بسم الله الرحمن الرحیم

قبول تعدد قراءات عند اصحابنا در کلام قطب راوندی در قرن ششم-عدم قبول تعدد عند اصحابنا در کلام وحید در قرن دوازده

فهرست مباحث علوم قرآنی
۲.۲ روایات نفي سبعة أحرف از کتب شیعة
معظم-جمهور-المجتهدین من اصحابنا-کل مما نزل به الروح الأمین
تاریخ رد تعدد قراءات با حدیث حرف واحد-تفاوت تلقی تعارض بین دو حدیث با رد تعدد قراءات با حدیث حرف واحد
قطب راوندی-فقه القرآن-علی مذهبنا-نعمل بالقراءتين
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القرئات-کلهاحق-کلهاصواب
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
ابن شهرآشوب-امیر المؤمنین ع اعلم الناس بوجوه القراءات
المهر-الصداق-تعیین الحرف-لقنها الجائز
کلمات الوحيد البهبهاني قده در باره قراءات
علامة در منتهی-مذهب اهل البیت ع عدم إجزاء ترجمه و مرادف-محمل نفی سبعة أحرف و اثبات حرف واحد
تحریر بسیار عالی طبرسی در مقدمه مجمع از کلام شیخ در مقدمه تبیان
ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا! شیخ بهائی قده: سنت است عدم التزام به یک قرائت-اما-امروزه: قراءات از هیچ ارزشی برخوردار نیست!




فقه القرآن ج‏1 55 فصل ..... ص : 55
و قوله حتى يطهرن بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن و بالتشديد معناه حتى يغتسلن و قال مجاهد و طاوس معنى يطهرن بتشديد يتوضأن و هو مذهبنا و أصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء. و عندنا يجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها و طهرت و إن لم تغتسل إذا غسلت فرجها و فيه خلاف. فمن قال لا يجوز وطؤها إلا بعد الطهر من الدم و الاغتسال تعلق بالقراءة بالتشديد و إنها تفيد الاغتسال. و من جوز وطأها بعد الطهر من الدم قبل الاغتسال تعلق بالقراءة بالتخفيف و هو الصحيح لأنه يمكن في قراءة التشديد أن يحمل على أن المراد به يتوضأن على ما حكيناه عن طاوس و غيره و من عمل بالقراءة بالتشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا بأن يقول تقديره حتى يطهرن و يتطهرن. و على مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك لأنا نعمل بالقراءتين فإنا نقول يجوز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض و إن لم تغتسل متى مست به الحاجة و المستحب أن لا يقربها إلا بعد التطهير و الاغتسال. و القراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ. و مما يدل على استباحة وطئها إذا طهرت و إن لم تغتسل قوله و الذين هم


فقه القرآن ج‏1 310 [سورة المائدة(5): آية 95] ..... ص : 309
و قوله تعالى من النعم في هذه القراءة صفة للنكرة التي هي جزاء و فيه ذكر له و لا ينبغي إضافة جزاء إلى مثل لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله و لا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله و لا يجوز على هذه القراءة أن يكون قوله من النعم متعلقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به في قوله جزاء سيئة بمثلها لأنك قد وصفت الموصول و إذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا كما أنك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطف عليه و التأكيد له و المماثلة في القيامة أو الخلقة على اختلاف الفقهاء في ذلك. و أما من قرأ فجزاء مثل ما قتل فأضاف الجزاء إلى المثل فقوله من النعم يكون صفة للجزاء كما كان في قول من نون و لم يضف صفة له و يجوز فيه وجه آخر مما يجوز في قول من نون فيمتنع تعلقه به لأن من أضاف الجزاء إلى مثل فهو كقولهم أنا أكرم مثلك أي أنا أكرمك فالمراد فجزاء ما قتل و لو قدرت الجزاء تقدير المصدر المضاف إلى المفعول به فالواجب عليه في الحقيقة جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول لأن معناه مجازا مثل ما قتل. و نحن نعمل بظاهر القراءتين فإن المحرم إذا قتل الصيد الذي له مثل فهو مخير بين أن يخرج مثله من النعم و هو أن يقوم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما و لا يجوز إخراج القيمة جملة و إن كان الصيد لا مثل له كان مخيرا بين أن يقوم الصيد و يشتري به طعاما و يتصدق به و بين أن يصوم عن كل مد يوما. و القراءتان إذا كانتا مجمعا على صحتهما كانتا كالآيتين يجب العمل بهما و قد تخلصنا أن يتعسف في النحو و الإعراب.


فقه القرآن ج‏2 225 [سورة المائدة(5): آية 89] ..... ص : 224
باب في أقسام الأيمان و أحكامها
لما بين سبحانه أنه لا يؤاخذ على لغو اليمين بين بعده بقوله و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أنه يؤاخذ بما عقد عليه قلبه و نوى. و قرئ عاقدتم و عقدتم بلا ألف مع تخفيف القاف و تشديدها. و منع الطبري من القراءة بالتشديد قال‏
....
قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد قال تعالى و من أوفى بما عاهد عليه الله و التقدير يؤاخذكم بالذي عاقدتم عليه ثم حذف الراجع فقال عاقدتم الأيمان. و يجوز أن تكون ما مصدرية فيمن قرأ عقدتم بالتخفيف و التشديد فلا يقتضي راجعا كما لا يقتضيه في قوله تعالى بما كانوا يكذبون و القراءات الثلاث يجب العمل بها على الوجوه الثلاثة لأن القراءتين فصاعدا إذا صحت فالعمل بها واجب لأنها بمنزلة الآيتين و الآيات على ما ذكرنا في قوله تعالى يطهرن و يطهرن.



