بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراک افق نزد شیخ الطائفة و من تاخر عنه رهم

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم

روایت محمد بن عبسی بن عبید یقطینی-رؤیت هلال در افریقیة و اندلس
روایت معمر بن خلاد در استناد به یوم وفق الله-ليس علة و لا شبهة فلا
اشتراک افق در کلمات متقدمین اصحاب-ایجاد شده توسط: حسن خ
رؤيت هلال-آية الله ابو الحسن شعرانى
إزاحة الشبهة في حكم الآفاق المتّحدة و المختلفة‌-آية الله سيد عبد الله شيرازى
کلمات آیت الله خوئی در زمینه اشتراک آفاق
کلمات آیت الله سید سعید حكيم قده در زمینه اشتراک آفاق
نکات ارسال شده در مورد بحث رؤیت هلال در انجمن گفتگوی علمی توسط نام کاربری هلال
اتحاد الآفاق او اختلافها فی بدایة الاشهر القمریة-تقریرا لابحاث السید محمد رضا السیستانی







****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 1/2/2025 - 13:49

المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، ص 267-268

فصل: في ذكر علامة شهر رمضان و وقت الصوم و الإفطار علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته. فإذا رأى الإنسان هلال شهر رمضان و تحققه وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره، و إذا رأي هلال شهر شوال أفطر سواء رآه غيره أو لم يره. فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء و الكفارة. و متى لم يره و رأي في البلد رؤية شائعة وجب أيضا الصوم فإن كان في السماء علة من غيم أو قتام أو غبار و شهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم. و متى كانت في السماء علة و لم ير في البلد أصلا، و شهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما و وجب الصوم، و إن لم يكن هناك علة لم يقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا، و إن لم يكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسين رجلا، و لا يقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال، و لا على الانفراد فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهن العلم برؤية الهلال أو جماعة من الكفار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة، و هذا الحكم فيمن لا يقبل شهادته من الفساق و الصبيان، و لا يجوز العمل في الصوم على العدد و لا على الجدول و لا غيره، و قد رويت روايات بأنه إذا تحقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام و صام يوم الخامس أو تحقق هلال رجب عد تسعة و خمسون يوما و يصام يوم الستين، و ذلك محمول على أنه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا فأما بنية أنه من رمضان فلا يجوز على حال. و متى غم الهلال عد من شعبان ثلاثون و يصام بعده بنية رمضان. فإن غم هلال  شعبان عد رجب أيضا ثلاثون و صام فإن رأى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسعة و عشرين قضى يوما واحدا لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة و عشرين يوما و لا يلزمه قضاء أكثر من يوم واحد لأن اليوم الواحد متيقن و ما زاد عليه ليس عليه دليل، و متى غمت الشهور كلها عدوها ثلاثين ثلاثين فإن مضت السنة كلها و لم يتحقق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال: إنه يعد الشهور كلها ثلاثين، و يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا يكون الشهور كلها تامة، و أما إذا رأي الهلال و قد تطوق أو رأي ظل الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإن جميع ذلك لا اعتبار به، و يجب العمل بالرؤية لأن ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض. و متى لم ير الهلال في البلد و رأي خارج البلد على ما بيناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رأى فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية و الموانع مرتفعة لرأي في ذلك البلد أيضا لاتفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و أوسط و الكوفة و تكريت و الموصل فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان، و بغداد و مصر فإن لكل بلد حكم نفسه. و لا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر.

 



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص154
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله‏
المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين و الذي يدل على ذلك قول الله عز و جل- يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج‏ فبين الله تعالى أنه جعل هذه الأهلة معتبرة في تعرف أوقات الحج و غيره مما يعتبر فيه الوقت و لو كان الأمر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الأهلة مراعاة في تعرف هذه الأوقات إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره و هذا خلاف التنزيل
و الهلال إنما سمي هلالا لارتفاع الأصوات عند مشاهدتها بالذكر لها و الإشارة إليها بالتكبير أيضا و التهليل عند رؤيتها و منه قيل استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة و سمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال فمن‏ زعم أن العدد للأيام و الحساب للشهور و السنين يغني في علامات الشهور عن الأهلة أبطل معنى سمات الأهلة و الشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه
و يدل على ذلك أيضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة الإسلام من فزع المسلمين في وقت النبي ص و من بعده إلى هذا الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال و رؤيته و ما ثبت أيضا من سنة النبي ص أنه كان يتولى رؤية الهلال و يلتمس الهلال و يتصدى لرؤيته و ما شرعه من قبول الشهادة عليه و الحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الأمصار و من جاء بالخبر به عن خارج الأمصار و حكم المخبر به في الصحة و سلامة الجو من العوارض و خبر من شهد برؤيته مع السواتر في بعض الأصقاع فلو لا أن العمل على الأهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك على ما ذكرناه و لكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه و هذا فاسد بلا خلاف فأما الأخبار في ذلك فهي أكثر من أن تحصى لكني أذكر منها قدر ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى.



النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 150
باب علامة شهر رمضان و كيفية العزم عليه و وقت فرض الصوم و وقت الإفطار‌
علامة الشّهور رؤية الهلال مع زوال العوارض و الموانع.
فمتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان، فصم بنيّة الفرض من الغد. فإن لم تره لتركك التّراءي له، و رؤي في البلد رؤية شائعة، وجب أيضا عليك الصّوم. فإن كان في السّماء علة، و لم يره جميع أهل البلد، و رآه خمسون نفسا، وجب أيضا الصّوم. و لا يجب الصّوم إذا رآه واحد أو اثنان، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب، و ليس على غيره شي‌ء.
و متى كان في السّماء علة، و لم ير في البلد الهلال أصلا، و رآه خارج البلد شاهدان عدلان، وجب أيضا الصّوم. و إن لم‌
النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 151‌
يكن هناك علة، و طلب فلم ير الهلال، لم يجب الصّوم إلّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه.
و متى لم ير الهلال في البلد، و لم يجي‌ء من الخارج من يخبر برؤيته، عددت من الشّهر الماضي ثلاثين يوما، و صمت بعد ذلك بنية الفرض. فان ثبت بعد ذلك بيّنة عادلة أنّه كان قد رئي الهلال قبله بيوم، قضيت يوما بدله.



الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)؛ ص: 284
و وقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع هلال شوال، و آخرها عند صلاة العيد‌


الخلاف؛ ج‌2، ص: 172
مسألة 11: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين،
فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم، و أما مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة «6»، أو اثنان من خارج البلد.
و للشافعي قولان:



الجمل و العقود في العبادات؛ ص: 114
و وقت وجوبه دخول شهر رمضان، و علامة دخوله رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد.



مصباح المتهجد؛ ج‌2، ص: 540
المعول في معرفة شهر رمضان على الرؤية فإذا رأى الإنسان الهلال أو قامت برؤيته بينة عادلة وجب عليه الصوم من الغد و متى رأى الهلال استحب له أن يقول‌



 

المهذب، ج 1، ص 190

و إذا كانت البلدان متقاربة و لم ير الهلال في البلد، و رئي [1] من خارجه على ما قدمنا بيانه في الشهادة وجب العمل به، هذا إذا لم يكن في السماء علة، و كانت الموانع مرتفعة أو كانت البلدان كما ذكرناه متقاربة حتى لو رئي الهلال في أحدها لرئي في الأخر، مثل طرابلس و صور و مثل صور و الرملة و مثل حلب و طرابلس و مثل واسط و بغداد و واسط و البصرة و اما: إذا كانت البلدان متباعدة مثل طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطين و القيروان و ما جرى هذا المجرى، فان لكل بلد حكم سقعه [2] و نفسه، و لا يجب على أهل بلد مما ذكرناه العمل بما رآه أهل البلد الأخر.

 

 

الرسائل التسع(الرسالة الطبریة)، للمحقق الحلی، ص 321-322

المسألة الحادية و العشرون قولهم: إذا بعدت المسافة بين بلدين في رؤية الهلال فلكلّ‌ بلد حكم نفسه. فنقول: إذا رئي الهلال في البلد الشرقي الشاسع من بلدك القريب منه عرضا بحيث يكون غروب الشمس في بلدك بعد ساعة من غروبها في ذلك البلد الشرقي فبالضرورة أنّ‌ القمر يبعد عن الشمس تلك الساعة ثلاثين دقيقة أو أقلّ‌ أو أكثر، فإذا رئي الهلال في البلد الشرقي فبالضرورة يجب أن يرى في بلدتك إذا لم يكن ثمّ‌ مانع. فكيف أطلقوا القول بأنّ‌ لكلّ‌ بلد حكم نفسه‌؟

الجواب لا نقول إنّ‌ لكلّ‌ بلد حكم نفسه مطلقا، و كيف‌؟ و المرويّ‌ عن الأئمة عليهم السلام أنّه يجب الصوم إذا شهد عدلان يدخلان و يخرجان من مصر . لكن قد يقال: إذا كانت البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية و الموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضا لاتّفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و واسط و الكوفة و تكريت و الموصل. هكذا ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّٰه في المبسوط . و هذا يدلّك على أنّ‌ مع العلم بأنّه متى أهلّ‌ في بلد يعلم أنّه مع ارتفاع المانع يجب أن يرى في الآخر كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر. أمّا إذا تباعدت البلدان تباعدا يزول معه هذا العلم فإنّه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الأهلّة، لأنّ‌ تساوي عروضها لا يعلم

 

 

شرائع الاسلام، ج 1، ص 181

أما الأول [أي علامته] ف‍ يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم و لو انفرد برؤيته و كذا لو شهد فردت شهادته و كذا يفطر لو انفرد ب‍ هلال شوال و من لم يره لا يجب عليه الصوم إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما أو ير رؤية شائعة فإن لم يتفق ذلك و شهد شاهدان قيل لا تقبل و قيل تقبل مع العلة و قيل تقبل مطلقا و هو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه و إذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق و خراسان بل يلزم حيث رئي .

 

المعتبر فی شرح المختصر، ج 2، ص 689

فرع لو شهد بالهلال شاهدان، و لم ير بعد الثلاثين مع الصحو، لزم الفطر، و للشافعي قولان، لان عدم الرؤية مع الصحو يقين، و الحكم بالشاهدين ظن، و اليقين مقدم على الظن. و لنا: ان شهادة الاثنين يثبت بها الهلال، و الصوم، فيثبت بها الفطر، و حكم الهلال في البلاد المتقاربة واحد، و لا كذلك المتباعدة، بل يلزم من رأي، دون من لم ير، و قد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس،

 

ارشاد الاذهان، ج 1، ص 303

يعلم رمضان : برؤية الهلال، و بشياعه، و بمضي ثلاثين من شعبان، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي . و المتقاربة كبغداد و الكوفة متحدة، بخلاف المتباعدة، فلو سافر بعد الرؤية و لم ير ليلة أحد و ثلاثين صام معهم، و بالعكس يفطر التاسع و العشرين.

 

قواعد الاحکام، ج 1، ص 387-388

و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر الى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ؛ و لو أصبح معيدا و سار به المركب الى موضع  لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر ؛ و لو رأى هلال رمضان ثمَّ‌ سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد و ثلاثين و بالعكس يفطر التاسع و العشرين ؛ و لو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر و صلى العيد، و بعده يفطر و لا صلاة.

 

تحریر الاحکام الشرعیة، ج 1، ص 493-494

1712. الثاني عشر: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على أهل البلاد [و] جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. و الشيخ رحمه اللّه جعل البلاد المتقاربة الّتي لا تختلف في المطالع، كبغداد و البصرة، كالبلد الواحد، و البلاد المتباعدة، كبغداد و مصر لكلّ‌ بلد حكم نفسه و فيه قوّة، فعلى قوله، لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه لبعده فلم ير الهلال بعد ثلاثين، فالوجه أنّه يصوم معهم بحكم الحال.

