بسم الله الرحمن الرحیم
القرائة-1|1|بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1|1|بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فهرست مباحث علوم قرآنی
فهرست القرائات
القرائة-1|4|مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
*****************
نهي از بسم الله در سوره حمد
جهر به بسم الله الرحمن الرحیم
جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم
والضحی و الم نشرح سورة واحدة-کذا الفیل و لایلاف-فصل بین دو سوره به بسم الله الرحمن الرحیم
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 23)
تفسير التبيان ج1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحجة - عندنا آية من الحمد ومن كل سورة بدلالة إثباتهم لها في المصاحف بالخط الذي كتب به المصحف مع تجنبهم إثبات الاعشار والاخماس كذلك وفي ذلك خلاف ذكرناه في خلاف الفقهاء ولا خلاف أنها بعض سورة النمل.
فاما القراء فترك الفصل بين السور بالتسمية حمزة وخلف ويعقوب واليزيدي إلا القرطي عن سجادة بن اللبان عن مدين والمعدل إلا السوسي من طريق ابن حبش والباقون يفصلون بالتسمية إلا بين الانفال والتوبة
وعندنا أن من تركها في الصلاة بطلت صلاته لان الصلاة عندنا لا تصح إلا بفاتحة الكتاب وهي من تمامها سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، وفيه خلاف ذكرناه في خلاف الفقهاء
ومن قال انها ليست من القرآن قال إن الله أدب نبيه وعلمه تقديم ذكر اسم الله أمام جميع أفعاله وأقواله ليقتدي به جميع الخلق في صدور رسالاتهم وأمام حوائجهم قالوا والدليل على أنها ليست من القرآن أنها لو كانت من نفس الحمد لوجب أن يكون قبلها مثلها لتكون إحداهما افتتاحا للسورة حسب الواجب في سائر السور والاخرى أول آية منها
وهذا عندنا ليس بصحيح لا ناقد بينا أنها آية من كل سورة ومع هذا لم يتقدمها غيرها، على أنها لايمتنع أن تكون من نفس التلاوة وإن تعبدنا باستعمالها في استفتاح جميع اموره، ومن قال إن قوله " الرحمن الرحيم " بعد قوله " الحمد لله رب العالمين " يدل على أن التي افتتح بها ليست من الحمد وإلا كان يكون ذلك تكرارا بلا فصل شئ من الآيات قبل ذلك وليس بموجود في شئ من القرآن فقوله باطل لانه قد حصل الفصل بقوله " الحمد لله رب العالمين وقد ورد في مثله في: قل يا ايها الكافرون لاأعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
وكرر آيتين بلفظ واحد فصل بينهما بآية واحد وقد ذكرنا الادلة على صحة ما ذهبنا اليه في خلاف الفقهاء ومن جعلها آية جعل من قوله " صراط الذين انعمت عليهم إلى آخرها آية ومن لم يجعلها كذلك جعل: صراط الذين انعمت عليهم آية وعندنا انه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بانقراءة ويستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه
التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (10/ 356)
روى اصحابنا ان ألم نشرح من الضحى سورة واحدة لتعلق بعضها ببعض ولم يفصلوا بينهما ب (بسم الله الرحمن الرحيم) وأوجبوا قراء تهما في الفرائض في ركعة وألا يفصل بينهما. ومثله قالوا في سورة (ألم ترك كيف) و (الايلاف) وفى المصحف هما سورتان فصل بينهما ببسم الله.
تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 52)
بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1)
اتفق أصحابنا أنها آية من سورة الحمد و من كل سورة و إن من تركها في الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا و أنه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة و يستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة و في جميع ما ذكرناه خلاف بين فقهاء الأمة و لا خلاف في أنها بعض آية من سورة النمل و كل من عدها آية جعل من قوله صراط الذين إلى آخر السورة آية و من لم يعدها آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم آية و قال إنها افتتاح للتيمن و التبرك و أما القراء فإن حمزة و خلفا و يعقوب و اليزيدي تركوا الفصل بين السور بالتسمية و الباقون يفصلون بينها بالتسمية إلا بين الأنفال و التوبة .
تفسير مجمع البيان - الطبرسي (10/ 344)
و روى أصحابنا أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة لتعلق إحديهما بالأخرى و لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم و جمعوا بينهما في الركعة الواحدة في الفريضة و كذلك القول في سورة أ لم تر كيف و لإيلاف قريش و السياق يدل على ذلك لأنه قال أ لم يجدك يتيما ف آوى إلى آخرها ثم قال : .
التيسير في القراءات السبع (ص: 17)
اختلفوا في التسمية بين السور فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي يبسملون بين سورتين في جميع القرآن ما خلا الانفال براءة فانه لا خلاف في ترك التسمية بينهما وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور واصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى ويختار في مذهب ورش وابي عمرو وابن عامر السكت بين السورتين من غير قطع وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة وتبيين الاعراب ويرى السكت ايضا وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدثر والقيامة والانفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمزة ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة وليس في ذلك اثر يروى عنهم وانما هو استحباب من الشيوخ ولا خلاف في التسمية في اول فاتحة الكتاب وفي اول كل سورة ابتدأ القارىء بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل او من لم يفصل فاما الابتداء برؤس الاجزاء التي في بعض السور فأصحابنا يخيرون القارىء بين التسمية وتركها في مذهب الجميع والقطع عليها اذا وصلت باواخر السور غير جائز وبالله التوفيق
النشر في القراءات العشر (1/ 259)
باب اختلافهم في البسملة
والكلام على ذلك في فصول
(الأول) بين السورتين. وقد اختلفوا في الفصل بينهما بالبسملة وبغيرها وفي الوصل بينهما، ففصل بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة ابن كثير، وعاصم، والكسائي وأبو جعفر، وقالون الأصبهاني عن ورش، ووصل بين كل سورتين حمزة، واختلف عن خلف في اختياره بين الوصل والسكت، فنص له أكثر الأئمة المتقدمين على الوصل، وهو الذي في " المستنير "، " والمبهج "، و " كفاية " سبط الخياط، وغاية أبي العلاء، ونص له صاحب الإرشاد على السكت، وهو الذي عليه أكثر المتأخرين الآخذين بهذه القراءة كابن الكدي، وابن الكال، وابن زريق الحداد،، وأبي الحسن الديواني، وابن مؤمن صاحب الكنز، وغيرهم، واختلف أيضا عن الباقين، وهم أبو عمرو، وابن عامر ويعقوب، وورش من طريق الأزرق بين الوصل والسكت والبسملة. فأما أبو عمرو فقطع له بالوصل صاحب " العنوان " وصاحب " الوجيز "، وهو أحد الوجهين في جامع البيان للداني،...
النشر في القراءات العشر (1/ 261)
(الثاني) أن الآخذين بالوصل لمن ذكر من حمزة وأبي عمرو، وابن عامر، أو يعقوب، أو ورش اختار كثير منهم لهم السكت بين (المدثر، ولا أقسم بيوم القيامة - وبين...
النشر في القراءات العشر (1/ 263)
(الثالث) أن كلا من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدأ سورة من السور بسمل بلا خلاف عن أحد منهم، إلا إذا ابتدأ (براءة) كما سيأتي، سواء كان الابتداء عن وقف أم قطع، أما على قراءة من فصل بها فواضح، وأما على قراءة من ألغاها فللتبرك والتيمن، ولموافقة خط المصحف ; لأنها عند من ألغاها إنما كتبت لأول السورة تبركا، وهو لم يلغها في حالة الوصل إلا لكونه لم يبتدئ، فلما ابتدأ لم يكن بد من الإتيان بها؛ لئلا يخالف المصحف وصلا ووقفا، فيخرج عن الإجماع، فكأن ذلك عنده كهمزات الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء ; ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدئ بها لأنها ولو وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما ; ولذلك كان الواصل هنا حالا مرتحلا، وأما ما رواه الخرقي عن ابن سيف، عن الأزرق، عن ورش أنه ترك البسملة أول الفاتحة فالخرقي هو شيخ الأهوازي، وهو محمد بن عبد الله بن القاسم مجهول لا يعرف إلا من جهة الأهوازي، ولا يصح ذلك عن ورش، بل المتواتر عنه خلافه، قال الحافظ أبو عمرو في كتابه " الموجز ": اعلم أن عامة أهل الأداء من مشيخة المصريين رووا أداء عن أسلافهم، عن أبي يعقوب، عن ورش أنه كان يترك البسملة بين كل سورتين في جميع القرآن إلا في أول فاتحة الكتاب، فإنه يبسمل في أولها لأنها أول القرآن، فليس قبلها سورة يوصل آخرها بها.
...
(قلت) : حجته في ذلك قول حمزة: القرآن عندي كسورة واحدة. فإذا قرأت (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول فاتحة الكتاب أجزأني، ولا حجة في ذلك؛ فإن كلام حمزة يحمل على حالة الوصل لا الابتداء؛ لإجماع أهل النقل على ذلك، والله أعلم.
النشر في القراءات العشر (1/ 264)
(الرابع) لا خلاف في حذف البسملة بين الأنفال وبراءة، عن كل من بسمل بين السورتين. وكذلك في الابتداء ببراءة على الصحيح عند أهل الأداء، وممن حكى بالإجماع على ذلك...
النشر في القراءات العشر (1/ 265)
(الخامس) يجوز في الابتداء بأوساط السور مطلقا سوى (براءة) البسملة وعدمها لكل من القراء تخيرا.
وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين، وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل الأندلس،
النشر في القراءات العشر (1/ 266)
(السادس) الابتداء بالآي وسط براءة قل من تعرض للنص عليها، ولم أر فيها نصا لأحد من المتقدمين، وظاهر إطلاق كثير من أهل الأداء التخيير فيها، وعلى جواز البسملة فيها نص أبو الحسن السخاوي في كتابه " جمال القراء " حيث قال:
النشر في القراءات العشر (1/ 267)
(السابع) إذا فصل بالبسملة بين السورتين أمكن أربعة أوجه: الأول أولاها قطعها عن الماضية ووصلها بالآتية، والثاني وصلها بالماضية وبالآتية، والثالث قطعها عن الماضية وعن الآتية، وهو مما لا نعلم خلافا بين أهل الأداء في جوازه إلا ما انفرد به مكي، فإنه نص
النشر في القراءات العشر (1/ 270)
(الثامن) في حكمها، وهل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا؟ وهذه مسألة اختلف الناس فيها، وبسط القول فيها في غير هذا الموضع، ولا تعلق للقراءة بذلك، إلا أنه لما جرت عادة أكثر القراء للتعرض لذلك لم نخل كتابنا منه؛ لتعرف مذاهب أئمة القراءة فيها، فنقول: اختلف في هذه المسألة على خمسة أقوال (أحدها) أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا مذهب أهل مكة والكوفة، ومن وافقهم، وروي قولا للشافعي (الثاني) أنها آية من أول الفاتحة، ومن أول سورة، وهو الأصح من مذهب الشافعي، ومن وافقه، وهو رواية عن أحمد، ونسب إلى أبي حنيفة. (الثالث) أنها آية من أول الفاتحة، بعض آية من غيرها، وهو القول الثاني للشافعي. (الرابع) أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهو المشهور عن أحمد، وقال داود وأصحابه، وحكاه أبو بكر الرازي، عن أبي الحسن الكرخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة (الخامس) أنها ليست بآية ولا بعض آية من أول الفاتحة، ولا من أول غيرها، وإنما كتبت للتيمن والتبرك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري، ومن وافقهم، وذلك مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأن بعضها آية من الفاتحة.
(قلت) : وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات. قال السخاوي - رحمه الله -: واتفق القراء عليها في أول الفاتحة، فإن ابن كثير، وعاصما، والكسائي يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة. قال: وأبو عمرو، وقالون، ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة. انتهى. ويحتاج إلى تعقب، فلو قال: يعتقدونها من القرآن أول كل سورة ليعم كونها آية منها أو فيها، أو بعض آية - لكان أسد ; لأنا لا نعلم أحدا منهم عدها آية من كل سورة سوى الفاتحة نصا، وقوله: إن قالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة ففيه نظر، إذ قد صح نصا أن إسحاق بن محمد المسيبي أوثق أصحاب نافع وأجلهم، قال: سألت نافعا، عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فأمرني بها، وقال: أشهد أنها آية من السبع المثاني، وأن الله أنزلها. روى ذلك الحافظ أبو عمرو الداني بإسناد صحيح، وكذلك رواه أبو بكر بن مجاهد، عن شيخه موسى بن إسحاق القاضي عم محمد بن إسحاق المسيبي، عن أبيه، وروينا أيضا عن المسيبي قال: كنا نقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) أول فاتحة الكتاب، وفي أول سورة البقرة، وبين السورتين في العرض والصلاة، هكذا كان مذهب القراء بالمدينة قال: وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك.
(قلت) : وحكى أبو القاسم الهذلي، عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله.
***********************
صفحه ۲۲۱ استثنوا ذلک را دقت کنید، چگونه استثناء را محکم جا انداختند اما در اصل کلام وحی که ملک یا مالک است تقیه کردند؟ آیا این ممکن است؟
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج7، ص: 220
..........
