بسم الله الرحمن الرحیم

مکاتبه علی بن محمد قاسانی

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
بخش هفتم-احاديث رؤيت هلال-مختاری
روایات لو رآه واحد لرآه ألف-خمسون
روایت داوود رقي-إذا طلب‏ الهلال‏ في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رئي أو لم ير
روایت عمر بن یزید-إن أهل بطن‏ نخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام
روایت علي بن جعفر ع-يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره‏ غيره
روایت قد يكون الهلال لليلة و ثلث-تطوق-غاب بعد الشفق
روایت ابن راشد در یوم الشک بغداد-الاربعاء و الخمیس-لا الا للرؤیة-غاب بعد الشفق
روایات از صاحب وسائل-هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام

الاستصحاب
صوم یوم الشک
شک در طواف واجب
اعتبار یقین یا ظن معتبر به دخول وقت
الیقین في الرکعتین الاولتین-أحکام الخلل



فهرست مطالب:
متن روایت
ارزیابی سندی
کلام شیخ انصاری
شروح کلام شیخ
کلام آخوند خراسانی
کلام شیخ محمدحسین اصفهانی
توجیهی برای کلام شیخ محمدحسین اصفهانی
کلام مرحوم ایروانی
کلام سید محمد روحانی
شروح کلام آخوند
سایر کلمات
کلام آیت الله بهجت


این مکاتبه در تهذیب و استبصار و سایر کتب روایی که از شیخ قده نقل کردند مثل وافی و وسائل همگی آمده: الیقین لا یدخل فیه الشک، اما در رسائل شیخ انصاری قده آمده: الیقین لا یدخله الشک، اما در کفایة مثل کتب روایی لا یدخل فیه الشک آمده.
در نرم افزار جامع اصول الفقه نور، ۱۳۹ مورد لا یدخل فیه الشک است، و ۳۲۴ مورد لا یدخله الشک است که دومی شاید نوعا متخذ ار رسائل است.



أصول الفقه ؛ ج‏9 ؛ ص111
حلى، حسين‏-وفات: 1397 ق‏
و لا يجوز للمكلّفين إدخال المشكوك من الأيّام فيه، و ليس في البين إلّا قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» فلا بدّ حينئذ من جعل ذلك إشارة إلى بيان كبرى مسلّمة مشرّعة سابقة أو نشرّعها الآن، و هي أنّ رمضان يعتبر فيه اليقين أن‏ يتمّ اعتبار اليقين في صحّته لا يجوز إدخال المشكوك فيه، و هذا بعيد للغاية، بل يكاد ذو الذوق يقطع بعدم كون الرواية مسوقة لبيانه، هذا.



در روایات متعدد آمده لان اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان، و واضح است که کلمه من یا برای تبعیض است و یا بیان جنس، و هر دو دلالت واضح دارد بر اینکه شروع شهر مبارک منوط به یقین نیست.


اصل روایت

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص159

1- 17- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ‏ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.

 

 

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص64

3- 12- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ‏ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.4

 

مشیخه تهذیب:

[محمد بن‏ الحسن‏ الصفار]

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه و اخبرني به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار.

 

 

ارزیابی سندی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج‏6 ؛ ص456

17 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا فكتب ع اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية.

الحديث السابع عشر: ضعيف‏

 

 

 

                        رجال‏ النجاشي/باب ‏العين/باب‏ علي/255

علي بن محمد بن شيرة القاساني
(القاشاني) أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك. له كتاب التأديب و هو كتاب الصلاة و هو يوافق كتاب ابن خانبة و فيه زيادات في الحج و كتاب الجامع في الفقه كبير. أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن طاهر قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا سعد عن علي بن محمد بن شيرة القاساني (القاشاني) بكتبه.

 


                        رجال‏ الطوسي/أصحاب‏ أبي‏ الحسن.../باب ‏العين/388
5713 - 8 - علي بن شيرة
ثقة.


                        رجال ‏الطوسي/أصحاب ‏أبي‏ الحسن.../باب‏ العين/388
5714 - 9 - علي بن محمد القاساني
ضعيف أصبهاني من ولد زياد مولى عبد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر.


                        رجال‏ البرقي/أصحاب‏ أبي‏ الحسن.../58
علي بن محمد القاساني
الأصفهاني من ولد زياد مولى عبيد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر.


                        رجال ‏ابن‏ داود/الجزءال أول من.../باب‏ العين ‏المهملة/245
1037 - علي بن شيرة
بكسر الشين المعجمة و الياء المثناة تحت و الراء دي [جخ‏] ثقة.


                        رجال‏ ابن ‏داود/[الجزءالثاني.../باب‏ العين‏ المهملة/486
342 - علي بن محمد بن شيرة
القاشاني أبو الحسن كان فقيها مكثرا فاضلا. و اضطرب كلام الشيخ فيه فذكره مرتين: تارة في أصحاب الرضا عليه السلام و قال ضعيف و تارة في أصحاب الجواد عليه السلام و قال ثقة [جش‏] غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك.
                       

رجال ‏ابن‏ داود/[الجزءالثاني.../فصل‏ في ‏ذكر.../545
علي بن محمد القاشاني
[جخ‏].


                        رجال ‏ابن‏ داود/[الجزءالثاني.../فصل ‏في من‏ طعن.../548
علي بن محمد بن شيرة
القاشاني أبو الحسن [جش‏].
                      

  الخلاصةللحلي/الفصل ‏السادس‏ عشر.../الباب‏ الأول‏ في‏ علي/232
6 - علي بن محمد القاشاني
أصبهاني من ولد زياد مولى عبيد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر ضعيف قاله الشيخ و من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد ثم قال علي بن شيرة بالشين المكسورة و الياء الساكنة المنقطة تحتها نقطتين و الراء ثقة من أصحاب الجواد عليه السلام و الذي يظهر لنا أنهما واحد لأن النجاشي قال علي بن محمد بن شيرة القاشاني أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك له كتب أخبرنا علي بن محمد بن شيرة القاشاني بكتبه.

 

ارزیابی نرم افراز درایه النور:

إمامی غمز عليه‏ أحمدبن محمد بن‏ عيسى‏ والتحقيق:انه‏ ثقة

 

كلام شیخ انصاری

فرائد الاصول، ج ٣، ص ٧١

و منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني: «قال: كتبت إليه- و أنا بالمدينة- «4» عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و افطر للرؤية» ».
 [تقريب الاستدلال:]
فإن تفريع تحديد كل من الصوم و الإفطار- برؤية هلالي رمضان و شوال- على قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشك» لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، أي مزاحما به.
و الإنصاف: أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم.

 

 

شروح كلام شيخ

      بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد )، ج‏6، ص:407-408

قوله: فان تفریع تحدید کل من الصوم و الافطار

(1) ذكر الأستاذ العلامة في مجلس البحث إشكالا على الرواية من حيث دلالتها على المقصود بالتقريب المذكور و هو إنه لم لا يحتمل أن يكون المقصود من قوله اليقين لا يدخله الشك هو بيان قاعدة الاشتغال و التمسك بها و يكون قوله عليه السلام صم للرؤية مذكورا بالتبع، لأنه غير منطبق على قاعدة الاشتغال، بل ينافيها حيث إن المقصود منه هو عدم وجوب الصوم في اليوم الذي يشك أنه من الشعبان، أو الرمضان، و المقصود الأصلي هو قوله عليه السلام و أفطر للرؤية لا يقال لا يمكن أن يكون المقصود هو قاعدة الاشتغال، و إن كان المقصود هو خصوص قوله و أفطر للرؤية لدوران الأمر في اليوم الذي يشك أنه من الرمضان، أو الشوال بين المحذورين، إذ كما يحتمل أن يكون من الرمضان و يكون الصوم فيه واجبا كذلك يحتمل أن يكون من الشوال و يكون الصوم فيه حراما، لأن المفروض أن الصوم في أول الشوال حرام ذاتي لا تشريعي حتى يرتفع بالاحتياط، لأنا نقول لا دوران في المقام، لأن احتمال كونه حراما شك في التكليف الابتدائي النفسي فيرتفع بأدلة البراءة، و هذا بخلاف احتمال الوجوب، فإنه شك في المكلف به مع تبين متعلق التكليف مفهوما و مقتضى العقل و النقل فيه وجوب الاحتياط حسب ما تقرر في محله، هذا و لكن سيجي‏ء من الأستاذ العلامة في التنبيهات ما هو صريح  في كون المورد من موارد الرجوع إلى البراءة لا الاشتغال فيكون الدوران على تقدير تسليم الحرمة الذاتية لصوم العيدين من الدوران بين المحذورين، فإن صوم كل يوم تكليف مستقل لا دخل له بغيره، و لذا لو عصى المكلف بإفطار يوم من الرمضان لم يوجب إبطال صومه بالنسبة إلى سائر الأيام إجماعا، و لم يقع فيه خلاف أصلا حتى من القائلين بكفاية النية الواحدة، و هذا الذي أفاده لا محيص عنه و ستقف على مزيد توضيحه فيما يتلى عليك إن شاء الله لا يقال قوله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان عام يشمل اليوم الذي يشك أنه من الرمضان و الشعبان و اليوم الذي يشك أنه من الرمضان و الشوال فما وجه تخصيصه بالأخير، فلو أخذ بظاهره و يحكم بأن المراد من الجواب أيضا عام فلا مناص عن كون المراد هو خصوص الاستصحاب، لأنا نقول لفظ يوم الشك، و إن كان عاما، إلا أن الظاهر منه في المقام هو العهد و الإشارة إلى يوم خاص لا مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم، و أما كون المراد هو خصوص الأخير فلمركوزية حكم الأول في الأذهان هذا ملخص ما ذكره دام ظله العالي، ثم تخلص عن هذا الإشكال بأن المعروف من يوم الشك هو الأول لا الأخير، و الأمر في وضوح الحكم و خفائه لا يتفاوت بينهما، فأما أن يجعل المراد هو خصوص الأول فيحكم بأن قوله عليه السلام و أفطر للرؤية كان من باب التبع، أو يجعل هو القدر المشترك، و على كل تقدير يدل على المطلوب.
هذا ما أفاده دامت إفادته، و الأظهر في النظر كون الظاهر من الرواية هو الأعم و معه لا يتوجه إشكال أصلا كما لا يخفى.

    بحر الفوائد فى شرح الفرائد ( طبع جديد )، ج‏6، ص:408-409

قوله: ان هذه الروایه اظهر

وجه الأظهرية، مضافا إلى عدم وجود ما يجعل اللام إشارة إليه في الرواية و عدم احتمال إرادة غير الاستصحاب منه حسب ما عرفت تفصيل القول فيه هو ظهور قوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك في الكبرى الكلية، غاية الظهور بملاحظة قوله عليه السلام عقيبه صم للرؤية و أفطر للرؤية فإنهما في قوة التفريع و هذا مما لا يرتاب فيه أصلا، ثم إن المراد من قوله عليه السلام للرؤية يحتمل أن يكون هو زمان الرؤية على التوسع كما ذكر شيخنا في مجلس البحث، و يحتمل أن يكون التعليل و وجه التخصيص بالذكر، مع أن المناط هو مطلق العلم بالدخول من أي سبب حصل هو غلبة حصوله في شهر رمضان و شوال بالرؤية، أو من جهة الاهتمام في اعتبار اليقين في المقامين فتأمل.

قوله الا ان سندها غیر سلیم

 (1) الوجه في عدم سلامته تضعيف جماعة من أهل الرجال لمحمد، و يمكن القول بعدم قدحه بناء على انجبار الضعف بالشهرة و حجية الخبر المجبور، حيث إن الرواية معمول بها عند الأصحاب قد عولوا بها في كتبهم كما ادعاه بعض المحققين أيضا، هذا و لكن في الاستدلال بالرواية على المدعى إشكال ستقف عليه إن شاء الله.

 

 

  فرائد الأصول ( مع حواشى أوثق الوسائل )، ج‏5، ص:١۴۶-147

حكي عن المصنف رحمه الله استشكاله في دلالة الرواية على المقصود بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون المراد بقوله «اليقين لا يدخله الشك» بيان قاعدة الاشتغال، و كان قوله عليه السلام: «صم للرؤية» مذكورا بالتبع، لعدم انطباقه عليها، إذ المقصود منه عدم وجوب الصوم في اليوم المردد بين شعبان و شهر رمضان فالمقصود الأصلي بالبيان هو قوله عليه السلام «و أفطر للرؤية» دون الفقرة المذكورة.
لا يقال: لا يمكن حمل هذه الفقرة أيضا على بيان وجوب الاحتياط في اليوم المردد بين شهر رمضان و شوال، لدوران الصوم فيه بين الوجوب و الحرمة الذاتية، لحرمته في أول شهر شوال.
لأنا نقول: إن احتمال وجوبه و إن كان من قبيل الشك في المكلف به مع تبين متعلق التكليف مفهوما، إلا أن احتمال حرمته من قبيل الشك في التكليف الابتدائي الذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة.
لا يقال: قول الراوي «عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان» عام شامل لليومين، فما وجه تخصيصه باليوم الآخر منه؟ فلا بد أن يكون المراد بالجواب أيضا عاما لينطبق على السؤال، و هو لا يتم إلا بإرادة قاعدة الاستصحاب.
لأنا نقول: إن يوم الشك و إن كان عاما إلا أن الظاهر إرادة المعهود منه لا إرادة مطلق ما صدق عليه هذا المفهوم، و المعهود منه هو اليوم الأخير، لركوز حكم الأول في الأذهان.
هذا محصل كلامه. و أنت خبير بأن هذا الإشكال- مع مخالفته لظاهر الرواية- إنما يتجه على تقدير كون صوم تمام الشهر تكليفا واحدا، و هو خلاف التحقيق، لكون كل يوم منه مورد تكليف مستقل، و لذا اختار المصنف رحمه الله في بعض كلماته الآتية كون يوم الشك مطلقا موردا لأصالة البراءة، مع الغض عن حكومة قاعدة الاستصحاب عليها، و كون المقام من مواردها.

 

 




أصول الفقه، ج‏9، ص: 111
الشیخ الحسین الحلي
و مما يؤيد حمل اليقين في قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» على اليقين الاستصحابي دون الواجب الذي يعتبر فيه اليقين و يمنع من دخول المشكوك فيه، أنّ ظاهر اليقين هو كون اليقين موجوداً و أنّه لا يدخل عليه الشكّ فيهدمه، و أنّه مطلب واضح يعرفه المخاطب و جميع العقلاء، و لا يحتاج إلى تشريع جديد أو إخبار بتشريع سابق، و ذلك- أعني أخذ فرض وجود اليقين و كون القضية واضحة- إنّما يلائم الحمل على الاستصحاب، بخلاف ما لو حملناه على المعنى الثاني، فإنّه بناءً عليه تكون الرواية مسوقة لبيان تشريع جديد، و هو أنّ رمضان مبدأً و منتهى يعتبر فيه اليقين، و لا يجوز للمكلّفين إدخال المشكوك من الأيّام فيه، و ليس في البين إلّا قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» فلا بدّ حينئذ من جعل ذلك إشارة إلى بيان كبرى مسلّمة مشرّعة سابقة أو نشرّعها الآن، و هي أنّ رمضان يعتبر فيه اليقين أن‏ يتمّ اعتبار اليقين في صحّته لا يجوز إدخال المشكوك فيه، و هذا بعيد للغاية، بل يكاد ذو الذوق يقطع بعدم كون الرواية مسوقة لبيانه، هذا.

کلام آخوند خراسانی

و منها (خبر الصفارعن علي بن محمد القاساني: قال كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان و يتفرع [عليه‏]  عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان.
و ربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا بد في وجوب الصوم و وجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه و أين هذا من الاستصحاب فراجع ما عقد في الوسائل  لذلك من الباب تجده شاهدا

 

در روایات متعدد آمده لان اصوم یوما من شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان، و واضح است که کلمه من یا برای تبعیض است و یا بیان جنس، و هر دو دلالت واضح دارد بر اینکه شروع شهر مبارک منوط به یقین نیست.

 




كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص398
و منها
(قوله عليه السلام: كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أنه قذر) و (قوله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس) و (قوله عليه السلام: كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام) و تقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة و الحلية ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته و ذلك لظهور المغيا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينها لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى.
فهو و إن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة و لا الاستصحاب إلا أنه ب غايته دل على الاستصحاب حيث إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم‏ بطروء ضده أو نقيضه كما أنه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار ذاك الحكم واقعا و لم يكن له حينئذ بنفسه و لا بغايته دلالة على الاستصحاب و لا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا و إنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع و قيوده غاية لاستمرار حكمه ليدل على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا مع وضوح ظهور مثل كل شي‏ء حلال أو طاهر في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية و هكذا (: الماء كله طاهر) و ظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى فتأمل جيدا.
كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 399
و لا يذهب عليك أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية و الطهارة و بين سائر الأحكام لعم الدليل و تم.
ثم لا يخفى أن ذيل (موثقة عمار : فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك) يؤيد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشي‏ء بعنوانه لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها و أنه بيان لها وحدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل.
ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال و النقض و الإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.
و لا



 کلام مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی

                        نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 101
 «في الاستدلال بخبر الصفار»
قوله: حيث دل على أن اليقين بالشعبان ... إلخ.
 (1) الأولى تبديله باليقين بعدم دخول شهر رمضان، فانه موضوع الحكم وجودا و عدما، لا كونه من شعبان وجودا و عدما إلا للتعبد بحكمه، و هو استحباب صومه.
قوله: و ربما يقال: إن مراجعة الأخبار ... إلخ.
 (2) ففي رواية أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية) «2».
و في رواية أخرى (صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن) «3».
و في رواية أخرى (صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين) «4».
و في رواية أخرى (شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني) «5».
و عليه فيمكن أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام (اليقين لا يدخله الشك، صم لرؤيته و أفطر لرؤيته) «6». هو اليقين بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب‏
__________________________________________________
 (1)- تقدم في ص 67.
 (2)- الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 182: الحديث 2.
 (3)- الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 183: الحديث 6.
 (4)- الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 184: الحديث 11.
 (5)- الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 185: الحديث 6.
 (6)- في الحديث المبحوث عنه «الوسائل ج 7: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان: ص 184:
الحديث 13».

