بسم الله الرحمن الرحیم

روایت معمر بن خلاد در استناد به یوم وفق الله-ليس علة و لا شبهة فلا

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
صوم یوم الشک
روایات صوم یوم الشک
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
روایت محمد بن عبسی بن عبید یقطینی-رؤیت هلال در افریقیة و اندلس

روایت معمر بن خلاد
روایت معمر بن خلاد؛ ارشاد به احتیاط و کیفیت آن





تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص166
473- 45- معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده- آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله ع- في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق الله له قال أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان- أم من شهر رمضان فصامه الرجل و كان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا قلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏6 ؛ ص466
45 معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال‏ كنت جالسا عنده- آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله ع- في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق الله له قال أ ليس تدرون أنما ذلك‏ إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان- أم من شهر رمضان فصامه الرجل و كان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا قلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم.
______________________________
الحديث الخامس و الأربعون: كالصحيح.
قال" ز" رحمه الله: هذا الحديث يحتمل أن يكون معلقا عن معمر بن خلاد و منتزعا من كتابه، و أن يكون انتزاعه من كتب أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، فقد مر له طريق عنه، و قد سبق للشيخ كثيرا نقل الطرق على ما هي عليه في كتب الرواة.
قوله عليه السلام: نعم‏ يظهر منه أن الإفطار بعد الزوال مرجوح مع الدعوة أيضا.









آية الله شبیری زنجانی
كتاب الصوم/ج ۴ ص ۲۱۲
سال چهارم
يك‌شنبه
باسمه تعالى
جلسه 387-89/8/9
موضوع كلى: طرق اثبات رؤيت هلال
موضوع جزئى: عدم اعتبار رؤيت با چشم مسلح - كفايت حصول اطمينان درباره شياع و تواتر در اين جلسه مسأله عدم اعتبار رؤيت با چشم مسلح مورد بررسى قرار مى‌گيرد و در ادامه, به بحث از كفايت حصول اطمينان درباره شياع و تواتر پرداخته مى‌شود.
عدم اعتبار رؤيت با چشم مسلح
....
بررسى روايت مسئله و كلام مرحوم آقاى خوئى در مورد دلالت روايت يك روايتى هست كه از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود: يكى اينكه آقاى خويى مى‌گويد اگر در نيم كره در جاهاى ديگر هم ماه ديده شد براى اول ماه كفايت مى‌كند . و ما مى‌گوييم كه كفايت نمى‌كند. روايت در ابواب فضل الصوم و فرضه باب 17, ح 10 است . «مُعَمَّرُ بْنُ‌ خَلَّادٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ ع قَالَ‌: كُنْتُ‌ جَالِساً عِنْدَهُ‌ (مقصود امام على بن موسى الرضا عليهما السلام است) - آخِرَ يَوْمٍ‌ مِنْ‌ شَعْبَانَ‌ فَلَمْ‌ أَرَهُ‌ صَائِماً فَأَتَوْهُ‌ بِمَائِدَةٍ‌ فَقَالَ‌ ادْنُ‌ وَ كَانَ‌ ذَلِكَ‌ بَعْدَ الْعَصْرِ (براى حضرت