*****************
جناب وحید بهبهانی قده که در عبارات ذیل میفرمایند عندنا، این عندنای مدرکی است، و معلوم است که متخذ از روایات نزول بر حرف واحد است، و تعجب است که ایشان عندنا میفرمایند در حالی که در قریب عصر ایشان کسانی مثل سید نعمة الله و سید صدر قدهما به درستی میگویند معظم و جمهور مجتهدین من اصحابنا(بلکه متواترا نقل اجماع شده است به فرمایش صاحب مفتاح الکرامة) قائل هستند که کل مما نزل به الروح الامین، و صریح‌تر از این ممکن نیست بیان کرد مختار جمهور مجتهدین را که تعدد قراءات ثابت است، چگونه وحید میفرمایند «عندنا» با این سخن صریح جمهور مجتهدین؟:
معظم-جمهور-المجتهدین من اصحابنا-کل مما نزل به الروح الأمین

الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌3، ص: 20
قوله «3»: و قد نقل جدّي رحمه اللّه عن بعض محقّقي القراءة. (3:338).
لا يخفى أنّ القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد، و الاختلاف جاء من قبل الرواية «4»، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته‌ في زمان الأئمّة عليه السّلام، بحيث يظهر أنّهم كانوا يرضون به و يصحّحونه و يجوّزون ارتكابه في الصلاة و غيرها، لأنّهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس، بل و ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق و كانوا يقولون: هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام «1».
______________________________
(3) هذه الحاشية و التي بعدها ليست في «ا».
(4) انظر الكافي 2: 630/ 12، 13.
(1) انظر الكافي 2: 633/ 23.



مصابيح الظلام؛ ج‌7، ص: 224
______________________________
و من هذا يظهر وجوب الاقتصار على المنقول المتواتر، يعني ما كان متداولا بين المسلمين في زمان الأئمّة عليهم السّلام، و كانوا يقرّون عليه و لا يحكمون ببطلانه بل يصحّحون، و إلّا فالقرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد جلّ جلاله، و الاختلاف جاء من قبل الرواة، بل ربّما كانوا عليهم السّلام في بعض المواضع لا يرضون بقراءة ما هو الحق، و ما هو في الواقع، و يقولون: إنّ قراءته مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام.
و أيضا ليس كلّ إعراب يوافق قانون العربيّة صحيحا بل لا بدّ من كونه من القراءات المتواترة التي أجمع علماؤنا على صحّة القراءة بها.
و حكي عن جماعة من الأصحاب دعوى تواتر القراءات السبع «1». و أمّا الثلاثة الباقية و هي تمام العشر، فحكى في «الذكرى» عن بعض الأصحاب المنع منه، ثمّ رجّح الجواز، لثبوت تواترها كتواتر السبع «2».
و عن المدقّق الشيخ علي: إنّ هذا لا يقصر من ثبوت الإجماع بخبر الواحد «3».
و لا يخفى أنّ العبرة بإجماع فقهائنا على صحّة قراءته أو ثبوت تداولها في زمان الأئمّة عليهم السّلام، كما قلنا.
و ما وجّه بعض الأصحاب بأنّ المتواتر لا يخرج عن قراءة السبعة أو العشرة، لا أنّ كلّ واحد منها متواتر «4» لا ينفع و لا يرفع الإشكال، إن لم يزده.
قال الطبرسي في تفسيره الكبير: الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا بمجرّد قراءة منفردة «1»، انتهى.
و الأحوط بل الأولى ترك القراءات الثلاثة التي تمام العشرة، و اختيار السبعة، بل اختيار ما هو المتداول بينهم، لا ما تفرّد بعض منهم، إلّا أن يكون إجماع أو نصّ عليه أو على صحّته، و قد نقلوا الإجماع على صحّة السبعة، و مع ذلك الأولى اختيار المتداول مهما تيسّر.
قال في «المنتهى»: و أحبّ القراءات إليّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف «2».
______________________________
(1) حكى عنهم في ذخيرة المعاد: 273، لا حظ! ذكرى الشيعة: 3/ 305، جامع المقاصد: 2/ 245، مدارك الأحكام: 3/ 338، تفسير الصافي: 1/ 62.
(2) ذكرى الشيعة: 3/ 305.
(3) نقل عنه في مدارك الأحكام: 3/ 338، لا حظ! جامع المقاصد: 2/ 246.
(4) ذخيرة المعاد: 273.






منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌2، ص: 397‌
احتجّ المانعون بقوله تعالى: حَتّى يَطَّهَّرْنَ «2» بالتّشديد، أي: يغتسلن، و لأنّها ممنوعة من الصّلاة بحدث الحيض فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقلّ الحيض.و بما رواه الشّيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» و عن امرأة حاضت في السّفر، ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» «3».و روى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصّلاة، ثمَّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل» «4».و الجواب عن الأوّل: أنّا قدّمنا انّ التّخفيف قراءة، فصارت القراءتان كآيتين، فيجب العمل بهما، فتحمل عند الاغتسال و عند الانقطاع، أو نقول: يحمل قراءة التّشديد على الاستحباب، و الأولى على الجواز، صونا للقراءتين عن التّنافي.