بسم الله الرحمن الرحیم

اعتبار یقین یا ظن معتبر به دخول وقت

فهرست علوم
فهرست فقه
الاستصحاب
مكاتبه علی بن محمد قاسانی
صوم یوم الشک
شک در طواف واجب
الیقین في الرکعتین الاولتین-أحکام الخلل
متمکن از علم به دخول وقت













****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 24/10/2022 - 7:4

 «4» 13- باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت و إن ظن دخوله و وجوب الإعادة في الوقت و القضاء مع خروجه إلا ما استثني‏
4810- 1- «5» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ع في حديث قال: إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة إلى أن قال و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
4811- 2- «6» و عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ع أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أ تصلي الأولى قبل الزوال.
__________________________________________________
 (1)- أمالي الصدوق- 461- 1.
 (2)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 2 و في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض.
 (3)- يأتي ما يدل عليه في الباب 23 من أبواب الدعاء.
 (4)- الباب 13 فيه 11 حديثا.
 (5)- الكافي 3- 523- 8، و رواه في التهذيب 4- 43- 110، و الاستبصار 2- 31- 93، و أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.
 (6)- الكافي 3- 524- 9.
                       

 

 

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 167
و رواه الشيخ بإسناده عن حماد «1»
 و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4812- 3- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال: قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير «3» الوقت قال يعيد.
4813- 4- «4» و عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله «5».
4814- 5- «6» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته.
و رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار «7»
 و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «8».
4815- 6- «9» و بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري عن عبد الله بن وضاح‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 4- 43- 111.
 (2)- الفقيه 1- 278- 855، أخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب القبلة.
 (3)- في المصدر- و في غير.
 (4)- الفقيه 2- 121- 1902.
 (5)- التهذيب 2- 261- 1039، و الاستبصار 2- 115- 376. و يأتي الحديث بتمامه في الحديث 17 من الباب 16 من هذه الأبواب.
 (6)- التهذيب 2- 254- 1008.
 (7)- الكافي 3- 285- 4.
 (8)- التهذيب 2- 140- 548.
 (9)- التهذيب 2- 141- 549.
                       

 

 

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 168
عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبد الله ع إياك أن تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول.
4816- 7- «1» و بإسناده عن الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
4817- 8- «2» و عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب «3» لي و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي.
و عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ع مثله «4».
4818- 9- «5» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات «6» في غير وقتها فلا يضرك «7».
و رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي «8»

__________________________________________________
 (1)- التهذيب 2- 254- 1005.
 (2)- التهذيب 2- 254- 1006.
 (3)- في المصدر- تحتسب.
 (4)- التهذيب 2- 254- 1007.
 (5)- التهذيب 2- 141- 551، و الاستبصار 1- 244- 869، و أورده أيضا في الحديث 27 من الباب 1 من هذه الأبواب.
 (6)- في المصدر- الصلاة.
 (7)- و فيه- يضر.
 (8)- الفقيه 1- 568- 1570.
                       

 

 

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 169
أقول: حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاء و يحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإجزاء.
4819- 10- «1» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «2».
4820- 11- «3» محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر ع لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي و أنا في شك من الوقت و قبل الوقت.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «4» و يأتي ما يدل عليه «5» و على استثناء صورة و هي ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعد ما دخل فيها ظانا دخوله «6».
__________________________________________________
 (1)- الكافي 3- 258- 6، و أورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
 (2)- التهذيب 2- 140- 547، و الاستبصار 1- 244- 868.
 (3)- الفقيه 1- 223- 671.
 (4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 1 و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء. و في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
 (5)- يأتي في الباب 58 من هذه الأبواب، و في الحديث 17 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، و في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب الجماعة، و في الحديث 9 من الباب 3 من الأذان، و يأتي في الحديث 3 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.
 (6)- يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب 25 من هذه الأبواب.
                       