 

منتهی المطلب، ج 9، ص 252-256

مسألة: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت. و به قال أحمد ، و الليث بن سعد ، و بعض أصحاب الشافعيّ‌ . و قال الشيخ - رحمه اللّه -: إن كانت البلاد متقاربة لا تختلف في المطالع، كبغداد و البصرة، كان حكمها واحدا، و إن تباعدت، كبغداد و مصر، كان لكلّ‌ بلد حكم نفسه . و هو القول الآخر للشافعيّة .  و اعتبر بعض الشافعيّة في التباعد مسافة التقصير و هو ثمانية و أربعون ميلا فاعتبر لكلّ‌ بلد حكم نفسه إن كان بينهما هذه المسافة . و روي عن عكرمة أنّه قال: لأهل كلّ‌ بلد رؤيتهم. و هو مذهب القاسم، و سالم، و إسحاق . لنا: أنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي: بالشهادة، فيجب صومه؛ لقوله تعالى: فَمَنْ‌ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ . و قوله عليه السّلام: «فرض اللّه صوم شهر رمضان» . و قد ثبت أنّ‌ هذا اليوم منه. و لأنّ‌ شهر رمضان عدّة بين هلالين و قد ثبت أنّ‌ هذا اليوم منه. و لأنّه يحلّ‌ به الدين و يجب به النذر و يقع به الطلاق و العتاق المتعلّقان به عندهم، فيجب صيامه. و لأنّ‌ البيّنة العادلة شهدت بالهلال، فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلاد. و لأنّه شهد برؤيته من يقبل قوله، فيجب القضاء لو فات؛ لما رواه الشيخ عن ابن مسكان و الحلبيّ‌ جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» . و في رواية منصور عنه عليه السّلام: «فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» . و في الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي  يقضى من شهر رمضان، فقال: «لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» و قال: «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه» . علّق عليه السّلام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين و هو نصّ‌ في التعميم قربا و بعدا، ثمّ‌ عقّبه بمساواته لغيره من أهل الأمصار، و لم يعتبر عليه السّلام القرب في ذلك. و في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» . و لم يعتبر القرب أيضا. و في الصحيح عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوما» . علّق عليه السّلام على الشهادة على مصر، و هو يكون شائعة يتناول الجميع على البدل فلا تخصيص بالصلاحية لبعض الأمصار إلاّ بدليل، و الأحاديث كثيرة في وجوب القضاء إذا شهدت البيّنة بالرؤية، و لم يعتبروا قرب البلاد و بعدها. احتجّوا: بما رواه كريب أنّ‌ أمّ‌ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية  بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت بها حاجتي، و استهلّ‌ عليّ‌ رمضان فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد اللّه بن عبّاس و ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال‌؟ فقلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته، فقلت: نعم، و رآه الناس و صاموا و صام معاوية، فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتّى نكمل العدّة أو نراه، فقلت: أ فلا تكتفي برؤية معاوية و صيامه‌؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله . و الجواب: ليس هذا دليلا على المطلوب؛ لاحتمال أنّ‌ ابن عبّاس لم يعمل بشهادة كريب، و الظاهر أنّه كذلك؛ لأنّه واحد. و عمل معاوية ليس حجّة؛ لاختلال حاله عنده؛ لانحرافه عن عليّ‌ عليه السّلام و محاربته له، فلا يعتدّ بعمله.

و بالجملة فليس دالاّ على المطلوب. و أيضا: فإنّه يدلّ‌ على أنّهم لا يفطرون بقول الواحد، أمّا على عدم القضاء فلا. و لو قالوا: إنّ‌ البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض؛ لكريّة الأرض. قلنا: إنّ‌ المعمور منها قدر يسير هو الربع، و لا اعتداد به عند السماء. و بالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع، و عدم طلوعه في بعضها المتباعدة عنه لكريّة الأرض، لم يتساو حكماهما، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ‌.

فرع: على قول الشيخ - رحمه اللّه - لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه بعيد فلم ير الهلال بعد ثلاثين، فالوجه أنّه يصوم معهم بحكم الحال.

 

 

تذکرة الفقهاء، ج 6، ص 122-124

مسألة 76: إذا رأى الهلال أهل بلد، و لم يره أهل بلد آخر، فإن تقاربت البلدان كبغداد و الكوفة، كان حكمهما واحدا: يجب الصوم عليهما معا، و كذا الإفطار، و إن تباعدتا كبغداد و خراسان و الحجاز و العراق، فلكلّ‌ بلد حكم نفسه، قاله الشيخ رحمه اللّٰه، و هو المعتمد، و به قال أبو حنيفة، و هو قول بعض الشافعية، و مذهب القاسم و سالم و إسحاق ، لما رواه كريب أنّ‌ أمّ‌ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: قدمت الشام فقضيت بها حاجتي و استهلّ‌ عليّ‌ رمضان، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد اللّٰه بن عباس و ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال‌؟ فقلت: ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته‌؟ قلت: نعم و رآه الناس و صاموا و صام معاوية، فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدّة أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية و صيامه‌؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله .  و لأنّ‌ البلدان المتباعدة تختلف في الرؤية باختلاف المطالع و الأرض كرة، فجاز أن يرى الهلال في بلد و لا يظهر في آخر، لأنّ‌ حدبة الأرض مانعة من رؤيته، و قد رصد ذلك أهل المعرفة، و شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جدّ في السير نحو المشرق و بالعكس.

و قال بعض الشافعية: حكم البلاد كلّها واحد، متى رئي الهلال في بلد و حكم بأنّه أول الشهر، كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا - و به قال أحمد بن حنبل و الليث بن سعد ، و بعض علمائنا - لأنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشهادة، فيجب صومه، لقوله تعالى فَمَنْ‌ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ . و قوله عليه السلام: (فرض اللّٰه صوم شهر رمضان) و قد ثبت أنّ‌ هذا اليوم منه. و لأنّ‌ الدّين يحلّ‌ به، و يقع به النذر المعلّق عليه. و لقول الصادق عليه السلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» . و قال عليه السلام، في من صام تسعة و عشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوما» . و لأنّ‌ الأرض مسطّحة، فإذا رئي في بعض البلاد عرفنا أنّ‌ المانع في  غيره شيء عارض، لأنّ‌ الهلال ليس بمحل الرؤية. و نمنع كونه يوما من رمضان في حق الجميع، فإنه المتنازع، و لا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة، فإنّه أول المسألة. و قول الصادق عليه السلام محمول على البلد المقارب لبلد الرؤية، جمعا بين الأدلّة. و نمنع تسطيح الأرض، بل المشهور: كرويتها.