______________________________
و أمّا ما وقع في المقام الرابع «فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إنّ آل اللّٰه عليهم السلام أمروا بذلك فقالوا: اقرأوا كما يقرأ الناس «3»» و قد كانوا يرون أصحابهم و سائر من يتردّد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة و يسلكون سبيلهم و لو لا أنّ ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أنّ فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلّى اللّٰه عليهم، و قد استمرّت طريقة الناس و كذا العلماء على ذلك، على أنّ في أمرهم بذلك أكمل بلاغ، مضافاً إلى نهيهم عن مخالفتهم. و يؤيّد ذلك أنّه قد نقل عن كثير منهم متواترا أنّهم تركوا البسملة مع أنّ الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها، فلو كانت متواترة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما صحّ لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذٍ. و أمّا على القول بأنّ آل اللّٰه سبحانه جوّزوا ذلك صحّ أن يقال بأنّهم صلّى اللّٰه عليهم استثنوا ذلك، فليلحظ هذا.
*******************
ممکن است اینجا هم مثل متعة باشد که چون عمر منع کرد برای دفع بدعت او تاکید بر آن شد، و همچنین قنوت را اهل سنت منع میکردند پس بر آن تاکید کردند حتی در روایت دستور دادند وقتی سهوا قنوت ترک شد نماز را اعاده کند، در بسمله هم چون از گفتن بسم الله در حمد نهی میکردند، و لذا شیعه برای مقابله با این نهی کنندگان اینچنین اجماعی دارند، علاوه اینکه در جواهر ابتدا مشهور میگویند و سپس به نقل اجماع میرسند، و روایات مخالف این اجماع هم هست که حمل بر تقیه کردند، و حال آنکه قطعی نیست تقیه باشد، و جالب است که در جواهر دو اجماع دیگر را رد میکنند- و جالبتر اختلاف سنگین در جمع بین دو سوره ضحی و الم نشرح که آیا بسمله را در بین بگوید یا نگوید، و در عروه آیات سوره مبارکه توحید را چهار دانستند که محشین پنج هم گفتند.
حمزه که شاگرد قرائت امام صادق ع است از کسانی است که بسم الله بین دو سوره نمیگوید، این اجماع در زمان شیخ الطائفه قده پر رنگ شده، ابن جنید که از قدیمین است قائل نیست، و نکته بسیار مهم این است که به قول مرحوم آقای خوئی قده حتی یک روایت نداریم که از تعیین اختلاف قرائت (مثلا مالک و ملک) سؤال کند، عبارتشان در همین صفحه هست، اما در مورد بسم الله سؤال میکنند و جواب موسع میشنوند، نفس سؤال پرسیدن در بحث ما موضوعیت دارد، یعنی احساس اختلاف داشتند، چون بعضی نهی میکردند، اما در مورد مالک و ملک سؤال نپرسیدند چون کسی نهی نمیکرد، حتی در قنوت هم چنین است، چون اهل سنت منع میکردند تاکید کردند بخوانید حتی اگر فراموش کردید روایت دارد اعاده کنید، اگر متواتر است تخییر، پس یعنی مثل قرائات هر دو از پیامبر خدا ص نقل شده است متواترا، کما اینکه ابن جزری تصریح میکند که هر دو صحیح است، و لازمه تواتر این است که مثل خود قرائات باشد که ابن جزری هم تصریح میکند:
النشر في القراءات العشر (1/ 271)
(قلت) : وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات.
القرائة-1|4|مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
**************
موسوعة الإمام الخوئي، ج14، ص: 442
فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية.
لكنه مع ذلك كله لا ينبغي الشك في الاجتزاء، لجريان السيرة القطعية من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ذلك، فانّ اختلاف القراءات أمر شائع ذائع بل كان متحققاً بعد عصر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كقراءة ابيّ و ابن عباس و ابن مسعود و غيرهم، و قد صنّف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني و غيره، و قد أحرق عثمان جميع المصاحف سوى مصحف واحد حذراً عن الاختلاف و مع ذلك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيراً حتى اشتهرت القراءات السبع و غيرها في عصر الأئمة، و كانت على اختلافها بمرأى و مسمع منهم (عليهم السلام)، فلو كانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر و بان و كان من الواضحات و كان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر و راوٍ عن راوٍ، و ليس كذلك بالضرورة، فيظهر جواز القراءة بكل منها كما عليه العامّة و إلّا لبيّنوه (عليهم السلام) و نقل إلينا بطريق التواتر، كيف و لم يرد منهم تعيين حتى بخبر واحد.
ممکن است گفته شود بسم الله برای هر سوره، جزئیت به نحو وضعی دارد(نه فقط جزء تکلیفی یا جزء به نحو مکمل)، اما نه جزئیت وضعیه به نحو عزیمت، ولذا میتوان آن را مستقلا در یک رکوع نماز آیات خواند، و نیز میتوان آن را بین دو سوره ضحی و الم نشرح خواند و یا ترک کرد. والله العالم
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج9، ص: 296
و دعوى أن كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجحها على غيرها، لخلوها عن الروم و الإشمام و نحوهما، و به اختصت نسبتها اليه كما ترى تهجس بلا درية، فإن من مارس كلماتهم علم أن ليس قراءتهم إلا باجتهادهم و ما يستحسنوه بأنظارهم كما يومي اليه ما في كتب القراءة من عدهم قراءة النبي (صلى الله عليه و آله) و علي و أهل البيت (عليهم السلام) في مقابلة قراءاتهم، و من هنا سموهم المتبحرين، و ما ذاك إلا لأن أحدهم كان إذا برع و تمهر شرع للناس طريقا في القراءة لا يعرف إلا من قبله، و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب متواتر محدود، و إلا لم يختص به، بل كان من الواجب بمقتضى العادة أن يعلم المعاصر له بما تواتر اليه، لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ، و من المستبعد جدا أنا نطلع على التواتر و بعضهم لا يطلع على ما تواتر إلى الآخر.
كما أنه من المستبعد أيضا تواتر الحركات و السكنات مثلا في الفاتحة و غيرها من سور القرآن و لم يتواتر إليهم أن البسملة آية منها و من كل سورة عدا براءة، و أنه تجب قراءتها معها سيما و الفاتحة باعتبار وجوب قراءتها في الصلاة تتوفر الدواعي إلى معرفة ذلك فيها، فقول القراء حينئذ بخروج البسامل من القرآن كقولهم بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أن قراءتهم مذاهب لهم، لا أنه قد تواتر إليهم ذلك، و كيف و المشهور بين أصحابنا بل لا خلاف فيه بينهم كما عن المعتبر كونها آية من الفاتحة، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل البيت، بل النصوص مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة كالإجماعات على ذلك، بل و على جزئيتها من كل سورة، و النصوص دالة عليه أيضا و إن لم يكن بتلك الكثرة و الدلالة في الفاتحة، نعم شذ ابن الجنيد فذهب إلى أنها افتتاح في غير الفاتحة لبعض النصوص المحمول على التقية، أو على إرادة عدم قراءة السورة مع الفاتحة، أو غير ذلك.
و من الغريب دعوى جريان العادة بتواتر هذه الهيئات و عدم جريانها في تواتر كثير من الأمور المهمة من أصول الدين و فروعها، فدعوى جريانها بعدم مثل ذلك أولى بالقبول و أحق، و أغرب منها القول بأن عدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن، إذ هو مع أنه مبني على كونها من القرآن ليس شيئا واضح البطلان، ضرورة كون الثابت عندنا تواتره من القرآن مواد الكلمات و جواهرها التي تختلف الخطوط و معاني المفردات بها لا غيرها من حركات «حيث» مثلا و نحوها مما هو جائز بحسب اللغة و جرت العادة بإيكال الأمر فيه إلى القياسات اللغوية، من غير ضبط لخصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من الحركات الخاصة، و كيف و أصل الرسوم للحركات و السكنات في الكتابات حادث، و من المستبعد حفظهم لجميع ذلك على ظهر القلب.
و من ذلك كله و غيره مما يفهم مما ذكر بان لك ما في دعوى الإجماع على التواتر على أنه لو أغضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هذه الإجماعات بالنسبة إلينا إلا الظن بالتواتر، و هو غير مجد، إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن في حرمة التعدي عنه إلى غيره مما هو جائز و موافق للنهج العربي و أنه متى خالف بطلت صلاته، إذ لا دليل على ذلك، بل لعل إطلاق الأدلة يشهد بخلافه و احتمال الاستدلال عليه بالتأسي أو بقاعدة الشغل كما ترى، و أما الإجماع المدعى على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر كقراءة ابن عامر «قتل أولادهم شركاؤهم» و قراءة حمزة «تساءلون به و الأرحام» بالجر، و أنه لا يجوز التعدي منها إلى غيرها و إن وافق النهج العربي ففيه أن أقصى ما يمكن تسليمه منه جواز العمل بها، و ربما يقال: و إن خالفت الأفشى و الأقيس في العربية، أما تعيين ذلك و حرمة التعدي عنه فمحل منع، بل ربما كان إطلاق الفتاوى و خلو كلام الأساطين منهم عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه، خصوصا مع نصهم على بعض ما يعتبر في القراءة من التشديد و نحوه، و دعوى إرادة القراءات السبعة في حركات المباني من الاعراب في عبارات الأصحاب لا دليل عليها، نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متأخري المتأخرين من أصحابنا، و ظني أنه وهم محض كالمحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القراء، ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج10، ص: 20
المسألة الثالثة عن التبيان و مجمع البيان أنه روى أصحابنا «1» أن «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «لإيلاف»، و لا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة بل هو المشهور عملا أيضا بين المتقدمين كما في الحدائق، و عن البحار بل في الذكرى و جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر من غير تقييد، بل في التحرير و عن السرائر و نهاية الأحكام و التذكرة و المهذب البارع «أنه قول علمائنا» بل عن الانتصار «أنه الذي تذهب إليه الإمامية» بل عن الأمالي «انه من دين الإمامية الإقرار بذلك» بل عن الاستبصار «أن الأولين سورة واحدة عند آل محمد (صلى الله عليه و آله) بل في المنظومة:
.....
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج10، ص: 24
و كيف كان ف لا يفتقر إلى البسملة بينهما على تقدير الاتحاد على الأظهر عند المصنف في الكتاب و النافع، و الشيخ في المحكي عن تهذيبه و استبصاره، و يحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه، بل عن البحار «نسبته إلى الأكثر» بل عن التهذيب «عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة» بل عن التبيان و مجمع البيان «أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها» بل عن أولهما زيادة أنهم أوجبوا ذلك لما في المرسل «1» السابق من النهي عن الفصل بينهما، كعدم الفصل بينهما في المحكي عن مصحف أبي، و للاتفاق كما عن معتبر المصنف على أنها ليست آيتين من سورة إلا في النمل، و لذا جعل هو و غيره مدار البحث فيها على الاتحاد و التعدد، و لايماء ارتباط المعاني فيها الذي قيل: إنه يشهد للاتحاد إلى أولوية عدم الفصل بينهما، و لغير ذلك، و هو لا يخلو من قوة، خلافا لجماعة بل عن المقتصر «نسبته إلى الأكثر» بل عن بعضهم «الظاهر إجماعهم على أن البسملة جزء من كل منهما» و لعله لعدم منافاة الوحدة ما هو الثابت متواترا مما هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير القرآن حتى النقط و الاعراب، و لما عن السرائر من أنه لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما و لم يكن قد قرأهما جميعا ثم قال أيضا: و طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف، لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالا.
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج7، ص: 196
و أمّا وجوب البسملة بينهما فهو مذهب الأكثر كما في «المقتصر «4»» و هو خيرة «السرائر «5» و التذكرة «6» و نهاية الإحكام «7» و المنتهى «8» و التحرير «9» و المقتصر «10» و التنقيح «11» و جامع المقاصد «12» و الجعفرية «13» و شرحيها «14» و تعليق النافع «15» و فوائد القواعد «16» و الروض «17» و الروضة «18»» و كاد يكون صريح «المختلف «1» و البيان «2»» و هو ظاهر «الإيضاح «3» و المهذّب البارع «4»». و في بعض «5» هذه التصريح بوجوبها على التقديرين [1]. و في «المدارك «6» و مجمع البرهان «7»» تجب البسملة إن وجبت قراءتهما معاً، لكن قال في الأخير: الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلّ منهما. و في «إرشاد الجعفرية «8»» ترك البسملة مستبعد عند المتأخّرين.
و في «السرائر «9»» تجب البسملة بينهما لإثباتها في المصاحف و لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم تبسمل بينهما نقصتا من عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعاً. قلت: هذا مبنيّ على عدم الخلاف في كون البسملة آية أو بعض آية من السورة. قال «10»: و أيضاً طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنّه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف و في ترك قراءتها خلاف، انتهى. و اعترضه في «كشف الرموز «11»» بأنّ ثبوتها في المصحف لا يدلّ على وجوب الإعادة، و قوله «عدد الآيات معلوم بلا خلاف» لا استدلال فيه لأنّ البسملة إمّا أن تعدّ من الآيات أو لا، فعلى الثاني لا نقصان، و على الأوّل تعدّ في موضع ثبت حكمها و هو محلّ النزاع، و قوله «بلا خلاف» هو مجرّد دعوى، لأنّ كلّ من لا يثبت حكمها لا يعدّها آية، انتهى فتأمّل.
