فهرست عامالسورةفهرست قرآن كريم

بسم الله الرحمن الرحیم

آية بعدآية [1] در مصحف از مجموع [6236]آية قبل

القرائة-1|1|بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


1|1|بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فهرست مباحث علوم قرآنی
فهرست القرائات
القرائة-1|4|مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

*****************
نهي از بسم الله در سوره حمد
جهر به بسم الله الرحمن الرحیم



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (1/ 23)
تفسير التبيان ج1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحجة - عندنا آية من الحمد ومن كل سورة بدلالة إثباتهم لها في المصاحف بالخط الذي كتب به المصحف مع تجنبهم إثبات الاعشار والاخماس كذلك وفي ذلك خلاف ذكرناه في خلاف الفقهاء ولا خلاف أنها بعض سورة النمل.
فاما القراء فترك الفصل بين السور بالتسمية حمزة وخلف ويعقوب واليزيدي إلا القرطي عن سجادة بن اللبان عن مدين والمعدل إلا السوسي من طريق ابن حبش والباقون يفصلون بالتسمية إلا بين الانفال والتوبة
وعندنا أن من تركها في الصلاة بطلت صلاته لان الصلاة عندنا لا تصح إلا بفاتحة الكتاب وهي من تمامها سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، وفيه خلاف ذكرناه في خلاف الفقهاء
ومن قال انها ليست من القرآن قال إن الله أدب نبيه وعلمه تقديم ذكر اسم الله أمام جميع أفعاله وأقواله ليقتدي به جميع الخلق في صدور رسالاتهم وأمام حوائجهم قالوا والدليل على أنها ليست من القرآن أنها لو كانت من نفس الحمد لوجب أن يكون قبلها مثلها لتكون إحداهما افتتاحا للسورة حسب الواجب في سائر السور والاخرى أول آية منها
وهذا عندنا ليس بصحيح لا ناقد بينا أنها آية من كل سورة ومع هذا لم يتقدمها غيرها، على أنها لايمتنع أن تكون من نفس التلاوة وإن تعبدنا باستعمالها في استفتاح جميع اموره، ومن قال إن قوله " الرحمن الرحيم " بعد قوله " الحمد لله رب العالمين " يدل على أن التي افتتح بها ليست من الحمد وإلا كان يكون ذلك تكرارا بلا فصل شئ من الآيات قبل ذلك وليس بموجود في شئ من القرآن فقوله باطل لانه قد حصل الفصل بقوله " الحمد لله رب العالمين وقد ورد في مثله في: قل يا ايها الكافرون لاأعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
وكرر آيتين بلفظ واحد فصل بينهما بآية واحد وقد ذكرنا الادلة على صحة ما ذهبنا اليه في خلاف الفقهاء ومن جعلها آية جعل من قوله " صراط الذين انعمت عليهم إلى آخرها آية ومن لم يجعلها كذلك جعل: صراط الذين انعمت عليهم آية وعندنا انه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بانقراءة ويستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه



التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (10/ 356)
روى اصحابنا ان ألم نشرح من الضحى سورة واحدة لتعلق بعضها ببعض ولم يفصلوا بينهما ب (بسم الله الرحمن الرحيم) وأوجبوا قراء تهما في الفرائض في ركعة وألا يفصل بينهما. ومثله قالوا في سورة (ألم ترك كيف) و (الايلاف) وفى المصحف هما سورتان فصل بينهما ببسم الله.



تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 52)
بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1)
اتفق أصحابنا أنها آية من سورة الحمد و من كل سورة و إن من تركها في الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا و أنه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة و يستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة و في جميع ما ذكرناه خلاف بين فقهاء الأمة و لا خلاف في أنها بعض آية من سورة النمل و كل من عدها آية جعل من قوله صراط الذين إلى آخر السورة آية و من لم يعدها آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم آية و قال إنها افتتاح للتيمن و التبرك و أما القراء فإن حمزة و خلفا و يعقوب و اليزيدي تركوا الفصل بين السور بالتسمية و الباقون يفصلون بينها بالتسمية إلا بين الأنفال و التوبة .



تفسير مجمع البيان - الطبرسي (10/ 344)
و روى أصحابنا أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة لتعلق إحديهما بالأخرى و لم يفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم و جمعوا بينهما في الركعة الواحدة في الفريضة و كذلك القول في سورة أ لم تر كيف و لإيلاف قريش و السياق يدل على ذلك لأنه قال أ لم يجدك يتيما ف آوى إلى آخرها ثم قال : .




التيسير في القراءات السبع (ص: 17)
اختلفوا في التسمية بين السور فكان ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي يبسملون بين سورتين في جميع القرآن ما خلا الانفال براءة فانه لا خلاف في ترك التسمية بينهما وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور واصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى ويختار في مذهب ورش وابي عمرو وابن عامر السكت بين السورتين من غير قطع وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة وتبيين الاعراب ويرى السكت ايضا وكان بعض شيوخنا يفصل في مذهب هؤلاء بالتسمية بين المدثر والقيامة والانفطار والمطففين والفجر والبلد والعصر والهمزة ويسكت بينهن سكتة في مذهب حمزة وليس في ذلك اثر يروى عنهم وانما هو استحباب من الشيوخ ولا خلاف في التسمية في اول فاتحة الكتاب وفي اول كل سورة ابتدأ القارىء بها ولم يصلها بما قبلها في مذهب من فصل او من لم يفصل فاما الابتداء برؤس الاجزاء التي في بعض السور فأصحابنا يخيرون القارىء بين التسمية وتركها في مذهب الجميع والقطع عليها اذا وصلت باواخر السور غير جائز وبالله التوفيق



النشر في القراءات العشر (1/ 259)
باب اختلافهم في البسملة
والكلام على ذلك في فصول
(الأول) بين السورتين. وقد اختلفوا في الفصل بينهما بالبسملة وبغيرها وفي الوصل بينهما، ففصل بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة ابن كثير، وعاصم، والكسائي وأبو جعفر، وقالون الأصبهاني عن ورش، ووصل بين كل سورتين حمزة، واختلف عن خلف في اختياره بين الوصل والسكت، فنص له أكثر الأئمة المتقدمين على الوصل، وهو الذي في " المستنير "، " والمبهج "، و " كفاية " سبط الخياط، وغاية أبي العلاء، ونص له صاحب الإرشاد على السكت، وهو الذي عليه أكثر المتأخرين الآخذين بهذه القراءة كابن الكدي، وابن الكال، وابن زريق الحداد،، وأبي الحسن الديواني، وابن مؤمن صاحب الكنز، وغيرهم، واختلف أيضا عن الباقين، وهم أبو عمرو، وابن عامر ويعقوب، وورش من طريق الأزرق بين الوصل والسكت والبسملة. فأما أبو عمرو فقطع له بالوصل صاحب " العنوان " وصاحب " الوجيز "، وهو أحد الوجهين في جامع البيان للداني،...

النشر في القراءات العشر (1/ 261)
(الثاني) أن الآخذين بالوصل لمن ذكر من حمزة وأبي عمرو، وابن عامر، أو يعقوب، أو ورش اختار كثير منهم لهم السكت بين (المدثر، ولا أقسم بيوم القيامة - وبين...

النشر في القراءات العشر (1/ 263)
(الثالث) أن كلا من الفاصلين بالبسملة والواصلين والساكتين إذا ابتدأ سورة من السور بسمل بلا خلاف عن أحد منهم، إلا إذا ابتدأ (براءة) كما سيأتي، سواء كان الابتداء عن وقف أم قطع، أما على قراءة من فصل بها فواضح، وأما على قراءة من ألغاها فللتبرك والتيمن، ولموافقة خط المصحف ; لأنها عند من ألغاها إنما كتبت لأول السورة تبركا، وهو لم يلغها في حالة الوصل إلا لكونه لم يبتدئ، فلما ابتدأ لم يكن بد من الإتيان بها؛ لئلا يخالف المصحف وصلا ووقفا، فيخرج عن الإجماع، فكأن ذلك عنده كهمزات الوصل تحذف وصلا وتثبت ابتداء ; ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدئ بها لأنها ولو وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما ; ولذلك كان الواصل هنا حالا مرتحلا، وأما ما رواه الخرقي عن ابن سيف، عن الأزرق، عن ورش أنه ترك البسملة أول الفاتحة فالخرقي هو شيخ الأهوازي، وهو محمد بن عبد الله بن القاسم مجهول لا يعرف إلا من جهة الأهوازي، ولا يصح ذلك عن ورش، بل المتواتر عنه خلافه، قال الحافظ أبو عمرو في كتابه " الموجز ": اعلم أن عامة أهل الأداء من مشيخة المصريين رووا أداء عن أسلافهم، عن أبي يعقوب، عن ورش أنه كان يترك البسملة بين كل سورتين في جميع القرآن إلا في أول فاتحة الكتاب، فإنه يبسمل في أولها لأنها أول القرآن، فليس قبلها سورة يوصل آخرها بها.
...
(قلت) : حجته في ذلك قول حمزة: القرآن عندي كسورة واحدة. فإذا قرأت (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول فاتحة الكتاب أجزأني، ولا حجة في ذلك؛ فإن كلام حمزة يحمل على حالة الوصل لا الابتداء؛ لإجماع أهل النقل على ذلك، والله أعلم.