 

ایضاح الفوائد، ج 1، ص 251-252

قال دام ظله: و لو أصبح معيدا و سار به المركب الى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر. (2) أقول: ينشأ من ثبوت حكمهم عليه بانتقاله إليهم (و من) لزوم تجزية اليوم و ترتب حكم بلده عليه و الأقوى انه لا يثبت عليه وجوب الصوم لسبق تعبده بالعيد و هو مناف. قال دام ظله: و لو راى هلال رمضان ثم سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب  وجوب الصوم يوم واحد و ثلثين و بالعكس يفطر يوم التاسع و العشرين. (1) أقول: وجه القرب ان الاعتبار برؤية الأهلة و عدمها انما هو بالموضع الذي فيه الشخص لا بلد سكناه و الا لوجب على الغائب عن بلده الصوم برؤية الهلال في بلده إذا لم يستهل في موضعه، و لما وجب عليه الصوم برؤيته في موضعه إذا لم يهل في بلده و هو باطل إجماعا (و يحتمل) ضعيفا عدمه هنا لاستلزامه الزيادة على الشهر أو النقصان عنه قطعا (و مبنى) هذه المسئلة على ان الأرض هل هي كروية أو مسطحة: الأقرب الأول (لأن) الكواكب تطلع في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن الغربية، و كذا في الغروب فكل بلد غربي بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخر غروبه عن غروب الشرقي ساعة واحدة، و انما عرفنا ذلك بإرصاد الكسوفات القمرية حيث بدئت في ساعات أقل من ساعات بلدنا في المساكن الغربية و أكثر من ساعات بلدنا في المساكن الشرقية فعرفنا ان غروب الشمس في المساكن الشرقية قبل غروبها في بلدنا و غروبها في المساكن الغربية بعد غروبها في بلدنا و لو كانت الأرض مسطحة لكان الطلوع و الغروب في جميع المواضع في وقت واحد، (و لأن) السائر على خط من خطوط نصف النهار على الجانب الشمالي يزداد عليه ارتفاع القطب الشمالي و انخفاض الجنوبي و بالعكس فالأول مبنى على الأول و الثاني على الثاني:


 

 

موسوعة الشهید الاول، ج 9، ص 200

والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متّحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ . ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع.

 

موسوعة الشهید الاول، ج 14، ص 166

الحاشیة النجاریة

قوله: «وحكم المتقاربة واحد». قطب الدين البويهي قال: المعتبر بعروض البلدان ومطالعها، فإنّ‌ القمر يرى في بلد على عشر درجات، وفي أُخرى على تسع أو أقلّ‌. قال: ويعرف ذلك من المنجّمين.

 

مدارک الاحکام، ج 6، ص 171-173

قوله: (و إذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد وجب الصوم على ساكنها أجمع، دون المتباعدة كالعراق و خراسان، بل يلزم حيث رئي). -- المراد أنه إذا رؤي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة - و هي التي لم تختلف مطالعها - و لم ير في الباقي وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة، و هي ما علم اختلاف مطالعها فإن الصوم يلزم من رأى دون من لم ير. و حكى العلامة في التذكرة قولا عن بعض علمائنا بأن حكم البلاد كلها واحد، فمتى رئي الهلال في بلد و حكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا . و إلى هذا القول ذهب العلامة في المنتهى في أول كلامه، فإنه قال: إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، و استدل عليه بأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية، و في الباقي بالشهادة، فيجب صومه، و بأن البينة العادلة .......... شهدت بالهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلاد، و بأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة منصور: «فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه» . و في صحيحة هشام بن الحكم: فيمن صام تسعة و عشرين يوما: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما» علق عليه السلام قضاء اليوم على الشهادة على أهل مصر، و هو نكرة شائعة تتناول الجميع على البدل، فلا يخص ببعض الأمصار إلا بدليل. ثم قال في آخر كلامه: و لو قالوا إن البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن يرى الهلال في بعضها دون بعض لكرية الأرض، قلنا: إن المعمور منها قدر يسير و هو الربع، و لا اعتداد به عند السماء، و بالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع و عدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لم يتساو حكماهما، أو بدون ذلك فالتساوي هو الحق [3]. هذا كلامه رحمه اللّه و هو جيد. و لا ينافي ذلك الروايات المتضمنة لوجوب القضاء لو فات و قامت البينة بالرؤية، لأنها غير صريحة في التعميم على وجه يتناول البلاد المختلفة اللّه و هو جيد. و لا ينافي ذلك الروايات المتضمنة لوجوب القضاء لو فات و قامت البينة بالرؤية، لأنها غير صريحة في التعميم على وجه يتناول البلاد المختلفة المطالع. قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد: و مبنى هذه المسألة على أن الأرض هل هي كرية أو مسطحة، و الأقرب الأول، لأن الكواكب تطلع في المساكن الشرقية قبل طلوعها في المساكن الغربية، و كذا في .......... الغروب، و كل بلد غربي بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخر غروبه عن غروب الشرقي ساعة واحدة، و إنما عرفنا ذلك بإرصاد الكسوفات القمرية، حيث ابتدأت في ساعات أقل من ساعات بلدنا في المساكن الغربية، و أكثر من ساعات بلدنا في المساكن الشرقية، فعرفنا أن غروب الشمس في المساكن الشرقية قبل غروبها في بلدنا، و غروبها في المساكن الغربية بعد غروبها في بلدنا، و لو كانت الأرض مسطحة لكان الطلوع و الغروب في جميع المواضع في وقت واحد، و لأن السائر على خط من خطوط نصف النهار على الجانب الشمالي يزداد عليه ارتفاع الشمالي و انخفاض الجنوبي و بالعكس . انتهى. و يتفرع على اختلاف الحكم مع التباعد أن المكلف بالصوم لو رأى الهلال في بلد و سافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فلو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة شرقية قد رئي فيها ليلة السبت، أو بالعكس، صام في الأول إحدى و ثلاثين، و يفطر في الثاني على ثمانية و عشرين. و لو أصبح معيّدا ثم انتقل ليومه و وصل قبل الزوال أمسك بالنية و أجزأه، و لو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء. و لو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم، و عدمه لتحقق الرؤية، و سبق التكليف بالصوم. قال في الدروس: و لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى . و لا ريب في ذلك، لأن المسألة قوية الإشكال.

