بسم الله الرحمن الرحیم

انواع تواتر

فهرست مباحث علوم قرآنی
قراءة العامة-الناس-المسلمین-الجمهور-المشهور-اهل الحرمین-اهل المدینة-المدنیون-العراقیون-الکوفیون-البصریون
فلیقرء کل رجل منکم کما علم-اقرءوا کما علمتم-تعلمتم-کما یقرء الناس
تواتر قراءات سبع
القراءة سنة متبعة-رد حماد الراویة-ابن المقسم
قول نافع ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد فتركته حتى ألفت هذه القراءة
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
القرائة-70|16|نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى
القرائة-30|54|اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
تشابک شواهد-روش موضوع‌محور-تحلیل موضوع اندماجی تواتر قرآن و قراءات
مفتاح المفاتيح بأسنانه الأربعةعشر-مالک-ملک-يوم الدين
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القرشي-أول المقرئین بالمدينة-من شهداء أحد(000 - 3 هـ = 000 - 625 م)
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
متن کتاب منجد المقرئين و مرشد الطالبين-ابن الجزري
روح و کالبد تلاوت و رسم، زنده به دو رکن اداء و نص
اشکالات تواتر قراءات سبع و عشر



قراءات پشتوانه بیرونی و مردمی داشت:

جامع البيان في القراءات السبع (1/ 167)
199 - حدثنا فارس بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن موسى، قال: حدثني الحسين بن بشر الصوفي قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن صالح، قال: قرأ عبد الله بن كثير في بيت شبل وثم يومئذ عدة من القراء: أو من وراء جدر «3» [الحشر: 14] فناداه ابن الزبير «4»: ما هذه القراءة؟ ارجع إلى قراءة قومك، قال: إني لما هبطت العراق خلطوا علي قراءتي، قال:
فقال: أو من وراء جدار «5».


السبعة في القراءات (ص: 93)
وأخبرني أنه قرأ على أبي عمرو جنيد بن عمرو العدواني وأخبرني أنه قرأ على حميد بن قيس الأعرج مولى آل الزبير وأن حميدا قرأ على مجاهد
قال أبو الحسن وهذه قراءتنا والمجمع عليه عندنا
وأخبرني أحمد بن زهير بن حرب وإدريس بن عبد الكريم قالا حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا عبيد بن عقيل قال سألت شبل بن عباد المكي فحدثني بقراءة أهل مكة وهي قراءة عبد الله بن كثير وقراءة ابن كثير قراءة شبل


السبعة في القراءات (ص: 94)
وأخبرني الحسين بن بشر بن معروف الصوفي قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن صالح المري الخياط قال حدثنا شبل بن عباد عن عبد الله بن كثير وأهل مكة بالقراءة



منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص: 80)
ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم كونها من القرآن لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البسملة لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة، وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون: إن الشافعي رضي الله عنه روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعول عليه. فدل على أنه ظهرت له عله فيه وإلا لما ترك العمل به.
قلت: ولم أر أحدا من أصحابنا بيَّن العلة، فبينا أنا ليلة مفكر إذ فتح الله تعالى بما تقدم -والله تعالى أعلم- إنها هي العلة مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي وقنبل، ولما علم ذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي: أريد أن أقرأ عليك القرآن بها. ومما يزيدك تحقيقا ما قاله أبو حاتم السجستاني قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءة وألفها وتتبع الشاذ منها هارون بن موسى الأهور قال: وكان من القراء فكره الناس ذلك وقالوا: قد أساء حين ألفها وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت منها إلى ما جاء من راوٍ عن راوٍ. قلت: يعني أحادا عن آحاد.





بیان انواع تواتر




جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (2/ 568)
وقال هارون «8»: ذكر ذلك لأبي عمرو «9» - يعني القراءة المعزوة إلى عائشة- فقال:
قد سمعت هذا قبل أن تولد «1» ولكنا لا نأخذ به «2».
وقال محمد بن صالح «3»: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: وكيف تقرأ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ* وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ «4»؟
قال: لا يُعَذِّبُ «5» عَذابَهُ أَحَدٌ، فقال له الرجل: كيف، وقد جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يُعَذِّبُ «6» عَذابَهُ أَحَدٌ «7»؟.
فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم ما أخذته عنه!.
وتدري لم ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة اه «8».
وقراءة الفتح ثابتة- أيضا- بالتواتر، وقد يتواتر الخبر عند قوم دون قوم «9» وإنما أنكرها أبو عمرو: لأنها لم تبلغه على وجه التواتر «1».
وعن أبي حاتم السجستاني «2» - رحمه الله- قال: أول من تتبع بالبصرة وجوه القرآن وألفها، وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده: هارون ابن موسى الأعور، وكان من العتيك مولى، وكان من القراء، فكره الناس ذلك، وقالوا: قد أساء حين ألفها، وذلك أن القراءة «3» إنّما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة، ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء وراء.
وقال الأصمعي: عن هارون المذكور- كان ثقة مأمونا، وقال «4»: كنت أشتهي أن يضرب لمكان تأليفه الحروف «5» وكان الأصمعي لا يذكر أحدا بسوء إلا من عرفه ببدعة.
قلت: وإذا كان القرآن هو المتواتر، فالشاذ ليس بقرآن لأنه لم يتواتر فإن قيل: لعلّه قد كان مشهورا متواترا، ثم ترك حتى صار شاذا.
قلت: هذا كالمستحيل بما تحققناه من أحوال هذه الأمة وأتباعها لما جاء عن نبيها صلّى الله عليه وسلّم، وحرصها على امتثال أوامره.
__________
(8) هو هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم علامة صدوق، نبيل له قراءة معروفة، وكان من القراء، مات قبل المائتين تقريبا. انظر غاية النهاية (2/ 348) والتقريب (2/ 313).
(9) أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان- واسمه زبان على الأصح- وقيل غير ذلك، المازني النحوي القارئ، ثقة، من علماء العربية وأحد القراء السبعة المشهورين (68 - 154 هـ) وقيل غير ذلك.
معرفة القراء الكبار (11/ 100) وغاية النهاية (1/ 288) والتقريب (2/ 454) ومشاهير علماء الأمصار (ص 153) وفيه توفي سنة 146 هـ.
(1) في د وظ: قبل أن يولد. بالياء التحتانية.
(2) انظر المرشد الوجيز (ص 180).
(3) لم أستطع الجزم بالمراد بهذا الشخص حيث أن هناك الكثير ممن يسمى بهذا الاسم.
(4) الفجر: 25، 26 فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ ....
(5) أي بكسر الذال المشددة والثاء المثلثة المكسورة، وبها قرأ السبعة غير الكسائي، فإنه قرأ بفتح الذال والثاء على ما لم يسم فاعله. انظر الكشف عن وجوه القراءات (2/ 373) والتبصرة (ص 556)، كلاهما لمكي بن أبي طالب.
(6) أي بفتح الذال، وهي قراء الكسائي كما سبق.
(7) قال السيوطي: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه وابن جرير والبغوي والحاكم وصححه وأبو نعيم عن أبي قلابة عمن اقرأه النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وفي رواية مالك بن الحويرث «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقرأه، وفي لفظ أقرأ إياه فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ.
وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ منصوبة الذال والثاء» اه. الدر المنثور (8/ 513) قال الحاكم: «- عقب إيراده لهذا الحديث- هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والصحابي الذي لم يسمه أبو قلابة قد سماه غيره مالك بن الحويرث» اه وأقره الذهبي. انظر المستدرك كتاب التفسير (2/ 255).
(8) انظر: المرشد الوجيز (ص 181).
(9) قال القسطلاني نقلا عن السخاوي: «ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا استندت من طريق الآحاد، كما لو قلت: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند، وقد علم وجودها بطريق
__________
التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها، فقراءة السبع كلها متواترة وقد اتفق على أن المكتوب في المصاحف متواتر الكلمات والحروف ... » اه لطائف الإشارات (1/ 78).
(1) وقد روى أن أبا عمرو رجع إلى قراءة النبي صلّى الله عليه وسلّم. انظر: تفسير القرطبي (20/ 57).
(2) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستاني، إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض، له مصنفات في القراءات، توفي سنة 255 هـ. الفهرست لابن النديم (ص 86) ومعرفة القراء الكبار (1/ 219) وغاية النهاية (1/ 320).
(3) في د: أن القراء.
(4) في بقية النسخ: قال.
(5) كلام أبي حاتم السجستاني والأصمعي ذكره أبو شامة تلميذ السخاوي نقلا عن «جمال القراء» انظر المرشد الوجيز (ص 181) وراجع غاية النهاية (2/ 348).





