بسم الله الرحمن الرحیم

روایات از صاحب وسائل-هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ؛ ج-4 ؛ ص237
الثالث: في علامته، و مسائله اثنتا عشرة
1- علامته رؤية الهلال [أو مضي ثلاثين،
فلا يجب الصوم، و لا يجوز الإفطار إلا بأحدهما.] «6»
13 «7» قال الباقر عليه السلام: إذا رأيتم الهلال‏ «8» فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي، و لا بالتظني و لكن بالرؤية.
14 «9» و سئل الصادق عليه السلام عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر.
15 «10» و قال عليه السلام: صم لرؤية الهلال، و أفطر لرؤيته.
16 «11» و سئل عليه السلام عن هلال شهر رمضان، فقال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
17 «12» و قال عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: [صم‏] «13» لرؤيته، و أفطر
______________________________
(1) الوسائل 7: 179/ 2
(2) ش: أخذ
(3) أثبتناه من باقي النسخ‏
(4) أثبتناه من باقي النسخ‏
(5) الوسائل 7: 181/ 5
(6) أثبتناه من باقي النسخ‏
(7) الوسائل 7: 182/ 2
(8) أثبتناه من باقي النسخ‏
(9) الوسائل 7: 182/ 3
(10) الوسائل 7: 183/ 8
(11) الوسائل 7: 183/ 9
(12) الوسائل 7: 184/ 11
(13) أثبتناه من باقي النسخ‏



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 238
لرؤيته، و إياك و الشك و الظن، فإن‏ «1» خفي عليكم، فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
18 «2» و سئل عليه السلام عن قوله تعالى‏ «قل هي مواقيت للناس و الحج» «3» قال: لصومهم، و فطرهم، و حجهم.
19 «4» و قال عليه السلام: لا يصم إلا للرؤية، أو يشهد شاهدا عدل.
2- يجب العمل في ذلك باليقين‏
بالرؤية، أو مضي ثلاثين، أو شهادة العدلين، لا بالظن لما مر.
20 «5» و قال علي عليه السلام: صم لرؤيته، و أفطر لرؤيته، و إياك و الشك و الظن.
21 «6» و كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، (هل يصام أم لا؟) «7» فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، و أفطر للرؤية.
22 «8» و قال الصادق عليه السلام: شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني.
23 «9» و روي: إذا خفي الشهر، فأتموا شعبان ثلاثين يوما، و صوموا الواحد و ثلاثين.
24 «10» و قال عليه السلام: لا تنقض اليقين أبدا بالشك، و إنما تنقضه بيقين آخر.
3- من انفرد برؤية الهلال و لم يشك، وجب عليه الصوم في أوله و الإفطار في آخره‏
لما مر.
______________________________
(1) الأصل: قال‏
(2) الوسائل 7: 186/ 23
(3) البقرة: 189
(4) الوسائل 7: 188/ 28
(5) الوسائل 7: 184/ 11
(6) الوسائل 7: 184/ 13
(7) ليس في ش و م‏
(8) الوسائل 7: 185/ 16
(9) الوسائل 7: 185/ 17
(10) الوسائل 3: 226/ 6



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 239
25 «1» و سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أ له أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر، و إلا فليصم مع الناس.
26 «2» و روي: إذا لم يشك فليصم، و إلا فليصم مع الناس.
4- يجوز كون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما،
فإذا كان كذلك بحسب الرؤية لم يجب قضاء يوم منه إلا مع البينة بتقدم‏ «3» الرؤية لما مر.
27 «4» و قال الصادق عليه السلام‏ في شهر رمضان: هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان.
28 «5» و قال له رجل: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فإن شهدوا فاقض‏ «6» ذلك اليوم.
29 «7» و قال عليه السلام: صوم شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن، و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان.
30 «8» و قال عليه السلام: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا.
و حمل على أغلبية التمام، و على ما إذا خفي الهلال، و على عدم نقصان الشرف و الكمال و غير ذلك.
5- إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما «9»،
و كذا كل شهر خفي هلاله‏
______________________________
(1) الوسائل 7: 188/ 1
(2) الوسائل 7: 188/ 1
(3) ش: بتقديم‏
(4) الوسائل 7: 190/ 3
(5) الوسائل 7: 193/ 19 و 20
(6) الأصل و ش: فاقضه‏
(7) الوسائل 7: 190/ 6
(8) الوسائل 7: 195/ 26
(9) ليس في باقي النسخ‏