 

 

جواهر الکلام، ج 16، ص 360-362

و كيف كان ف‍ إذا رؤي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد و نحوهما مما لم تختلف فيه المطالع وجب الصوم على ساكنيها اجمع بلا خلاف و لا إشكال بعد قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور : «فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه» و في صحيح هشام فيمن صام تسعة و عشرين يوما «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» و غيرهما من النصوص دون البلاد المتباعدة كالعراق و خراسان و نحوهما مما علم فيه اختلاف المطالع أو احتمل، فلا يجب الصوم و لا القضاء بل يلزم حيث رؤي للأصل بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض، لكنه قد يشكل بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون، إما لعدم كروية الأرض بل هي مسطحة، فلا تختلف المطالع حينئذ، و إما لكونه قدرا يسيرا لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماء، و ربما يومي إلى ذلك - مضافا إلى الإطلاق المزبور، خصوصا صحيح هشام المشتمل على النكرة الشائعة المتناولة للجميع على البدل - قوله عليه السلام في الدعاء : «و جعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا» و عدم اتفاق حصول الاختلاف بين البلاد الشرقية و الغربية في ذلك، و لعله لذا قال في الدروس بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ: و يحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية و إن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع، بل ظاهر المحكي عن المنتهى اختياره في أول كلامه، لكن قال في آخره: و بالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع و عدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو أحكامهما، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق، و استجوده في المدارك، و يمكن أن لا يكون كذلك، ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة، فالوجوب حينئذ على الجميع مطلقا قوي، و حينئذ يسقط ما ذكره في الدروس من التفريع بما لو رأى الهلال في بلد و سافر إلى آخر يخالفه إلى (في ل ظ) حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية و عشرين يوما، حتى لو أصبح معيدا ثم انتقل أمسك، و لو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الإفطار نظر، أي لو رأى الهلال في بلد ليلة الجمعة مثلا ثم سافر إلى بلد بعيدة مشرقية قد رؤي الهلال فيها ليلة السبت أو بالعكس صام في الأول أحد و ثلاثين يوما، و يفطر في الثاني على ثمانية و عشرين يوما، و لو أصبح  معيدا ثم انتقل ليومه و وصل قبل الزوال أمسك بالنية و أجزأه، و لو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء، و لو أصبح صائما للرؤية احتمل جواز الإفطار لانتقال الحكم، و عدمه لتحقق الرؤية، و سبق التكليف بالصوم، ضرورة سقوط ذلك كله على المختار، لكن في الدروس انه لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى، و في المدارك انه لا ريب في ذلك، لأن المسألة قوية الإشكال، قلت: لكن يسهل الخطب ندرة وقوع شيء من الفروض السابقة، و الله أعلم.

 

 

کلام سید ابوتراب خوانساری

رؤيت هلال، ج‌4، ص: 2534

بقي في المقام فرع لم يتعرّض له المصنّف رحمه اللّه، و هو أنّه لو رئي الهلال في أحد البلدين المتقاربين- كبغداد و الكوفة و نحوهما من البلاد التي نقطع بعدم اختلافهما من حيث المطالع و المغارب إلى حدّ يوجب إمكان رؤية الهلال في بعضها دون بعض لو لا المانع الخارجي من وجود جبال و وهاد و أشجار و غلظ الهواء و نحو ذلك من الحواجب- ثبت حكمه لأهل البلد الآخر إجماعا بقسميه؛ لقوله عليه السّلام في موثّقة البصري: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» «1».و في صحيحة هشام: «و إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما» «2» و غير ذلك.

و أمّا لو تباعدا بحيث يحتمل فيهما ذلك، فالشيخ و الفاضلان «3» و جماعة «4» على أنّه لا يثبت حكم أحدهما للآخر؛ للأصل، و انصراف النصوص إلى البلاد المتقاربة.و لكن في التذكرة نقلا عن بعض العلماء أنّ حكم البلاد كلّها واحد مطلقا و لو كانت

 


.رؤيت هلال، ج‌4، ص: 2535‌

متباعدة «1»، و مال إليه في المنتهى «2» في أوّل كلامه، و احتمله في الدروس «3»، و اختاره غير واحد ممّن تأخّر و منهم المستند و الجواهر «4».و هو الأقوى،

لا لما في الدروس ...بل لأنّ المصير إلى القول الأوّل مبنيّ على أن يكون المدار في مبادئ الشهور على رؤية الهلال في بلد المكلّف أو ما يكشف عنه من الرؤية في البلاد المتقاربة، و لا شاهد عليه جدّا.بل الذي تشهد به الأدلّة إنّما هو كفاية الرؤية مطلقا و لو في بلد آخر من المعمورة مع عدم إمكان الرؤية في بلد المكلّف،

و ذلك لإطلاق قوله عليه السّلام: «صم للرؤية، و أفطر للرؤية» «1» و إطلاق ما دلّ على كفاية الرؤية في بلد آخر.و دعواهم الانصراف فيه يدفعها أنّ الندرة وجوديّة، فلا تصلح سببا للانصراف، مع إمكان منع الندرة أيضا؛ لأنّ الاطّلاع بحال البلاد المتباعدة و قيام البيّنة على الرؤية فيها بعد شهور أو سنة أمر غير نادر جدّا؛ لكثرة تردّد القوافل العظيمة بين البلاد المتباعدة في كلّ زمان.نعم، الاطّلاع في نفس يوم الشكّ ممّا لم يكن يتّفق في تلك الأزمنة؛ لامتناعه عادة، إلّا بآلة التلگراف المخترع في زماننا و نحوها، و هو غير مراد من تلك النصوص أيضا.

و لنصّ صحيحة محمّد بن عيسى:ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان، فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علّة فيفطر الناس فنفطر معهم، و يقول قوم من الحسّاب قبلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر و إفريقيّة و الأندلس، فهل يجوز- يا مولاي- ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع عليه السّلام: «لا تصومنّ الشكّ، أفطر لرؤيته و صم لرؤيته» «2».حيث إنّ النهي عن الصوم لأجل كونه شاكّا من قولهم كالصريح في أنّه لو كان قاطعا برؤية أهل تلك البلاد لكان له حكمهم، و الحال أنّها من البلاد البعيدة جدّا بالنسبة إلى بلاد الراوي، كما لا يخفى، بل و ظاهر السؤال أنّ [ظ: أنّه] في استخراج أهل الحساب أيضا إنّما

 

 446.رؤيت هلال، ج‌4، ص: 2538‌

كان ممكن الرؤية في تلك البلاد خاصّة دون بلد الراوي، كما لا يخفى.و احتمال أن يكون المراد أنّ الرؤية في تلك البلاد موجبة للشكّ في إمكان الرؤية في بلدك، فلا تصم لأجل ذلك، فيدلّ على أنّ العبرة ببلد المكلّف خاصّة، كما ترى خلاف الظاهر جدّا و لو بالنظر إلى أنّه لو كان المراد ذلك لقال: صم بالرؤية في بلدك، صريحا، و لم يأمره بالصوم بالرؤية بقول مطلق الذي هو في مقابل العمل بقول أهل الحساب و نحوه من الأمور الظنّيّة، كما أشرنا إليه مرارا، و إلى أنّ من البعيد فرض الشكّ في إمكان الرؤية في بلد الراوي بعد فرض عدم رؤية جميع الناس طرّا مع عدم العلّة في السماء و كونه في استخراج أهل الحساب غير ممكن الرؤية، فليس إلّا الشكّ في الرؤية في تلك البلاد لقول أهل الحساب بإمكان الرؤية فيها.هذا كلّه، مضافا إلى أنّ موضوع الشهر ممّا لا اختراع فيه للشرع، بل إنّما هو كسائر الموضوعات العرفيّة التي علّق عليها الأحكام، فالمرجع فيه ليس إلّا العرف، و المدار فيه عندهم على الرؤية مطلقا و لو في البلاد المتباعدة، فتأمّل جيّدا.

 












فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
محمدحسین
Monday - 3/2/2025 - 20:36

«صحيح مسلم» (2/ 765 ت عبد الباقي):

‌‌(5) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم

28 - (1087) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) عن محمد (وهو ابن أبي حرملة) عن كريب؛

أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. واستهل علي رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي ‌برؤية ‌معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشك يحيى بن يحيى في: نكتفي أو تكتفي.»

 

 

 

«سنن أبي داود» (4/ 21 و 22 ت الأرنؤوط):

‌‌9 - باب إذا رُئِيَ الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

2332 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ جعفر- أخبرني محمدُ بنُ أبي حرملَةَ

أخبرني كُرَيْبٌ، أن أُمَّ الفضلِ ابنةَ الحارث بَعَثَتْهُ إلى معاوية بالشامِ، قال: فَقَدِمْتُ الشامَ فقضيت حاجَتَها، فاستُهِلَّ رَمَضَانُ وأنا بالشام، فرأينا الهلالَ ليلة الجمعة، ثم قَدِمت المدينة في آخرِ الشهرِ، فسألني ابنُ عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتُم الهلالَ؟ قلتُ: رأيتُه ليلةَ الجمعة، قال: أنتَ رأيتَه؟ قلتُ: نعم، ورآه الناسُ، وصَامُوا وصامَ معاويةُ، قال: لكنا رأيناه ليلةَ السبت، فلا نزالُ نصومه حتى نكمِّل الثلاثينَ أو نراه، فقلتُ: أفلا تكتفي برؤيةِ معاوية وصيامِه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

2333 - حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، حدثني أبي، حدَّثنا الأشعثُ

عن الحسن، في رجلٍ كان بمصْرٍ من الأمصارِ فصامَ يومَ الاثنينِ، وشَهِدَ رجلانِ أنهما رأيا الهلالَ ليلةَ الأحَدِ، فقال: لا يَقْضِي ذلك اليومَ الرَّجل ولا أهلُ مصره، إلا أن يَعْلَموا أن أهلَ مصرٍ من أمصارِ المسلمين قد صامُوا يَوْمَ الأحد فيقضُوه.

 

 

 

«أحكام القرآن للجصاص ط العلمية» (1/ 267 و 268 و 269 و 270):

باب في عدد قضاء رمضان

قال الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف، وهشام عن محمد، من غير خلاف من أحد من أصحابنا قالوا: إذا صام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية وفي البلد رجل مريض لم يصم فإنه يقضي تسعة وعشرين يوما، فإن صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يوما، فإن عليهم أن يقضوا يوما وعلى المريض المفطر قضاء ثلاثين يوما وحكى بعض أصحاب مالك بن أنس عنه أنه يقضي رمضان بالأهلة. وذكر عنه أشهب أنه سئل عمن مرض سنتين ثم مات عن غير قضاء: أنه يطعم عنه ستين مسكينا لكل مسكين مدا وقال الثوري فيمن مرض رمضان وكان تسعة وعشرين يوما: إنه يصوم الذي كان عليه وقال الحسن بن صالح: إن مرض رجل شهر رمضان فأفطره من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شهرا يقضيه فكان هذا الشهر الذي يقضي فيه تسعة وعشرين يوما أجزأه عن شهر رمضان الذي أفطر وإن كان ثلاثين يوما لأنه جزاء شهر بشهر، وإن كان ابتداء القضاء على غير استقبال شهر أتم ثلاثين يوما. وإن كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوما لأن الشهر لا يكون تسعة وعشرين يوما إلا شهرا من أوله إلى آخره.