غذا آوردند، آخرهاى روز بود حضرت به من تعارف كردند) قُلْتُ‌ لَهُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ صُمْتُ‌ الْيَوْمَ‌ فَقَالَ‌ لِي وَ لِمَ‌ قُلْتُ‌ جَاءَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع - فِي الْيَوْمِ‌ الَّذِي يُشَكُّ‌ فِيهِ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌ يَوْمٌ‌ وَفَّقَ‌ اللَّهُ‌ لَهُ‌ قَالَ‌ أَ لَيْسَ‌ تَدْرُونَ‌ أَنَّمَا ذَلِكَ‌ إِذَا كَانَ‌ لَا يُعْلَمُ‌ أَ هُوَ مِنْ‌ شَعْبَانَ‌ - أَمْ‌ مِنْ‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ فَصَامَهُ‌ الرَّجُلُ‌ وَ كَانَ‌ مِنْ‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ (هوا گاهى ابرى است نمى‌دانند كه رمضان است يا شعبان است، شخصى آن را روزه مى‌گيرد مثلاً به قصد شعبان و بعد معلوم مى‌شود كه ماه رمضان بوده است. اين يومٌ‌ وفّق له مى‌شود و براى او از ماه رمضان حساب مى‌شود) كَانَ‌ يَوْماً وَفَّقَ‌ اللَّهُ‌ لَهُ‌ فَأَمَّا وَ لَيْسَ‌ عِلَّةٌ‌ وَ لَا شُبْهَةٌ‌ فَلَا (وقتى كه هوا روشن است، ابرى، گرد و خاكى و تاريكى‌اى نيست كه جلوى هلال گرفته شده باشد، در اين صورت ديگر جاى شبهه نيست تو چرا اين حكم را در اينچنين وقتى منطبق كرده‌اى‌؟ يوم الشك و حكمش كه گفته شد مال آن احوال خاصه است كه مانعى وجود دارد) فَقُلْتُ‌ أُفْطِرُ الْآنَ‌ فَقَالَ‌ لَا قُلْتُ‌ وَ كَذَلِكَ‌ فِي النَّوَافِلِ‌ لَيْسَ‌ لِي أَنْ‌ أُفْطِرَ بَعْد الظُّهْرِ قَالَ‌ نَعَمْ‌» . در اين روايت مى‌بينيد كه حضرت مى‌فرمايد كه تو چرا معامله يوم الشك كردى‌؟ در حالى كه اگر قرار باشد كه ديده شدن در جاهاى ديگر از نيم كره هم كافى براى ثابت شدن ماه رمضان باشد, مسأله يوم الشك بايد جارى مى‌شد. و معمر بن خلاد هم منجم نبوده است و دستگاهى هم نبوده است كه بتواند تشخيص بدهد كه الان در جاى ديگر ديده مى‌شود. حضرت در اينجا مى‌فرمايد نبايد معامله يوم الشك بنمايى. اين روايت هم نسبت به مسأله ديده شدن در جايى از نيم كره دليل مخالف است و هم در مورد ديده شدن با وسيله؛ كه اگر ديدن با وسيله هم كافى بود, خوب احتمال ديده شدن با وسيله كه وجود داشته است, پس چرا حضرت مى‌فرمايد كه در هواى صاف نبايد حكم يوم الشك را بار بكنى, پس معلوم مى‌شود كه ميزان براى اول ماه عبارت از ديده شدن با چشم عادى است و چشم مسلح معيار نيست. و اينكه ما حكم بكنيم كه از زمان پيامبر (ص) تا به حالا و در سنين متوالى برخى روزه‌ها با توجه به امكان رؤيت هلال با سلاح, به علم اجمالى باطل بوده‌اند و بچه‌ها بايد بسيارى از روزه‌هاى پدرها را قضاء كنند چرا كه علم اجمالى هست كه به جهت ديده نشدن با چشم حكم شعبان را جارى كرده‌اند. از لوازم حرف آقاى خويى است. و انكشاف بطلان روزه هم از انكشاف خلاف در موضوعات است كه آقايان حكم مى‌كنند كه اگر كسى روزه را نگيرد و بعد بفهمد كه ماه رمضان بوده است بايد قضاء نمايد, نه اينكه از شبهات حكميه باشد كه از باب اختلاف در اجتهاد حكم به اجزاء در آنها بنمايد. پس ما در اين شكى نداريم كه معيار ديدن با چشم عادى و غير مسلح است و گذشتگان هم بر همين بوده‌اند و خيلى از آقايان هم همين را مى‌گويند.






الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 41
تنبيهات‌
الأول [المراد بيوم الشك]
- ينبغي أن يعلم ان المراد بيوم الشك في هذه الأخبار ليس هو مطلق الثلاثين من شعبان بل المراد به إنما هو في ما إذا حصل الاختلاف في رؤية هلال شعبان على وجه لم تثبت الرؤية فإن اليوم الثلاثين بناء على دعوى الرؤية قبل ذلك يكون أول شهر رمضان و على دعوى العدم يكون من شهر شعبان، أو حصل الاختلاف في رؤية هلال شهر رمضان كذلك فإنه على تقدير دعوى الرؤية يكون‌
______________________________
(1) الوسائل الباب 6 من وجوب الصوم و نيته.
(2) الوسائل الباب 6 من وجوب الصوم و نيته.
(3) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.
(4) ارجع الى التعليقة 2 ص 34.



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌13، ص: 42‌
من شهر رمضان و على تقدير عدمها يكون من شهر شعبان، و كذا في صورة ما إذا علم هلال شعبان لكن اتفق حصول غيم مانع من الرؤية ليلة الثلاثين، فإنه في جميع هذه الصور يكون يوم شك، و هذا هو الذي وردت الاخبار باستحباب صومه و انه ان ظهر من شهر رمضان فهو يوم وفق له. و اما لو كان هلال شعبان معلوما يقينا و لم يدع أحد الرؤية ليلة الثلاثين منه و لم تكن في السماء علة مانعة من الرؤية فإن هذا اليوم من شعبان قطعا و ليس هو بيوم شك.
و يدل على ذلك من الاخبار‌
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب بسنديهما عن هارون بن خارجة «1» قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام عد شعبان تسعة و عشرين يوما فان كانت متغيمة فأصبح صائما و ان كانت صاحية و تبصرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن الربيع بن ولاد عن أبى عبد الله عليه السلام «2» قال: «إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعة و عشرين يوما فإن أصبحت فلم تره فلا تصم و ان تغيمت فصم».
و هما ظاهران في أن أمره عليه السلام بالصوم مع الغيم إنما هو من حيث كونه يوم الشك الذي ورد فيه ما تقدم من انه يوم وفق له و اما مع الصحو فليس هو كذلك.
و يدل على ذلك ايضا‌
ما رواه الشيخ في التهذيب عن معمر بن خلاد عن أبى الحسن عليه السلام «3» قال: «كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن. و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم.
فقال لي و لم؟ قلت جاء عن أبى عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال يوم وفق له فقال أ ليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان فكان يوما وفق له؟ فاما و ليس علة و لا شبهة‌
______________________________
(1) الوسائل الباب 16 من أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل الباب 16 من أحكام شهر رمضان.
(3) الوسائل الباب 5 و 4 من وجوب الصوم و نيته.



الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌13، ص: 43‌
فلا. فقلت أفطر الآن؟ فقال لا. فقلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال نعم».
و الظاهر ان ما دل عليه الخبران الأولان صريحا و الثالث ظاهرا من عدم صوم يوم الثلاثين مع عدم العلة و الشبهة هو مستند الشيخ المفيد (قدس سره) في ما نقل عنه من كراهية صوم هذا اليوم مع الصحو كما نقله عنه في البيان حيث قال: و لا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان و ان كانت الموانع من الرؤية منتفية، و قال المفيد يكره مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله. انتهى.
و ما نقل هنا عن الشيخ المفيد (قدس سره) لعله من غير المقنعة لأن كلامه في المقنعة صريح في الاستحباب مطلقا كما لا يخفى على من راجعه.
ثم لا يخفى عليك ان ظاهر كلام جملة من أصحابنا ان يوم الشك عندهم هو يوم الثلاثين مطلقا كما لا يخفى على من راجع عباراتهم و منها عبارة البيان المنقولة هنا.
و فيه ما عرفت من دلالة الأخبار التي قدمناها على ان يوم الثلاثين من شعبان مع عدم العلة في السماء و عدم الاختلاف في الرؤية ليس بيوم شك و لا يستحب صومه من حيث كونه يوم شك.
و ربما سبق الى بعض الأوهام من هذه الأخبار التي قدمناها دالة على عدم استحباب صوم هذا اليوم مع عدم العلة هو تحريم صيامه نظرا الى ظاهر النهي في بعضها. و هو توهم ضعيف لما دل على استحباب الصوم مطلقا «1» و صوم شعبان بخصوصه كلا أو بعضا «2» و ما دل عليه آخر رواية معمر بن خلاد من النهى عن الإفطار و الحال ذلك و قول الراوي «و كذلك في النوافل» يعنى غير هذا المؤذن بكونه من النوافل.
و أبعد من ذلك ما نقل ايضا عن بعض القاصرين من تحريم الإفطار يوم الشك‌ مطلقا فرضا و نفلا كما نقله بعض الأفاضل.
______________________________
(1) الوسائل الباب 1 من الصوم المندوب.
(2) الوسائل الباب 28 من الصوم المندوب.




مصباح الفقيه؛ ج‌14، ص: 347
و خبر معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن- عليه السّلام-، قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما، فأتوه بمائدة، فقال:
ادن، و كان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك صمت اليوم؛ فقال لي: و لم؟ قلت: جاء عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال: يوم وفّق له، قال: أ ليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان، فصامه الرجل، فكان من شهر رمضان كان يوما وفّق له، فأمّا و ليس علّة و لا شبهة فلا فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، فقلت: و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم «1».
و ربما يوهم هذه الرواية مرجوحيّة الصوم آخر يوم من شعبان ما لم تكن علّة و شبهة تورث الشك بكونه من شهر رمضان.
و نحوه رواية هارون بن خارجة، قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام- عدّ شعبان تسعة و عشرين، فإن كانت متغيّمة فأصبح صائما، و إن كانت صاحية و تبصّرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا «2».
و خبر ربيع بن ولّاد عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعة و عشرين يوما، فإن أصحت فلم تره فلا تصم، و إن تغيّمت فصم «3».
و لعلّ هذه الرواية هي مستند الشيخ المفيد- رحمه اللّه- في ما نقل‌
______________________________
(1) التهذيب 4: 166/ 473، الوسائل: الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 12.
(2) التهذيب 4: 159/ 447، الإستبصار 2: 77/ 233، الوسائل: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 14.
(3) التهذيب 4: 165/ 469، الوسائل: الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.