جمال القراء وكمال الإقراء ت عبد الحق (2/ 571)
فإن قيل: فقد قال الطبري: إن عثمان- رضي الله عنه- إنما كتب ما كتب من القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
قال: وليس اختلاف القراء الآن هو الذي أراد النبي صلّى الله عليه وسلّم بقوله: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة احرف» «4».
واختلاف القراء عن هذا بمعزل، قال: لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرج عن خط المصحف الذي كتب على حرف واحد، قال: والستة الأحرف قد سقطت، وذهب العمل بها بالإجماع على خط المصحف المكتوب على حرف واحد اه «5».
فالجواب: ان هذا الذي ادعاه من ان عثمان- رضي الله عنه إنّما كتب حرفا واحدا من الأحرف السبعة التي أنزلها الله عزّ وجلّ: لا يوافق عليه ولا يسلّم له، وما كان عثمان- رضي الله عنه- يستجيز ذلك ولا يستحل ما حرّم الله عزّ وجلّ من هجر كتابه وأبطاله وتركه «1».
وإنما قصد سد باب القالة «2» وأن يدعى مدع شيئا ليس مما أنزل الله، فيجعله من كتاب الله عزّ وجلّ، أو يرى أن تغيير لفظ القرآن «3» بغيره مما هو بمعناه لا بأس به، فلما كتب هذه المصاحف وأمر بالقراءة بما فيها لم يمكن أحدا من أولئك أن يفعل ما كان يفعل، والذي فعل ذلك مخطئ، لأن عمر- رضي الله عنه- أنكر على هشام بن حكيم لفظا لم يسمعه عمر من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «4» وعمر- رضي الله عنه- يعلم أن ذلك جائز في العربية والدليل على أنه جائز في العربية أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «هكذا أنزلت» فلولا أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر- رضي الله عنه- ما أنكر، فأراد عثمان- رضي الله عنه- أن يجمع القرآن كله بجميع وجوهه السبعة التي أنزل عليها، سدا لباب الدعوى، وردا لرأي من يرى تبديل حرف منه بغيره «5».
ألا ترى أنه أحضر (المصحف) «1» التي كتبها الصديق- رضي الله عنه- وكانت بالأحرف السبعة، واستظهر مع ذلك بما كتب بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الرقاع والأكتاف واللخاف «2» إرادة أن لا يبقى لقائل قول ولا لمدع دعوى.
وأما قوله: إنه إنما كتب حرفا واحدا من تلك الأحرف السبعة: فغير صحيح، فقد كتب في بعض المصاحف وأوصى «3» وفي بعضها وَوَصَّى وكتب في بعضها وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ «4» وفي بعضها قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ* وكتب سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ «5» في موضع بغير واو، وفي مصحف وَسارِعُوا وكتب في المدني والشامي يَرْتَدِدْ «6» وفي غيرهما يَرْتَدَّ* بدال واحدة وتَجْرِي تَحْتَهَا «7» في سورة التوبة، وفي بعض المصاحف مِنْ تَحْتِهَا* وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتابِ «1» في آل عمران في المصحف الشامي، وفي غيره وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ إلى غير ذلك من المواضع «2» نحو شُرَكائِهِمْ* «3» وشُرَكاؤُهُمْ* «4» وفإن الله الغني «5» وفَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ* وكل وعد الله «6» وكُلًّا إلى غير ذلك مما تركت ذكره خشية الإطالة «7».
وقد ذكرت أن الأمة لا ترضى لأحد من خلق الله بترك كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأن أحدا لا يقدر على أن ينتزع من أيديها ما اشتهر بينها وتداولته النقلة، واستمرت على تلاوته الألسنة حتى يصير نسيا منسيا، لا يعرفه إلّا الشاذ منهم بعد أن كان يعرفه الكبير والصغير، والذكر والأنثى، هذا من المحال في مجرى العادة.
والذي لا يشك فيه أن عثمان- رحمه الله- كتب جميع القرآن بجميع وجوهه، ولم يغادر منه شيئا، ولو ترك شيئا منه لم يوافق عليه، وقد جاء بعده علي- عليه السلام- ولم يزد على ما كتبه حرفا «8».