و في «الاستبصار «1» و التهذيب «2» و الجامع «3» و الشرائع «4» و النافع «5»» أن لا بسملة بينهما. و قد سمعت ما في «كشف الرموز» و في «البحار «6»» انّ الأكثر على ترك البسملة بينهما. قلت: و يظهر من «التهذيب «7»» الاتفاق على ذلك حيث قال: و عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة في الفرائض. و في «التبيان و مجمع البيان» على ما نقل «8» انّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها، و أنّ في «التبيان» أنّهم أوجبوا ذلك. و احتجّ له في «المختلف» باتحادهما، و أجاب بمنعه و إن وجبت قراءتهما و بعد التنزيل بمنع أن لا يكون كسورة النمل. و اقتصر في «الذكرى «9»» على نقل ذلك عن التبيان و استعظام ذلك عن العجلي، و نقل كلام المعتبر و هو قوله: الوجه أنّهما إن كانتا سورتين فلا بدّ من إعادة البسملة و إن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى و المفيد و ابن بابويه فلا إعادة، للاتفاق على أنّها ليست آيتين من سورة. و في «الدروس «1»» تجب البسملة، و إن جعلناهما سورة واحدة لم تجب على الأشبه.
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 502
(مسألة 9): الأقوى اتّحاد سورة الفيل و لإيلاف، و كذا و الضحى و أ لم نشرح، فلا يجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.
المسائل المنتخبة (للسيستاني)؛ ص: 137
(مسألة 272): تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها، و الأحوط لزوماً الإتيان بها في سائر السور غير سورة التوبة مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلًا.
المسائل المنتخبة (للسيستاني)؛ ص: 207
(مسألة 459): الأحوط وجوباً عدم الاقتصار علىٰ قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (299).
العروة الوثقى (المحشى)؛ ج2، ص: 534
(مسألة 7): الحمد سبع آيات، و التوحيد أربع آيات (2).
______________________________
(2) بل مع البسملة خمس آيات. (الحائري).
بل هي خمس آيات عند معظم الإماميّة. (الخوئي).
بل خمس آيات. (الشيرازي).
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج3 ؛ ص312
باب قراءة القرآن
1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن- قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر ع «1» جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي «2».
3- محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم- فلا تبالي ألا تستعيذ و إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم- سترتك فيما بين السماء و الأرض.
______________________________
(1) يعني الجواد عليه السلام.
(2) هو هشام بن إبراهيم العباسي و كان يعارض الرضا و الجواد (ع). و قوله: «يعيدها مرتين» يمكن أن يكون متعلقا بكتب فيكون من تتمه كلام الراوي، او كلام الامام و الأخير اظهر. (آت) و قال الفيض- رحمه الله-: «يعيدها» يعنى الصلاة أو البسملة و الأول اظهر، «مرتين» متعلق بقوله:
«فكتب» لا بقوله: «يعيدها» إذ لا وجه لتكرار الإعادة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج15 ؛ ص110
14 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا حاضر كم يقرأ في الزوال فقال ثمانين آية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته و لم يسألني عن تفسيره هذا الذي يزعم أهل العراق أنه عاقلهم يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات و قل هو الله أحد ثلاث آيات- فهذه عشر آيات و الزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية
______________________________
الحديث الرابع عشر: ضعيف.
قوله عليه السلام" ثلاث آيات" يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم عليهم السلام مخالف لما هو المشهور عند القراء فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة، و منهم من عدها أربعا و لم يعد" و لم يلد" آية فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات على المشهور بل مطلقا لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم عليهم السلام و إن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج82 ؛ ص53
و منه قال: أقل ما يجب في الصلاة من القرآن الحمد و سورة ثلاث آيات.
... قوله ثلاث آيات لعل المراد به سوى البسملة فإن أقصر السور الكوثر و مع البسملة أربع آيات.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج4 ص229
4563- البحار، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: أقل ما يجب في الصلاة من القرآن- الحمد و سورة ثلاث آيات و قال علة إسقاط بسم الله الرحمن الرحيم من سورة براءة أن البسملة أمان و البراءة كانت إلى المشركين فأسقط منها الأمان
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج2 ص71
- 30 و أما ما رواه- سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ؛ ج5 ؛ ص152
أما ما تضمنته الرواية الاولى من قوله عليه السلام: «إذا كانت أكثر من ثلاث آيات» فقد قيل «1»: إنه بظاهره يقتضي خروج البسملة من السورة؛ إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإن أقصر سورة سورة الكوثر، و هي مع البسملة أربع، و الإجماع انعقد على أنها جزء من كل سورة.
و في كلام بعض محققي المعاصرين- سلمه الله-: لعل المراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم الكل «2». انتهى.
و قد يقال: إن دلالة الخبر على وجود سورة ثلاث آيات إنما هو بالمفهوم، و دلالة المفهوم قد تترك للامتناع، كما قرروه في قوله تعالى:
و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا «3».
و يجوز أن تكون فائدة ذكر الثلاث آيات للتنبيه على أن تكرار جميع السور جائز، لكن العبارة غامضة في الغاية.
و لشيخنا الشهيد في الذكرى كلام حاصله: أن الحديث لو كان واردا في تكرير السورة في الركعتين لم يكن للتقييد بزيادتها على الثلاث فائدة «4».
و هذا لا يخلو من وجه، بل لا يبعد ظهور الخبر في التبعيض من حيث دلالة رواية أبي بصير الآتية «5» على تقسيم الست آيات صريحا، و هذا ظاهرا. و رواية علي بن جعفر لا تأبى ذلك.
________________________________________
محمد بن حسن بن شهيد ثانى، إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، 7جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1419 ق.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج3 ؛ ص514
[الحديث 30]
30 و أما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين و هذا إذا لم يحسن غيرها فأما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك
______________________________
الحديث الثلاثون: صحيح أو مجهول.
لأن ابن السري لم يوثقه غير العلامة و ابن داود، و في البصائر ما يدل على ذم عظيم له.
و قال شيخنا البهائي رحمه الله: لا يخفى أن هذا الحديث بظاهره يقتضي خروج البسملة عن السورة، إذ ليس في السورة ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإن أقصرها سورة الكوثر، و هي مع البسملة أربع، و القول بعد البسملة جزءا مما بعدها يخالف ما انعقد عليه إجماعنا من أن البسملة في أول كل سورة آية برأسها، فلعله عليه السلام أراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم الكل «1». انتهى.
و لا يخفى بعد تأويل الشيخ نظرا إلى قوله: إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
__________________________________________________
(1) الحبل المتين ص 225.
لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه ؛ ج4 ؛ ص41
پس مىگوييم كه واجب نيست سوره و اگر واجب باشد بعضى از سوره كافى است بىدغدغه، و مؤيد استحباب سوره يا عدم وجوب سوره كامله است احاديثى كه وارد شده است كه ترك بسم الله در سوره جايز است زيرا كه هر گاه بعضى از سوره كافى باشد هر بعضى كافى خواهد بود و مؤيد جواز ترك بسم الله است آن كه علما ذكر كردهاند كه قرآن را بيكى از قرائت سبع در نماز مىتوان خواند به اجماع و نصف قراء كه سه قارى و يك راوى باشد بين السورتين ترك بسمله را جايز مىدانند و احاديث صحيحه بر اين مضمون وارد شده است و اكثر علما آن احاديث را حمل كردهاند بر تقيه و اجماع شيعه است كه بسم الله جزو حمد و جزو هر سورهايست پس چون ترك بسم الله سبب ابقاء اين بدعت مىشود هر چند ترك بعضى از سوره توان كرد ترك بسم الله نمىتوان كرد مبادا سبب اين شود كه جمعى اعتقاد كنند كه بسم الله جزو سوره نيست و لهذا حضرت فرمودند كه دو مرتبه اعاده مىكند و احوط آنست كه هر گاه شخصى صحيح باشد و وقت نماز باقى باشد و شغلى نداشته باشد و حاجتى و كارى نداشته باشد و سوره را صحيح در خاطر داشته باشد سوره را ترك نكند و قصد وجوب يا استحباب نكند و اگر قصد استحباب بكند ضرر ندارد و الله تعالى يعلم.
________________________________________
مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، 8جلد، مؤسسه اسماعيليان - قم، چاپ: يوم، 1414 ق.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج2 ؛ ص68
«246»- 14- الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله ع أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب- بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم- و أخفى ما سوى ذلك.
«247»- 15 فأما ما رواه- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- فقال لا يضره و لا بأس به.
فمحمول على حال التقية لأن عند التقية يجوز الإخفات بها و يحتمل أن يكون أراد ع من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ناسيا لأن من نسي ذلك لا يضر و لا يجب عليه إعادة الصلاة و نحن نبينه فيما بعد و الذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه
«248»- 16- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم- فقال لا يجهر.
«249»- 17 و أما ما رواه- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا و إن شاء جهرا فقالا أ فيقرؤها مع السورة الأخرى فقال لا.
فمحمول على من كان في صلاة النافلة و قد قرأ من السورة الأخرى بعضها و يريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم* و الذي يبين ذلك ما رواه
«250»- 18- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك.
و يزيده بيانا ما رواه
«251»- 19- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا أقمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- في فاتحة القرآن قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- مع السورة قال نعم.
«252»- 20- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم* في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي «1» ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج2 ؛ ص288
«1154»- 10- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله ع فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ثم قرأ بسورة أخرى.
قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر- ب بسم الله الرحمن الرحيم- لأنه يتضمن حكاية فعل و يجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله ع يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- لبعد كان بينه و بينه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
«1155»- 11- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله ع في مسجد بني كاهل فجهر مرتين- ب بسم الله الرحمن الرحيم- و قنت في الفجر و سلم واحدة مما يلي القبلة.
«1156»- 12 فأما ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم- قال لا يضره و لا بأس بذلك.
فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لأن مع التقية يجوز إخفاته على ما قدمنا القول فيه و يجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد.
1157- 13- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت- بسم الله الرحمن الرحيم- من السبع قال نعم هي أفضلهن.
1158- 14- عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله ع فتعوذ بإجهار ثم جهر- ب بسم الله الرحمن الرحيم-.
1159- 15- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم- أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.
«1160»- 16- عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار قال نعم.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة و الأفضل أن لا يقرأ شيء في صلوات النهار جهرا و لا يخفى شيء من صلوات الليل يدل على ذلك
«1161»- 17 ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: السنة في صلاة النهار بالإخفات و السنة في صلاة الليل بالإجهار.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج15 ؛ ص106
باب قراءة القرآن
[الحديث 1]
1 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن- قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم
[الحديث 2]
2 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه
______________________________
باب قراءة القرآن الحديث الأول: صحيح و يدل على جزئية البسملة لجميع السور و وجوب السورة الكاملة في الفريضة.
الحديث الثاني: مجهول.
قوله عليه السلام:" يعيدها مرتين" يمكن أن يكون يعيدها متعلقا بكتب فيكون من تتمة كلام الراوي، أو كلام الإمام عليه السلام. و الأخير أظهر و على التقادير: الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، و على تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله مرتين كلام الإمام أي في كل ركعة في الحمد و السورة أو في الركعتين في السورة، و يمكن إرجاعه إلى السورة أيضا و على التقادير يمكن الأمر بالإعادة لأنه كان يعتقد رجحان تركه، و في بعض النسخ العياشي و هو تصحيف، و الظاهر العباسي بالباء الموحدة و السين المهملة و هو هشام بن إبراهيم العباسي و كان يعارض الرضا عليه السلام
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج15، ص: 107
يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي
[الحديث 3]
3 محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم- فلا تبالي ألا تستعيذ و إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم- سترتك فيما بين السماء و الأرض
______________________________
كثيرا و كذا الجواد عليه السلام.
الحديث الثالث: ضعيف و يدل على عدم وجوب الاستعاذة كما هو المشهور بين الأصحاب، قال في المنتهى: يستحب التعوذ أمام القراءة بعد التوجه و هو مذهب علمائنا أجمع، و صورته أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و لو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الشيخ: كان جائزا، و قال: الشيخ يستحب الأسرار به، و لو جهر لم يكن به بأس، و في رواية إجهاره.
قوله عليه السلام:" أول كل كتاب" ينافيه بعض الروايات الدالة على أنه لم يعطها الله غير نبينا صلى الله عليه و آله و سلم و سليمان عليه السلام، و لعل المراد هنا ما يفيد مفاده. و في ذلك الخبر لفظ قوله عليه السلام" سترتك" أي من عذاب الله أو عيوبك عن الملائكة أو عن الناس و الجن أيضا.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج3، ص: 506
[الحديث 14]
14 الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله ع أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب- بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم- و أخفى ما سوى ذلك
______________________________
كما قال تعالى" و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" «1».
