بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات الشهید الثاني قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
کلمات الشهید الثاني قده در باره قراءات
التمهيد في علوم القرآن-هفوة من عظيم‏
اسناد قراءات نزد علماي شيعه
اجازه مفصل مذکور در بحار از سید محمد برای سید شمس الدین استاد شهید و ذکر سید ابوالمكارم ابن زهره در اجازات
اجازه نامه شهید ثانی به والد شیخ بهائی
اجازه کبیرة صاحب معالم به سید نجم الدین
تصریح کنندگان به اینکه تواتر الی الشارع است
شرح حال زين الدين بن علي العاملي الجبعي الشهيد الثاني(911 - 966 هـ = 1505 - 1559 م)
شواهد کلام قرطبی در تعدد اختیار برای هر قاری
شواهد کلام علامه طباطبائي قده در تعدد مصحف برای هر صحابی مقری
انواع تواتر
تواتر قراءات سبع
تعاضد الرسم و القراءات
اشکالات تواتر قراءات سبع و عشر




شهید قده در فن قراءات خبره بودند، و درس گرفته بودند، و خود در شرح حال خود میفرمایند:

رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 865‌---مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، المقدمة، ص: 14‌
و قرأتُ في تلك المدّة بها على المرحوم الشيخ أحمد بن جابر الشاطبيّة في علم القراءات، و قرأتُ عليه القرآنَ بقراءة نافع و ابن كثير و أبي عمرو و عاصم.
************
رسائل الشهيد الثاني (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 868‌---مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، المقدمة، ص: 15‌
و منهم: الشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعيّ «4»، قرأتُ عليه القرآنَ بقراءة أبي عمرو و رسالةً في القراءات من تأليفاته.
و منهم: الشيخ شمس الدين محمّد أبو النجا النحّاس، قرأتُ عليه الشاطبية في القراءات و القرآن العزيز للأئمّة السبعة، و شرعتُ ثانياً أقرأ عليه للعشرة و لم أُكمل الختم بها.
************
و در هر کتابی که بحث را مطرح کردند بر تواتر قراءات سبع تاکید کردند، در مسالک که صاحب تمهید اشاره کردند، ایشان در بحث قرائت نماز اصلا وارد این موضوع نشدند، اما در همین مسالک در کتاب نکاح تصریح میکنند، که عبارات ایشان در کتب مختلف در ذیل آمده است:



المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 245‌
[الثاني: مراعاة إعرابها] (الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء. (و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم. (على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة «1» المشهورة، و في تواتر تمام العشرة‌ بإضافة أبي جعفر «1» و يعقوب «2» و خلف «3» خلاف، أجوده ثبوته، و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها «4»، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.
و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن «5».
و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة، فيجب مراعاته، ك‍ فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» فإنّه لا يجوز الرفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، فإنّ ذلك لا يصحّ؛ لفساد المعنى.و نحوه وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا «7» بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.
و قد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا، و اختار ما ذكرناه «8».
و أما اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل و لا مستحبّ، فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة. و انحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السّابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر، و توهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها، و الأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها.
(فلو قرأ ب‍) القراءات (الشواذ) و هي في زماننا ما عدا العشر، و ما لم يكن متواترا (بطلت) الصلاة، و كذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة و إن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.و الشارح المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة «1»، و ستقف على مواضع كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصّة للنهي المفسد للعبادة، لأنّ الشاذ ليس بقرآن و لا دعاء. هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.
-------
(1) أبو جعفر يزيد بن قعقاع المخزومي المدني، ت 130 ه. (2) يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، ت 205 ه. (3) أبو محمّد خلف بن هشام الكوفي، ت 229 ه. (4) الذكرى: 187. (5) كابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1: 9. (6) البقرة: 37. (7) آل عمران: 37. (8) النشر في القراءات العشر 1: 19.المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 246‌



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌8، ص: 180‌
قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ». (2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن «2» لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «1» و فسّرها بعضهم بالقراءات «2».و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد «3» حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها



روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 700‌
و المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن، لا ما وافق العربيّة مطلقاً، فإنّ القراءة سنّة متّبعة، فلا تجوز القراءة بالشواذّ و إن كانت جائزةً في العربيّة.و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة، كقراءة ابن مسعود و ابن محيصن.و قد أجمع العلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا في تمام العشرة، و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف. و المشهور بين المتأخّرين تواترها، و ممّن شهد به الشهيد «1» رحمه اللّه، و لا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها، مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ طبقة، و هُمْ يزيدون عمّا يعتبر في التواتر، فتجوز القراءة بها إن شاء اللّه. (و) كذا (لا) تجزئ القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه المنقول بالتواتر



الحاشية الأولى على الألفية، ص: 529‌
شهيد ثانى، زين الدين بن على‌ تاريخ وفات مؤلف: 966 ه‍ ق‌
[الثالثة: القراءة]الثالثة: القراءة، و واجباتها ستة عشر: [الأوّل: تلاوة الحمد و السورة]الأوّل: تلاوة الحمد و السورة في الثنائيّة و في الأولتين من غيرها. [الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)فلو قرأ بالشواذّ بطلت. (1) [الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر]الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و آيها على المتواتر. [الرابع: الموالاة]الرابع: الموالاة، فلو سكت‌طويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت. (2)
------
قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل تواترا، و المحقّق منه ما اتّفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة «1»، و اختار المصنّف جواز القراءة بتمام‌ العشرة «1» بإضافة أبي جعفر «2» و يعقوب «3» و خلف «4».و ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل عنهم، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذّ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن. «5»‌و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض، ما لم يكن مترتّبا بحيث لا تجيزه العربية، ك‍ فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» بالرفع فيهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، و نحوه.قوله: «فلو قرأ بالشواذّ بطلت». المراد بالشواذّ ما لم يكن متواترا، و ضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة، و كذا كلّ ما سيأتي و إن كان عوده إلى القراءة أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى في أكثر المواضع. و إنّما تبطل؛ لكون الشاذّ ليس بقرآن و لا دعاء، و ذلك يتمّ مع العمد، أمّا مع النسيان فلا كباقي الكلام.



الحاشية الثانية على الألفية، ص: 529‌
[الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)
قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر».و هو قراءة السبعة، و في جوازه بالعشرة قول قويّ.



حاشية شرائع الإسلام، ص: 96
شهيد ثانى، زين الدين بن على‌ تاريخ وفات مؤلف: 966 ه‍ ق‌
قوله: و روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.الأقوى وجوبهما، و رعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر.


شواذ السبعة و العشرة


منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 397‌
احتجّ المانعون بقوله تعالى: حَتّى يَطَّهَّرْنَ «2» بالتّشديد، أي: يغتسلن، و لأنّها ممنوعة من الصّلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقلّ الحيض.و بما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» و عن امرأة حاضت في السّفر، ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» «3».و روى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصّلاة، ثمَّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» «4».و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.