مصباح الفقيه، ج‌14، ص: 348‌
عنه من كراهيّة صوم هذا اليوم، كما نقله عنه في البيان على ما حكي عنه، فقال في محكي البيان: و لا يكره صوم يوم الشك بنيّة شعبان و إن كانت الموانع من الرؤية منتفية.
و قال المفيد- رحمه اللّه-: و يكره مع الصحو إلّا إن كان صائما قبله «1». انتهى.
و فيه: أنّ المقصود بهذه الأخبار بحسب الظاهر: بيان عدم الاعتناء باحتمال كونه من رمضان مع الصحو، و أنّ ما ورد من الحثّ و الترغيب في صوم يوم الشكّ أريد به ما إذا كان هناك علّة مانعة من الرؤية من غيم و نحوه، لا مع الصحو و عدم تبيّن الهلال، فلم يقصد بالنهي عن صومه أو الأمر بالإصباح مفطرا إلّا الرخصة، و بيان أنّه ليس إلّا كغيره ممّا مضى من الأيام التي لم يكن له داع إلى صومه.
نعم، ظاهر الخبرين الأخيرين: وجوب صومه مع الغيم احتياطا في صوم رمضان كما هو وجهه الظاهر الذي ينسبق إلى الذهن من الأمر بصوم يوم الشكّ، و لكن يجب حملهما على تأكّد الاستحباب؛ جمعا بينهما و بين غيرهما من الأخبار المتقدّمة التي هي صريحة الدلالة في الاستحباب و نفي الوجوب، و لا يصحّ حملهما على أصل الاستحباب؛ لأنّ التفصيل بينه و بين ما رخّص في تركه الذي هو أيضا مستحبّ بلا منقصة فيه أصلا- كما يشهد بذلك سائر الروايات- يقطع الشركة.
و كيف كان، فهذه الأخبار و كذا أغلب النصوص المتقدّمة إ في رجحان صوم يوم الشكّ تحرّزا عن أن يفطر يوما من شهر رمضان، فلو أتى به بهذا القصد قربة إلى اللّه- كما هو الغالب في صيام يوم‌ الشكّ- صحّ صومه بلا إشكال.
______________________________
(1) حكاه البحراني في الحدائق الناضرة 13: 43، و راجع: البيان: 227.
_______________________________________
همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق





هيويات فقهية؛ ص: 77
المقام الثاني: الدليل النقلي‌
و أما الدليل النقلي الذي استدل به على عدم اشتراط وحدة الافق فهو طوائف من الروايات وعدة من الادلة.
الدليل الأول: اطلاق حجية الرؤية‌
كما في المنتهى للعلامة و المستند للنراقي و غيرهما.
و توجيه الدلالة على التقريبات و الاقوال الثلاثة الأُول هو: أن هذه الطائفة من الروايات لم تقيّد الرؤية برؤية المكلف نفسه في بلده، و لم تفصّل بين البلاد البعيدة التي هي مختلفة في الافق و بين البلاد القريبة المتحدة في الافق، و انما التزمت بالصيام بمطلق الرؤية، و الرؤية موضوع مطلق، و الروايات في مقام البيان فمقتضى ذلك شمولها لكل البلاد، و أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلاد التي تشترك معه في الليل.
و أما توجيه الدلالة على التقريب و القول الرابع فبالأخذ بالحجية و الحكم الظاهري ما دام الواقع محتملا، إذ لا يعلم أن الهلال لم يخرج في النقطة الشرقية السابقة المختلفة، و لا يعلم أن بلد الرؤية الفعلية هو أول بلد تكوّن فيه الهلال.
و يلاحظ على هذا الدليل على التوجيه الأول مجموعة من التأملات، و أما التوجيه الثاني فواضح الضعف، إذ مفاد الرؤية حكم واقعي و مؤداه وجود الهلال في بلد الرؤية لا الوجود المبهم القابل للانطباق على العديد من الآفاق.


هيويات فقهية، ص: 78‌
التأمل الأول‌
ان كثيراً من روايات الرؤية ان لم نقل معظمها لا يوجد فيها اطلاق، و انما هي في مقام بيان و صدد التعرض إلى أن الرؤية حجة مقابل بقية الطرق، أي حصر الحجية فيها و نفيها عن بقية الطرق.