" و أنا من المسلمين" أي: المنقادين لله في أو أمره و نواهيه.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
و اختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أوليي الحمد و السورتين في الركعتين الأولتين و الآخرتين للإمام و المنفرد.
و قال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين، فإنه لا يجوز الجهر فيهما «2».
و قال ابن الجنيد: باختصاص ذلك بالإمام.
و قال ابن البراج: يجب الجهر فيما يخافت بها و أطلق.
و قال أبو الصلاح: يجب الجهر بها في أوليي الظهر و العصر من الحمد و السورة «3».
و الأظهر استحباب الجهر في الجميع للمنفرد و الجامع، و الأحوط عدم الترك
______________________________
(1) سورة البينة: 5.
(2) السرائر ص 45.
(3) الكافي ص 117.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج3، ص: 507
[الحديث 15]
15 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- فقال لا يضره و لا بأس به.
فمحمول على حال التقية لأن عند التقية يجوز الإخفات بها و يحتمل أن يكون أراد ع من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ناسيا لأن من نسي ذلك لا يضر و لا يجب عليه إعادة الصلاة و نحن نبينه فيما بعد و الذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه
______________________________
لورود كثير من الأخبار بلفظ الوجوب.
و قال بعض المدققين: استدل بهذه الصحيحة على الجهر بالبسملة في الأخيرتين ردا على ابن إدريس، و يرد عليه أن المتبادر من قول صفوان" فإذا كانت صلاة" إرادة الأوليين، فإن الصلاة الجهرية و الإخفاتية إنما ينسب إليهما، نعم لو كان في اللفظ ركعة و نحوها أمكن، و إطلاق الصلاة على الركعات و إن أمكن إلا أن انصراف الإطلاق أمر آخر، و الوجدان شاهد صدق بما ذكرناه.
و الوالد قدس سره أورد على هذا الاستدلال أنه موقوف على كون الإمام عليه السلام كان يقرأ في الأخيرتين، فإن الأدلة على ترجيح التسبيح تنافيه.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
قوله رحمه الله: فمحمول على حال التقية قال شيخنا البهائي رحمه الله: التقية هنا كما يحتمل ما ذكره الشيخ رحمه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج3، ص: 508
[الحديث 16]
16 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم- فقال لا يجهر.
[الحديث 17]
17 و أما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا و إن شاء جهرا فقالا أ فيقرؤها مع السورة الأخرى فقال لا.
فمحمول على من كان في صلاة النافلة و قد قرأ من السورة الأخرى بعضها و يريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم* و الذي يبين ذلك ما رواه
______________________________
الله يحتمل أن تكون من الإمام عليه السلام.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه حمل عدم القراءة على الإخفات، و لعل هذا إذا لم ينته التقية إلى لزوم تركه مطلقا.
الحديث السادس عشر: حسن.
الحديث السابع عشر: صحيح.
و الحسين عطف على محمد بن أبي عمير، و محمد و عبد الله معطوفان على علي ابن النعمان.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج3، ص: 509
[الحديث 18]
18 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك.
و يزيده بيانا ما رواه
[الحديث 19]
19 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
______________________________
و قيل: و الحسين بن سعيد استئناف سند آخر، و ليس معطوفا على ابن أبي عمير. و هو أيضا محتمل.
و يمكن حمل الخبر على التقية، أو النفي على عدم الوجوب، بناء على أن المراد بقوله" أ فيقرأها" أ تجب قراءتها. و ليس ببعيد، فيكون محمولا على عدم وجوب السورة الكاملة.
الحديث الثامن عشر: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: ما بعد ذلك أي: في تلك الركعة، أو في مطلق الركعات، و على الأخير لا بد من حمله على التقية.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لا أرى دلالته، بل أرى هذه الرواية أيضا محتاجة إلى تأويل واضح، و لعل ما ورد بنفي وجوب البسملة وارد على ما يظهر من الأخبار من عدم وجوب السورة و عدم لزوم تكميلها.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج3، ص: 510
عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إذا أقمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- في فاتحة القرآن قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- مع السورة قال نعم.
[الحديث 20]
20 و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم* في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي
______________________________
الحديث العشرون: مجهول.
قوله عليه السلام: يعيدها مرتين يمكن أن يكون متعلقا ب" كتب" و يكون من تتمة كلام الراوي، أي: كتب عليه السلام مرتين قوله" يعيدها".
و قوله" على رغم أنفه" يحتمل أن يكون من كلام الراوي، أو كلام الإمام عليه السلام، و الأخير أظهر.
و على التقادير الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، و على تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله" مرتين" كلام الإمام، أي: في كل ركعة في الحمد و السورة، أو في الركعتين في السورة.
و يمكن إرجاعه إلى السورة أيضا. و على التقادير يمكن أن يكون الأمر بالإعادة لأنه كان يعتقد رجحان تركه، و الله يعلم.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج4 ؛ ص401
[الحديث 10]
10 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال صليت مع أبي عبد الله ع فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ثم قرأ بسورة أخرى.
قال محمد بن الحسن لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر- ب بسم الله الرحمن الرحيم- لأنه يتضمن حكاية فعل و يجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله ع يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- لبعد كان بينه و بينه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
______________________________
الحديث العاشر: موثق كالصحيح.
قوله: و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يحتمل أن يكون المراد ترك تسمية الحمد أو السورة، و على التقديرين حمله على التقية أظهر. أما على الأول فبناء على أنه ليس جزءا من الحمد أيضا، و يكون القراءة في الركعة الأولى لافتتاح الصلاة. و أما على الثاني فللتقية ممن يقول بأنه جزء من الحمد.
و على الثاني يمكن أن يجعل مؤيدا لمن يقول بعدم وجوب السورة، أو بعدم وجوب تمامها، كما يدل عليه كثير من الأخبار، فلا تحتاج إلى حمله على التقية.
قوله رحمه الله: لبعد كان بينه و بينه أقول: سماع بسملة الحمد و السورة يرشد إلى خلاف ذلك.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل فيه بعدا، نعم إن قيل: إنه لا ينافي قراءة البسملة لما ذكره. كان احتمالا.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج4، ص: 402
[الحديث 11]
11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله ع في مسجد بني كاهل فجهر مرتين- ب بسم الله الرحمن الرحيم- و قنت في الفجر و سلم واحدة مما يلي القبلة.
[الحديث 12]
12 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم- قال لا يضره و لا بأس بذلك.
فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لأن مع التقية يجوز إخفاته على ما قدمنا القول فيه و يجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد
--------------------
الحديث الحادي عشر: حسن.
الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح.
وسائل الشيعة ؛ ج6 ؛ ص57
«1» 11 باب أن البسملة آية من الفاتحة و من كل سورة عدا براءة و وجوب الإتيان بها و بطلان الصلاة بتعمد تركها و وجوب إعادتها
7336- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله ع أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلك.
7337- 2- «3» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن السبع المثاني و القرآن العظيم أ هي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي أفضلهن.
7338- 3- «4» و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.
7339- 4- «5» و بالإسناد عن الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله ع
______________________________
(1)- الباب 11 فيه 12 حديثا.
(2)- التهذيب 2- 68- 246، و الاستبصار 1- 310- 1154 أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 289- 1157.
(4)- التهذيب 2- 289- 1159.
(5)- التهذيب 2- 288- 1155، و الاستبصار 1- 311- 1157.
وسائل الشيعة، ج6، ص: 58
في مسجد بني كاهل- فجهر مرتين ب بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- و قنت في الفجر و سلم واحدة مما يلي القبلة.
7340- 5- «1» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن «2»- قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن- أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 2: 0 مع السورة قال نعم.
7341- 6- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن (يحيى بن أبي عمران) «4» قال: كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- في صلاته وحده في أم الكتاب- فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه.
- يعني العباسي «5» و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب «6» و كذا الذي قبله.
7342- 7- «7» و عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن هارون عن أبي عبد الله ع قال: قال لي كتموا بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- فنعم و الله الأسماء كتموها
______________________________
(1)- الكافي 3- 312- 1، و رواه في التهذيب 2- 69- 251، و الاستبصار 1- 311- 1155.
(2)- في هامش الأصل عن نسخة- الكتاب.
(3)- الكافي 3- 313- 2، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(4)- في هامش المخطوط عن التهذيب 2- 69- 252 يحيى بن عمران، و هو الصواب و في نسخة الاستبصار 1- 311- 1156 عثمان.
(5)- في نسخة- العياشي (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 2- 69- 252، و الاستبصار 1- 311- 1156.
(7)- الكافي 8- 266- 387، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج6، ص: 59
الحديث.
7343- 8- «1» و عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول أول كل كتاب نزل من السماء- بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- فلا تبالي أن لا تستعيذ و إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- سترتك فيما بين السماء و الأرض.
7344- 9- «2» محمد بن علي بن الحسين في المجالس و عيون الأخبار عن محمد بن القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب- و هي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم.
7345- 10- «3» و في عيون الأخبار بهذا السند قال: قيل لأمير المؤمنين ع- أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم- أ هي من فاتحة الكتاب قال فقال نعم كان رسول الله ص يقرؤها و يعدها آية منها و يقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني.
و أورده العسكري في تفسيره و كذا الذي قبله «4».
7346- 11- «5» و عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا ع قال: بسم
______________________________
(1)- الكافي 3- 313- 3، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 301، و أمالي الصدوق 148، و تفسير الامام العسكري (عليه السلام) 29- 10.
(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 300- 59.
(4)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام) 59- 30.
(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 11.
وسائل الشيعة، ج6، ص: 60
الله الرحمن الرحيم- أقرب إلى اسم الله الأعظم (من بياض العين إلى سوادها) «1».
7347- 12- «2» أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف عن هارون بن الخطاب التميمي عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع قال: ما نزل كتاب من السماء إلا أوله بسم الله الرحمن الرحيم-.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة «3» و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على التقية أو نحوها «4».
«5» 12 باب جواز ترك البسملة للتقية و جواز ترك الجهر بها في محل الإخفات و في التقية
7348- 1- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله (عن أحمد بن محمد) «7» عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير «8»
______________________________
(1)- في المصدر- من سواد العين إلى بياضها.
(2)- المحاسن 40- 49 الباب 37.
(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(4)- يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب، و يأتي ما ينافيه في الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.
(6)- التهذيب 2- 68- 248، و الاستبصار 1- 312- 1160.
(7)- في الاستبصار 1- 312- 1160 عن أحمد و محمد، عن العباس بن معروف.
(8)- في الاستبصار 1- 312- 1160 أبي حريز.
وسائل الشيعة، ج6، ص: 61
زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- فقال لا يجهر.
7349- 2- «1» و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و عبد الله بن مسكان جميعا عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا و إن شاء جهرا فقالا أ فيقرؤها مع السورة الأخرى فقال لا.
7350- 3- «2» و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ و يقرأ «3» ب بسم الله الرحمن الرحيم «4» 1: 1 قال نعم إذا استفتح «5» الصلاة فليقلها «6» في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك.
و عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم مثله «7»
______________________________
(1)- التهذيب 2- 68- 249، و الاستبصار 1- 312- 1161.
(2)- التهذيب 2- 69- 250، و الاستبصار 1- 313- 1162.
(3)- في المصدر- أ يقرأ.
(4)- و فيه- بسم الله الرحمن الرحيم.
(5)- و فيه- افتتح.
(6)- في نسخة- فليقل، (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 2- 68- 247 باختلاف في الألفاظ.
وسائل الشيعة، ج6، ص: 62
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز مثله «1».
7351- 4- «2» و عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله ع- فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين- ثم قرأ السورة التي بعد الحمد- و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 2: 0- ثم قام في الثانية فقرأ الحمد- و لم يقرأ ب بسم «3» الله الرحمن الرحيم- ثم قرأ بسورة أخرى.
7352- 5- «4» و عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- قال لا يضره و لا بأس به.
و عنه عن علي بن السندي عن حماد مثله «5» أقول: ذكر الشيخ و غيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقية و القرائن في بعضها ظاهرة أو على عدم الجهر بها في محل الإخفات أو على عدم سماع الراوي لها لبعده أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها و يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة «6» و بعض ما تقدم يحتمل الحمل على الإنكار «7».
______________________________
(1)- التهذيب 2- 288- 1156، و الاستبصار 1- 312- 1159 باختلاف.
(2)- التهذيب 2- 288- 1154، و الاستبصار 1- 311- 1158.
(3)- في المصدر- بسم.
(4)- التهذيب 2- 68- 247.
(5)- التهذيب 2- 288- 1156، و الاستبصار 1- 312- 1159.
