بسم الله الرحمن الرحیم

روایت قد يكون الهلال لليلة و ثلث-تطوق-غاب بعد الشفق

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
روایت ابن راشد در یوم الشک بغداد-الاربعاء و الخمیس-لا الا للرؤیة-غاب بعد الشفق


در مستدرک الوسائل چاپ سه جلدی قدیم عبارت مرسل مقنع چنین است: قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلا شي‏ء و لليلة و همچنین نسخه ب از مقنع که در ذیل آمده، و اما در دو موضع جواهر و کتب دیگر که در ذیل آمده عبارت چنین است ولا یکون وهو للیلة:

المقنع (للصدوق) ؛ المتن ؛ ص183
و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة «8»، و إذا غاب بعد الشفق‏


المقنع (للصدوق)، المتن، ص: 184
فهو لليلتين‏ «1».
و إذا رؤي‏ «2» فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال‏ «3».
و قال أبو عبد الله- عليه السلام-: قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلا شي‏ء و هو لليلة «4» «5».
و روي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين‏ «6».
و إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، و إن غم عليك‏ «7» فعد ثلاثين، ثم أفطر «8».
______________________________
(2) «رأى» ب.
(4) «لليلة» ب.
(5) عنه المستدرك: 7- 415 ذيل ح 1.


المقنع (للصدوق)، المتن، ص: 185
قال أبو عبد الله- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم‏ «1» من شهر رمضان‏ «2».
فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، و لا تشر إليه، و ارفع يديك إلى الله تبارك و تعالى، و خاطب الهلال، تقول: ربي و ربك الله رب العالمين، اللهم أهله علينا بالأمن و الايمان، و السلامة و الإسلام، و المسارعة إلى ما تحب و ترضى، اللهم قد حضر شهر رمضان، و قد افترضت علينا صيامه، و أنزلت فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان، اللهم أعنا على صيامه و قيامه، و تقبله منا، و سلمنا فيه‏ «3» (و تسلمه منا) «4» و سلمه لنا في يسر منك و عافية، إنك على كل شي‏ء قدير يا أرحم الراحمين‏ «5».
3 باب صوم اليوم الذي يشك فيه‏
________________________________________
ابن بابويه، محمد بن على، المقنع (للصدوق)، 1جلد، مؤسسة امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف - قم، چاپ: اول، 1415ق.





مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏7 ؛ ص414
«» 5 باب أنه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال و لا بعده و لا يجب بذلك الصوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان و لا يجوز الإفطار في آخره‏
8567- «1» الصدوق في المقنع، روي: إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل‏
8568- «2»، و قال قال أبو عبد الله ع: إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي الهلال بعد الزوال فذلك اليوم من‏ « (1)» شهر رمضان‏
______________________________
25- المقنع ص 58.
الباب 5
1- المقنع ص 59.
2- المقنع ص 59.
(1) ليس في المصدر.


مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏7، ص: 415
«» 6 باب أنه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق و لا بتطوقه و لا برؤية ظل الرأس فيه و لا بخفائه من المشرق‏
8569- «1» الصدوق في الهداية، عن الصادق ع أنه قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية إلى أن قال و روي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال:
و في المقنع،: مثله‏ « (1)» و فيه و روي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين:
و قال أبو عبد الله ع: قد يكون الهلال لليلة و ثلث و ليلة و نصف و ليلة و ثلثين و لليلتين إلا شيئا و هو «(2)» لليلة:
فقه الرضا، ع‏ « (3)»: و قد روي إذا غاب الهلال إلى آخر ما في الهداية
8570- «2» السيد علي بن طاوس في كتاب عمل شهر رمضان، عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضال بإسناده إلى ابن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين‏
قلت العمل على الرؤية و أمثال هذه الأخبار محمولة كما في الأصل على الأغلبية أو التقية
______________________________
الباب 6
1- الهداية ص 45.
(1) المقنع ص 58.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) فقه الرضا (عليه السلام) ص 25.
2- اقبال الأعمال ص 16.



رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3621‌
از ميان احاديث غير كتب اربعه، سه حديث از احاديث رؤيت هلال تنها در يك منبع ذكر شده‌اند و در منابع موجود ديگر از آنها اثرى نيست. اين سه حديث عبارتند از:
الف) حديث مقنع صدوق، يعنى حديث 3 باب 11 همين بخش: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء، و هو لليلة».


رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3717‌
66/ 3. الصدوق: و قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء، و هو لليلة» «2».
و رواه عنه المحدّث النوري «3»
بيان: قال المحقّق التستري في ذيل هذا الخبر: و هو خبر غريب. و لعلّ المعنى فيه أنّ هلال الليلة الأولى أقلّ درجاته أن يكون وقته بقدر ليلة و ثلث، و أكثرها أن يكون بقدر ليلتين إلّا جزء «4».





عنوان: جستجو - لليلة و ثلث -جامع فقه
المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 184
و قال أبو عبد الله- عليه السلام-: قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلا شي‌ء و هو لليلة «4» «5».


* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 373
المرسل «1» عن الصادق (عليه السلام) «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و ليلتين، و لا يكون و هو لليلة»


* * * * *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 378
الصدوق في المحكي عن مقنعه مرسلا «1» عن أبي عبد الله عليه السلام «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و ليلتين، و لا يكون و هو لليلة»


* * * * *
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌7، ص: 415
وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: قَدْ يَكُونُ الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ وَ ثُلُثٍ وَ لَيْلَةٍ وَ نِصْفٍ وَ لَيْلَةٍ وَ ثُلُثَيْنِ وَ لِلَيْلَتَيْنِ إِلَّا شَيْئاً وَ هُوَ لِلَيْلَةٍ:


* * * * *
النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌4، ص: 280
هذا و في باب رؤية هلال المقنع «قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء و هو لليلة» و هو خبر غريب، و لعلّ المعنى فيه أنّ هلال اللّيلة الأولى أقلّ درجاته أن يكون
________________________________________
شوشترى، محمد تقى، النجعة في شرح اللمعة، 11 جلد، كتابفروشى صدوق، تهران - ايران، اول، 1406 ه‍ ق



* * * * *
رؤيت هلال؛ ج‌3، ص: 1487
و قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء و هو لليلة».


* * * * *
رؤيت هلال، ج‌3، ص: 1828‌ -- ب) المناهج السويّة* --- فاضل هندی کاشف اللثام
رؤيت هلال؛ ج‌3، ص: 1864
مرسلا عن أبي عبد الله (صلوات الله عليه) قال: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و ليلتين (و لا يكون و هو لليلته)» «1» فإنّ الاقتصار على ليلتين ربّما أشعر بأنّه لا يكون لثلاث.


* * * * *

از جواهر الکلام:
رؤيت هلال؛ ج‌4، ص: 2308
و أمّا خبر داود الرقّي «3» فالظاهر كون المراد الحكم بطلوعه في الليلة المستقبلة بمجرّد عدم الرؤية في المشرق فيما قبل تلك الليلة عند الفجر، و هو حينئذ خارج عمّا نحن فيه و إن كان أيضا لا عبرة بذلك، كما أومأ إليه في الدروس بقوله: و لا عبرة بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر في الليلة المستقبلة إلّا في رواية داود الرقّي «4».
بل و اللمعة حيث قال: «و لا عبرة بالخفاء ليلتين في الحكم به بعدها» «1» بناء على قراءتها بالثاء المنقّطة من فوق ثلاثا «2»، فيكون عين ما في الدروس.
و ربما يؤيّده أنّه ليس في نصّ و لا فتوى اعتبار خفاء الليلتين حتّى يكون إشارة إليه. اللهمّ إلّا أن يكون إشارة إلى ما يشعر به المرسل عن الصادق عليه السّلام:
قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و ليلتين، و لا يكون و هو لليلة «3».
من أنّ منتهى الخفاء ليلتين. و على كلّ حال لا عبرة بذلك؛ لما نراه بالوجدان من الخفاء أزيد من ليلتين.
و أمّا مرسل الصدوق فهو مع عدم كونه حجّة كخبر داود الرقّي يجري فيه بعض ما ذكرنا.


* * * * *
کذا جواهر:
رؤيت هلال؛ ج‌4، ص: 2314
قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و ليلتين، و لا يكون و هو لليلة «2».



* * * * *
رؤيت هلال؛ ج‌4، ص: 2412
رؤيت هلال؛ ج‌4، ص: 2381 -- 72. سيد على آل بحر العلوم قدّس سرّه (م 1298) -- برهان الفقه*
و لعلّ الوارد بخفاء القمر ما عن المقنع مرسلا عن الصادق عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و ليلتين و لا يكون و هو لليلة» «3»؛ لظهوره في عدم الزيادة لليلتين، و إلّا لذكرها.



