بسم الله الرحمن الرحیم
قائلین به تواتر قراءات عشر
فهرست مباحث علوم قرآنی
شرح حال محمد بن مكي العاملي الجزّيني الشهيد الأول(734 - 786 هـ = 1333 - 1384 م)
معظم-جمهور-المجتهدین من اصحابنا-کل مما نزل به الروح الأمین
اسناد قراءات نزد علماي شيعه
تاج الدین السبکي الشافعي-تواتر عشر ضروری دین است
تواتر قرائات عشر (تقریر نشست حجیت قرائات قرآن کریم)
اشکالات تواتر قراءات سبع و عشر
یک سؤال و چند جواب-تواتر به معنای مشهور در عصر معصومین علیهم السلام
کتب مشتمل بر قراءات عشر
کلمات کاشف الغطاء قده در باره قراءات
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج2، ص: 143
أمّا الكتاب، فلقوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ «1»، عطف الأرجل على الرأس الممسوح إمّا لفظا أو محلا، و هو أولى من عطف المنصوب على الأيدي، للقرب و للفصل و للإخلال بالفصاحة من الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبية قبل تمام الغرض. و لأنّ العمل بالقراءتين واجب و هو بالعطف على الموضع.
و لو عطف على الأيدي لزم وجوب المسح بقراءة الجر، و الغسل بقراءة النصب، فان جمع بينهما فهو خلاف الإجماع الّا من الناصر الزيدي «2». و ان خيّر بينهما فلم يقل به غير الحسن و الجبائي و ابن جرير «3». و قد استقر الإجماع بعدهم على خلافهم، و تعيين أحدهما ترجيح من غير مرجّح.
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 304
الخامسة: لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا،
و لا من السورة بعدها، لعدم صدق الامتثال. و كذا يجب الترتيب بين كلماتها و آيها على الوجه المنقول بالتواتر، لأنّ ذلك هو القرآن الذي أمر بقراءته في الصلاة. و كذا التشديد، لأنّ الإخلال به إخلال بحرف. و كذا حركات الاعراب و البناء، سواء تغير المعنى بالإخلال بها أو لا، تأسيا بصاحب الشرع و أهل بيته.
و يجب مراعاة مخارج الحروف حتى الضاد و الظاء و ان عسر ما لم يتعذر- و ليس في الحمد ظاء- لأنّ إخراج الحرف من غير مخرجه إخلال بحقيقة ذلك الحرف الذي هو إخلال بماهية القراءة.
فرع:
تجوز القراءة بالمتواتر، و لا تجوز بالشواذ. و منع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف و هي كمال العشر، و الأصح جوازها، لثبوت تواترها كثبوت قراءة القرّاء السبعة.
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، ص: 245
[الثاني: مراعاة إعرابها] (الثاني: مراعاة إعرابها) و المراد به ما يشمل الإعراب و البناء. (و تشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم. (على الوجه المنقول بالتواتر) و هي قراءة السبعة «1» المشهورة، و في تواتر تمام العشرة بإضافة أبي جعفر «1» و يعقوب «2» و خلف «3» خلاف، أجوده ثبوته، و قد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها «4»، و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص: 180
قوله: «و هل يجب تعيين الحرف؟. إلخ». (2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن «2» لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «1» و فسّرها بعضهم بالقراءات «2».و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد «3» حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، ج2، ص: 700
و المراد بالإعراب هنا ما تواتر نقله منه في القرآن، لا ما وافق العربيّة مطلقاً، فإنّ القراءة سنّة متّبعة، فلا تجوز القراءة بالشواذّ و إن كانت جائزةً في العربيّة.و المراد بالشاذّ ما زاد على قراءة العشرة المذكورة، كقراءة ابن مسعود و ابن محيصن.و قد أجمع العلماء على تواتر السبعة، و اختلفوا في تمام العشرة، و هي قراءة أبي جعفر و يعقوب و خلف. و المشهور بين المتأخّرين تواترها، و ممّن شهد به الشهيد «1» رحمه اللّه، و لا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد، فتجوز القراءة بها، مع أنّ بعض محقّقي القرّاء من المتأخّرين أفرد كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوها في كلّ طبقة، و هُمْ يزيدون عمّا يعتبر في التواتر، فتجوز القراءة بها إن شاء اللّه. (و) كذا (لا) تجزئ القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه المنقول بالتواتر
الحاشية الثانية على الألفية، ص: 529
[الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها]الثاني: مراعاة إعرابها و تشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)
قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر».و هو قراءة السبعة، و في جوازه بالعشرة قول قويّ.
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج3، ص: 180
و المحافظة على الحركات و السكنات الداخلة في الكلمات، أو الإعرابيّة و البنائيّة ممّا يُعدّ تركه لحناً في فنّ العربيّة، فمتى بدّل، فقد أبطل القراءة، أو هي مع الصلاة، على اختلاف الوجهين.
و لو وقف على المتحرّك، أو وصل بالساكن، أو فكّ المدغم من كلمتين، أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم، أو ترك الإمالة و الترقيق، أو الإشباع أو التفخيم أو التسهيل و نحوها من المحسّنات، فلا بأس عليه.
و إبقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مُخلّة، كما أنّ حذف همزة القطع فيه مُخلّ.
و لا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة، و هم: حمزة، و عاصم، و الكسائي، و ابن كثير، و أبو عمرو، و ابن عامر، و نافع. و لا العشرة بإضافة يعقوب، و خلف، و أبي شعبة، و لا التجسّس عليها، و إنّما اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف، و قراءة الناس.
و يجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم، كاحتسابهم السور الأربع أربعاً، و إخراج البسامل من جزئيّة القرآن أو السور.
ثمّ لا يجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلّق بالمعاني، من حروف و حركات و سكنات بنية أو بناء، و التوقيف على العشرة إنّما هو فيها. و أمّا المحسّنات في القراءة من إدغام بين كلمتين أو مدّ أو وقف أو تحريك و نحوها فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة، و المحسّنات في علم البديع، و المستحبات في مذاهب أهل التقوى.
و لو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم، لنادى بها الخطباء، و كرّر ذكرها العلماء، و تكرّر في الصلوات الأمر بالقضاء، و لأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الأُمناء، و لتواتر النقل؛ لتوفّر دواعيه.
و مراعاة قراءة أُبيّ لا تخلو من رجحان؛ لما دل على أنّها توافق قراءة الأئمّة عليهم السلام؛ لقول الصادق عليه السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، و إنما نحن فنقرأ على قراءة أُبي
«1».
و تصفية الحروف لا عبرة بها، و كذا تمكينها، و إن توقف عليهما تحسينها، لكنّها سنّة.
______________________________
(1) الكافي 2: 463 ح 27، الوسائل 4: 821 أبواب القراءة ب 74 ح 4.
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج3، ص: 181
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 192
ثم القراءة متبعة، فتُبنى على الرواية دون الدراية، فلا تجوز القراءة باللّحن، و لا بما وافق العربيّة، و خالف السيرة المرعيّة. و تجوز القراءة مع الموافقة لأحد القراءات السبع، بل العشر كما مرّ. و عن الصادق عليه السلام أنّه قال إنّ ابن مسعود إن كان لا يقرأ بقراءتنا فهو ضالّ، و أمّا نحن فنقرأ على قراءة أُبي
قائلین به تواتر قراءات عشر