هيويات فقهية؛ ص: 85
التأمل الخامس‌
وجود روايات مقيدة للاطلاق المزبور بالرؤية ببلد الرائي أو المتحد معه في الافق القريب، و هي مضافا إلى كونها دليلًا مستقلًا للمشهور في المقام، صالحة لرفع اليد عن الدليل الأول لغير المشهور.
فمع التسليم بتمامية التمسك باطلاق روايات الرؤية في ثبوتها لكل الآفاق المشتركة ليلا مع بلد الرؤية، هي معارضة بمقيدات تمنع من التمسك بها، و إليك بعض الروايات:


هيويات فقهية؛ ص: 87
الرواية الرابعة‌
صحيحة معمر بن خلاد- و ان كان في طريق الشيخ ابن ابي الجيد بعد كونه من مشايخ النجاشي الذي نص على توثيقهم- عن ابي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن و كان ذلك بعد العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: و لم؟! قلت: جاء عن ابي عبد اللّٰه عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق اللّٰه له، قال: أ ليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من هو شهر رمضان فصامه الرجل و كان من شهر رمضان كان يوما وفق اللّٰه له، فاما و ليس علة و لا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا، قلت: و كذلك في النوافل ليس أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم» «1»، و غيرها كثير من الروايات الآتية في الادلة على قول المشهور.
فيوجد في هذه الروايات لسانان في تقييد الاطلاق:
الأول: لسان صريح في اشتراط العلة في قبول البيّنة من خارج المصر.
الثاني: لسان صريح في اشتراط العلة في استحباب صوم يوم الشك.
و كلاهما لا ينسحم إلّا مع نسبية مبدأ الشهر و لزوم الاعتداد بأفق البلد، فإطلاق الرؤية مقيدة بالافق الخاص الواحد.




هيويات فقهية؛ ص: 154
و أما الروايات التي سبق منّا الاستدلال بها على القول المنسوب للمشهور و عمدتها نظير معتبرة أبي أيوب الخرّاز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: «إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّٰه فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، و يقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزئُ في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة‌ أقلّ من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر» «1»، و مثلها رواية الخزاعي «2»؛ فإنّ اشتراط العلّة في سماء أُفق البلد لاعتبار الشهادة بالرؤية من خارج البلد لا وجه له إلّا بعد البناء على لزوم وحدة الأُفق، و إلّا فمع اختلاف الأُفق فقد يكون أُفق البلد صحواً و لا يرى الهلال و لكنّه يرى في أُفق لاحق متأخّر. و نظيرهما ما ورد في حصر استحباب صيام يوم الشكّ في الناشئ من علّة في سماء البلد كمعتبرة هارون بن خارجة، عن الربيع «3» و معتبرته الأُخرى «4» و صحيحة معمر بن خلّاد «5»، مع أنّه على القول بكفاية رؤية ما في أُفق آخر، فاللازم توسعة منشأ الشكّ.
فيدفع الاستدلال بها: أوّلًا: ما ذكرناه عمدة من انّ التشبّث بأدلّة إثبات الهلال لا تقاوم ما يدلّ على حقيقة الشهر الهلالي بعد تأخّر الظاهر عن الواقع.
ثانياً: ما تقدّم في صحيحة محمّد بن عيسى اليقطيني دالّ على توسعة الشك للناشئ من قول المنجّمين بإمكان الرؤية في مصر و إن لم ير في العراق.
ثالثاً: إن الأظهر في مفاد هذه الروايات هو تعرّضها لشرائط البيّنة و الشهادة على الرؤية بانتفاء الريبة و القرينة المعارضة لها، و ذلك لا يتمّ في البيّنة المدّعية للرؤية مع صحو السماء و عدم الرؤية؛ إذ المفروض في هذه البيّنة أن لا يكون محلّ الاستهلال للرؤية هو من الأُفق المختلف، إذ ذلك يبعد مسافة لا يتمكّن الشاهدان من طيّها و الدخول لبلد في أوّل يوم الشهر، فلا محالة يكون فرض محلّ استهلالهما هو من النواحي القريبة المسافة لُافق البلد أي المتّحدة في الأُفق معه فلا ينتفي الريب إلّا مع العلّة في سماء أُفق البلد ممّا يمكن صحو الأُفق نفسه في المناطق‌ القريبة الأُخرى، و حمل ما حصر الشكّ الناشئ من علّة في افق البلد على توفّر وجود المنشأ، لا على مجرّد و محض الشكّ، و من ثمّ اعتبر متوفّراً في قول المنجّمين في إمكان رؤيته في الأُفق المغاير كما في صحيح محمّد بن عيسى العبيدي المتقدّم.





رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3649
14/ 14. الطوسي: معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان، فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال «ادن» و كان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي «و لم؟» قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السّلام في اليوم الذي يشكّ فيه أنّه قال: «يوم وفّق له». قال: «أ ليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان، فصامه الرجل و كان من شهر رمضان كان يوما وفّق له، فأمّا و ليس علّة و لا شبهة فلا»؟ فقلت: أفطر الآن؟ فقال: «لا» فقلت: و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال «نعم» «3».
و رواهما الفيض «1» و الحرّ العاملي «2» عن الشيخ.
بيان: قال العلّامة المجلسي في ذيل هذا الحديث:
قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: «هذا الحديث يحتمل أن يكون معلّقا عن معمّر بن خلّاد و منتزعا من كتابه، و أن يكون انتزاعه من كتب أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود، فقد مرّ له طريق عنه، و قد سبق للشيخ كثيرا نقل الطرق على ما هي عليه في كتب الرواة» «3».
و قال الأردبيلي:
طريق الشيخ إلى معمّر بن خلّاد ضعيف، و إليه طريق آخر فيه «ابن أبي جيد»، و إلى كتاب الزهد فيه «محمّد بن جعفر الرزّاز» ... «4».








**************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 7/11/2022 - 11:32

 روایت معمر بن خلاد

                       تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 166

 
473- 45- معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده- آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جاء عن أبي عبد الله ع- في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق الله له قال أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان- أم من شهر رمضان فصامه الرجل و كان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له فأما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت أفطر الآن فقال لا قلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم.
 
                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 17
12720- 5- «1» و بإسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان- فلم أره صائما إلى أن قال قلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم إلى أن قال فقلت أفطر الآن فقال لا فقلت و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر قال نعم.
أقول: هذا محمول على الكراهة.
 
 ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص:466-467
الحديث الخامس و الأربعون: كالصحيح.
قال" ز" رحمه الله: هذا الحديث يحتمل أن يكون معلقا عن معمر بن خلاد و منتزعا من كتابه، و أن يكون انتزاعه من كتب أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، فقد مر له طريق عنه، و قد سبق للشيخ كثيرا نقل الطرق على ما هي عليه في كتب الرواة.
قوله عليه السلام: نعم يظهر منه أن الإفطار بعد الزوال مرجوح مع الدعوة أيضا.
 

مراد از ابوالحسن علیه السلام در سند روایت

در اسناد

 
                        المحاسن، ج‏1، ص: 118
126 عنه عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع قال: سئل رسول الله ص يكون المؤمن جبانا قال نعم قيل و يكون بخيلا قال نعم قيل و يكون كذابا قال لا و في رواية الأصبغ بن نباتة قال قال علي ع لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب جده و هزله و في رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال: أول من يكذب الكاذب الله عز و جل ثم الملكان اللذان معه ثم هو يعلم أنه كاذب 
 
                        المحاسن، ج‏2، ص: 397
71 عنه عن أبيه عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع في قول الله و يطعمون الطعام على حبه مسكينا قال قلت حب الله أو حب الطعام قال حب الطعام «4».
                        المحاسن، ج‏2، ص: 530
775 عنه عن أبيه عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع قال: كانت نخلة مريم العجوة و نزلت في كانون و نزل مع آدم من الجنة العتيق و العجوة منهما تفرق أنواع النخل «2».
 
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 321
6- أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن معمر بن خلاد قال: ذكرنا عند أبي الحسن ع شيئا بعد ما ولد له أبو جعفر ع فقال ما حاجتكم إلى ذلك هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي و صيرته في مكاني.
 
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 552
8- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول نظر أبو جعفر ع إلى رجل و هو يقول- اللهم إني أسألك من رزقك الحلال فقال أبو جعفر ع سألت قوت النبيين قل اللهم إني أسألك رزقا حلالا واسعا طيبا من رزقك.
 
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 89
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد و علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى جميعا عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الثاني ع قال: نظر أبو جعفر ع إلى رجل و هو يقول اللهم إني أسألك من رزقك الحلال فقال أبو جعفر ع سألت قوت النبيين قل اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك.
 
                        من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 504
1451- و روى معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع قال: كان و هو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس «1» ثم يؤتى بخريطة «2» فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه «3».
 