جمال القراء وكمال الإقراء (ص: 322)
وقال خلاد بن يزيد الباهلي: قلت ليحيى بن عبد الله بن أبي
مليكة: إن نافعا حدثني عن أبيك، عن عائشة، رضي الله عنها، أنها كانت
تقرأ (إذ تلقونه) وئقولؤ إنما هو ولق الكذب، فقال
له يحيى: ما يضرك ألا تكون سمعته من عائشة؟
نافع ثقة على أبي، وأبي ثقة على عائشة وما يسرني أني قرأتها هكذا، ولي كذا وكذا.
قلت: لم؟ وأنت تزعم أنها قالت؟ قال: لأنه غير قراءة الناس، ونحن لو وجدنا رجلا يقرأ بما ليس بين اللوحين ما كان بيننا وبينه إلا التوبة، أو نضرب عنقه، - نجيء به عن الأمة، عن الأمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن جبريل، عن الله عز وجل، وتقولون أنتم: حدثنا فلان الأعرج، عن فلان الأعمى، ما أدري ماذا! أن ابن مسعود يقرأ غير ما في اللوحين، إنما هو، والله، ضرب العنق، أو التوبة.
وقال هارون: ذكرت ذلك لأبي عمرو - يعني القراءة المعزوة" إلى عائشة - فقال: قد سمعت هذا قبل أن تولد، ولكنا لا نأخذ به.
وقال محمد بن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ: (لا يعذب عذابه أحد (25) ولا يوثق وثاقه أحد (26) ؟
قال: (لا يعذب عذابه أحد) ، فقال له الرجل: كيف؟ وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يعذب عذابه أحد) .
فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخذته عنه.
وتدري ما ذاك؛ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة.
وقراءة الفتح ثابتة أيضا بالتواتر، وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم، وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر.
وعن أبي حاتم السجستانى، رحمه الله، قال: أول من تتبع بالبصرة
وجوه القرآن، وألفها، وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده: هارون بن
موسى الأعور، وكان من العتيك مولى.
وكان من القراء، فكره الناس ذلك، وقالوا: قد أساء حين ألفها، وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة، ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء وراء.
وقال الأصمعي عن هازون المذكور: كان ثقة مأمونا.
قال: وكنت أشتهي أن يضرب لمكان تأليفه الحروف، وكان الأصمعي لا يذكر أحدا بسوء إلا من عرفه ببدعة.
قلت: وإذا كان القرآن هو المتواتر، فالشاذ ليس بقرآن؛ لأنه لم
يتواتر، فإن قيل: لعله قد كان مشهورا متواترا، ثم ترك حتى صار شاذا.
قلت: هذا كالمستحيل بما تحققناه من أحوال هذه الأمة، واتباعها لما جاء
عن نبيها - صلى الله عليه وسلم -، وحرصها على امتثال أوامره، وقد قال لهم - صلى الله عليه وسلم -:
"بلغوا عني ولو آية"
وأمرهم باتباع القرآن، والحرص عليه، وحضهم على تعلمه.
وتعليمه، ووعدهم على ذلك بالثواب الجزيل، والمقام الجليل.
فكيف استجازوا تركه، وهجروا القراءة به حتى صار شاذا بتضييعهم إياه.
وانحرافهم عنه؟.
فإن قيل: منعوا من القراءة به، وأحرقت مصاحفه.
قلت: هذا من المحال، وليس في قدرة أحد من البشر أن يرفع ما أطبقت عليه الأمة، واجتمعت عليه الكافة.
وأن يختم على أفواههم، فلا تنطق به، ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه.
ولوتركوه في الملأ لم يتركوه في الخلوة، ولكان ذلك كالحامل لهم على أدائه، والجد في حراسته كي لا يذهب من هذه الأمة كتابها، وأصل دينها.
ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا هذا أن ينزع القرآن، والعياذ بالله، من أيدي الأمة، أو شيئا منه، ويعفي أثره لم يستطع ذلك.
فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين؟ وهم هم، ونحن نحن.
على أنه قد روي أن عثمان، رضي الله عنه، قد قال لهم بعد ذلك
لما أنكروا عليه تحريق المصاحف، وأمرهم بالقراءة بما كتب: اقرؤوا كيف
شئتم، إنما فعلت ذلك لئلا تختلفوا.
فإن قيل: فقد قال الطبري إن عثمان - رضي الله عنه - إنما كتب ما كتب من القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
قال: وليس اختلاف القراء الآن الذي أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إن هذا القرآن نزل على سبعه أحرف".
واختلاف القراء عن هذا بمعزل.
قال: لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرج عن خط المصحف، والذي كتب على حرف واحد.
قال: والستة الأحرف قد سقطت وذهب العمل بها بالإجماع
على خط المصحف المكتوب على حرف واحد.
فالجواب: أن هذا الذي ادعاه من أن عثمان، رضي الله عنه، إنما كتب حرفا واحدا من الأحرف السبعة التي أنزلها الله عز وجل: لا يوافق عليه، ولا يسلم له، وما كان عثمان، رضي الله عنه، يستجيز ذلك، ولا يستحل ما حرم الله عز وجل من هجر كتابه، وإبطاله وتركه، وإنما قصد سد باب القالة، وأن يدعي مدع شيئا ليس مما أنزل الله فيجعله من كتاب الله
عز وجل، أو يرى أن تغيير لفظ الكتاب العزيز بغيره مما هو بمعناه لا بأس
فلما كتب هذه المصاحف، وأمر بالقراءة بما فيها لم يمكن أحدا من
أولئك أن يفعل ما كان يفعل، والذي فعل ذلك مخطئ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أنكر على هشام بن حكيم لفظا لم يسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر رضي الله عنه يعلم أن ذلك جائز في العربية، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هكذا أنزلت ".
فلو أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر، رضي الله عنه، ما
أنكره.
فأراد عثمان - رضي الله عنه - أن يجمع القرآن كله بجميع وجوهه
السبعة التي أنزل عليها سدا لباب الدعوى، وردا لرأي من يرى تبديل
حرف منه بغيره.
ألا ترى أنه أحضر الصحف التي كتبها الصديق - رضي الله عنه -
وكانت بالأحرف السبعة، واستظهر من ذلك بما كتب بين يدي
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرقاع، والأكتاف واللخاف، أراده أن لا يبقى لقائل قول، ولا لمدع دعوى.
وأما قوله إنما كتب حرفا واحدا من الأحرف السبعة فغير
صحيح، فقد كتب في بعض المصاحف (وأوصى) وفي بعضها
(ووصى) ، وكتب في بعضها (وقالوا اتخذ الله) ، وفي بعضها
(قالوا. . .) وكتب (سارعوا إلى مغفرة) في موضع بغير واو، وفي
مصحف (وسارعوا. . .) .
وكتب في المدنى والشامي (يرتدد) ، وفي غيرهما (يرتد) بدال واحدة.
و (تجري تحتها) في سورة التوبة، وفي بعض المصاحف (من تحتها) .
(وبالزبر وبالكتاب) في آل عمران في المصحف الشامي، وفي غيره (والزبر والكتاب) إلى غير ذلك من المواضع نحو: (شركائهم، وشركاؤهم) ، (وأن الله الغني) .
و (فإن الله هو الغني) ، (وكل وعد الله) ، (وكلا) إلى غير ذلك
مما تركت ذكره خشية الإطالة.
وقد ذكرت أن الأمة لا ترضى لأحد من خلق الله بترك كتاب الله، وما
ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن أحدا لا يقدر أن ينتزع من أيديها ما اشتهر بينها، وتداولته النقلة، واستمرت على تلاوته الألسنة حتى يصير نسيا منسيا لا يعرفه إلا الشاذ منهم بعد أن كان يعرفه الكبير والصغير، والذكر والأنثى.
هذا من المحال في مجرى العادة، والذي لا يشك فيه أن عثمان، رضي
الله عنه، كتب جميع القرآن بجميع وجوهه، ولم يغادر منه شيئا، ولو ترك
شيئا منه لم يوافق عليه، وقد جاء بعده على عليه السلام، ولم يزد على
ما كتبه حرفا.





تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (2/ 478)
وقد قرأ بعضهم: (ما ننسخ من آية) ، بضم النون وكسر السين، بمعنى: ما ننسخك يا محمد نحن من آية - من"أنسختك فأنا أنسخك". وذلك خطأ من القراءة عندنا، لخروجه عما جاءت به الحجة من القرأة بالنقل المستفيض. وكذلك قراءة من قرأ (تنسها) أو (تنسها) لشذوذها وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قراء الأمة.
وأولى القراءات في قوله: (أو ننسها) بالصواب، من قرأ: (أو ننسها) بمعنى: نتركها. لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مهما بدل حكما أو غيره، أو لم يبدله ولم يغيره، فهو آتيه بخير منه أو بمثله. فالذي هو أولى بالآية، إذ كان ذلك معناها، أن يكون - إذ قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية أن يعقب ذلك بالخبر عما هو صانع، إذا هو لم يبدل ذلك ولم يغير. فالخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله: (ما ننسخ من آية) . قوله: أو نترك نسخها، إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس.






السبعة في القراءات (ص: 69)
وحدثونا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن السائب قال أخبرني أبو عبد الرحمن قال حدثني الذين كانوا يقرئوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا
وحدثني أبو الفضل زريق الوراق قال حدثنا أبو يوسف القلوسي قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن ابن أبي خالد قال كان أبو عبد الرحمن يقرىء عشرين بالغداة وعشرين بالعشي ويعلمهم أين الخمس والعشر وكان يقرئنا خمسا خمسا
فلما مات أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى خلفه في موضعه أبو بكر عاصم بن أبي النجود



البيان في عد آي القرآن (ص: 33)
قال الحافظ أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب قال أنا ابن مجاهد قال وحدثونا عن يحيى بن كثير عن عطاء بن السائب قال أخبرني أبو عبد الرحمن قال حدثني الذين كانوا يقرؤون على عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب أن رسول الله كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا
قال الحافظ أخبرنا الخاقاني قال أنا عبد الواحد بن أحمد التنيسي قال أنا الحسن بن عبد الأعلى قال أنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها


تفسير القرطبي (1/ 39)
باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء أنه سهل على من تقدم العمل به دون حفظه
ذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له بإسناده عن عثمان وابن مسعود وأبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمنا القرآن والعمل جميعا. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وفي موطأ مالك: انه بلغه ان عبد الله


البيان في عد آي القرآن (ص: 40)
وبطلان ما زعمه وفساد ما قاله غير مشكوك فيه عند من له أدنى فهم وأقل تمييز إذ كان المبين عن الله عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله (من قرأ آية كذا وكذا من قرأ الآيتين ومن قرأ الثلاث الآيات ومن قرأ العشر إلى كذا ومن قرأ ثلاث مئة آية إلى خمس مئة آية إلى ألف آية) في أشباه ذلك مما قد مضى بأسانيده من قوله ألا ترى أنه غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوه وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا للمقدار الذي أراده وقصده واشار إليه وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه وذلك بإعلامه إياهم عند التلقين والتعليم برأس الآية وموضع الخمس ومنتهى العشر ولا سيما أن نزول القرآن عليه كان مفرقا خمسا خمسا وآية وآيتين وثلاثا وأربعا وأكثر من ذلك على ما فرط قبل وقد أفصح الصحابة رضي الله عنهم بالتوقيف بقولهم إن رسول الله كان يعلمهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل وجائز أن يعلمهم العشركاملا في فور واحد ومفرقا في أوقات وكيف كان ذلك فعنه أخذوا رؤوس الآي آية آية
وإذا كان ذلك كذلك ولا يكون غيره بطل ما قاله من قدمناه وصح ما قلناه وكذلك القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة أن ذلك توقيف من رسول الله وإعلام منه به لتوفر مجيء الأخبار بذلك واقتضاء العادة بكونه كذلك وتواطؤ الجماعة واتفاق الأمة عليه وبالله التوفيق






الإتقان في علوم القرآن (1/ 258)
النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج
اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيني قال: القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ فالمتواتر القراءات السبعة المشهورة والآحاد قراءات الثلاثة التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءة الصحابة والشاذ قراءات التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحوهم.
وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزري قال في أول كتابه النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح


الإتقان في علوم القرآن (1/ 264)
قلت: أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع:
الأول: المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وغالب القراءات كذلك.
الثاني: المشهور وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية والرسم واشتهر عن القراء فلم يعده من الغلط ولا من الشذوذ ويقرأ به على ما ذكر ابن الجزري ويفهمه كلام أبي شامة السابق ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله ومن أشهر ما صنف في ذلك التيسير للداني وقصيدة الشاطبي وأوعية النشر في القراءات العشر وتقريب النشر كلاهما لابن الجزري.
الثالث: الآحاد وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقرأ به وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: "متكئين على رفارف خضر وعبقري حسان".
وأخرج من حديث أبي هريرة أنه قرأ: "فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين".
وأخرج عن ابن عباس أنه قرأ: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم" بفتح الفاء. وأخرج عن عائشة أنه قرأ: "فروح وريحان" يعني بضم الراء.
الرابع: الشاذ وهو ما لم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة: "ملك يوم الدين" بصيغة الماضي ونصب " يوم " و" إياك يعبد "ببنائه للمفعول.
الخامس: الموضوع كقراءات الخزاعي.
وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من أم " أخرجها سعيد بن منصور.
وقراءة ابن عباس: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ". أخرجها البخاري.
وقراءة ابن الزبير: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم " قال عمر: فما أدري: أكانت قراءته أم فسر؟ أخرجه سعيد بن منصور وأخرجه ابن الأنبا ري وجزم بأنه تفسير.
وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ: "وإن منكم إلا واردها"الورود الدخول. قال ابن الأنبا ري: قوله: "الورود الدخول "، تفسير من الحسن لمعنى الورود وغلط فيه بعض الرواة فألحقه بالقرآن.
قال ابن الجزري في آخر كلامه: وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه.
وأما من يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب. انتهى.
وسأفرد في هذا النوع - أعني المدرج - تأليفا مستقلا.
تنبيهات
الأول: لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا.
وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل الآحاد. قيل: وهو الذي يقتضيه صنع الشافعي في إثبات البسملة من كل سورة.



مناهل العرفان في علوم القرآن (1/ 436)
2- يبالغ بعضهم في توهين القراءات السبع والغض من شأنها فيزعم أنه لا فرق بينها وبين سائر القراءات ويحكم بأن الجميع روايات آحاد. ويستدل على ذلك بأن القول يتواترها منكر يؤدي إلى تكفير من طعن في شيء منها مع أن الطعن وقع فعلا من بعض العلماء والأعلام.
ونناقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن إنكار شيء من القراءات يقتضي التكفير على القول بتواترها. وإنما يحكم بالتكفير على من علم تواترها ثم أنكره. والشيء قد يكون متواترا عند قوم غير متواتر عند آخرين وقد يكون متواترا في وقت دون آخر فطعن من طعن منهم يحمل على ما لم يعلموا تواتره منها وهذا لا ينفي التواتر عند من علم به {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} . ويمكن مناقشة هذا الدليل أيضا بأن طعن الطاعنين إنما هو فيما اختلف فيه وكان من قبيل الأداء. أما ما اتفق عليه فليس بموضع طعن. ونحن لا نقول إلا بتواتر ما اتفق عليه دون ما اختلف فيه.


مناهل العرفان في علوم القرآن (1/ 436)
3- يقول ابن السبكي في جمع الجوامع وشارحه ومحشيه: القراءات السبع متواترة تواترا تاما أي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم جرا. ولا يضر كون أسانيد القراء آحادا إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم بل هو الواقع فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جرا. وإنما أسندت إلى الأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين في أسانيدهم لتصديهم لضبط حروفها وحفظ شيوخهم الكمل فيها اهـ. وقد يناقش هذا بأنها لو تواترت جميعا ما اختلف القراء في شيء منها لكنهم اختلفوا في أشياء منها فإذا لا يسلم أن تكون كلها متواترة. ويجاب عن هذا بأن الخلاف لا ينفي التواتر بل الكل متواتر وهم فيه مختلفون فإن كل حرف من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جماعة يؤمن تواطئهم على الكذب حفظا لهذا الكتاب وهم بلغوه إلى أمثالهم وهكذا. ولا شك أن الحروف يخالف بعضها بعضا فلا جرم تواتر كل حرف عند من أخذ به وإن كان الآخر لم يعرفه ولم يأخذ به. وهنا يجتمع التخالف والتواتر. وهنا يستقيم القول بتواتر القراءات السبع بل القراءات العشر كما يأتي.


مناهل العرفان في علوم القرآن (1/ 452)
من ذلك الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرد فرد من ذلك. ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها إلا آحاد إلا اليسير منها.
قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم. أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أمما عن أمم. ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها.
قلت: صدق. ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد: قال لي قنبل: قال القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين. الق هذا الرجل يعني البزي فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا. يعني {وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} مخففا. وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد. فلقيت البزي فأخبرته فقال له: قد رجعت عنه وقال محمد ابن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ {لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} ؟ فقال: {لا يُعَذِّبُ} بالكسر. فقال له الرجل: كيف؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالفتح. فقال له أبو عمرو: لو سمت الرجل الذي قال: سمت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه. أو تدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر. قلت: صدق لأنها قراءة الكسائي. قال السخاوي: وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم. وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر.


الإسناد عند علماء القراءات (ص: 165)
الصحيحة-: كل قراءة وافقت العربية مطلقا، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً، وتواتر نقلها هذه القراءة المتواترة المقطوع بها ثم قال: ونعني بالتواتر: ما رواه جماعة عن جماعة كذا إلى منتهاه، يفيد العلم من غير تعيين عدد، هذا هو الصحيح وقيل بالتعيين ... الخ (1) .
وهذا القيد هو ما حدى ببعض القراء إلى التوقف في بعض القراءات الصحيحة لا لشيء إلا لأنها لم تبلغه على وجه التواتر قال محمد بن صالح (2) :سمعت رجلا يقول لأبي عمرو بن العلاء (3) كيف تقرأ {لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} (4)
قال: (لا يعذب) بالكسر، فقال له الرجل كيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يعذب) بالفتح.
فقال أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه، وتدري ما ذاك لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة.
قلت: وقراءة الفتح أيضاً قراءة متواترة قرأها من السبعة الإمام الكسائي، ومن العشرة يعقوب الحضرمي (1)
وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر والخبر قد يتواتر عند قوم دون قوم (2) .
وقال ابن مجاهد: أخبرنا الأصمعي (3) قال: سمعت أبا عمرو ابن العلاء يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا (4) .
وقال أبو عمرو عن نفسه: والله ما قرأت حرفاً إلا بأثر (5) ولما كان التواتر أعظم شروط صحة القراءة وقبولها خالف الأئمة قواعدهم النحوية وعولوا عليه فهذا أبو عمرو البصري يخالف مذهبه النحوى ويعول على التواتر في مسألة إدغام الراء الساكنة في اللام ويأخذ بهذا الإدغام.





رسائل في الغيبة ج‏2 11 الرسالة الثانية في الغيبة
رسائل في الغيبة، ج‏2، ص: 11
الرسالة الثانية في الغيبة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏
و صلى الله على محمد و آله و سلم تسليما سأل سائل الشيخ المفيد رضي الله عنه فقال ما الدليل على وجود الإمام صاحب الغيبة ع فقد اختلف الناس في وجوده اختلافا ظاهرا.
فقال له الشيخ الدليل على ذلك أنا وجدنا الشيعة الإمامية فرقة قد طبقت الأرض شرقا و غربا مختلفي الآراء و الهمم متباعدي الديار لا يتعارفون متدينين بتحريم الكذب عالمين بقبحه ينقلون نقلا متواترا عن أئمتهم ع عن أمير المؤمنين ع‏ أن الثاني عشر يغيب غيبة يرتاب فيها المبطلون‏
و يحكون أن الغيبة تقع على ما هي عليه فليس تخلو هذه الأخبار أن تكون صدقا أو كذبا فإن كانت صدقا فقد صح ما نقول و إن كانت‏ كذبا استحال ذلك لأنه لو جاز على الإمامية و هم على ما هم عليه لجاز على سائر المسلمين في نقلهم معجزات النبي ص مثل ذلك و لجاز على سائر الأمم و الفرق مثله حتى لا يصح خبر في الدنيا و كان ذلك إبطال الشرائع كلها.
قال السائل فلعل قوما تواطئوا في الأصل فوضعوا هذه الأخبار و نقلتها الشيعة و تدينت بها و هي غير عالمة بالأصل كيف كان.
قال له الشيخ رضي الله عنه أول ما في هذا عنه طعن في جميع الأخبار لأن قائلا لو قال للمسلمين في نقلهم لمعجزات النبي ص لعلها في الأصل موضوعة و لعل قوما تواطئوا عليها فنقلها من لا يعلم حالها في/ الأصل و هذا طريق إلى إبطال الشرائع و أيضا فلو كان الأمر على ما ذكره السائل لظهر و انتشر على ألسن المخالفين مع طلبهم لعيوبهم و طلب الحيلة في كسر مذاهبهم و كان ذلك أظهر و أشهر مما يخفى و في عدم العلم بذلك ما يدل على بطلان هذه المعارضة.





انواع تواتر

انواع تواتر در پست فروم
تواتر که امری عرفی و عقلایی است و تمام بشر آن را میشناسند، انواعی دارد، و چون از سنخ عناصر منطق فازی است، پس قابل شدت و ضعف است، و با توضیحی که خواهم داد هر متدبر منصف، تصدیق میکند که تمام انواع تواتر برای قرآن کریم محقق است، و نام حفص فقط در یکی از انواع تواتر که تواتر تدوینی کلاسیک است، مطرح میشود.

نکته بسیار مهمی که در تواتر مطرح است، تواتر لفظی است که ساختارش طوری است که بالاترین نوع تواتر را به خود اختصاص میدهد، مثلا کسی که مواجه میشود که مفسرین میگویند در «ملک/مالک یوم الدین» در بین قراء سبعه دو قرائت است، یکی مالک و دیگری ملک، نفس رواج این اختلاف بین مسلمین از صدر اسلام تا کنون، میفهماند که در دو کلمه بعدی «یوم» و «الدین» اختلافی نبوده است، ببینید چگونه یک اختلاف در یک کلام که متشکل از اجزاء کلامی است سبب میشود که عناصر غیر مختلف فیه به بالاترین درجه تواتر برسند.

تواتر انواعی دارد:
۱- تواتر موضوعی
۲- تواتر اجمالی
۳- تواتر معنوی
۴- تواتر لفظی
۵- تواتر لفظی میدانی
۶- تواتر بخشی منطقه‌ای
۷- تواتر بین المللی
۸- تواتر عصری
۹- تواتر جیلی
۱۰- تواتر فراجیلی
۱۱- تواتر میدانی جیلی
۱۲- تواتر فراجیلی میدانی
۱۳- تواتر لفظی تجدیدپذیر شتابدار
۱۴- تواتر مدون غیر کلاسیک
۱۵- تواتر غیر مدون کلاسیک إقرائی
۱۶- تواتر مدون کلاسیک إقرائی
۱۷- تواتر مدون کلاسیک غیر إقرائی
۱۸- و...

اگر مثالهای عرفی و واضح این انواع تواتر را پیدا کنیم، علاوه بر وقوف بر دقت بحث، به رمز عدول یک متخصص فن قرائات و علوم قرآنی یعنی علامه ابن الجزری پی میبریم، ایشان در کتاب النشر میگوید من سابق (در کتاب منجد المقرئین) تواتر را شرط قرائت متعبره میدانستم، اما اکنون برایم واضح شده که تواتر شرط قرائت معتبر نیست و صحت سند کافی است! با ملاحظه انواع تواتر میفهمیم که این عالم متخصص، بین انواع تواتر سیر کرده است، زمانی ناخودآگاه به نوعی از تواتر توجه داشته و آن را وجدانا مییافته است، و زمانی دیگر با خبرویت بیشتر کلاسیک، تواتر دیگری برایش جلوه داشته، و ملاحظه کرده که شرط بودن چنین تواتری لازم نیست، اما امتیاز بین این تواترها نگذاشته است، و لذا بین دو نظر او تهافت واقعی نیست، و همانطور که عرض کردم اساسا تواتر عنصر منطق فازی است و از تشکیک و مراتب شدت و ضعف بسیار بهره‌مند است.

فعلا خلاصه مطلب را عرض میکنم تا تفصیلش بعدا اگر توفیق بوده إن شاء الله تعالی:

قرآن کریم در بدو نزول، از تواتر لفظی میدانی فوق شتابدار، برخوردار بوده است، چون به صورت عین الفاظ خودش بین طرفداران قرآن یعنی مسلمین و همچنین بین دشمنان اسلام یعنی کفار و مشرکین، منتشر میشد، و خیزش اجتماعی و نهضت دینی که نزول قرآن ایجاد کرده بود، برای طرفین ایجاد انگیزه میکرد تا الفاظ قرآن را یاد بگیرند و به اغراض مختلف آن را تکرار کنند.

همزمان با پیدایش این تواتر و موج شتاب‌دهنده آن، طبق دستور دینی اسلام، هر مسلمان باید قرآن را در شبانه روز در نمازهایش بخواند، و نیز فضیلت حفظ قرآن و قرائت آن در حالات مختلف شبانه روز، الفاظ قرآن را به صورت یک الفاظ مأنوس صغیر و کبیر و بچه و بزرگ و پیر و جوان مسلمان و حتی غیر مسلمان جلوه‌گر میساخت.

و قبلا توضیح دادم که چگونه قرآن کریم بر هفت حرف نازل شده است، و تعدد قرائات امری مطبوع و خوشایند جمیع مسلمین از عالم و عامی بوده است، و همه را قرآن و نازل شده از طرف خداوند متعال میدانستند، و لذا حافظ در شعر معروف خودش به حافظ بودن چهارده روایت افنخار میکند، آیا کسی به انباشتن ذهن خود از کلمات مردم که به عنوان کلام خدا جا زده باشند، افتخار میکند؟ آیا صدها مفسر عالی‌مقام عالم اسلام، کتب خود را از چیزهایی که سخن خدا نیست به عنوان تفسیر سخن خدا، پر میکنند؟ کلا و حاشا.

**************
نکته حائز اهمیت در تواتر قرآن کریم این است که نوعا تلقی از تواتر قراءات، تواتر نقل یک کلام به عنوان یک واقعه است، نه تواتر یک کلام به عنوان یک هویت شخصیتی پسین، اگر تواتر بر سخن گفتن متکلم (مثل نوع نقل احادیث) در یک مجلس باشد، ممکن نیست عین یک سخن را دو جور نقل کنند مگر اینکه بعضی اشتباه نقل کنند، اما اگر مثلا حافظ یک قصیده به نام الف گفته، و این قصیده الف اکنون دارای هویت شخصیتی پسین شده، و بعد به طور متواتر نقل شود که حافظ کلمه دوم در بیت دوم قصیده الف را در مجلس دیگر به نحو دیگر خوانده است، این دو تواتر یعنی تواتر نقل کلمه دوم در بیت دوم قصیده الف در مرتبه اول با تواتر نقل همین کلمه دوم در بیت دوم قصیده الف در مرتبه دوم، منافاتی با همدیگر ندارند، حال مثلا در طرق حفص که از عاصم روایت میکنند اگر نقل کنندگان از حفص بگویند روایت خاص حفص در یک مجلس از عاصم چنین بود و دیگری بگوید همان روایت او طور دیگر بود، اینها قابل جمع شدن نیست و بعضی اشتباه میکنند، اما اگر این نقل کنندگان میگویند در مجالس مختلف، حفص از عاصم مختلف روایت کرده، و فرض گرفتیم که حفص دروغگو نیست و خود عاصم هم رسم او بر این بوده که برای حفص در اقراء‌های مختلف روایات مختلف را اقراء میکرده، در اینجا این طرق مختلف حفص میتواند همگی درست باشد، بلکه متواتر بشود، و اشتباهی در بین نباشد.

*************
همه این انواع تواتر در قرآن کریم هست:
تواتر در زمانی- همزمانی
تواتر خبری-نفسی
تواتر مسبب از وجوب-استحباب-محتوی-لفظ-دوستی وایمان-دشمنی و کفرو...
تواتر مصوت و صامت
تواتر هارمونی افزایشی رزونانسی


تواتر قرآن کریم با پشتوانه ملقی و متلقی است، یعنی القا کننده نماینده قوم و بلد خودش است و تلقی کننده زمینه استماع مأنوس را دارد و فقط دنبال اسناد و اتصال توسط استاد به شارع مقدس است.

