من نصوص المقام، بل مقتضى القاعدة المتقدمة عدم إلحاق بلاد شرق المحيط الأطلسي به لو بدأ ظهور الهلال من المحيط المذكور فما دونه، فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالى العالم. بقي شيء، و هو الكلام في حكم البلاد الواقعة في أقصى الشمال أو الجنوب من الكرة الأرضية، التي تمر بفترة لا تغيب عنها الشمس في تمام دورتها، التي بها يتحقق الليل و النهار في غالب بقاع الأرض، أو لا تطلع فيها كذلك، حيث قد لا يتحقق فيها مواقيت الصلاة أو الصيام المعهودة عدة أيام قد تكثر حتى تبلغ شهورا. و قد شاع الابتلاء بها بذلك هذه الأيام بسبب موجة الاغتراب التي مني بها المسلمون، حيث لا بد من معرفة حكمها لهم، أو لمن يوفق للدخول في الإسلام من أهل البلاد الأصليين بسبب الاحتكاك بالمسلمين و التعرف على حقيقة دينهم و صدقه و مزاياه. قال في العروة الوثقى: «فلا يبعد كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط». و أقره على ذلك بعض محشيها. لكنه غير ظاهر الوجه بعد عدم تحقق عناوين الأوقات الشرعية بذلك في حق المكلف حين مكثه هناك. و لا سيما مع أن لازمه اختلاف العمل في حق الأفراد باختلاف ما يختارونه من البلاد المتوسطة، حيث تختلف المواقيت فيها باختلاف موقعها من الكرة الأرضية شرقا و غربا، و هو بعيد جدا، بل يكاد يقطع ببطلانه. إلا أن يقال بأن أهل كل بقعة من هذه البلاد ملزمون بالعمل على ما يناسب مواقيت البلاد المتوسطة الواقعة في الخط المار بهم باتجاه الشمال و الجنوب. و لا موقع ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۶
للتخيير إلا في المركز الذي تنتهي إليه جميع الخطوط. و لعله غير قابل للسكن عادة. لكنه مع ذلك يبقى غير ظاهر الوجه، لما ذكرناه أولا. و مثله ما ذكره قدّس سرّه من احتمال كون المدار في حق كل مكلف على بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق. إذ فيه: أولا: أنه كسابقه غير ظاهر الوجه بعد عدم تحقق عناوين الأوقات الشرعية بذلك حين مكثه هناك. و لا سيما مع ما يلزمه من اختلاف الأفراد باختلاف مواطنهم الأصلية، نظير ما سبق. و مع أنه كثيرا ما يتبدل تكليفه، بمروره ببقاع أخرى قبل أن يصل إلى البقعة التي هي محل الكلام، و ترجيح موطنه الأصلي بلا مرجح. و ثانيا: أن من لم يكن له موطن أصلي إن أمكن تنظيم المواقيت له أمكن تنظيمها على نهجه في حق من له موطن سابق، و إن لم يمكن بحيث يلتزم بعدم وجوب الفرائض عليه فليلتزم بذلك في حق من له موطن سابق أيضا، لعدم الفرق بينهما بالنظر للمرتكزات و مفاد الأدلة. و مما ذكرنا أولا يتضح أنه لا مجال للبناء على رجوع أهل تلك البلاد في التوقيت إلى أقرب بلد منهم يتحقق فيه الليل و النهار بدورة الشمس. و ذكر سيدنا المصنف قدّس سرّه أن الفرض المذكور و إن كان خارجا عن موضوع الأدلة، إلا أن الأوفق بها هو عدم وجوب الصوم، لعدم تحقق شهر رمضان و لا غيره من الشهور في مثل هذه البلاد، و وجوب صلاة العشاءين عند غروب الشمس، ثم صلاة الفجر قبل طلوعها، كل ذلك مرة واحدة في مدة غروب الشمس مهما طالت. و وجوب صلاة الظهرين مرة واحدة بعد الزوال، و هو الذي يكون في آخر دورة الشمس حال طلوعها، و ذلك قبل ساعات من غروبها الطويل. و يشكل أولا: بأن الظاهر تحقق شهر رمضان و غيره من الشهور في تلك البلاد و غيرها بانفصال الهلال عن الشمس و تولده بعد المحاق في ضمن دورته الشهرية حول الأرض، و مجرد طول مدة طلوع الشمس أو غروبها في تلك البلاد لا يمنع من صدق الشهر، غاية الأمر هو الإشكال في صدق خصوصيات أيامه و لياليه. و من ثم لا .......... ينبغي الإشكال في

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۷