(6)- يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة في الباب 21 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 166
و لا تصح الصلاة مع الإخلال بالفاتحة عمدا و لو بحرف و كذا إعرابها و ترتيب آيها، و عليه علماؤنا أجمع، أما بطلان الصلاة مع العمد فلقوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» «5» و قول الصادق عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم و قد سأله عمن لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: «لا صلاة له» «1» و الإخلال بجزء منها إخلال بها لأن الإتيان بها إتيان بجميع أجزائها فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها.
و أما الإعراب فقد قال بعض الجمهور بجوازه إذا لم يخل بالمعنى، و الوجه ما ذكرناه لأنه كيفية لها و كما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و كذا التشديد في مواضعه، ذكره الشيخ في المبسوط، و البحث في الترتيب كذلك لان مع الإخلال بترتيب آيها لا يتحقق الإتيان بها، ....... و البسملة آية من الحمد و من كل سورة عدا البراءة، و في النمل آية، و بعض آية، فاخلال بها كالإخلال بغيرها من آي الحمد و كما لا يجزي مع الإخلال بغيرها من الاي فكذا البسملة، أما انها آية من الحمد فهو مذهب علمائنا و أكثر أهل العلم، و قال مالك و الأوزاعي: لا يقرأها في أول الحمد.
لنا- ما رووه عن نعيم قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ثمَّ قرأ بأم الكتاب، ثمَّ قال: و الذي نفسي بيده اني لاشبهكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» «1» و عن ابن المنذر «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم» «2» و عن أم سلمة مثل ذلك و عدها آية الحمد للّه رب العالمين و عدها آيتين» «3» و رووا عن أبي هريرة «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم اللّه الرحمن الرحيم فإنها آية منها» «4».
و يجب إيقاعها في أول الحمد ليحصل الترتيب المنقول، و ما رواه مالك «من كون النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يقرأها» «5» فهي رواية بالنفي فيكون الإثبات أرجح، و ربما يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأها و لم يسمع الراوي فأخبر عن حاله.
شذرات الذهب ج4 426 سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة ..... ص : 423
و في يوم الجمعة ثامن عشر شهر ربيع الآخر، سنة تسع و خمسين، صلى القائد في جامع [ابن] طولون بعسكر كثير، و خطب عبد السميع بن عمر العبّاسي الخطيب، و ذكر أهل البيت و فضائلهم، رضي الله عنهم، و دعا للقائد جوهر، و جهر القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، و قرأ سورة الجمعة و المنافقين في الصلاة، و أذن بحيّ على خير العمل، و هو أول ما أذن به بمصر، ثم أذن به في سائر المساجد، و قنت الخطيب في صلاة الجمعة.
تفسير القرآن الكريم السيد مصطفى الخميني(1/ 39)
المسألة الثانية عما ابتدأ به سائر الكتب السماوية أوائل الفصول والسور اعلم أني قد تفحصت في جميع الكتب السماوية - أي كتب العهد القديم والعهد الجديد - الموجودة بين يدي، فما وجدت فيها شيئا يبتدأ به في أوائل السور والفصول والإصحاحات، بل الكل مشترك في الابتداء بالمقصود من غير أن يبتدأ باسم الله تعالى. فيحدث مشكل في الباب، وهو أن مقتضى الأحاديث الآتية أن جميع الكتب السماوية كانت مصدرة بالبسملة، فيعلم من ذلك أن هذه الكتب الموجودة محرفة أشد التحريف، أو تكون البسملة في صدر سائر الكتب خارجة عن الكتاب، فما كانت تكتب. ولو كانت البسملة معروفة بين علماء اليهود والنصارى - عبرانية أو عربية - لكانت تشتهر قبل نزول القرآن، فعليه يشكل الاعتماد على هذه الأخبار، مع أنها غير نقية الأسناد، فإن فرات بن الأحنف ضعيف بن ضعيف - كما قيل (1) - ولا يظهر من تفسير العياشي أنه يروي عن صفوان الجمال بلا واسطة شفاها، أو كان عنده كتابه (2). المسألة الثالثة عن معهودية هذه الكلمة الشريفة قبل نزول القرآن، بلسان عبري أو عربي أو غيرهما المعروف عن التاريخ المزبور في المسألة الاولى أنها ما كانت معهودة قبل الإسلام، وفي " الكافي " مسندا عن فرات بن الأحنف، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " أول كل كتاب نزل من السماء * (بسم الله الرحمن الرحيم) * (3) " الحديث. وعن العياشي، عن صفوان، عن الصادق (عليه السلام): " ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته * (بسم الله الرحمن الرحيم) *، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول * (بسم الله الرحمن الرحيم) * ابتداء للأخرى " (4).
---
1 - هذا سهو صدر من قلمه الشريف فإن التوصيف المذكور جاء في ابنه محمد بن فرات، والأمر سهل بعد ضعف فرات، انظر تنقيح المقال 2: 3 / 9413.
تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 52)
بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1)
اتفق أصحابنا أنها آية من سورة الحمد و من كل سورة و إن من تركها في الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا و أنه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة و يستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة و في جميع ما ذكرناه خلاف بين فقهاء الأمة و لا خلاف في أنها بعض آية من سورة النمل و كل من عدها آية جعل من قوله صراط الذين إلى آخر السورة آية و من لم يعدها آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم آية و قال إنها افتتاح للتيمن و التبرك و أما القراء فإن حمزة و خلفا و يعقوب و اليزيدي تركوا الفصل بين السور بالتسمية و الباقون يفصلون بينها بالتسمية إلا بين الأنفال و التوبة .
آقای سوزنچی:
۱) کلام صاحب مفتاح الکرامه را چندبار خواندم. به نظرم رسید آن استدلال وی (استثنوا) در مجموع به ضرر موضع شماست. درست است که شما برای بحث ملک و مالک دارید عین اشکال وی را تکرار می کنید که چرا این را استثنا نکردند اما از یک زاویه دیگری این سخن وی می تواند به ضرر بحث شما تمام شود.
اینها می گویند که فقط یک قرائت داریم پس تواتر قرائت تا پیامبر ص نیست بلکه تا صاحبان اینهاست و ائمه از باب مثلا مدارا با آنها یا تقیه یا هر چیز دیگری به ما اجازه قراءت اینها را دادند.
حالا شما می فرمایید چرا همان طور که جزئیت بسم الله را استثنا کردند تعین ملک یا مالک را استثنا نکردند؟
اما اشکال مهم این است که اگر واقعا قرائات متعدد مذکور تا پیامبر متواتر بوده پس باید نخواندن بسم الله برای سوره ها هم در برخی از قرائات به پیامبر برگردد؛ همین که اهل بیت همه اینها را برای ما مجاز کردند در عین حال بخشی از آنچه در موردش ادعای تواتر می شود را رد کردند نشان می دهد که آن کل متواتر نبوده زیرا همان دلیلی که برای تواتر کل است برای تواتر جزء (عدم جزئیت بسم الله) هم هست (یعنی ادعا این است که تک تک حروف و حتی اماله و ...) در قرائات سبع متواتر است و طبق بحث شما قرار شد که تواتر تا رسول الله باشد. خوب اگر تواتر تا رسول الله بوده عدم بسم الله در برخی قرائتها هم متواترا تا رسول الله بوده آن وقت مخالفت شدید اهل بیت با نیاوردن بسم الله چه توجیهی دارند؛ یعنی من بر اساس یک قرائت با بسم الله می خوانم بر اساس قرائت دیگر بدون بسم الله و هر دو متواتر است تا رسول الله؛ آنگاه چرا یکی از قرائتهای رسول الله (قرائت بدون بسم الله) نهی شود؟ آیا خلاف نظر رسول الله ص می گویند!!!
این را اگر بتوانید تا قبل از جلسه فردا توضیح مختصری دهید خیلی لطف کردید.
....
....
حقیقتش پاسخ سوال مرا ندادید. اشکال من این بود که اگر قراءات متواتر تا رسول الله است نیاوردن بسم الله هم متواتر و به عنوان یکی از اقوال باید جایز باشد و امامامن ع که نمی توانند سخن متواتر به رسول الله ص را رد کنند. منع عمر از متعه مشهور بود. یعنی تواتری در اینکه رسول الله منع کرده باشد وجود ندارد. اما اینجا ادعای تواتر این قرائت (بدون بسم الله) مطرح است. خودم پاسخی به نظرم رسید ببینید چطور است:
اشکال و پاسخ
شاید اشکال شود اگر واقعا قرائات متعدد مذکور تا پیامبر متواتر بوده پس باید نخواندن بسم الله برای سورهها در آن قرائات نیز به پیامبر برگردد؛ همین که اهل بیت همه این قراءات را برای ما مجاز کردند در عین حال بخشی از آنچه در موردش ادعای تواتر می شود (نیاوردن بسم الله) را رد کردند نشان می دهد که آن کل متواتر نبوده است؛ به تعبیر دیگر، اگر تواتر هریک از این قرائات تا رسول الله بوده، عدم بسم الله در برخی این قرائتها هم متواترا تا رسول الله بوده، و به عنوان یک قرائت در کنار بقیه قراءات باید مجاز باشد؛ آن وقت مخالفت شدید اهل بیت با نیاوردن بسم الله چه توجیهی دارد؟
در پاسخ این مساله باید به دو نکته توجه کرد:
اول مساله اختیار القراءه است. این افرادی که به اسم قاری و مقری معروف میشدند «اختیار القرائة» داشتهاند؛ برخلاف آنچه برخی معاصرین پینداشتهاند اختیار القرائه به معنای اعمال نظر شخصی نیست؛ و اگر گاه تعبیر اجتهاد قاری به میان میآید تصریح کردهاند که اجتهاد در قرائت غیر از اجتهاد در فتوی است[1]؛ در اجتهاد در فتوی، وقتی دو قول رقیب داریم، تنها یکی درست است؛ اما در قرائات متواتر اجتهاد به این معناست که قاری مذکور به خاطر ملاحظات مختلف، این قرائت را در قرائت روزانه و رایجش ترجیح می داده (مثلا با اینکه اغلب قرائات را بلد بوده اما غالبا نمازهایش را به این قرائت می خوانده).[2] بر این اساس، آنان از قرائات متواتری که به دستشان می رسید ترکیبی میکردند و همین معناست که میگویند که مثلا حفص در همه جا به قرائت عاصم خواند غیر از یک مورد. این یک مورد این طور نبوده که از خودش ساخته باشد زیرا آنان اصرار داشتند که «القرائه سنة متبعة»؛ بلکه آن قرائت را نزد کس دیگری فراگرفته و به نظرش رسیده که این ترکیب بهتر است (چنانکه مثلا هیچ اشکالی ندارد که ما که به قرائت حفص میخوانیم وقتی به آیه ۱۳۰ سوره صافات رسیدیم آن را به قرائت ورش (سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِين) بخوانیم؛ نه به قرائت حفص (سَلامٌ عَلى إِلْياسين).
دوم مساله کاری که بنیامیه کردند در مخالفت با قرائت بسم الله. در خود اهل سنت هم معروف بوده است که حضرت علی ع در نمازهایش بسم الله را به جهر قرائت میکردند. از آن سو ما در منابع اهل سنت احادیث متعددی می بینیم که ادعا میشود که رسول الله ص و ابوبکر و عمر و عثمان اصلا بسم الله را نمیخواندند و با الحمدلله رب العالمین نماز را شروع می کردند (مثلا مکی بن ابوطالب (م۴۳۷) تعداد زیادی از این نقلها را آورده و در جمعبندی میگوید که این مساله در مدینه متواتر نقل شده است؛ الهداية الى بلوغ النهاية، ج1، ص83-۸۷)[3].چنانکه فخر رازی (۵۴۴-۶۰۶) در تفسیرش بعد از اینکه روایات متعددی در همین مضمون از مهمترین کتب اهل سنت (صحیح بخاری و مسلم) میآورد خودش قول ابوحامد اسفراینی (۳۲۴-۴۰۶) را ترجیح می دهد که: حضرت علی ع بر جهر بسم الله در نماز اصرار داشت؛ اما وقتی بنی امیه روی کار آمدند سعی کردند تمام آثار ایشان را محو کنند و این روایات در چنین فضایی جعل شدند (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ج1، ص179-181)[4].
با این مقدمه میتوان گفت به نظر میرسد که با اینکه در مصحف عثمانی که در همه بلاد پخش بود بسم الله در ابتدای هر سورهای موجود بود، اما بنیامیه در همان قرن اول بقدری درباره اینکه «بسم الله الرحمن الرحیم» جزء قرآن نیست بقدری روایت جعل کردند که کاری کردند که در قرن دوم فضای بسیاری از قراء این بود که با اخبار متواتر نفی بسم الله را به پیامبر نسبت می دادند؛ و طبیعی است که در چنین فضایی، برخی از قراء که میخواهند دست به اختیار القرائه بزنند هم قرائت همراه با بسم الله را از اساتید خود دارند و هم این نقلِ از نظر آنها متواتر قرائت رسول الله ص بدون بسم الله؛ و برخی این را اختیار کردند؛ و اینجاست که ائمه اطهار وقتی میبینند چیزی با یک هزینه هنگفت حکومتی دارد به اسم قرائت رسول الله ص مستقر میشود بشدت با این واقعه مخالفت میکنند؛ از این رو خود همین واقعه نیز دلیل مهمی است که ائمه اطهار به هیچ عنوان نگذاشتند چیزی که قرائت رسول الله ص نیست به اسم قرائت ایشان مستقر شود.