 

 

                        نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‏3، ص: 102
الصيام، و اليقين بدخول شوال المنوط به جواز الإفطار.
و مقتضى هذه الإناطة عدم وجوب الصوم في يوم الشك، لا التعبد بعدم دخول شهر رمضان لليقين بعدمه سابقا.
نعم ظاهر قوله عليه السلام: (اليقين لا يدخله الشك) فرض اليقين و الشك، و أنه لا يزاحم اليقين بالشك، و ليس هو إلا اليقين بعدم دخول شهر رمضان.
إلا أن يقال: اليقين حيث أنه أنيط به وجوب الصوم، فلا يعطي حكمه للشك، و لا ينزل الشك منزلته.
فالمراد أن اليقين هو المدار، و أنه لا يزاحمه في ماله من الحكم غيره- من الظن و الشك- و من المعلوم أن تفريع وجوب الصوم و الإفطار بالرؤية حينئذ على قوله عليه السلام (اليقين لا يدخله ... إلخ) أنسب من تفريعه عليه- بناء على إرادة اليقين بعدم دخول شهر رمضان- فان المتفرع عليه ابتداء عدم وجوب الصوم، لا وجوبه بالرؤية إلا بالملازمة، فان عدم الوجوب يستمر إلى أن يتيقن بالخلاف، فحينئذ يجب الصوم.
و مما ذكرنا- في معنى الرواية- يتضح أن حملها على ما يوافق تلك الأخبار دون الاستصحاب لا يقتضي حمل اليقين على المتيقن- بتوهم أن المراد إدخال صوم يوم الشك في أيام الصيام اليقينية-.
و قد عرفت أن المراد: إنه لا يعامل مع الشك معاملة اليقين، و أنه لا يعطي حكمه، و لا يزاحم اليقين- فيما له من المنزلة- غيره من الشك و الظن.




 ذخیرة العباد مرحوم اصفهانی، جامع المسائل، ج ٢، ص ٣١-٣٣

فصل سوّم
طُرُق ثبوت هلال   س . علامات دخول ماه رمضان را بيان فرماييد؟ ج . علامات، چهار چيز است: اول: «ديدن هلال» هر چند ديگرى نديده باشد. دوم: «گذشتن سى روز» از هلال شهر «شعبان»؛ و همچنين هلال ماه «شوال»، معلوم مى‌شود به گذشتن سى روز از هلال شهر «رمضان». سوّم: «شهادت عدلين» است مطلقا، اگر موافق باشند در شهادت در وصف هلال و شهادت بدهند به ديدن

چهارم: «شياع» است، يا اين كه جمعى بگويند كه «ماه را ديديم» و ثابت مى‌شود به آن، هلال با حصول علم.   .  




 کلام مرحوم ایروانی

نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج‏2، ص:184-185

قوله: حيث دلّ على انّ اليقين بالشعبان: (1) قال شيخنا المرتضى بعد نقل الرواية، و الإنصاف انّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب، إلاّ انّ سندها غير سليم.
أقول: بل الإنصاف انّها أوهن ما في الباب، من حيث الدلالة، امّا أولا:
فلاحتمال العهد فيها. و امّا ثانيا: فلأنّ اليقين و الشك فيها يحتمل أمورا: الأول:اليقين بدخول كلّ من هلال شعبان و رمضان، و الشك في خروجه، فتدلّ الرواية على الاستصحاب الثاني: اليقين بكلّ من دخول رمضان و خروجه و الشك في ذلك الدخول و الخروج، فتكون الرواية كاشفة عن إناطة حكمي الصيام و الإفطار باليقين، فيكون وجوب الصوم دائرا مدار اليقين بدخول شهر رمضان و حرمته مدار اليقين بخروجه، فيكون الواجب صوم ما بين اليقينين لا صوم الشهر الواقعي، و عليه‏ تكون قضية اليقين لا يدخل فيه الشك على حقيقته بلا تعبد و تنزيل الثالث: أن يكون المراد من اليقين، اليقين بهلال شعبان و رمضان، و المراد من الشك الشك في دخول ما يقابله، فيكون كلّ من دخول الهلالين من قبيل المقتضي للحكم، و كلّ ما يقابله من قبيل المانع، فيفطر يوم الشك من شعبان و يصوم يوم الشك من رمضان، لأجل اليقين بالمقتضي و الشك في المانع.
قوله: و انّه لا بدّ في وجوب الصوم و وجوب الإفطار: (1) يعني انّ حكمي الصوم و الإفطار غير متوجهان إلى واقع الرمضان و واقع الشوال، بل إلى المعلوم منهما، على أن يكون العلم دخيلا في الموضوع، فتكون قضية اليقين لا يدخل فيه الشك منزلا على حقيقته، من عدم الدخول الخارجي الوجداني دون التنزيلي التعبدي، فانّ ما أخذ في موضوعه القطع لا يعقل دخول الشك فيه، بل هو: امّا قطعي الثبوت أو قطعي الانتفاء، من غير أن يكون له حالة ثالثة


نهاية النهاية في شرح الكفاية ؛ ج‏2 ؛ ص185
قوله: أن يقال: انّ الغاية فيها: (2) من الواضح انّ الغاية في القضية المغياة حدّ من حدود تلك القضية، كاشفة عن كون المغيا محدودا من جانب الانتهاء بتلك الغاية، و لأجل ذلك سميت الغاية غاية، فليست هي قضية مستقلة في عرض المغيا، فإذا قيل: كلّ شي‏ء حلال حتى تعرف انّه حرام، كان معنى حتّى، هو:
انّ الحكم الّذي أفيد في كلّ شي‏ء حلال، محدود بحد و هو خاص العلم بالحرمة، و ينتهي و ينفد عند العلم. و ما لم ينته إلى ذلك فهو على حليته. و حيث انّ من الواضح: انّ الحكم الواقعي لا يكون محدودا بحد العلم، فلا بدّ أن تكون القضية المغياة بالعلم بالخلاف، امّا حكما ظاهريا فقط، مسوقا لبيان الحكم في مجهول الحل و الحرمة، أو مختلطا من الحكم الواقعي و الظاهري، فتكون القضية مفيدة لأمرين حلية الأشياء بعناوينها الواقعية، فتكون بهذا الاعتبار مخصصة بالعناوين المحرمة بأدلتها، و أيضا حلية مشتبه الحل و الحرمة، و لا ضير في احتواء عبارة واحدة للحكمين، كما يقال: ما عدى معلوم الحرمة حلال و إذا كانت الحرمة المحتملة طارئة مسبوقة بالحلية القطعية الواقعية، كانت من موارد الاستصحاب، و يكون حكمها
نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 186
بمقتضى ما عرفت من القضية، هو الحلية الموافقة للحالة السابقة، لكن مجرد ذلك لا يصير الحكم الظاهري من الاستصحاب ما لم يكن ذلك بعنوان إبقاء اليقين السابق و بلحاظ الحالة السابقة، و إلاّ كان كلّ حكم ظاهري موافق للحالة السابقة، استصحابا.
و بالجملة: فرق بين الحكم الظاهري، بلسان إدامة الحالة السابقة، و بين الحكم الظاهري، الّذي يكون مصداقا للإدامة، و صحّ بعد جعله أن يقال: انّ الحكم المتيقن مستمر إلى زمان الشك، بل صحّ التعبير بمثل كلّ شي‏ء طاهر أو حلال حتى تعلم انّه قذر أو حرام، فان ذلك غير كون مناط الدوام هو الثبوت أو القطع بالثبوت، و ليس تستفاد هذه الإناطة من تلك العبارة.
نعم، ذلك مفاد «لا تنقض اليقين» و مفاد «إذا تيقنت انّك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن انّك أحدثت» أو شبههما، ممّا يؤدّي علية اليقين للحكم بالدوام.
قوله: إلاّ انّه بغايته دلّ على الاستصحاب: (1) بل بغايته دلّ على أنّ مورد الحكم في جانب المغيا، كلّما هو كلّ ما عدى الغاية، و ليست الغاية مفادها حكما مستقلا في عرض المغيا، بل شأنها تحديد المغيا، سواء كان التحديد تحديدا للموضوع في المغيا ليكون مفاد «كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم انّه قذر» كل شي‏ء لم يعلم نجاسته طاهر، أو تحديدا للمحمول، فيكون مفاده انّ كل شي‏ء طاهر طهارة خاصة كذائية، محدودة بحد العلم بالقذارة، أو تحديدا للنسبة و بيانا لأمدها، فيكون مفاده انّ اتصاف كلّ شي‏ء بالطهارة يكون إلى زمان العلم بالقذارة، ثم لا اتصاف بعد ذلك. و الفرق في التعبيرات مجرد فرق في التعبيرات من غير أن يسري إلى مقام واقع الحكم، فانّ معنى جميع التعبيرات يكون مخلوطا من الطهارة الواقعية للأشياء و قاعدة الطهارة في المشتبهات، و الكل أجنبي عن الاستصحاب.
ثمّ لو سلّمنا: انّ مفاد الغاية استمرار ما أفيد في المغيا، فليس مطلق ما هو مصداق الاستمرار من الاستصحاب، و إلاّ فقاعدة الطهارة في المتيقن طهارته‏
نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 187
سابقا، مصداق للاستمرار، بل الاستصحاب ما كان بعنوان الاستمرار بل و لا مطلق ما كان الحكم فيه بعنوان الاستمرار ما لم يكن اليقين السابق دخيلا في الحكم بالاستمرار، و منه يظهر.
قوله: ليدلّ على القاعدة و الاستصحاب: (1) إن كان المراد من الاستصحاب استصحاب الطهارة الواقعية للأشياء، ففيه: انّ القضية المغياة غير متعرضة لها، و إن كان المراد استصحاب ما أفادته القضية المغياة، أعني طهارة المشكوك، ففيه: انّ طهارة المشكوك غير محكومة بالاستمرار في ظرف الجهل، بل هي بنفسها في ظرف الجهل، فالحالة السابقة بنفسها مستوعبة لأزمنة الجهل، فلا يبقى جهل آخر حتى يستصحب ما في هذا الجهل في ذلك الجهل، بل كلّ ما يفرض من جهل فهو بنفسه داخل في حكم المغيا، ثمّ انّ استفادة القاعدة من الرواية لا بأن تكون الغاية حدا من حدود الموضوع، بل تستفاد القاعدة منها. و إن كانت الغاية من حدود المحمول أو من قيود النسبة، أعني ثبوت المحمول للموضوع، فانّ المعنى لا يتغير بذلك، بل كان مفاد الجميع طهارة المشتبه، و كان الاختلاف في مجرد التعبير. فيقال تارة:
مشكوك الطهارة طاهر، و أخرى: المشكوك طهارته طاهر طهارة مستمرة إلى زمان العلم بحدوث القذارة. و ثالثة: الأشياء في ظرف الجهل بقذارتهما طاهر.
نعم، لو كان الحكم بالطهارة عند الشك بملاك عدم نقض يقين الطهارة، كان ذلك من الاستصحاب، لكنه بمعزل عن الرواية.
بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي‏
قوله: و يؤيد ما استظهرنا منها: (2) بل يشهد ذلك على خلاف ما استظهره، فانّ قوله:
فإذا علمت تصريح بما هو المستفاد من قضيته حتى تعلم، مفهوما، و قوله: ما لم تعلم، فليس عليك بيان لمنطوقه. فيعلم انّ منطوق الرواية لا يزيد على ان ما لا يعلم قذارته، لا إلزام على المكلف من قبله. و امّا ما أفاده في مقام .....




کلام سید محمد روحانی ره

منتقى الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص120
و منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني‏
قال: «كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟. فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية» .
و قد جعلها الشيخ أظهر روايات الباب في الدلالة على حجية الاستصحاب. ببيان: ان تفريع تحديد وجوب الصوم و الإفطار على رؤية الهلال‏ لا يستقيم إلّا بان يراد عدم جعل اليقين السابق مزاحما بالشك، و هو عين الاستصحاب‏ .
و قد يناقش في دلالتها بوجوه:
الأول: ان المراد باليقين ليس هو اليقين بعدم دخول شهر رمضان، بل يراد به اليقين بدخول رمضان، فيكون المراد ان اليقين بدخول رمضان الّذي يعتبر في صحة الصوم لا يدخله الشك، بمعنى لا يدخل في حكمه الشك، و لا يترتب عليه أثر اليقين، فلا يجوز صوم الشك من رمضان، و القرينة على ذلك هو تواتر الاخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم، فيكون موجبا لظهور الرواية في ذلك، و بذلك تكون أجنبية بالمرة عن الاستصحاب. و هذا الوجه يستفاد من الكفاية .
و لكن يرد عليه: ان مجرد ثبوت الحكم المزبور- أعني اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم- في الروايات المتواترة لا يصلح قرينة على صرف هذه الرواية عن ظهورها في الاستصحاب، إذ لا منافاة بين الحكمين. و هي في حد نفسها ظاهرة في ثبوت اليقين و الشك فعلا، و هذا يتناسب مع الاستصحاب و لا يتناسب مع البيان المزبور، لعدم اليقين الفعلي بحسب الفرض.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق العراقي من: عدم إمكان تطبيق الاستصحاب فيما نحن فيه، لأن وجوب الصوم مترتب على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان بنحو مفاد كان الناقصة، و من الواضح ان استصحاب بقاء شعبان أو بقاء رمضان لا يثبت ان هذا النهار من شعبان أو من رمضان إلّا بالملازمة.
منتقى الأصول، ج‏6، ص: 122
و عليه، فلا يمكن حمل الرواية على الاستصحاب، لأنه لا يجدي في ترتب الأثر الشرعي‏ .
و هذا الوجه تبتني تماميته و عدمها على ما يستفاد من الأدلة الفقهية، و لا يحضرنا فعلا من الأدلة ما يظهر منه أخذ عنوان نهار رمضان بنحو مفاد كان الناقصة، بل الشي‏ء المرتكز هو أخذه بنحو الظرفية و مفاد كان التامة، فإذا ثبت رمضان بالاستصحاب ثبت وجوب الصوم و تحقيق ذلك في محله.
الوجه الثالث: و هو العمدة: انه بناء على أخذ اليقين بدخول رمضان في وجوب الصوم و أخذ اليقين بشوال في وجوب الإفطار لا مجال للاستصحاب أصلا، إذ مع الشك في دخول رمضان يعلم بعدم الموضوع للحكم الشرعي، فيعلم بعدم الحكم، فلا معنى للاستصحاب حينئذ، لأنه بلحاظ الحكم الشرعي و المفروض العلم بعدمه.
و لا أدري لم غفل الأعلام عن هذا الوجه الواضح مع بنائهم على موضوعية اليقين في وجوب الصوم و الإفطار؟. فلاحظ.
هذا مع ان الرواية ضعيفة السند.
هذا تمام الكلام في الروايات العامة التي استدل بها على الاستصحاب.



الأولى: لو صام يوم الشكّ على أنّه من شعبان، ثمّ بان من شهر رمضان ففي الجواهر: "والظاهر الاتفاق على الإجزاء"[7]، ويدلّ على ذلك -قبل ظهور الاتفاق- الروايات المتقدّمة وغيرها. ولكن بإزائها طائفة من الروايات دلّت على عدم الإجزاء، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرg في الرجل يصوم اليوم الّذي يُشَكُّ فيه من رمضان، فقال: >عليه قضاؤه وإنّ كان كذلك<[8]. وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللهg قال في يوم الشكّ: >من صامه قضاه وإنّ كان كذلك<[9]. وموثّقة عبدالكريم بن عمرو (كرّام) قال: قلت لأبي عبداللهg: إنّي جعلت على نفسي أنّ أصوم حتى يقوم القائم، فقال: >(صم، و) لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه (من شهر رمضان)<[10]. ومعتبرة قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبداللهg: >نهى رسول الله| عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان<[11]. فإنّها وإنّ اشتمل سندها على جعفر الأزديّ إلا أنّه ممن روى عنه ابن أبي عمير، وكبرى وثاقة من روى عنه ابن أبي عمير تامّة، ثمّ إنّ النهي عن العبادة يستلزم فسادها. وجوه الجمع: وقد جمع بين الطائفتين بوجوه: الوجه الأوّل: (العلاج الموضوعيّ): بحمل المطلق على المقيّد، فإنّ أخبار المنع مطلقة، فتقيّد بأخبار الجواز[12]، فإنّ ما تضمّن التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز وبين صومه من رمضان فلا يجوز -كموثّقة سماعة الأولى- يكشف القناع عن إطلاق المنع[13]. وقد أُورد على هذا الجمع بمحذور حملِ المطلق على الفرد النادر جدّاً المستهجنِ عرفاً[14]؛ فإنّ الغالب في من يصوم يوم الشكّ أنّه يصومه امتثالاً للأمر الندبيّ على أنّه من شعبان، حيث إنّه باستصحاب بقاء شعبان يحرز تنجّز الأمر في مرحلة الظاهر، أو يصومه بنيّة امتثال الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه، أو يصومه بنيّة رمضان رجاءً من باب الاحتياط، بينما صومه بنيّة رمضان جزماً لا يتّفق إلا من الجاهل غير الملتفت، وهو فرد نادر

[14] انظر: مصباح الفقيه20: 52، المرتقى إلى الفقه الأرقى(كتاب الصوم): 98.

اقرأ المزيد على الرابط :صوم-يوم-الشكّ

اقرأ المزيد على الرابط : https://www.ralqalam.com/article/صوم-يوم-الشكّ

الأولى: لو صام يوم الشكّ على أنّه من شعبان، ثمّ بان من شهر رمضان ففي الجواهر: "والظاهر الاتفاق على الإجزاء"[7]، ويدلّ على ذلك -قبل ظهور الاتفاق- الروايات المتقدّمة وغيرها. ولكن بإزائها طائفة من الروايات دلّت على عدم الإجزاء، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرg في الرجل يصوم اليوم الّذي يُشَكُّ فيه من رمضان، فقال: >عليه قضاؤه وإنّ كان كذلك<[8]. وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللهg قال في يوم الشكّ: >من صامه قضاه وإنّ كان كذلك<[9]. وموثّقة عبدالكريم بن عمرو (كرّام) قال: قلت لأبي عبداللهg: إنّي جعلت على نفسي أنّ أصوم حتى يقوم القائم، فقال: >(صم، و) لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه (من شهر رمضان)<[10]. ومعتبرة قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبداللهg: >نهى رسول الله| عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان<[11]. فإنّها وإنّ اشتمل سندها على جعفر الأزديّ إلا أنّه ممن روى عنه ابن أبي عمير، وكبرى وثاقة من روى عنه ابن أبي عمير تامّة، ثمّ إنّ النهي عن العبادة يستلزم فسادها. وجوه الجمع: وقد جمع بين الطائفتين بوجوه: الوجه الأوّل: (العلاج الموضوعيّ): بحمل المطلق على المقيّد، فإنّ أخبار المنع مطلقة، فتقيّد بأخبار الجواز[12]، فإنّ ما تضمّن التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز وبين صومه من رمضان فلا يجوز -كموثّقة سماعة الأولى- يكشف القناع عن إطلاق المنع[13]. وقد أُورد على هذا الجمع بمحذور حملِ المطلق على الفرد النادر جدّاً المستهجنِ عرفاً[14]؛ فإنّ الغالب في من يصوم يوم الشكّ أنّه يصومه امتثالاً للأمر الندبيّ على أنّه من شعبان، حيث إنّه باستصحاب بقاء شعبان يحرز تنجّز الأمر في مرحلة الظاهر، أو يصومه بنيّة امتثال الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه، أو يصومه بنيّة رمضان رجاءً من باب الاحتياط، بينما صومه بنيّة رمضان جزماً لا يتّفق إلا من الجاهل غير الملتفت، وهو فرد نادر.

