بسم الله الرحمن الرحیم
روایات لو رآه واحد لرآه ألف-خمسون
فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
روایت جناب علی بن جعفر-یری هلال رمضان وحده
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج4 ؛ ص77
6- أحمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني- و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه لكن إذا رآه واحد رآه ألف.
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج4 ؛ ص82
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام «1» في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج2 ؛ ص123
باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية
1908- روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و التظني «1» و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم هو ذا هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه و لكن إذا رآه واحد رآه ألف.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج2 ؛ ص124
1913- و سأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج2 ؛ ص124
1915- و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يرى الهلال «2» في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له أن يصوم قال إذا لم يشك فليفطر «3» و إلا فليصمه مع الناس.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج2 ؛ ص126
1921- و سأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم «2».
من لا يحضره الفقيه ؛ ج2 ؛ ص127
1926- و قد روي عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: كنت عند أبي عبد الله ع في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال يا غلام اذهب فانظر أ صام الأمير «6» أم لا فذهب ثم عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدينا معه.
من لا يحضره الفقيه ؛ ج2 ؛ ص128
1929- و روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد قال سمعت الرضا ع يقول الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية «2» و أفطر قبل الرؤية للرؤية قال قلت له يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك فقال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله و هذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة و كان مرضيا رضي الله عنه.
المقنع (للصدوق) ؛ المتن ؛ ص182
2 باب رؤية هلال شهر رمضان
و اعلم أن صيام شهر رمضان للرؤية «8» و الفطر للرؤية «9»، و ليس بالرأي (و التظني) «10»، و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم «11»: هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه، لأنه إذا رآه واحد رآه عشرة، و إذا رأيت (علة، أو) «1» غيما فأتم شعبان ثلاثين «2».
و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين، و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصب الشهور من النقصان و التمام «3».
و اعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة [1] و يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر «4» و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية «5».
و لا تجوز شهادة النساء «6» في الهلال «7».
و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة «8»، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين «1».
و إذا رؤي «2» فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال «3».
و قال أبو عبد الله- عليه السلام-: قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلا شيء و هو لليلة «4» «5».
و روي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين «6».
و إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، و إن غم عليك «7» فعد ثلاثين، ثم أفطر «8».
قال أبو عبد الله- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم «1» من شهر رمضان «2».
فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، و لا تشر إليه، و ارفع يديك إلى الله تبارك و تعالى، و خاطب الهلال، تقول: ربي و ربك الله رب العالمين، اللهم أهله علينا بالأمن و الايمان، و السلامة و الإسلام، و المسارعة إلى ما تحب و ترضى، اللهم قد حضر شهر رمضان، و قد افترضت علينا صيامه، و أنزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان، اللهم أعنا على صيامه و قيامه، و تقبله منا، و سلمنا فيه «3» (و تسلمه منا) «4» و سلمه لنا في يسر منك و عافية، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين «5».
3 باب صوم اليوم الذي يشك فيه
سئل أمير المؤمنين- عليه السلام- عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان «1».
و قال أبو عبد الله- عليه السلام-: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين «2».
و سأله بشير النبال عن صوم يوم الشك، فقال- عليه السلام-: صمه، فإن كان من شعبان كان تطوعا، و إن كان من رمضان فيوم وفقت له «3».
و سأله عبد الله بن سنان عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان [فبان] «4» أنه من شعبان، لأنه وقع حد «5» الشك، فقال- عليه السلام-: يعيد ذلك اليوم، و إن أضمر من شعبان [فبان] «6» أنه من شهر «7» رمضان فلا شيء عليه «8».
و سأله عبد الكريم بن عمرو (فقال: جعلت فداك، إني) «9» جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم- عليه السلام-، فقال- عليه السلام-: لا تصم في السفر و لا في «1» العيدين، و لا أيام التشريق، و لا اليوم الذي يشك فيه «2».
و سأله عمران الزعفراني، فقال: إن السماء تطبق علينا بالعراق «3» اليومين و الثلاثة، فأي يوم نصوم؟ فقال- عليه السلام-: أنظر اليوم الذي صمت فيه «4» من «5» السنة الماضية، فعد منه خمسة أيام و صم يوم الخامس «6».
و قال أبو الحسن الرضا- عليه السلام-: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، و يوم عاشوراء في «7» اليوم الذي يفطر فيه «8» [1].
