بسم الله الرحمن الرحیم

الیقین في الرکعتین الاولتین-أحکام الخلل

فهرست علوم
فهرست فقه
الاستصحاب
صوم یوم الشک
شک در طواف واجب
اعتبار یقین یا ظن معتبر به دخول وقت
الاستصحاب
مكاتبه علی بن محمد قاسانی






تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص176
10 باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة
قال الشيخ رحمه الله: و كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة. يدل على ذلك‏
«700»- 1 ما رواه- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف.
«701»- 2- و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله ع‏ إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
«702»- 3- و عنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا لم تدر أ واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
«703»- 4- و عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأوليين فأعد.
«704»- 5- الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في‏
______________________________
(700- 701- 702)- الاستبصار ج 1 ص 363 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
(703- 704)- الاستبصار ج 1 ص 364 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 177
الركعتين الأولتين من الظهر و العصر و لم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
«705»- 6- فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل لا يدري أ ركعة صلى أم ثنتين قال يعيد.
«706»- 7- و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
«707»- 8- و عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي‏ إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
«708»- 9- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال: قلت له رجل لا يدري أ واحدة صلى أم ثنتين قال يعيد.
«709»- 10- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء و الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال قال لي أبو الحسن الرضا ع‏ الإعادة في الركعتين الأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين.
«710»- 11 فأما ما رواه- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله ع- عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة قال يتم.
«711»- 12 و ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن‏
______________________________
(705- 706)- الاستبصار ج 1 ص 364.
(707- 708- 709- 710)- الاستبصار ج 1 ص 364 و اخرج الثاني و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
(711)- الاستبصار ج 1 ص 365.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 178
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع قال: في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال يبني على الركعة.
«712»- 13 و ما رواه- سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله ع- عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة.
713- 14 و ما رواه- سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع‏ في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال يتم على صلاته.
فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تعارض ما قدمناه من الأخبار لأنها أضعاف هذه و لا يجوز العدول- عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل و لو كانت هذه الأخبار معارضة لها و مساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه لأنه ليس في شي‏ء من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة و الثانية من صلاة الفرائض أو صلاة النوافل و إذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لأن النوافل عندنا لا سهو فيها و يبني الإنسان إن شاء على الأقل و إن شاء على الأكثر و إن كان البناء على الأقل أفضل و متى حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها أجمع و لم نكن قد اطرحنا منها شيئا قال الشيخ رحمه الله: و من سها في فريضة الغداة أو المغرب أعاد. يدل على ذلك ما رواه‏
«714»- 15- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد الله ع قال: إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد.
______________________________
(712- 714)- الاستبصار ج 1 ص 365.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 179
«715»- 16- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع- عن الرجل يصلي و لا يدري أ واحدة صلى أم اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر.
«716»- 17- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر ع قال: ليس في المغرب و الفجر سهو.
«717»- 18- الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ إنها ليست مثل الشفع.
«718»- 19- و عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله ع‏ إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد.
«719»- 20- و عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
«720»- 21- و عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها
______________________________
(715)- الاستبصار ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 97.
(716)- الاستبصار ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 97.
(717)- الاستبصار ج 1 ص 370.
(718)- الاستبصار ج 1 ص 366.
(719)- الاستبصار ج 1 ص 370.
(720)- الاستبصار ج 1 ص 366.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 180
ركعتان و المغرب إذا سها فيها و لم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
«721»- 22- و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع‏ إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
«722»- 23- و عنه عن فضالة عن العلاء عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله.
«723»- 24- و عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع و ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غير واحد عن أبي عبد الله ع قال: إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد.
«724»- 25 فأما ما رواه- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله ع فقال لعلك أعدت فقلت نعم فضحك ثم قال إنما كان يجزيك أن تقوم و تركع ركعة إن رسول الله ص سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
«725»- 26- و روى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال و لم أعدتم أ ليس قد انصرف رسول الله ص في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم.
______________________________
(721)- الاستبصار ج 1 ص 370.
(722- 723)- الاستبصار ج 1 ص 366 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
(724- 725)- الاستبصار ج 1 ص 370 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 181
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأن السهو إنما وقع هاهنا في أن سلم في الركعة الثانية و لم يكن السهو قد وقع في أعداد الصلاة و من سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران و لو كان السهو واقعا في العدد لوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه‏
«726»- 27- سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم و كلموني فقالوا أما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد و أتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله ع فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
فبين ع في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما و هو حديث ذي الشمالين و سهو النبي ص و هذا مما تمنع العقول منه فأما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الأولين من قوله فكلمتهم و كلموني ليس يناقض ما نذكره من أن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لشيئين أحدهما أنه ليس في الخبر أنه قال كلمتهم و كلموني عامدا أو ناسيا و إذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو و الثاني أنه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا و ظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به و لارتفاع علمه بأنه لا يسوغ‏
______________________________
(726)- الاستبصار ج 1 ص 371.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 182
ذلك فأما ما رواه‏
«727»- 28- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد و الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا و الله مما لا يقضى أبدا.
«728»- 29 و ما رواه- أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع- عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا و إن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا و إن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة و هذا و الله مما لا يقضى أبدا.
729- 30- و عنه عن الحجال عن عبد الله عن عبيد عن أبي عبد الله ع قال قال: في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب و جاء بعد ما أصبح و ذكر أنه صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة.
فليس في هذه الأخبار ما يضاد ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن السهو وقع في النافلة أو الفريضة و إنما تضمنت ذكر صلاة الفجر و صلاة المغرب و يجوز أن يكون المراد بها النوافل لأن النوافل قد تنسب إلى الفجر و كذلك نوافل المغرب تنسب إلى المغرب كما أن الفريضة تنسب إليه و إذا احتمل ما قلناه حملناه على‏
______________________________
(727)- الاستبصار ج 1 ص 371.
(728)- الاستبصار ج 1 ص 372.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 183
ما لا تتناقض فيه الأخبار و يحتمل الخبران الأولان وجها آخر و هو أن يكون من شك في الفجر و المغرب فغلب على ظنه الأكثر فلأجل ذلك جاز له أن يبني عليه لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم و قد بيناه فيما مضى و إن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له و يكون قوله ع يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و الذي يدل على ذلك ما رواه‏
730- 31- محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله ع‏ إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت قلت نعم.
و أما الخبر الأخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل و يحتمل أيضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى و ظن أنه صلى ركعتين ثم تيقن أنه صلى ركعة واحدة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى و لا تجب عليه إعادة الصلاة و الإعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين و لم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه‏
«731»- 32- محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال: قلت أجي‏ء إلى الإمام و قد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة قال فإن كنت في مقامك فأتم بركعة و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
قوله ع و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد استدبر القبلة
______________________________
(731)- الاستبصار ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 107.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 184
و قوله ع في الخبر الأول ذهب و جاء محمول على خلافه على أنه ذهب و جاء من غير أن يستدبر القبلة يدل على ذلك ما رواه‏
«732»- 33- العياشي عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن الحسين و علي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكلية استقبل الصلاة استقبالا.
قال الشيخ رحمه الله: و من سها في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أ هو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فإن كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه و إن اعتدل وهمه في الجميع بنى على الأكثر و قضى ما ظن أنه فاته كأن أوهم في ثالثة أو رابعة و استوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة و يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس و يتشهد في الثانية منهما.
