بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات کاشف الغطاء قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
تواتر قراءات در اصول قرائت و بررسی قول ابن حاجب
شرح حال جعفر بن خضر المالكي الجناجي الحلاوي النجفي كاشف الغطاء(1156 - 1228 هـ = 1743 - 1813 م)



كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 179
و يُعتبر في القراءة ما يُسمّى قراءة، و لا يجزي حديث النفس، و التقطيع، و الترديد، و نحوها ممّا يخرجها عن اسم القراءة.
و لا يكفي إبراز المعنى بذكر مُرادفه، من عربي أو عجمي أو غيرهما. و تلزم المحافظة على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت اسمها.
و لا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء، و إنّما المدار على المخارج الطبيعيّة، فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد و الظاء زاءً، و القاف غيناً، أو بالعكس؛ لمقتضى العجميّة، أو القاف همزة؛ لمقتضى الشاميّة، أو الظاء ضاداً، و بالعكس؛ لمقتضى العجميّة، أو اشتباه العربية، فَسَدَت و أُعيدت، أو أفسدت على وجه.
(و في العجز يقوم العُذر، و لا يجب الائتمام، و مع القدرة و التقصير في التعلّم يجب ذلك) «3».
______________________________
(1) أُرتِجَ على القارئ: إذا لم يقدر على القراءة كأنّه منع منها. المصباح المنير: 218.
(2) في «ح» زيادة: أو ما يضيق الوقت بها لو أتمّها أو حصل له باعث قويّ على القطع من عجلة لأمر مهمّ أو مدافعة خبث أو نحو ذلك بعد الدّخول فيهما.
(3) ما بين القوسين ليس في «م»، «س».


كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 180‌
و المحافظة على الحركات و السكنات الداخلة في الكلمات، أو الإعرابيّة و البنائيّة ممّا يُعدّ تركه لحناً في فنّ العربيّة، فمتى بدّل، فقد أبطل القراءة، أو هي مع الصلاة، على اختلاف الوجهين.
و لو وقف على المتحرّك، أو وصل بالساكن، أو فكّ المدغم من كلمتين، أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم، أو ترك الإمالة و الترقيق، أو الإشباع أو التفخيم أو التسهيل و نحوها من المحسّنات، فلا بأس عليه.
و إبقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مُخلّة، كما أنّ حذف همزة القطع فيه مُخلّ.
و لا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة، و هم: حمزة، و عاصم، و الكسائي، و ابن كثير، و أبو عمرو، و ابن عامر، و نافع. و لا العشرة بإضافة يعقوب، و خلف، و أبي شعبة، و لا التجسّس عليها، و إنّما اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف، و قراءة الناس.
و يجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم، كاحتسابهم السور الأربع أربعاً، و إخراج البسامل من جزئيّة القرآن أو السور.
ثمّ لا يجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلّق بالمعاني، من حروف و حركات و سكنات بنية أو بناء، و التوقيف على العشرة إنّما هو فيها. و أمّا المحسّنات في القراءة من إدغام بين كلمتين أو مدّ أو وقف أو تحريك و نحوها فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة، و المحسّنات في علم البديع، و المستحبات في مذاهب أهل التقوى.
و لو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم، لنادى بها الخطباء، و كرّر ذكرها العلماء، و تكرّر في الصلوات الأمر بالقضاء، و لأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الأُمناء، و لتواتر النقل؛ لتوفّر دواعيه.
و مراعاة قراءة أُبيّ لا تخلو من رجحان؛ لما دل على أنّها توافق قراءة الأئمّة عليهم السلام؛ لقول الصادق عليه السلام‌ إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، و إنما نحن فنقرأ على قراءة أُبي‌
«1».
و تصفية الحروف لا عبرة بها، و كذا تمكينها، و إن توقف عليهما تحسينها، لكنّها سنّة.
______________________________
(1) الكافي 2: 463 ح 27، الوسائل 4: 821 أبواب القراءة ب 74 ح 4.
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 181‌


كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 192
ثم القراءة متبعة، فتُبنى على الرواية دون الدراية، فلا تجوز القراءة باللّحن، و لا بما وافق العربيّة، و خالف السيرة المرعيّة. و تجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع، بل العشر كما مرّ. و عن الصادق عليه السلام أنّه قال‌ إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضالّ، و أمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي‌