قال أبو بكر: إذا كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما ثم أراد المريض القضاء، فإنه يقضيه بعدد أيام شهر الصوم الذي أفطر فيه سواء ابتدأ بالهلال أو من بعض الشهر; وذلك لقوله عز وجل: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ومعناه: فعدد من أيام أخر; يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" يعني العدد. وإذا كان الله سبحانه قد أوجب عليه قضاء العدد من أيام أخر، لم يجز الزيادة عليه ولا النقصان منه، سواء كان الشهر الذي يقضيه ناقصا أو تاما.

فإن قيل: إن كان الذي أفطر فيه شهرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الشهر تسعة وعشرون; الشهر ثلاثون" فأي شهر أتى به فقد قضى ما عليه لأنه شهر بشهر، قيل له: لم يقل الله تعالى: فشهر من أيام أخر وإنما قال: {فعدة من أيام أخر} فأوجب استيفاء عدد ما أفطر، فوجب اتباع ظاهر الآية ولم يجز العدول عنها إلى معنى غير مذكور، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {ولتكملوا العدة} يعني العدد; فإذا كان الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين فعليه إكمال عدده من غيره، ولو اقتصر على شهر هو تسعة وعشرون لما كان مكملا للعدة; فثبت بذلك بطلان قول من اعتبر شهرا بشهر وأسقط اعتبار العدد، ويدل على ذلك اتفاق الجميع على أن إفطاره بعض رمضان يوجب قضاء ما أفطر بعدده، كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده. وأما إذا صام أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوما وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين يوما، فإنما أوجب أصحابنا على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم، لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة} فأوجب إكمال عدة الشهر; وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوما، فوجب على هؤلاء إكمالها; لأن الله لم يخصص بإكمال العدة قوما دون قوم فهو عام في جميع المخاطبين، ويحتج له بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وقد أريد بشهود الشهر العلم به; لأن من لا يعلم به فليس عليه صومه; فلما صح له العلم بأن الشهر ثلاثون يوما برؤية أهل البلد الذين رأوه وجب عليه صومه.

فإن قيل: إنما هو على من علم به في أوله، قيل له: هو على من علم به في أوله وبعد انقضائه، ألا ترى أن من كان في دار الحرب فلم يعلم بشهر رمضان ثم علم بمضيه أن عليه أن يقضيه؟ فدل ذلك على أن الأمر قد تناول الجميع. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين". والذين صاموا تسعة وعشرين قد غم عليهم رؤية أولئك، فكان ذلك بمنزلة الحائل بينهم وبين الرؤية، فوجب عليهم أن يعدوا ثلاثين.

فإن قيل: قوله عليه السلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" يوجب اعتبار رؤية كل قوم في بلدهم دون اعتبار رؤية غيرهم في سائر البلدان، وكل قوم رأوا الهلال فالفرض عليهم العمل على رؤيتهم في الصيام والإفطار بقوله عليه السلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته". ويدل عليه اتفاق الجميع على أن على أهل كل بلد أن يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم، وليس عليهم انتظار رؤية غيرهم من أهل سائر الآفاق; فثبت بذلك أن كلا منهم مخاطب برؤية أهل بلده دون غيرهم، قيل له: معلوم أن قوله عليه السلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" عام في أهل سائر الآفاق، وأنه غير مخصوص بأهل بلد دون غيرهم. وإذا كان كذلك فمن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد في الصوم والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرهم أيضا، فإذا صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوما وقد صام غيرهم أيضا للرؤية ثلاثين، فعلى هؤلاء قضاء يوم لوجود الرؤية منهم بما يوجب صوم ثلاثين يوما، وأما المحتج باتفاق الجميع على أن على كل أهل بلد من الآفاق اعتبار رؤيتهم دون انتظار رؤية غيرهم، فإنما يوجب ذلك عندنا على شريطة أن لا تكون رؤية غيرهم مخالفة لرؤيتهم في حكم العدد، فكلفوا في الحال ما أمكنهم اعتباره ولم يكلفوا ما لا سبيل لهم إليه في معرفته في ذلك الوقت، فمتى يتبين لهم غيره عملوا عليه كما لو حال بينهم وبين منظره سحاب أو ضباب وشهد قوم من غيرهم أنهم قد رأوه قبل ذلك، لزمهم العمل على ما أخبرهم به دون ما كان عندهم من الحكم بعدم الرؤية.

وقد روي في ذلك حديث يحتج به المخالف في هذه المقالة، وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثني محمد بن أبي حرملة قال: أخبرنا كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على ما ذكر لأنه لم يحك جواب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن هذه بعينها فأجاب به، وإنما قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون تأول فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" على ما قالوا; بل وجه دلالته على ما قلنا ظاهر على ما قدمنا فلم يصح الاحتجاج به فيما اختلفنا.

وقد ذكر عن الحسن البصري ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثني الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد قال: لا يقضي ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره، إلا أن يعلموا أن أهل مصر من الأمصار قد صاموا يوم الأحد فيقضوه، وليس في هذا الخبر أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها. ومسألتنا هي في أهل بلدين صام كل واحد منهم لرؤية غير رؤية الآخرين.

وقد يحتج المخالف في ذلك بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه قال: "وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف". وروى أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن الحسن المدني قال: حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون". قالوا: وهذا يوجب أن يكون صوم كل قوم يوم صاموا وفطرهم يوم أفطروا. وهذا قد يجوز أن يريد به ما لم يتبين غيره، ومع ذلك فلم يخصص به أهل بلد دون غيرهم، فإن وجب أن يعتبر صوم من صام الأقل فيما لزمهم فهو موجب صوم من صام الأكثر، فيكون ذلك صوما للجميع ويلزم من صام الأقل قضاء يوم، وقد اختلف مع ذلك في صحة هذا الخبر من طريق النقل، فثبته بعضهم ولم يثبته الآخرون. وقد تكلم أيضا في معناه، فقال قائلون: معناه أن الجميع إذا اتفقوا على صوم يوم فهو صومهم، وإذا اختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غيره; لأنه لم يقل صومكم يوم يصوم بعضكم وإنما قال صومكم يوم تصومون، وذلك يقتضي صوم الجميع وقال آخرون: هذا خطاب لكل واحد في نفسه وإخبار بأنه متعبد بما عنده دون ما هو عند غيره، فمن صام يوما على أنه من رمضان فقد أدى ما كلف وليس عليه مما عند غيره شيء; لأن الله تعالى إنما كلفه بما عنده لا بما عند غيره ولم يكلفه المغيب عند الله أيضا.»