«733»- 34- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس.
«734»- 35- و عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: فيمن لا يدري أ ثلاثا
______________________________
(732)- الاستبصار ج 1 ص 368
(733- 734)- الكافي ج 1 ص 98.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 185
صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات.
«735»- 36- الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته ع عن رجل صلى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شي‏ء سلم بينه و بين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
«736»- 37- و عنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال: إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد.
قال الشيخ رحمه الله: و كذلك من سها فلم يدر أ هو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه من إحداهما أقوى من الأخرى عمل على ظنه فإن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة و تشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها و إن شاء سبح‏.
«737»- 38- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شي‏ء.
738- 39- و عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اركع‏
______________________________
(735- 736)- الكافي ج 1 ص 97 و فيه في الثاني (يقصد) بدل (يقصر).
(737)- الاستبصار ج 1 ص 372.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 186
ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم تسلم بعدهما.
«739»- 40- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان إتمام الأربعة و إن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
«740»- 41- و عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال: قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال ركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‏ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات.
«741»- 42 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة.
فلا ينافي الأخبار الأولة لأن هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه‏ قال الشيخ رحمه الله: و لو شك في اثنتين و ثلاث و أربع و اعتدل وهمه‏
______________________________
(739)- الاستبصار ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 98.
(740- 741)- الاستبصار ج 1 ص 373 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 187
بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم صلى ركعتين من قيام و تشهد و سلم و صلى ركعتين من جلوس يتشهد أيضا و يسلم‏.
«742»- 43- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‏ في رجل صلى و لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال فيقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع.
و من شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له الركعتان الأولتان و قد دللنا على أن من لم تسلم له الركعتان الأولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة و يدل عليه أيضا ما رواه‏
«743»- 44- محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: إن شككت و لم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد و لا تمض على الشك.
«744»- 45- و عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن ع قال: إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي‏ء فأعد الصلاة.
«745»- 46 فأما ما رواه- أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفا.
______________________________
(742)- الكافي ج 1 ص 98.
(743- 744)- الاستبصار ج 1 ص 373 الكافي ج 1 ص 99.
(745)- الاستبصار ج 1 ص 374.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 188
فلا ينافي الخبر الأول لأنه قال يبني على الجزم و الذي يقتضيه الجزم استئناف الصلاة على ما بيناه و الأمر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.
«746»- 47 فأما ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح ع قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال كل ذا قال قلت نعم قال فليمض في صلاته و يتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه.
فإن هذا الخبر محمول على السهو في النوافل و ليس في الخبر أنه شك في صلاة فريضة و يحتمل أيضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه و لا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة و هو من شأنه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال فأما من كان نسيانه حينا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه يدل على ما ذكرناه.
«747»- 48 ما رواه- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و أبي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه قال يعيد قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.
و من كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه إعادة الصلاة و يدل على ذلك‏
______________________________
(746)- الاستبصار ج 1 ص 374 الفقيه ج 1 ص 230.
(747)- الاستبصار ج 1 ص 374 الكافي ج 1 ص 99.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 189
748- 49 ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال يستقبل.
و من سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما و قد أوتر أعادهما و أعاد الوتر روى ذلك‏
749- 50- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع‏ عن رجل صلى صلاة الليل و أوتر و ذكر أنه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع قال يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر.
و من سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع و يقعد و يتشهد و يسلم و ليس كذلك في الفريضة لأن الفريضة إذا ذكر أنه لم يتشهد و قد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم و يسجد سجدتي السهو و قد بيناه فيما مضى و الذي يدل على ما قلناه.
750- 51 ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
«751»- 52- محمد بن مسعود العياشي قال حدثني حمدويه بن نصير قال حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال أخبرنا ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ع‏ في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم‏
______________________________
(751)- الكافي ج 1 ص 125.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 190
فينسى التشهد حتى يركع فيذكر و هو راكع قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أ ليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف و يتشهد فيهما فقال ليس النافلة مثل الفريضة.
قال الشيخ رحمه الله: و من سها عن القراءة إلى قوله و من قرأ سورة. فقد مضى شرح جميع ذلك‏ ثم قال الشيخ رحمه الله: و من قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها و يقرأ سواها ما لم يجاوز في قراءتها نصفها و من قرأ ب قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون‏ لم يكن له الرجوع فيهما.
«752»- 53- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون‏ فقال يرجع من كل سورة إلا من‏ قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون‏.
753- 54- أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال لا بأس و من افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها و كذلك‏ قل يا أيها الكافرون‏.
754- 55- سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي و الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن‏
______________________________
(752)- الكافي ج 1 ص 87.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 191
أبي عبد الله ع‏ في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع و لا يضره.
قال الشيخ رحمه الله: و من سها عن سجدة إلى قوله و من تكلم. فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لإعادته‏ ثم قال رحمه الله و من تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة أعادها و من تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو و لم يكن عليه إعادة الصلاة.
«755»- 56- محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين‏ «1» و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده قال بعده.
«756»- 57 فأما ما رواه- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع‏ في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم و لا شي‏ء عليه.
«757»- 58- الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هو يرى‏
______________________________
(1) في الكافي محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل إلخ و لعله الصواب اذ لا يعرف محمد بن الحسين الذي روى عنه الكليني (ره).
(755- 756)- الاستبصار ج 1 ص 378 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 99.
(757)- الاستبصار ج 1 ص 379.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 192
أنه قد أتم الصلاة و تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته و لا شي‏ء عليه.
فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في هذين الخبرين أنه ليس عليه سجدتا السهو و إنما قال و ليس عليه شي‏ء و يجوز أن يكون أشار بذلك إلى غير ذلك من الوزر و الإثم و ما يجري مجراهما.
«758»- 59 فأما ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ع‏ في رجل نسي التشهد في الصلاة قال إن ذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته و إن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة و الرجل يذكر بعد ما قام و تكلم و مضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر و العصر و العتمة و المغرب قال يبني على صلاته فيتمها و لو بلغ الصين و لا يعيد الصلاة.
فليس بمناف لما ذكرنا من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لأن من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام و هو في الصلاة لأنه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة و تكلم لظنه أنه ليس هو في الصلاة و لو أنه حين ذكر أنه قد فاته شي‏ء من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا و من شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فإن ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه و لا شي‏ء عليه و إن اعتدل وهمه بنى على الأكثر و أتم ما فاته إذا سلم و قد قدمنا ما يدل على ذلك و يزيده بيانا ما رواه‏
«759»- 60- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
______________________________
(758)- الاستبصار ج 1 ص 379 الفقيه ج 1 ص 229 و فيه ذيل الحديث.
(759)- الاستبصار ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 97.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 193
بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال: قلت له رجل لا يدري أ واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي‏ء عليه و يسلم.
«760»- 61 فأما ما رواه- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال إنما ذلك في الثلاث و الأربع.
فمحمول على صلاة المغرب لأن صلاة المغرب قد بينا أنه متى شك الإنسان فيها وجب عليه استئناف الصلاة فأما ما رواه‏
«761»- 62- أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ع- عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها.
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه و يصلي تمامه احتياطا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه و الذي يؤكد ما قلناه ما رواه‏
«762»- 63- أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله ع‏ كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
______________________________
(760)- الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 225.
(761)- الاستبصار ج 1 ص 375 الفقيه ج 1 ص 230 بتفاوت.
(762)- الاستبصار ج 1 ص 376 الفقيه ج 1 ص 225 بتفاوت.




الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص365
214 باب الشك في فريضة الغداة
«1390»- 1- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد الله ع قال: إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد.
«1391»- 2- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و لا يدري أ واحدة صلى أم ثنتين-
______________________________
(1388- 1389- 1390)- التهذيب ج 1 ص 186 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
(1391)- التهذيب ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 97.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 366
قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر.
«1392»- 3- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: ليس في المغرب و الفجر سهو.
«1393»- 4- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله ع‏ إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد.
«1394»- 5- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
«1395»- 6- عنه عن فضالة عن العلاء عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل شك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله.
«1396»- 7- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع و ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غير واحد عن أبي عبد الله ع قال: إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد.
«1397»- 8- فأما ما رواه‏ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن‏
______________________________
(1392- 1393)- التهذيب ج 1 ص 186 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
(1394- 1395- 1396)- التهذيب ج 1 ص 186.
(1397)- التهذيب ج 1 ص 187.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 367
كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا و إن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة و هذا و الله مما لا يقضى أبدا «1».
فهذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها و أجمعت الطائفة على ترك العمل به على أنه يحتمل أن يكون إنما شك في ركعتي الفجر النافلتين فجاز له أن يبني على الواحدة و يصلي ركعة أخرى استظهارا و ليس في الخبر ذكر الفريضة و إنما ذكر صلاة الفجر و ذلك يعبر به عن الفرض و السنة و على هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الأخبار.
«1398»- 9- فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيدها ركعة واحدة.
«1399»- 10- عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي الغداة ركعة و يتشهد ثم ينصرف و يذهب و يجي‏ء ثم يذكر بعد أنما صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة.
فلا تنافي بين هذين الخبرين و الأخبار الأولة لأن الشك الذي يوجب الإعادة إنما هو إذا لم يذكر كم صلى فأما من ظن أنه صلى ركعتين و عمل عليه ثم ذكر و علم بعد ذلك أنه كان صلى ركعة لا يكون شاكا و كان فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة يدل على ذلك‏
«1400»- 11- ما رواه‏ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال: قلت أجي‏ء إلى الإمام و قد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى‏
______________________________
(1) زيادة من التهذيب.
(1398)- التهذيب ج 1 ص 234.
(1399)- التهذيب ج 1 ص 187 باختلاف في السند و المتن‏
(1400)- التهذيب ج 1 ص 187 الكافي ج 1 ص 107.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 368
طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
قوله ع و إن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة محمول على أنه يكون قد استدبر القبلة و ما تضمن خبر عبيد بن زرارة من قوله ثم يذهب و يجي‏ء محمول على أنه لم يستدبرها و لا تنافي بينهما يدل على هذا التفصيل.
«1401»- 12- ما رواه‏ محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي بن الحسن و علي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا.
«1402»- 13- فأما ما رواه‏ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف و خرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال فليتم ما بقي.
«1403»- 14- عنه عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر و هو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلي ركعتين.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن الشك وقع في النوافل دون الفرائض و يحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بمن يظن أنه كان ترك شيئا من الصلاة و لم يتحقق‏
______________________________
(1401)- التهذيب ج 1 ص 188.
(1402- 1403)- التهذيب ج 1 ص 235.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 369
فلا يجب عليه الإعادة فإنه انتقل إلى حالة أخرى و الشك لا تأثير به و يكون ما تضمن من الأمر بإتمام الصلاة محمولا على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك‏
«1404»- 15- ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع‏ في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال فقال لا يعيد و لا شي‏ء عليه.
على أن الخبر الثاني إنما تضمن ذكر من صلى ركعتين و نسي ركعتين و ذلك يكون في الرباعيات دون صلاة الغداة غير أنه و إن كان كذلك فالحكم في ذلك أيضا مثل الحكم في صلاة الغداة من أنه متى انصرف إلى استدبار القبلة كان عليه إعادة الصلاة و الذي يدل على ذلك‏
«1405»- 16- ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول الله ص صلى بالناس الظهر ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أ نزل في الصلاة شي‏ء فقال و ما ذاك قال إنما صليت ركعتين فقال رسول الله ص أ تقولون مثل قوله قالوا نعم فقام فأتم بهم الصلاة و سجد سجدتي السهو قال قلت أ رأيت من صلى ركعتين فظن أنها أربع فسلم و انصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة من أولها قال قلت فما بال الرسول ص لم يستقبل الصلاة و إنما أتم بهم ما بقي من صلاته فقال إن رسول الله ص لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته.
______________________________
(1404)- التهذيب ج 1 ص 235.
(1405)- التهذيب ج 1 ص 235 الكافي ج 1 ص 98.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 370

215 باب السهو في صلاة المغرب‏
«1406»- 1- الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن السهو في المغرب فقال يعيد حتى يحفظ إنها ليست مثل الشفع.
«1407»- 2- عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ «1» الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
«1408»- 3- عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ع‏ إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
قال محمد بن الحسن: و أكثر الروايات التي قدمناها في الباب الأول تتضمن ذكر المغرب أيضا مع ذكر الغداة و هي تؤكد هذه الأخبار.
«1409»- 4- فأما ما رواه‏ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله ع فقال لعلك أعدت فقلت نعم فضحك ثم قال إنما يجزيك أن تقوم و تركع ركعة إن رسول الله ص سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين قال ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
«1410»- 5- و روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحارث‏
______________________________
(1) في النسخ التي بأيدينا (إذا جاز) و تصحيحه من التهذيب.
(1406- 1407- 1408)- التهذيب ج 1 ص 186.
(1409)- التهذيب ج 1 ص 186 الكافي ج 1 ص 99 و في ذيلها (اذا كان قد حفظ الركعتين).
(1410)- التهذيب ج 1 ص 186.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 371
بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال و لم أعدتم أ ليس قد انصرف رسول الله ص في الركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأن السهو إنما وقع هاهنا في أن سلم في الركعة الثانية و لم يقع السهو في أعداد الصلاة و من سها فسلم في الركعتين الأولتين لا يجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران و الذي يكشف عما ذكرناه.
«1411»- 6- ما رواه‏ سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر و أنا إمامهم فصليت المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين و كلمتهم و كلموني فقالوا أما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد و أتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله ع فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى.
فبين ع في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة دون من تيقن مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما و هو حديث ذي الشمالين و سهو النبي ص و ذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو و الغلط ص.
«1412»- 7- فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد و الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا فقال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا و الله مما
______________________________
(1411- 1412)- التهذيب ج 1 ص 187 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 73.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 372
لا يقضى لي أبدا.
«1413»- 8 و- ما رواه‏ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد ذي الناب عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى المغرب فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا و إن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة و هذا و الله مما لا يقضى لي أبدا.
فالوجه في هذين الخبرين أن لا يعارض بهما الأخبار الأولة لأن الأصل فيهما واحد و هو عمار الساباطي و هو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته و قد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر و يجوز أن يكون الوجه فيهما من سها في نافلة المغرب جاز له أن يبني على ما تضمنه الخبر و يتم ما بقي و يحتمل أيضا أن يكون محمولا على من يغلب على ظنه ذلك و إن لم يكن متحققا جاز له أن يبني على الأكثر و يكون ما تضمن من إضافة الركعة إليه على وجه الاستحباب.