النشر في القراءات العشر (1/ 264)
(الرابع) لا خلاف في حذف البسملة بين الأنفال وبراءة، عن كل من بسمل بين السورتين. وكذلك في الابتداء ببراءة على الصحيح عند أهل الأداء، وممن حكى بالإجماع على ذلك...

النشر في القراءات العشر (1/ 265)
(الخامس) يجوز في الابتداء بأوساط السور مطلقا سوى (براءة) البسملة وعدمها لكل من القراء تخيرا.
وعلى اختيار البسملة جمهور العراقيين، وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل الأندلس،

النشر في القراءات العشر (1/ 266)
(السادس) الابتداء بالآي وسط براءة قل من تعرض للنص عليها، ولم أر فيها نصا لأحد من المتقدمين، وظاهر إطلاق كثير من أهل الأداء التخيير فيها، وعلى جواز البسملة فيها نص أبو الحسن السخاوي في كتابه " جمال القراء " حيث قال:

النشر في القراءات العشر (1/ 267)
(السابع) إذا فصل بالبسملة بين السورتين أمكن أربعة أوجه: الأول أولاها قطعها عن الماضية ووصلها بالآتية، والثاني وصلها بالماضية وبالآتية، والثالث قطعها عن الماضية وعن الآتية، وهو مما لا نعلم خلافا بين أهل الأداء في جوازه إلا ما انفرد به مكي، فإنه نص

النشر في القراءات العشر (1/ 270)
(الثامن) في حكمها، وهل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا؟ وهذه مسألة اختلف الناس فيها، وبسط القول فيها في غير هذا الموضع، ولا تعلق للقراءة بذلك، إلا أنه لما جرت عادة أكثر القراء للتعرض لذلك لم نخل كتابنا منه؛ لتعرف مذاهب أئمة القراءة فيها، فنقول: اختلف في هذه المسألة على خمسة أقوال (أحدها) أنها آية من الفاتحة فقط، وهذا مذهب أهل مكة والكوفة، ومن وافقهم، وروي قولا للشافعي (الثاني) أنها آية من أول الفاتحة، ومن أول سورة، وهو الأصح من مذهب الشافعي، ومن وافقه، وهو رواية عن أحمد، ونسب إلى أبي حنيفة. (الثالث) أنها آية من أول الفاتحة، بعض آية من غيرها، وهو القول الثاني للشافعي. (الرابع) أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهو المشهور عن أحمد، وقال داود وأصحابه، وحكاه أبو بكر الرازي، عن أبي الحسن الكرخي، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة (الخامس) أنها ليست بآية ولا بعض آية من أول الفاتحة، ولا من أول غيرها، وإنما كتبت للتيمن والتبرك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري، ومن وافقهم، وذلك مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل، وأن بعضها آية من الفاتحة.
(قلت) : وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات. قال السخاوي - رحمه الله -: واتفق القراء عليها في أول الفاتحة، فإن ابن كثير، وعاصما، والكسائي يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة خاصة. قال: وأبو عمرو، وقالون، ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة. انتهى. ويحتاج إلى تعقب، فلو قال: يعتقدونها من القرآن أول كل سورة ليعم كونها آية منها أو فيها، أو بعض آية - لكان أسد ; لأنا لا نعلم أحدا منهم عدها آية من كل سورة سوى الفاتحة نصا، وقوله: إن قالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة ففيه نظر، إذ قد صح نصا أن إسحاق بن محمد المسيبي أوثق أصحاب نافع وأجلهم، قال: سألت نافعا، عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فأمرني بها، وقال: أشهد أنها آية من السبع المثاني، وأن الله أنزلها. روى ذلك الحافظ أبو عمرو الداني بإسناد صحيح، وكذلك رواه أبو بكر بن مجاهد، عن شيخه موسى بن إسحاق القاضي عم محمد بن إسحاق المسيبي، عن أبيه، وروينا أيضا عن المسيبي قال: كنا نقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) أول فاتحة الكتاب، وفي أول سورة البقرة، وبين السورتين في العرض والصلاة، هكذا كان مذهب القراء بالمدينة قال: وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك.
(قلت) : وحكى أبو القاسم الهذلي، عن مالك أنه سأل نافعا عن البسملة فقال: السنة الجهر بها، فسلم إليه وقال: كل علم يسأل عنه أهله.










***********************
صفحه ۲۲۱ استثنوا ذلک را دقت کنید، چگونه استثناء را محکم جا انداختند اما در اصل کلام وحی که ملک یا مالک است تقیه کردند؟ آیا این ممکن است؟
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 220‌
..........
______________________________
و أمّا ما وقع في المقام الرابع «فالقائل بتواترها إلى أربابها دون الشارع يقول إنّ آل اللّٰه عليهم السلام أمروا بذلك فقالوا: اقرأوا كما يقرأ الناس «3»» و قد كانوا يرون أصحابهم و سائر من يتردّد إليهم يحتذون مثال هؤلاء السبعة و يسلكون سبيلهم و لو لا أنّ ذلك مقبول عنهم لأنكروا عليهم مع أنّ فيهم من وجوه القراءة كأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلّى اللّٰه عليهم، و قد استمرّت طريقة الناس و كذا العلماء على ذلك، على أنّ في أمرهم بذلك أكمل بلاغ، مضافاً إلى نهيهم عن مخالفتهم. و يؤيّد ذلك أنّه قد نقل عن كثير منهم متواترا أنّهم تركوا البسملة مع أنّ الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها، فلو كانت متواترة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم‌ ما صحّ لهم أن يحكموا ببطلان الصلاة حينئذٍ. و أمّا على القول بأنّ آل اللّٰه سبحانه جوّزوا ذلك صحّ أن يقال بأنّهم صلّى اللّٰه عليهم استثنوا ذلك، فليلحظ هذا.
*******************



ممکن است اینجا هم مثل متعة باشد که چون عمر منع کرد برای دفع بدعت او تاکید بر آن شد، و همچنین قنوت را اهل سنت منع میکردند پس بر آن تاکید کردند حتی در روایت دستور دادند وقتی سهوا قنوت ترک شد نماز را اعاده کند، در بسمله هم چون از گفتن بسم الله در حمد نهی میکردند، و لذا شیعه برای مقابله با این نهی کنندگان اینچنین اجماعی دارند، علاوه اینکه در جواهر ابتدا مشهور میگویند و سپس به نقل اجماع میرسند، و روایات مخالف این اجماع هم هست که حمل بر تقیه کردند، و حال آنکه قطعی نیست تقیه باشد، و جالب است که در جواهر دو اجماع دیگر را رد میکنند- و جالبتر اختلاف سنگین در جمع بین دو سوره ضحی و الم نشرح که آیا بسمله را در بین بگوید یا نگوید، و در عروه آیات سوره مبارکه توحید را چهار دانستند که محشین پنج هم گفتند.

حمزه که شاگرد قرائت امام صادق ع است از کسانی است که بسم الله بین دو سوره نمیگوید، این اجماع در زمان شیخ الطائفه قده پر رنگ شده، ابن جنید که از قدیمین است قائل نیست، و نکته بسیار مهم این است که به قول مرحوم آقای خوئی قده حتی یک روایت نداریم که از تعیین اختلاف قرائت (مثلا مالک و ملک) سؤال کند، عبارتشان در همین صفحه هست، اما در مورد بسم الله سؤال میکنند و جواب موسع میشنوند، نفس سؤال پرسیدن در بحث ما موضوعیت دارد، یعنی احساس اختلاف داشتند، چون بعضی نهی میکردند، اما در مورد مالک و ملک سؤال نپرسیدند چون کسی نهی نمیکرد، حتی در قنوت هم چنین است، چون اهل سنت منع میکردند تاکید کردند بخوانید حتی اگر فراموش کردید روایت دارد اعاده کنید، اگر متواتر است تخییر، پس یعنی مثل قرائات هر دو از پیامبر خدا ص نقل شده است متواترا، کما اینکه ابن جزری تصریح میکند که هر دو صحیح است، و لازمه تواتر این است که مثل خود قرائات باشد که ابن جزری هم تصریح میکند:

النشر في القراءات العشر (1/ 271)
(قلت) : وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيهما كاختلاف القراءات.

القرائة-1|4|مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
**************
موسوعة الإمام الخوئي، ج‌14، ص: 442
فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة الأوّلية.
لكنه مع ذلك كله لا ينبغي الشك في الاجتزاء، لجريان السيرة القطعية من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على ذلك، فانّ اختلاف القراءات أمر شائع ذائع بل كان متحققاً بعد عصر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) كقراءة ابيّ و ابن عباس و ابن مسعود و غيرهم، و قد صنّف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني و غيره، و قد أحرق عثمان جميع المصاحف سوى مصحف واحد حذراً عن الاختلاف‌ و مع ذلك تحقق الاختلاف بعد ذلك كثيراً حتى اشتهرت القراءات السبع و غيرها في عصر الأئمة، و كانت على اختلافها بمرأى و مسمع منهم (عليهم السلام)، فلو كانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر و بان و كان من الواضحات و كان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر و راوٍ عن راوٍ، و ليس كذلك بالضرورة، فيظهر جواز القراءة بكل منها كما عليه العامّة و إلّا لبيّنوه (عليهم السلام) و نقل إلينا بطريق التواتر، كيف و لم يرد منهم تعيين حتى بخبر واحد.