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 240
لما مر.
31 «1» و قال الصادق عليه السلام: إن خفي عليكم، فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
32 «2» و قال عليه السلام: يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت، فأتم العدة ثلاثين يوما.
6- من أصبح صائما في آخره، ثم شهد عدلان بالرؤية، وجب الإفطار
قبل الزوال و بعده لما مر في صلاة العيد.
33 «3» 7- سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسرته الروم، و لم يصح له صوم شهر رمضان، و لم يدر أي شهر هو، قال: يصوم شهرا يتوخاه، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان، لم يجزه، و إن كان بعد شهر رمضان، أجزأه.
34 «4» و روي: و إن كان هو هو «5» فقد وفق له.
35 «6» 8- قال الصادق عليه السلام: صم في العام‏ «7» المستقبل اليوم الخامس، من يوم صمت فيه عام أول.
36 «8» و روي: أنه يعد أربع سنين خمسا، و في الخامسة ستا لأجل الكبيسة «9» إن عرفها.
37 «10» و روي: أن السماء إذا أطبقت اليومين و الثلاثة، انظر اليوم الذي صمت فيه من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
______________________________
(1) الوسائل 7: 192/ 12
(2) الوسائل 7: 194/ 23
(3) الوسائل 7: 200/ 1
(4) الوسائل 7: 200/ 2
(5) ليس في ش‏
(6) الوسائل 7: 204/ 1
(7) رض: صم عام‏
(8) الوسائل 7: 205/ 2
(9) رض و ش: الكبيسية
(10) الوسائل 7: 205/ 3



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 241
38 «1» و روي: أنه يعد اليوم الذي صام فيه و ثلاثة بعده، و يصوم يوم الخامس‏ «2».
و حمل على الاستحباب.
39 «3» 9- قال الصادق عليه السلام: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما، و صم يوم الستين.
40 «4» و قال الرضا عليه السلام: يوم الأضحى فيه اليوم الذي يصام فيه، و يوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.
أقول: فسر بأن أول شهر رمضان يوافق يوم الأضحى غالبا، و يوم عاشوراء يوافق أول شوال غالبا. و حملا على الاستحباب، الصوم يوم الشك.
10- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين‏
لا بشهادة النساء و مع الصحو و تعارض الشهادات بخمسين شاهدا لا أقل لما مر.
41 «5» و قال علي عليه السلام: لا أجيز في الهلال [إلا] «6» شهادة رجلين عدلين.
42 «7» [و قال عليه السلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.] «8»
43 «9» و قال الصادق عليه السلام: شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد «10» رأيته و يقول الآخرون:
لم نره [إذا رآه واحد رآه مائة و] «11» إذا رآه مائة رآه ألف‏ «12»، و لا يجزي في رؤية الهلال‏
______________________________
(1) الوسائل 7: 206/ 8
(2) سقط هذا الحديث من م‏
(3) الوسائل 7: 206/ 5
(4) الوسائل 7: 206/ 6
(5) الوسائل 7: 207/ 1
(6) أثبتناه من باقي النسخ‏
(7) الوسائل 7: 207/ 3
(8) أثبتناه من باقي النسخ‏
(9) الوسائل 7: 209/ 10
(10) ليس في ش‏
(11) أثبتناه من رض و م‏
(12) ش: إذا رآه واحد رآه ألف‏



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 242
إذا لم يكن علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة، قبلت شهادة رجلين. «1»
44 «2» و قال عليه السلام: ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان‏ «3» و لا خمسون. و حمل على ما إذا عارضهم مثلهم، أو أكثر منهم، ينظرون فلا يرون مع عدم المانع و يشهدون بعدم وجوده.
45 «4» و قال عليه السلام: ليس رؤية الهلال أن يجي‏ء الرجل و الرجلان فيقولون:
رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق.
11- يثبت الهلال بالشياع، و بالرؤية في بلد آخر
قريب.
46 «5» قال الصادق عليه السلام‏ في هلال رمضان: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر، فاقضه.
47 «6» و قال عليه السلام: لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا، فصمه.
48 «7» و قال له رجل: أكون في الجبل في القرية و فيها خمسمائة من الناس، فقال:
إذا كان كذلك، فصم لصيامهم، و أفطر لفطرهم.
49 «8» و قال الباقر عليه السلام: صم حين يصوم الناس، و أفطر حين‏ «9» يفطر الناس، فإن الله جعل الأهلة مواقيت.
50 «10» و روي: إنما عليك مشرقك و مغربك، و ليس على الناس أن يبحثوا. و حمل‏
______________________________
(1) م: رجلين عدلين‏
(2) الوسائل 7: 210/ 12
(3) رض: و لا يراه اثنان‏
(4) الوسائل 7: 210/ 14
(5) الوسائل 7: 212/ 2
(6) الوسائل 7: 212/ 3
(7) الوسائل 7: 212/ 4
(8) الوسائل 7: 212/ 5
(9) أثبتناه من باقي النسخ و في الأصل: يوم‏
(10) الوسائل 7: 213/ 8



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 243
على عدم اعتبار البلد البعيد لاتحاد المشارق و المغارب في المتقاربة.
12- إذا كان شهر رمضان ثمانية و عشرين يوما بحسب الرؤية، وجب قضاء يوم منه‏
لما مر.
51 «1» و روي: أن عليا عليه السلام صام بالكوفة ثمانية و عشرين يوما «2» من شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر مناديا ينادي: اقضوا يوما، فإن الشهر تسعة و عشرين يوما.
الرابع: فيما لا يثبت به الهلال‏
و هو «3» اثنا عشر
1- ظن الرؤية،
و رؤية ما يظن هلالا لما مر.
2- شهادة النساء
لما مر و لما يأتي في الشهادات.
3- شاهد و يمين‏
لما مر و لما يأتي.
52 «4» و روي: أن النبي صلى الله عليه و آله قضى بشهادة الواحد و يمين المدعي في الدين، فأما في‏ «5» الهلال فلا، إلا بشاهدي عدل.
4- شهادة غير العدول‏
مع عدم الشياع لما مر.
5- شهادة ما دون الخمسين مع الصحو
و تعارض الشهادات لما مر.
6- مضي تسعة و عشرين [يوما] «6» من شعبان‏
لما مر.
53 «7» و روي: أنه لا يكون ثلاثين يوما. و حمل على الأغلبية، و استحباب صوم يوم الشك.
7- شهادة عدل واحد
لما مر.
54 «8» و روي: الأمر بالصوم هنا. و حمل على الاستحباب.
______________________________
(1) الوسائل 7: 214/ 1
(2) ليس في ش‏
(3) ش: هي‏
(4) الوسائل 7: 211/ 17
(5) ليس في ش و م‏
(6) أثبتناه من ش و رض‏
(7) الوسائل 7: 206/ 7
(8) الوسائل 7: 208/ 6



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 244
8- رؤية الهلال قبل الزوال و بعده‏
لما مر.
55 «1» و قال علي عليه السلام: إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصوم‏ «2» إلى الليل.
56 «3» و روي فيمن رأى الهلال قبل‏ «4» الزوال، يفطر «5» أم لا؟ قال: يتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما، رؤي قبل الزوال.
57 «6» و روي: إن الهلال بعد الزوال للمستقبلة، و قبله للماضية.
و حمل على الأغلبية، و على التقية.
9- الغيبوبة بعد الشفق‏
لما مر.
58 «7» و روي في ذلك: لا تصم إلا للرؤية. و هنا معارض حمل على ما مر.
59 «8» 10- روي: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظل رأسك فيه، فهو لثلاث. و حمل على ما مر.
60 «9» و كذا ما روي: إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير، فهو ههنا هلال جديد رؤي، أو لم ير.
11- قول المخالفين و عملهم.
61 «10» قال الصادق عليه السلام: لما ضرب الحسين عليه السلام بالسيف فسقط ابتدر «11» ليقطع‏ «12» رأسه، نادى مناد من بطنان العرش: أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد
______________________________
(1) الوسائل 7: 201/ 1
(2) رض: الصيام‏
(3) الوسائل 7: 201/ 4
(4) الأصل: بعد
(5) أثبتناه من باقي النسخ، و في الأصل: أفطر
(6) الوسائل 7: 202/ 6
(7) الوسائل 7: 203/ 1
(8) الوسائل 7: 203/ 2
(9) الوسائل 7: 204/ 4
(10) الوسائل 7: 213/ 2
(11) باقي النسخ: ثم ابتدر
(12) م و ش: ليضرب‏



هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، ج-4، ص: 245
نبيها لا وفقكم الله لأضحى و لا لفطر، ثم قال: لا جرم و الله ما وفقوا و لا يوفقون حتى يثأر بثأر «1» الحسين عليه السلام.
62 «2» و روي: [لا] «3» لصوم و لا لفطر.
12- قول المنجمين، و أهل الحساب: انه يرى‏
لما مر.
63 «4» و قال عليه السلام: من صدق كاهنا، أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و آله.
64 «5» و كتب رجل‏ «6» إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علة و يفطر الناس و نفطر «7» معهم، و يقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، و إفريقية، و الأندلس، فهل يجوز ما قال الحساب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار؟ فوقع: لا تصومن لشك، أفطر لرؤيته، و صم لرؤيته.

________________________________________
شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام، 8جلد، آستانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية - مشهد، چاپ: اول، 1414ق.