* * * * *
رؤيت هلال؛ ج‌4، ص: 2523
رؤيت هلال؛ ج‌4، ص: 2491 -- 85. سيد ابو تراب خوانسارى قدّس سرّه (م 1346) -- سبل الرشاد: شرح نجاة العباد* -- الفصل الثاني‌
بل و مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لا يكون و هو لليلة» «2» بناء على أنّ المراد أنّه لا بدّ من البقاء في المحاق من ليلة و ثلث إلى ليلتين، فلو زاد الخفاء عن ذلك دلّ على أنّه أوّل الشهر، و غير ذلك، فإنّها نصوص شاذّة لا يلتفت إليها.



* * * * *
رؤيت هلال؛ ج‌4، ص: 2822
هذا، و في باب رؤية هلال المقنع: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء و هو لليلة» «1».



* * * * *
رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3621
قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء، و هو لليلة».



* * * * *
رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3717
66/ 3. الصدوق: و قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء، و هو لليلة» «2».









الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام 209 30 باب نوافل شهر رمضان و دخوله
و قد ذكرنا صوم يوم الشك في أول الباب و نفسره ثانية لتزداد به بصيرة و يقينا و إذا شككت في يوم لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان فصم من شعبان فإن كان منه لم يضرك و إن كان من شهر رمضان جاز لك من رمضان و إلا فانظر أي يوم صمت من العام الماضي و عد منه خمسة أيام و صم اليوم الخامس و قد روي إذا غاب‏ الهلال‏ قبل الشفق فهو من ليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين فإذا رأيت ظل رأسك فيه فلثلاث ليال و إذا شككت في هلال شوال و تغيمت السماء فصم ثلاثين يوما و أفطر




الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص77
5- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الفضل بن عثمان قال قال أبو عبد الله ع‏ ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية.
6- أحمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني- و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه لكن إذا رآه واحد رآه ألف.
7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن عبد الله بن الحسين عن الصلت الخزاز عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
8- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة أبي يعلى عن محمد بن الحسن بن أبي خالد رفعه عن أبي عبد الله ع‏ إذا صح هلال شهر رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين.


الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص78
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة. «1»
11- أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. «2»
12- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.


الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص80
باب‏
1- علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المدني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم و اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس.


الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص81
2- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله ع قال: صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول.
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن السياري قال: كتب محمد بن الفرج إلى العسكري ع يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عد خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح و لكن عد في كل أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى و الحادث و ما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري و هذه من جهة الكبيسة قال و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال و كتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة «1» ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله.
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس و لا نجم فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان‏
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع- عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته‏ «2» عن‏


الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص82
اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال هو يوم وفق له و لا قضاء عليه.
3- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال هو شي‏ء وفق له.
4- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن علي بن الحسين بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله ع إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أ فأقضيه قال لا هو يوم وفقت له.
5- أحمد بن محمد عن ابن أبي الصهبان عن محمد بن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا و إن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له.
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل صام يوما و لا يدري أ من شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال بلى فقلت إنهم قالوا صمت و أنت لا تدري أ من شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شي‏ء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام‏ «1» في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى و بما قد وسع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس.
7- سهل بن زياد «2» عن علي بن الحكم عن رفاعة عن رجل عن‏


الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص83
أبي عبد الله ع قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة «1» فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه و أنا أعلم و الله أنه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله‏ «2».
8- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الخضر بن عبد الملك عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن ع عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما في شهر رمضان فقال كذبوا إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
9- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع‏ أنه قال و هو بالحيرة في زمان أبي العباس إني دخلت عليه و قد شك الناس في الصوم و هو و الله من شهر رمضان فسلمت عليه فقال يا أبا عبد الله أ صمت اليوم فقلت لا و المائدة بين يديه قال فادن فكل قال فدنوت فأكلت قال و قلت الصوم معك و الفطر معك فقال الرجل لأبي عبد الله ع تفطر يوما من شهر رمضان فقال إي و الله أن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي.



من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص124
1915- و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع‏ عن الرجل يرى الهلال‏ «2» في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أ له أن يصوم قال إذا لم يشك فليفطر «3» و إلا فليصمه مع الناس.
1916- و روى محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين‏ «4» و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.