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 27/2/2024 - 10:55
سیره شیعه در قرائت سوره انشراح و ضحی در قرن ششم هجری
نقض، ص 673-675
آنگه گفته است: [عقيدۀ شيعه در باب خواندن سورهها در نماز] فضيحت پنجاه و دوم. آن كه رافضى گويد سورۀ «و الضّحى» و «ألم نشرح» و «ألم تر كيف» و «لإيلاف قريشٍ» هر چهار، دو سوره است و هرگز در نماز نخوانند. و جامعى كه در دستِ ايشان است [و] مىگويند: خطِّ اميرالمؤمنين است به چهار سوره نوشته، و جامعى كه در گنبدِ طغرل نهاده و به خطِّ مرتضى علم الهدى بغداد هم به چهار سوره نوشته. اكنون از سه وجه بيرون نيست: يا أميرالمؤمنين ندانسته آنچه خواجه رافضى دانسته، يا رافضى دروغ مىگويد، يا خود آن مصحف نه خطِّ أميرالمؤمنين على است.
[عقيدۀ شيعه در باب سور والضحى، الم نشرح، الم تر كيف و لايلاف قريش و خواندن اين سوره در نمازها]
[اما] جواب اين شبهه آن است كه شكّى نيست كه به مذهبِ شيعه اين چهار سوره به صورت، به معنى دو سوره است؛ أمّا آنچه گفته «در نماز نخوانند» دروغى محض است كه هم در فرايض و هم در نوافل خوانند، امّا فاصله نكنند به تسميه كه هر دو به حكمِ يك سوره است. امّا در جامعِ أميرالمؤمنين و در جامعِ مرتضى علم الهدى [از بهر آن] به قاعدۀ چهار سوره نوشته كه كتابتْ ديگر است و قرائتْ ديگر.
دليل بر اين آن است كه به اتّفاقِ قُرّا و علما و فقها سورۀ أنفال و سورۀ توبه يكى است و در قرآن دو نويسند. فاصله به سرخى و شرحِ آيات ظاهر است و اين هر دو يك سوره است از «سبع طوّل»؛ لانّهُم يرونَهُما واحدةً لأنّهُما نَزَلَتا جميعاً في مغازي رسولِ اللّٰه - صلى اللّٰه عليه و آله -.
[خبر نبوى در باب سورههاى موسوم به سبع طوال]
روايت است كه «اُعطيتُ السّبعَ الطّوّلَ مكانَ التّوراة (الخبر)». و اين هفت سوره است: بقره و آل عمران و سورة النّساء و المائدة و الأنعام و الأعراف، و هفتم سورة الأنفال است با توبه از سبع طول. تا هم خبرِ رسول - صلى اللّٰه عليه و آله - درست باشد، و هم قولِ قرّا و علما حقيقةً.
[سورهشناسى قرآن از نظر شيعه و پاسخ شبهات]
و علىّ بن الحسين الواقدى و غيرِ او در كتب آوردهاند كه اين هر دو يك سوره است، و اگرچه دو نويسند؛ تا بداند كه قرائتْ دگر باشد و كتابتْ ديگر. و ابن مهران از مُقريانِ معتبر است، سنّى است، نه رافضى؛ قولش حجّت باشد در كتاب المقاطع و المبادى ، در وقوف آورده كه سورۀ «و الضّحى» و «ألم نشرح» يك سوره است. برگيرد و بخواند تا بداند. و اين صورت بدان ماننده است كه مذهبِ خواجه ناصبى چنان است كه «آمين» از خاتمۀ «فاتحه» است و تاركِ آن ملحد و رافضى است. با اين همه در هيچ مصحفى ننوشتهاند و مصحفى به خطِّ عثمان بن عفّان در جامعِ دمشق هست بر سرِ تربتِ أمّ كلثوم و در آخر «الحمد» «آمين» ننوشته است. اكنون از سه وجه خالى نيست: يا خدا و مصطفى و عثمان و همۀ صحابه ندانستهاند آنچه خواجۀ ناصبى دانسته، يا مصحفها همه به خطا نوشتهاند، يا خود «آمين» نه از «الحمد» است. پس درست شد كه آن دوگانه محال است، كه خدا و رسول - صلى اللّٰه عليه و آله - و أئمّه عالمترند از ناصبيان، و مصاحف همه درست است؛ امّا خواجه دروغ مىگويد و «آمين» نه از «الحمد» است. اگر هست و شايد كه ننويسند، اين نيز دو سوره است و شايد كه چهار سوره نويسند كه قرائتْ دگر باشد و كتابتْ دگر. و اگر روا باشد كه خواجۀ ناصبى صد و پنجاه سال است كه به دروغ و تقيّه لاف مىزند و مذاهب را به كورىِ رافضيان يكى مىخواند و مىگويد: مذهب ابوحنيفه و شافعى يكى است، اگر جوامع و مدارس و منابر و فقها و علما [را] كه مختلف و مخالفاند يكى داند و آن دو مذهب را يكى خواند، فضيحت نيست، پس دو سوره يكى خواندن نيز فضيحت نباشد. تا اين دليل و حجّتها با آن شبهتها قياس كند.
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 30/4/2024 - 13:31
الخلاف، ج 1، ص 328-331
مسألة 82 [البسملة آية من كل سورة] «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» * آية من كل سورة من جميع القرآن، و هي آية من أول سورة الحمد. و قال الشافعي: انها آية من أول الحمد بلا خلاف بينهم ، و في كونها آية من كل سورة قولان: أحدهما: انها آية من أول كل سورة، و الآخر: انها بعض آية من كل سورة، و انما تتم مع ما بعدها فتصير آية . و قال أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و أبو عبيدة، و عطاء، و الزهري، و عبد الله بن المبارك : إنها آية من أول كل سورة حتى انه قال: من ترك «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» * ترك مائة و ثلاث عشرة آية . و قال أبو حنيفة، و مالك، و الأوزاعي، و داود: ليست آية من فاتحة الكتاب، و لا من سائر السور . و قال مالك و الأوزاعي و داود: يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر، و يبتدى بالحمد، إلا في شهر رمضان. و المستحب أن يأتي بها بين كل سورتين تبركا للفصل، و لا يأتي بها في أول الفاتحة .
و قال أبو الحسن الكرخي: ليس عن أصحابنا رواية في ذلك، و مذهبهم الإخفاء في قراءتها، فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم، إذ لو كانت منها لجهر بها كما يجهر بسائر السور . و كان أبو الحسن الكرخي يقول: ليست من هذه السورة و لا من سائر السور، سوى سورة النمل. هكذا روى عنه أبو بكر الرازي ، و قال أبو بكر: ثم سمعناه بعد ذلك يقول انها آية تامة مفردة في كل موضع أثبتت فيه الا في سورة النمل، فإنها بعض آية في قوله تعالى «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» . دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا أن إجماعها حجة. و أيضا روت أم سلمة ان رسول الله صلى الله عليه و آله قرأ في الصلاة «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» فعدها آية «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ» اثنتين، «اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» ثلاث آيات «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» أربع آيات. و قال: هكذا «إِيّٰاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّٰاكَ نَسْتَعِينُ» و جمع خمس أصابعه هكذا، ذكره أبو بكر بن المنذر في كتابه. و روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة أقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» في فاتحة الكتاب؟ قال: «نعم»، قلت: فإذا قرأت ما عدا فاتحة الكتاب أقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» * مع السورة؟ قال: «نعم» . و روى علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدء ب «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» * في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها. فقال العباسي ليس بذلك بأس، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه، يعني العباسي
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 30/4/2024 - 13:49
تواتر القرآن، ص 107-108
الحادي عشر [عدم استحالة تواتر هذه القراءات عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله] إنّه لا يستحيل عقلا و لا نقلا كون هذه القراءات متواترة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما صرّح به علماء الخاصّة و العامّة و كثيرا ممّا أورده سابقا شاهد عليه، و ذلك إمّا أن يكون نزل على وجه واحد ثمّ جوّز النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأمر من اللّه الوجه الآخر أو الباقي. أو قرأ عليه السّلام بكلّ واحدة مرّة أو جبرئيل قرأ كذلك. و لا ينافيه نسبة القراءة فإنّها بسبب الاختصاص و الاختيار و الإضافة صادقة بأدنى ملابسة و لا ينافي ذلك تواترها قبله و في زمانه و بعده و لا يلزم حرف غالبا مع كثرة القراءات و لا ينافي ذلك قراءة نصف القرآن بحذف البسملة فإنّ ذلك مستثنى بإجماع أصحابنا و نصوصهم على عدم جواز تركها في الصّلاة، فما المانع من أن يكون تواتر عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قراءتها تارة و تركها في غير الصّلاة أخرى دلالة و نصّا منه على الحكمين فاختلف القرّاء في الاختيار؟ و قد عرفت سابقا أنّ الإماميّة روت أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف و روت أيضا أنّه نزل بحرف واحد، و الجمع ممكن بأن يكون نزل على حرف واحد و نزل أيضا أنّه يجوز القراءة بسبعة أحرف فيصدق الخبران من غير منافاة.
اشکال فخر رازی بر تواتر قرائات سبع
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 172)
المسألة الرابعة: قال الشافعي رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول سورة الفاتحة، وتجب قراءتها مع الفاتحة، وقال مالك والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما: إنه ليس من القرآن إلا في سورة النمل، ولا يقرأ لا سرا، ولا جهرا إلا في قيام شهر رمضان فإنه يقرؤها وأما أبو حنيفة فلم ينص عليه، وإنما قال: يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها، ولم يقل إنها آية من أول السورة أم لا، قال يعلى: سألت محمد بن الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: ما بين الدفتين قرآن، قال: قلت: فلم تسره؟ قال: فلم يجبني، وقال الكرخي لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمي أصحابنا، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة، وقال بعض فقهاء الحنفية: تورع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع في هذه المسألة لأن الخوض في إثبات أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم، فالأولى السكوت عنه.
واعلم أن هذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل: إحداها: أن هذه المسألة هل هي مسألة اجتهادية حتى يجوز الاستدلال فيها بالظواهر وأخبار الآحاد، أو ليست من المسائل الاجتهادية بل هي من المسائل القطعية.
وثانيتها: أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فما الحق فيها؟.
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 173)
وثالثتها: الكلام في أنها تقرأ بالإعلان أو بالإسرار، فلنتكلم في هذه المسائل الثلاث.
المسألة الخامسة: في تقرير أن هذه المسألة ليست من المسائل القطعية، وزعم القاضي أبو بكر أنها من المسائل القطعية، قال: والخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من التفسيق، واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته إما التواتر أو الآحاد والأول باطل، لأنه لو ثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن لحصل العلم الضروري بأنها من القرآن، ولو كانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة. والثاني:
أيضا باطل، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، فلو جعلناه طريقا إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية ولصار ذلك ظنيا، ولو جاز ذلك لجاز ادعاء الروافض في أن القرآن دخله الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف، وذلك يبطل الإسلام.
واعلم أن الشيخ الغزالي عارض القاضي فقال: نفي كون التسمية من القرآن إن ثبت بالتواتر لزم أن لا يبقى الخلاف، وإن ثبت بالآحاد فحينئذ يصير القرآن ظنيا، ثم أورد على نفسه سؤالا وهو أنه لو قال قائل:
«ليس من القرآن عدم» فلا حاجة في إثبات هذا العدم إلى النقل، لأن الأصل هو العدم، وأما قولنا: (إنه قرآن) فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل، ثم أجاب عنه بأن قال: هذا وإن كان عدما إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهم كونها من القرآن، فههنا لا يمكننا الحكم بأنها ليست من القرآن إلا بدليل منفصل، وحينئذ يعود التقسيم المذكور من أن الطريق إما أن يكون تواترا أو آحادا، فثبت أن الكلام الذي أورده القاضي لازم عليه، فهذا آخر ما قيل في هذا الباب.
والذي عندي فيه أن النقل المتواتر ثابت بأن بسم الله الرحمن الرحيم كلام أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه مثبت في المصحف بخط القرآن وعند هذا ظهر أنه لم يبق لقولنا إنه من القرآن أو ليس من القرآن فائدة إلا أنه حصل فيها أحكام شرعية هي من خواص القرآن مثل أنه هل يجب قراءتها في الصلاة أم لا، وهل يجوز للجنب قراءتها أم لا وهل يجوز للمحدث مسها أم لا، ومعلوم أن هذه الأحكام اجتهادية، فلما رجع حاصل قولنا إن التسمية هل هي من القرآن إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمها، وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية ظهر أن البحث اجتهادي لا قطعي، وسقط تهويل القاضي.
المسألة السادسة: في بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأنها آية من الفاتحة، قال قراء/ المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إنها ليست من الفاتحة، وقال قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إنها آية من الفاتحة، وهو قول ابن المبارك والثوري، ويدل عليه وجوه:
الحجة الأولى:
روى الشافعي رضي الله عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آية، وهذا نص صريح.
الحجة الثانية:
روى سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم.
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 174)
الحجة الثالثة:
روى الثعلبي في «تفسيره» بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيري، فقلت بلى، فقال: بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: هي هي،
فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن.
الحجة الرابعة:
روى الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة، قال: أقول الحمد لله رب العالمين، قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم.
وروى أيضا بإسناده عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
وروى أيضا بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقص.
وروى أيضا بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني [الحجر: 87] قال: فاتحة الكتاب، فقيل لابن عباس: فأين السابعة؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم.
وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأتم أم القرآن فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها.
وبإسناده أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه مجدني/ عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل» .
وبإسناده عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ دخل رجل يصلي، فافتتح الصلاة وتعوذ، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال له: يا رجل، قطعت على نفسك الصلاة أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد، من تركها فقد ترك آية منها، ومن ترك آية منها فقد قطع صلاته، فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فمن ترك آية منها فقد بطلت صلاته.
وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله» .
واعلم أني نقلت جملة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ أبي إسحاق الثعلبي رحمه الله.
الحجة الخامسة: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في أول الفاتحة وإذا كان كذلك وجب أن تكون آية منها، بيان الأول قوله تعالى: اقرأ باسم ربك [العلق: 1] ولا يجوز أن يقال: الباء صلة زائدة، لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة، وإذا كان هذا الحرف مفيدا كان التقدير اقرأ مفتتحا باسم ربك، وظاهر الأمر للوجوب ولم يثبت هذا الوجوب في غير القراءة في الصلاة، فوجب إثباته في القراءة في الصلاة صونا للنص عن التعطيل.
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 175)
الحجة السادسة: التسمية مكتوبة بخط القرآن، وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن، ألا ترى أنهم يمنعوا من كتابة أسامي السور في المصحف، ومنعوا من العلامات على الأعشار والأخماس، والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن يختلط بالقرآن ما ليس منه فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن، ولما أجمعوا على كتبها بخط القرآن، ولما أجمعوا على كتبها بخط القرآن علمنا أنها من القرآن.
الحجة السابعة: أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين الدفتين، فوجب جعلها من كلام الله تعالى، ولهذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام على محمد بن الحسن بقي ساكتا.
واعلم أن مذهب أبي بكر الرازي أن التسمية من القرآن ولكنها ليست آية من سورة/ الفاتحة، بل المقصود من تنزيلها إظهار الفصل بين السور، وهذان الدليلان لا يبطلان قول أبي بكر الرازي.
الحجة الثامنة: أطبق الأكثرون على أن سورة الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي رضي الله تعالى عنه، قال:
قوله بسم الله الرحمن الرحيم آية واحدة، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه قال: بسم الله ليس بآية منها، لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية، وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى وسنبين في مسألة مفردة أن قول أبي حنيفة مرجوح ضعيف، فحينئذ يبقى أن الآيات لا تكون سبعا إلا إذا اعتقدنا أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم آية منها تامة.
الحجة التاسعة: أن نقول: قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة، فوجب أن تكون آية منها بيان الأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل، وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها فوجب أن يجب علينا قراءتها لقوله تعالى: واتبعوه وإذا ثبت وجوب قرأتها ثبت أنها من السورة لأنه لا قائل بالفرق.
الحجة العاشرة:
قوله عليه السلام: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو أجذم وأعظم الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة،
فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب كون هذه الصلاة بتراء، ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل، بدليل أنه تعالى ذكره في معرض الذم للكافر الذي كان عدوا للرسول عليه السلام فقال: إن شانئك هو الأبتر، [الكوثر: 3] فلزم أن يقال: الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في غاية النقصان والخلل وكل من أقر بهذا الخلل النقصان قال بفساد هذه الصلاة، وذلك يدل على أنها من الفاتحة وأنه يجب قراءتها.
الحجة الحادية عشرة: ما
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: «ما أعظم آية في كتاب الله تعالى؟» فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي عليه السلام في قوله.
وجه الاستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية، ومعلوم أنها ليست آية تامة في قوله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم [النمل: 30] بل هذا بعض آية، فلا بد وأن يكون آية تامة في غير هذا الموضع، وكل من قال بذلك قال إنه آية تامة في أول سورة الفاتحة.
الحجة الثانية عشرة: إن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيها فقرأ أم القرآن/ ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية أنسيت؟ أين بسم الله الرحمن
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 176)
الرحيم حين استفتحت القرآن؟ فأعاد معاوية الصلاة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه من القرآن ومن الفاتحة، وعلى أن الأولى الجهر بقراءتها.
الحجة الثالثة عشرة: أن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا عند الشروع في أعمال الخير يبتدئون بذكر بسم الله، فوجب أن يجب على رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك، وإذا ثبت هذا الوجوب في حق الرسول ثبت أيضا في حقنا، وإذا ثبت الوجوب في حقنا ثبت أنه آية من سورة الفاتحة، أما المقدمة الأولى: فالدليل عليها أن نوحا عليه السلام لما أراد ركوب السفينة قال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها [هود: 41] وأن سليمان لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قالوا: أليس أن قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم [النمل: 30] يدل على أن سليمان قدم اسم نفسه على اسم الله تعالى؟ قلنا: معاذ الله أن يكون الأمر كذلك، وذلك لأن الطير أتى بكتاب سليمان ووضعه على صدر بلقيس، وكانت المرأة في بيت لا يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من أحاط بذلك البيت من العساكر والحفظة، فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذي أتى بذلك الكتاب، وكانت قد سمعت باسم سليمان، فلما أخذت الكتاب قالت هي من عند نفسها: إنه من سليمان، فلما فتحت الكتاب رأت التسمية مكتوبة فقالت: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فثبت أن الأنبياء عليهم السلام كلما شرعوا في عمل من أعمال الخير ابتدءوا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والمقدمة الثانية: أنه لما ثبت هذا في حق سائر الأنبياء وجب أن يجب على رسولنا ذلك، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده [الأنعام: 90] وإذا ثبت ذلك في حق الرسول وجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى:
واتبعوه وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاتحة، لأنه لا قائل بالفرق.
الحجة الرابعة عشرة: أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات، لأنه تعالى قديم وخالق وغيره محدث ومخلوق، والقديم الخالق يجب أن يكون سابقا على المحدث المخلوق، وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره سابقا على ذكر غيره، وهذا السبق في الذكر لا يحصل إلا إذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سابقة على سائر الأذكار والقراءات، وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن في/ العقول وجب أن يكون معتبرا في الشرع
لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن،
وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضا أنها آية من الفاتحة، لأنه لا قائل بالفرق.
الحجة الخامسة عشرة: أن بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه من القرآن في سورة النمل ثم إنا نراه مكررا بخط القرآن، فوجب أن يكون من القرآن كما أنا لما رأينا قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان [الرحمن: 13] وقوله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين [المرسلات: 15] مكررا في القرآن بخط واحد وصورة واحدة، قلنا: إن الكل من القرآن.
الحجة السادسة عشرة:
روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتب في أول الأمر على رسم قريش «باسمك اللهم» حتى نزل قوله تعالى: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها [هود: 41] فكتب «بسم الله» فنزل قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن [الإسراء: 110] فكتب «بسم الله الرحمن» فلما نزل قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم [النمل: 30] كتب مثلها،
وجه الاستدلال أن أجزاء هذه الكلمة كلها من القرآن، ومجموعها
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 177)
من القرآن، ثم إنه ثبت في القرآن فوجب الجزم بأنه من القرآن، إذ لو جاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز إخراج سائر الآيات كذلك، وذلك يوجب الطعن في القرآن.
الحجة السابعة عشرة: قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على محمد عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بكتبه بخط المصحف، وبينا أن حاصل الخلاف في أنه هل هو من القرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة مثل أنه هل يجب قراءته، وهل يجوز للجنب قراءته، وللمحدث مسه؟ فنقول: ثبوت هذه الأحكام أحوط فوجب المصير إليه،
لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.
واحتج المخالف بأشياء: الأول: تعلقوا بخبر أبي هريرة، وهو
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي
والاستدلال بهذا الخبر من وجهين: الأول: أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية، ولو كانت آية من الفاتحة لذكرها، والثاني: أنه تعالى قال: جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد من الصلاة الفاتحة، وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية/ ليست آية من الفاتحة، لأن الفاتحة سبع آيات فيجب أن يكون فيها لله ثلاث آيات ونصف وهي من قوله الحمد لله إلى قوله إياك نعبد- وللعبد ثلاث آيات ونصف- وهي من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة- أما إذا جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات ونصف، وللعبد آيتان ونصف، وذلك يبطل التنصيف المذكور.
الحجة الثانية:
روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين،
وهذا يدل على أن التسمية ليست آية من الفاتحة.
الحجة الثالثة: لو كان قوله بسم الله الرحمن الرحيم آية من هذه السورة: لزم التكرار في قوله الرحمن الرحيم، وذلك بخلاف الدليل.
والجواب عن الحجة الأولى من وجوه: الأول:
أنا نقلنا أن الشيخ أبا إسحاق الثعلبي روى بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث عد بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من سورة الفاتحة،
ولما تعارضت الروايتان فالترجيح معنا، لأن رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي.
الثاني: روى أبو داود السختياني عن النخعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي وهو بيني وبين عبدي،
إذا عرفت هذا فنقول: قوله في مالك يوم الدين هذا بيني وبين عبدي، يعني في القسمة، وإنما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها، وإنما يحصل ثلاثة قبلها لو كانت التسمية آية من الفاتحة فصار هذا الخبر حجة لنا من هذا الوجه.
الثالث: أن لفظ النصف كما يحتمل النصف في عدد الآيات فهو أيضا يحتمل النصف في المعنى،
قال عليه الصلاة والسلام: الفرائض نصف العلم،
وسماه بالنصف من حيث إنه بحث عن أحوال الأموات، والموت والحياة قسمان، وقال شريح: أصبحت ونصف الناس علي غضبان، سماه نصفا من حيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون،
الرابع: إن دلائلنا في أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة صريحة، وهذا الخبر الذي تمكسوا به ليس المقصود منه بيان أن بسم
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 178)
الله الرحمن الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا، لكن المقصود منه بيان شيء آخر، فكانت دلائلنا أقوى وأظهر.
الخامس: أنا بينا أن قولنا أقرب إلى الاحتياط.
والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال: لعل عائشة جعلت الحمد لله رب العالمين اسما لهذه السورة، كما يقال: قرأ فلان «الحمد لله الذي خلق السموات» والمراد أنه قرأ هذه/ السورة، فكذا هاهنا، وتمام الجواب عن خبر أنس سيأتي بعد ذلك.
والجواب عن الحجة الثالثة أن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن، وتأكيد كون الله تعالى رحمانا رحيما من أعظم المهمات، والله أعلم.
المسألة السابعة: في بيان عدد آيات هذه السورة، رأيت في بعض الروايات الشاذة أن الحسن البصري كان يقول: هذه السورة ثمان آيات، فأما الرواية المشهورة التي أطبق الأكثرون عليها أن هذه السورة سبع آيات، وبه فسروا قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني [الحجر: 87] إذا ثبت هذا فنقول: الذين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قالوا إن قوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية تامة، وأما أبو حنيفة فإنه لما أسقط التسمية من السورة لا جرم قال قوله: صراط الذين أنعمت عليهم آية، وقوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى، إذا عرفت هذا فنقول: الذي قاله الشافعي أولى، ويدل عليه وجوه: الأول: أن مقطع قوله صراط الذين أنعمت عليهم لا يشابه مقطع الآيات المتقدمة ورعاية التشابه في المقاطع لازم، لأنا وجدنا مقطاع القرآن على ضربين متقاربة ومتشاكلة فالمتقاربة كما في سورة «ق» والمتشاكلة كما في سورة القمر، وقوله: أنعمت عليهم ليس من القسمين، فامتنع جعله من المقاطع.