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص155
430- 2- علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
«431»- 3- و عنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص156
«433»- 5- و عنه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة و ألف و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون.
«434»- 6- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
«435»- 7- و عنه عن محمد الأشعري أبي خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فإن تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.
«436»- 8- و عنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
437- 9- و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.
«438»- 10- و عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه.
«439»- 11- و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
«440»- 12- و عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.
«441»- 13- و عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال في كتاب علي ع صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
442- 14- و عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله ع أنه قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية.
«443»- 15- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع أنه قال: فيمن صام تسعة و عشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما.
444- 16- و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه قال: صام علي ع بالكوفة ثمانية و عشرين يوما- شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا أن ينادي اقضوا يوما فإن الشهر تسعة و عشرون يوما.
«445»- 17- محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا فكتب ع اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص159
448- 20- سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة «1» و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص160
451- 23- سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص162
عبد الله ع قال: سألته عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قال قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن تشهد بذلك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص163
«459»- 31- محمد بن أحمد بن داود القمي قال أخبرنا محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن تشهد بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
460- 32- محمد بن أحمد بن داود عن عبد الله بن علي بن القاسم البزاز قال حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال حدثنا الحسن بن الحسين قال حدثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر بن محمد ع عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر فقلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن يشهد لك عدول أنهم رأوه فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم.
461- 33- محمد بن أحمد بن داود قال أخبرنا محمد بن علي بن الفضل «1» و علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال حدثني معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله ع أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال إذا كان كذلك فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم.
يريد ع بذلك أن صومهم إنما يكون بالرؤية فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الإسلام.
462- 34- علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يقول صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فإن الله عز و جل جعل الأهلة مواقيت.
«463»- 35- أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان و نهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال.
464- 36- علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص165
468- 40- أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله عن صبار «1» مولى أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضي يوما فقال كان أمير المؤمنين ع يقول لا إلا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص182
لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج4 ؛ ص183
«509»- 10 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد الله ع نهى رسول الله ص عن صوم ستة أيام العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
«510»- 11- و عنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال لا تصم في السفر و لا العيدين- و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه.
و ما جرى مجرى ذلك من الأخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك فالوجه فيها أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان و إن كان جائزا صيامه على أنه من شعبان و قد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك و الذي يزيده بيانا ما رواه
«511»- 12- أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد «1» عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال سمعت علي بن الحسين ع يقول يوم الشك أمرنا بصيامه و نهينا عنه- أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان و نهينا عن أن يصومه الإنسان على أنه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال.
وسائل الشيعة ؛ ج10 ؛ ص289
13439- 10- «3» و عن سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.
13440- 11- «4» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب «5» و حماد «6» عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية «1» و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه «2» إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف «3» و إذا كان «4» علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون.
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب مثله إلى قوله إذا رآه واحد رآه ألف.
و لم يزد على ذلك «5» و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله «6».
13441- 12- «7» و عنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
و رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله «8».
13442- 13- «9» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية.
و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم مثله «1».
13443- 14- «2» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق.
أقول: هذا محمول على حصول الشبهة و التهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الأصحاب «3» و نفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن «4».
رسالة حول مسألة رؤية الهلال؛ ص: 82
نعم لا بدّ أن يكون وجود الهلال على نحو يمكن رؤيته بطريق عادىّ، فلا تكفي الرّؤية بالعين الحادّة جدّا أو بعين مسلّحة بالمكبّر أو العلم بوجوده بالمحاسبات الرّصديّة على دون تلك المرتبة، لاستفادة تلك الصّفة له من النّصوص المعتبرة النّاطقة بأن لو رآه واحد لرآه خمسون أو لرآه مأة أو لرآه ألف، تعبيرا عن حدّ ما ينبغي من صفة وجوده.
رسالة حول مسألة رؤية الهلال؛ ص: 110
تبصرة و تنبيه: ما أفدت من قولك بورود النّصوص المعتبرة النّاطقة بأن لو رآه واحد لرآه خمسون أو لرآه مأة أو لرآه ألف، لم نجد رواية بهذا المضمون.
بل لنا في هذا المعنى عبارتان، الاولى، ما رواه في التّهذيب بإسناده عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: كم يجزى في رؤية الهلال؟ فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتّظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة، فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مأة، و إذا رآه مأة رآه ألف، و لا يجزى في رؤية الهلال إذا لم تكن في السّماء علّة أقلّ من شهادة خمسين، و إذا كانت في السّماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.
و الثّانية: ما في صحيحة ابن مسلم على ما رواه في الفقيه و الاستبصار، و ما في صحيحة الخزّاز على ما رواه في الكافي و التهذيب، عن أبي جعفر عليه السّلام،
رسالة حول مسألة رؤية الهلال، ص: 111
قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتم الهلال فأفطروا، و ليس بالرّأي و لا بالتّظنّي، و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر، فينظروا فيقول واحد هوذا، و ينظر تسعة و لا يرونه، و لكن إذا رآه واحد لرآه ألف.
________________________________________
تهرانى، سيد محمد حسين حسينى، رسالة حول مسألة رؤية الهلال، در يك جلد، ه ق
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى؛ ج3، ص: 262
و فيه:- مضافا إلى أنّه قضية في واقعة لا تنخرم بها الأصول المعروفة بين المسلمين من لزوم شاهدين في الهلال و إلى معارضته بالمستفيض من الروايات الدالّة على لزوم أكثر من ذلك مثل: «لو رآه واحد لرآه خمسون، و لو رآه خمسون لرآه الف» و نحو ذلك ممّا هو أصحّ سندا، و أكثر عددا، و أظهر دلالة، و أقوى عملا، و إلى أنّه لعلّ المراد قبول شهادة الأعرابي
________________________________________
شيرازى، سيد صادق حسينى، بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، 4 جلد، دار الأنصار، قم - ايران، دوم، 1426 ه ق
*******************
*******************
باسْمه
تعالي
مرحوم
شیخ روایتی را از محمد بن مسلم نقل میکنند
که این روایت در تهذیب دنبالهای دارد
که در استبصار نیست:
«وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ حَمَّادٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ:
إِذَا
رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، وَ
لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي،
وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ.
وَ
الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ
فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ:
«هُوَ
ذَا هُوَ»
وَ
يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ؛
إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ، رَآهُ عَشَرَةُ
آلَافٍ.
وَ
إِذَا كَانَ عِلَّةٌ، فَأَتِمَّ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ.
وَ
زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ:
وَ
لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا
هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا
خَمْسُونَ.
وَ
رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ إِلَى
قَوْلِهِ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ
أَلْفٌ.
وَ
لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.»
مقصود
از «وَ
زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ:
وَ
لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا
هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا
خَمْسُونَ.»
چیست؟
استاد مفیدی در جلسه۵۳ (شنبه
۱۳اسفند۱۴۰۱)
این
جمله را ظاهر در احتمال اول دانستند.
همان
جلسه، یکی از فضلاء درس احتمال دومی مطرح
کردند.
سپس
یکی از طلاب درس، احتمال سوم و چهارمی را
هم مطرح کرد که استاد در جلسه۵۷ (یکشنبه
۲۱اسفند۱۴۰۱)
این
احتمالات را بررسی فرموده و مقصودشان در
احتمال اول را بیشتر توضیح دادند.
احتمالات در
اضافهی حماد
احتمالات
در «وَ
زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ:
وَ
لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا
هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا
خَمْسُونَ.»:
احتمال اول:
ادامهی فرمایش حضرت
«وَ
لَا خَمْسُونَ.»
ادامهی
فرمایش حضرت است؛ یعنی حضرت فرمودهاند:
«فَيَقُولَ
وَاحِدٌ:
«هُوَ
ذَا هُوَ»
وَ
يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ،
وَ لَا
خَمْسُونَ.»:
نه
تنها تسعه نمیبینندش، بلکه حتی پنجاه
نفر هم اگر نگاه کنند، نمیبینندش.
دقیقه۲۳
احتمال دوم:
مقول قول حماد
تمام
«وَ
لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا
هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا
خَمْسُونَ.»
مقول
قول حماد است، در این صورت فاعل «قَالَ»
محمد
بن مسلم است؛ یعنی راوی از حماد (محمد
بن ابی عمیر)
گفته
که حماد عبارت «وَ
لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا
هُوَ»
را
اضافه کرده درحالیکه محمد بن مسلم فقط
«وَ
لَا خَمْسُونَ.»
را
گفته بودهاست.
دقیقه
۳۴:۳۰
محمد
بن مسلم «وَ
لَا خَمْسُونَ»
را
کجا گفته؟ آیا گفته:
«اگر
خمسون ببیند، فایده ندارد.»؟
یا این که گفته:
«عدهای
دیدهاند، ولی اگر خمسون به آنها محلق
بشوند، این خمسون نمیبینند و لذا هلال
واضح نبودهاست.»؟
یعنی آیا خمسون در کنار تسعه در عبارت
«يَنْظُرَ
تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ»
قرارگرفته
و منظور این است که:
«نه
تنها ۹نفر از ده نفر نمیبینند، بلکه اگر
پنجاه نفر دیگر هم اضافه بشوند، آن پنجاه
نفر هم نمیبینند.»؟
یا در کنار واحد در عبارت «إِذَا
رَآهُ وَاحِدٌ، رَآهُ عَشَرَةُ آلَافٍ.»
قرار
گرفته و منظور این است که:
«اگر
پنجاه نفر ببینندش، پس هلال واضح است و
دههزار نفر هم میبینندش.»؟
هر دو هم درست است، الا این که این روایت
«رؤیت
شاذ»
را
دارد میگوید و رؤیت شاذ، دیدن یک نفر و
دو نفر است، نه پنجاه نفر، پس ظهور این
روایت در اولی است؛ یعنی وقتی از ده نفر
۹نفر نمیبینند، اگر پنجاه نفر دیگر هم
اضافه بشوند نمیبینند.
بنابراین
معنای «و
لا خمسون»
این
است که:
«يَنْظُرَ
تِسْعَةٌ بل خمسون فَلَايَرَوْنَهُ»؛
یعنی هلالی که یک نفر گفته:
«هُوَ
ذَا هُوَ»،
وقتی نگاه کنند نمیبینند، بلکه حتی اگر
پنجاه نفر هم نگاه کنند، نمیبینند.
این
استظهار، از نفس این روایت است.
ولی
این معنا را در روایات دیگر هم داریم که
حتی اگر پنجاه نفر هم ببینند، فایده
ندارد.
پس
به قرینهی روایات دیگر، منظور حماد از
این «خمسون»
این
است که رؤیت اینطور نیست که پنجاه نفر در
یک بلد ببینند ولی بلاد دیگر نبینند.
احتمال سوم:
مقول قول محمد بن ابی
عمیر
«وَ
لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا
هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا
خَمْسُونَ»
اصلاً
مقول قول حماد نیست، محمد بن ابی عمیر این
روایت را از دو نفر شنیده:
حماد
و ابیایوب، از بین دو نقلی که شنیده،
روایت حماد را نقل کرده و روایت حماد عبارت
«فَيَقُولَ
وَاحِدٌ:
هُوَ
ذَا هُوَ»
را
دارد، سپس محمد بن ابی عمر میخواهد
بگوید:
این
عبارت را حماد اضافه کرده و در روایت
ابیایوب نیست؛ لذا میگوید:
«حماد
در این روایت اضافه کردهاست، و در روایتی
که ابیایوب نقل کرده (و
به نظر منِ محمد بن ابیعمیر صحیح است)
این
عبارت نیست.»،
محمد بن ابی عمیر از این معنا که «این
عبارت، در نقل ابیایوب نیست.»
اینطور
تعبیر کرده که:
«لَيْسَ
أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ»؛
یعنی درواقع منظور ابن ابی عمیر این بوده
که:
«لَيْسَ
فی روایة ابیایوب:
أَنْ
يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ».
پس
نقل ابیایوب چطور بوده؟ محمد ابن ابی
عمیر پس از این که اشتباه حماد را نقل
میکند، نقل صحیحی که از ابیایوب شنیده
بوده را نقل میکند به این صورت که به جای
عبارت «فَيَقُولَ
وَاحِدٌ:
هُوَ
ذَا هُو»
در
نقل حماد، ابیایوب گفته:
«وَ
لَا خَمْسُونَ»
یعنی
(طبق
برداشت محمد بن ابی عمیر)
روایت
صحیح، به یکی از سه صورت زیر بوده:
صورت
اول:
«وَ
الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ
وَ لَا خَمْسُونَ وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ
فَلَايَرَوْنَهُ»:
رؤیت
اینطور نیست که اگر ده نفر و یا حتی پنجاه
نفر بروند، ۹نفر (از
ده نفر یا ۴۹نفر از پنجاه نفر)
نگاه
کنند، (فقط
یک نفر ببیند و)
۹نفر
(از
ده نفر یا ۴۹نفر از پنجاه نفر)
نبینند.
صورت
دوم:
«وَ
الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ
وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ وَ لَا خَمْسُونَ
فَلَايَرَوْنَهُ»:
رؤیت
اینطور نیست که اگر ده نفر بروند استهلال
کنند، ۹نفر نگاه کنند و حتی پنجاه نفر هم
نگاه کنند ولی هیچکدام (از
این ۹نفر از ده نفر یا پنجاه نفری که ضمیمه
شدهاند)
هلال
را نبینند.
صورت
سوم:
«وَ
الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ
وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ
وَ لَا خَمْسُونَ»؛
نه تنها این ۹نفر از ده نفر نمیبینند،
بلکه اگر پنجا نفر دیگر هم بیایند، آنها
هم نمیبینند.
احتمال چهارم:
تخطئهی نقل محمد بن
مسلم
«وَ
لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا
هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا
خَمْسُونَ»
مقول
قول حماد است ولی فاعل «قال»
امام
است نه محمد بن مسلم.
یعنی
حماد این روایت را به همین صورت از محمد
بن مسلم شنیده، ولی به قرائنی نقل محمد
بن مسلم را تخطئه میکند و میگوید:
عبارتِ
«فَيَقُولَ
وَاحِدٌ:
هُوَ
ذَا هُوَ»
در
فرمایش حضرت نبودهاست.
پس
کلام حضرت چی بوده؟ به جای این عبارتی که
محمد بن مسلم اضافه کرده و حماد هم ابتداءً
نقلش کرده سپس گفته این جمله در فرمایش
حضرت نبوده، حضرت چه چیزی فرمودهبودند؟
حماد میگوید:
حضرت
به جای این عبارت فرمودهبودند:
«وَ
لَا خَمْسُونَ».
از
اینجا به بعد، همان سه صورت احتمال سوم
میآید.
این
احتمال شاید همان احتمالی اولی باشد که
ابتداءً به ذهن استاد رسید ولی چون روی
احتمال دوم بحث شد، فرصت نشد استاد ارتکاز
خودشان را منقح کنند.
ظاهراً
صورت سوم، سرراستتر است؛ به صورت طبیعی،
اختلاف نقلها، در جایی پیش میآید که
یک راوی کلامی را از دو نفر به صورت مختلف
بشنود سپس بخواهد بین دو نقلی که شنیده
قضاوت کند که کدامیک از آن دو نقل صحیح
است.
قضاوت و
تکملههای استاد
قدر
مشترک احتمال سوم و چهارم، تخطئهی محمد
بن مسلم توسط محمد بن ابی عمیر است.
ولی
این دو احتمال، خلاف متعارف احادیث است؛
تخطئهکردنها ادبیات دیگری دارد.
جملهی
«لَا
أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ»
اگرچه
ظاهر اولیهاش این است که:
«به
آنچه میگویم، علم دارم.»،
ولی این جمله اصطلاح شده برای این که
بگوید:
«ظنّ
قوی دارم که این را هم گفت»؛
منظور از «لَا
أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ»،
این است که:
اظنّ
ظنّاً قویّاً انّه اضافَ إلیه و لا خمسون.
اگر
همین عبارت را در نرمافزار جستجوکنید،
میبینید که راوی برای ظن قوی به کار
میبرد؛ مثلاً میگوید:
این
عمل، ثواب حج را دارد، و لااعلم الا قال:
و
عمره؛ یعنی ظن قوی دارم که حضرت فرمودند:
«ثواب
حج و عمره دارد».
با
این استثنا نمیخواهد بگوید:
«علم
دارم»،
میخواهد بگوید:
«علم
ندارم»
و
«زیر
علم»
را
دارم؛ شبیه استثناء منقطع است که:
«جاء
القوم الا حمارا».
مقصود
از احتمال اول این است که:
اگر
پنجاه نفر هم برای استهلال بروند، باز
نمیبینند؛ مثل همان تسعه که ندیدند.
مقصود
از احتمال دوم این بود که:
«و
لا خمسون»
یعنی
لا اعتبار بخمسین؛ یعنی اگر پنجاه نفر هم
ببینند، اعتباری به حرفشان نیست.
درواقع
در احتمال اول، جملهی «وَ
لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا
هُوَ»
مقول
قول حماد نیست، بلکه محمد بن ابی عمیر که
میخواهد اضافهی در کلام حماد را نقل
کند، ابتدا خلاصهی حدیث را در این جمله
بیان میکند تا موضع اضافهی حماد را در
«لَاأَعْلَمُ
إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ»
نقل
کند.
طبق
این احتمال، این روایت را محمد بن ابی
عمیر اینطور نقل کرده که:
«الرُّؤْيَةُ
لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا
فَيَقُولَ وَاحِدٌ:
«هُوَ
ذَا هُوَ»
وَ
يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ،
لَاأَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ.
إِذَا
رَآهُ وَاحِدٌ، رَآهُ عَشَرَةُ آلَافٍ.»؛
یعنی نه تنها ۹نفر از ده نفر نمیبینند،
بلکه ۵۰ نفر دیگر هم اگر به آن ۹نفر ضمیمه
بشوند، باز هم نمیبینند؛ یعنی رؤیت آن
یک نفر، به نحوی بوده که دیگران تأییدش
نمیکنند.
و
اینچنین رؤیتی، ملاک نیست؛ رؤیتی ملاک
است که اگر یک نفر دید، همه (دههزار
نفر)
ببینند.
اشکال:
محمد
بن ابی عمیر میخواهد با تکملهی حماد
سه جمله نقل کند:
«فَيَقُولَ
وَاحِدٌ:
هُوَ
ذَا هُوَ»،
«وَ
يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ»،
و «وَ
لَا خَمْسُونَ».
شما
میفرمایید:
محمد
ابن ابی عمیر جملهی سوم را خواسته بعد
از جملهی دوم یعنی «وَ
يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ»
نقل
کند، درحالیکه این جمله را بعد از جملهی
اول یعنی «فَيَقُولَ
وَاحِدٌ:
هُوَ
ذَا هُوَ»
آوردهاست؛
چون ابن ابی عمیر تا اینجا را به صورت
خلاصه در کلامش نقل کرده سپس گفته بعد از
«هُوَ
ذَا هُوَ»
حماد
«وَ
لَا خَمْسُونَ»
را
اضافه کردهاست.
این،
عجیب است؛ اگر ابن ابی عمیر میخواست
جملهی سوم را از جملهی دوم استثنا کند
نه از جملهی اول، نباید جملهی سوم را
بعد از جملهی اول میآورد، بلکه باید
بعد از جملهی دوم نقل میکرد و میگفت:
«وَ
زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ:
وَ
يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ لَا
أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ.».
پاسخ
استاد:
درست
است.
ولی
شروع مطلب، از آنجا بود که یک نفر داشت
میدید:
«فَيَقُولَ
وَاحِدٌ:
هُوَ
ذَا هُو».
چون
این جملهی اول، این دنباله (جملهی
دوم)
را
داشت که «يَنْظُرَ
تِسْعَةٌ فَلَايَرَوْنَهُ»،
پس این نحوه نقلکردن از محمد بن ابی عمیر
عرفی است که وقتی میخواهد نقل حماد
(جملهی
سوم)
را
بگوید، از آن روایت فقط جملهی اول را
تکرارکند، سپس چون این جملهی اول یک
دنبالهای دارد که اخیراً گفته، بدون
این که آن دنباله را بگوید، جملهی سوم
را بگوید و منظورش این باشد که:
«این
جملهی سوم (از
حماد)
را
دارم بعد از جملهی دوم (دنبالهی
جملهی اول)
نقل
میکنم.».
علی
ایّ حال، این احتمالات هیچکدام به حد
صفر نمیرسد.
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 28/1/2023 - 9:55
روایت جناب علی بن جعفر-یری هلال رمضان وحده
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 149
193- و سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 150
أن يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم وحده و إلا فليصم «1» مع الناس إذا صاموا «2».
__________________________________________________
(1) في «ق» و «م»: و يصوم.
قرب الإسناد (ط - الحديثة)، النص، ص: 231
904- و سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أ له أن يصوم؟ قال:
«إذا لم يشك فيه فليصم، و إلا فليصم مع الناس» «3».
من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 124
1915- و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يرى الهلال «2» في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له أن يصوم قال إذا لم يشك فليفطر «3» و إلا فليصمه مع الناس.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 317
«964»- 32- علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره له أن يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم و إلا فليصم مع الناس.
لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج6، ص: 438
(و سال على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر صلوات الله عليهما عن الرجل يرى الهلال فى شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له ان يصوم قال اذا لم يشك فليفطر و الا فليصمه مع الناس)
و به اسانيد صحيحه منقول است كه على گفت سؤال كردم از برادرم حضرت موسى بن جعفر صلوات الله عليهما از شخصى كه هلال شوال را در ماه رمضان تنها به بيند و غير او ديگرى نديده باشد آيا روزه مىتواند گرفت حضرت فرمودند كه هر گاه شك نداشته باشد و يقين داشته باشد بخورد و اگر يقين نداشته باشد چنانكه مردمان روزهاند او نيز روزه باشد و مكرر تجربه
لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج6، ص: 439
كرده ام از صلحا و عدول كه شهادت داده اند و باز معلوم شده است ايشان را كه اشتباه كردهاند برگشته اند و غالب آنست كه چون طالب ماهند در قوت متخيله ايشان مصور مىشود و خيال مىكنند كه در آسمانست و بسيار است كه به اعتقاد خود ماه را ديدهاند و نشان مىدهند و ديگرى نمىبيند بعد از آن از جانب ديگر ديده مىشود و مىيابند كه غلط كرده بودهاند و از اين جهت كسانى كه صلاحى و عقلى دارند زود بزود شهادت نمىدهند تا يقين نشود ايشان را.
****************
ارسال شده توسط:
میم. دال
Sunday - 12/3/2023 - 20:20
مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج10، ص: 256
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج10، ص: 256
[الخامس: البينة الشرعية]
الخامس: البينة الشرعية (7) و هي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما، فكلّ من شهد عنده عدلان يجوز، بل يجب عليه ترتيب الأثر (8) من
______________________________
(7) لعموم ما دل على حجيتها، و خصوص ما ورد من المستفيضة في المقام التي يأتي بعضها.
(8) لظهور الإجماع، و لإطلاق النصوص المستفيضة كقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» «1».
و عنه (عليه السلام) أيضا: «قال عليّ (عليه السلام): لا نقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» «2».
و عنه (عليه السلام) أيضا: «أو شهد عليه بينة عدول» «3».
و يمكن أن يكون اعتبار البينة من الأمور المتعارفة بين جميع الناس و من مرتكزاتهم أيضا في جميع الملل و الأديان، و إنّما الاختلاف في العدالة إذ رب عادل في ملة غير عادل في ملة أخرى، و لكنه اختلاف صغرويّ لا يضرّ بمسلّمية أصل الكبرى في الجملة، فيكون اعتبارها لأجل حصول العلم العادي الذي تطابقت على اعتباره آراء الناس، فقد تمت الحجية الشرعية، فيجب ترتيب الأثر، و كذا في جميع الموضوعات- كالطهارة، و النجاسة، و القبلة، و الحلية، و الحرمة، و غيرها مما لا تحصى- فلو قامت البينة على أنّ البلل الخارج من الشخص مني وجب عليه الغسل. نعم، في مورد الخصومة و المنازعة الذي لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم الشرعي تكون البينة بنظر الحاكم الشرعي أيضا.
و أما قول الصادق (عليه السلام) في موثق الخزاز: «إنّ شهر رمضان
______________________________
(1) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 7.
(2) الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 8.
(3) الاستبصار ج: 2 صفحة: 64 ط النجف الأشرف.
مهذب الأحكام (للسبزواري)، ج10، ص: 257
الصّوم أو الإفطار و لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه و بين وجود العلة في السماء و عدمها (9). نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف (10)،
______________________________
فريضة من فرائض اللّٰه فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، و يقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقلّ من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر» «1».
و قريب منه خبر الخزاعي «2» فمحمول على مورد التهمة بالخطإ و مخالفة النوع للبينة و في مثله يشكل اعتبار أصل البينة لتبادر الناس إلى خطئها حينئذ و لذا حكم (عليه السلام) باعتبارها فيما إذا كانت في السماء علة، لعدم تحقق المخالفة حينئذ غالبا، لأنّهم لا يدعون الرؤية مع العلة و لا يبادرون إلى خطإ من ادعاها، فالمستفيضة الدالة على اعتبار البينة في الهلال غير قابلة للتخصيص. و من نسب إليه من القدماء عدم اعتبار البينة إذا لم تكن في السماء علة لعله أراد ما قلناه فراجع و تأمل.
ثمَّ إنّ الحصر في مثل قول الصادق (عليه السلام): «ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، و ليس على المسلمين إلا الرؤية» «3» إضافيّ لا أن يكون حقيقيا، فلا ينافي التحقق بطريق آخر من شياع أو بينة أو نحوهما من الحجج المعتبرة.
________________________________________
سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه ق