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 299
و لقد تجاوز أستاذنا الأكبر في كشفه، فقال: «و لو وقف على المتحرك، أو وصل الساكن، أو فك المدغم من كلمتين، أو قصر المد قبل الهمزة أو المدغم، أو ترك الإمالة و الترقيق و الإشباع و التفخيم و التسهيل و نحوها من المحسنات فلا بأس» و إن كان هو جيدا في البعض، بل لعله عين المختار و إن كان قد ظن أن الوقف على الساكن و الوصل في المتحرك و القصر في المد غير واجب بمقتضى اللغة و عند الصرفيين، و التحقيق خلافه، فهو في الحقيقة نزاع في موضوع، لكن قال بعد ذلك: «ثم لا يجب العمل على قراءة السبعة أو العشرة إلا فيما يتعلق بالمباني من حروف و حركات و سكنات بنية أو بناء، و التوقيف على العشرة انما هو فيها، و مقتضاه وجوب اتباع السبعة في مثل ذلك، و عدم التعدي و إن وافق النهج العربي و فيه ما عرفت، و يلزمه حينئذ وجوب اتباعهم في كل ما فعلوه، و أجمعوا عليه من إدغام أو مد أو وقف أو إشباع أو صفات حروف حتى لو كان ذلك عندهم من المحسنات، إلا أنه ما اتفق وقوع غيره منهم، لأن العبرة بما يقرءونه لا بما يذهبون اليه، و إلا لجاز مخالفتهم في الحركات و السكنات ضرورة عدم لزوم قراءتهم بالحركة الخاصة منع غيرها و إن وافق النهج العربي، و لو منعوا لكانوا غالطين في ذلك كما هو المفروض، على أن كثيرا من هذه المحسنات صرحوا بوجوبه كما عرفت جملة من الإدغام، اللهم إلا أن يحمل ذلك على شدة الاستحباب و التأكيد لا اللزوم، فيجري فيه حينئذ البحث السابق، و ربما تسمع لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله فيما يأتي و الله الموفق و المسدد.



كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌1، ص: 367
و قد عرفت أنّ الأقوى- وفاقا لجماعة-: عدم اعتباره. قال في كشف الغطاء: لا يجب العمل على قرائتهم إلّا فيما يتعلّق بالمباني [1] من حروف و حركات و سكنات بنيّة أو بناء، و التوقيف على العشرة إنّما هو فيها، و أمّا المحسّنات في القراءة- من إدغام بين كلمتين، أو مدّ أو وقف أو تحريك و نحوها- فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة و المحسّنات في علم البديع و المستحبات في مذهب أهل التقوى «2».
و فرقه بين ما يتعلّق بالمباني و غيره مبنيّ ظاهرا على ما عرفت من مدخليّة الأوّل في الخصوصيات المقوّمة للقرآنية بخلاف الثاني، فلا وجه لما اعترض عليه من عدم الفرق «3».





كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 192
ثم القراءة متبعة، فتُبنى على الرواية دون الدراية، فلا تجوز القراءة باللّحن، و لا بما وافق العربيّة، و خالف السيرة المرعيّة. و تجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع، بل العشر كما مرّ.
و عن الصادق عليه السلام أنّه قال‌
إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضالّ، و أمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي‌
«1». و ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم‌
إنّ الرجل الأعجمي من أُمّتي ليقرأ القرآن بعجميّته، فترفعه الملائكة على عربيّته‌
«2» محمول على الاضطرار، أو على لُكنة عجميّة لا تخرجه عن اسم العربيّة.
و روى: «أنّ الدعاء الملحون لا يصعد إلى اللّه تعالى» «3»، و لعلّ المراد بالملحون ما فقد بعض شرائط القبول؛ لأنّ الظاهر أنّ اللّحن في السنن غير مُفسد.
و لو غلط في بعض حروف آخر الكلمة، تخيّر بين إعادتها من الأصل، و بين الاقتصار على التتمّة، مع عدم فصل مُخلّ.
و لو أعاد كلمة أوّلها همزة وصل، و اقتصر عليها قطع الهمزة، و إن أعادها، و ما قبلها حذفها.




كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 179
و يُعتبر في القراءة ما يُسمّى قراءة، و لا يجزي حديث النفس، و التقطيع، و الترديد، و نحوها ممّا يخرجها عن اسم القراءة.
و لا يكفي إبراز المعنى بذكر مُرادفه، من عربي أو عجمي أو غيرهما. و تلزم المحافظة على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت اسمها.
و لا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء، و إنّما المدار على المخارج الطبيعيّة، فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد و الظاء زاءً، و القاف غيناً، أو بالعكس؛ لمقتضى العجميّة، أو القاف همزة؛ لمقتضى الشاميّة، أو الظاء ضاداً، و بالعكس؛ لمقتضى العجميّة، أو اشتباه العربية، فَسَدَت و أُعيدت، أو أفسدت على وجه.
(و في العجز يقوم العُذر، و لا يجب الائتمام، و مع القدرة و التقصير في التعلّم يجب ذلك) «3».
______________________________
(1) أُرتِجَ على القارئ: إذا لم يقدر على القراءة كأنّه منع منها. المصباح المنير: 218.
(2) في «ح» زيادة: أو ما يضيق الوقت بها لو أتمّها أو حصل له باعث قويّ على القطع من عجلة لأمر مهمّ أو مدافعة خبث أو نحو ذلك بعد الدّخول فيهما.
(3) ما بين القوسين ليس في «م»، «س».



كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 180‌
و المحافظة على الحركات و السكنات الداخلة في الكلمات، أو الإعرابيّة و البنائيّة ممّا يُعدّ تركه لحناً في فنّ العربيّة، فمتى بدّل، فقد أبطل القراءة، أو هي مع الصلاة، على اختلاف الوجهين.
و لو وقف على المتحرّك، أو وصل بالساكن، أو فكّ المدغم من كلمتين، أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم، أو ترك الإمالة و الترقيق، أو الإشباع أو التفخيم أو التسهيل و نحوها من المحسّنات، فلا بأس عليه.
و إبقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مُخلّة، كما أنّ حذف همزة القطع فيه مُخلّ.
و لا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة، و هم: حمزة، و عاصم، و الكسائي، و ابن كثير، و أبو عمرو، و ابن عامر، و نافع. و لا العشرة بإضافة يعقوب، و خلف، و أبي شعبة، و لا التجسّس عليها، و إنّما اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف، و قراءة الناس.
و يجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم، كاحتسابهم السور الأربع أربعاً، و إخراج البسامل من جزئيّة القرآن أو السور.
ثمّ لا يجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلّق بالمعاني، من حروف و حركات و سكنات بنية أو بناء، و التوقيف على العشرة إنّما هو فيها. و أمّا المحسّنات في القراءة من إدغام بين كلمتين أو مدّ أو وقف أو تحريك و نحوها فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة، و المحسّنات في علم البديع، و المستحبات في مذاهب أهل التقوى.
و لو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم، لنادى بها الخطباء، و كرّر ذكرها العلماء، و تكرّر في الصلوات الأمر بالقضاء، و لأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الأُمناء، و لتواتر النقل؛ لتوفّر دواعيه.
و مراعاة قراءة أُبيّ لا تخلو من رجحان؛ لما دل على أنّها توافق قراءة الأئمّة عليهم السلام؛ لقول الصادق عليه السلام‌
إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، و إنما نحن فنقرأ على قراءة أُبي‌
«1».
______________________________
(1) الكافي 2: 463 ح 27، الوسائل 4: 821 أبواب القراءة ب 74 ح 4.



كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 181‌
و تصفية الحروف لا عبرة بها، و كذا تمكينها، و إن توقف عليهما تحسينها، لكنّها سنّة.
و يجب الترتيب بين الفاتحة و السورة، و بين آيات كلّ منهما، فلو قدّم مؤخّراً بقصد الجزئيّة عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به بطلا، و أبطلا أيضاً على اختلاف الوجهين.
و لو كان ساهياً أو ناسياً أعاد المقدّم عن تأخير، دون المؤخّر عن تقديم، ما لم يترتّب خلل من خارج.