الثاني: أنا إذا جعلنا قوله غير المغضوب عليهم ابتداء آية فقد جعلنا أول الآية لفظ غير، وهذا اللفظ إما أن يكون صفة لما قبله أو استثناء عما قبله، والصفة مع الموصوف كالشيء الواحد، وكذلك الاستثناء مع المستثنى منه كالشيء الواحد وإيقاع الفصل بينهما على خلاف الدليل، أما إذا جعلنا قوله صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة آية واحدة، كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستثنى مع المستثنى منه كلاما واحدا وآية واحدة، وذلك أقرب إلى الدليل. الثالث: أن المبدل منه في حكم المحذوف، فيكون تقدير الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لكن طلب الاهتداء بصراط من أنعم الله عليهم لا يجوز إلا بشرطين: أن يكون ذلك المنعم عليه غير مغضوب عليه، ولا ضالا، فإنا لو أسقطنا هذا الشرط لم يجز إلا الاهتداء به، والدليل عليه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا [إبراهيم: 28] وهذا يدل على أنه قد أنعم عليهم إلا أنهم لما صاروا من زمرة المغضوب عليهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم يجز الاهتداء بهم، فثبت أنه لا يجوز فصل قوله: صراط الذين أنعمت عليهم عن قوله: غير المغضوب عليهم بل هذا المجموع كلام واحد، فوجب القول بأنه آية واحدة، فإن قالوا: أليس أن قوله الحمد لله رب العالمين آية واحدة، وقوله/ الرحمن الرحيم آية ثانية، ومع أن هذه الآية غير مستقلة بنفسها، بل هي متعلقة بما قبلها؟ قلنا: الفرق أن قوله الحمد لله رب العالمين كلام تام بدون قوله الرحمن الرحيم، فلا جرم لم يمتنع أن يكون مجرد قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة، ولا كذلك هذا، لما بينا أن مجرد قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ليس كلاما تاما، بل ما لم يضم
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 179)
إليه قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فظهر الفرق.
المسألة الثامنة: ذكر بعض أصحابنا قولين للشافعي في أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من أوائل سائر السور أم لا: أما المحققون من الأصحاب فقد اتفقوا على أن بسم الله قرآن من سائر السور، وجعلوا القولين في أنها هل هي آية تامة وحدها من أول كل سورة أو هي وما بعدها آية، وقال بعض الحنفية إن الشافعي خالف الإجماع في هذه المسألة لأن أحدا ممن قبله لم يقل إن بسم الله آية من أوائل سائر السور، ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل السور بخط القرآن فوجب كونه قرآنا، واحتج المخالف بما
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الملك: إنها ثلاثون آية، وفي سورة الكوثر: إنها ثلاث آيات،
ثم أجمعوا على أن هذا العدد حاصل بدون التسمية، فوجب أن لا تكون التسمية آية من هذه السور، والجواب أنا إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم مع ما بعده آية واحدة فهذا الإشكال زائل، فإن قالوا: لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكنكم أن تقولوا إنها بعض آية من سائر السور؟ قلنا: هذا غير بعيد، ألا ترى أن قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة، ثم صار مجموع قوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين [يونس: 10] آية واحدة: فكذا هاهنا وأيضا فقوله سورة الكوثر ثلاث آيات يعني ما هو خاصية هذه السورة ثلاث آيات، وأما التسمية فهي كالشيء المشترك فيه بين جميع السور، فسقط هذا السؤال.
الجهر بالبسملة في الصلاة:
المسألة التاسعة [الجهر بالبسملة في الصلاة] : يروى عن أحمد بن حنبل أنه قال: التسمية آية من الفاتحة إلا أنه يسر بها في كل ركعة، وأما الشافعي فإنه قال: إنها آية منها ويجهر بها، وقال أبو حنيفة: ليست آية من الفاتحة إلا أنها يسر بها في كل ركعة ولا يجهر بها أيضا، فنقول: الجهر بها سنة، ويدل عليه وجوه وحجج.
الحجة الأولى: قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة، وإذا ثبت هذا فنقول: الاستقراء دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بتمامها سرية أو جهرية، فأما أن يكون بعضها سريا/ وبعضها جهريا فهذا مفقود في جميع السور، وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية مشروعا في القراءة الجهرية.
الحجة الثانية: أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه ثناء على الله وذكر له بالتعظيم فوجب أن يكون الإعلان به مشروعا لقوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا [البقرة: 200] ومعلوم أن الإنسان إذا كان مفتخرا بأبيه غير مستنكف منه فإنه يعلن بذكره ويبالغ في إظهاره أما إذا أخفى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنكفا منه، فإذا كان المفتخر بأبيه يبالغ في الإعلان والإظهار وجب أن يكون إعلان ذكر الله أولى عملا بقوله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
الحجة الثالثة: هي أن الجهر بذكر الله يدل على كونه مفتخرا بذلك الذكر غير مبال بإنكار من ينكره، ولا شك أن هذا مستحسن في العقل، فيكون في الشرع كذلك،
لقوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»
ومما يقوي هذا الكلام أيضا أن الإخفاء والسر لا يليق إلا بما يكون فيه عيب ونقصان فيخفيه الرجل ويسره، لئلا ينكشف ذلك العيب. أما الذي يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخفائه؟ ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكرا الله بالتعظيم، ولهذا
قال عليه السلام: «طوبى لمن
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 180)
مات ولسانه رطب من ذكر الله»
وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: يا من ذكره شرف للذاكرين.
ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه؟ ولهذا السبب
نقل أن عليا رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات،
وأقول إن هذه الحجة قوية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول البتة بسبب كلمات المخالفين.
الحجة الرابعة: ما رواه الشافعي بإسناده، أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود، فلما سلم ناداه المهاجرون والأنصار. يا معاوية، سرقت منا الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير عند الركوع والسجود؟ ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير، قال الشافعي: إن معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسمية.
الحجة الخامسة:
روى البيهقي في «السنن الكبير» عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم،
ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن/ عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر، ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى، والدليل عليه
قوله عليه السلام: اللهم أدر الحق مع علي حيث دار.
الحجة السادسة: أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يتعلق بفعل لا بد من إضماره، والتقدير بإعانة اسم الله اشرعوا في الطاعات، أو ما يجري مجرى هذا المضمر، ولا شك أن استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله، وينبه العقل على أنه لا يتم شيء من الخيرات والبركات إلا إذا وقع الابتداء فيه بذكر الله، ومن المعلوم أن المقصود من جميع العبادات والطاعات حصول هذه المعاني في العقول، فإذا كان استماع هذه الكلمة يفيد هذه الخيرات الرفيعة والبركات العالية دخل هذا القائل تحت قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، [آل عمران: 110] لأن هذا القائل بسبب إظهار هذه الكلمة أمر بما هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف، وهو الرجوع إلى الله بالكلية والاستعانة بالله في كل الخيرات، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالعاقل أن يقول إنه بدعة.
واحتج المخالف بوجوه وحجج: الحجة الأولى:
روى البخاري بإسناده عن أنس أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وروى مسلم هذا الخبر في «صحيحه» ، وفيه أنهم لا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية أخرى «ولم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية رابعة «فلم يجهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحيم» .
الحجة الثانية: ما
روى عبد الله بن المغفل أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال:
يا بني إياك والحدث في الإسلام، فقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وعثمان، فابتدءوا القراءة بالحمد لله رب العالمين، فإذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين،
وأقول: إن أنسا وابن المغفل خصصا عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم بالخلفاء الثلاثة، ولم يذكرا عليا، وذلك يدل على إطباق الكل على أن عليا كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 181)
الحجة الثالثة: قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، [الأعراف: 55] واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة [الأعراف: 205] وبسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله، فوجب إخفاؤه، وهذه الحجة استنبطها الفقهاء/ واعتمادهم على الكلامين الأولين.
والجواب عن خبر أنس من وجوه: الأول: قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: روي عن أنس في هذا الباب ست روايات، أما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات: إحداها:
قوله صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
وثانيتها:
قوله: إنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم.
وثالثتها:
قوله: لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم،
فهذه الروايات الثلاث تقوي قول الحنفية، وثلاث أخرى تناقض قولهم: إحداها: ما ذكرنا أن أنسا روى أن معاوية لما ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار، وقد بينا أن هذا يدل على أن الجهر بهذه الكلمات كالأمر المتواتر فيما بينهم. وثانيتها:
روى أبو قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
وثالثتها: أنه سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإسرار به فقال:
لا أدري هذه المسألة فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب، فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل، وأيضا ففيها تهمة أخرى، وهي أن عليا عليه السلام كان يبالغ في الجهر بالتسمية، فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر، سعيا في إبطال آثار علي عليه السلام، فلعل أنسا خاف منهم فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه، ونحن وإن شككنا في شيء فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب عليه السلام الذي بقي عليه طول عمره فإن الأخذ بقول علي أولى، فهذا جواب قاطع في المسألة.
ثم نقول: هب أنه حصل التعارض بين دلائلكم ودلائلنا، إلا أن الترجيح معنا، وبيانه من وجوه: الأول:
أن راوي أخباركم أنس وابن المغفل، وراوي قولنا علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة، وهؤلاء كانوا أكثر علما وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنس وابن المغفل. والثاني: أن مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس لم يقبل، ولهذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن القياس يخالفه إذا ثبت هذا فنقول قد بينا أن صريح العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة أولى من إخفائها، فلأي سبب رجح قول أنس وقول ابن المغفل على هذا البيان الجلي البديهي؟ والثالث: أن من المعلوم بالضرورة أن النبي/ عليه السلام كان يقدم الأكابر على الأصاغر، والعلماء على غير العلماء، والأشراف على الأعراب، ولا شك أن عليا وابن عباس وابن عمر كانوا أعلى حالا في العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل، والغالب على الظن أن عليا وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنس وابن المغفل يقفان بالعبد منه، وأيضا أنه عليه السلام ما كان يبالغ في الجهر امتثالا لقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء: 110] وأيضا فالإنسان أول ما يشرع في القراءة إنما يشرع فيها بصوت ضعيف ثم لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة، فهذه أسباب ظاهرة في أن يكون علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أنسا وابن المغفل ما سمعاه. الرابع:
قال الشافعي: لعل المراد من قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه كان يقدم
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 182)
هذه السورة في القراءة على غيرها من السور فقوله الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذه فجعل هذه اللفظة اسما لهذه السورة. الخامس: لعل المراد، من عدم الجهر في حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع الصوت، كما قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء: 110] . السادس: الجهر كيفية ثبوتية، والإخفاء كيفية عدمية، والرواية المثبتة أولى من النافية. السابع: أن الدلائل العقلية موافقة لنا، وعمل علي بن أبي طالب عليه السلام معنا، ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه.
وأما التمسك بقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة [الأعراف: 205] فالجواب أنا نحمل ذلك على مجرد الذكر، أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد منه قراءة كلام الله تعالى على سبيل العبادة والخضوع، فكان الجهر به أولى.
المسألة العاشرة: في تفاريع التسمية وفيه فروع: - فروع أحكام التسمية:
الفرع الأول: قالت الشيعة: السنة هي الجهر بالتسمية، سواء كانت في الصلاة الجهرية أو السرية، وجمهور الفقهاء يخالفونهم فيه.
الفرع الثاني: الذين قالوا التسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوا في سبب إثباتها في المصحف في أول كل سورة وفيه قولان: الأول: أن التسمية ليست من القرآن، وهؤلاء فريقان: منهم من قال إنها كتبت للفصل بين السور، وهذا الفصل قد صار الآن معلوما فلا حاجة إلى إثبات التسمية، فعلى هذا لو لم تكتب لجاز، ومنهم من قال: إنه يجب إثباتها/ في المصاحف، ولا يجوز تركها أبدا. والقول الثاني: أنها من القرآن، وقد أنزلها الله تعالى، ولكنها آية مستقلة بنفسها، وليست آية من السورة، وهؤلاء أيضا فريقان: منهم من قال:
إن الله تعالى كان ينزلها في أول كل سورة على حدة ومنهم من قال: لا، بل أنزلها مرة واحدة، وأمر بإثباتها في أول كل سورة، والذي يدل على أن الله تعالى أنزلها، وعلى أنها من القرآن ما
روي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية فاصلة،
وعن إبراهيم بن يزيد قال: قلت لعمرو بن دينار: إن الفضل الرقاشي يزعم أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس من القرآن، فقال: سبحان الله ما أجرأ هذا الرجل!
سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم أن تلك السورة قد ختمت وفتح غيرها،
وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية، وروي مثله عن ابن عمر، وأبي هريرة.
الفرع الثالث: القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة وأن الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة لا شك أنهم يوجبون قراءة التسمية أما الذين لا يقولون به فقد اختلفوا، فقال أبو حنيفة وأتباعه والحسن بن صالح بن جني وسفيان الثوري وابن أبي ليلى: يقرأ التسمية سرا، وقال مالك: لا ينبغي أن يقرأها في المكتوبة لا سرا ولا جهرا، وأما في النافلة فإن شاء قرأها وإن شاء ترك.
الفرع الرابع: مذهب الشافعي يقتضي وجوب قراءتها في كل الركعات، أما أبو حنيفة فعنه روايتان روى يعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة، وروى أبو يوسف ومحمد والحسن بن
تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 183)
زياد ثلاثتهم جميعا عن أبي حنيفة، أنه قال: إذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يفرغ منها، قال: وإن قرأها مع كل سورة فحسن.
الفرع الخامس: ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية في أول الفاتحة فإنه لا يعيدها في أوائل سائر السور، وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة،
لقوله عليه السلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر.
الفرع السادس: اختلفوا في أنه هل يجوز للحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ والصحيح عندنا أنه لا يجوز.
اشکال فخر رازی بر تواتر قرائات سبع