اقرأ المزيد على الرابط : https://www.ralqalam.com/article/صوم-يوم-الشكّ
الأولى: لو صام يوم الشكّ على أنّه من شعبان، ثمّ بان من شهر رمضان ففي الجواهر: "والظاهر الاتفاق على الإجزاء"[7]، ويدلّ على ذلك -قبل ظهور الاتفاق- الروايات المتقدّمة وغيرها. ولكن بإزائها طائفة من الروايات دلّت على عدم الإجزاء، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرg في الرجل يصوم اليوم الّذي يُشَكُّ فيه من رمضان، فقال: >عليه قضاؤه وإنّ كان كذلك<[8]. وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللهg قال في يوم الشكّ: >من صامه قضاه وإنّ كان كذلك<[9]. وموثّقة عبدالكريم بن عمرو (كرّام) قال: قلت لأبي عبداللهg: إنّي جعلت على نفسي أنّ أصوم حتى يقوم القائم، فقال: >(صم، و) لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه (من شهر رمضان)<[10]. ومعتبرة قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبداللهg: >نهى رسول الله| عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الّذي يشكّ فيه من شهر رمضان<[11]. فإنّها وإنّ اشتمل سندها على جعفر الأزديّ إلا أنّه ممن روى عنه ابن أبي عمير، وكبرى وثاقة من روى عنه ابن أبي عمير تامّة، ثمّ إنّ النهي عن العبادة يستلزم فسادها. وجوه الجمع: وقد جمع بين الطائفتين بوجوه: الوجه الأوّل: (العلاج الموضوعيّ): بحمل المطلق على المقيّد، فإنّ أخبار المنع مطلقة، فتقيّد بأخبار الجواز[12]، فإنّ ما تضمّن التفصيل بين صومه من شعبان فيجوز وبين صومه من رمضان فلا يجوز -كموثّقة سماعة الأولى- يكشف القناع عن إطلاق المنع[13]. وقد أُورد على هذا الجمع بمحذور حملِ المطلق على الفرد النادر جدّاً المستهجنِ عرفاً[14]؛ فإنّ الغالب في من يصوم يوم الشكّ أنّه يصومه امتثالاً للأمر الندبيّ على أنّه من شعبان، حيث إنّه باستصحاب بقاء شعبان يحرز تنجّز الأمر في مرحلة الظاهر، أو يصومه بنيّة امتثال الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه، أو يصومه بنيّة رمضان رجاءً من باب الاحتياط، بينما صومه بنيّة رمضان جزماً لا يتّفق إلا من الجاهل غير الملتفت، وهو فرد نادر.

اقرأ المزيد على الرابط : https://www.ralqalam.com/article/صوم-يوم-الشكّ



شروح عبارت أخوند

  كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى )، ج‏4، ص:۴۵٧-۴۵٨

 (628) قوله قدس سره: (و منها: خبر الصفار.). إلى آخره.
و سنده ضعيف، و الجبر غير معلوم، و الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: ظهور قوله: «اليقين لا يدخله الشك» في أن اليقين بشي‏ء لا يزاحمه الشك في بقائه.
الثاني: ما أشار إليه في العبارة: من تفريع وجوب الصوم على رؤية هلال شهر رمضان، فإن هذا دليل على أن المراد من القضية الأولى هو ما ذكر، حتى تنطبق على المتفرع عليه، و كذا تفريع جواز الإفطار على رؤية هلال شهر شوال.
و حاصله: أن المراد من اليقين في القضية ليس اليقين السابق، بل فريضة الصوم التي لا بد من كون الدخول فيها و الخروج عنها بنحو اليقين، و إطلاق اليقين عليها  إنما هو بذلك الاعتبار، و القرينة عليه- و إن كان خلاف ظاهر القضية- هو الأخبار الأخر الواردة في صوم يوم الشك الدالة على أن فريضة الصوم لا بد من الدخول فيها على وجه اليقين.
و فيه أولا: أنه يمكن كون عدم وجوب الصوم بملاكين، و قد تعرض لأحدهما في تلك الأخبار، و لآخر في هذا الخبر، و لا يكون الدليل المنفصل قرينة على إرادة ملاكه في المنفصل الآخر.
و ثانيا: أن هذه الأخبار وردت في اليوم المشكوك كونه من شعبان أو من شهر رمضان، و زيادة قوله: «و أفطر للرؤية» حينئذ يكون قرينة على أن هذا الخبر ليس بهذا الملاك، بل بملاك الاستصحاب.

 

 

 

  منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول(شيخ محمد تقی آملی)، ص: 55-57

قوله: فى الرواية صم للرؤية و افطر للرؤية، اللام فى المقامين اما توقيتية بمعنى عند و اما بمعنى الى، و يتعاكس معنى الفقرتين بناء على كل واحد من المعينين، اما اذا كانت توقيتية فلصيرورة المعنى حينئذ وجوب الصوم عند الرؤية و هى رؤية هلال رمضان، و وجوب الافطار عند الرؤية يعنى رؤية هلال شوال، و اما اذا كانت اللام بمعنى الى فلصيرورة المعنى عدم وجوبها الى الرؤية، و الحاصل انه بناء على كون اللام بمعنى عند يصير مفاد قوله عليه السلام: صم للرؤية، وجوبه عند الرؤية فيكون ناظرا الى اول الرمضان، و على تقدير كونها بمعنى الى يكون مفاده وجوب الصوم الى الرؤية فيكون ناظرا الى رؤية هلال شوال، و هكذا فى: افطر للرؤية، على تقدير كون اللام فيه بمعنى عند يصير مفاده وجوب الافطار عند الرؤية فيكون ناظرا الى رؤية هلال شوال، و على تقدير كونها بمعنى الى يصير المفاد افطر الى الرؤية فيكون ناظرا الى هلال شهر رمضان، فيتعاكس الفقرتان فى افادة حكم الشك فى اول الشهر و آخره.
قوله: حيث دل على ان اليقين الخ تقريب الاستدلال ان الخبر ظاهر بقرينة سؤال السائل عن تعليق الشك بكون اليوم من رمضان فى قوله: عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان، الظاهر فى كون شكه فى دخول رمضان، و كان جهة شكه‏ من حيث وجوب الصوم و عدمه، كما يدل عليه قوله: هل يصام ام لا، ان المراد باليقين هو اليقين بشعبان، و يكون معنى عدم دخول الشك فى اليقين ان المشكوك فى كونه من رمضان لا يدخل فى اليقين بشعبان، اى لا يرفع اليد عن اليقين بشعبان بسبب الشك فى دخول رمضان، بل يترتب آثار اليقين بشعبان الى ان يحصل اليقين بدخول رمضان الحاصل برؤية هلاله، و لذا فرع الامام عليه السلام عليه: صم للرؤية، و يكون قوله عليه السلام: و افطر للرؤية مذكورا تبعا، و يؤيده اطلاق يوم الشك على المشكوك فى كونه من شعبان او رمضان، لا على المشكوك فى كونه من رمضان او شوال، و على هذا فينطبق على الاستصحاب، قال الشيخ قدس سره: الانصاف ان هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب.
فان قلت بناء على ما ذكرت من التقريب يكون مفاد الرواية استصحاب بقاء شعبان الى ان يحصل اليقين بدخول رمضان، او ابقاء رمضان الى رؤية هلال شوال، و هذا الاستصحاب يكون من موارد الشك فى بقاء المقتضى؛ لعدم العلم بثبوت مقتضى وجود شعبان او رمضان عند الشك فى بقائهما و هو لا يكون حجة عند الشيخ قدس سره، فكيف يمكن الاستدلال بهذا الخبر على حجية ما ليس بحجة عنده.
قلت هذا اذا قرر الاصل فى طرف الوجود كما ذكرت من اجرائه فى بقاء شعبان او رمضان، اما اذا قرر فى طرف العدم، بان يقال باصالة عدم دخول رمضان عند الشك فى دخوله و عدم دخول شوال عند الشك فيه، فلا يكون من الشك فى المقتضى؛ لما تقدم من ان الاستصحابات العدمية كلها من قبيل الشك فى الرافع.
فان قلت بناء على ذلك يصير مثبتا ضرورة انه باصالة عدم دخول رمضان او عدم دخول شوال لا يثبت كون اليوم المشكوك من شعبان او من رمضان، و المفروض ان الحكم اعنى جواز الافطار فى الاول، و وجوب الصوم فى الثانى مترتب على كون اليوم من شعبان او من رمضان.
قلت هذا مسلم على تقدير كون اللام بمعنى الى حتى يكون قوله: صم للرؤية، دالا على وجوبه الى رؤية هلال شوال، و قوله: افطر للرؤية، دالا على جواز الافطار الى رؤية هلال رمضان، اما على تقدير كونها توقيتية فلا يلزم محذور؛ لان قوله: صم للرؤية، حينئذ يدل على وجوب الصوم عند الرؤية، لا الى اثبات الجواز قبل الرؤية، و قوله: افطر للرؤية، ناظر الى وجوب الافطار عند رؤية هلال شوال، لا الى وجوب الصوم قبل رؤية، و وجوب الصوم مترتب على دخول رمضان بلا واسطة، فينتفى بنفى دخوله بالاصل، كما ان وجوب الافطار مترتب على نفى دخول شوال فينتفى بنفيه بالاصل، و اما جواز الافطار فى الاول و وجوب الصوم فى الثانى فهما حكمان خارجان عن محط هذا السؤال و الجواب، كما يدل عليه ما قدمناه من كون السؤال عن صوم يوم الشك، بقرينة ذكر السائل له فى متعلق شكه فى قوله: هل يصام ام لا، و قلنا ان ظاهره السؤال فى يوم الشك من شعبان، و كان بيان حكم يوم الشك من شوال تبعيا.
قوله: و ربما يقال ان مراجعة الاخبار الواردة الخ اعلم انه قد ورد اخبار كثيرة بان علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال، و انه لا يعمل فى دخول شهر رمضان بالظن و الشك و التظنى يعنى بما يوجب الريبة فى دخوله بل بالعمل بالبينة عند الصوم و لا بد من العمل باليقين بدخوله، و لا يكون المراد باليقين بدخوله حينئذ العمل على طبق اليقين السابق عند الشك، فبمراجعة تلك الاخبار يحصل الاطمينان القريب بالقطع بان المراد بمتعلق اليقين فى هذه الرواية ايضا هو دخول رمضان، فيكون اليقين بمعنى المتيقن، و الشك بمعنى المشكوك، فيصير معنى قوله عليه السلام:
اليقين لا يدخل فيه الشك، حينئذ انه يجب فى رمضان البناء على اليقين فلا يدخل المشكوك فى المتيقن، اى لا تبن فى اليوم المشكوك كونه من شعبان او من رمضان على انه من رمضان بل اعمل باليقين، و هو يحصل بالرؤية فصم للرؤية،
و يؤيده قوله عليه السلام فى رواية اخرى: «و لان افطر يوما من رمضان‏ احب انى من ان اصوم يوما من شعبان» بمعنى ادخال يوم منه فى شهر رمضان، و هذا نظير ما ورد من لزوم العمل باليقين فى الركعتين الاولين، و انه لا يدخل فيهما الشك، بمعنى عدم جواز العمل فيهما بالشك و ان الشك فيهما موجب للابطال، فعلى هذا يكون اليقين المدخول فيه الشك، اعنى اليقين بشهر رمضان هو اليقين اللاحق،
و اورد عليه استادنا بان الظاهر من ظرفية اليقين كونه سابقا على الشك لان المظروف يكون متأخرا عن ظرفه فلا ينطبق على اليقين اللاحق، فالرواية منطبقة على الاستصحاب.
قوله: فراجع ما عقد فى الوسائل الخ قال الاستاذ انى راجعت الاخبار المنقولة فى ذاك الباب فما وجدت فى شي‏ء منها شاهدا على كون متعلق اليقين هو دخول شهر رمضان. اقول الظاهر ان غرض المصنف من الاستشهاد انما هو بعقد الباب و عنوانه، لا بالاخبار المذكورة فى الباب، فيكون الاستشهاد بفهم صاحب الوسائل من اليقين ذلك المعنى، حيث عقد الباب هكذا: «باب ان علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال فلا يجب الصوم الا لرؤية او مضى ثلاثين و لا يجوز الافطار فى آخره الا للرؤية او مضى ثلاثين و انه يجب العمل ذلك باليقين» انتهى.

 

 

منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، ج ٧، ص ٢١٢

 [1] مضافا إلى ما في تقرير المحقق النائيني (قده) من أن المناسب لإفادة الاستصحاب هو التعبير بنقض اليقين بالشك، لا دخوله فيه، و من المعلوم‏

 

 


                        منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 213
..........
..........
__________________________________________________
أن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية و رعاية «1».
و أورد عليه بعدم غرابة هذا الاستعمال، لوقوعه في ثالثة صحاح زرارة، حيث قال عليه السلام: «و لا يدخل الشك في اليقين» كما وقع نظيره في كلمات العلماء أيضا في قولهم: دليله مدخول أي منقوض. و اللغة تساعده، فان دخول شي‏ء في شي‏ء يوجب التفكيك بين أجزائه المتصلة، فيكون موجبا لنقضه و قطع هيئته الاتصالية «2».
و بهذا البيان ينهدم أساس الإشكال، و يتعين الأخذ بظهور الجملة في الاستصحاب، لعدم الفرق في إفادة اعتباره بين التعبير بالنقض و الدخول.
لكن الظاهر خلافه، إذ فيه- مضافا إلى منافاته لما أفاده مد ظله في ثالثة صحاح زرارة من حمل النهي عن إدخال الشك في اليقين على الإتيان بالركعة المشكوكة موصولة و وجوب فعلها مفصولة «3»، و لم يحملها على تأكيد جملة «و لا ينقض اليقين بالشك» الدال على الاستصحاب أي عدم الإتيان بالركعة الرابعة.
و الوجه في التهافت بين الكلامين أن الدخول ان كان مساوقا للنقض لم يفرق بين موارد استعماله، فاللازم حمله على الاستصحاب في كلا الموضعين، و التفصيل لا وجه له- أنه لا مانع من حمل المكاتبة على ما تظافرت الأخبار عليه من بناء فريضة الصوم على اليقين و عدم الاعتداد بالتظني، لاحتفاف فقرة «اليقين لا يدخل فيه الشك» بما يدل على إناطة الصوم و الإفطار بالرؤية المفروض تكرره في كثير من الأخبار، و ليست كالقرينة المنفصلة التي لا تمنع عن الأخذ بظهور هذه المكاتبة في الاستصحاب، فانه مع وحدة مداليلها و وضوح المراد منها كيف يستقر ظهور المكاتبة في الاستصحاب؟ هذا.
__________________________________________________
 (1) أجود التقريرات، 2- 373
 (2) مصباح الأصول، 3- 68
 (3) المصدر، ص 64
                    

 

 

    منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 214
..........
..........
__________________________________________________
مع أن الاعتماد على الروايات الأخر في مقام الاستظهار من رواية أخرى أمر واقع، و قد التزم به هذا القائل في تعميم جملة «و لا ينقض اليقين بالشك» الواردة في أولى صحاح زرارة، و عدم اختصاصه بباب الوضوء، و إثبات كون اللام للجنس لا للعهد بالقرينة الخارجية و هي ورود الفقرة في روايات متعددة، فلاحظ ما أفاده هناك «1».
هذا كله بناء على انعقاد ظهور المكاتبة في الاستصحاب، و رفع اليد عنه بقرينة سائر الروايات. و أما بناء على ما ذكرناه في توضيح المتن- من أن صدرها بمجرده و ان كان دالا بدوا على الاستصحاب، لكن احتفافه بالذيل المتكرر في كثير من الأخبار مانع عن انعقاد ظهوره فيه كما هو الحال في كل قرينة متصلة- فالأمر أوضح، إذ لا ظهور فيه في الاستصحاب حتى يبحث عن مانعية الروايات المنفصلة عنه و عدمها.
و قد ظهر مما ذكرنا ظهور صدر المكاتبة في الاستصحاب لو كانت مجردة عن الذيل، و لذا عد المصنف جملة: «و لا يدخل الشك في اليقين» الواردة في الصحيحة الثالثة مؤكدة لنفس الصدر الدال على الاستصحاب، لا بيانا لكيفية فعل ركعة الاحتياط، لتعارف التعبير عن الاستصحاب بالنقض و الدخول و ان كان الأول أظهر في الدلالة عليه من الثاني.
و قد يورد على الماتن تارة بأن ظهور «اليقين» في الفعلي يقتضي إرادة اليقين بعدم دخول رمضان، و هو لا ينطبق إلا على استصحاب عدم رمضانية يوم الشك و عدم شوالية اليوم المردد بين الثلاثين من رمضان و عيد الفطر. و حمل اليقين على اعتبار العلم بشهر الصيام دخولا و خروجا خلاف ظهوره في الفعلية.
و أخرى بأن تعليق الصوم و الإفطار على الرؤية- المراد بها اليقين بهلالي رمضان و شوال و عدم حسبان يوم الشك من أيام رمضان أصلا- ينافي تسالمهم على وجوب‏
__________________________________________________
 (1) مصباح الأصول، 3- 18
                        منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 215
..........
..........
__________________________________________________
صوم يوم يحتمل كونه آخر رمضان أو أول شوال، فانه لو كان معنى الرواية بناء شهر الصيام على اليقين و عدم إدخال يوم الشك فيه كيف يتجه الحكم بوجوب صوم يوم الشك من آخره؟ و هل هو إلا من إدخال الشك في اليقين؟ و عليه فلا بد من إرادة الاستصحاب من المكاتبة كي ينطبق على الفتوى المسلمة.
و أنت خبير بما فيها، أما في الأول: فلأن فعلية اليقين فرع ظهور المكاتبة في الاستصحاب، و المفروض مانعية القرينة المتصلة عن ذلك كما عرفت.
و أما في الثاني: فلأن معنى إناطة الإفطار بالرؤية وجوب الصوم إلى أن يعلم بهلال شوال، فما لم يحرز ذلك يجب عليه الإمساك بعنوان رمضان، و ليس وجوب صوم يوم الشك مستندا إلى استصحاب بقاء الشهر كي يلزم دخول يوم الشك في شهر الصيام، فان منكر حجية الاستصحاب أيضا يحكم بوجوب صومه، و ليس ذلك إلا لاقتضاء نفس تعليق الإفطار على الرؤية لوجوب الصوم إلى قيام حجة على رؤية هلال شوال، هذا.
لكن الإنصاف عدم قصور المكاتبة عن ظهورها في الاستصحاب كما أفاده الشيخ و غيره، حيث ان السائل سأل عن حكم صوم اليوم الذي يشك في كونه من شعبان أو من شهر رمضان، و اليقين الفعلي للسائل هو اليقين بالشعبانية أو عدم الرمضانية، و الشك في رمضانية اليوم و شعبانيته، و الجواب المطابق لهذا السؤال هو: أن اليقين لا يدخل فيه الشك، يعني: أن اليقين الفعلي بالشعبانية أو عدم الرمضانية- لإبرامه و استحكامه- لا يصلح الشك لأن يدخل فيه و ينقضه و يرفعه، مع ما في الشك من الوهن و في اليقين من الثبات. و بعد بيان هذه القاعدة الكافية في الجواب تفضل الإمام عليه الصلاة و السلام بتطبيقها على المورد بقوله عليه السلام:
 «صم للرؤية و أفطر للرؤية» يعني: لا ترفع اليد عن اليقين بالشعبانية إلا برؤية هلال شهر رمضان، و كذا لا ترفع اليد عن اليقين بالرمضانية إلا برؤية هلال شوال، فطبق القاعدة على فردين منها و هما: استصحاب الشعبانية و استصحاب الرمضانية.
          

 

 

             منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 216
..........
..........
__________________________________________________
بل نفس جملة «صم للرؤية» في مقام الجواب عن السؤال المزبور مع الغض عن قوله: «اليقين لا يدخل فيه الشك» تدل على الاستصحاب، إذ عدم الاعتناء بالشك في تمامية شعبان و إناطة وجوب الصوم بالرؤية الموجبة للقطع بتماميته ليس إلا الاستصحاب، فلا وجه لجعلها قرينة على عدم إرادة الاستصحاب من صدر الرواية، فيستفاد منه: أن اليقين بشعبانية الشهر لا ينقض بالشك في تماميته بل ينقض باليقين بها الحاصل برؤية هلال شهر رمضان.
و المراد بالرؤية ليس خصوص اليقين، بل المقصود بها هو الحجة مطلقا ذاتية كانت أم مجعولة، فان صوم شهر رمضان كسائر الواجبات الموقتة التي لا بد في فعلها من إحراز وقتها بحجة عقلية أو شرعية، لعدم جواز إتيانها قبل أوقاتها، فاليقين في باب الصوم كغيره من الموقتات طريقي، و ليس جزء موضوع الصوم و لا قيده، و إلا لم تقم البينة مقامه، لأن بناء المصنف على عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي و ان لوحظ على وجه الكاشفية، مع أن من المسلم ثبوت هلال شهر رمضان بالبينة. و كذا لم يكن وجه لوجوب قضاء صوم يوم الشك لو أفطر فيه و لم يصمه بنية شعبان، و ذلك لأن الموضوع هو العلم بالرمضانية، و هو لم يحصل للجاهل، فلم يتوجه إليه خطاب الصوم. بل لو صام بنية الندب لم يحسب أيضا من صوم شهر رمضان، لعدم توجه خطاب الصوم إليه، فلو كان شهر رمضان تسعة و عشرين يوما يحسب في حق هذا الشخص ثمانية و عشرين يوما.
و أما النهي عن اتباع الظن و الشك في الصوم فيراد به النهي عن متابعة غير الحجة من الظن غير المعتبر و الرأي و الشك كما في جملة من الروايات، فهو تعريض بمن يعمل بالرأي و نحوه، و لا يدل على موضوعية العلم أصلا، فلاحظ.
و قد ظهر مما ذكرنا: أن وجوب صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان يستفاد من نفس المكاتبة، فان قوله عليه السلام: «و أفطر للرؤية» يدل على وجوب الصوم إلى رؤية هلال شوال، و هذا هو مقتضى الاستصحاب. و عليه فلا إشكال على‏
                    

 

 

    منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج‏7، ص: 217
..........
..........
__________________________________________________
الاستدلال بالمكاتبة من ناحية الإثبات.
و لشيخنا المحقق العراقي (قده) إشكال ثبوتي و وافقه عليه بعض أجلة تلامذته كسيدنا الأستاذ (قده) في حقائقه، و محصله: أن استصحاب الشهر لا يثبت موضوع الحكم إلا بالأصل المثبت، حيث ان وجوب الصوم ان كان مترتبا على بقاء الشهر بمفاد «كان» التامة فلاستصحابه مجال. و ان كان مترتبا على كون الزمان المعين- كهذا اليوم- من شهر رمضان بمفاد «كان» الناقصة، فلا مجال لاستصحاب بقاء الشهر، إذ لا يترتب الوجود النعتي على استصحاب الوجود المحمولي إلا على القول بالأصل المثبت، و الظاهر من قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» و غيره هو الثاني، لظهوره في اعتبار وقوع الصوم في الشهر، و إحراز رمضانية النهار الذي يقع فيه الصوم لا يمكن باستصحاب بقاء الشهر، لقصوره عن إثبات رمضانية هذا النهار حتى يقع الصوم في شهر رمضان «1».
أقول: هذا الإشكال الجاري في مطلق الأفعال المقيدة بالزمان، سيأتي تفصيله في التنبيه الرابع، و قد تخلص منه كل بوجه من الوجوه، فمنهم من أجرى الاستصحاب في نفس الحكم المقيد كالشيخ، و منهم من أجراه في الفعل المقيد كالمصنف، حيث قال: «ان الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار، و الآن كما كان، فيجب» و منهم من أجراه في نفس الزمان بعد إنكار أصل التقييد و كفاية الاجتماع في الوجود كالمحقق النائيني، و منهم من أجراه تارة في الزمان بمفاد كان الناقصة، و أخرى في الموضوع بنحو الاستصحاب التعليقي كالمحقق العراقي. و عليه فالإشكال المتقدم انما يقدح في الاستدلال بالمكاتبة لو لم يندفع بشي‏ء من الوجوه المشار إليها، و إلا فمع اندفاعه ببعضها لا إشكال ثبوتا في الاستدلال، و لعل تعرض المحقق العراقي للإشكال لأجل عدم تمامية ما ذكره المصنف و غيره في استصحاب الموقتات، و سيأتي بعض الكلام في محله إن شاء الله تعالى.

 

 



  عناية الأصول في شرح كفاية الأصول، ج‏5، ص:79-81
قوله و ربما يقال ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ... إلخ (2) (و تفصيل الأخبار) الواردة في يوم الشك هكذا قد (روي) في الوسائل في باب كون علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال مسنداً عن إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدوا بالتظني.
  (و روي) أيضاً في الباب مسنداً عن سماعة قال صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن الحديث.
 (و روي) أيضا في الباب مسنداً عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و التظني و لكن بالرؤية الحديث.
 (و روي) أيضاً في الباب مسنداً عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن الحديث.
 (فيقول المصنف) انه ربما يقال إن مراجعة تلك الأخبار مما يشرف القطع بأن المراد من اليقين في خبر الصفار هو اليقين بدخول شهر رمضان و أنه لا بد في وجوب الصوم من اليقين بدخول شهر رمضان كما لا بد في وجوب الإفطار من اليقين بدخول شوال غايته أن الحديثين الأولين أعني حديثي الخزّاز و سماعة يتعرضان حال الصوم فقط و الحديثان الأخيران يتعرضان كلا من الصوم و الإفطار جميعاً (و عليه) فخبر الصفار يكون أجنبياً عن الاستصحاب رأساً.
أقول إن المصنف و إن لم يصرح باختيار هذا القول تصريحاً و لكن الظاهر منه الميل إليه حيث ذكر القول و لم يرد عليه و ما أبعد ما بينه و بين ما ادعاه الشيخ أعلى اللّه مقامه من كون الخبر من أظهر روايات الباب يعني باب الاستصحاب (قال) و الإنصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم (انتهى).
 (و الحق) أن الخبر و إن لم يكن من أظهر روايات الباب بل أظهرها الصحاح الثلاثة بلا شبهة و لكن الخبر ليس أجنبياً عن الاستصحاب رأساً كما احتمله المصنف فإن مفاد اخبار يوم الشك و إن كان اعتبار اليقين بدخول شهر رمضان‏ في وجوب الصوم و أنه فريضة من فرائض اللَّه فلا يجوز تأديته بالشك أو الظن بل بالرؤية (و لكن) مع ذلك لا يكون قرينة على أن المراد من اليقين في خبر الصفار (اليقين لا يدخل فيه الشك) هو اليقين بدخول شهر رمضان سيما بعد وجود هذا التعبير في الصحيحة الثالثة أيضاً المتقدمة بل المراد منه أن جنس اليقين السابق مما لا يدخل فيه الشك اللاحق كما ظهر من الشيخ أيضاً في عبارته المتقدمة و قد عرفت قبلا في ذيل الصحيحة الثالثة أن إدخال الشك في اليقين هو عبارة أخرى عن نقض اليقين بالشك و الاعتناء بالشك و خلطه باليقين فتذكر.

 



                        حقائق الأصول، ج‏2، ص:425-426

 (قوله: و منها خبر الصفار عن) رواه الشيخ بسنده إلى الصفار و طريقه إليه صحيح و الصفار محمد بن الحسن الصفار و هو من الجلالة و الوثاقة بمكان، و القاساني فيه كلام (3) (قوله: هو اليقين بدخول شهر رمضان) ففي رواية الخزّاز: ان‏
و قوله: كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام، شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه تعالى فلا تؤدوا بالتظني، و في رواية إسحاق بن عمار: صم للرؤية و أفطر للرؤية و إياك و الشك و الظن فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين، و في رواية ابن مسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية ... الحديث (فتأمل) و قد يؤيد بقوله عليه السلام: لا يدخل فيه: دون مثل: لا ينقض، هذا مضافا إلى ان جريان الاستصحاب في المقام موقوف على كون وجوب الصوم من آثار بقاء شهر رمضان و كون عدمه من آثار عدم دخوله فانه حينئذ يترتب وجوبه على استصحاب بقاء الشهر و عدم وجوبه على أصالة عدم دخوله، أما لو كان وجوب الصوم من آثار كون الزمان المعين من رمضان بنحو مفاد كان الناقصة فاستصحاب بقائه أو عدم دخوله لا يترتب عليه تعيين حال زمان الشك من حيث كونه من رمضان أو من غيره إذ لا يترتب مفاد كان الناقصة على استصحاب مفاد كان التامة إلا على القول بالأصل المثبت، هذا و المستفاد من مثل قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» و نحوه هو الثاني

 

 


                       الوصول الى كفاية الأصول، ج‏5، ص:72-73

لكن قد يقال: بأنه خلاف ظاهر الحديث، و لا منافاة بين الامرين بأن يكون الاستصحاب و مقتضى الدليل الخاص عدم الدخول في الصوم إلّا بالعلم الحاصل من الرؤية و نحوها، و خصوصا مثل هذه القضية مذكورة في اخبار الوضوء و الصلاة
مما يكون المرتكز منها الاستصحاب.

 

 

                      بداية الوصول في شرح كفاية الأصول، ج‏8، ص: 42-43

(1) حاصله: الاشكال في دلالة هذا الخبر على الاستصحاب، بان مناط الاستدلال به على الاستصحاب هو ان يكون المراد من اليقين الذي لا يدخل الشك فيه هو اليقين بشعبان، فانه يقين متحقق الحدوث مشكوك البقاء، و المراد من النهي عن دخول الشك فيه هو لزوم البناء على هذا اليقين المتحقق حدوثه، و عدم رفع اليد عنه بالشك في بقائه و زواله لاحتمال بقاء شهر شعبان، و عليه فيوم الشك يكون منه واقعا، و احتمال زواله و دخول شهر رمضان، و عليه فيوم الشك يكون من رمضان واقعا.
اما اذا كان المراد من اليقين في الخبر هو اليقين بدخول شهر رمضان فتكون الرواية اجنبية الدلالة على الاستصحاب، لان اليقين بدخول شهر رمضان ليس متحقق الحدوث مشكوك البقاء حتى يستصحب، بل هو في يوم الشك لا تحقق له،
و يكون المراد من الخبر على هذا هو ان الصوم منوط باليقين بدخول شهر رمضان، شأن كل حكم متعلّق بشي‏ء في انه لا بد من احراز ذلك الشي‏ء المتعلّق به باليقين حتى يكون فعليا منجزا، و بهذا المضمون وردت اخبار في صوم يوم الشك منها خبر الخزاز: (ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظني) «1»، و منها رواية ابن مسلم (اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية) «2» و غيرها مثلها في الدلالة على ان صوم رمضان منوط باليقين بدخوله و الافطار منوط باليقين بدخول شوال، و لا ربط لهذا المعنى بالاستصحاب، لان اليقين في خبر الصّفار اذا كان المراد منه هو اليقين بشهر رمضان لا يكون متحققا حتى يلزم البناء على بقائه، و يكون مدلوله اجنبيا عن ذلك.
و بالجملة: ان مقتضى هذه الاخبار هو ان عدم وجوب الصوم في يوم الشك لعدم احراز موضوع الصوم باليقين، لا للتعبد ببقاء اليقين بشهر شعبان، و الاستصحاب منوط بالثاني دون الاول. و الى ما ذكرنا اشار بقوله: ( (ان مراجعة الاخبار الواردة في يوم الشك)) كالاخبار التي مرّ ذكرها فانه من مراجعتها يكون الشخص ( (يشرف القطع بان المراد باليقين)) في الخبر ( (هو اليقين بدخول شهر رمضان و انه لا بد في وجوب الصوم و وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان)) ليحصل اليقين بفعلية الحكم ( (و)) في الافطار لا بد من اليقين ب ( (خروجه)) و المراد من اليقين بخروج شهر رمضان هو اليقين بدخول شهر شوال، لوضوح كون الافطار موضوعه دخول شوال، و لازمه خروج شهر رمضان. و على كلّ فانه اذا كان المراد من اليقين في الخبر هو اليقين بالدخول يكون مدلوله اجنبيا عن الاستصحاب كما عرفت، و اليه اشار بقوله: ( (و اين هذا من الاستصحاب)).





ساير كلمات

فوائد الاصول ؛ ج‏4 ؛ ص366
و منها: مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني،
قال: «كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية و أفطر للرؤية» .
و هذه الرواية قد جعلها الشيخ- قدّس سرّه- أظهر الروايات في دلالتها على حجّيّة الاستصحاب. و لكن يمكن المنع عن ظهورها فضلا عن كونها أظهر، فانّ دلالتها على الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من «اليقين» هو اليقين بأنّ اليوم الماضي كان من شعبان أو اليقين بعدم دخول رمضان، إلّا أنّه يمكن أن يكون المراد منه اليقين بدخول رمضان، فيكون المعنى: إنّ اليقين بدخول رمضان الّذي يعتبر في صحّة الصوم لا يدخله الشّك في دخوله، و معنى أنّه لا يدخله الشّك: هو أنّه لا يجوز صوم يوم الشّك من رمضان، و قد تواترت الأخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحّة الصوم، و على هذا تكون الرواية أجنبيّة عن باب الاستصحاب، فتأمّل.
هذه جملة ما وقفنا عليه من الأخبار الوارد في الباب، و فيها الكفاية.






أصول الفقه ؛ ج‏9 ؛ ص108
الشیخ حسین الحلي
[الاستدلال بمكاتبة علي بن محمّد القاساني على حجّية الاستصحاب‏]
قوله: و منها مكاتبة علي بن محمّد القاساني‏ ، قال: «كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام:
اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية و أفطر للرؤية» .
المتحصّل: أنّ قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» يحتمل انطباقه على الاستصحاب، بمعنى أنّ الشكّ لا يدخل على اليقين ليكون هادماً له و ناقضاً، فمحصّله حينئذ لا تنقض اليقين بالشكّ، كما أنّه يحتمل انطباقه على ما ادّعي استفادته من الأخبار ممّا حاصله: أنّ ما يجب صومه و هو رمضان و ما يجب إفطاره و هو العيد لا يدخله الشكّ، بمعنى أنّه لا بدّ في ذاك و هذا من العلم و اليقين، و حينئذٍ فيوم الشكّ من الأوّل لا يدخل في رمضان، و يوم الشكّ من الآخر لا يكون عيداً، و يكون وزان ذلك وزان أنّ الركعتين الأُوليين لا يدخلهما الشكّ لأنّهما فرض اللَّه‏ .
و هل هذه الجهة حكم واقعي، على وجه لو صامه بعنوان أنّه مشكوك لا يحسب من رمضان و لو تبيّن بعد ذلك أنّه منه، كما أنّه لو أفطر في الآخر مع كونه مشكوكاً ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه عيد لم يكن إفطاره صحيحاً، بل كان يجب قضاؤه‏



أصول الفقه، ج‏9، ص: 109
ثمّ إنّه يبقى المكلّف في تمام الحيرة في يوم الشكّ من الآخر لأنّه لا يمكنه إدراجه في رمضان، لأنّه يعتبر فيه اليقين و لا يجوز إدخال المشكوك فيه، و لا يمكنه جعله عيداً لأنّه لا بدّ فيه أيضاً من اليقين، فهل يرى القائل بذلك أنّه يفطره و لكن لا يجعله عيداً، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ اعتبار اليقين في رمضان إنّما هو في أوّله لا في آخره.
أو أنّها حكم ظاهري، بمعنى أنّه ما دام مشكوكاً لا يمكن أن يحسب من رمضان، بأن يصام على أنّه من رمضان، و حينئذٍ يكون من أوضح الواضحات لا يحتاج إلى جعل و تشريع، فإنّه من التشريع الواضح لو كان من الأوّل، و من الافطار بلا مسوّغ لو كان من الثاني، فلا بدّ أن يكون أساس هذه الجهة هو الاستصحاب، و أنّ يوم الشكّ الأوّل محكوم بأنّه من شعبان، و يوم الشكّ الآخر محكوم بأنّه من رمضان، فلا يجب صيام الأوّل بل يحرم لو كان بنيّة رمضان، كما أنّه لا يجوز الافطار في الثاني لكونه محكوماً بكونه من رمضان.
و حينئذٍ ننقل الكلام إلى قوله عليه السلام: «صم للرؤية و أفطر للرؤية» بعد الفراغ عن أنّ مفاد قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» هو الاستصحاب، فنقول: إنّ اللام تارةً نجعلها بمعنى «عند» أو للتعليل نظير قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» و يكون مفاد انحصاره وجوب الصوم عند الرؤية من الأوّل و وجوب الافطار عند الرؤية من الآخر، و يكون هذا الانحصار حكماً ظاهرياً ناشئاً عن الحكم السابق، و هو الاستصحاب في كلّ من الموردين.
و يمكن أن تكون اللام بمعنى «إلى» نظير قوله تعالى: «سُقْناهُ لِبَلَدٍ



أصول الفقه، ج‏9، ص: 110
مَيِّتٍ» و حينئذٍ يكون عين الاستصحاب السابق، و محصّله وجوب الصوم و استمراره إلى الرؤية، و هكذا الحال في الافطار، و يكون مفاد «صم للرؤية» استصحاب الصوم أو الشهر إلى روية هلال شوّال، و مفاد «و أفطر للرؤية» هو استصحاب جواز الافطار إلى رؤية هلال رمضان، و لا ضير فيه سوى اختلاف مفاد الصيغة في صم و أفطر، ففي الأوّل هي للوجوب و في الثاني هي للجواز و الاباحة.
و الذي يظهر من شيخنا قدس سره‏ هو أخذ اليقين بمعنى المتيقّن، و كون ذلك من قبيل شرط الصحّة في الواجب.
و لكن الذي يظهر من الكفاية هو أخذ اليقين شرطاً في الوجوب فإنّه قال:
إنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ يشرف القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، و أنّه لا بدّ في وجوب الصوم أو وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه، و أين هذا من الاستصحاب، فراجع ما عقده في الوسائل‏ لذلك من الباب تجده شاهداً عليه‏ فإن كان ذلك الاشتراط واقعياً كان لازمه هو أنّ المشكوك لا يجب صومه و إن كان في الواقع من رمضان، حتّى أنّه لو تبيّن ذلك لم يجب القضاء، اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه عند الانكشاف يتبدّل حكمه من عدم الوجوب إلى وجوب الصوم و لو قضاء. و إن كان حكماً ظاهرياً كان محصّله هو أنّ ما شكّ في كونه رمضاناً لا يجب صومه على أنّه من‏



أصول الفقه، ج‏9، ص: 111
رمضان، و هو من أوضح الواضحات فلا بدّ أن يرجع إلى مفاد الاستصحاب.
و مما يؤيد حمل اليقين في قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» على اليقين الاستصحابي دون الواجب الذي يعتبر فيه اليقين و يمنع من دخول المشكوك فيه، أنّ ظاهر اليقين هو كون اليقين موجوداً و أنّه لا يدخل عليه الشكّ فيهدمه، و أنّه مطلب واضح يعرفه المخاطب و جميع العقلاء، و لا يحتاج إلى تشريع جديد أو إخبار بتشريع سابق، و ذلك- أعني أخذ فرض وجود اليقين و كون القضية واضحة- إنّما يلائم الحمل على الاستصحاب، بخلاف ما لو حملناه على المعنى الثاني، فإنّه بناءً عليه تكون الرواية مسوقة لبيان تشريع جديد، و هو أنّ رمضان مبدأً و منتهى يعتبر فيه اليقين، و لا يجوز للمكلّفين إدخال المشكوك من الأيّام فيه، و ليس في البين إلّا قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» فلا بدّ حينئذ من جعل ذلك إشارة إلى بيان كبرى مسلّمة مشرّعة سابقة أو نشرّعها الآن، و هي أنّ رمضان يعتبر فيه اليقين أن‏ يتمّ اعتبار اليقين في صحّته لا يجوز إدخال المشكوك فيه، و هذا بعيد للغاية، بل يكاد ذو الذوق يقطع بعدم كون الرواية مسوقة لبيانه، هذا.
مضافاً إلى ما عرفت ممّا فيه.
أمّا الأخبار التي أُشير إليها في الكفاية فلا دلالة فيها على تقييد وجوب الصوم واقعاً باليقين أو الرؤية، و لا على تقييد صحّة الواجب بذلك، مثل قوله عليه السلام في رواية الخزاز: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظنّي» و هذه الرواية عن الخزاز ذكرها في الوسائل في باب علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: «إنّ شهر رمضان فريضة من‏



أصول الفقه، ج‏9، ص: 112
فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظنّي» و قوله: في حديث، إشارة إلى رواية الخزاز الآتية فيما نقلناه عن باب إنّه يثبت بشهادة رجلين عدلين. و قوله عليه السلام في رواية إسحاق ابن عمّار: «صم لرؤيته و أفطر لرؤيته، و إيّاك و الشكّ و الظن، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين» و قوله عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية» .
فإنّ الظاهر أنّ مساقها الردّ على إثبات الهلال بما لا يوجب العلم، و أقصى ما فيه هو الشكّ و الظنّ، و أنّه لا يجوز الاعتماد في ذلك على تلك الأُمور، و إنّما يجوز الاعتماد على الرؤية و إكمال العدّة.
و لو سلّمنا أنّ فيها دلالة على التقييد المزبور، فهو غير مناف لجريان الاستصحاب في شعبان، إذ لا منافاة بين كون وجوب الصوم مشروطاً باليقين و كون ما لم يتيقّن أنّه منه مورد لاستصحاب شعبان. نعم لو قلنا بجريان التقييد المزبور في الآخر، أمكن أن يكون ذلك سادّاً لاستصحاب رمضان، و إن أمكن القول بجريانه أيضاً لكونه محصّلًا لليقين العقلائي، فلاحظ و تدبّر.
و مما يشهد بأنّ مساق تلك الروايات هو الردّ على ما لا يوجب العلم: ما عن محمّد بن الفضيل، قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه و لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان، فصوموا للرؤية و أفطروا



أصول الفقه، ج‏9، ص: 113
للرؤية، و لا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام» الحديث‏ و مثله ما عن رفاعة أو سماعة قال: «صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظنّ، و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوماً و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان» ذكرهما في باب جواز كون رمضان تسعة و عشرين يوماً، و هذه و نحوها ردّ على أخذ الميزان عدم نقصان شهر رمضان.
و ما في باب إنّه يثبت بشهادة رجلين عدلين، عن الخزاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال «قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال عليه السلام: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه، فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة» الخ‏ و عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال عليه السلام: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي، و لكن بالرؤية (قال) و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف» الخ‏ و عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون» .
و جميع روايات هذا الباب ناظرة إلى بيان الرؤية التي يثبت بها الهلال، و لا دخل لهذه الروايات في هذا الباب و لا في الباب السابق لكون اليقين شرطاً في‏



أصول الفقه، ج‏9، ص: 114
التكليف، أو شرطاً في المكلّف به.
ثمّ إنّ لشيخنا الأُستاذ العراقي قدس سره كلاماً في درسه حسبما حرّرته عنه، محصّله الميل إلى كون مفاد الرواية هو الاستصحاب، لكنّه استشكل من ناحية عدم الأثر له و حاصله: هو الإشكال في الأُمور غير القارة، فإنّ ما نحن فيه عين مسألة الشكّ في حصول المغرب و طلوع الفجر بالنسبة إلى بقاء وجوب الصوم، و بقاء جواز الأكل و الشرب و عدم وجوب الصوم، كما تعرّض لذلك في التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب، و أنّ موضوع الأثر هو كون هذا الآن ليلًا أو نهاراً بمفاد كان الناقصة، فلا يثبت باستصحاب وجود النهار أو وجود الليل بمفاد كان التامّة.
و لكنّه أخيراً أفاد ما حرّرته عنه و هذا نصّ العبارة: و يمكن دفع هذا الإشكال بأنّه بعد الفراغ عن تطبيق الاستصحاب من الإمام عليه السلام على هذا المورد فدفعاً للزوم اللغوية يحكم بلزوم ترتيب خصوص هذا الأثر تعبّداً، و لا يتسرّى إلى غيره من هذا القبيل.
لكن في مقالته المطبوعة عقّب الإشكال المزبور بقوله: وعليه فلا مجال لتطبيق مثل هذا المقام على مفاد الاستصحاب، بل من الممكن كونه ضرب قاعدة مستقلّة دالّة على [ترتّب‏] وجوب الصوم على اليقين بالرمضانية لا عدمه على بقية الشعبانية، و إلى ذلك أيضاً نظر الطوسي في الكفاية .
و لا يخفى أنّ نظر صاحب الكفاية قدس سره لم يكن من جهة الفرار عن إشكال مفاد كان التامّة و مفاد كان الناقصة، بل كان ما أفاده فيها من صرف هذه الرواية عن الاستصحاب إلى تقييد وجوب الصوم و الافطار باليقين ناشئاً عن ملاحظة الأخبار



أصول الفقه، ج‏9، ص: 115
الواردة في يوم الشكّ ممّا يدلّ على اعتبار اليقين في كلّ من وجوب الصوم و الافطار، و قد عرفت ما في ذلك من التأمّل، و أنّ تلك الأخبار ليست واردة ذلك المورد، و إنّما كان موردها هو التعرّض لما يثبت الهلال، و أنّه منحصر بالرؤية، و أنّه لا يفيد في إثباته الشكّ و الظنّ، و أنّ الميزان في الرؤية أنّه إذا رأته عين فقد رأته عيون.
و على أيّ حال، فإنّ ما أفاده في الكفاية راجع إلى دعوى اعتبار اليقين بالهلال في وجوب الصوم، و ظاهره أنّ ذلك حكم واقعي، لا أنّه حكم ظاهري مفاده عدم الاعتناء بالشكّ بالدخول في الحكم بوجوب الصوم، على وجه يكون مفاده قاعدة ظاهرية خاصّة بالمقام، كما هو ظاهر قول المقالة: بل من الممكن كونه ضرب قاعدة مستقلّة دالّة على [ترتّب‏] وجوب الصوم على اليقين بالرمضانية لا عدمه على بقية الشعبانية الخ، فإنّ الشقّ الثاني عبارة عن الاستصحاب، و الشقّ الأوّل عبارة عن القاعدة الخاصّة بوجوب الصوم غير راجعة إلى البراءة، و لا إلى استصحاب عدم الدخول أو عدم الوجوب.
و على أيّ حال، فبناءً على ما ذكره شيخنا قدس سره يكون المراد باليقين في قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكّ» هو المتيقّن، أعني الصيام في شهر رمضان و الافطار في العيد، و بناءً على ما ذكره في الكفاية يكون المراد باليقين هو اليقين الذي هو شرط وجوب الصوم واقعاً. و أمّا بناءً على ما أفاده في المقالة فهل يكون المراد به اليقين الذي هو شرط للوجوب ظاهراً، أو أنّ المراد به معنى آخر، لأنّ محصّل ما أفاده هو براءة خاصّة في مقام الشكّ في دخول رمضان، و ليس في البين يقين حينئذ يدخل فيه الشكّ. نعم إنّ هذه البراءة الخاصّة كالبراءة العامّة موضوعها الشكّ بدخول الشهر، و يرفعها اليقين بالدخول، فلا معنى لأن يقول إنّ‏



أصول الفقه، ج‏9، ص: 116
ذلك اليقين الرافع للبراءة لا يدخله الشكّ، فتأمّل.
و أمّا قوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» فقد أعربوا الشهر مفعولًا فيه، و حينئذٍ [يكون‏] خارجاً عمّا نحن فيه. قال الجزائري في آيات الأحكام: و ربما يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة، قال «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: قول اللَّه عزّ و جلّ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»؟ قال عليه السلام: ما أبينها، من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه» إذ الظاهر أنّه عليه السلام قصد بيان جزء الآية. و قيل: نصب الشهر على أنّه مفعول به، و يكون ذكر المريض و المسافر من قبيل المستثنى من عموم من شهد، و لعلّ في ذلك دلالة على اعتبار قيد الصحّة في وجوبه على من شهد الخ‏ .
و لو بنينا على كون الشهر مفعولًا به كان من المشاهدة بالرؤية، فيكون مساقه مساق «صم للرؤية» الذي عرفت أنّه في مقام أنّه لا يثبت إلّا بالرؤية. و لكنّه بعيد، بل الظاهر هو الكناية عن الحضور كما هو صريح الرواية، و يكون عدم الوجوب على المريض لأنّه مريض و إن كان حاضراً، و على المسافر لأنّه غير حاضر، و لا يكون المقام مقام استثناء، بل هو بيان أحكام استقلالية، غايته أنّه بالنسبة إلى الأوّل- أعني المريض- يكون من قبيل التخصيص بالمتّصل بالنسبة إلى عموم من كان حاضراً يجب عليه الصوم.
و من ذلك يظهر لك الخدشة فيما قاله أبو البقاء، فإنّه قال: و مفعول شهد محذوف أي شهد المصر، و الشهر ظرف أو مفعول به على السعة، و لا يجوز أن‏



أصول الفقه، ج‏9، ص: 117
يكون التقدير فمن شهد هلال الشهر، لأنّ ذلك يكون في حقّ المريض و المسافر و المقيم الصحيح، و الذي يلزمه الصوم الحاضر بالمصر إذا كان صحيحاً. و قيل:
التقدير هلال الشهر، فعلى هذا يكون الشهر مفعولًا به صحيحاً لقيامه مقام الهلال. و هذا ضعيف لوجهين: أحدهما: ما قدّمنا من لزوم الصوم على العموم، و ليس كذلك، و الثاني: أنّ شهد بمعنى حضر، و لا يقال: حضرت هلال الشهر، و إنّما يقال: شاهدت الهلال‏ .
فإنّك قد عرفت أنّه يمكن أن يكون قوله: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ»، بمعنى [من‏] رأى الهلال يجب عليه الصوم، فيشمل المريض و المسافر و الحاضر الصحيح، و يكون قوله: «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً» الخ، بمنزلة التخصيص بالمخصّص المتّصل، فيخرج عن ذلك العموم المريض و المسافر.
أمّا إيراده الثاني و هو أنّ شهد بمعنى حضر، و لا يقال حضرت الهلال، ففيه: أنّ شهد ربما تتضمّن معنى الرؤية، لا لأنّها بمعنى المشاهدة، بل إنّ المشاهدة منها، و من ذلك قولهم: شهدت فلاناً يوم كذا و قد فعل كذا و كذا، فإنّه بمعنى رأيت، قال في المصباح: و شهدت الشي‏ء اطّلعت عليه و عاينته‏ و قال في تاج العروس مازجاً عبارته بعبارة القاموس: (و شاهده) مشاهدة (عاينه) كشهده‏ .
و الشهادة أيضاً مأخوذة من ذلك على نحو التوسعة من المنظور إلى مطلق المحسوس و لو سماعاً، بل و لو علماً بواسطة الاحساس بالسبب مثل الشهادة



أصول الفقه، ج‏9، ص: 118
بالأعلمية و العدالة.
و قال الطبرسي قدس سره في جامع الجوامع: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» أي فمن كان حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه و لا يفطر، و الشهر منصوب على الظرف، و كذا الهاء في‏ «فَلْيَصُمْهُ» و لا يكون مفعولًا به، لأنّ المقيم و المسافر كلاهما شاهدان للشهر الخ‏ و بنحوه صرّح في مجمع البيان‏ فراجع.
و قد عرفت التأمّل في ذلك.
و قال البيضاوي: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» فمن حضر في الشهر و لم يكن مسافراً فليصم فيه، و الأصل: فمن شهد فيه فليصم فيه، لكن وضع المظهر موضع المضمر الأوّل للتعظيم، و نصب على الظرف و حذف الجار، و نصب الضمير الثاني على الاتّساع. و قيل: فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه على أنّه مفعول به، كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتها، فيكون‏ «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» مخصّصاً له، لأنّ المسافر و المريض ممّن شهد الشهر، و لعلّ تكراره لذلك، أو لئلّا يتوهّم نسخه كما نسخ قرينه‏ .
و قال في الكشّاف: فمن كان شاهداً أي حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه و لا يفطر، و الشهر منصوب على الظرف، و كذا الهاء في‏ «فَلْيَصُمْهُ»، و لا يكون مفعولًا به كقولك: شهدت الجمعة، لأنّ المقيم و المسافر كلاهما شاهدان للشهر



أصول الفقه، ج‏9، ص: 119
و في تفسير المنار: قال بعض المفسّرين: إنّ المراد بالشهر هنا الهلال و كانت العرب تعبّر عن الهلال بالشهر. و يردّه: أنّهم لا يقولون شهد الهلال، و إنّما يقولون رآه، و معنى شهد حضر. و قال بعضهم: إنّ المعنى فمن كان حاضراً منكم حلول الشهر فليصمه‏ .
[الاستدلال بمكاتبة علي بن محمّد القاساني على حجّية الاستصحاب‏]
قوله: و لا يمكن أن يكون المراد منه الأعمّ من المرسل و المشكوك‏- إلى قوله- فإنّ الشي‏ء المشكوك متأخّر في الرتبة عن الشي‏ء المرسل ... الخ‏ .






بحوث في علم الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص91
الرواية السادسة: مكاتبة علي بن محمد القاساني‏
قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام (اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) .
و قد فضلها الشيخ على الروايات السابقة في الدلالة على الاستصحاب و لعله من‏ جهة عدم تطرق احتمال إرادة قاعدة اليقين أو عدم احتمال عهدية اللام في اليقين و الشك.
و أيا ما كان فقد نوقش الاستدلال بها بوجهين:
الأول- ما ذكره المحقق النائيني (قده) من احتمال إرادة المشكوك و المتيقن من الشك و اليقين و المعنى لا تدخل اليوم المشكوك في شهر رمضان المبارك و لا تجعله مع أيام هذا الشهر المتيقنة لأن إرادة الاستصحاب منها تتوقف على ان يراد النقض من قوله اليقين لا يدخله الشك و هو خلاف ظاهر هذه المادة.
و فيه: ان المعنى الّذي ذكره و ان كان واردا في جملة من الروايات إلّا ان حمل هذه الرواية عليه خلاف الظاهر و ذلك:
أولا- حمل اليقين و الشك على المتيقن و المشكوك خلاف الظاهر خصوصا مع كون السياق سياق بيان قاعدة عامة و إرادة تطبيقها في المقام و لهذا قلنا بعدم تطرق احتمال العهد فيها و اما إرادة النقض من مادة الدخول فهو ليس بأبعد من إرادة إدخال المشكوك في المتيقن خصوصا مع ورود استعمال نفس المادة في النقض في الصحيحة الثالثة لزرارة.
و ثانيا- ما ذكره السيد الأستاذ من أن هذا المعنى خلاف ظاهر التفريع (صم للرؤية و أفطر للرؤية) فان هذا التفريع انما ينسجم مع الاستصحاب الّذي يجري في أول الشهر و آخره و اما لو أريد منها ما ذكر لزم عدم إدخال يوم الشك من آخر رمضان في شهر رمضان أيضا لأنه مشكوك‏ .
الثاني- ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) من ان من يلاحظ روايات الباب يشرف على القطع بإرادة معنى آخر في المقام و هو ان اليقين بدخول الشهر هو الموضوع لترتيب حكم ذلك الشهر فاليقين بدخول رمضان هو موضوع وجوب الصوم و اليقين بهلال شهر شوال هو موضوع وجوب الإفطار و عدم الاعتماد على الظنون و الاحتمالات و عدم الأخذ بالشك و عدم إدخاله في اليقين بمعنى عدم إلحاقه به في حكمه، و هذا التفسير لا يرد عليه ما تقدم بالنسبة للتفريع بل هذا التفريع أنسب مع ما ذكر من ان المناط هو اليقين بدخول الشهر و رؤية الهلال كما لا يخفى.
و يرده أولا- ما ذكرناه من ظهور السياق في ان الإمام عليه السلام يريد تطبيق كبرى كلية على المقام بينما هذا التفسير يجعل المراد باليقين و الشك خصوص اليقين و الشك بدخول الشهر من دون ما يدل على إرادة ذلك الخصوص.
و ثانيا- حمل الدخول في قوله (اليقين لا يدخله الشك) على مجرد المغايرة بين الشك و اليقين في الحكم غير عرفي بخلاف ما إذا أريد به النقض الّذي هو نحو إفساد لشي‏ء بإدخال ما ليس من جنسه و استحكامه فيه. و اما ما ذكره من ان الملاحظ للروايات يشرف على القطع بإرادة معنى آخر، فان أريد أخذ اليقين موضوعا للحكم فهذا لا أثر له في شي‏ء من الروايات بل لا إشكال في كون اليقين هنا طريق أيضا إلى موضوع وجوب الصوم و الإفطار و ان أريد نفي حجية الظنون و التخمينات في قبال اليقين الطريقي فهذا و ان كان ثابتا في نفسه و لكنه لا يصلح حمل الرواية عليها لأنها تعطي زائدا على ذلك قاعدة عدم وجوب الصوم يوم الشك في آخر شعبان و وجوبه يوم الشك آخر شهر رمضان و هذا لا يكون إلّا من جهة الاستصحاب.
ثم ان المحقق العراقي (قده) أفاد في المقام بان استصحاب عدم دخول شهر رمضان أو شهر شوال لا ينفي موضوع وجوب الصوم أو الإفطار لأن موضوعهما ليس دخول الشهر بنحو مفاد كان التامة بل اتصاف هذا اليوم بأنه من رمضان أو شوال بنحو مفاد كان الناقصة و هو لا يثبت إلّا بالملازمة و من هنا وافق على حمل الرواية على ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) .
و يلاحظ على ما أفاده: أولا- ان هذا لا ينبغي ان يكون مانعا عن الأخذ بظهور الرواية على الاستصحاب لو تم في نفسه لما تقدم منه أيضا من ان عدم حجية الأصل المثبت لقصور دليل الحجية لا لمحذور ثبوتي أو إثباتي بل يؤخذ بالظهور و يحكم بحجيته في خصوص المورد.
و ثانيا- ما سوف يأتي في محله من إمكان نفي مفاد كان الناقصة في الزمان و الزمانيات باستصحاب عدم مفاد كان التامة.
بحوث في علم الأصول، ج‏6، ص: 94
و ثالثا- المنع عن أخذ مفاد كان الناقصة قيدا في الوجوب بل في الواجب فقط، و اما شرط فعلية الوجوب فهو نفس دخول الشهر- كما لعله ظاهر الآية المباركة- فيكفي نفي دخوله بنحو مفاد كان التامة لنفي وجوب الصوم و كذلك نفي وجوب الإفطار، نعم إثبات كون الصوم في يوم الشك من شوال امتثالا للواجب لا يثبت باستصحاب بقاء شهر رمضان بنحو مفاد كان التامة.
و هكذا يثبت تمامية هذه الرواية دلالة لإثبات الاستصحاب، نعم هي ضعيفة سندا بعلي بن محمد القاساني.



مباحث الأصول ؛ ج‏5 ؛ ص155
الرواية السادسة: مكاتبة عليّ بن محمد القاساني،
قال: «كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية و افطر للرؤية» .
و قد عدّها الشيخ الأعظم (قدس سره) أظهر من الروايات السابقة في الاستصحاب. و لعلّه لأجل عدم تطرّق احتمال عهديّة اللام كما كان يتطرّق في جملة من الروايات السابقة. فتدلّ الرواية بشكل عامّ على أنّ اليقين لا يرفع اليد عن أثره بالشكّ، و هو الاستصحاب.
و قد نوقش في الاستدلال بهذه الرواية بإبداء احتمالين مخالفين لفرض إرادة الاستصحاب.
الاحتمال الأوّل: ما ذكره المحقّق النائيني (رحمه الله) من دعوى أنّ المراد باليقين هو اليقين بشهر رمضان، و بالشكّ هو الشكّ فيه، و قد اريد باليقين و الشك المتيقّن و المشكوك في المقام. و المعنى: أنّ اليوم المشكوك كونه من شهر رمضان لا تدخله في شهر رمضان، و لا تجعله إلى صفّ الأيّام المتيقّن كونها من شهر رمضان، فمفادها مفاد روايات باب صوم يوم الشكّ الدالّة على اعتبار اليقين بدخول شهر رمضان في نيّة صومه. و لو حمل اليقين و الشكّ في المقام على المعنى الاستصحابي للزم أن يكون الدخول في الرواية بمعنى النقض، و هذا بحاجة إلى عناية.
أقول: إنّه و إن وجدت روايات مفادها ذلك، لكن حمل هذه الرواية على ذلك بالتقريب الذي عرفت خلاف الظاهر. و الدخول- على أيّ حال- لم يستعمل في معناه الأصلي حتّى لو أخذنا بتفسير المحقّق النائيني (رحمه الله)؛ فإنّ دخول يوم الشكّ في شهر رمضان ليس من قبيل دخول شخص في الغرفة، فلا بدّ من معنىً مسامحي، و ليس ما يذكره المحقق النائيني (رحمه الله) أولى‏
مباحث الأصول، ج‏5، ص: 156
من حمل الدخول على معنى النقض و الإفساد، و يكون التقريب الذي ذكره (رحمه الله) خلاف الظاهر من وجوه:
أوّلًا: أنّ حمل اليقين و الشكّ على اليقين و الشكّ بشهر رمضان من دون أيّ ذكر سابق في كلام الإمام (عليه السلام)، و لا في كلام السائل لليقين بشهر رمضان خلاف الظاهر جدّاً، بل مقتضى طبيعة الكلام كون المقصود جنس اليقين و الشكّ.
و ثانياً: ما ذكره السيّد الاستاذ من أنّ حمل اليقين و الشكّ على المتيقّن و المشكوك خلاف الظاهر؛ فإنّ مقتضى طبيعة الكلام أن يراد باليقين نفس اليقين، و بالشك نفس الشكّ‏ .
و ثالثاً: ما ذكره السيّد الاستاذ من أنّه بناءً على هذا لا يمكن أخذ قوله: «و افطر للرؤية» تفريعاً على قوله: «اليقين لا يدخل الشك»؛ إذ الذي يتفرّع عليه هو أن لا يصام يوم الشكّ في آخر شهر رمضان بنيّة شهر رمضان، للزوم إدخال المشكوك في شهر رمضان المتيقّن، مع أنّ ظاهر الحديث كونه تفريعاً عليه‏ .
الاحتمال الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني (رحمه الله) من أنّ ملاحظة روايات الباب‏ تشرف الفقيه على القطع بإرادة معنىً آخر، بيانه: أنّ اليقين بدخول شهر رمضان موضوع لوجوب الصوم، و اليقين بدخول العيد موضوع لوجوب الإفطار كما ورد من قوله: «إيّاك و الشكّ و الظنّ» و قوله: «ليس بالرأي و لا بالتظنّي، و لكن بالرؤية» و ما إلى ذلك، فيقصد في المقام أنّه لا تدخل الشكّ في اليقين، أي: لا تلحقه به في الحكم، فإنّ الحكم بوجوب الصوم أو الإفطار يترتّب على اليقين بالهلال لا الشكّ (4).
و هذا لا يرد عليه الإشكال الثاني الذي مضى على الاحتمال الأوّل؛ لأنّه لم يحمل اليقين و الشكّ على المتيقّن و المشكوك، و لا الثالث؛ لأنّه يقول: إنّ موضوع وجوب الصوم هو اليقين بهلال شهر رمضان، و هذا ثابت إلى اليوم الأخير، و موضوع وجوب الإفطار هو اليقين بهلال العيد، فلا يرد عليه عدم تمامية تفريع قوله: «و افطر للرؤية» بل التفريع على هذا المعنى يكون أنسب منه على الاستصحاب؛ إذ على الاستصحاب ليس وجوب الصوم عند الرؤية هو نتيجة الاستصحاب مباشرة، و إنّما نتيجته عدم وجوب الصوم قبل ذلك، و لازمه‏
مباحث الأصول، ج‏5، ص: 157
تحدّد الصوم بالرؤية، و كذا ليس الإفطار عند الرؤية هو ما يحكم به الاستصحاب مباشرة، و إنّما يحكم الاستصحاب بحرمة الإفطار قبل الرؤية، و هذا بخلاف ما لو أخذنا بتفسير المحقّق الخراساني (رحمه الله)، فإنّ وجوب الصوم أو الإفطار متفرّع ابتداءً- عندئذ- على اليقين.
إلّا أنّ تفسير المحقّق الخراساني (رحمه الله) خلاف الظاهر من وجوه، عمدتها وجهان:
الأوّل: هو الوجه الأوّل من الوجوه التي ذكرناها في مقام التعليق على كلام المحقّق النائيني (رحمه الله) حيث إنّه حمل (قدس سره) اليقين و الشكّ على خصوص اليقين و الشكّ بشهر رمضان و شوال لا جنس اليقين و الشك، و هو خلاف الظاهر.
الثاني: أنّ حمل الدخول على المغايرة في الحكم ليس عرفياً، كأن يقول: الماء لا يدخله التراب، أي لا يلحقه حكم الماء في التطهير مثلًا، و هذا بخلاف حمله على النقض و الإفساد؛ إذ باعتبار تضادّ اليقين و الشكّ عرفاً يقال: إنّ إدخال الشكّ في اليقين إفساد له، و نقض و إخلال بتركيبه مثلًا، فيحكم تعبّداً بعدم دخول الشكّ في اليقين، أي: عدم إفساده له. و أمّا ما ذكره من إشراف الروايات للفقيه على القطع بما ذكره فغير صحيح، و لا توجد رواية واحدة تدلّ على موضوعية اليقين في المقام. و قوله: «إيّاك و الظنّ و الشكّ» و نحو ذلك لا يدلّ على موضوعيّة اليقين، بل يكون في مقام بيان أنّ قصد امتثال صوم شهر رمضان يجب أن يكون بنحو اليقين، فلا يصحّ الصوم بقصد صوم شهر رمضان مع الشكّ في دخول شهر رمضان.
ثمّ إنّ المحقق العراقي (رحمه الله) ذكر في المقام: أنّه لا يمكن حمل الحديث على الاستصحاب؛ لكونه مثبتاً؛ لأنّ وجوب الصوم ليس مترتّباً على ثبوت شهر رمضان بنحو مفاد كان التامّة حتى ينفى باستصحاب عدمه، و لا وجوب الإفطار مترتّب على ثبوت عيد الفطر بنحو مفاد كان التامّة حتّى ينفى باستصحاب عدمه، و إنما هما مترتّبان على كون الزمان الفعلي متّصفاً بكونه شهر رمضان، أو بكونه عيداً بنحو مفاد كان الناقصة، و سلب مفاد كان الناقصة باستصحاب عدم كان التامّة تمسّك بالاستصحاب المثبت، فحمله على ما ذكره المحقّق الخراساني‏ .
أقول:
أوّلًا: أنّ الاستصحاب المثبت إنّما لا يكون حجّة لقصور دليل حجّيّة الاستصحاب لا لدليل على عدم حجّيّته، فلو تمّ هذا الحديث، و كان الاستصحاب فيه مثبتاً التزمنا بحجّيّة الاستصحاب المثبت.
و ثانياً: أنّه سوف يأتي- إن شاء الله- في بحث الاستصحاب في الامور التدريجية بيان‏
مباحث الأصول، ج‏5، ص: 158
إمكان نفي مفاد كان الناقصة عند سبق انتفاء مفاد كان التامّة إمّا باستصحاب عدم محمولي أو باستصحاب عدم نعتي على ما سوف نوضّحه إن شاء الله.
و ثالثاً: أنّه إن تكلّمنا في جانب استصحاب عدم شهر رمضان قلنا: إنّ أصل دخل مفاد كان الناقصة في باب الصوم و إن كان صحيحاً لكن كون ذلك دخيلًا في الوجوب أوّل الكلام، و إنّما هو دخيل في الواجب كما هو الظاهر من قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏ فجعل شرط وجوب الصوم هو مجرّد شهود الشهر و حضوره، و قيّد متعلّق الوجوب بضمير راجع إلى الشهر، أي أنّ الواجب أصبح هو صوم الشهر، فأخذ مفاد كان الناقصة في الواجب لا في الوجوب.
و إن تكلّمنا في جانب استصحاب عدم هلال شوّال فإن فرضنا أنّ المقصود به هو نفي وجوب الإفطار كما هو المستفاد من كلام المحقّق العراقي (رحمه الله)، قلنا- أيضاً- بنفس ما مضى، أي أنّ مفاد كان الناقصة لم يؤخذ في الوجوب، و إنّما اخذ في الواجب، و نفس قوله في هذا الحديث: «صم للرؤية و أفطر للرؤية» ظاهر في أنّ مجرّد رؤية الهلال أي حضور الشهر أو العيد هو موضوع الحكم لا مفاد كان الناقصة.
و إن فرضنا أنّ المقصود به هو إثبات وجوب الصوم في اليوم الثلاثين من شهر رمضان لدى الشكّ، فهنا يأتي إشكال المحقّق العراقي (رحمه الله) لو لا جوابنا الأوّل و الثاني‏ ؛ لأنّ الواجب هو صوم اليوم الموصوف بكونه شهر رمضان بنحو مفاد كان الناقصة، و هذا لا يثبت باستصحاب بقاء شهر رمضان بنحو مفاد كان التامّة، فلا تثبت القدرة على امتثال الوجوب الثابت بالاستصحاب إلّا على تقدير مطابقة الاستصحاب للواقع.
هذا كلّه هو الكلام في هذا الحديث دلالةً، و قد ظهر أنّه تامّ الدلالة.
و أمّا سنداً فهو ضعيف بعليّ بن محمد القاساني.





اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول ؛ ج‏3 ؛ ص181
ص 91 قوله: (الرواية السادسة...).
يمكن دعوى انّ الاستصحاب بحاجة إلى ملاحظة يقين سابق و شك لاحق و هذا غير مفروض و لا مستفاد من مثل هذا التعبير بل هذا التعبير يناسب أن يكون النظر إلى قاعدة عقلية اخرى و هي انّه في ترتيب الأثر و الحكم الالزامي لا بد من اليقين و لا يكفي الظنون و الاحتمالات، فالصوم لا يكون إلّا باليقين بدخول الشهر، و الافطار لا يكون إلّا باليقين بخروج الشهر أو دخول العيد، و هذا و إن كان لازمه الحكم ببقاء وجوب الصوم في آخر الشهر و هو من الاستصحاب إلّا أنّه ليست الجملة الاولى بياناً للاستصحاب كبروياً ليستفاد منها العموم بل هذه دلالة التزامية يقتصر فيها على موردها في باب خروج الشهر و دخوله فتسقط الرواية عن الدلالة على كبرى الاستصحاب. و لعلّ هذا هو روح مقصود المحقّق الخراساني قدس سره لا أخذ العلم موضوعاً في الحكم الواقعي.
و التحقيق أن يقال‏: إذا لم يكن اليقين موضوعاً بل طريقاً محضاً فلما ذا لا يكون وجوب الصوم إلّا باليقين بدخول الشهر، و لا افطار إلّا باليقين بخروجه، بحيث يجب الصوم في يوم الشك لشوال؟ فإنّ هذا لا يمكن أن يكون من باب أصالة البراءة و الشك في موضوع الحكم، فمفاد الحديث كما في الكتاب أكثر من مجرد عدم حجّية الظنون و الاحتمالات، و هو ما ذكرناه من عدم وجوب الصوم قبل اليقين بدخول شهر رمضان، و عدم جواز الافطار قبل اليقين بدخول شوال،
اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 182
كما انّ ظاهر الحديث ارتباط ذلك بالجملة الاولى الكلية (اليقين لا يدخل فيه الشك)، فلا بد أن يراد باليقين و الشك اليقين السابق بعدم دخول الشهر الجديد و الشك فيه يوم الشك.
و ما ذكر من عدم ذكر اليقين السابق و الشك اللاحق جوابه أنّ لمدخول الشهر و خروج الهلال بنحو يكون قابلًا للرؤية أمر حادث مسبوق بالعدم و متيقن دائماً، و حيث انّ الرؤية و العلم و اليقين و الشك كلها ظاهرة عقلائياً و عرفاً في الطريقية لا الموضوعية، يكون مفادها انّه ما لم يتيقن بحدوث الحادث تبقى الحالة السابقة هي الموقف العملي، و ليس هذا إلّا الاستصحاب، و هذا وجه ثالث لردّ مقالة الخراساني.



کلام آیت الله بهجت

مباحث الاصول، ج 4، ص 100-101

و اما مکاتبة علی بن محمد القاسانی، قال کتبت الیه و انا بالمدینة عن الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان،‌هل یصام ام لا؟ فکتب علیه السلام «الیقین لا یدخله الشک، صم للرؤیة و افطر للرؤیة»

فتقریب دلالتها ان قوله «الیقن لا یدخله الشک» ان ارید به ان الیقین لا یبقی مع الشک فهو مع وحدة المتعلق لا یحتاج الی التوضیح، و مع الاختلاف بالحدوث و البقاء خلاف الواضح، و ان ارید به ان الیقین لا یزول بالشک فهو مع وحدة المتعلّق خلاف الوجدان و مع الاختلاف بالحدوث و البقاء لا ینطبق علی غیر الاستصحاب فیراد به حینئذ ان الیقین لا یزیله الشک عملاً و لا ینقض بالشکّ عملاً.

و اما الحمل علی ان المشکوک لا یدخل فی المتیقن فهو انما یصار الیه بعد عدم امکان الاستظهار مما یحمل علیه نفس الیقین و الشک بنفسهما لا بما یتعلقان به  مع ان عدم دخول المشکوک کونه من رمضان بالمعلوم کونه من رمضان، لیس باولی من عدم دخول المشکوک کونه من شعبان بالمعلوم کونه منه، و کذا عدم دخول المشکوک کونه من شوال بالمعلوم کونه منه، لیس باولی من عدم دخول المشکوک کونه من رمضان بالمعلوم کونه منه الا بقرینیّة التفریع لقوله «صم للرؤیة و افطر للرؤیة»

و فیه مناقشه، و هی انها ان حملت علی ان وجوب الافطار لابد فیه من الرؤیة کما ان وجوب الصوم لابد له من الرؤیة فما الوجه فی وجوب الصوم یوم الشک من شوال؟ فان عدم وجوب الافطار لا یعین وجوب الصوم فان استفید ذلک فهو بالاستصحاب و الّا کان غیر مفهوم من هذه الروایة و هو کما تری غیرقابل لان یحمل علیها الحدیث.

و بهذا یدفع عن استظهار اعتبار الرؤیة و العلم فی دخول رمضان و شوّال، و  انه غیر مربوط بالاستصحاب؛ فان الاعتبار اذا کان طریقاً‌ محضاً فمع عدم الرؤیة لا وجوب ظاهراً و لا واقعاً فلا موجب للصوم فی یوم الشک من شوال؛ لان المستفاد عدم وجوب الافطار ظاهراً لا وجوب الصیام کذلک و ان کانت الرؤیة مأخوذة فی الموضوع؛ فلازمه انتفاء الوجوب واقعاً‌ بعدم الرؤیة و عدم القضاء واقعاً مع انه لا وجوب للصوم بمجرد عدم وجوب الافطار کذلک، فتمامیة الجواب عن السؤال موقوفة علی حمل الاصل و الفرع فی الروایة علی الاستصحاب و ضعف السند مجبور بالموافقة العملیة للشهرة و لغیرها مما استفیض من الروایات.





بيان الأصول ؛ ج‏6 ؛ ص159
مكاتبة القاساني‏
خامسها: مكاتبة علي بن محمّد القاساني «قال: كتبت إليه- و أنا بالمدينة- عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السّلام: اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية و أفطر للرؤية»
و البحث فيها، في السند، و الدلالة.
البحث في سند المكاتبة
امّا السند، فقد روى الحديث الشيخ في كل من كتابيه في الحديث بسنده عن الصفّار عن علي بن محمّد القاساني.
و طريق الشيخ إلى الصفّار طريقان:
1- المفيد، و ابن الغضائري، و أحمد بن عبدون، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفّار.
2- ابن أبي جيد، محمّد بن الحسن بن الوليد، الصفّار.
و كلا الطريقين معتبر، إنّما الإشكال في «علي بن محمّد القاساني» الذي‏
بيان الأصول، ج‏6، ص: 160
هو من أصحاب الهادي عليه السّلام و لم يوثّقه أحد، و صرّح الشيخ في رجاله بضعفه، و ليس فيه ما يشمله من التوثيقات العامّة- فيما يحضرني الآن- لا من رجال كامل الزيارات، و لا من رجال علي بن إبراهيم في تفسيره، و لا من شيوخ ابن أبي عمير، و لا البزنطي، و لا صفوان بن يحيى، لأنّه متأخّر عنهم، نعم، لم يستثنه ابن الوليد من رجال «نوادر الحكمة» و هو قرينة على وثاقته، و تصريح الصدوق بأنّه يتّبع شيخه ابن الوليد على تصحيحاته، يدخل الرجل فيمن وقّع الصدوق على وثاقته، لكن تعارض مثل ذلك مع تصريح الشيخ بضعفه يجعله محل إشكال، نهايته يتعارضان و يتساقطان فيبقى الرجل مجهولا.
ثم لا يخفى انّ أحمد بن محمّد بن عيسى الجليل الثقة غمز عليه، و ذكر انّه سمع منه مذاهب منكرة، لكنّهم ذكروا انّه ليس في كتب القاساني ما يدلّ على ذلك.
هذا، مع انّ الرواية مضمرة، و لا قرينة تصرف الإضمار إلى المعصوم عليه السّلام من وثاقة و جلالة الراوي أو غيرها.
لكن الآشتياني في شرح الرسائل‏ وجّه اعتبار الرواية بانجبارها بعمل الأصحاب بها، فيكون نصّها معتبرا و ان لم نعتبر القاساني.
أقول: هذا وجه وجيه، قد اخترنا صحّته عند بحث الخبر الواحد و الجبر بعمل الأصحاب، لأنّ الملاك: الوثوق الخبري لا خصوص المخبري، لكنّه إذا ثبت اعتماد الأصحاب على خصوص هذا الخبر، امّا إذا احتملنا انّ اعتمادهم على مجموعة أحاديث، هذا الخبر أحدها، فلا يفيد هذا الاعتماد
بيان الأصول، ج‏6، ص: 161
اعتبار كلّ واحد منها بالخصوص، و فيما دلّ على «صم للرؤية و افطر للرؤية» ورد الصحيح فيمكن كون الاعتماد عليه، و ذكر غيره لصرف المؤيّد في المقام.
البحث في دلالة المكاتبة
و امّا الدلالة: فقال الشيخ: «و الإنصاف انّها أظهر رواية في باب الاستصحاب» و علّله تلميذه الآشتياني بامور:
1- عدم وجود ما يحتمل معه كون اللام في «اليقين» و «الشك» للعهد.
2- عدم احتمال تعدّد زماني: اليقين و الشكّ بفاء تعقيب و نحوها حتّى يستظهر منه قاعدة اليقين، أو يحتمل فيه ذلك ليكون مجملا.
3- ظهور «اليقين لا يدخله الشكّ» غاية الظهور في الكبرى الكليّة الدالّة على الشكّ الطارئ، بملاحظة تعقيبها بقوله عليه السّلام: «صم للرؤية و افطر للرؤية» فانّهما بمنزلة التفريع، و حيث انّ موردهما الاستصحاب، لاستصحاب شعبان، و استصحاب شهر رمضان، كانت الكليّة استصحابا.
أمور ثلاثة اخذت على الدلالة
و مع ذلك، فقد اخذ على دلالة الرواية على الاستصحاب امور:
الأمر الأول [ما ذكره الشيخ في مجلس الدرس- بنقل تلميذه الآشتياني‏ احتمال ...]
ما ذكره الشيخ في مجلس الدرس- بنقل تلميذه الآشتياني‏ احتمال الرواية لقاعدة الاشتغال، و يكون المقصود «افطر للرؤية» لاشتغال الذمّة
بيان الأصول، ج‏6، ص: 162
بصوم شهر رمضان حتّى يثبت انقضاؤه، و يكون ذكر «صم للرؤية» تبعا فقط، إذ شهر شعبان ليس فيه وجوب لا بالصوم و لا بعدمه حتّى تكون الذمّة مشغولة بشي‏ء، بل هو ينافي الاشتغال لدلالة «صم للرؤية» على عدم الوجوب، و عدم الوجوب ضدّ الاشتغال كما لا يخفى.
اشكال و جواب‏
ثمّ انّ الشيخ أورد على هذا الاحتمال إشكالين، و أجاب عنهما.
أحدهما: لا يمكن إرادة الاشتغال من «و افطر للرؤية» لدوران الإفطار في يوم الشكّ من آخر شهر رمضان بين محذورين: وجوب الصوم و حرمته، لفرض الحرمة الذاتية لصوم عيد الفطر، لا مجرّد الحرمة التشريعية حتّى ترتفع بالاحتياط، و الاشتغال إنّما يكون فيما يكون أحد طرفيه إلزاما، و الطرف الآخر غير الزام.
و أجاب عنه: بأنّه لا دوران، لأنّ احتمال الحرمة شكّ في أصل التكليف الابتدائي النفسي، فيرتفع بأدلّة البراءة، بخلاف احتمال الوجوب، فانّه شكّ في المكلّف به مع تبيّن متعلّق التكليف مفهوما، و مقتضى العقل و النقل فيه وجوب الاحتياط، فالعلم الإجمالي بوجود التكليف الإلزامي في يوم الشكّ من آخر شهر رمضان، ينحلّ بوجوب الصوم و البراءة عن حرمة الصوم.
و ردّ الآشتياني هذا الجواب: بأنّه سيأتي من الشيخ نفسه في تنبيهات الاستصحاب: انّه ان لم يجر الاستصحاب في صوم يوم الشكّ من آخر شهر رمضان، و وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فانّه يكون الأصل البراءة لا الاشتغال، لكون صوم كلّ يوم واجبا مستقلا بالإجماع- حتّى على القول‏
بيان الأصول، ج‏6، ص: 163
بكفاية نيّة واحدة لكلّ الشهر- و لذا لو عصى في يوم لم يبطل صيام غير ذلك اليوم، و حينئذ فمرجع الشكّ في كونه آخر شهر رمضان أم لا، إلى الشكّ في انّ الاشتغال كان بتسعة و عشرين يوما، أم بثلاثين، فيكون من الأقل و الأكثر الاستقلاليين، فينحلّ العلم الإجمالي بالتفصيلي إلى تسعة و عشرين يوما، و شكّ بدوي في اليوم الثلاثين.
ثانيهما: السؤال «عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» مطلق، يشمل يوم الشكّ أوّل شهر رمضان، و يوم الشكّ آخره، و مع هذا الإطلاق، و الشمول لكلا يومي الشكّ، لا مجال لحمل «اليقين» على قاعدة الاشتغال، للزوم خروج المورد، و هو يوم الشكّ في أوّل شهر رمضان، فانّه لا اشتغال بشي‏ء في شعبان، حتّى يستدعي البراءة اليقينية.
و أجاب عنه: بأنّ لفظ «اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» و ان كان مطلقا، إلّا انّه منصرف إلى يوم خاصّ، لا مطلق ما صدق عليه يوم الشكّ، و امّا كون ذلك اليوم الخاصّ هو آخر شهر رمضان لا أوّله، فلارتكاز حكم الأوّل في الأذهان، فلا حاجة إلى بيانه، دون الثاني، فلا ارتكاز في الأذهان بحكمه.
لكنّه تخلّص عن أصل الإشكال: بأنّ يوم الشكّ، إمّا هو مطلق كلا اليومين، و لا يتمّ بالاشتغال، بل بالاستصحاب، و إمّا هو منصرف إلى أوّل شهر رمضان لو شكّ فيه، و لا اشتغال فيه، بل الاستصحاب وحده، و على كلّ تقدير فتدلّ الرواية على الاستصحاب.
الأمر الثاني [ما ذكره في الكفاية: من انّ المراد ب «اليقين لا يدخله الشكّ» ليس اليقين ...]
ما ذكره في الكفاية: من انّ المراد ب «اليقين لا يدخله الشكّ» ليس اليقين‏
بيان الأصول، ج‏6، ص: 164
مطلقا، بل خصوص اليقين بدخول شهر رمضان، و شهر شوّال، بمعنى انّه يجب في الصوم و الإفطار اليقين بموضوعيهما شهر رمضان و شهر شوال، نظير العلم بالوجه لو قلنا به، و أين هذا من الاستصحاب؟
ثمّ قال: انّ المتتبّع لأخبار هذا الباب في الوسائل يشرف على القطع بما قلناه‏ مثل قوله عليه السّلام: «صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظنّ» و نحوه غيره.
و فيه أوّلا: ما مرّ من ظهور الجملة: «اليقين لا يدخله الشكّ» في كونها كبرى كليّة، لا اليقين بشهري رمضان و شوّال بالخصوص.
و ثانيا: انّ ما استشهد به صاحب الكفاية من ورود روايات صحيحة على عدم صحّة صوم يوم الشكّ في أوّل شهر رمضان على انّه من شهر رمضان، فهي صحيحة، و لكنّها لا تكون قرينة على انّ المراد من مكاتبة القاساني أيضا ذلك فقط، بل ينسجم مع كون المكاتبة أعمّ من باب الصوم.
و قرينة الباب- في الوسائل و غيرها- تنفع في مقابل من يدّعي عدم الدلالة، لا في مقابل من يدّعي الدلالة على الأعمّ، فليتأمّل.
دعم و تأييد
ثمّ انّ المحقّق النائيني أيّد الآخوند قدّس سرّه: بأنّ استعمال «الادخال» في الاستصحاب لغرابته بعيد، فيكون المراد به: عدم إدخال يوم الشكّ في شهر رمضان.
بيان الأصول، ج‏6، ص: 165
و أورد عليه بعضهم: بعدم غرابته، لوروده شرعا في روايات الاستصحاب، و في كلمات العلماء، و يساعد عليه اللغة.
امّا الرواية ففي الصحيحة الثالثة لزرارة: «و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر».
و امّا كلمات العلماء فقولهم: «دليله مدخول» أي منقوض.
و امّا اللغة: فتساعد على ذلك، لأنّ دخول شي‏ء في شي‏ء يوجب تفكّكه و نقض هيئته الاتّصالية، و قطعه.
الأمر الثاني بتقريب آخر
ثمّ انّ المحقّق العراقي وافق استاذه الآخوند بتقريب آخر و هو: انّ استصحاب عدم دخول شهر رمضان و شوّال لا ينفي موضوع وجوب الصوم و الإفطار، لأنّ موضوعهما ليس دخول الشهر بنحو مفاد كان التامّة، بل المستفاد من الأدلّة: انّ موضوعهما دخول الشهر بنحو مفاد كان الناقصة، و هو لا يثبت إلّا بالملازمة التي هي أثر عقلي لا يترتّب على الاستصحاب.
إذن: فبقرينة عدم حجّية الاستصحاب في بابي: الصوم و الإفطار، نكشف انّ المكاتبة لا تريد إفادة الاستصحاب، بل تريد بيان انّ الصوم و الإفطار في شهري: رمضان و أوّل شوّال يجب أن يتمّا على اليقين، فهو على خلاف الاستصحاب أدلّ.
و فيه أوّلا: انّ مبنى العراقي في عدم حجّية الأصل المثبت هو قصور الدلالة عليه لا وجود محذور عقلي ثبوتا أو إثباتا، و عليه فلو كان لهذه‏
بيان الأصول، ج‏6، ص: 166
المكاتبة ظهور في الاستصحاب في شهري: رمضان و شوّال، تمّت الدلالة على الأصل المثبت في هذا المورد بالخصوص، و التزمنا بحجّية الأصل المثبت فيه دون غيره.
و ثانيا: انّ هذا يتمّ على القول بعدم حجّية الأصل المثبت في الزمان و الزماني، أو كونه مثبتا، و امّا لو قلنا بالحجّية فيهما، لخفاء الواسطة أو غير ذلك، أو قلنا بعدم كون الأصل فيهما مثبتا، فلا إشكال، و سيأتي التفصيل ان شاء اللّه تعالى في الأصل المثبت.
و ثالثا: ما ذكره بعضهم- كما في الجواهر: من انّ مفاد كان الناقصة قيد للواجب، لا للوجوب، فالوجوب فعليّته هو نفس دخول الشهر، فعدم إحرازه يكفي في نفي الوجوب للصوم، امّا نفس الواجب و هو الصوم فيلزم ثبوت موضوعه على نحو مفاد كان الناقصة، يعني: ثبوت كون هذا اليوم من شهر رمضان.
إذن: يكفي في نفي وجوب الصوم، عدم ثبوت كون هذا اليوم أوّل شهر رمضان، و يكفي في نفي حرمة الصوم عدم ثبوت كون هذا اليوم أوّل شوّال.
نعم، بنفي أوّلية شوّال، و أوّلية شهر رمضان على نحو نفي مفاد كان التامّة، لا يثبت آخرية شهر رمضان، و لا آخرية شعبان بنحو مفاد كان الناقصة.
أقول: قد يؤخذ على الأخير وحدتهما (مفاد كان التامّة، و الناقصة) في مثل الأيّام و الشهور و السنوات عرفا، و حيث انّ ملاك الاستصحاب الوحدة العرفية، كفى نفي أحدهما في إثبات نفي الآخر، و اللّه العالم.
توضيح و تفسير
ثمّ انّ اثنين من المعاصرين فسّرا كلام الآخوند بما يوجب ورود الإشكال‏
بيان الأصول، ج‏6، ص: 167
عليه، لكن تفسيرهما في غير محله.
أحدهما: ما ذكره بعضهم: من انّ ظاهر كلام الآخوند: انّ المراد ب «اليقين» هو اليقين بأيّام شهر رمضان، و المراد ب «الشك» في أيّام شهر رمضان، فيكون معنى الخبر: (اليقين بأيّام شهر رمضان لا يدخل فيه الشكّ في أيّام شهر رمضان، فيجب أن يكون صوم أيّام شهر رمضان مع اليقين بالرمضانية) و هذا لا ينسجم مع يوم الشكّ في آخر شهر رمضان، إذ صومه ليس مع اليقين بالرمضانية، فكيف قيل: «و افطر للرؤية».
و فيه: انّه ليس هذا ظاهر كلام الآخوند، حتّى يرد عليه ما أورده عليه، بل ظاهر كلام الآخوند هو: انّ طرفي الصوم أوّله و آخره يجب أن يتمّا على اليقين، و إنّما قلنا: طرفي الصوم، لظهور السؤال «عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» في الإطلاق على طرفي شهر رمضان.
و قول الآخوند في الكفاية: «و انّه لا بدّ في وجوب الصوم و وجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه» صريح في كون المراد طرفي شهر رمضان، لا أوّله فقط، حتّى يرد عليه ما أورده بعض المعاصرين.
ثانيهما:- ما عن بعض المعاصرين: من أن ظاهر كلام الآخوند: انّ اليقين غير الشكّ، فما وجب الإتيان به على يقين، لا يكفي الإتيان به على الشكّ، لأنّهما غيران.
و فيه: انّه ليس معنى كلام الآخوند: انّ ظاهر الرواية هو كون اليقين و الشكّ غيران، و ان كانت الغيرية من لوازم معناها، بل ظاهر كلام الآخوند: انّ ظاهر الرواية انّ شهر رمضان يلزم صومه على اليقين، و ما يجب إتيانه على اليقين لا يكفي فيه إتيانه على الشكّ، فأعطى الحكم ببيان موضوعه، فتأمّل.
بيان الأصول، ج‏6، ص: 168
الأمر الثالث [ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه: من انّ قول الشيخ: و الانصاف انّ ...]
ما ذكره المحقّق الرشتي في تقرير بحثه: من انّ قول الشيخ: و الانصاف انّ هذه المكاتبة أظهر الروايات دلالة في باب الاستصحاب، إنّما هو من جهة ورود احتمالات عديدة في كلّ رواية، بخلاف هذه المكاتبة فانّ الاحتمالات فيها أقلّ، لا انّه لا احتمال غير الاستصحاب، إذ احتمال كون اللام للعهد، و احتمال إرادة قاعدة اليقين، قائمان في هذه المكاتبة أيضا، انتهى.
تبيين و تصحيح‏
1- أقول: بيانه كالتالي:
امّا احتمال كون لامي «اليقين لا يدخله الشكّ» للعهد، فهو بمعنى العهد المنوي، لا العهد الذكري، إذ لم يسبق ذكر اليقين في سؤال السائل، و إنّما ذكر الشكّ فقط «عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟» لكن حيث انّ الشكّ في يوم انّه من رمضان أم لا، فلازمه سبق اليقين على الشكّ، لأنّه لا يخلو امّا من شكّ في أوّل رمضان فهو مسبوق باليقين بشعبان، و امّا من شكّ في آخر رمضان فهو مسبوق باليقين برمضان، فيمكن كون أل في اليقين لهذا العهد المنوي، و في الشكّ للعهد المذكور، و لا يكون أل للجنس، فلا كليّة في الحكم.
2- و امّا احتمال إرادة قاعدة اليقين، فلعلّه لما يأتي:
1- لمادّة «يدخله» إذ في قاعدة اليقين يدخل الشكّ في اليقين، امّا الاستصحاب فيطرد الشكّ على امتداد متعلّق اليقين، و لا يدخل في نفس اليقين.
2- و لأنّ دخول شي‏ء في شي‏ء نصّ في تأخّر الداخل عن المدخول‏
بيان الأصول، ج‏6، ص: 169
زمانا، و قاعدة اليقين هي التي زمان الشكّ فيها متأخّر عن زمان اليقين.
و الحاصل: انّ مادّة «يدخله» تدلّ على وحدة المتعلّق و اختلاف الزمان، و هما ركنا قاعدة اليقين.
و فيه ما يلي:
امّا احتمال العهد، فمردود بما سبق في الروايات السابقة من ظهور اللحن:
في ضرب قاعدة كليّة، لا اختصاص لها بباب الصوم فقط.
و امّا احتمال قاعدة اليقين، فمردود بسببين:
1- ظهور السؤال في حكم صوم يوم الشكّ، لا في حكم من صام آخر الشهر، ثمّ بعد تمام الصوم حصل له الشكّ في انّه كان آخر الشهر السابق، أم أوّل الشهر اللاحق.
2- ظهور «صم للرؤية و افطر للرؤية» الذي هو فرع «اليقين لا يدخله الشكّ» في تعدّد متعلّقي اليقين و الشكّ.
و هذان الظهوران أقوى من ظهور «يدخله» في قاعدة اليقين عند التأمّل.













فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
ملایی
Tuesday - 22/2/2022 - 14:48

حاشیه آقای ایروانی در دفاع از آخوند را هم بیاورید نهایة النهایة ج2 ص184






****************
ارسال شده توسط:
مرتضی
Tuesday - 22/2/2022 - 19:54

  منتهى الوصول الى غوامض كفايه الأصول(شيخ محمد تقی آملی)، ص: 55-57

ان قلت بناء على ما ذكرت من التقريب يكون مفاد الرواية استصحاب بقاء شعبان الى ان يحصل اليقين بدخول رمضان، او ابقاء رمضان الى رؤية هلال شوال، و هذا الاستصحاب يكون من موارد الشك فى بقاء المقتضى؛ لعدم العلم بثبوت مقتضى وجود شعبان او رمضان عند الشك فى بقائهما و هو لا يكون حجة عند الشيخ قدس سره، فكيف يمكن الاستدلال بهذا الخبر على حجية ما ليس بحجة عنده.
قلت هذا اذا قرر الاصل فى طرف الوجود كما ذكرت من اجرائه فى بقاء شعبان او رمضان، اما اذا قرر فى طرف العدم، بان يقال باصالة عدم دخول رمضان عند الشك فى دخوله و عدم دخول شوال عند الشك فيه، فلا يكون من الشك فى المقتضى؛ لما تقدم من ان الاستصحابات العدمية كلها من قبيل الشك فى الرافع.
(اینجا دقت شود که اشکال مهمی نسبت به کلام شیخ قدس سره است و مصنف قدس سره هم قبول می فرمایند و در نتیجه ان قلت و قلت رویت اماره بر دخول می شود اگر چه استصحاب باشد)

قوله: و ربما يقال ان مراجعة الاخبار الواردة الخ اعلم انه قد ورد اخبار كثيرة بان علامة شهر رمضان و غيره رؤية الهلال، و انه لا يعمل فى دخول شهر رمضان بالظن و الشك و التظنى يعنى بما يوجب الريبة فى دخوله بل بالعمل بالبينة عند الصوم و لا بد من العمل باليقين بدخوله، و لا يكون المراد باليقين بدخوله حينئذ العمل على طبق اليقين السابق عند الشك، فبمراجعة تلك الاخبار يحصل الاطمينان القريب بالقطع بان المراد بمتعلق اليقين فى هذه الرواية ايضا هو دخول رمضان، فيكون اليقين بمعنى المتيقن، و الشك بمعنى المشكوك، فيصير معنى قوله عليه السلام:
اليقين لا يدخل فيه الشك، حينئذ انه يجب فى رمضان البناء على اليقين فلا يدخل المشكوك فى المتيقن، اى لا تبن فى اليوم المشكوك كونه من شعبان او من رمضان على انه من رمضان بل اعمل باليقين، و هو يحصل بالرؤية فصم للرؤية،
و يؤيده قوله عليه السلام فى رواية اخرى: «و لان افطر يوما من رمضان‏ احب انى من ان اصوم يوما من شعبان» بمعنى ادخال يوم منه فى شهر رمضان، و هذا نظير ما ورد من لزوم العمل باليقين فى الركعتين الاولين، و انه لا يدخل فيهما الشك، بمعنى عدم جواز العمل فيهما بالشك و ان الشك فيهما موجب للابطال، فعلى هذا يكون اليقين المدخول فيه الشك، اعنى اليقين بشهر رمضان هو اليقين اللاحق،

(این هم عبارت مهمی است که مویداتی از زوایات دارد که برخی در متن آمده و من جمله دیگر اینکه شک در غیر واحدی از روایات شک در رمضان یعنی شک در دخول شهر فرض شده است و کیف کان این که رویت اماره بر دخول باشد از غیر واحدی روایات استفاده می شود)

جا داشت این قسمت ها هم ملون می گشت نه تنها قسمت های موید استصحاب بقای شعبان بودن!






****************
ارسال شده توسط:
میم. دال
Monday - 20/2/2023 - 6:57

بسم الله الرحمن الرحیم

تعلیق وجوب صوم بر یقین در کلمات مرحوم اصفهانی  و بیان چهار توجیه برای دفع اشکال لزوم عدم حکم به قضای روزه هایی که بعد معلوم می شود در ماه مبارک بوده است

مرحوم اصفهانی در ذیل روایات الیقین لایدخله شک صم لرویته و افطر لرویته، و روایات امثال آن، این گونه استظهار می کنند که وجوب صوم معلق بر یقین است. حال آن که در این صورت این اشکال لازم می آید که اگر در یوم الشک روزه نگرفت و بعد معلوم شد ماه رمضان است، قضا نداشته باشد حال آن که به اذعان خود ایشان و به ضرورت فقه و نصوص روایات، قضا دارد. در این نوشته چهار توجیه برای این پاسخ به این اشکال طرح و نقد می شود که دو توجیه آن صرف نظر از مبانی مرحوم اصفهانی است و دو توجیه دیگر با توجه به مبانی مرحوم اصفهانی می باشد:

 عبارت مرحوم اصفهانی در مورد تعلیق وجوب صوم بر یقین

نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏3، ص: 101

فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية)و في رواية أخرى (صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن)و في رواية أخرى (صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فان خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأول ثلاثين)و في رواية أُخرى (شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنّي).و عليه فيمكن أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام (اليقين‏ لا يدخله‏ الشك‏، صم لرؤيته و أفطر لرؤيته). هو اليقين بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب‏الصيام، و اليقين بدخول شوال المنوط به جواز الإفطار.و مقتضى هذه الإناطة عدم وجوب الصوم في يوم الشك، لا التعبد بعدم دخول شهر رمضان لليقين بعدمه سابقاً.

دو توجیه صرف نظر از مبانی مرحوم اصفهانی

توجیه اول: تعلیق وجوب در مقام عمل نه وجوب واقعی در مقام ثبوت

این توجیه را با یک مثال ساده بیان می کنیم:

مطلوب لزومی یک مولا این است که عبد خربزه شیرین بخرد. اما از آن جا که عبد حواس جمعی ندارد، مولا به او می گوید فقط در صورتی که یقین به شرین بودن خربزه داشتی، خربزه  را بخر. در این مثال هر چند حکم ثبوتی مولا وجوب خریدن خربزه شیرین از جانب عبد است، اما به جهت مصالح در مقام عمل، مولا منجزیت و معذریت این حکم را در خصوص موردی که عبد یقین به شرینی  دارد قرار می دهد.( با این حکم حتی مثلا اطمینان  عبد یا قول بینه را معتبر نمی داند) در این مورد اگر شخص به یقین نرسید، وجوبی که مولا در مقام عمل برای او گذاشته بود، موضوع پیدا نمی کند اما حکم واقعی نفس الامری پابرجاست.

در مانحن فیه یک توجیه این است که حکم واقعی نفس الامری مقید به یقین نیست اما مولا به جهت مصالحی،در مقام عمل، به مکلف گفته است که اگر یقین داشتی آن حکم برای تو منجزیت و معذریت دارد و منظور از این که حکم یقین را به شک نده همین است.( این که منجزیت و معذریت صرفا به حکم عقل است از حیث مبنایی قابل بحث است)

 طبق این احتمال، هر چند در جایی که یقین ندارد، منجزیت هم در کار نیست ولی به جهت حکم واقعی نفس الامری قضا ثابت است. طبق این احتمال، فعلیتی که حکم واقعی نفس الامری دارد، هر چند موجب تحریک در مقام عمل نمی شود ولی ثبوت قضا را به دنبال دارد چنانچه در جاهل هم این گونه است هر چند با ما نحن فیه از جهاتی تفاوت دارد.

این توجیه نیاز به تصدیق این مبانی دارد؛

تفکیک بین ادله ثبوتی احکام و ادله مقام عمل

منجزیت و معذریت فقط به حکم عقل نیست بلکه شارع می تواند به مصالح، تضییق و توسعه داشته باشد.

فعلیت مراتب مختلفی دارد که گاهی فعلیت به جهت وجود مانع از بعث، فقط به میزان ثبوت قضا  و امثال آن است.

توجیه دوم: موضوعیت رویت و یقین احد الافراد مشترک در حکم

در این توجیه با توجه به تناسبات حکم و موضوع و این که دخول شهر یک امر شخصی نیست بلکه برای اشخاصی که در حکم مشترک هستند، دخول شهر حکم نوعی واحد است. این که در روایات گفته شده است که وجوب در صورت رویت و یقین به دخول است، مقصود رویت و یقین شخصی برای هر نفر نیست بلکه اگر رویت و یقین برای یک نفر ثابت شود،  برای افراد دیگر هم که با او در حکم مشترک هستند، حکم وجوب ثابت می شود. بنابراین اگر شخصی یقین پیدا نکرد ولی شخص دیگری که با او مشترک در حکم است یقین پیدا کرد، حکم به دخول شهر و وجوب صیام ثابت می شود.

البته ممکن است به این مبنا اشکال شود که دخول شهر هر چند حکم نوعی است اما بر نفس الامر است و یقین اشخاص محرز آن است اما باید توجه داشته که این اشکال مبنایی به اصل ادعای مرحوم اصفهانی و برخی دیگر است و این مقدار را ممکن است طرف مقابل ملتزم شود. این توجیهات در مقام دفع اشکال مساله قضا است.

دو توجیه بر اساس مبانی مرحوم اصفهانی

در بحث اجتماع امر و نهی، مرحوم آخوند مورد اجتماع را در جایی می داند که هر دو در محل اجتماع ملاک داشته باشند. از این رو با توجه به تعارض دو دلیل طبق مبنای امتناع این بحث مطرح می شود که چگونه احراز ملاک کنیم مرحوم اصفهانی دو طریق برای احراز ملاک بیان می کنند که ممکن است با این دو طریق در مانحن فیه مساله قضا را توجیه کرد( البته هر تقریب نیاز به بعض ضمائم دارد که در ذیل توجیهات بیان می شود)

ابتدا کلام مرحوم اصفهانی را نقل می کنیم:

 

نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‏1 ؛ ص518

لا ريب في أنّ انتفاء المعلول كليّة و إن أمكن أن يكون بعدم المقتضي أو بوجود المانع إلّا أنّ الكاشف عن المعلول كاشف عن علّته التامة، و التكاذب و التنافي بين المعلولين لا يوجب اختلال‏ الكشف عن المقتضي و عدم المانع معاً، بيانه أنّ كلّا من الدليلين يدلّ بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب و الحرمة و يدلّ بالالتزام على ثبوت المقتضي و الشرط، و عدم المانع من التأثير، و عدم المزاحم وجوداً لمضمونه المطابقي فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلّ على وجود مزاحم في الوجود لمضمون الآخر فيدلّ على عدم تماميّة العلّة من حيث فقد شرط التأثير و لا يدلّ على أزيد من ذلك ليكون حجّةً في قبال الحجّة على وجود المقتضي في الآخر، و الدلالة الالتزاميّة تابعة للدلالة المطابقيّة وجوداً لا حجّيةً، و دليلًا، فسقوط الدلالة المطابقيّة في الأضعف عن الحجيّة لا يوجب سقوط جميع دلالاته الالتزاميّة بل مجرّد الدلالة على عدم المزاحم في الوجود و المانع من التأثير، و هذا طريق متين لإحراز المقتضي بقاء في صورة الاجتماع، و سقوط أحد الدليلين عن الفعليّة، و هنا طريق آخر لإحراز المصلحة المقتضية، و هو إطلاق المادّة فانّه لا ريب في أنّ المولى الّذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه، و المفروض عدم تقيّد موضوع حكمه بعدم الاتّحاد مع الغصب مثلًا لفظاً و أمّا تقيّده من حيث أنّه موضوع الحكم الفعلي بعدم الاتّحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضادّ لحكمه عقلًا فهو لا يكاد يكون قرينة حافّة باللفظ ليصحّ الاتّكال عليه عرفاً في مقام التقييد المولوي فتقيّد مفاد الهيئة عقلًا لا يوجب تقييد المادّة مولويّاً فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة، و إن لم يكن لها حكم عقلًا لمكان حكم مضاد أو لمانع آخر من جهل أو نسيان فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة، فالمولى و إن كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعليّة الحكم لكنّه إذا ثبت أنّ طبيعة الصلاة المطلقة لفظاً هي تمام الموضوع في هذه الحال فهي ذات المصلحة في جميع الأحوال.

لما عرفت من عدم إمكان الاتكال في تقييد الموضوع على القرينة العقليّة البرهانيّة.لا يقال: بعد ثبوت تمام موضوع الحكم الفعلي في تمام موارد ثبوت الحكم‏الفعلي لم يكن هناك باعث على بيان تمام موضوع الحكم المزبور إذ لو لم يبيّن لم يكن ناقضاً لغرضه.لأنّا نقول: ليس الأمر كذلك دائماً إذ في صورة الجهل بالغصب أو نسيانه موضوعاً أو مطلقا لم يكن هناك مانع عن فعليّة الحكم المتعلّق بطبيعة الصّلاة الواقعة في حيّز الأمر فلا بدّ من التقييد لو لم تكن طبيعة الصلاة تمام موضوع الحكم الفعلي.

توجیه اول: دلالت التزامی بر وجود ملاک

طبق این مبنا که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، مرحوم اصفهانی در صورت اقوائیت دلیل مقابل، اصل حجیت دلالت التزامی دلیل اضعف  بر وجود ملاک را می پذیرند. در مانحن فیه می توان از اصل این مبنا در غیر فضای بحث اجتماع، کمک گرفت.  ادله ای داریم که در ماه مبارک رمضان، روزه را واجب می دانند که به دلالت التزامی، حکم به ثبوت ملاک می شود. حال اگر گفته شود که در موارد عدم یقین به دخول شهر حکم وجوب  مخصوص به حالت یقین می شود، در این صورت ممکن است گفته شود با توجه به این که از مجموع ادله روشن است که این تقید به جهت  وجود مانعی در میان است، هر چند دلالت مطابقی آن ادله عام، در غیر یقین ساقط می شود، اما دلالت التزامی آن به وجود ملاک حجت است. البته ممکن است گفته شود که بر فرض صحت مبنا، صرف وجود ملاک، برای حکم به قضا کفایت نمی کند. لکن ممکن است پاسخ داده شود که با توجه به ادله وجوب قضا، مانحن فیه از مواردی می شود که به تصریح خود شارع قضا ثابت است که نتیجه اش این می شود که  مولا طلب تقدیری داشته است و اگر مانع نبود( میقاتیت یا امثال آن) مولا طلب فعلی هم در موارد شک می کرد. و همین مقدار برای صدق قضا کفایت می کند. حکم به وجوب قضا به جهت فوت ملاک فعلی لولا المانع، استهجانی از جانب عرف ندارد ( همین که شانیت با شد و از او فوت شود نزد عرف برای صدق قضا کافی است) و محذور عقلی هم ندارد و اگر دلیلی از شرع باشد، شرعا هم ثابت است.

بنابراین این توجیه نیاز به مبانی زیر دارد:

1. عدم تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت

2.کفایت صدق قضا در صورت ثبوت  شانیت و عدم تحصیل ملاک

3. کفایت ثبوت قضا  در صورت اثبات ملاک، و یا مشروط بودن به حکم شرع برای اثبات قضا که در مانحن فیه دلیل خاص داریم

توجیه دوم: اطلاق ماده

مرحوم اصفهانی، تقید هیئت را مساوی با تقید ماده نمی داند و به اطلاق ماده برای حکم به ثبوت ملاک، استناد می کند. بنابراین ممکن است وجوب ضیق باشد ولی دلیل، دلالت بر وجود ملاک کند.

به نظر می رسد با توجه به این که تقیید به یقین در بحث وجوب صوم لفظی است، نمی توان از این طریق استفاده کرد، البته خود  مرحوم اصفهانی این مبنا را برای بحث اجتماع امر و نهی به کار گرفته اند که در آن جا هم تقیید از سنخ تقیید عقلی نیست. ولی به هر حال در مانحن فیه اگر بیانی اقامه شود که تعلیق فقط در ناحیه وجوب مفاد هیئت است، آن بیان مرحوم اصفهانی هم قابل تطبیق است.