من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص125
1917- و روى حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
1918- و قال الصادق ع‏ إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستين‏ «1».
1919- و قال ع‏ إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام و صم يوم الخامس‏ «2».



من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص126
1921- و سأله العيص بن القاسم‏ عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم‏ «2».
باب صوم يوم الشك‏
1922- سئل أمير المؤمنين ع‏ عن اليوم المشكوك فيه فقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان‏ «3».
فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه و إن كان من شعبان لم يضره و من صامه و هو شاك فيه فعليه قضاؤه و إن كان من شهر رمضان لأنه لا يقبل شي‏ء من الفرائض إلا باليقين و لا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان.
1923- لأن أمير المؤمنين ع قال: لأن أفطر يوما من شهر رمضان-


من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص127
أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان‏ «1».
1924- و سأل بشير النبال أبا عبد الله ع‏ عن صوم يوم الشك فقال صمه‏ «2» فإن كان من شعبان كان تطوعا و إن كان من شهر رمضان فيوم وفقت له.
1925- و سأله عبد الكريم بن عمرو فقال: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ع فقال لا تصم في السفر «3» و لا في العيدين و لا في أيام التشريق‏ «4» و لا اليوم الذي يشك فيه‏ «5».
و من كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه و الفطر معه لأن في خلافه دخولا في نهي الله عز و جل حيث يقول- و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
1926- و قد روي عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: كنت عند أبي عبد الله ع في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال يا غلام اذهب فانظر أ صام الأمير «6» أم لا فذهب ثم عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدينا معه.
1927- و قال الصادق ع‏ لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.


من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص128
1928- و قال ع‏ لا دين لمن لا تقية له‏ «1».
1929- و روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد قال سمعت الرضا ع يقول‏ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية «2» و أفطر قبل الرؤية للرؤية قال قلت له يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك فقال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لأن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله و هذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة و كان مرضيا رضي الله عنه.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص178
و أما ما رواه‏
«494»- 66- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر «1» عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
«495»- 67- سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.
فهذان الخبران و ما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم و ما يجري مجراه فجاز حينئذ اعتباره في‏


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص179
الليلة المستقبلة بتطوق الهلال و غيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق فأما مع زوال العلة و كون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء و يجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة و متى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه و نحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا و لم نكن دافعين لها و أما ما رواه‏
«496»- 68- محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم و اليومين و الثلاثة فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس.
«497»- 69- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله ع إنا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا نرى شمسا و لا نجما فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
فهذان الخبران الوجه فيهما أنه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا فعلى الإنسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان إن لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا فإن اتفق أنه يكون من شهر رمضان فقد أجزأ عنه و إن كان من شعبان كتب له من النوافل و يجري هذا مجرى صيام يوم الشك و ليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان و إذا لم يكن هذا في ظاهره‏




إقبال الأعمال (ط - القديمة) ج‏1 16 فصل ..... ص : 15
أقول و وجدت في كتاب الفردوس لشهردار بن شيرويه الديلمي في المجلد الأول في أواخر النصف‏ الأول منه عن ابن عمر قال قال النبي ص‏ إذا غاب الهلال‏ قبل الشفق فهو لليلة [لليلته‏] و إذا غاب الشفق قبل الهلال فهو لليلتين‏ و في رواية أخرى‏ إذا غاب القمر في الحمرة فهو لليلته [لليلة] و إذا غاب في البياض فهو لليلتين‏

















رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3713
أخبار العامّة‌
1. الخطيب البغدادي: «إذا غاب القمر في الحمرة فهو لليلة، و إذا غاب فى البياض فهو لليلتين» «1».
2. الخطيب البغدادي: أخبرنا أبو نعيم الحافظ: حدّثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود: حدّثنا عبد الله بن صالح: حدّثنا بقيّة بن الوليد ببغداد، عن عثمان الحوطي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال، قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:
«إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» «2».
- الديلمي: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب الشفق قبل الهلال فهو لليلتين» «3».
______________________________
(1). كنز العمّال، ج 8، ص 493، ح 23788 نقلا عن المتّفق و المفترق، للخطيب البغدادي.
(2). تاريخ بغداد، ج 7، ص 123؛ و انظر ما سبق في ج 3، ص 1551 حيث نقل ابن طاوس هذا الخبر عن الخطيب.
(3). الفردوس بمأثور الخطاب، ج 1، ص 322- 323، ح 1277.
________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق