بسم الله الرحمن الرحیم

شک در طواف واجب

فهرست علوم
فهرست فقه
صوم یوم الشک
اعتبار یقین یا ظن معتبر به دخول وقت
الیقین في الرکعتین الاولتین-أحکام الخلل
الاستصحاب
مكاتبه علی بن محمد قاسانی


ظن در طواف



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص416
باب السهو في الطواف‏
1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب إلي و أفضل. «1»
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن‏
______________________________
(1) لا خلاف بين الاصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا و المشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، و ذهب المفيد و على بن بابويه و أبو الصلاح و ابن الجنيد و بعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الاقل و هو قوى و لا يبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام: «ما أرى عليه شيئا» بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا. و ربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا و عوده بنفسه أفضل و لا يخفى بعده. قال المحقق الأردبيلي- قدس سره-: لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شي‏ء و لم يسقط بمجرد الخروج و فوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد و قوله عليه السلام: «و الإعادة أحب الى» مشعر بذلك و يمكن الجمع أيضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة و الا فلا و لكن لا يمكن الجمع بين الكل، ثم انه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الإمكان و عدم الخروج عن مكة و المشقة في العود لا مطلقا، و لا استبعاد في ذلك و حمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك. كما فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره الله مع أئمة الدين. (آت)
فروع الكافي- 26-



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 417
أبي عبد الله ع‏ في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألته‏ «1» عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شي‏ء.
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل‏ «2».
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال يعيد حتى يثبته‏ «3».
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ قلت فإنه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله ع أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في‏
______________________________
(1) كذا مضمرا.
(2) قوله: «كلما شك» يعنى متى شك ليكون موافقا للاخبار الواردة في هذا الباب. (فى)
(3) أي يأتي به من غير سهو و في بعض النسخ [حتى يتبينه‏] من التبيين و هو الظهور فيرجع إلى الأول و في التهذيب «حتى يستتمه» فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر اكمل اسبوعين. (آت)



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 418
شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له.
8- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي.
9- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله ع و كيف يطوف ستة أشواط قال استقبل الحجر و قال الله أكبر و عقد واحدا فقال أبو عبد الله ع يطوف شوطا قال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه.
10- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه‏ «1».
باب الإقران بين الأسابيع‏
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد الله ع‏ إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت‏
______________________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب و زاد في آخره «و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات» و المراد بالركن ركن الحجر و ما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه. (آت)



من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 397
2804- و روى عنه رفاعة أنه قال‏ في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه‏ «3».
2805- و سئل‏ «4» عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قال أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شي‏ء «5».


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 110
«355»- 27- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن‏ عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي.
و من شك في طوافه فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله و إن كان طوافه للنافلة فليبن على الأقل و يتم سبعا و إن خرج ثم شك فليس عليه شي‏ء.
356- 28- روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شي‏ء.
«357»- 29- و عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع‏ في رجل لم يدر أ ستة طاف أو سبعة قال يستقبل.
358- 30- و عنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله ع إني طفت فلم أدر أ ستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت قد طفت و ذهبت قال ليس عليك شي‏ء.
359- 31- و عنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني ع قال: سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه و إن كان في نافلة بنى على ما هو أقل.
______________________________
(357)- الكافي ج 1 ص 280


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏5، ص: 111
و كذلك إذا كان شكه فيما دون الستة فإنه إن كان في طواف فريضة أعاد و إن كان في النافلة بنى على الأقل روى ذلك‏
«360»- 32- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل طاف فأوهم قال إني طفت أربعة و قال طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله ع أي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و إن كان طواف نافلة و استيقن الثلاث و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له.




الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص219
143 باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية
«754»- 1- موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما «1» عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: قلت له رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانيا قال يصلي ركعتين.
«755»- 2- فأما ما رواه‏ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف النافلة قال يبني على الأقل.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 220
فلا ينافي الخبر الأول لأن هذا الخبر محمول على أنه شك فيما دون السبعة لأن من كان كذلك لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على اليقين و الخبر الأول يكون فيمن قد استوفى سبعة أشواط و تحققها و إنما شك فيما زاد عليها فلم يلتفت إلى ذلك الشك و الذي يكشف عما ذكرناه.
«756»- 3- ما رواه‏ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف أو ثمانية فقال أما السبع فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.




الوافي ؛ ج‏13 ؛ ص861
باب 99 الشك في الطواف‏
[1]
13319- 1 الكافي، 4/ 416/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف طواف الفريضة- فلم يدر ستة طاف‏ «1» أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب إلي و أفضل‏
[2]
13320- 2 الكافي، 4/ 416/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد الله ع‏ في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل‏
[3]
13321- 3 التهذيب، 5/ 110/ 29/ 1 موسى عن النخعي عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد الله ع‏ مثله‏
[4]
13322- 4 الكافي، 4/ 417/ 3/ 1 الخمسة و صفوان عن ابن عمار قال‏
______________________________
(1). قوله «فلم يدر ستة طاف» شك بعد الفراغ و لا عبرة به و لذلك لوفاته فلا شي‏ء عليه و الإعادة أحب «ش».



الوافي، ج‏13، ص: 862
سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال لا شي‏ء عليه‏
[5]
13323- 5 التهذيب، 5/ 110/ 28/ 1 موسى عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أم سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شي‏ء
[6]
13324- 6 الفقيه، 2/ 397/ 2804 الفقيه‏، 2/ 397/ 2805 رفاعة عن أبي عبد الله ع‏ أنه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه و سأله رجل‏ «1» لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قيل أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك فإن خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شي‏ء
بيان‏
قوله يبني على يقينه محمول على طواف النافلة كما يظهر من آخر الحديث‏
______________________________
(1). قوله «و سأله رجل» و في نسخة الفقيه عندي و سئل عن رجل و يحتمل أن يكون من تتمة حديث رفاعة أو حديثا آخر رواه الصدوق مرسلا و بالجملة يكون سئل من كلام الصدوق «ره» من كلام رفاعة و يجب أن لا يخالف الحديث الأول فيكون المراد من قوله- يبني على يقينه- أنه يعود الطواف حتى يحصل له اليقين نظير ما مضى في كتاب الصلاة في الشك في الركعات ... «ش»



الوافي، ج‏13، ص: 863
[7]
13325- 7 الكافي، 4/ 417/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل‏ «1»
بيان‏
كلما شك يعني متى شك ليكون موافقا للأخبار الأخر و أما جعل ما موصولة و فصلها عن لفظة كل في الكتابة ليصير المعنى إعادة الشوط المشكوك فيه فمخالفة لسائر الأخبار الواردة في هذا الباب و كذا الكلام في الخبر الآتي و يؤيد ما قلناه أنه لو لم يحمل على هذا المعنى لم يبق فرق بين شقي الترديد في الحديثين و هو خلاف الظاهر من العبارة
[8]
13326- 8 التهذيب، 5/ 110/ 31/ 1 موسى عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي‏ «2» عن أبي الحسن الثاني ع قال‏ سألته قلت رجل شك في طوافه ستة طاف أم سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه و إن كان نافلة بنى على ما هو أقل‏
[9]
13327- 9 التهذيب، 5/ 110/ 30/ 1 عنه عن سيف عن منصور بن حازم قال‏ قلت لأبي عبد الله ع إني طفت فلم أدر أ ستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال هلا استأنفت قلت قد
______________________________
(1). أورده في التهذيب- 5: 113 رقم 369 بهذا السند أيضا.
(2). ذكره جامع الرواة ج 1 ص 57 بهذا العنوان (أحمد بن عمر المرهبي) و أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع»



الوافي، ج‏13، ص: 864
طفت و ذهبت قال ليس عليك شي‏ء
بيان‏
طوافا آخر أي شوطا آخر
[10]
13328- 10 الكافي، 4/ 417/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال‏ قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة- فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ- قلت فإنه قد طاف و هو متطوع ثمان مرات و هو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط «1»
[11]
13329- 11 الكافي، 4/ 417/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال‏ قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة و قال طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله ع أي الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة ثم قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له‏ «2»
[12]
13330- 12 التهذيب، 5/ 114/ 42/ 1 موسى عن ابن أبي عمير
______________________________
(1). و أورده في التهذيب- 5: 114 رقم 371 بهذا السند أيضا.
(2). و أورده في التهذيب- 5: 111 رقم 360 بهذا السند أيضا.



الوافي، ج‏13، ص: 865
عن حماد عن الحلبي قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت طواف فريضة فلم يدر أ سبعة طاف أو ثمانية فقال أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين‏
[13]
13331- 13 التهذيب، 5/ 113/ 40/ 1 عنه عن الطاطري عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‏ قلت له رجل طاف فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية قال يصلي ركعتين‏
بيان‏
قال في التهذيبين و ذلك لأنه قد استوفى السبعة و تحققها و إنما شك فيما زاد فلا يلتفت إليه بخلاف ما سبق فإنه لم يكن له طريق إلى استيفاء السبعة على اليقين‏








وسائل الشيعة ؛ ج‏13 ؛ ص359
وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 359
«1» 33 باب أن من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة و ما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج و تعذر فلا شي‏ء عليه و في المندوب يبني على الأقل و يتم فإن شك بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا
17944- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت- فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شي‏ء.
أقول: عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران و تفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى و غيره‏ «3».
17945- 2- «4» و عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع‏ في رجل لم يدر أ ستة طاف أو سبعة قال يستقبل.
17946- 3- «5» و عنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله ع إني طفت فلم أدر أ ستة طفت أم سبعة
______________________________
(1)- الباب 33 فيه 13 حديثا.
(2)- التهذيب 5- 110- 356.
(3)- راجع منتقى الجمان 3- 283، هداية المحدثين- 96.
(4)- التهذيب 5- 110- 357.
(5)- التهذيب 5- 110- 358.



وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 360
فطفت طوافا آخر «1» فقال هلا استأنفت قلت طفت‏ «2» و ذهبت قال ليس عليك شي‏ء.
17947- 4- «3» و عنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني ع قال: قلت رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم‏ «4» سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه و إن كان نافلة بنى على ما هو أقل.
17948- 5- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة عن أبي عبد الله ع أنه قال: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال يبني على يقينه.
17949- 6- «6» قال الصدوق‏ و سئل ع عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة قيل أجبني فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف‏ «7».
و رواه في المقنع أيضا مرسلا «8».
17950- 7- «9» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن‏
______________________________
(1)- كتب في المخطوط على كلمة (آخر) ما نصه- يوهم الضرب.
(2)- في المصدر- قد طفت.
(3)- التهذيب 5- 110- 359.
(4)- في نسخة- أو (هامش المخطوط).
(5)- الفقيه 2- 397- 2804.
(6)- الفقيه 2- 397- 2805.
(7)- في المصدر زيادة- فان طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فان خرجت و فاتك ذلك فليس عليك شي‏ء.
(8)- المقنع 85.
(9)- الكافي 4- 417- 7.



وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 361
محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في رجل طاف فأوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله ع أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه‏ «1» و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة «2» فإنه يجوز له.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏ «3».
17951- 8- «4» و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب إلي و أفضل.
17952- 9- «5» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع‏ في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة قال يستقبل.
أقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى‏ «6» و يأتي‏ «7».
17953- 10- «8» و عنه عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن‏
______________________________
(1)- في المصدر- فليلق ما في يده.
(2)- في نسخة- على الثالث- (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 5- 111- 360.
(4)- الكافي 4- 416- 1.
(5)- الكافي 4- 416- 2.
(6)- مضى في الأحاديث 4 و 6 و 7 من هذا الباب.
(7)- يأتي في الأحاديث 10 و 11 و 12 من هذا الباب.
(8)- الكافي 4- 417- 3.



وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 362
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألته عن رجل طاف‏ «1» بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شي‏ء «2».
17954- 11- «3» و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏ «4».
17955- 12- «5» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبني على الأقل.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «6» و كذا الذي قبله‏ «7».
17956- 13- «8» سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج و الجرائح في معجزات صاحب الزمان ع عن جعفر بن حمدان عن‏
______________________________
(1)- في المصدر- عمن طاف.
(2)- في نسخة- لا شي‏ء عليه (هامش المخطوط).
(3)- الكافي 4- 417- 6، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 5- 114- 371.
(5)- الكافي 4- 417- 4.
(6)- التهذيب 5- 113- 369، و الاستبصار 2- 219- 755.
(7)- كما اشير الى ذلك ذيل الحديث السابق.
(8)- الخرائج و الجرائح- 183.



وسائل الشيعة، ج‏13، ص: 363
الحسن بن الحسين الأسترآبادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني و بين نفسي في الطواف فإذا شاب قد استقبلني حسن الوجه فقال طف أسبوعا آخر.
أقول: هذا محمول على الواجب لما مر «1» و تقدم ما يدل على ذلك عموما «2» و يأتي ما يدل عليه‏ «3».




«6» 35 باب أن من شك بين السبعة و ما زاد في الطواف وجب أن يبني على السبعة
17974- 1- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية فقال أما السبعة فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
17975- 2- «8» و عنه عن علي الجرمي عنهما يعني عن محمد بن أبي‏ حمزة و درست عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: قلت له رجل طاف فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية «1» قال يصلي ركعتين.
17976- 3- «2» محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل‏ أنه سأل أبا عبد الله ع عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانيا قال يصلي ركعتين.
أقول: و ما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة «3» لما مر «4» قاله الشيخ‏ «5» و غيره‏ «6».




ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 30/10/2022 - 7:15

ظن در طواف واجب

مجمع المسائل، ج ١، ص ۴٨٧

س 45 - مظنه در طواف، حكم شك را دارد يا يقين‌؟. ج - ظن در طواف، حكم شك دارد.

 

مناسک حج(امام و مراجع)، ص ٣٠٢

[629] م - گمان در عدد دورها اعتبار ندارد و حكم شك را دارد.


(1) . آية الله بهجت: حكم آن مانند حكم ظن در نماز (يقين) است.

 

مناسک حج(بهجت)، ص ١٣٢

معتبر بودن گمان (مظنّه) در طواف و حكم كثير الشك 545 كفايت ظن در عدد دورهاى طواف و اجزاى آن خالى از وجه نيست.

مناسک حج(بهجت)، ص ١۴۴

حجيّت ظن در اشواط سعى 610 اعتبار ظن در عدد اشواط سعى، خالى از وجه نيست ولى اگر كشف خلاف شد، احتياط آن است كه اگر مى‌تواند خودش آن را اعاده كند و اگر نمى‌تواند نائب بگيرد.