ينبغي الإشكال في تحقق موضوع وجوب الصوم من حيثية الشهر. و ثانيا: بأن الظاهر أن معيار مواقيت الصلاة من غروب الشمس و شروقها عرفا هو الغروب و الشروق الذي يتحقق به الليل و النهار في ضمن دورة الأرض التامة، دون مثل هذا الغروب و الشروق اللذين يستغرق كل منهما دورات متعددة للأرض. و من ثم يشكل تحقق وقت صلاة العشاءين بالغروب المذكور. و أشكل منه تحقق وقت صلاة الصبح، لعدم كون وقتها قبل طلوع الشمس، بل طلوع الفجر الذي يكون بعد إطباق الليل بانبثاق نور الشمس السابق على طلوعها. و هو كثيرا ما لا يتحقق في هذه البلاد بعد غيبوبة الشمس فيها، لأن الشمس لا تبعد عن الأفق في نزولها، بل تدور حوله دور الرحى، بنحو يبقى نورها في تمام مدة غيابها، نظير وقت ما بعد الغروب و ما قبل الشروق قليلا، و لا يطبق الظلام، ليعقبه نور الفجر، الذي هو وقت صلاتها. و ثالثا: بأن المراد بالزوال في هذه البلاد إن كان هو نصف المدة من طلوع الشمس إلى غروبها كان هناك زوال واحد في المدة الطويلة لطلوع الشمس كما ذكره قدّس سرّه. لكنه يبعد عن زمان غروبها بأمد طويل، لا بساعات قليلة. و إن كان هو مبدأ انحدارها بعد منتهى ارتفاعها في دورتها الرحوية المائلة تعدد الزوال في مدة طلوع الشمس في هذه البلاد تبعا لتعدد دوراتها التي يتحقق بها الليل و النهار في البلاد المتعارفة، و تعين تعدد صلوات الزوال الواجبة، لا وحدتها. و من هنا كان ما ذكره قدّس سرّه - مع اضطرابه - في غاية الإشكال. و لا سيما مع أن الالتزام بالاكتفاء في تمام المدة المذكورة - مهما طالت - على صلوات الليل و النهار مرة مرة صعب جدا بلحاظ المرتكزات. و إن كان في بلوغ ذلك حدا بحيث ينهض بالخروج عن ظواهر الأدلة لو اقتضته إشكال. أما بعض مشايخنا قدّس سرّه فقد قرب لزوم الخروج عن تلك البلاد و الهجرة منها، من أجل القدرة على أداء الصلوات و الصيام في مواقيتها المعهودة. لإطلاقات الأدلة من الكتاب و السنة الناطقة بوجوب الصلوات الخمس و الصيام عدا ما استثني - ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۸
كالمريض و المسافر و الحائض - و ليس منه المقام. لكن ذلك إن رجع إلى أن الأوقات مقدمات وجودية للصلوات و الصيام، فيجب تحصيلها مقدمة لها، كسائر شروطها من الطهارة و الاستقبال و غيرهما. فهو مما لا يمكن البناء عليه بالنظر للأدلة القطعية، حيث لا إشكال في عدم وجوب تحصيل المواقيت المذكورة، إما لأنها شروط للتكليف، أو لأنها شروط للمكلف به غير لازمة التحصيل، بناء على إمكان ذلك، على ما يذكر في مبحث الواجب المشروط و الواجب المعلق من الأصول. فمن علم من نفسه أنه يقدر على صيام يوم تام إذا كان قصيرا لا يجب عليه المكث في البلاد التي يكون يومها قصيرا مقدمة لتحصيل الصوم. و من علم من نفسه أنه يموت قبل دخول وقت صلاة ما في البلد الذي هو فيه، لا يجب عليه إدراك وقت تلك الصلاة من أجل أدائها بالانتقال إلى البلاد الشرقية. نظير من علم بحصول الكسوف في بعض بقاع الأرض، حيث لا يجب عليه الانتقال لتلك البقعة مع قدرته على ذلك من أجل أن تشرع صلاة الكسوف في حقه. و وضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه. و إن رجع إلى أن الأوقات و إن كانت شروطا للتكليف لا يجب تحصيلها من أجل ذلك، إلا أن عدم تحصيلها في المقام لما كان مستلزما لعدم ثبوت التكليف بالصلاة و الصوم كثيرا أو دائما مع ما هما عليه من الأهمية في الدين، كشف ذلك عن وجوب تحصيلها بالانتقال للبلاد التي تتحقق فيها، لقضاء المرتكزات بعدم ترك الشارع الأقدس المكلفين من دون صلاة و صوم من أجل مكثهم في البقاع المذكورة. ففيه: أن اهتمام الشارع الأقدس بفريضتي الصلاة و الصوم بهذا المقدار - لو تم، كما هو غير بعيد - إنما يكشف عن تشريع الفريضتين المذكورتين في حق هؤلاء المكلفين في الجملة، إما بإلزامهم بالهجرة من هذه البلاد، كما ذكره قدّس سرّه، أو بالاكتفاء منهم بإيقاعها من دون تقييد بخصوصيات أوقاتها ذات العناوين الخاصة، إما برفع اليد عن التوقيت رأسا، أو بالاكتفاء بما يناسب الأوقات المعهودة من حيثية المدة الزمنية و إن كانت فاقدة للعناوين الخاصة المعهودة، أو بغير ذلك مما تؤدى به ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۲۹