 

 

 

«التمهيد - ابن عبد البر» (9/ 245 و 246 و 247 ت بشار):

«واختلف العلماء في الحكم إذا رأى الهلال أهل بلد، دون غير من البلدان، فروي عن ابن عباس وعكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، أنهم قالوا: لكل أهل بلد رؤيتهم.

وبه قال إسحاق بن راهوية.

وحجة من قال هذا القول، ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبر ني محمد بن أبي حرملة، قال: أخبرني كريب: أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان، وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قال: قلت: رأيته ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى بممل ثلاثين يوما، أو نراه. قلت: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه قول آخر، روي عن الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، قالوا: إذا ثبت عند الناس، أن أهل بلد رأوه، فعليهم قضاء ما أفطروا. وهو قول مالك، فيما روى ابن القاسم.

وقد روي عن مالك، وهو مذهب المدنيين من أصحابه: أن الرؤية لا تلزم غير البلد الذي حصلت فيه، إلا أن يحمل الإمام على ذلك، وأما مع اختلاف الكلمة، فلا، إلا في البلد بعينه، وعمله.

هذا معنى قولهم، وقد لخصنا مذاهبهم في ذلك في الكتاب "الكافي".

قال أبو عمر: إلى القول الأول أذهب؛ لأن فيه أثرا مرفوعا، وهو حديث حسن تلزم به الحجة، وهو قول صاحب كبير، لا مخالف له، وقال فيه طائفة من فقهاء التابعين، ومع هذا، إن النظر يدل عليه، لأن الناس لا يكلفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهم، ولو كلفوا ذلك، لضاق عليهم، أرأيت لو رئي بمكة أو بخراسان هلال رمضان أعواما، بغير ما كان بالأندلس، ثم ثبت ذلك بعد زمان عند أهل الأندلس، أو عند بعضهم، أو عند رجل واحد منهم، أكان يجب عليه قضاء ذلك، وهو قد صام برؤية، وأفطر برؤيه، أو بكمال ثلاثين يوما، كما أمر، ومن عمل بما يجب عليه، مما أمر به، فقد قضى الله عنه، وقول ابن عباس عندي صحيح في هذا الباب، والله الموفق للصواب.»

 

 

 

«الإشراف» لابن المنذر (3/ 112):

‌‌8 - باب الهلال يراه أهل بلدة دون سائر البلدان

م 1124 - اختلف أهل العلم في الهلال يراه أهل بلدة ولا يراه غيرهم.

فروينا عن ‌عكرمة أنه قال: لكل قوم رؤيتهم، وبه قال إسحاق، وهو مذهب القاسم، وسالم، وقال آخرون: إذا ثبت ذلك عند الناس أن أهل ‌بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هذا قول الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد.

ولا أعلمه إلا قول المدني والكوفي.

 

 

 

«تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (2/ 295):

السادسة- واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد، فلا يخلو أن يقرب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم، روي هذا عن عكرمة والقاسم وسالم، وروي عن ابن عباس، وبه قال إسحاق، وإليه أشار البخاري حيث بوب:" ‌لأهل ‌كل ‌بلد ‌رؤيتهم". وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا، هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلمه إلا قول المزني والكوفي. قلت: ذكر إلكيا الطبري في كتاب أحكام القرآن له: وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك، إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف.

 

 

 

«المُغني» لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة (3/ 107):

‌‌[فصل إذا رأى الهلال أهل ‌بلد لزم جميع البلاد الصوم]

(2002) فصل: وإذا رأى الهلال أهل ‌بلد، لزم جميع البلاد الصوم. وهذا قول الليث، وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة، لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعد، كالعراق والحجاز والشام، فلكل أهل ‌بلد رؤيتهم. وروي عن ‌عكرمة، أنه قال: لكل أهل ‌بلد رؤيتهم.

وهو مذهب القاسم، وسالم، وإسحاق؛ لما روى كريب، قال: «قدمت الشام، واستهل علي ‌هلال رمضان، وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ولنا قول الله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] . «وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: نعم» .

وقوله للآخر لما قال له: ماذا فرض الله علي من الصوم؟ قال: (شهر رمضان. وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان، بشهادة الثقات، فوجب صومه على جميع المسلمين. ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام، من حلول الدين، ووقوع الطلاق والعتاق، ووجوب النذور، وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع، ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال، فيجب الصوم، كما لو تقاربت البلدان.

 

 

 

«الاستذكار» (3/ 282 و 283):

واختلف العلماء في حكم هلال رمضان أو شوال يراه أهل بلد دون غيرهم

فكان مالك فيما رواه عنه بن القاسم والمصريون إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد رأوه فعليهم القضاء لذلك اليوم الذي أفطروه وصيامه غيرهم برؤية صحيحة

وهو قول الليث والشافعي والكوفيين وأحمد

وروى المدنيون عن مالك وهو قول المغيرة وبن دينار وبن الماجشون إن الرؤية لا تلزم غير أهل البلد الذي وقعت فيه إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك

أما الاختلاف الأعمال والسلاطين فلا إلا في البلد الذي رأى فيه الهلال وفي عمله هذا بمعنى قولهم

وروي عن بن عباس أنه قال لكل قوم رؤيتهم

وبه قال عكرمة والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإليه ذهب بن المبارك وإسحاق بن راهويه وطائفة

قال أبو عمر حجة من قال بهذا القول ما أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي هلال رمضان وذكر رمضان الحديث سواء كما تقدم لأبي بكر

قال أبو عمر قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين والله أعلم.