216 باب من شك في اثنتين و أربعة
«1414»- 1- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و ينصرف و ليس عليه شي‏ء.
«1415»- 2- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن‏
______________________________
(1413)- التهذيب ج 1 ص 187.
(1414- 1415)- التهذيب ج 1 ص 188 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 98.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 373
كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة و إن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
«1416»- 3- عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال: قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‏ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكن ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات.
«1417»- 4- فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة.
فلا ينافي الأخبار الأولة لأن الوجه فيه أن نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة و المغرب على ما قدمناه.
217 باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا
«1418»- 1- أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: إن شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد الصلاة و لا تمض على الشك.
«1419»- 2- عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن ع قال: إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي‏ء فأعد الصلاة.
______________________________
(1416- 1417)- التهذيب ج 1 ص 188 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
(1418- 1419)- التهذيب ج 1 ص 189.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 374
«1420»- 3- فأما ما رواه‏ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهدا خفيفا.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه قال يبني على الجزم و الذي يقتضيه الجزم استئناف الصلاة على ما بيناه و الأمر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.
«1421»- 4- فأما ما رواه‏ محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح ع قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال كل ذا قال قلت نعم قال فليمض في صلاته و ليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على النافلة و ليس في الخبر أنه شك في صلاة فريضة و الوجه الثاني أن يكون المراد من يكثر سهوه و لا يمكنه التحفظ جاز له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة و هو من شأنه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال فأما من كان شكه أحيانا فإنه تجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه يدل على ذلك‏
«1422»- 5- ما رواه‏ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه‏ «1» و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و أبي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه قال‏
______________________________
(1) في نسخة ب (عن محمد)
(1420- 1421)- التهذيب ج 1 ص 189 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 73.
(1422)- التهذيب ج 1 ص 189 الكافي ج 1 ص 99.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 375
يعيد قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك ثلاث مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة و قال إنما يريد أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

218 باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا
«1423»- 1- أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال: قلت له رجل لا يدري أ واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قال قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي‏ء عليه ثم يسلم و لا شي‏ء عليه.
«1424»- 2- فأما ما رواه‏ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال إنما ذلك في الثلاث و الأربع.
فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة لأن هاتين الصلاتين لا سهو فيهما و تجب فيهما الإعادة على كل حال.
«1425»- 3- فأما ما رواه‏ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك من أول الصلاة و آخرها.
فالوجه في هذا الخبر أنه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه و يصلي تمامه‏
______________________________
(1423- 1424- 1425)- التهذيب ج 1 ص 190 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 376
استحبابا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه و الذي يؤكد ذلك‏
«1426»- 4- ما رواه‏ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله ع‏ كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
و يحتمل الخبر أن يكون مخصوصا بالنوافل فإن الأفضل في النوافل البناء على الأقل على ما بيناه.
«1427»- 5- فأما ما رواه‏ محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال: سألته عن رجل لا يدري ركعة ركع أو ثلاثا قال يبني صلاته على ركعة واحدة فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو.
فالوجه في هذا الخبر أيضا أن نحمله على النوافل لأن المسنون فيها البناء على الأقل و ليس ذلك في الفرائض.






الوافي ؛ ج‏8 ؛ ص971
الوافي، ج‏8، ص: 971
باب 137 الشك في الغداة و المغرب و في الركعتين الأولتين من الرباعية
[1]
7514- 1 الكافي، 3/ 350/ 1/ 1 محمد بن الحسن و غيره عن سهل عن محمد بن سنان‏ التهذيب‏، 2/ 176/ 2/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال‏ قال لي أبو عبد الله ع إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد
[2]
7515- 2 التهذيب، 2/ 179/ 19/ 1 بهذا الإسناد قال قال أبو عبد الله ع‏ إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد «1»
[3]
7516- 3 الكافي، 3/ 350/ 2/ 1 الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين‏ «2» عن‏
______________________________
(1). و في التهذيب 2: 178 رقم 714 و ص 180 رقم 723 بسندين آخرين عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2). عن الحسين عن زرعة عن سماعة إلخ كذا في الكافي.



الوافي، ج‏8، ص: 972
التهذيب‏، 2/ 176/ 5/ 1 الحسن عن زرعة عن سماعة قال‏ قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر و العصر و العتمة و لم يدر أ واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة
[4]
7517- 4 الكافي، 3/ 350/ 3/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال‏ قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد «1»
[5]
7518- 5 الكافي، 3/ 350/ 4/ 1 الاثنان و محمد عن أحمد التهذيب‏، 2/ 177/ 10/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الوشاء قال‏ قال لي أبو الحسن الرضا ع الإعادة في الركعتين الأولتين- و السهو في الركعتين الأخيرتين‏
[6]
7519- 6 الكافي، 3/ 350/ 1/ 2 الخمسة التهذيب‏، 2/ 180/ 24/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت في الفجر فأعد
[7]
7520- 7 التهذيب، 2/ 180/ 24/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي‏
______________________________
(1). و في التهذيب 2: 177 رقم 708 أورده بهذا السند أيضا.



الوافي، ج‏8، ص: 973
عبد الله ع‏ مثله‏
[8]
7521- 8 الكافي، 3/ 351/ 2/ 1 الأربعة عن محمد قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي و لا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر «1»
[9]
7522- 9 الكافي، 3/ 351/ 4/ 1 علي‏ «2» عن العبدي عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ع قال‏ ليس في المغرب و الفجر سهو
[10]
7523- 10 التهذيب، 2/ 176/ 1/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد قال‏ سألت أبا جعفر ع عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف‏
[11]
7524- 11 التهذيب، 2/ 176/ 3/ 1 عنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي و ابن أبي يعفور عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهما قالا إذا لم تدر أ واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل‏
[12]
7525- 12 التهذيب، 2/ 179/ 20/ 1 عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال‏ سأله الفضيل عن السهو فقال إذا شككت في الأولتين فأعد و قال في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك‏ «3»
______________________________
(1). و في التهذيب- 2: 179 رقم 715 أورده بهذا السند أيضا إلا أنه قال على عن أبيه عن العبيدى و سيذكره آنفا علم الهدى رحمه الله «ض. ع».
(2). في بعض النسخ علي عن أبيه عن العبيدى و كذلك في التهذيب «عهد».
(3). في الاستبصار أسقط أول الحديث و غير آخره ففيه هكذا: عن موسى بن بكر عن الفضيل قال سألته عن-



الوافي، ج‏8، ص: 974
بيان‏
يعني إذا لم تدر أنك في الثالثة أو الرابعة فأعد صلاتك و إذا دريت أنك في الرابعة و لما ركعت جلست فتشهدت و قد تمت صلاتك و في الإستبصار هكذا إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك و لا ينافي ما قلناه لأنه إنما تجوز إلى الأربع إذا ركع في الرابعة
[13]
7526- 13 التهذيب، 2/ 177/ 6/ 1 فضالة عن رفاعة قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن رجل لا يدري أ ركعة صلى أم ثنتين قال يعيد
[14]
7527- 14 التهذيب، 2/ 177/ 7/ 1 التهذيب، 2/ 180/ 22/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما و قال إذا سهوت في المغرب فأعد صلاتك‏ «1»
[15]
7528- 15 التهذيب، 2/ 177/ 8/ 1 عنه عن فضالة عن حماد عن البقباق قال‏ قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك‏
[16]
7529- 16 التهذيب، 2/ 179/ 21/ 1 عنه عن الحسن عن‏
______________________________
- السهو فقال «في صلاة المغرب إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد الصلاة «عهد».
(1). هذا الحديث أورده في التهذيب المطبوع تحت رقمين فصدره في 2: 177 رقم 706 و ذيله في 2: 180 رقم 721.



الوافي، ج‏8، ص: 975
زرعة «1» عن سماعة قال‏ سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها و الجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة
[17]
7530- 17 التهذيب، 2/ 179/ 18/ 1 عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال‏ سألته عن السهو في المغرب- قال يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع‏
[18]
7531- 18 التهذيب، 2/ 180/ 23/ 1 عنه عن فضالة عن العلاء عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير أن أسأله‏
[19]
7532- 19 التهذيب، 2/ 178/ 14/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء التهذيب‏، 2/ 177/ 11/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يدري أ ركعتين صلى أم واحدة قال يتم بركعة
[20]
7533- 20 التهذيب، 2/ 178/ 13/ 1 سعد عن محمد بن الحسين‏
______________________________
(1). في التهذيب المطبوع عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة و هو من اغلاط الطبع لأن الحضرمي هو زرعة بن محمد بنفسه راجع إلى كتب الرجال «ض. ع».



الوافي، ج‏8، ص: 976
عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع‏ مثله‏
[21]
7534- 21 التهذيب، 2/ 177/ 12/ 1 محمد بن أحمد عن السندي بن الربيع عن السراد عن البجلي عن أبي إبراهيم ع قال‏ في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين قال يبني على الركعة
[22]
7535- 22 التهذيب، 2/ 353/ 51/ 1 محمد بن أحمد عن النخعي عن صفوان عن عنبسة قال‏ سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها فاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو
بيان‏
يعني يبني على الأقل المجزوم به و يقرأ في الثانية التي يركعها بعد ذلك بالفاتحة و هذه الأخبار حملها في التهذيبين على النوافل بعد الطعن فيها بأنها أقل مما ينافيها لأن ذلك أضعاف هذه و يأتي فيه كلام آخر في الباب الآتي‏
[23]
7536- 23 التهذيب، 2/ 182/ 28/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد و الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال‏ قلت لأبي عبد الله ع رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا و الله مما لا يقضى أبدا
[24]
7537- 24 التهذيب، 2/ 182/ 29/ 1 ابن عيسى عن معاوية بن‏



الوافي، ج‏8، ص: 977
حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن عمار الساباطي قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا و إن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا و إن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة و هذا و الله مما لا يقضى أبدا «1»
بيان‏
حملهما في التهذيبين أولا على ما لا ينبغي نقله عن مثله و ثانيا على ما إذا غلب على ظنه الأكثر فإن غلبة الظن تقوم مقام العلم و إضافة الركعة من جهة الاستظهار و الاستحباب و زاد في الإستبصار الطعن في الراوي و مخالفة الإجماع.
أقول و يحتملان في المغرب الرخصة و ذلك لأنه قد حفظ الركعتين و إنما شك في الثالثة فلا يبعد الإتمام و في إطلاق حديث البقباق و الخبر الآتي إشعار بذلك و لو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا أن عمارا ممن لا يوثق بأخباره.
و أما قوله ع في آخر الحديثين هذا و الله مما لا يقضى أبدا فلعل معناه أن هذا الحكم مما لا يقضي به العامة لأنهم يرون أن مثل هذا الشك مما يوجب الإعادة
[25]
7538- 25 الفقيه، 1/ 346/ 1010 عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة
______________________________
(1). في طائفة من نسخ الكتابين هذا و الله مما لا يقضى لي أبدا فان صحت فالمعنى واضح غير محتاج إلى البيان «عهد».



الوافي، ج‏8، ص: 979
باب 138 الشك فيما زاد على الركعتين‏
[1]
7539- 1 الكافي، 3/ 352/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين- و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة و إن تكلم فليسجد سجدتي السهو
[2]
7540- 2 الكافي، 3/ 351/ 3/ 2 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال‏ قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات- و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‏ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات‏



الوافي، ج‏8، ص: 980
بيان‏
لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.
و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الأخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل بالبناء على الأقل و الفصل أولى و أحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين‏
[3]
7541- 3 الكافي، 3/ 350/ 3/ 1 بهذا الإسناد عن أحدهما ع قال‏ قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قال قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي‏ء عليه و يسلم قلت فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال يسلم و يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم و لا شي‏ء عليه‏



الوافي، ج‏8، ص: 981
بيان‏
بعد دخوله في الثالثة يعني بعد إحرازه الثنتين مضى في الثالثة يعني بنى على اليقين و لا يعتد بالشك كما حقق في الخبر السابق‏
[4]
7542- 4 الكافي، 3/ 353/ 6/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‏ في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم- فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع‏
[5]
7543- 5 الفقيه، 1/ 350/ 1021 البجلي عن أبي إبراهيم ع قال‏ قلت لأبي عبد الله ع رجل لا يدري أ ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس‏
بيان‏
لعل الاكتفاء بالواحدة من قيام رخصة في مثله و لا يضر الفصل بين الاحتياطين كما لا يضر بينهما و بين الأصل و ربما يوجد في بعض النسخ ركعتين مكان ركعة و حينئذ فلا إشكال‏
[6]
7544- 6 الكافي، 3/ 353/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و البقباق عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و



الوافي، ج‏8، ص: 982
إن وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس‏
[7]
7545- 7 الكافي، 3/ 353/ 8/ 1 الخمسة الفقيه‏، 1/ 349/ 1015 الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‏ء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد و سلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع و إن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة- الكافي‏، و إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‏ء فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب و إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو
بيان‏
لعل الأمر بسجدتي السهو في الصورة الأخيرة لتدارك النقصان الموهوم و ينبغي حمله على الاستحباب‏
[8]
7546- 8 الكافي، 3/ 353/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال‏ فيمن لا يدري‏



الوافي، ج‏8، ص: 983
أ ثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس- و قال في رجل لم يدر ثنتين صلى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع و إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين و أربع سجدات و قال إن ذهب وهمك إلى الركعتين و أربع فهو سواء و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الأربع‏
بيان‏
و وهمه يذهب إلى الأربع و إلى الركعتين يعني يذهب إليهما جميعا سواء من غير رجحان كما فسره ع بقوله إن ذهب وهمك إلى الركعتين و أربع فهو يعني الوهم سواء يعني معتدل و ربما يوجد في بعض النسخ أو بدل الواو في قوله و إلى الركعتين و هو من سهو النساخ و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الأربع يعني حكمه في الموضعين مختلف كما تبين‏
[9]
7547- 9 الكافي، 3/ 351/ 1/ 1 محمد و غيره عن أحمد عن‏ التهذيب‏، 2/ 185/ 36/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال‏ سألته ع عن رجل صلى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شي‏ء سلم بينه و بين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب‏
بيان‏
هذا برزخ بين الفصل و الوصل لأن سهوه برزخ بين الظن و الشك‏