الفريضتان في الجملة. نظير تنازل الشارع الأقدس عن بعض الشروط رأسا - كالقبلة في بعض الأحوال، أو على بعض الأقوال - أو بجعل أبدال اضطرارية، كما في موارد التيمم و الجبيرة و مستمر الحدث - كالمستحاضة و المسلوس و المبطون - و غيرها. بل حتى عن التوقيت، كما في تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس لمن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان و غيرهما. و ليس استبعاد تنازل الشارع الأقدس عن مواقيت الفريضتين بعناوينها بأشد من استبعاد إلزام الشارع الأقدس بالهجرة من هذه البلاد الكثيرة و ترك التنعم بخيراتها. بل يكاد يقطع بعدم إلزامه بذلك. و لا سيما مع استلزامه الحرج نوعا، خصوصا في حق أهلها الأصليين. و مع توقف دعوة أهلها للإسلام اختيارا، أو من طريق الجهاد - لو تيسر و لو في فرض بسط يد الإمام - على دخول المسلمين لها و مكثهم فيها. و لا أقل من كون ذلك مقتضى الأصل بعد ما سبق من أن مقتضى الأدلة الأولية عدم وجوب تحصيل المواقيت بعناوينها من أجل إقامة الفريضتين فيها، و أن وجوبه هنا لو تم لدليل خاص، و ليس هو إلا القطع بأهمية الفريضتين المذكورتين، الذي ظهر مما سبق عدم نهوضه بإثبات وجوب الهجرة من تلك البلاد و تركها، بسبب الاحتمالات الأخر التي أشرنا إليها. و من هنا لا مجال للبناء على ما ذكره قدّس سرّه من وجوب الهجرة من البلاد المذكورة و تركها. بل اللازم النظر في وظيفة أهلها الأصليين و المهاجرين بالإضافة إلى الفريضتين المذكورتين مع مكثهم فيها و عدم تكلفهم تركها. فنقول: أما الصلاة فمن القريب جدا تحقق وقت صلاة الظهرين بميل الشمس عن دائرة نصف النهار، كما يتحقق في سائر البلاد، و مجرد عدم غياب الشمس في هذه البلاد لا يمنع من صدق الدلوك و الزوال به، و ما شاع شرعا و عرفا من إطلاق نصف النهار عليه ليس لأخذ ذلك في مفهومه، بل لكونه ملازما للزوال و الدلوك في غالب ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۳۰
بقاع الأرض بسبب غياب الشمس في تلك البقاع، و إلا فالزوال و الدلوك من شئون الشمس لا من شئون النهار. و لو فرض عدم صدقها بذلك فلا أقل من كون وجوب الصلاة المذكورة به في هذه البلاد أقوى احتمالا من سائر الوجوه المتصورة فيها، فيتعين العمل عليه في فرض اليقين - تبعا للمرتكزات المتشرعية - بوجوب هذه الصلاة في حق الماكثين هناك، أو قوة احتمال ذلك بنحو يلزم بالاحتياط. أما منتهى وقتهما فلا يسعنا تحديده بعد فرض عدم الغروب الذي هو منتهى وقتهما شرعا. غير أنه حيث لا يحتمل عادة تشريعها من دون تحديد لمنتهى وقتهما، فاللازم الاحتياط بالمبادرة لهما قبل دخول الشمس في نصف الدائرة الآخر، الذي هو الأسفل في غالب هذه البلاد، لأنه الأنسب بالقياس للبلاد المعتدلة. و من ذلك يظهر أن مقتضى الاحتياط الإتيان بصلاة العشاءين بعد دخول الشمس في النصف المذكور قبل وصولها لما يقابل نقطة نصف النهار بما يقارب نصف المدة بين الفجر و طلوع الشمس في البلاد المعتدلة. و الإتيان بصلاة الصبح قبل خروج الشمس من نصف الدائرة المذكور و عدم تقديمها على ذلك إلا بمقدار ما يقارب المدة بين الفجر و طلوع الشمس في البلاد المعتدلة. فإن ذلك و إن لم يتحقق به الوقت الشرعي المعهود للصلوات المذكورة المقتضي لعدم التكليف بها رأسا، إلا أن ذلك هو الأنسب على تقدير تشريعها في حق أهل هذه البلاد. و حينئذ إن كانت المرتكزات المتشرعية بنحو تقتضي العلم بالتكليف بها يكون الإتيان بها في خصوص الأوقات المذكورة مقتضى الاحتياط الوجوبي المذكور، و إلا كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي. و الأولى مع كل ذلك الإتيان بهذه الصلوات كلها برجاء الأمر الأعم من الأدائي و القضائي، دفعا لاحتمال وجوب الخروج من هذه البلاد، لثبوت التكليف بهذه الصلوات في أوقاتها الحقيقية في كل دورة للشمس، أو وجوبها في نفس البلاد بوجه آخر، المستلزمين لفوتها في اليوم الماضي لعدم تحقق أوقاتها الشرعية. ..........

