بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات محقق اول صاحب شرائع قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قراءة العامة-الناس-المسلمین-الجمهور-المشهور-اهل الحرمین-اهل المدینة-المدنیون-العراقیون-الکوفیون-البصریون
استدلال علامه حلي در شرطیت تواتر در قرائات
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
الإجازة الكبيرة المعروفة من العلامة لبني زهرة الحلبي رضي الله عنهم‏



المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 166
و لا تصح الصلاة مع الإخلال بالفاتحة عمدا و لو بحرف و كذا إعرابها و ترتيب آيها، و عليه علماؤنا أجمع، أما بطلان الصلاة مع العمد فلقوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» «5» و قول الصادق عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم و قد سأله عمن‌ لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: «لا صلاة له» «1» و الإخلال بجزء منها إخلال بها لأن الإتيان بها إتيان بجميع أجزائها فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها.
و أما الإعراب فقد قال بعض الجمهور بجوازه إذا لم يخل بالمعنى، و الوجه ما ذكرناه لأنه كيفية لها و كما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و كذا التشديد في مواضعه، ذكره الشيخ في المبسوط، و البحث في الترتيب كذلك لان مع الإخلال بترتيب آيها لا يتحقق الإتيان بها، ....... و البسملة آية من الحمد و من كل سورة عدا البراءة، و في النمل آية، و بعض آية، فاخلال بها كالإخلال بغيرها من آي الحمد و كما لا يجزي مع الإخلال بغيرها من الاي فكذا البسملة، أما انها آية من الحمد فهو مذهب علمائنا و أكثر أهل العلم، و قال مالك و الأوزاعي: لا يقرأها‌ في أول الحمد.
لنا- ما رووه عن نعيم قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ثمَّ قرأ بأم الكتاب، ثمَّ قال: و الذي نفسي بيده اني لاشبهكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» «1» و عن ابن المنذر «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم» «2» و عن أم سلمة مثل ذلك و عدها آية الحمد للّه رب العالمين و عدها آيتين» «3» و رووا عن أبي هريرة «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم اللّه الرحمن الرحيم فإنها آية منها» «4».
و يجب إيقاعها في أول الحمد ليحصل الترتيب المنقول، و ما رواه مالك «من كون النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يقرأها» «5» فهي رواية بالنفي فيكون الإثبات أرجح، و ربما يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأها و لم يسمع الراوي فأخبر عن حاله.



الرسائل التسع (للمحقق الحلي)؛ ص: 155
و يؤيّد إرادة المتعة قراءة ابن عبّاس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- إلى أجل مسمّى-» «7» و هو صريح في المتعة.


الرسائل التسع (للمحقق الحلي)؛ ص: 156
و ما ذكره من قراءة جماعة من القرّاء، قلنا: كما قرأه تلك الجماعة فقد أنكره الأكثرون، و لو كان ما ذكروه حقّا لقرأه الفضلاء و المختبرون من القرّاء، و إطراح الناس له دليل على شذوذه. ثمّ نقول: رواية المذكورين لا يثبت بمثلها القرآن، إذ لا يثبت إلّا تواترا فلا يثبت به حكم. ثمّ نقول: تنزيله على العقد الدائم أولى لأنّ صدر الآية دالّ على ابتغاء الإحصان و المتعة لا تحصن.


الرسائل التسع (للمحقق الحلي)؛ ص: 158
قوله: كما قرأ ذلك جماعة فقد أنكره آخرون. قلنا: رواية المثبت أرجح، إذ قد يخفى على إنسان ما يظهر لغيره، و لأنّه صيانة للمسلم الظاهر العدالة عن التكذيب.
قوله: لو ثبت لكان قرآنا، و القرآن لا يثبت بالآحاد. قلنا: لا يثبت به قرآن، فما المانع أن يثبت به حكم، و نحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة، لأنّ الخصم يحتجّ بأضعف من رواية هؤلاء، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابت.
قوله: تنزيله على الدائم أولى. قلنا: لا نسلّم.


الرسائل التسع (للمحقق الحلي)؛ ص: 88
قوله: إذا لم يكن بين عطفه على اللفظ و عطفه على الموضع أولويّة صار الدليل محتملا. قلنا: ما ذكرناه أرجح، لأنّ قراءة الخفض لا تحتمل إلّا المسح، و قراءة النصب تحتمل الأمرين، فيكون المصير إلى ما دلّ عليه الخفض أولى تحصيلا لفائدتي القراءتين، و لأنّ فيه إعمالا لأقرب المذكورين، و هو أولى باتّفاق أهل الأدب.



الرسائل التسع (للمحقق الحلي)؛ ص: 296
المسألة السابعة‌
ما تقول في القراءة هل متابعة الإعراب فيها واجب أم لا، و النطق فيها بالتشديد في مواضعه هل هو لازم أو لا؟
الجواب‌
لما وجبت القراءة وجبت كيفيّتها و متابعة التنزيل فيها، فالإخلال بالإعراب كالإخلال بالحروف. و يلزم من وجوب تتبّع الإعراب و الحروف النطق بالتشديد في مواضعه، لأنّه قائم مقام حرف آخر، فالإخلال به إخلال بحرف من نفس المقرو. و كذلك النطق بالحروف من مخارجها، لأنّ نقل مخارجها مستفيض عن علماء العربيّة، و القرآن عربيّ. و إذا تعيّن الوجوب لزم بالإخلال عمدا و جهلا مع التمكّن من التعلّم الإعادة، لأنّه لم يأت بالقدر المتعلّق بالذمّة، فيبقى الشغل، و قضاؤه بانفراده لا يصحّ، فوجوب إعادة الصلاة من رأس «16».