ممکن است گفته شود بسم الله برای هر سوره، جزئیت به نحو وضعی دارد(نه فقط جزء تکلیفی یا جزء به نحو مکمل)، اما نه جزئیت وضعیه به نحو عزیمت، ولذا میتوان آن را مستقلا در یک رکوع نماز آیات خواند، و نیز میتوان آن را بین دو سوره ضحی و الم نشرح خواند و یا ترک کرد. والله العالم



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌9، ص: 296
و دعوى أن كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجحها على غيرها، لخلوها عن الروم و الإشمام و نحوهما، و به اختصت نسبتها اليه كما ترى تهجس بلا درية، فإن من مارس كلماتهم علم أن ليس قراءتهم إلا باجتهادهم و ما يستحسنوه بأنظارهم كما يومي اليه ما في كتب القراءة من عدهم قراءة النبي (صلى الله عليه و آله) و علي و أهل البيت (عليهم السلام) في مقابلة قراءاتهم، و من هنا سموهم المتبحرين، و ما ذاك إلا لأن أحدهم كان إذا برع و تمهر شرع للناس طريقا في القراءة لا يعرف إلا من قبله، و لم يرد على طريقة مسلوكة و مذهب متواتر محدود، و إلا لم يختص به، بل كان من الواجب بمقتضى العادة أن يعلم المعاصر له بما تواتر اليه، لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ، و من المستبعد جدا أنا نطلع على التواتر و بعضهم لا يطلع على ما تواتر إلى الآخر.
كما أنه من المستبعد أيضا تواتر الحركات و السكنات مثلا في الفاتحة و غيرها من سور القرآن و لم يتواتر إليهم أن البسملة آية منها و من كل سورة عدا براءة، و أنه تجب قراءتها معها سيما و الفاتحة باعتبار وجوب قراءتها في الصلاة تتوفر الدواعي إلى معرفة ذلك فيها، فقول القراء حينئذ بخروج البسامل من القرآن كقولهم بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أن قراءتهم مذاهب لهم، لا أنه قد تواتر إليهم ذلك، و كيف و المشهور بين أصحابنا بل لا خلاف فيه بينهم كما عن المعتبر كونها آية من الفاتحة، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل البيت، بل النصوص مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة كالإجماعات على ذلك، بل و على جزئيتها من كل سورة، و النصوص دالة عليه أيضا و إن لم يكن بتلك الكثرة و الدلالة في الفاتحة، نعم شذ ابن الجنيد فذهب إلى أنها افتتاح في غير الفاتحة لبعض النصوص المحمول على التقية، أو على إرادة عدم قراءة السورة مع الفاتحة، أو غير ذلك.
و من الغريب دعوى جريان العادة بتواتر هذه الهيئات و عدم جريانها في تواتر كثير من الأمور المهمة من أصول الدين و فروعها، فدعوى جريانها بعدم مثل ذلك أولى بالقبول و أحق، و أغرب منها القول بأن عدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن، إذ هو مع أنه مبني على كونها من القرآن ليس شيئا واضح البطلان، ضرورة كون الثابت عندنا تواتره من القرآن مواد الكلمات و جواهرها التي تختلف الخطوط و معاني المفردات بها لا غيرها من حركات «حيث» مثلا و نحوها مما هو جائز بحسب اللغة و جرت العادة بإيكال الأمر فيه إلى القياسات اللغوية، من غير ضبط لخصوص ما يقع من اتفاق التلفظ به من الحركات الخاصة، و كيف و أصل الرسوم للحركات و السكنات في الكتابات حادث، و من المستبعد حفظهم لجميع ذلك على ظهر القلب.
و من ذلك كله و غيره مما يفهم مما ذكر بان لك ما في دعوى الإجماع على التواتر على أنه لو أغضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هذه الإجماعات بالنسبة إلينا إلا الظن بالتواتر، و هو غير مجد، إذ دعوى حصول القطع به من أمثال ذلك مكابرة واضحة كدعوى كفاية الظن في حرمة التعدي عنه إلى غيره مما هو جائز و موافق للنهج العربي و أنه متى خالف بطلت صلاته، إذ لا دليل على ذلك، بل لعل إطلاق الأدلة يشهد بخلافه و احتمال الاستدلال عليه بالتأسي أو بقاعدة الشغل كما ترى، و أما الإجماع المدعى على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر كقراءة ابن عامر «قتل أولادهم شركاؤهم» و قراءة حمزة «تساءلون به و الأرحام» بالجر، و أنه لا يجوز التعدي منها إلى غيرها‌ و إن وافق النهج العربي ففيه أن أقصى ما يمكن تسليمه منه جواز العمل بها، و ربما يقال: و إن خالفت الأفشى و الأقيس في العربية، أما تعيين ذلك و حرمة التعدي عنه فمحل منع، بل ربما كان إطلاق الفتاوى و خلو كلام الأساطين منهم عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه، خصوصا مع نصهم على بعض ما يعتبر في القراءة من التشديد و نحوه، و دعوى إرادة القراءات السبعة في حركات المباني من الاعراب في عبارات الأصحاب لا دليل عليها، نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متأخري المتأخرين من أصحابنا، و ظني أنه وهم محض كالمحكي عن الكفاية عن بعضهم من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القراء، ...



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 20
المسألة الثالثة عن التبيان و مجمع البيان أنه روى أصحابنا «1» أن «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «لإيلاف»، و لا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كل ركعة بل هو المشهور عملا أيضا بين المتقدمين كما في الحدائق، و عن البحار بل في الذكرى و جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر من غير تقييد، بل في التحرير و عن السرائر و نهاية الأحكام و التذكرة و المهذب البارع «أنه قول علمائنا» بل عن الانتصار «أنه الذي تذهب إليه الإمامية» بل عن الأمالي «انه من دين الإمامية الإقرار بذلك» بل عن الاستبصار «أن الأولين سورة واحدة عند آل محمد (صلى الله عليه و آله) بل في المنظومة:
.....
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌10، ص: 24
و كيف كان ف‍ لا يفتقر إلى البسملة بينهما على تقدير الاتحاد على الأظهر عند المصنف في الكتاب و النافع، و الشيخ في المحكي عن تهذيبه و استبصاره، و يحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه، بل عن البحار «نسبته إلى الأكثر» بل عن التهذيب «عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة» بل عن التبيان و مجمع البيان «أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها» بل عن أولهما زيادة أنهم أوجبوا ذلك لما في المرسل «1» السابق من النهي عن الفصل بينهما، كعدم الفصل بينهما في المحكي عن مصحف أبي، و للاتفاق كما عن معتبر المصنف على أنها ليست آيتين من سورة إلا في النمل، و لذا جعل هو و غيره مدار البحث فيها على الاتحاد و التعدد، و لايماء ارتباط المعاني فيها الذي قيل: إنه يشهد للاتحاد إلى أولوية عدم الفصل بينهما، و لغير ذلك، و هو لا يخلو من قوة، خلافا لجماعة بل عن المقتصر «نسبته إلى الأكثر» بل عن بعضهم «الظاهر إجماعهم على أن البسملة جزء من كل منهما» و لعله لعدم منافاة الوحدة ما هو الثابت متواترا مما هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير القرآن حتى النقط و الاعراب، و لما عن السرائر من أنه لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما و لم يكن قد قرأهما جميعا ثم قال أيضا: و طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف، لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالا.



مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 196
و أمّا وجوب البسملة بينهما فهو مذهب الأكثر كما في «المقتصر «4»» و هو خيرة «السرائر «5» و التذكرة «6» و نهاية الإحكام «7» و المنتهى «8» و التحرير «9» و المقتصر «10» و التنقيح «11» و جامع المقاصد «12» و الجعفرية «13» و شرحيها «14» و تعليق النافع «15» و فوائد القواعد «16» و الروض «17» و الروضة «18»» و كاد يكون صريح‌ «المختلف «1» و البيان «2»» و هو ظاهر «الإيضاح «3» و المهذّب البارع «4»». و في بعض «5» هذه التصريح بوجوبها على التقديرين [1]. و في «المدارك «6» و مجمع البرهان «7»» تجب البسملة إن وجبت قراءتهما معاً، لكن قال في الأخير: الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلّ منهما. و في «إرشاد الجعفرية «8»» ترك البسملة مستبعد عند المتأخّرين.
و في «السرائر «9»» تجب البسملة بينهما لإثباتها في المصاحف و لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم تبسمل بينهما نقصتا من عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعاً. قلت: هذا مبنيّ على عدم الخلاف في كون البسملة آية أو بعض آية من السورة. قال «10»: و أيضاً طريق الاحتياط يقتضي ذلك، لأنّه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف و في ترك قراءتها خلاف، انتهى. و اعترضه في «كشف الرموز «11»» بأنّ ثبوتها في المصحف لا يدلّ على وجوب الإعادة، و قوله «عدد الآيات معلوم بلا خلاف» لا استدلال فيه لأنّ البسملة إمّا أن تعدّ من الآيات أو لا، فعلى الثاني لا نقصان، و على الأوّل تعدّ في موضع ثبت حكمها و هو محلّ النزاع، و قوله «بلا خلاف» هو مجرّد دعوى، لأنّ كلّ من لا يثبت حكمها لا يعدّها آية، انتهى فتأمّل.
و في «الاستبصار «1» و التهذيب «2» و الجامع «3» و الشرائع «4» و النافع «5»» أن لا بسملة بينهما. و قد سمعت ما في «كشف الرموز» و في «البحار «6»» انّ الأكثر على ترك البسملة بينهما. قلت: و يظهر من «التهذيب «7»» الاتفاق على ذلك حيث قال: و عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة في الفرائض. و في «التبيان و مجمع البيان» على ما نقل «8» انّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها، و أنّ في «التبيان» أنّهم أوجبوا ذلك. و احتجّ له في «المختلف» باتحادهما، و أجاب بمنعه و إن وجبت قراءتهما و بعد التنزيل بمنع أن لا يكون كسورة النمل. و اقتصر في «الذكرى «9»» على نقل ذلك عن التبيان و استعظام ذلك عن العجلي، و نقل كلام المعتبر و هو قوله: الوجه أنّهما إن كانتا سورتين فلا بدّ من إعادة البسملة و إن كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى‌ و المفيد و ابن بابويه فلا إعادة، للاتفاق على أنّها ليست آيتين من سورة. و في «الدروس «1»» تجب البسملة، و إن جعلناهما سورة واحدة لم تجب على الأشبه.



العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 502
(مسألة 9): الأقوى اتّحاد سورة الفيل و لإيلاف، و كذا و الضحى و أ لم نشرح، فلا يجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.


المسائل المنتخبة (للسيستاني)؛ ص: 137
(مسألة 272): تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها، و الأحوط لزوماً الإتيان بها في سائر السور غير سورة التوبة مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلًا.

المسائل المنتخبة (للسيستاني)؛ ص: 207
(مسألة 459): الأحوط وجوباً عدم الاقتصار علىٰ قراءة البسملة بعد الحمد في صلاة الآيات كما تقدم في المسألة (299).



العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌2، ص: 534
(مسألة 7): الحمد سبع آيات، و التوحيد أربع آيات (2).
______________________________
(2) بل مع البسملة خمس آيات. (الحائري).
بل هي خمس آيات عند معظم الإماميّة. (الخوئي).
بل خمس آيات. (الشيرازي).







الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص312
باب قراءة القرآن‏
1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏ في فاتحة القرآن- قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏ مع السورة قال نعم.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر ع‏ «1» جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي‏ «2».
3- محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول‏ أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا قرأت‏ بسم الله الرحمن الرحيم- فلا تبالي ألا تستعيذ و إذا قرأت‏ بسم الله الرحمن الرحيم- سترتك فيما بين السماء و الأرض.
______________________________
(1) يعني الجواد عليه السلام.
(2) هو هشام بن إبراهيم العباسي و كان يعارض الرضا و الجواد (ع). و قوله: «يعيدها مرتين» يمكن أن يكون متعلقا بكتب فيكون من تتمه كلام الراوي، او كلام الامام و الأخير اظهر. (آت) و قال الفيض- رحمه الله-: «يعيدها» يعنى الصلاة أو البسملة و الأول اظهر، «مرتين» متعلق بقوله:
«فكتب» لا بقوله: «يعيدها» إذ لا وجه لتكرار الإعادة.



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏15 ؛ ص110
14 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال‏ سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا حاضر كم يقرأ في الزوال فقال ثمانين آية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي سألني عن شي‏ء فأخبرته و لم يسألني عن تفسيره هذا الذي‏ يزعم أهل العراق أنه عاقلهم يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات و قل هو الله أحد ثلاث آيات- فهذه عشر آيات و الزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية
______________________________
الحديث الرابع عشر: ضعيف.
قوله عليه السلام" ثلاث آيات" يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم عليهم السلام مخالف لما هو المشهور عند القراء فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة، و منهم من عدها أربعا و لم يعد" و لم يلد" آية فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات على المشهور بل مطلقا لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم عليهم السلام و إن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏82 ؛ ص53
و منه قال: أقل ما يجب في الصلاة من القرآن الحمد و سورة ثلاث آيات.
... قوله ثلاث آيات لعل المراد به سوى البسملة فإن أقصر السور الكوثر و مع البسملة أربع آيات.


مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج‏4 ص229
4563- البحار، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: أقل ما يجب في الصلاة من القرآن- الحمد و سورة ثلاث‏ آيات و قال علة إسقاط بسم الله الرحمن الرحيم‏ من سورة براءة أن البسملة أمان و البراءة كانت إلى المشركين فأسقط منها الأمان‏




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏2 ص71 - 30 و أما ما رواه- سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال لا بأس إذا كانت أكثر من‏ ثلاث‏ آيات‏.



إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ؛ ج‏5 ؛ ص152
أما ما تضمنته الرواية الاولى من قوله عليه السلام: «إذا كانت أكثر من ثلاث‏ آيات» فقد قيل‏ «1»: إنه بظاهره يقتضي خروج البسملة من السورة؛ إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإن أقصر سورة سورة الكوثر، و هي مع البسملة أربع، و الإجماع انعقد على أنها جزء من كل سورة.
و في كلام بعض محققي المعاصرين- سلمه الله-: لعل المراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم الكل‏ «2». انتهى.
و قد يقال: إن دلالة الخبر على وجود سورة ثلاث آيات إنما هو بالمفهوم، و دلالة المفهوم قد تترك للامتناع، كما قرروه في قوله تعالى:
و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا «3».
و يجوز أن تكون فائدة ذكر الثلاث آيات للتنبيه على أن تكرار جميع السور جائز، لكن العبارة غامضة في الغاية.
و لشيخنا الشهيد في الذكرى كلام حاصله: أن الحديث لو كان واردا في تكرير السورة في الركعتين لم يكن للتقييد بزيادتها على الثلاث فائدة «4».
و هذا لا يخلو من وجه، بل لا يبعد ظهور الخبر في التبعيض من حيث دلالة رواية أبي بصير الآتية «5» على تقسيم الست آيات صريحا، و هذا ظاهرا. و رواية علي بن جعفر لا تأبى ذلك.
________________________________________
محمد بن حسن بن شهيد ثانى، إستقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار، 7جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1419 ق.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص514
[الحديث 30]
30 و أما ما رواه‏ سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال‏ قلت لأبي عبد الله ع أ يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين و هذا إذا لم يحسن غيرها فأما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك‏
______________________________
الحديث الثلاثون: صحيح أو مجهول.
لأن ابن السري لم يوثقه غير العلامة و ابن داود، و في البصائر ما يدل على ذم عظيم له.
و قال شيخنا البهائي رحمه الله: لا يخفى أن هذا الحديث بظاهره يقتضي خروج البسملة عن السورة، إذ ليس في السورة ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإن أقصرها سورة الكوثر، و هي مع البسملة أربع، و القول بعد البسملة جزءا مما بعدها يخالف ما انعقد عليه إجماعنا من أن البسملة في أول كل سورة آية برأسها، فلعله عليه السلام أراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم الكل‏ «1». انتهى.
و لا يخفى بعد تأويل الشيخ نظرا إلى قوله: إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
__________________________________________________
(1) الحبل المتين ص 225.





لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه ؛ ج‏4 ؛ ص41
پس مى‏گوييم كه واجب نيست سوره و اگر واجب باشد بعضى از سوره كافى است بى‏دغدغه، و مؤيد استحباب سوره يا عدم وجوب سوره كامله است احاديثى كه وارد شده است كه ترك بسم الله در سوره جايز است زيرا كه هر گاه بعضى از سوره كافى باشد هر بعضى كافى خواهد بود و مؤيد جواز ترك بسم الله است آن كه علما ذكر كرده‏اند كه قرآن را بيكى از قرائت سبع در نماز مى‏توان خواند به اجماع و نصف قراء كه سه قارى و يك راوى باشد بين السورتين ترك بسمله را جايز مى‏دانند و احاديث صحيحه بر اين مضمون وارد شده است و اكثر علما آن احاديث را حمل كرده‏اند بر تقيه و اجماع شيعه است كه بسم الله جزو حمد و جزو هر سوره‏ايست پس چون ترك بسم الله سبب ابقاء اين بدعت مى‏شود هر چند ترك بعضى از سوره توان كرد ترك بسم الله نمى‏توان كرد مبادا سبب اين شود كه جمعى اعتقاد كنند كه بسم الله جزو سوره نيست و لهذا حضرت فرمودند كه دو مرتبه اعاده مى‏كند و احوط آنست كه هر گاه شخصى صحيح باشد و وقت نماز باقى باشد و شغلى نداشته باشد و حاجتى و كارى نداشته باشد و سوره را صحيح در خاطر داشته باشد سوره را ترك نكند و قصد وجوب يا استحباب نكند و اگر قصد استحباب بكند ضرر ندارد و الله تعالى يعلم.
________________________________________
مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، 8جلد، مؤسسه اسماعيليان - قم، چاپ: يوم، 1414 ق.










تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص68
«246»- 14- الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله ع أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب- بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم- و أخفى ما سوى ذلك.
«247»- 15 فأما ما رواه- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- فقال لا يضره و لا بأس به.
فمحمول على حال التقية لأن عند التقية يجوز الإخفات بها و يحتمل أن يكون أراد ع من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ناسيا لأن من نسي ذلك لا يضر و لا يجب عليه إعادة الصلاة و نحن نبينه فيما بعد و الذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه‏
«248»- 16- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم- فقال لا يجهر.
«249»- 17 و أما ما رواه- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع‏ أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا و إن شاء جهرا فقالا أ فيقرؤها مع السورة الأخرى فقال لا.
فمحمول على من كان في صلاة النافلة و قد قرأ من السورة الأخرى بعضها و يريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم* و الذي يبين ذلك ما رواه‏
«250»- 18- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك.
و يزيده بيانا ما رواه‏
«251»- 19- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا أقمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- في فاتحة القرآن قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- مع السورة قال نعم.
«252»- 20- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم* في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي‏ «1» ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص288
«1154»- 10- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله ع فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين‏ ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ثم قرأ بسورة أخرى.
قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر- ب بسم الله الرحمن الرحيم- لأنه يتضمن حكاية فعل و يجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله ع يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- لبعد كان بينه و بينه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه‏
«1155»- 11- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله ع في مسجد بني كاهل فجهر مرتين- ب بسم الله الرحمن الرحيم- و قنت في الفجر و سلم واحدة مما يلي القبلة.
«1156»- 12 فأما ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقول‏ بسم الله الرحمن الرحيم- قال لا يضره و لا بأس بذلك.
فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لأن مع التقية يجوز إخفاته على‏ ما قدمنا القول فيه و يجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد.
1157- 13- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت- بسم الله الرحمن الرحيم- من السبع قال نعم هي أفضلهن.
1158- 14- عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله ع فتعوذ بإجهار ثم جهر- ب بسم الله الرحمن الرحيم-.
1159- 15- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم- أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.
«1160»- 16- عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار قال نعم.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة و الأفضل أن لا يقرأ شي‏ء في صلوات النهار جهرا و لا يخفى شي‏ء من صلوات الليل يدل على ذلك‏
«1161»- 17 ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: السنة في صلاة النهار بالإخفات و السنة في صلاة الليل بالإجهار.





مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏15 ؛ ص106
باب قراءة القرآن‏
[الحديث 1]
1 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال‏ قلت لأبي عبد الله ع إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏ في فاتحة القرآن- قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏ مع السورة قال نعم‏
[الحديث 2]
2 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال‏ كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه‏
______________________________
باب قراءة القرآن‏ الحديث الأول‏: صحيح و يدل على جزئية البسملة لجميع السور و وجوب السورة الكاملة في الفريضة.
الحديث الثاني‏: مجهول.
قوله عليه السلام:" يعيدها مرتين" يمكن أن يكون يعيدها متعلقا بكتب فيكون من تتمة كلام الراوي، أو كلام الإمام عليه السلام. و الأخير أظهر و على التقادير: الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، و على تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله مرتين كلام الإمام أي في كل ركعة في الحمد و السورة أو في الركعتين في السورة، و يمكن إرجاعه إلى السورة أيضا و على التقادير يمكن الأمر بالإعادة لأنه كان يعتقد رجحان تركه، و في بعض النسخ العياشي و هو تصحيف، و الظاهر العباسي‏ بالباء الموحدة و السين المهملة و هو هشام بن إبراهيم العباسي و كان يعارض الرضا عليه السلام‏



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 107
يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي‏
[الحديث 3]
3 محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول‏ أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا قرأت‏ بسم الله الرحمن الرحيم- فلا تبالي ألا تستعيذ و إذا قرأت‏ بسم الله الرحمن الرحيم- سترتك فيما بين السماء و الأرض‏
______________________________
كثيرا و كذا الجواد عليه السلام.
الحديث الثالث‏: ضعيف و يدل على عدم وجوب الاستعاذة كما هو المشهور بين الأصحاب، قال في المنتهى: يستحب التعوذ أمام القراءة بعد التوجه و هو مذهب علمائنا أجمع، و صورته أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و لو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الشيخ: كان جائزا، و قال: الشيخ يستحب الأسرار به، و لو جهر لم يكن به بأس، و في رواية إجهاره.
قوله عليه السلام:" أول كل كتاب" ينافيه بعض الروايات الدالة على أنه لم يعطها الله غير نبينا صلى الله عليه و آله و سلم و سليمان عليه السلام، و لعل المراد هنا ما يفيد مفاده. و في ذلك الخبر لفظ قوله عليه السلام" سترتك" أي من عذاب الله أو عيوبك عن الملائكة أو عن الناس و الجن أيضا.









ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 506
[الحديث 14]
14 الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال‏ صليت خلف أبي عبد الله ع أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب- بسم الله الرحمن الرحيم- فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم- و أخفى ما سوى ذلك‏
______________________________
كما قال تعالى" و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين‏" «1».
" و أنا من المسلمين" أي: المنقادين لله في أو أمره و نواهيه.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
و اختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أوليي الحمد و السورتين في الركعتين الأولتين و الآخرتين للإمام و المنفرد.
و قال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين، فإنه لا يجوز الجهر فيهما «2».
و قال ابن الجنيد: باختصاص ذلك بالإمام.
و قال ابن البراج: يجب الجهر فيما يخافت بها و أطلق.
و قال أبو الصلاح: يجب الجهر بها في أوليي الظهر و العصر من الحمد و السورة «3».
و الأظهر استحباب الجهر في الجميع للمنفرد و الجامع، و الأحوط عدم الترك‏
______________________________
(1) سورة البينة: 5.
(2) السرائر ص 45.
(3) الكافي ص 117.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 507
[الحديث 15]
15 فأما ما رواه‏ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- فقال لا يضره و لا بأس به.
فمحمول على حال التقية لأن عند التقية يجوز الإخفات بها و يحتمل أن يكون أراد ع من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ناسيا لأن من نسي ذلك لا يضر و لا يجب عليه إعادة الصلاة و نحن نبينه فيما بعد و الذي يدل على أن في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه‏
______________________________
لورود كثير من الأخبار بلفظ الوجوب.
و قال بعض المدققين: استدل بهذه الصحيحة على الجهر بالبسملة في الأخيرتين ردا على ابن إدريس، و يرد عليه أن المتبادر من قول صفوان" فإذا كانت صلاة" إرادة الأوليين، فإن الصلاة الجهرية و الإخفاتية إنما ينسب إليهما، نعم لو كان في اللفظ ركعة و نحوها أمكن، و إطلاق الصلاة على الركعات و إن أمكن إلا أن انصراف الإطلاق أمر آخر، و الوجدان شاهد صدق بما ذكرناه.
و الوالد قدس سره أورد على هذا الاستدلال أنه موقوف على كون الإمام عليه السلام كان يقرأ في الأخيرتين، فإن الأدلة على ترجيح التسبيح تنافيه.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
قوله رحمه الله: فمحمول على حال التقية قال شيخنا البهائي رحمه الله: التقية هنا كما يحتمل ما ذكره الشيخ رحمه‏



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 508
[الحديث 16]
16 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال‏ سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم- فقال لا يجهر.
[الحديث 17]
17 و أما ما رواه‏ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع‏ أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا و إن شاء جهرا فقالا أ فيقرؤها مع السورة الأخرى فقال لا.
فمحمول على من كان في صلاة النافلة و قد قرأ من السورة الأخرى بعضها و يريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم* و الذي يبين ذلك ما رواه‏
______________________________
الله يحتمل أن تكون من الإمام عليه السلام.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه حمل عدم القراءة على الإخفات، و لعل هذا إذا لم ينته التقية إلى لزوم تركه مطلقا.
الحديث السادس عشر: حسن.
الحديث السابع عشر: صحيح.
و الحسين عطف على محمد بن أبي عمير، و محمد و عبد الله معطوفان على علي ابن النعمان.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 509
[الحديث 18]
18 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال‏ سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- قال نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك.
و يزيده بيانا ما رواه‏
[الحديث 19]
19 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس‏
______________________________
و قيل: و الحسين بن سعيد استئناف سند آخر، و ليس معطوفا على ابن أبي عمير. و هو أيضا محتمل.
و يمكن حمل الخبر على التقية، أو النفي على عدم الوجوب، بناء على أن المراد بقوله" أ فيقرأها" أ تجب قراءتها. و ليس ببعيد، فيكون محمولا على عدم وجوب السورة الكاملة.
الحديث الثامن عشر: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: ما بعد ذلك‏ أي: في تلك الركعة، أو في مطلق الركعات، و على الأخير لا بد من حمله على التقية.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لا أرى دلالته، بل أرى هذه الرواية أيضا محتاجة إلى تأويل واضح، و لعل ما ورد بنفي وجوب البسملة وارد على ما يظهر من الأخبار من عدم وجوب السورة و عدم لزوم تكميلها.
الحديث التاسع عشر: صحيح.



ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏3، ص: 510
عن معاوية بن عمار قال‏ قلت لأبي عبد الله ع إذا أقمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- في فاتحة القرآن قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- مع السورة قال نعم.
[الحديث 20]
20 و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى بن عمران الهمداني قال‏ كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم* في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي‏
______________________________
الحديث العشرون: مجهول.
قوله عليه السلام: يعيدها مرتين‏ يمكن أن يكون متعلقا ب" كتب" و يكون من تتمة كلام الراوي، أي: كتب عليه السلام مرتين قوله" يعيدها".
و قوله" على رغم أنفه" يحتمل أن يكون من كلام الراوي، أو كلام الإمام عليه السلام، و الأخير أظهر.
و على التقادير الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة، و على تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله" مرتين" كلام الإمام، أي: في كل ركعة في الحمد و السورة، أو في الركعتين في السورة.
و يمكن إرجاعه إلى السورة أيضا. و على التقادير يمكن أن يكون الأمر بالإعادة لأنه كان يعتقد رجحان تركه، و الله يعلم.








ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏4 ؛ ص401
[الحديث 10]
10 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال‏ صليت مع أبي عبد الله ع فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين‏ ثم قرأ السورة التي بعد الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ثم قام في الثانية فقرأ الحمد و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- ثم قرأ بسورة أخرى.
قال محمد بن الحسن لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر- ب بسم الله الرحمن الرحيم- لأنه يتضمن حكاية فعل و يجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله ع يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم- لبعد كان بينه و بينه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه‏
______________________________
الحديث العاشر: موثق كالصحيح.
قوله: و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏ يحتمل أن يكون المراد ترك تسمية الحمد أو السورة، و على التقديرين حمله على التقية أظهر. أما على الأول فبناء على أنه ليس جزءا من الحمد أيضا، و يكون القراءة في الركعة الأولى لافتتاح الصلاة. و أما على الثاني فللتقية ممن يقول بأنه جزء من الحمد.
و على الثاني يمكن أن يجعل مؤيدا لمن يقول بعدم وجوب السورة، أو بعدم وجوب تمامها، كما يدل عليه كثير من الأخبار، فلا تحتاج إلى حمله على التقية.
قوله رحمه الله: لبعد كان بينه و بينه‏ أقول: سماع بسملة الحمد و السورة يرشد إلى خلاف ذلك.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل فيه بعدا، نعم إن قيل: إنه لا ينافي قراءة البسملة لما ذكره. كان احتمالا.


ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏4، ص: 402
[الحديث 11]
11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال‏ صلى بنا أبو عبد الله ع في مسجد بني كاهل فجهر مرتين- ب بسم الله الرحمن الرحيم- و قنت في الفجر و سلم واحدة مما يلي القبلة.
[الحديث 12]
12 فأما ما رواه‏ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقول‏ بسم الله الرحمن الرحيم- قال لا يضره و لا بأس بذلك.
فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لأن مع التقية يجوز إخفاته على ما قدمنا القول فيه و يجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد
--------------------
الحديث الحادي عشر: حسن.
الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح.













وسائل الشيعة ؛ ج‏6 ؛ ص57
«1» 11 باب أن البسملة آية من الفاتحة و من كل سورة عدا براءة و وجوب الإتيان بها و بطلان الصلاة بتعمد تركها و وجوب إعادتها
7336- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت خلف أبي عبد الله ع أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ب بسم الله الرحمن الرحيم‏- فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بسم الله الرحمن الرحيم‏ و أخفى ما سوى ذلك.
7337- 2- «3» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن السبع المثاني و القرآن العظيم أ هي الفاتحة قال نعم قلت‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏ من السبع قال نعم هي أفضلهن.
7338- 3- «4» و عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم‏ أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.
7339- 4- «5» و بالإسناد عن الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله ع‏
______________________________
(1)- الباب 11 فيه 12 حديثا.
(2)- التهذيب 2- 68- 246، و الاستبصار 1- 310- 1154 أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 57 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 289- 1157.
(4)- التهذيب 2- 289- 1159.
(5)- التهذيب 2- 288- 1155، و الاستبصار 1- 311- 1157.



وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 58
في مسجد بني كاهل- فجهر مرتين ب بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- و قنت في الفجر و سلم واحدة مما يلي القبلة.
7340- 5- «1» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏ في فاتحة القرآن‏ «2»- قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن- أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 2: 0 مع السورة قال نعم.
7341- 6- «3» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن (يحيى بن أبي عمران) «4» قال: كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ب بسم الله الرحمن الرحيم‏- في صلاته وحده في أم الكتاب- فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه.
- يعني العباسي‏ «5» و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «6» و كذا الذي قبله.
7342- 7- «7» و عن أحمد بن محمد الكوفي عن علي بن الحسن بن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن هارون عن أبي عبد الله ع قال: قال لي‏ كتموا بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- فنعم و الله الأسماء كتموها
______________________________
(1)- الكافي 3- 312- 1، و رواه في التهذيب 2- 69- 251، و الاستبصار 1- 311- 1155.
(2)- في هامش الأصل عن نسخة- الكتاب.
(3)- الكافي 3- 313- 2، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(4)- في هامش المخطوط عن التهذيب 2- 69- 252 يحيى بن عمران، و هو الصواب و في نسخة الاستبصار 1- 311- 1156 عثمان.
(5)- في نسخة- العياشي (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 2- 69- 252، و الاستبصار 1- 311- 1156.
(7)- الكافي 8- 266- 387، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.



وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 59
الحديث.
7343- 8- «1» و عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن علي عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن مصعب عن فرات بن أحنف عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول‏ أول كل كتاب نزل من السماء- بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- فإذا قرأت‏ بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- فلا تبالي أن لا تستعيذ و إذا قرأت‏ بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- سترتك فيما بين السماء و الأرض.
7344- 9- «2» محمد بن علي بن الحسين في المجالس و عيون الأخبار عن محمد بن القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم‏ آية من فاتحة الكتاب- و هي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم‏.
7345- 10- «3» و في عيون الأخبار بهذا السند قال: قيل لأمير المؤمنين ع- أخبرنا عن‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏- أ هي من فاتحة الكتاب قال فقال نعم كان رسول الله ص يقرؤها و يعدها آية منها و يقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني.
و أورده العسكري في تفسيره‏ و كذا الذي قبله‏ «4».
7346- 11- «5» و عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا ع قال: بسم‏
______________________________
(1)- الكافي 3- 313- 3، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 301، و أمالي الصدوق 148، و تفسير الامام العسكري (عليه السلام) 29- 10.
(3)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 300- 59.
(4)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام) 59- 30.
(5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 11.



وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 60
الله الرحمن الرحيم‏- أقرب إلى اسم الله الأعظم (من بياض العين إلى سوادها) «1».
7347- 12- «2» أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف عن هارون بن الخطاب التميمي عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع قال: ما نزل كتاب من السماء إلا أوله‏ بسم الله الرحمن الرحيم-.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة «3» و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنه محمول على التقية أو نحوها «4».
«5» 12 باب جواز ترك البسملة للتقية و جواز ترك الجهر بها في محل الإخفات و في التقية
7348- 1- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله (عن أحمد بن محمد) «7» عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير «8»
______________________________
(1)- في المصدر- من سواد العين إلى بياضها.
(2)- المحاسن 40- 49 الباب 37.
(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 و 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
(4)- يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب، و يأتي ما ينافيه في الباب 12 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 12 فيه 5 أحاديث.
(6)- التهذيب 2- 68- 248، و الاستبصار 1- 312- 1160.
(7)- في الاستبصار 1- 312- 1160 عن أحمد و محمد، عن العباس بن معروف.
(8)- في الاستبصار 1- 312- 1160 أبي حريز.



وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 61
زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم 1: 1- فقال لا يجهر.
7349- 2- «1» و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و عبد الله بن مسكان جميعا عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع‏ أنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏- حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم إن شاء سرا و إن شاء جهرا فقالا أ فيقرؤها مع السورة الأخرى فقال لا.
7350- 3- «2» و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ و يقرأ «3» ب بسم الله الرحمن الرحيم‏ «4» 1: 1 قال نعم إذا استفتح‏ «5» الصلاة فليقلها «6» في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك.
و عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم‏ مثله‏ «7»
______________________________
(1)- التهذيب 2- 68- 249، و الاستبصار 1- 312- 1161.
(2)- التهذيب 2- 69- 250، و الاستبصار 1- 313- 1162.
(3)- في المصدر- أ يقرأ.
(4)- و فيه- بسم الله الرحمن الرحيم.
(5)- و فيه- افتتح.
(6)- في نسخة- فليقل، (هامش المخطوط).
(7)- التهذيب 2- 68- 247 باختلاف في الألفاظ.



وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 62
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز مثله‏ «1».
7351- 4- «2» و عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله ع- فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين‏- ثم قرأ السورة التي بعد الحمد- و لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 2: 0- ثم قام في الثانية فقرأ الحمد- و لم يقرأ ب بسم‏ «3» الله الرحمن الرحيم‏- ثم قرأ بسورة أخرى.
7352- 5- «4» و عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم‏- قال لا يضره و لا بأس به.
و عنه عن علي بن السندي عن حماد مثله‏ «5» أقول: ذكر الشيخ و غيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقية و القرائن في بعضها ظاهرة أو على عدم الجهر بها في محل الإخفات أو على عدم سماع الراوي لها لبعده أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها و يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة «6» و بعض ما تقدم يحتمل الحمل على الإنكار «7».
______________________________
(1)- التهذيب 2- 288- 1156، و الاستبصار 1- 312- 1159 باختلاف.
(2)- التهذيب 2- 288- 1154، و الاستبصار 1- 311- 1158.
(3)- في المصدر- بسم.
(4)- التهذيب 2- 68- 247.
(5)- التهذيب 2- 288- 1156، و الاستبصار 1- 312- 1159.
(6)- يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة في الباب 21 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.






المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 166
و لا تصح الصلاة مع الإخلال بالفاتحة عمدا و لو بحرف و كذا إعرابها و ترتيب آيها، و عليه علماؤنا أجمع، أما بطلان الصلاة مع العمد فلقوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» «5» و قول الصادق عليه السّلام في رواية محمد بن مسلم و قد سأله عمن‌ لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: «لا صلاة له» «1» و الإخلال بجزء منها إخلال بها لأن الإتيان بها إتيان بجميع أجزائها فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها.
و أما الإعراب فقد قال بعض الجمهور بجوازه إذا لم يخل بالمعنى، و الوجه ما ذكرناه لأنه كيفية لها و كما وجب الإتيان بحروفها وجب الإتيان بالاعراب المتلقى عن صاحب الشرع، و كذا التشديد في مواضعه، ذكره الشيخ في المبسوط، و البحث في الترتيب كذلك لان مع الإخلال بترتيب آيها لا يتحقق الإتيان بها، ....... و البسملة آية من الحمد و من كل سورة عدا البراءة، و في النمل آية، و بعض آية، فاخلال بها كالإخلال بغيرها من آي الحمد و كما لا يجزي مع الإخلال بغيرها من الاي فكذا البسملة، أما انها آية من الحمد فهو مذهب علمائنا و أكثر أهل العلم، و قال مالك و الأوزاعي: لا يقرأها‌ في أول الحمد.
لنا- ما رووه عن نعيم قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ثمَّ قرأ بأم الكتاب، ثمَّ قال: و الذي نفسي بيده اني لاشبهكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» «1» و عن ابن المنذر «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم» «2» و عن أم سلمة مثل ذلك و عدها آية الحمد للّه رب العالمين و عدها آيتين» «3» و رووا عن أبي هريرة «ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم اللّه الرحمن الرحيم فإنها آية منها» «4».
و يجب إيقاعها في أول الحمد ليحصل الترتيب المنقول، و ما رواه مالك «من كون النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يقرأها» «5» فهي رواية بالنفي فيكون الإثبات أرجح، و ربما يكون النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأها و لم يسمع الراوي فأخبر عن حاله.








شذرات‏ الذهب ج‏4 426 سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة ..... ص : 423
و في يوم الجمعة ثامن عشر شهر ربيع الآخر، سنة تسع و خمسين، صلى القائد في جامع [ابن‏] طولون بعسكر كثير، و خطب عبد السميع بن عمر العبّاسي الخطيب، و ذكر أهل البيت و فضائلهم، رضي الله عنهم، و دعا للقائد جوهر، و جهر القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، و قرأ سورة الجمعة و المنافقين في الصلاة، و أذن بحيّ على خير العمل، و هو أول ما أذن به بمصر، ثم أذن به في سائر المساجد، و قنت الخطيب في صلاة الجمعة.










تفسير القرآن الكريم السيد مصطفى الخميني(1/ 39)
المسألة الثانية عما ابتدأ به سائر الكتب السماوية أوائل الفصول والسور اعلم أني قد تفحصت في جميع الكتب السماوية - أي كتب العهد القديم والعهد الجديد - الموجودة بين يدي، فما وجدت فيها شيئا يبتدأ به في أوائل السور والفصول والإصحاحات، بل الكل مشترك في الابتداء بالمقصود من غير أن يبتدأ باسم الله تعالى. فيحدث مشكل في الباب، وهو أن مقتضى الأحاديث الآتية أن جميع الكتب السماوية كانت مصدرة بالبسملة، فيعلم من ذلك أن هذه الكتب الموجودة محرفة أشد التحريف، أو تكون البسملة في صدر سائر الكتب خارجة عن الكتاب، فما كانت تكتب. ولو كانت البسملة معروفة بين علماء اليهود والنصارى - عبرانية أو عربية - لكانت تشتهر قبل نزول القرآن، فعليه يشكل الاعتماد على هذه الأخبار، مع أنها غير نقية الأسناد، فإن فرات بن الأحنف ضعيف بن ضعيف - كما قيل (1) - ولا يظهر من تفسير العياشي أنه يروي عن صفوان الجمال بلا واسطة شفاها، أو كان عنده كتابه (2). المسألة الثالثة عن معهودية هذه الكلمة الشريفة قبل نزول القرآن، بلسان عبري أو عربي أو غيرهما المعروف عن التاريخ المزبور في المسألة الاولى أنها ما كانت معهودة قبل الإسلام، وفي " الكافي " مسندا عن فرات بن الأحنف، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " أول كل كتاب نزل من السماء * (بسم الله الرحمن الرحيم) * (3) " الحديث. وعن العياشي، عن صفوان، عن الصادق (عليه السلام): " ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته * (بسم الله الرحمن الرحيم) *، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول * (بسم الله الرحمن الرحيم) * ابتداء للأخرى " (4).
---
1 - هذا سهو صدر من قلمه الشريف فإن التوصيف المذكور جاء في ابنه محمد بن فرات، والأمر سهل بعد ضعف فرات، انظر تنقيح المقال 2: 3 / 9413.






تفسير مجمع البيان - الطبرسي (1/ 52)
بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1)
اتفق أصحابنا أنها آية من سورة الحمد و من كل سورة و إن من تركها في الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا و أنه يجب الجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة و يستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة و في جميع ما ذكرناه خلاف بين فقهاء الأمة و لا خلاف في أنها بعض آية من سورة النمل و كل من عدها آية جعل من قوله صراط الذين إلى آخر السورة آية و من لم يعدها آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم آية و قال إنها افتتاح للتيمن و التبرك و أما القراء فإن حمزة و خلفا و يعقوب و اليزيدي تركوا الفصل بين السور بالتسمية و الباقون يفصلون بينها بالتسمية إلا بين الأنفال و التوبة .







آقای سوزنچی:
۱) کلام صاحب مفتاح الکرامه را چندبار خواندم. به نظرم رسید آن استدلال وی (استثنوا) در مجموع به ضرر موضع شماست. درست است که شما برای بحث ملک و مالک دارید عین اشکال وی را تکرار می کنید که چرا این را استثنا نکردند اما از یک زاویه دیگری این سخن وی می تواند به ضرر بحث شما تمام شود.
اینها می گویند که فقط یک قرائت داریم پس تواتر قرائت تا پیامبر ص نیست بلکه تا صاحبان اینهاست و ائمه از باب مثلا مدارا با آنها یا تقیه یا هر چیز دیگری به ما اجازه قراءت اینها را دادند.
حالا شما می فرمایید چرا همان طور که جزئیت بسم الله را استثنا کردند تعین ملک یا مالک را استثنا نکردند؟
اما اشکال مهم این است که اگر واقعا قرائات متعدد مذکور تا پیامبر متواتر بوده پس باید نخواندن بسم الله برای سوره ها هم در برخی از قرائات به پیامبر برگردد؛ همین که اهل بیت همه اینها را برای ما مجاز کردند در عین حال بخشی از آنچه در موردش ادعای تواتر می شود را رد کردند نشان می دهد که آن کل متواتر نبوده زیرا همان دلیلی که برای تواتر کل است برای تواتر جزء (عدم جزئیت بسم الله) هم هست (یعنی ادعا این است که تک تک حروف و حتی اماله و ...) در قرائات سبع متواتر است و طبق بحث شما قرار شد که تواتر تا رسول الله باشد. خوب اگر تواتر تا رسول الله بوده عدم بسم الله در برخی قرائتها هم متواترا تا رسول الله بوده آن وقت مخالفت شدید اهل بیت با نیاوردن بسم الله چه توجیهی دارند؛ یعنی من بر اساس یک قرائت با بسم الله می خوانم بر اساس قرائت دیگر بدون بسم الله و هر دو متواتر است تا رسول الله؛ آنگاه چرا یکی از قرائتهای رسول الله (قرائت بدون بسم الله) نهی شود؟ آیا خلاف نظر رسول الله ص می گویند!!!
این را اگر بتوانید تا قبل از جلسه فردا توضیح مختصری دهید خیلی لطف کردید.
....
....
حقیقتش پاسخ سوال مرا ندادید. اشکال من این بود که اگر قراءات متواتر تا رسول الله است نیاوردن بسم الله هم متواتر و به عنوان یکی از اقوال باید جایز باشد و امامامن ع که نمی توانند سخن متواتر به رسول الله ص را رد کنند. منع عمر از متعه مشهور بود. یعنی تواتری در اینکه رسول الله منع کرده باشد وجود ندارد. اما اینجا ادعای تواتر این قرائت (بدون بسم الله) مطرح است. خودم پاسخی به نظرم رسید ببینید چطور است:
اشکال و پاسخ
شاید اشکال شود اگر واقعا قرائات متعدد مذکور تا پیامبر متواتر بوده پس باید نخواندن بسم الله برای سوره‌ها در آن قرائات نیز به پیامبر برگردد؛ همین که اهل بیت همه این قراءات را برای ما مجاز کردند در عین حال بخشی از آنچه در موردش ادعای تواتر می شود (نیاوردن بسم الله) را رد کردند نشان می دهد که آن کل متواتر نبوده است؛ به تعبیر دیگر، اگر تواتر هریک از این قرائات تا رسول الله بوده، عدم بسم الله در برخی این قرائتها هم متواترا تا رسول الله بوده، و به عنوان یک قرائت در کنار بقیه قراءات باید مجاز باشد؛ آن وقت مخالفت شدید اهل بیت با نیاوردن بسم الله چه توجیهی دارد؟

در پاسخ این مساله باید به دو نکته توجه کرد:

اول مساله اختیار القراءه است. این افرادی که به اسم قاری و مقری معروف می‌شدند «اختیار القرائة» داشته‌اند؛ برخلاف آنچه برخی معاصرین پینداشته‌اند اختیار القرائه به معنای اعمال نظر شخصی نیست؛ و اگر گاه تعبیر اجتهاد قاری به میان می‌آید تصریح کرده‌اند که اجتهاد در قرائت غیر از اجتهاد در فتوی است[1]؛ در اجتهاد در فتوی، وقتی دو قول رقیب داریم، تنها یکی درست است؛ اما در قرائات متواتر اجتهاد به این معناست که قاری مذکور به خاطر ملاحظات مختلف، این قرائت را در قرائت روزانه و رایجش ترجیح می داده (مثلا با اینکه اغلب قرائات را بلد بوده اما غالبا نمازهایش را به این قرائت می خوانده).[2] بر این اساس، آنان از قرائات متواتری که به دستشان می رسید ترکیبی می‌کردند و همین معناست که می‌گویند که مثلا حفص در همه جا به قرائت عاصم خواند غیر از یک مورد. این یک مورد این طور نبوده که از خودش ساخته باشد زیرا آنان اصرار داشتند که «القرائه سنة متبعة»؛ بلکه آن قرائت را نزد کس دیگری فراگرفته و به نظرش رسیده که این ترکیب بهتر است (چنانکه مثلا هیچ اشکالی ندارد که ما که به قرائت حفص می‌خوانیم وقتی به آیه ۱۳۰ سوره صافات رسیدیم آن را به قرائت ورش (سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِين‏) بخوانیم؛ نه به قرائت حفص (سَلامٌ عَلى‏ إِلْ‏ياسين‏).

دوم مساله کاری که بنی‌امیه کردند در مخالفت با قرائت بسم الله. در خود اهل سنت هم معروف بوده است که حضرت علی ع در نمازهایش بسم الله را به جهر قرائت می‌کردند. از آن سو ما در منابع اهل سنت احادیث متعددی می بینیم که ادعا می‌شود که رسول الله ص و ابوبکر و عمر و عثمان اصلا بسم الله را نمی‌خواندند و با الحمدلله رب العالمین نماز را شروع می کردند (مثلا مکی بن ابوطالب (م۴۳۷) تعداد زیادی از این نقلها را آورده و در جمع‌بندی می‌گوید که این مساله در مدینه متواتر نقل شده است؛ الهداية الى بلوغ النهاية، ج1، ص83-۸۷)[3].چنانکه فخر رازی (۵۴۴-۶۰۶) در تفسیرش بعد از اینکه روایات متعددی در همین مضمون از مهمترین کتب اهل سنت (صحیح بخاری و مسلم) می‌آورد خودش قول ابوحامد اسفراینی (۳۲۴-۴۰۶) را ترجیح می دهد که: حضرت علی ع بر جهر بسم الله در نماز اصرار داشت؛ اما وقتی بنی امیه روی کار آمدند سعی کردند تمام آثار ایشان را محو کنند و این روایات در چنین فضایی جعل شدند (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ج1، ص179-181)[4].

با این مقدمه می‌توان گفت به نظر می‌رسد که با اینکه در مصحف عثمانی که در همه بلاد پخش بود بسم الله در ابتدای هر سوره‌ای موجود بود، اما بنی‌امیه در همان قرن اول بقدری درباره اینکه «بسم الله الرحمن الرحیم» جزء قرآن نیست بقدری روایت جعل کردند که کاری کردند که در قرن دوم فضای بسیاری از قراء این بود که با اخبار متواتر نفی بسم الله را به پیامبر نسبت می دادند؛ و طبیعی است که در چنین فضایی، برخی از قراء که می‌خواهند دست به اختیار القرائه بزنند هم قرائت همراه با بسم الله را از اساتید خود دارند و هم این نقلِ از نظر آنها متواتر قرائت رسول الله ص بدون بسم الله؛ و برخی این را اختیار کردند؛ و اینجاست که ائمه اطهار وقتی می‌بینند چیزی با یک هزینه هنگفت حکومتی دارد به اسم قرائت رسول الله ص مستقر می‌شود بشدت با این واقعه مخالفت می‌کنند؛ از این رو خود همین واقعه نیز دلیل مهمی است که ائمه اطهار به هیچ عنوان نگذاشتند چیزی که قرائت رسول الله ص نیست به اسم قرائت ایشان مستقر شود.












****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 27/2/2024 - 10:55

سیره شیعه در قرائت سوره انشراح و ضحی در قرن ششم هجری

نقض، ص 673-675
آنگه گفته است: [عقيدۀ شيعه در باب خواندن سوره‌ها در نماز] فضيحت پنجاه و دوم. آن كه رافضى گويد سورۀ «و الضّحى» و «ألم نشرح» و «ألم تر كيف» و «لإيلاف قريشٍ‌» هر چهار، دو سوره است و هرگز در نماز نخوانند. و جامعى كه در دستِ ايشان است [و] مى‌گويند: خطِّ اميرالمؤمنين است به چهار سوره نوشته، و جامعى كه در گنبدِ طغرل نهاده و به خطِّ مرتضى علم الهدى بغداد هم به چهار سوره نوشته. اكنون از سه وجه بيرون نيست: يا أميرالمؤمنين ندانسته آنچه خواجه رافضى دانسته، يا رافضى دروغ مى‌گويد، يا خود آن مصحف نه خطِّ أميرالمؤمنين على است.
[عقيدۀ شيعه در باب سور والضحى، الم نشرح، الم تر كيف و لايلاف قريش و خواندن اين سوره در نمازها]
[اما] جواب اين شبهه آن است كه شكّى نيست كه به مذهبِ شيعه اين چهار سوره به صورت، به معنى دو سوره است؛ أمّا آنچه گفته «در نماز نخوانند» دروغى محض است كه هم در فرايض و هم در نوافل خوانند، امّا فاصله نكنند به تسميه كه هر دو به حكمِ يك سوره است. امّا در جامعِ أميرالمؤمنين و در جامعِ مرتضى علم الهدى [از بهر آن] به قاعدۀ چهار سوره نوشته كه كتابتْ ديگر است و قرائتْ ديگر.

دليل بر اين آن است كه به اتّفاقِ قُرّا و علما و فقها سورۀ أنفال و سورۀ توبه يكى است و در قرآن دو نويسند. فاصله به سرخى و شرحِ آيات ظاهر است و اين هر دو يك سوره است از «سبع طوّل»؛ لانّهُم يرونَهُما واحدةً لأنّهُما نَزَلَتا جميعاً في مغازي رسولِ اللّٰه - صلى اللّٰه عليه و آله -.

[خبر نبوى در باب سوره‌هاى موسوم به سبع طوال]

روايت است كه «اُعطيتُ السّبعَ الطّوّلَ مكانَ التّوراة (الخبر)». و اين هفت سوره است: بقره و آل عمران و سورة النّساء و المائدة و الأنعام و الأعراف، و هفتم سورة الأنفال است با توبه از سبع طول. تا هم خبرِ رسول - صلى اللّٰه عليه و آله - درست باشد، و هم قولِ قرّا و علما حقيقةً‌.

[سوره‌شناسى قرآن از نظر شيعه و پاسخ شبهات]

و علىّ بن الحسين الواقدى و غيرِ او در كتب آورده‌اند كه اين هر دو يك سوره است، و اگرچه دو نويسند؛ تا بداند كه قرائتْ دگر باشد و كتابتْ ديگر. و ابن مهران از مُقريانِ معتبر است، سنّى است، نه رافضى؛ قولش حجّت باشد در كتاب المقاطع و المبادى ، در وقوف آورده كه سورۀ «و الضّحى» و «ألم نشرح» يك سوره است. برگيرد و بخواند تا بداند. و اين صورت بدان ماننده است كه مذهبِ خواجه ناصبى چنان است كه «آمين» از خاتمۀ «فاتحه» است و تاركِ آن ملحد و رافضى است. با اين همه در هيچ مصحفى ننوشته‌اند و مصحفى به خطِّ عثمان بن عفّان در جامعِ دمشق هست بر سرِ تربتِ أمّ كلثوم و در آخر «الحمد» «آمين» ننوشته است. اكنون از سه وجه خالى نيست: يا خدا و مصطفى و عثمان و همۀ صحابه ندانسته‌اند آنچه خواجۀ ناصبى دانسته، يا مصحف‌ها همه به خطا نوشته‌اند، يا خود «آمين» نه از «الحمد» است. پس درست شد كه آن دوگانه محال است، كه خدا و رسول - صلى اللّٰه عليه و آله - و أئمّه عالم‌ترند از ناصبيان، و مصاحف همه درست است؛ امّا خواجه دروغ مى‌گويد و «آمين» نه از «الحمد» است. اگر هست و شايد كه ننويسند، اين نيز دو سوره است و شايد كه چهار سوره نويسند كه قرائتْ دگر باشد و كتابتْ دگر. و اگر روا باشد كه خواجۀ ناصبى صد و پنجاه سال است كه به دروغ و تقيّه لاف مى‌زند و مذاهب را به كورىِ رافضيان يكى مى‌خواند و مى‌گويد: مذهب ابوحنيفه و شافعى يكى است، اگر جوامع و مدارس و منابر و فقها و علما [را] كه مختلف و مخالف‌اند يكى داند و آن دو مذهب را يكى خواند، فضيحت نيست، پس دو سوره يكى خواندن نيز فضيحت نباشد. تا اين دليل و حجّت‌ها با آن شبهت‌ها قياس كند.