                        عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 208
دلالة أخرى‏
10- حدثنا محمد بن أحمد بن إدريس قال حدثني أبي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن معمر بن خلاد قال: قال لي الريان بن الصلت بمروو قد كان الفضل بن سهل بعثه إلى بعض كور «4» خراسان فقال لي أحب أن تستأذن لي على أبي الحسن ع فأسلم عليه و أحب أن يكسوني من ثيابه و أحب أن يهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه فدخلت على الرضا ع فقال لي مبتديا إن الريان بن الصلت يريد الدخول علينا و الكسوة من ثيابنا و العطية من دراهمنا فأذنت له فدخل فسلم فأعطاه ثوبين و ثلاثين درهما من الدراهم المضروبة باسمه.
 
                        كافي (ط - دار الحديث)، ج‏13، ص: 191
12839/ 4. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد:عن أبي الحسن «3» عليه السلام، قال: «لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم و يوم لا، فإن لم يقدر ففي «4» كل جمعة، و لا يدع «5»». «6»
_________________________________________________
 (1). في «بح، بف، جت» و الوافي:-/ «و هو».
 (2). قرب الإسناد، ص 167، ح 610، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي، ج 6، ص 694، ح 5300؛ الوسائل، ج 2، ص 143، ذيل ح 1752.
 (3). في «م، بف، جد»: «أبي الحسن الأول». و معمر بن خلاد و إن ذكره البرقي في أصحاب أبي الحسن موسى بن‏جعفر عليه السلام، لكن ذكره النجاشي و الشيخ الطوسي في أصحاب الرضا عليه السلام. و هو الظاهر؛ فإنه لم تثبت رواية معمر بن خلاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في موضع، و روايته عن أبي الحسن الرضا عليه السلام متكررة في الأسناد. راجع: رجال البرقي، ص 53؛ رجال النجاشي، ص 412، الرقم 1128؛ رجال الطوسي، ص 366، الرقم 5433؛ معجم رجال الحديث، ج 18، ص 471- 473.
 
 

در کتب رجالی

                        رجال البرقي - الطبقات، ص: 48
أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام:...
(ص ۵٣) معمر بن خلاد.
 
 
                        رجال النجاشي، ص: 421
1128 معمر بن خلاد بن أبي خلاد
أبو خلاد بغدادي، ثقة، روى عن الرضا عليه السلام. له كتاب الزهد. أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد الزراري، عن محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا جدي لأمي محمد بن عيسى بن زياد قال: حدثنا معمر.
 
 
                        رجال الطوسي، ص: 351
أصحاب أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا عليهما السلام‏:
(ص ٣۶۶) 5433- 46 معمر بن خلاد.
 
 
هرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 475
 [764] معمر [بن خلاد]
معمر بن خلاد.
له كتاب.
أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن معمر.
و أخبرنا ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عنه.
و له كتاب الزهد.
أخبرنا جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن محمد بن جعفر الرزاز «1»، عن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد.























****************

روایت معمر بن خلاد؛ ارشاد به احتیاط و کیفیت آن

ارسال شده توسط:
موحدی نیا
Monday - 30/1/2023 - 16:30

باسمه تعالی
از جلسه درس این طور تلقی شد حاصل روایت ابن خلاد، تفصیل شارع در ترغیبات خاصه اش به احتیاط(جهت درک صوم شهر رمضان نفس الامری) است ، به این صورت که تفصیل داده شده است بین وجود علت یا شبهه و عدم این دو.
خوانشی از این روایت به ذهن رسیده بود که طبق آن، روایت هیچ جهت اضافه و تفصیلی را (از ناحیه شارع) بیان نمی کند
بلکه نحوه امتثال عقلایی را بیان می کند و ارشاد می کند که احتیاط چیست و چگونه است.
یعنی حضرت بما هو شارع نفرمودند، بلکه بما هو عاقل فرموده اند .
حاصل این برداشت این است که روایت می گوید رفتن به دنبال محتمل -ولو سرالله تعالی باشد- وقتی احتمال(عقلائا) صفر است، بی وجه است. و این متضمن هیچ تعبدی نیست و تعلیم و ارشاد است.