مصباح المنهاج (الصوم)، صفحه: ۳۳۱
و مما ذكرنا يظهر الحال فيما لو غابت الشمس مدة قصيرة، بحيث يبقى نورها و لا يتحقق الظلام، فإن وقت صلاة العشاءين و إن تحقق بغيبوبتها، إلا أن الفجر لا يتحقق قبل طلوعها بسبب عدم استيعاب ظلام الليل، بل يكون الإتيان بصلاة الفجر قبل طلوع الشمس احتياطيا نظير ما سبق، بل أظهر منه. و أما الصيام فحيث تقدم تحقق وقته من حيثية الشهر، فالمهم تحقق وقته من حيثية اليوم، و هو لا يتحقق شرعا في غالب البلاد إلا بغيبوبة الشمس و نزولها في الأفق، بحيث يظلم الوقت ثم يضيء بصعودها متجهة للشروق، ليتحقق بذلك الفجر عرفا، و يبدأ وقت الصوم و يستمر بشروقها حتى غروبها الذي يتحقق به الليل عرفا. و لا يتحقق مع شروقها في تمام الدورة، و لا مع غروبها قليلا بحيث لا يتحقق الفجر قبيل طلوعها. و مقتضى القاعدة حينئذ عدم وجوب أدائه، لعدم تحقق وقته، و وجوب قضائه في بقية السنة عند ما يتحقق الفجر و الليل لما يأتي في الفصل السابع من عموم وجوب قضاء الصوم في حق من وجب عليه ذاتا، و منه المقام، لفرض كمال المكلف، و حصول شهر رمضان في حقه، كالمسافر. لكن اللازم مع ذلك ضمّ‌ الأداء إليه بالإمساك في شهر رمضان من وقت صلاة الفجر إلى وقت صلاة العشاءين الاحتياطي الذي تقدم التعرض له، لقوة احتمال كفايته في حق أهل تلك البلاد. هذا و أما في الفترات التي تغيب الشمس فيها في تلك البلاد في تمام دورتها التي يتحقق بها الليل و النهار في سائر البلاد، بحيث يستغرق غيابها أياما قليلة أو كثيرة، فلا تتحقق الأوقات الشرعية المعهودة للصلوات بأجمعها و لا للصوم. و حينئذ يتعين الاحتياط بالصلاة و الصوم - لو صادف ذلك شهر رمضان - فيما يناسب الأوقات الاحتياطية السابقة، بنحو يظهر بقليل من التأمل. مضافا إلى قضاء الصوم في بقية أيام السنة عند ما يتحقق الفجر و الليل فيها، لعين ما تقدم. فلاحظ. و اللّه سبحانه و تعالى العالم العاصم. [لفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان]





منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج‌2، ص: 310
(مسألة 1044):
إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل و إن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر.
بيان ذلك «613» 6 أن* البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
______________________________
(1)* نقل من رسالة «المسائل المنتخبة» للإمام الخويي، و هي مطبوعة في آخرها تحت عنوان: «تفاصيل ثبوت الهلال».
(613) الوجوه المذكورة و إن كان بعضها غير تام عندنا، إلّا أنّ الحكم كما أفتى به قدس سره.
________________________________________
خراسانى، حسين وحيد، منهاج الصالحين (للوحيد)، 3 جلد، مدرسه امام باقر عليه السلام، قم - ايران، پنجم، 1428 ه‍ ق



منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌1، ص: 335
مسألة 1044: إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره‌ مع‌ اشتراكهما في الأفق بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.
________________________________________
سيستانى، سيد على حسينى، منهاج الصالحين (للسيستاني)، 3 جلد، دفتر حضرت آية الله سيستانى، قم - ايران، پنجم، 1417 ه‍ ق



مباني منهاج الصالحين؛ ج‌6، ص: 219
(مسألة 75): اذا رئي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الآفاق بحيث اذا رئي في بلد الرؤية رئي فيه بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد مطلقا‌
________________________________________
قمّى، سيد تقى طباطبايى، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق