بسم الله الرحمن الرحیم

شواذ السبعة و العشرة

فهرست مباحث علوم قرآنی
نقد بسیار تند ابن جزری سخن ابوشامه در المرشد الوجیز-عدول زرقانی از همراهی ابوشامه
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
تواتر قراءات سبع
متفردات حفص
موارد اختلاف حفص و ابن عیاش در روایت از عاصم
متفردات عاصم



تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (2/ 478)
وقد قرأ بعضهم: (ما ننسخ من آية) ، بضم النون وكسر السين، بمعنى: ما ننسخك يا محمد نحن من آية - من"أنسختك فأنا أنسخك". وذلك خطأ من القراءة عندنا، لخروجه عما جاءت به الحجة من القرأة بالنقل المستفيض. وكذلك قراءة من قرأ (تنسها) أو (تنسها) لشذوذها وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قراء الأمة.
وأولى القراءات في قوله: (أو ننسها) بالصواب، من قرأ: (أو ننسها) بمعنى: نتركها. لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مهما بدل حكما أو غيره، أو لم يبدله ولم يغيره، فهو آتيه بخير منه أو بمثله. فالذي هو أولى بالآية، إذ كان ذلك معناها، أن يكون - إذ قدم الخبر عما هو صانع إذا هو غير وبدل حكم آية أن يعقب ذلك بالخبر عما هو صانع، إذا هو لم يبدل ذلك ولم يغير. فالخبر الذي يجب أن يكون عقيب قوله: (ما ننسخ من آية) . قوله: أو نترك نسخها، إذ كان ذلك المعروف الجاري في كلام الناس.




الحجة في القراءات السبع (ص: 33)
المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله (المتوفى: 370هـ)
المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جامعة الكويت
قراءات لم ترد إلا عن طريقه:
1 - وذلك في قوله تعالى: «فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» «7».
قال: يقرأ بالتنوين، ونصب الأمثال، وبطرحه والخفض. فالحجة لمن نصب: أن التنوين يمنع من الإضافة، فنصب على خلاف المضاف. والحجة لمن أضاف: أنه أراد فله عشر حسنات، فأقام الأمثال مقام الحسنات. «8»
وليس في كتب القراءات التي بين أيدينا إلّا حذف التنوين وجرّ اللام بالإضافة، وهي قراءة جميع القراء في الأمصار ما عدا «الحسن البصري» فانه كان يقرأ عشر بالتنوين، وأمثالها بالرفع، وذلك وجه صحيح في العربية غير أن إجماع قراء الأمصار على خلافها.
أمّا رواية النصب، فلم أجدها إلّا عند ابن خالويه.
2 - ينسب إلى حفص قراءات لا وجود لها في المصحف الذي بين أيدينا.
يقول في قوله تعالى: بِنُصْبٍ «1» أجمع القراء على ضمّ النون إلّا ما رواه حفص عن عاصم بالفتح، وهما لغتان «2». كذلك ينسب إليه قراءة أخرى لا نراها في المصحف الذي بين أيدينا عند قوله تعالى: وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ «3»:
قال: إسكان الياء إجماع إلا ما رواه حفص عن عاصم بالفتح لقلة الاسم، وكذلك قوله «وَعَزَّنِي» بالتشديد إجماع الّا ما رواه أيضا عنه بالتشديد وإثبات الألف وهما لغتان «4».





المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته (ص: 46)
المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر
ثانيًا: معجم القراءات القرآنية:
سبق أن بينا سبب اهتمامنا بالقراءات القرآنية، وجمعنا إياها مع ألفاظ القرآن الكريم في معجم واحد.
ومعجم القراءات القرآنية الذي بين أيدينا متميز بتنوع المعلومات المقدمة عن كل قراءة من ناحية، وربط أشكال القراءات باللفظ القرآني في صورته الواردة في القرآن الكريم، من ناحية أخرى، وذلك من خلال الرقم المسلسل لهذه الصورة.
أما المعلومات التي قدمناها عن كل قراءة فتشمل:
1- جذر الكلمة، وقد سبق- في معجم ألفاظ القرآن الكريم- أن تحدثنا عنه بما فيه الكفاية.
2- مصادر القراءة، وقد راعينا في ذكرها الاختصار من ناحية عن طريق الإشارة إليها بالأرقام، وتصنيف المصادر في مجموعات من ناحية أخرى، وذلك على النحو التالي:
أ- أعطينا الرقم (1) للقراءات الواردة في كتب القراءات السبع.
ب- أعطينا الرقم (2) للقراءات الواردة في كتب القراءات العشر.
ج- أعطينا الرقم (3) للقراءات الواردة في كتب القراءات الأربع عشرة.
د- أعطينا الرقم (4) للقراءات الواردة في كتب الشواذ.
هـ- أعطينا الرقم (5) للقراءات الواردة في المصادر العامة.
و أعطينا الرقم (6) للقراءات الواردة في معجم القراءات القرآنية.
وهنا نحب أن ننبه إلى أن ورود القراءة في إحدى هذه المجموعات لا يعني أنها من نفس درجة المجموعة التي وردت فيها، فقد يحوي مصدر سبعي قراءات غير سبعية، وقد يحوي مصدر للشواذ بعض القراءات غير الشاذة، وهكذا. ويمكن أن يلاحظ القارئ ذلك حين يجتمع في خانة المصدر الرقمان1، 4 أو2، 4 أو نحو ذلك. ومن أمثلة ذلك قراءة "أتاه" بدلا من {أَتَوْهُ} (النمل: 87) ، فهي قراءة شاذة على الرغم من ورودها في غيث النفع (ص 213) ، وقراءة "ختم النبيين" في الآية {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (الأحزاب: 40) ، فهي قراءة شاذة على الرغم من وجودها في الحجة لابن خالويه (ص290) .
وقد تجنبنا بهذه الطريقة التي اتبعناها الوقوع في مزلق خطير حين يكون القارئ سبعيًّا فيتوهم الباحث أن قراءته سبعية، مع أنها قد تكون غير ذلك. وقد وصفت بعض قراءات السبعة بالشذوذ إما لضعف في روايتها، أو لمجيئها عن غير الراويين اللذين اعتمدهما ابن مجاهد لكل قارئ سبعي. وقد ورد في المحتسب-على سبيل المثال- ستون قراءة شاذة لأبي عمرو بن العلاء، وخمس وعشرون قراءة شاذة لعاصم، وهكذا (انظر: تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين ص 11) ، وهناك من ألف في هذا النوع من القراءات كما فعل أبو طاهر عبد الواحد بن عمر البزار الذي ألف "كتاب شواذ السبعة" (انظر: مقدمة معجم القراءات 1/113) .



الحاوي للفتاوي (1/ 376)
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)
الجواب: أما من قرأ (منسأته) بالجر فهو لاحن مخطئ غالط جاهل ; لأنها مفعول تأكل، والمنسأة: العصا، وأما (وهل يجازى إلا الكفور) ففيه قراءتان بضم الياء وفتح الزاي مبنيا للمفعول، ورفع الكفور نائبا عن الفاعل، وبضم النون وكسر الزاي مبنيا للفاعل ونصب الكفور مفعولا، وليس فيه غير ذلك، وأما إبراهام في الحج والأنبياء فلم يرد من طريق التيسير والشاطبية، لكن ابن الجزري ذكر في النشر أن عياشا روى عن ابن عامر أنه قرأ إبراهام في القرآن كله، وقد ذكر هو وغيره أن القراءات ليست منحصرة فيما في التيسير والشاطبية، لكن أخشى أن تكون هذه الرواية من شواذ السبعة، فقد ذكر السبكي وغيره أن عندهم شيئا كثيرا شاذا،



معجم المؤلفين (6/ 211)
عبد الواحد البزّار
(280 - 349 هـ) (893 - 960 م) عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البغدادي، البزار (أبو طاهر)
نحوي، مقرىء. توفي في شوال، ودفن في مقبرة الخيزران. من تصانيفه: شواذ السبعة، الياءات، الخلاف بين أبي عمرو والكسائي، كتاب قراءة الكسائي الكبير، ورسالة في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
(خ) الذهبي: سير النبلاء 10: 148، ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ 12:
105/ 2 (ط) ابن النديم: الفهرست 1: 32، الطوسي: الفهرست 122، ابن الجوزي:
المنتظم 6: 397، ابن كثير: البداية 11:
237، ابن الجزري: طبقات القراء 1:
475 - 477، ابن العماد: شذرات الذهب 2:
380، البغدادي: ايضاح المكنون 1:
130، 562، 2: 190، 222، 293، 307، 350، لطفي عبد البديع:
فهرس المخطوطات المصورة 2: 106، البغدادي:
هدية العارفين 1: 633



الفهرست (ص: 51)
أبو طاهر: واسمه عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم البزار من أهل بغداد قرأ على أبي بكر بن مجاهد وعلى أبي العباس أحمد بن سهل الأشناني وأبي عثمان سعيد بن عبد الرحمن الضرير المقرىء ولزمه وكان بارعا في الالقاء والاقراء ويعرف قطعة من النحو حسنة وتوفي يوم الخميس لثمان بقين من شوال سنة تسع وأربعين وثلثمائة وله من الكتب كتاب شواذ السبعة كتاب الياءات كتاب الهاءات كتاب قراءة الأعمش كتاب قراءة حمزة الكبير كتاب قراءة الكسائي الكبير كتاب الرسالة في الجهر.




رسائل آل طوق القطيفي؛ ج‌3، ص: 210
أمّا القول بتواتر العشر كما هو قول جمع من المحقّقين، بل قال الشيخ بهاء الدين: في حاشية تفسير البيضاوي:: (أن تواتر قراءة العشرة هو مشهور الإماميّة) فقول بتواتر قراءة السبعة من غير عكس.
________________________________________
قطيفى، آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطيفي، 4 جلد، دار المصطفى لإحياء التراث، بيروت - لبنان، اول، 1422 ه‍ ق







المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 245‌
[الثاني: مراعاة إعرابها] (الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء. (و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم. (على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة «1» المشهورة، و في تواتر تمام العشرة‌ بإضافة أبي جعفر «1» و يعقوب «2» و خلف «3» خلاف، أجوده ثبوته، و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها «4»، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.
و اعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن «5».
و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة، فيجب مراعاته، ك‍ فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰاتٍ «6» فإنّه لا يجوز الرفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، و رفع كلمات من قراءته، فإنّ ذلك لا يصحّ؛ لفساد المعنى.و نحوه وَ كَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا «7» بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.و قد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا، و اختار ما ذكرناه «8».
و أما اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل و لا مستحبّ، فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة.
و انحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السّابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر، و توهّم أنّ المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها، و الأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها.
(فلو قرأ ب‍) القراءات (الشواذ) و هي في زماننا ما عدا العشر، و ما لم يكن متواترا (بطلت) الصلاة، و كذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب فإنّه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة و إن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.و الشارح المحقّق أعاد الضمير إلى القراءة «1»، و ستقف على مواضع كثيرة لا يتوجّه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأنّ الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصّة للنهي المفسد للعبادة، لأنّ الشاذ ليس بقرآن و لا دعاء. هذا مع العمد كما يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.
-------
(1) أبو جعفر يزيد بن قعقاع المخزومي المدني، ت 130 ه. (2) يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري، ت 205 ه. (3) أبو محمّد خلف بن هشام الكوفي، ت 229 ه. (4) الذكرى: 187. (5) كابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1: 9. (6) البقرة: 37. (7) آل عمران: 37. (8) النشر في القراءات العشر 1: 19.المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 246‌



مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 338‌..........
و لا يخفى أن المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن، لا ما وافق العربية، لأن القراءة سنة متبعة. و قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع. و حكى في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه منع من قراءة أبي جعفر، و يعقوب، و خلف، و هي كمال العشر. ثم رجح الجواز لثبوت تواترها كتواتر السبع «3».قال المحقق الشيخ علي- رحمه اللّه- بعد نقل ذلك: و هذا لا يقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها «4». و هو غير جيد، لأن ذلك رجوع عن اعتبار التواتر.و قد نقل جدي- قدس سره- عن بعض محققي القراء أنه أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة، و هم يزيدون عما يعتبر في التواتر «5».
و البسملة آية منها يجب قراءتها معها، (1)
ثم [إنه] «1» حكي عن جماعة من القراء أنهم قالوا ليس المراد بتواتر السبع و العشر أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم. و هو مشكل جدا، لكن المتواتر لا يشتبه بغيره كما يشهد به الوجدان.قال في المنتهى: و أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش (و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى) «2» من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ و ذلك كله تكلف، و لو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف «3».
----------------
(3) الذكرى: 187. (4) جامع المقاصد 1: 112. (5) روض الجنان: 264.مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌3، ص: 339‌
(1) أضفناها لاستقامة العبارة. (2) كذا في النسخ، و في المصدر: و قراءة أبي عمرو بن العلاء فإنهما أولى. (3) المنتهى 1: 273. (4) التهذيب 2: 289- 1157، الوسائل 4: 745 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 2.



صاحب ذخیرة شاذ در سبعة را مطلق فهمیدند و لذا با اجماع در تعارض دیدند و اجماع را مقدم کردند و حال آنکه منظور شهید ثانی قده از شاذ در سبعة بعض طرق غیر معروف است:

ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 273
ثم لا يخفى أن تواتر القراءات السّبع ممّا قد نوقش فيه حتّى قيل و ليس المراد بتواتر السّبع و العشر أن كلّما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار التواتر لأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم لكن الظاهر أنّه لا خلاف في جواز القراءة بها قال الشيخ أبو علي الطّبرسي في تفسيره الكبير الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء بينهم من القراءات إلا أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء و كرهوا تجويد قراءة منفردة‌
و الشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد ثم ذكر في تأويل ما روي عن النّبي ص أنزل القرآن على سبعة أحرف تأويلان ثانيهما أن المراد سبعة أوجه من القراءات و ذكر أن الاختلاف في القراءات على سبعة أوجه و فصل تلك الوجوه‌
ثم نقل عن الشيخ السّعيد أبي جعفر الطّوسي قدّس اللّٰه روحه أن هذا الوجه أصلح لما روي عنهم عليهم السّلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه‌
و قال المصنّف في المنتهى أحبّ القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عبّاس و طريق أبي عمرو بن العلاء فإنها أولى من قراءة حمزة و الكسائي لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المد كلّه تكلف فلو قرأ به صحت صلاته بلا خلاف‌
________________________________________
سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1247 ه‍ ق



مصابيح الظلام؛ ج‌7، ص: 224
______________________________
و من هذا يظهر وجوب الاقتصار على المنقول المتواتر، يعني ما كان متداولا بين المسلمين في زمان الأئمّة عليهم السّلام، و كانوا يقرّون عليه و لا يحكمون ببطلانه بل يصحّحون، و إلّا فالقرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد جلّ جلاله، و الاختلاف جاء من قبل الرواة، بل ربّما كانوا عليهم السّلام في بعض المواضع لا يرضون بقراءة ما هو الحق، و ما هو في الواقع، و يقولون: إنّ قراءته مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام.
و أيضا ليس كلّ إعراب يوافق قانون العربيّة صحيحا بل لا بدّ من كونه من القراءات المتواترة التي أجمع علماؤنا على صحّة القراءة بها.
و حكي عن جماعة من الأصحاب دعوى تواتر القراءات السبع «1». و أمّا الثلاثة الباقية و هي تمام العشر، فحكى في «الذكرى» عن بعض الأصحاب المنع منه، ثمّ رجّح الجواز، لثبوت تواترها كتواتر السبع «2».
و عن المدقّق الشيخ علي: إنّ هذا لا يقصر من ثبوت الإجماع بخبر الواحد «3».
و لا يخفى أنّ العبرة بإجماع فقهائنا على صحّة قراءته أو ثبوت تداولها في زمان الأئمّة عليهم السّلام، كما قلنا.
و ما وجّه بعض الأصحاب بأنّ المتواتر لا يخرج عن قراءة السبعة أو العشرة، لا أنّ كلّ واحد منها متواتر «4» لا ينفع و لا يرفع الإشكال، إن لم يزده.
______________________________
(1) حكى عنهم في ذخيرة المعاد: 273، لا حظ! ذكرى الشيعة: 3/ 305، جامع المقاصد: 2/ 245، مدارك الأحكام: 3/ 338، تفسير الصافي: 1/ 62.
(2) ذكرى الشيعة: 3/ 305.
(3) نقل عنه في مدارك الأحكام: 3/ 338، لا حظ! جامع المقاصد: 2/ 246.
(4) ذخيرة المعاد: 273.


مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 225‌
قال الطبرسي في تفسيره الكبير: الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا بمجرّد قراءة منفردة «1»، انتهى.
و الأحوط بل الأولى ترك القراءات الثلاثة التي تمام العشرة، و اختيار السبعة، بل اختيار ما هو المتداول بينهم، لا ما تفرّد بعض منهم، إلّا أن يكون إجماع أو نصّ عليه أو على صحّته، و قد نقلوا الإجماع على صحّة السبعة، و مع ذلك الأولى اختيار المتداول مهما تيسّر.
قال في «المنتهى»: و أحبّ القراءات إليّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف «2».
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق




غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 500
و تجب قراءتها عربيّة بالنحو المنقول بالتواتر، و أن لا يخلّ بشي‌ء منها و لو بحرف، حتّى التشديد، لأنّه بدون ذلك لا يكون أتياً بالمأمور به، و الظاهر عدم الخلاف في ذلك بيننا.
و أما الإعراب و المراد به الأعمّ من حركات البناء و الجزم فالمشهور أيضاً بطلان الصلاة بالإخلال به، و نقل الإجماع عليه بعض الأصحاب «1».
و السيّد فصّل فقال: لو كان مغيّراً للمعنى يبطل «2»، و لعلّ نظره رحمه اللّه إلى الإطلاق العرفي، و يشكل الاتّكال على ذلك.
و الأقرب الأوّل، لأنّ القرآن هيئة مجموعة مخصوصة، و الامتثال بإتيانها لا يحصل إلّا بإتيانها كما هي.
و قد يلحق بذلك المدّ المتّصل، و كأنّ نظرهم في ذلك إلى التزام القرّاء بذلك، و إيجابهم، و نحن مأمورون بما كانوا يقرءون.
و قد نقل عن جماعة من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع «3»، و ادّعى في الذكرى التواتر على العشر أيضاً «4».
فما ثبت لنا تواتره منها لا بدّ أن يكون هو المعتمد.
فربّما قيل: إنّ المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها، لا تواتر جميع ما نسب إليهم، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل به، إلّا أنّ العلامة رحمه اللّه قال: أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف «5».
و قال الشيخ الطبرسي بعد نقل الإجماع ظاهراً على العمل بما تداولت القرّاء‌
______________________________
(1) المعتبر 2: 167.
(2) جوابات المسائل الرسيّة الثانية (رسائل الشريف المرتضى) 2: 387.
(3) جامع المقاصد 2: 245.
(4) الذكرى: 187.
(5) المنتهي 1: 273.



غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 502‌
بينهم من القراءات: إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجديد قراءة منفردة «1».
و اعلم أنّ المراد بالإعراب الذي ذكرنا أيضاً هو الإعراب المتداول بينهم، لا ما يقتضيه قانون العربيّة؛ لما ذكرنا.
و يمكن بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القرّاء من الشارع الاكتفاء بنقل التواتر أيضاً، لأنّه لا يقصر عن الإجماع المنقول بخبر الواحد كما ذكره المحقّق الشيخ عليّ رحمه اللّه «2».
و ما قيل: إن هذا غير جيد لأنّه رجوع عن اعتبار التواتر «3»، ليس على ما ينبغي كما لا يخفى على المتدبّر.
و الحاصل أنّه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السبع المشهورة كما دلّت عليه الأخبار المستفيضة إلى زمان ظهور القائم عليه السلام «4».
و لعلّ البناء على قراءة عاصم كما اختاره العلامة رحمه اللّه «5» و تداولها في هذه الأعصار يكون أولى و أحوط.
و بعد البناء على ذلك فلا بدّ من التزام ما التزمه القرّاء، كالمدّ المتّصل، و الوقف اللازم و غيرهما إن ثبت التزامهم بعنوان الوجوب الشرعيّ، و هو غير معلوم، لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب على ما نسب إليهم الشهيد الثاني «6» رحمه اللّه و استحباب ما استحسنوه من المحسّنات.
______________________________
(1) مجمع البيان 1: 12.
(2) جامع المقاصد 2: 246.
(3) المدارك 3: 338، الحدائق 8: 95.
(4) الوسائل 4: 821 أبواب القراءة ب 74.
(5) المنتهي 1: 273.
(6) روض الجنان: 268.
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأيّام في مسائل الحلال و الحرام، 6 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام؛ ص: 240
و يجب قراءتهما عربيّة بالنحو المنقول بالتواتر، و أن لا يُخلّ بشي‌ء منها و لو بحرف، حتّى التّشديد لأنّه بدون ذلك لا يكون إتياناً بالمأمور به، و الظاهر عدم الخلاف في ذلك بيننا.
و أمّا الإعراب و المراد به الأعمّ من حركات البناء و الجزم فالمشهور أيضاً بطلان الصلاة بالإخلال بها، و نقل الإجماع عليها أيضاً بعض الأصحاب «3»، و السيّد فصّل، فقال: لو كان مغيّراً للمعنى يبطل «4»، و لعلّ نظره (رحمه اللّه) إلى الإطلاق العرفي، و يشكل الاتّكال بذلك.
و الأقرب الأوّل، لأنّ القرآن هيئة مخصوصة، و الامتثال بإتيانها لا يحصل‌ إلّا بإتيانها كما هي هي، و قد يلحق بذلك المدّ المتّصل، و كان نظرهم في ذلك إلى التزام القرّاء ذلك و إيجابهم، و نحن مأمورون بما كانوا يقرءون.
و قد نقل عن جماعة من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع، و ادّعى في الذكرى التواتر على العشر أيضاً «1»، فما ثبت لنا تواتره منهم لا بدّ أن يكون هو المعتمد.
فربّما قيل: إنّ المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها، لا تواتر جميع ما نسب إليهم، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل بها «2».
إلّا أنّ العلّامة «3» (رحمه اللّه) قال: أحبّ القراءات إليّ ما قرأه العاصم من طريق أبي بكر بن عباس، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف.
و قال الشيخ الطبرسي بعد نقل الإجماع ظاهراً على العمل بما تداولت القرّاء بينهم من القراءات-: إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجديد قراءة منفردة «4».
و اعلم أنّ المراد بالإعراب الّذي ذكرنا أيضاً هو الإعراب المتداول بينهم، لا ما يقتضيه قانون العربيّة لما ذكرنا.
و يمكن بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القرّاء من الشارع الاكتفاء بنقل التواتر أيضاً، لأنّه لا يقصر عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، كما ذكره المحقّق الشيخ عليّ (رحمه اللّه) «5».
و ما قيل: إنّ هذا غير جيّد لأنّه رجوع عن اعتبار التواتر ليس على ما ينبغي، كما لا يخفى على المتدبّر.
______________________________
(1) ذكرى الشيعة: ص 187 س 9.
(2) روض الجنان: ص 264 س 14.
(3) منتهى المطلب: ج 1 ص 273 س 27.
(4) مجمع البيان: ج 1 ص 12.
(5) جامع المقاصد: ج 2 ص 245 246.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 242‌
و الحاصل: أنّه لا إشكال في جواز موافقة قراءة السبع المشهورة، كما دلّت عليه الأخبار المستفيضة إلى زمان ظهور القائم (عليه السّلام).
و لعلّ البناء على قراءة العاصم كما اختاره العلّامة (رحمه اللّه) و تداول في هذه الأعصار يكون أولى و أحوط.
و بعد البناء على ذلك فلا بدّ من التزام ما ألزمه القرّاء كالمدّ المتّصل، و الوقف اللازم، و غيرهما إن ثبت إلزامهم بعنوان الوجوب الشرعي، و هو غير معلوم لإمكان أن يريدوا تأكيد الفعل، كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب، على ما نسبه إليهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) «1»، و استحباب ما استحبّوه من المحسّنات.
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق







التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 387، بترقيم الشاملة آليا)
القراءة: وروي عن الحسن انه كان يقرأ " راعنا " بالتنوين بمعنى لاتقولوا: قولا راعنا يعني من الرعونة، وهي الحمق، والجهل، وهذا شاذ لا يؤخذ به، وفي قراءة ابن مسعود " راعنا " خطاب من جماعة لجماعة بمراعاتهم وهذا ايضا شاذ.


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (9/ 68، بترقيم الشاملة آليا)
وروي رواية شاذة عن أبي عمرو: انه قرأ " وقال رجل " باسكان الجيم.



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 49، بترقيم الشاملة آليا)
وحكي عن عاصم في الشواذ وغيره آلم الله بقطع الهمزة الباقون بفتح الميم وقالوا فتح الميم لا لتقاء الساكنين وقال قوم: لانه نقل حركة الهمزة اليه واختار ابوعلي الاول لان همزة الوصل تسقط في الوصل فلا يبقى هناك حركة تنقل وانشد في نقل حركة همزة الوصل قول الشاعر



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 62، بترقيم الشاملة آليا)
القراءة: أجمع القراء السبعة على كسر الغين وضم التاء وروي عن بعض القراء فتح الغين وعن الحسن ضم الغين وحكي عن عاصم في الشواذ: غشاوة بنصب التاء ولايقرأ بجميع ذلك.



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (4/ 367، بترقيم الشاملة آليا)
حكي عن عاصم في الشواذ " لمن تبعك " بكسر اللام، ويكون خبره محذوفا وتقديره لمن تبعك النار، وليس بمعروف.


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 81، بترقيم الشاملة آليا)
القراءة: ضم جميع القراء الواو من (اشتروا الضلالة) وروى السوخردي عن زيد ابن اسماعيل بتخفيف ضمة الواو وكذلك نظائره نحو: (لنبلون) (فتمنوا الموت) وروى عن يحيى بن يعمر في الشواذ أنه كسرها شبهها بواو: (لو) في قوله: (لو استطعنا لخرجنا)(1) ضم يحيى بن وثاب واو (لووا) وفيما ذكرناه شبهها بواو الجمع والصحيح ما عليه القراء لان الواو في الآية ونظائرها واو الجمع فحركت بالحركة التي من جنسها لا لتقاء الساكنين.



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 295، بترقيم الشاملة آليا)
قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي ان البقر تشابه علينا وانا إن شاء الله لمهتدون(70)
آية واحدة.
القراءة: القراء كلهم على تخفيف الشين مفتوحة الهاء.
وقرأ الحسن: بتشديد الشين، وضم الهاء، وقرأ الاعمش إن البقر متشابه.
وكذا هو في مصحف ابن مسعود والمعمول على ما عليه القراء وما هو في المصحف المعروف.