شبیه حرف شیخ مفید قده که گذشت میگوییم اگر تواتر نزد کل لازم باشد پس تواتر خود قرآن هم نزد مسلمین است نه جمیع بشر و کفار.


دو روش برای پیگیری تواتر هست، روش قهقرائی و روش استقبالی، در استقبالی در لحظه حدوث امر متواتر حاضر شده و تواتر را تحلیل میکنیم، مثلا تواتر جنگ جمل شتر عایشه بود و نه مثلا سرقت یک شتر، یا جنگ صفین محل جنگ بود و نه دو صف از لشکر، یعنی طبیعت امر متواتر به گونه‌ای است که قهرا تواتر صورت میگیرد در مستقبل، اما در قهقرائی نگاه به الآن میکنیم و تواتر موجود را به سوی ماضی پیش میبریم، و بنابر این تواتر سبع نسبت به ارباب سبع، با روش قهقرائی اقناع ساده میکند، یعنی چگونه دفعتا قرائت ابن شعبه یا حفص یا عاصم در اولین طبقه تحقق تواتر، میتواند تشکیل تواتر دهد؟ بر خلاف تواتر استقبالی که بگوییم اقراء به نحوی بود که همه میپذیرفتند چون سابقه ذهنی داشتند.


گاهی تواتر خبری است یعنی تواتر کنندگان از انگیزه خبر دادن برخوردار هستند اما گاهی تواتر کنندگان نظر فرهنگی علمی اقتصادی اجتماعی با محتوای متواتر دارند یا مثلا از شعر و سرودی خوششان میآید، حتی در تنهایی با خود زمزمه میکنند، اینجا امر متواتر تواتر نفسی پیدا میکند




الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص3
و اعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر و غير متواتر،
فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شي‏ء ينضاف اليه و لا أمر يقوى به و لا يرجح به على غيره، و ما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض و لا التضاد في اخبار النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام،
و ما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، و هو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم، و ما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به، و هو لاحق بالقسم الأول،
و القرائن أشياء كثيرة منها ان تكون مطابقة لادلة العقل و مقتضاه، و منها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه القرائن توجب العلم و تخرج الخبر عن حيز «1» الآحاد و تدخله في باب المعلوم، و منها ان تكون مطابقه للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، و منها ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، و منها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد و تدخله في باب المعلوم و توجب العمل به،
و أما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا و يتعرى من‏ «2» واحد من هذه القرائن فان ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروط فاذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فان ذلك يجب العمل به لانه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل الا ان تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لاجلها العمل به و ان كان هناك ما يعارضه فينبغي ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، و إن كانا سواء في العدلة عمل على اكثر الرواة عددا، و ان كانا متساويين في العدالة و العدد و هما عاريان من جميع القرائن التى ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر لأنه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، و إذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه «و ضرب» «3» من التأويل و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا و كان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شي‏ء من الأخبار،
و إذا لم يشهد لأحد التاويلين خبر آخر و كان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما شاء، و إذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما و بعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم، و لا يكون‏ العاملان بهما على هذا الوجه اذا اختلفا و عمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئا و لا متجاوزا حد الصواب إذ روي عنهم عليهم السلام «انهم» «1» قالوا اذا اورد عليكم حديثان و لا تجدون ما ترجحون به احدهما على الاخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما، و لأنه اذا ورد الخبران المتعارضان و ليس بين الطائفة اجماع على صحة احد الخبرين و لا على ابطال الخبر الآخر فكأنه اجماع على صحة الخبرين، و اذا كان «الاجماع» «2» على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا
و انت اذا فكرت في هذه الجملة وجدت الاخبار كلها لا تخلوا من قسم من هذه الاقسام و وجدت ايضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الاقسام و لم نشر في....











****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 26/6/2022 - 5:55

تواتر در کلام شهید صدر

دروس فی علم الاصول(ط انتشارات اسلامی)، ج ١، ص ٢٧٠-٢٧٣

الخبر المتواتر:
كل خبر حسي يحتمل في شأنه- بما هو خبر- الموافقة للواقع و المخالفة له، و احتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة، فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد، تضاءل احتمال المخالفة للواقع، لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر، و كلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر، تضاءل الاحتمال، لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محددا من رقم اليقين. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد، فقيمة الاحتمال هي 2/ 1 أو 3/ 1 أو أي كسر آخر من هذا القبيل، و كلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة كما هو واضح. و في حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا، و يصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا، و يزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا، بل واقعيا لضآلته و عدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. و يسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا بالتواتر، و يسمى الخبر بالخبر المتواتر.
و لا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك. لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين، و مدى وثاقتهم و نباهتهم و سائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال.
و بهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات.
و التواتر تارة يكون لفظيا، و اخرى معنويا، و ثالثة إجماليا، و ذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا، فهذا من الأول، و إن كان قضية معنوية محددة، فهذا من الثاني، و إن كان لازما منتزعا، فهذا من الثالث. و كلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم و أوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات.
و كما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية و الكيفية في تقييم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه- أي مفاد الخبر- و هي على نحوين: خصائص عامة و خصائص نسبية.
و المراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه، بقطع النظر عن نوعية المخبر. و مثال ذلك: غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر، و على عكس ذلك كون القضية اعتيادية و متوقعة و منسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق و يكون حصول اليقين حينئذ أسرع.
و المراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر، و مثال ذلك: غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأن‏ افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد.
و قد تجتمع خصوصية عامة و خصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور، إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية، و أمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار، ترهيبا و ترغيبا. فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق، و خصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك.

 

 

1- التواتر
الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، و قد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب.
و بموجب هذا التعريف يمكن ان نستخلص، ان المنطق يفترض ان القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين:
إحداهما بمثابة الصغرى، و هي تواجد عدد كبير من المخبرين.
و الاخرى بمثابة الكبرى، و هي ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.
و هذه الكبرى يفترض المنطق انها عقلية و من القضايا الاولية في العقل، و من هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي‏

 

                        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 136
اليها كل قضايا البرهان.
و هذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست، فانه يرى ان علية الحادثة الاولى للحادثة الثانية (التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالاولى في عدد كبير من المرات) مستنتجة من مجموع مقدمتين:
إحداهما: بمثابة الصغرى، و هي اقتران الحادثة الثانية بالاولى في عدد كبير من المرات.
و الاخرى: بمثابة الكبرى و هي ان الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى انه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، و هذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية اولية، و لا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة، لانها تشكل الكبرى لاثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل ان تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟
و اذا دققنا النظر، وجدنا ان الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة، مردها الى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، لأن كذب المخبر، يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته الى إخفاء الواقع، و كذب العدد الكبير من المخبرين، معناه افتراض ان مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الاخفاء، و المصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشي‏ء نفسه، و هكذا، على الرغم من اختلاف ظروفهم و احوالهم، فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة.
و على هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية
                       

 

 

دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 137
و القضية المتواترة الى القياس المكون من المقدمتين المشار اليهما، و اعتقد بأن القضية المستدلة ليست باكبر من مقدماتها.
و لكن الصحيح ان اليقين بالقضية التجريبية و المتواترة يقين موضوعي استقرائي، و ان الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية، و من المحتمل بطلانها، لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر الى الكذب، و كل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، و من المحتمل بطلانها- أي القرينة- لامكان افتراض وجود علة اخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير انها اقترنت بالحادثة الاولى صدفة، فاذا تكرر الخبر أو الاقتران، تعددت القرائن الاحتمالية و ازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، و تناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا، لضآلته الشديدة. و نفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا.
و من هنا نجد ان حصول اليقين بالقضية المتواترة و التجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية اقوى و أوضح، كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع.
و على هذا الأساس نلاحظ ان مفردات التواتر اذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد الى مصلحة شخصية تدعو الى الاخبار بصورة معينة- إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية- حصل اليقين بسببها بصورة أسرع.
و كذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فانه كلما
                 

 

 

       دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 138
كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، و بالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع و أرسخ، و ليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات و التجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية و تجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، و ليس مشتقا من قضية عقلية اولية، كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق.
الضابط للتواتر:
و الضابط في التواتر الكثرة العددية، و لكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة و عوامل ذاتية أيضا.
أما العوامل الموضوعية:
فمنها: نوعية الشهود من حيث الوثاقة و النباهة.
و منها: تباعد مسالكهم و تباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد و التباين، يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية اليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف، أبعد بحساب الاحتمال.
و منها: نوعية القضية المتواترة، و كونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا.
و منها: درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار.
                     

 

 

   دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 139
و منها: درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة، كنزول المطر، و قضية ليست حسية، و انما لها مظاهر حسية، كالعدالة، و ذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني، و بهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع.
الى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال و تقييم درجته.
و أما العوامل الذاتية:
فمنها: طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فإن هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري ان يحتفظ بالاحتمال البالغ اليه، مع الاختلاف بالنسبة الى ما هو أكبر من الاحتمالات.
و منها: المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الانسان و تشل فيه حركة حساب الاحتمال، و إن لم تكن الا و هما خالصا لا منشأ موضوعيا له.
و منها: مشاعر الانسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية، أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا.
تعدد الوسائط في التواتر:
اذا كانت القضية الاصلية المطلوبة إثباتها ليست موضعا للاخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، و انما هي منقولة بواسطة شهادات اخرى، كما هو الغالب في الروايات، فلا بد من حصول أحد أمرين‏
                    

 

 

   دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 140
ليتحقق ملاك التواتر:
أحدهما: ان تكون كل واحدة من تلك الشهادات الاخرى موضوعا للاخبار المباشر المتواتر، و هكذا يلحظ التواتر في كل حلقة.
و الآخر: ان تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها، و تجمع مع قيم احتمالية مماثلة، و هكذا حتى يحصل الاحراز الوجداني. و هذا طريق صحيح، غير انه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة، لأن مفردات الجمع أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة.
أقسام التواتر:
اذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار، فسوف نجد إحدى الحالات التالية:
الحالة الاولى: أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، كما اذا جمعنا بطريقة عشوائية مائة رواية من مختلف الابواب، و في هذه الحالة من الواضح ان كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، و انما يقع الكلام في اثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي، لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي.
و التحقيق في ذلك ان قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا، لوجود مضعف و هو عدد الاحتمالات التي ينبغي ان تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع، و كلما كانت عوامل الضرب كسورا، تضاءلت نتيجة الضرب، تبعا لزيادة تلك العوامل،
                

 

 

        دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 141
و هذا ما نسميه بالمضعف الكمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، و يحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل، و لكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول الى يقين بسبب الضآلة، و وجه الاستحالة إننا نعلم إجمالا بوجود مائة خبر كاذب في مجموع الأخبار، و هذه المائة التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، و قيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي مائة اخرى تجمع بشكل آخر، فلو كان المضعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال، لزال احتمال الانطباق على أي مائة نفرضها، و هذا يعني زوال العلم الإجمالي، و هو خلف.
و هكذا نعرف ان درجة احتمال صدق واحد من الاخبار على الاقل تبقى اطمئنانا، و حجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، و هل تشمل الاطمئنان الاجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات اطرافه أولا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الاجمالية.
الحالة الثانية: ان يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، إما على نسق المدلول التضمني، أو على نسق المدلول الالتزامي، مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله، كالإخبارات عن قضايا متغايرة، و لكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا.
و لا شك هنا في وجود المضعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف اليه مضعف آخر، و هو ان افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته الى الإخبار بذلك النحو.
                      

 

 

  دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 142
و هذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعني ان هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم و تباين أحوالهم، اتفق صدفة ان كانت لهم مصالح متماثلة تماما. و ان كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة الى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي، فهذا يعني انها متقاربة، و ذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، و هذا ما نسميه بالمضعف الكيفي يضاف الى ذلك المضعف الكمي.
و لهذا نجد ان قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة.
و الاحتمال القوي هنا يتحول الى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، و لا يلزم من ذلك ان ينطبق هذا على كل مائة خبر نجمعها، لأن المضعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في مائة تشترك و لو في جانب من مدلولاتها الخبرية.
الحالة الثالثة: أن تكون الاخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل، كما اذا نقل المخبرون جميعا انهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، و في هذه الحالة يوجد المضعف الكمي و المضعف الكيفي معا، و لكن المضعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، و ذلك لان مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها و تجمعها في محور أضيق، كان ذلك اغرب و ابعد بحساب الاحتمالات، لما بينهم من الاختلاف و التباين في الظروف و الاحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم الى نفس ذلك المحور الذي أدت مصلحة الآخرين؟ هذا من ناحية، و من ناحية اخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما اذا كانوا ينقلون وقائع‏
              

 

 

          دروس في علم الأصول ( طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 143
متعددة بينها جانب مشترك.
و في هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح و التطابق في الخصوصيات بين اخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر و المضعف الكيفي أقوى أثرا، و من هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا الى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة؛ و من أهم أمثلة ذلك، التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما اذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ:
هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في ابراز نفس الالفاظ بعينها، مع امكان أداء المعنى نفسه بالفاظ اخرى؟ أو كان هذا التطابق في الالفاظ عفويا و صدفة؟ و كل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، و من هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية و تقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.
و على ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي، و المعنوي من الاجمالي، كما هو واضح.