یک بار دیگر روایت از اول دیده شود:

حضرت فرمودند چرا روزه گرفته ای؟(... صُمْتُ الْيَوْمَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ ؟)[نه این که چرا افطار نمی کنی. به واو قبل از «لم» هم باید دقت شود، کأنه گفته اند: «خب حالا بگو چرا روزه گرفته ای؟»]
یک نکته مورد توجه این است که حضرت سوال معروف و چالشی یوم الشک را نپرسیدند که به نیت شهررمضان گرفتی یا شعبان یا مردد یا ... . بلکه مفروض گرفته اند که او کارش را بلد بوده و با یک نیت صحیح (داعی مباشری صحیح) روزه گرفته است، حال می پرسند چرا چنین کردی؟ این یعنی سوال از داعی بر داعی.
او هم پاسخ می دهد : قال علیه السلام انه یوم وفق له

نکته ای که در ایجا باید توجه شود -و مرکز ثقل به نظر می رسد- این است که واضح است که این تعبیر، دلیل روزه گرفتن نیست، مگر به انضام یک مقدمه واضح محذوف:
وقتی توفیق و انطباق قهری حاصل می شود، باید(=مطلوب است) من برای درک آن واقع روزه بگیرم.
با این نگاه ادامه روایت معلوم می شود، حضرت در ادامه می فرمایند:
ای عاقل! وقتی انسان به سمت تحصیل واقع مطلوب (محتمل) می رود، که احتمالی درکار باشد
وقتی احتمال عقلائا صفر است، عقلائی نیست که انجامش دهی.
دقت شود که حضرت می فرمایند: «أ لیس تدرون...»، یعنی مطلب مطلبی است که توقع می رفت خودشان بفهمند.

با این توضیح تعبیر «فلا» هم بسیار روشن است: همان ظهور اولیه ی کلام.
دقت شود که ظهور اولیه کلام در این نیست که «فلا وفق له»
زیرا جوابی که شخص به حضرت داده است،«یوم وفق له» نبوده است، بلکه ضمیمه ی آن(همان مقدمه مطویه) بوده است که: مطلوب است این توفیق قهری، تحصیل شود.

باز نویسی حدیث:
حضرت: چرا روزه گرفتی؟
راوی:حکم عقل در مقام امتثال به مطلوبیت درک واقع(وقتی دانستیم که انطباق و توفیق، قهری است، عقل چنین حکمی می کند؛ این حکم عقلی به مطلوبیت احتیاط است.)
جواب حضرت: این حکم عقل در جایی است که احتمال موجود باشد. اما وقتی احتمال صفر بود، این حکم عقلی، نیست(= فلا).

اگر بگوییم شارع نسبت به ترغیبات خاصه خود تفصیل داده است، مآلش به این است که وجود شبهه یا علت، جزء الموضوع است.(که به نحوی دخالت دادن اثبات در ثبوت است.)
زیرا گفته ایم:
درک شهر رمضان واقعی در فرض وجود شبهه یا علت: ترغیب خاص دارد(شبیه دماء و اعراض است)
درک شهر رمضان واقعی در فرض عدم شبهه یا علت: ترغیب خاص ندارد(شبیه طهارت و نجاست است)
لکن طبق بیانی که گذشت، ادله ای به مضمون صوموا سرالله و مانند آن، به خود درک ماه مبارک ترغیب می کند، چه شبهه باشد چه صحو، جای هیچ تفصیلی هم نیست.
مثل این که نسبت به تحفظ بر عرض مؤمن و احتیاط آن ترغیب خاص داریم
روایتی بفرماید: اگر احتمال وجود مؤمن در جایی صفر بود، جایی برای آن احتیاط خاص نیست.
این را نباید تفصیل در ترغیب خاص حساب کرد.



****************
ارسال شده توسط:
حسین
Monday - 30/1/2023 - 22:43
«رفتن به دنبال محتمل -ولو سرالله تعالی باشد- وقتی احتمال(عقلائا) صفر است، بی وجه است. و این متضمن هیچ تعبدی نیست»
این بیان مبتنی بر این است که هنگام صاف بودن هوا و نبود شبهه، احتمال شروع ماه مبارک در واقع، عقلائیا صفر است، و حال آنکه عقلائیا صفر نیست، و لذا در روایات مطرح شده که اگر اهل بلد دیگر شهادت دادند قضا کنید، مثلا عبارت مقنعة دلالت میکند که احتمال صفر نیست:

المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 298
3 باب فضل صيام يوم الشك و الاحتياط لصيام شهر رمضان‌
و يجب على المكلف الاحتياط لفرض الصيام بأن يرقب الهلال و يطلبه في آخر نهار يوم التاسع و العشرين من شعبان فإن أصابه على اليقين بيت النية لمفروض الصيام فإن لم يصبه يقينا عزم على الصيام معتقدا أنه صائم يوما من شعبان فإن ظهر له بعد ذلك أنه من شهر رمضان فقد وفق لإصابة الحق عينا و أجزأ عنه الصيام و إن لم يظهر له ذلك كان له فضل صيام يوم من شعبان و حصل له ثواب الاهتمام بدينه و الاحتياط. روى سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا أهل هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما ثم صم‌