أمالي المرتضى ؛ ج‏1 ؛ ص4
فأما قراءة من قرأ الآية بالتشديد فقال: أمرنا «6»، و قراءة من قرأها بالمد و التخفيف فقال: أمرنا «1» فلن يخرج معنى قراءتيهما عن الوجوه التى ذكرناها «2»؛ إلا الوجه الأول؛ فإن معناه لا يليق إلا بأن يكون ما تضمنته الآية هو الأمر الذي يستدعى به الفعل‏ «3».
______________________________
(6) هى قراءة شاذة، عن أبى عثمان النهدى، و الليث عن أبى عمرو، و أبان عن عاصم. (و انظر القراءات الشاذة لابن خالويه 75).
(1) هى قراءة شاذة أيضا، عن خارجة عن نافع؛ (و انظر المصدر السابق).
(2) حاشية الأصل: «قوله أمرنا، بالتشديد: كثرنا، و آمرنا، بالتخفيف: جعلناهم أمراء؛ و إن شئت فالعكس من ذلك، و الصحيح العكس».




این مفصل است فراجع:

أرشيف ملتقى أهل التفسير (ص: 0)
هل كل ما في القراءات السبعة متواتر؟

ـ[محمد الأمين]•---------------------------------•[08 Nov 2003, 08:59 م]ـ
قرأت رأياً لأحد المعاصرين (وليس بثقة) يزعم به أن القرآن كله متواتر بالجملة، لكن ليس كل حرف منه متواتر لا في قراءة عاصم ولا في غيرها!! وقال أن الدليل على ذلك أن إسناد المقرئين تجده مسلسلاً بالآحاد وليس عن جماعة. فهل من رد على هذا الزعم؟

ـ[راجي رحمة ربه]•---------------------------------•[09 Nov 2003, 07:48 ص]ـ
بعد بحث طويل في هذه المسألة الحساسة، خلصت لما يلي.














****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 20/8/2022 - 9:53

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي فقال في شرح المنهاج: قال الأصحاب: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة وهذا القول هو الصواب.
قال: واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها.
ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريب لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا. ومنه ما اشتهر

عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره.
قال والبغوي: أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبعة فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. انتهى.

--------
ص276-277 - كتاب الإتقان في علوم القرآن - ج 1- النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/11728/269#p4

 

 

وقد تجنبنا بهذه الطريقة التي اتبعناها الوقوع في مزلق خطير حين يكون القارئ سبعيا فيتوهم الباحث أن قراءته سبعية، مع أنها قد تكون غير ذلك. وقد وصفت بعض قراءات السبعة بالشذوذ إما لضعف في روايتها، أو لمجيئها عن غير الراويين اللذين اعتمدهما ابن مجاهد لكل قارئ سبعي. وقد ورد في المحتسب-على سبيل المثال- ستون قراءة شاذة لأبي عمرو بن العلاء، وخمس وعشرون قراءة شاذة لعاصم، وهكذا (انظر: تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين ص ١١) ، وهناك من ألف في هذا النوع من القراءات كما فعل أبو طاهر عبد الواحد بن عمر البزار الذي ألف "كتاب شواذ السبعة" (انظر: مقدمة معجم القراءات ١/١١٣) .
--------
ص47 - كتاب المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته - منهج المعجم - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/8560/47#p2

 

 

٧٨ - (١) شواذ السبعة:
٧٩ - (٢) قراءة حفص:
٨٠ - (٣) قراءة حمزة الكبير:
٨١ - (٤) قراءة الأعمش:
٨٢ - (٥) قراءة الكسائي (١) :
٨٣ - (٦) البيان والفصل:
لأبى طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم البزار البغدادي ت ٣٤٩ هـ.
--------
ص221 - كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - العدد استدراكات على كتاب تاريخ التراث العربي في كتب التفسير - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/4473/16217#p2