الوافي، ج‏8، ص: 984
[10]
7548- 10 الكافي، 3/ 351/ 2/ 2 محمد عن أحمد عن‏ التهذيب‏، 2/ 185/ 37/ 1 الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال‏ إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر في التشهد
بيان‏
معنى التقصير في التشهد التخفيف فيه و في بعض النسخ يقصد بالدال من القصد بمعنى التوسط
[11]
7549- 11 الكافي، 3/ 352/ 5/ 1 حماد عن حريز عن محمد قال‏ إنما السهو ما بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين و الأربع بتلك المنزلة و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلم و يصلي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس و إن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثم قرأ و سجد سجدتين و تشهد و سلم و إن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين و تشهد و سلم‏
بيان‏
الظاهر أن أو بدل بالواو في قوله و يصلي ركعتين و قوله ثم قرأ فاتحة الكتاب يعني جالسا و اكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله‏
[12]
7550- 12 التهذيب، 2/ 185/ 38/ 1 الحسين عن حماد عن‏



الوافي، ج‏8، ص: 985
حريز عن محمد قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شي‏ء
[13]
7551- 13 التهذيب، 2/ 185/ 39/ 1 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم بعدهما
[14]
7552- 14 الفقيه، 1/ 340/ 992 قال أبو عبد الله ع لعمار بن موسى يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر و إذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت‏
[15]
7553- 15 التهذيب، 2/ 349/ 36/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال‏ سألت أبا عبد الله ع عن شي‏ء من السهو في الصلاة فقال أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‏ء قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‏ء و إن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت‏
[16]
7554- 16 التهذيب، 2/ 193/ 63/ 1 أحمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله ع‏



الوافي، ج‏8، ص: 986
كل ما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت‏
بيان‏
هذه هي الضابطة الكلية المشتملة على أكثر أخبار هذا الباب و هي فذلكتها و في مقابلها ضابطة أخرى هي البناء على الأقل و إتمام الصلاة جملة واحدة و الإتيان بسجدتي السهو بعدها لاحتمالها الزيادة كما يأتي‏
[17]
7555- 17 التهذيب، 2/ 187/ 46/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال‏ سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد خفيفا
بيان‏
في التهذيبين حمل البناء على الجزم هنا على الإعادة و ينافيه الحكم بسجدتي السهو لأنهما لا تجتمعان مع الإعادة فالصواب أن يحمل على الرخصة كما يدل عليه الحديث الآتي و ما بعده و قد مضى في معناه خبر آخر في الباب السابق‏
[18]
7556- 18 الفقيه، 1/ 351/ 1023 روى سهل بن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلها عن الرضا ع أنه قال يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا
[19]
7557- 19 الفقيه، 1/ 351/ 1024 و روي أنه يصلي ركعة من‏



الوافي، ج‏8، ص: 987
قيام و ركعتين من‏ «1» جلوس‏
[20]
7558- 20 التهذيب، 2/ 193/ 62/ 1 أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال‏ سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها
بيان‏
لعله سقط ذكر سجود السهو من قلم النساخ في هذا الحديث لوجوده في الفقيه كما سبق و لأن التشهد الخفيف لا يكون إلا فيه‏
[21]
7559- 21 التهذيب، 2/ 344/ 15/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن البجلي و علي‏ «2» عن أبي إبراهيم ع‏ في السهو في الصلاة فقال يبني على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاط بالصلوات كلها
[22]
7560- 22 الفقيه، 1/ 351/ 1025 إسحاق بن عمار أنه قال‏ قال لي أبو الحسن الأول ع إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم‏
بيان‏
قال في التهذيبين إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه و يصلي تمامه‏
______________________________
(1). في الفقيه المطبوع و هو جلوس مكان من جلوس.
(2). ظنى أن عليا هذا هو ابن أبي حمزة البطائني أحد عمد الواقفة الذي كان قائدا لأبى بصير يحيى بن القاسم-



الوافي، ج‏8، ص: 988
احتياطا فأما مع اعتدال الوهم فالبناء على الأكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة ثم أكده بخبر الساباطي المتقدم.
و قال في الفقيه ليست هذه الأخبار مختلفة و صاحب هذا السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب يعني أخبار البناء على الأكثر و أخبار البناء على الأقل و خبر المضي في صلاته لإزالة الشك عن نفسه كما يأتي‏
[23]
7561- 23 الكافي، 3/ 355/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما «1»
[24]
7562- 24 الكافي، 3/ 355/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 185/ 39/ 1 «2» محمد عن أحمد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‏ مثله و زاد و أنت جالس بعد قوله بعد تسليمك‏
[25]
7563- 25 التهذيب، 2/ 196/ 73/ 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن‏ الفقيه‏، 1/ 350/ 1019 الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‏ إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا
______________________________
- قال ابن الغضائري: على بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف و أشد الخلق عداوة للولي بعد أبي إبراهيم عليه السلام «عهد».
(1). و في التهذيب- 2: 195 رقم 767 أورده بهذا السند أيضا.
(2). مع اختلاف يسير في اول السند.



الوافي، ج‏8، ص: 989
[26]
7564- 26 الكافي، 3/ 358/ 3/ 1 حماد عن ابن أبي يعفور التهذيب‏، 2/ 187/ 44/ 1 محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع [قال‏] قال‏ إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك‏
بيان‏
و ذلك لأن أحد أطراف شكه الواحدة و لا يجري فيها الشك إلا على الاحتمال الرخصة كما مر
[27]
7565- 27 الكافي، 3/ 358/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد التهذيب‏، 2/ 187/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن ع قال‏ إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي‏ء فأعد الصلاة
بيان‏
و ذلك لأنه لم يحصل شيئا
[28]
7566- 28 التهذيب، 2/ 189/ 49/ 1 محمد بن أحمد عن‏



الوافي، ج‏8، ص: 990
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال‏ سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال يستقبل‏
[29]
7567- 29 التهذيب، 2/ 186/ 42/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال‏ سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة
[30]
7568- 30 التهذيب، 2/ 193/ 61/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال إنما ذلك في الثلاث و الأربع‏
بيان‏
حملهما في التهذيبين على الغداة و المغرب و يجوز أن تكون الإعادة جائزة مطلقا في جميع الصور كما مرت الإشارة إليه في الحديث و يكون الأمر بالاحتياط لسهولة الأمر و التيسير و لا سيما إذا جاوز الاثنتين‏





وسائل الشيعة ؛ ج‏8 ؛ ص211
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 211
«1» 7 باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ثم يتم و يسجد للسهو ندبا
10448- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس جميعا عن أبي عبد الله ع قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏ «3».
10449- 2- «4» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله ع‏ إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت قلت نعم.
10450- 3- «5» علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع أ يفتح الصلاة أم يقوم فيكبر و يقرأ و هل عليه أذان و إقامة و إن كان قد سها في الركعتين الأخراوين و قد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر
______________________________
(1)- الباب 7 فيه 3 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 353- 7، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 184- 733.
(4)- التهذيب 2- 183- 730.
(5)- مسائل علي بن جعفر- 160- 241، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الأبواب.

وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 212
قال يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة و ليس عليه أذان و لا إقامة و لا سهو عليه.
أقول: و يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث و الأربع و غيرها «1».
«2» 8 باب وجوب البناء على الأكثر عند الشك في عدد الأخيرتين و إتمام ما ظن نقصه بعد التسليم و عدم وجوب الإعادة بعد الاحتياط و لو تيقن النقص‏
10451- 1- «3» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار عن أبي عبد الله ع أنه قال له‏ يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
10452- 2- «4» و بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول ع‏ إذا شككت فابن على اليقين قال قلت: هذا أصل قال نعم.
أقول: لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك أو يكون مخصوصا بالشك في بعض الأفعال قبل فوت محله لما يأتي‏ «5» و يمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص و الزيادة معا و ذلك بأن يبني على الأكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما
______________________________
(1)- يأتي في الباب 10 و 11 و في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1، و في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 8 فيه 6 أحاديث.
(3)- الفقيه 1- 340- 992.
(4)- الفقيه 1- 351- 1025.
(5)- يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 213
مضى‏ «1» و يأتي‏ «2» و يحتمل التقية.
10453- 3- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى بن عيسى عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن شي‏ء من السهو في الصلاة فقال أ لا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي‏ء قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شي‏ء و إن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
10454- 4- «4» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى قال: قال أبو عبد الله ع‏ كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت.
10455- 5- «5» و عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج و علي عن أبي إبراهيم ع‏ في السهو في الصلاة فقال تبني على اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات‏ «6» كلها.
10456- 6- «7» و عنه عن محمد بن سهل (عن أبيه) «8» قال: سألت‏
______________________________
(1)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2)- يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 2- 349- 1448.
(4)- التهذيب 2- 193- 762، و الاستبصار 1- 376- 1426.
(5)- التهذيب 2- 344- 1427، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(6)- في المصدر- بالصلاة.
(7)- التهذيب 2- 193- 761، و الاستبصار 1- 375- 1425.
(8)- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط).

وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 214
أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري أ ثلاثا صلى أم اثنتين قال يبني على النقصان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة و آخرها.
أقول: حمله الشيخ على غلبة الظن و يمكن حمله على التقية و على ما مر «1» و على النوافل و يأتي ما يدل على المقصود «2».
«3» 9 باب أن من شك بين الثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث و صلاة ركعة بعد التسليم‏
10457- 1- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان‏ «5» جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال: قلت له رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي‏ء عليه و يسلم.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «6» أقول: قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث و يتم الصلاة و قوله ثم صلى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة ثم مع ما مضى‏ «7» و يأتي‏ «8».
______________________________
(1)- مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(2)- يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 9 فيه 3 أحاديث.
(4)- الكافي 3- 350- 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- سند محمد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ و اكتفى بالسند الأول. (منه قده).
(6)- التهذيب 2- 192- 759، و الاستبصار 1- 375- 1423.
(7)- مضى في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(8)- يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 215
10458- 2- «1» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صلى ركعتين و شك في الثالثة قال يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد و قام قائما فصلى‏ «2» ركعة بفاتحة القرآن‏ «3».
10459- 3- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قلت أ ليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال إنما ذلك في الثلاث و الأربع.
و رواه الصدوق في المقنع مرسلا «5» أقول: حمله الشيخ على الشك في المغرب و الأقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأولتين لأنه قد صار شكا في الواحدة و الثنتين و تقدم ما يدل على ذلك‏ «6» و يأتي ما يدل عليه‏ «7».
______________________________
(1)- قرب الإسناد- 16.
(2)- في المصدر- يصلي.
(3)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين و الثلاث ليس فيها الآن نص خاص و أن ابن أبي عقيل قال- إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني- و لعلها في كتب لم تصل الينا انتهى و هو عجيب" منه قده".
(4)- التهذيب 2- 193- 760، و الاستبصار 1- 375- 1424.
(5)- المقنع 31.
(6)- تقدم في الحديث 1 من الباب 7 و في أحاديث الباب 8 من هذه الأبواب.
(7)- يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 216
«1» 10 باب أن من شك بين الثلاث و الأربع وجب عليه البناء على الأربع و الإتمام ثم صلاة ركعة قائما أو ركعتين جالسا و يسجد للسهو «2»
10460- 1- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس جميعا عن أبي عبد الله ع قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا إلى أن قال و إن اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس.
10461- 2- «4» و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: فيمن لا يدري أ ثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات (و هو جالس) «5» الحديث.
10462- 3- «6» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل‏
______________________________
(1)- الباب 10 فيه 9 أحاديث.
(2)- المراد بقولنا بين كذا و كذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى و الثانية و لو قال- لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين و الثلاث. و لو قال- لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث و الأربع. قاله العلامة في التذكرة (منه قده) (هامش المخطوط). تذكرة الفقهاء 1- 139.
(3)- الكافي 3- 353- 7، التهذيب 2- 184- 733.، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 3- 353- 9، التهذيب 2- 184- 734.، أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 3- 351- 3، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 217
عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «1» و كذا كل ما قبله‏ أقول: قد تقدم معنى البناء على اليقين في مثله‏ «2» و الحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد.
10463- 4- «3» و بالإسناد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: إنما السهو بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين و في الأربع بتلك المنزلة و من سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا و اعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلم و يصلي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثم قرأ فسجد سجدتين و تشهد و سلم و إن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين و تشهد و سلم.
10464- 5- «4» و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إذا كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‏ء فسلم ثم صل ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب- و إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة و لا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو.
______________________________
(1)- التهذيب 2- 186- 740، و الاستبصار 1- 373- 1416.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- الكافي 3- 352- 5.
(4)- الكافي 3- 353- 8، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 218
10465- 6- «1» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ع قال: إن استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلم و صلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصر «2» في التشهد.
10466- 7- «3» و عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شي‏ء سلم بينه و بين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد «4» و كذا الذي قبله.
10467- 8- «5» محمد بن علي بن الحسين في المقنع عن أبي بصير أنه روى‏ فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين و أربع سجدات جالسا فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك‏ «6» و إن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك.
10468- 9- «7» و عن محمد بن مسلم أنه روى‏ إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة و اسجد سجدتي السهو بغير قراءة و إن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام و إلا ركعتين من جلوس فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث و مرة إلى أربع فتشهد و سلم و صل ركعتين و أربع سجدات و أنت قاعد تقرأ فيهما بأم القرآن.
______________________________
(1)- التهذيب 2- 185- 736، و الكافي 3- 351- 2.
(2)- في الكافي- يقصد (هامش المخطوط).
(3)- التهذيب 2- 185- 735.
(4)- الكافي 3- 351- 1.
(5)- المقنع- 31.
(6)- في المصدر- الأربع بدل (صلاتك).
(7)- المقنع- 31.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 219
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك‏ «1» و يأتي ما يدل عليه‏ «2».
«3» 11 باب أن من شك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما بعد التسليم و يسجد للسهو
10469- 1- «4» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‏ء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد و تسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع و إن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي‏ مثله‏ «5».
10470- 2- «6» و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة «7» و إن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
______________________________
(1)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(2)- يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 11 فيه 9 أحاديث.
(4)- الفقيه 1- 349- 1015، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 3- 353- 8.
(6)- الكافي 3- 352- 4، التهذيب 2- 186- 739، و الاستبصار 1- 372- 1315.
(7)- في المصدر- الأربع.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 220
10471- 3- «1» و عنه عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع في حديث قال: قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب- و يتشهد و لا شي‏ء عليه الحديث.
أقول: هذا محمول على نفي الإثم و الإعادة لا سجود السهو.
10472- 4- «2» و بالإسناد عن زرارة عن أحدهما ع قال: قلت له من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال يسلم و يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم و لا شي‏ء عليه.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله‏ «3» و كذا كل ما قبله‏.
10473- 5- «4» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في حديث قال: في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا و وهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين و أربع سجدات و قال إن ذهب وهمك إلى ركعتين و أربع فهو سواء و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الأربع.
______________________________
(1)- الكافي 3- 351- 3، التهذيب 2- 186- 740، و الاستبصار 1- 373- 1416، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- الكافي 3- 350- 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، و قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 192- 759، و الاستبصار 1- 375- 1423 جزء من حديث الكافي الأصلي.
(4)- الكافي 3- 353- 9، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 221
10474- 6- «1» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب- و يتشهد و ينصرف و ليس عليه شي‏ء.
10475- 7- «2» و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة.
أقول: حمله الشيخ على المغرب و الغداة و يمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر «3» أو على الإنكار.
10476- 8- «4» و عنه عن حماد عن شعيب يعني العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم‏ «5» بعدهما.
10477- 9- «6» أحمد بن محمد البرقي في المحاسن (عن أبيه و يعقوب بن يزيد جميعا) «7» عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال: قلت له رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين و هو قاعد قال يركع ركعتين و أربع سجدات (و يسلم ثم يسجد سجدتين) «8» و هو جالس.
______________________________
(1)- التهذيب 2- 185- 837، و الاستبصار 1- 372- 1414.
(2)- التهذيب 2- 186- 741، و الاستبصار 1- 373- 1417.
(3)- مر في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 2- 185- 738.
(5)- في المصدر- تسلم.
(6)- المحاسن- 331- 95.
(7)- في المصدر- عن يعقوب بن يزيد و أبوه.
(8)- ما بين القوسين ليس في المصدر.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 222
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك‏ «1».
«2» 12 باب حكم من دخل في العصر فصلى ركعتين ثم تيقن أنه كان صلى الظهر ركعتين‏
10478- 1- «3» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ع‏ أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر و دخل في صلاة العصر فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع فأجاب إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين و إن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر و صلى العصر بعد ذلك.
«4» 13 باب أن من شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع وجب عليه البناء على الأربع ثم صلاة ركعتين قائما و ركعتين جالسا أو ركعة قائما و ركعتين جالسا و يسجد للسهو
10479- 1- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال يصلي ركعة «6» من قيام‏
______________________________
(1)- تقدم في الباب 8 و في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 12 فيه حديث واحد.
(3)- الاحتجاج- 488.
(4)- الباب 13 فيه 4 أحاديث.
(5)- الفقيه 1- 350- 1021.
(6)- كذا في أصل المخطوط و في هامشه عن نسخة- ركعتين، و قد كتبها المصنف في الأصل ثم شطب عليها و كتبها في الهامش‏.

وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 223
ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس.
10480- 2- «1» و بإسناده عن سهل بن اليسع عن الرضا ع في ذلك أنه قال: يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهدا خفيفا.
10481- 3- «2» قال و قد روي‏ أنه يصلي ركعة من قيام و ركعتين و هو جالس‏ «3».
قال ابن بابويه ليست هذه الأخبار بمختلفة و صاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب أقول: الأقرب حمل حديث سهل على التقية أو على ما ذكرناه سابقا في مثله‏ «4».
10482- 4- «5» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‏ في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ «6» أقول: و تقدم ما يدل على ذلك‏ «7».
______________________________
(1)- الفقيه 1- 351- 1023.
(2)- الفقيه 1- 351- 1024.
(3)- في المصدر- من جلوس.
(4)- تقدم في الحديثين 2 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(5)- الكافي 3- 353- 6.
(6)- التهذيب 2- 187- 742.
(7)- تقدم في الأبواب 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 224
«1» 14 باب أن من شك بين الأربع و الخمس فصاعدا وجب عليه البناء على الأربع و سجود السهو
10483- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏ «3».
10484- 2- «4» و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول قال رسول الله ص‏ إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس و سماهما رسول الله ص المرغمتين.
10485- 3- «5» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثم سلم بعدهما.
10486- 4- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع‏
______________________________
(1)- الباب 14 فيه 6 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 355- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 2- 195- 767.
(4)- الكافي 3- 354- 1.
(5)- الكافي 3- 355- 6.
(6)- التهذيب 2- 196- 772، و الاستبصار 1- 380- 1441، و أورده في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.

وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 225
قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة يتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي‏ مثله‏ «1».
10487- 5- «2» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد و إن كان لا يدري أ زاد أم نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد الحديث.
أقول: المفروض في آخر الحديث أنه شك بين الثلاث و الأربع و الخمس فيبني على الأربع ثم يصلي ركعتين جالسا.
10488- 6- «3» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله ع عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو و إنما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها.
«4» 15 باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى و لم يغلب على ظنه شي‏ء و على من لم يدر صلى شيئا أم لا
10489- 1- «5» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن‏
______________________________
(1)- الفقيه 1- 350- 1019.
(2)- التهذيب 2- 352- 1461، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب، و ذيله في الحديث 17 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 1- 350- 1018، و أورد نحوه في الحديث 4، و أورده في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 15 فيه 6 أحاديث.
(5)- الكافي 3- 358- 1، و التهذيب 2- 187- 744، و الاستبصار 1- 373- 1419.

وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 226
ع قال: إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي‏ء فأعد الصلاة.
10490- 2- «1» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد «2» عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: قال: إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد «3» و الذي قبله عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد مثله.
10491- 3- «4» و بالإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة و أبي بصير جميعا قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه قال يعيد الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏ «5».
10492- 4- «6» و بإسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إنما يعيد من لم يدر ما صلى.
______________________________
(1)- الكافي 3- 358- 3.
(2)- في التهذيب زيادة- عن حريز" هامش المخطوط".
(3)- التهذيب 2- 187- 743، و الاستبصار 1- 373- 1418.
(4)- الكافي 3- 358- 2، و أورده في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 2- 188- 747، و الاستبصار 1- 374- 1422.
(6)- التهذيب 2- 181- 726، و أورد صدره عنه و عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 227
10493- 5- «1» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال يستقبل.
و
رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال كيف يصنع قال يستقبل الصلاة «2»
. 10494- 6- «3» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهدا «4» خفيفا.
أقول: حمل الشيخ البناء على الجزم على الاستئناف و سجود السهو على الاستحباب و يأتي ما يدل على ذلك‏ «5».
«6» 16 باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته و يبني على وقوع ما شك فيه حتى يتيقن الترك و حد كثرة السهو
10495- 1- «7» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏
______________________________
(1)- التهذيب 2- 189- 848.
(2)- قرب الإسناد- 91.
(3)- التهذيب 2- 187- 745، و الاستبصار 1- 374- 1420.
(4)- شطب المصنف على كلمة (تشهدا) و كتب- في الاستبصار و ليس في التهذيب" هامش المخطوط".
(5)- يأتي في الحديث 2 من الباب 23 و في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 16 فيه 8 أحاديث.
(7)- الكافي 3- 359- 8.

وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 228
قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من‏ «1» الشيطان.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء «2» و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم‏ مثله‏ «3».
10496- 2- «4» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و أبي بصير جميعا قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه قال يعيد قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏ «5».
10497- 3- «6» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله ع قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
10498- 4- «7» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم‏
______________________________
(1)-" من" ليس في التهذيب" هامش المخطوط".
(2)- التهذيب 2- 343- 1424.
(3)- الفقيه 1- 339- 989.
(4)- الكافي 3- 358- 2، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 2- 188- 747، و الاستبصار 1- 374- 1422.
(6)- التهذيب 2- 343- 1423.
(7)- التهذيب 2- 188-
________________________________________
شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.