 

 

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 170
 «1» 14- باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر و كراهة سبه «2»

4821- 1- «3» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال: قلت للصادق ع إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس و «4» دخل وقت الصلاة.
4822- 2- «5» و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن إبراهيم عن «6» النوفلي عن الحسين بن المختار عن رجل عن أبي عبد الله ع و رواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن إبراهيم النوفلي مثله «7».
__________________________________________________
 (1)- الباب 14 فيه 5 أحاديث.
 (2)- ملاحظة كتب المصنف في الأصل في بداية هذا الباب حديثا مؤلفا من صدر الحديث الوارد في التهذيب (2- 255- 1009) و ذيل الحديث التالي برقم (5) في هذا الباب. ثم شطب عليه متنا و سندا.
و الغريب ان المطبوعة السابقة من الوسائل جاء فيها الحديث برقم مستقل.
لكنا حذفناه رأسا نظرا الى انه مشطوب عليه في نسخة الأصل المكتوبة بيد المصنف رحمه الله.
 (3)- الفقيه 1- 223- 670.
 (4)- في هامش الأصل عن الكافي- و قد.
 (5)- التهذيب 2- 255- 1011.
 (6)- كذا في الأصل و المخطوط.
 (7)- الكافي 3- 285- 5.
                       

 

 

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 171
4823- 3- «1» و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه ع في حديث المناهي قال: نهى رسول الله ص عن سب الديك و قال إنه يوقظ للصلاة.
4824- 4- «2» قال الصدوق و قال الصادق ع تعلموا من الديك خمس خصال محافظته على أوقات الصلوات و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة.
و رواه في عيون الأخبار و الخصال كما يأتي «3».
4825- 5- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن أبي عبد الله ع قال: قال له رجل من أصحابنا ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقلت نعم قال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس أو قال فصله.
و
رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله الفراء إلا أنه قال فعند ذلك فصل «5».
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم «6»
 و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير «7»
.




ظن به دخول وقت

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص167
4814- 5-  و بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع‏ في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته.
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص167

4812- 3-  محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال: قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير  الوقت قال يعيد.
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص168
4818- 9-  و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات‏  في غير وقتها فلا يضرك‏ .
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص169
4820- 11-  محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر ع‏ لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي و أنا في شك من الوقت و قبل الوقت.
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص170
وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 170
  14- باب التعويل في دخول الوقت على صياح الديك لعذر و كراهة سبه‏
4821- 1-  محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن المختار قال: قلت للصادق ع إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس و  دخل وقت الصلاة.
4822- 2-  و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن إبراهيم عن‏  النوفلي عن الحسين بن المختار عن رجل عن أبي عبد الله ع و رواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن إبراهيم النوفلي‏ مثله‏ .
وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 171
4823- 3-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه ع في حديث المناهي قال: نهى رسول الله ص عن سب الديك و قال إنه يوقظ للصلاة.
4824- 4-  قال الصدوق و قال الصادق ع‏ تعلموا من الديك خمس خصال محافظته على أوقات الصلوات و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة.
و رواه في عيون الأخبار و الخصال‏ كما يأتي‏ .
4825- 5-  محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن أبي عبد الله ع قال: قال له رجل من أصحابنا ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقلت نعم قال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس أو قال فصله.
و
رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله الفراء إلا أنه قال فعند ذلك فصل‏ .
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم‏  و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير .

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص198
4911- 1-  محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله ع في المغرب إنا ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال ليس عليك صعود الجبل.
و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران‏ مثله‏ .
4912- 2-  و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس‏ - و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت‏  خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله ع فأخبرته بذلك فقال لي و لم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجللها  سحاب أو ظلمة  تظلها و إنما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس أن يبحثوا.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص206
4932- 1-  محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله ع قال: إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله‏
وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 207
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد  و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح‏  

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص246

5051- 2-  الحسن بن محمد الديلمي في الإرشاد قال: كان علي ع يوما في حرب صفين- مشتغلا بالحرب و القتال و هو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس فقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل قال أنظر إلى الزوال حتى نصلي فقال له ابن عباس- و هل هذا وقت صلاة إن عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة فقال ع على ما نقاتلهم إنما نقاتلهم على الصلاة

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص279
5162- 1-  محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر ع‏ إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة.
5163- 2-  علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه‏

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 280
نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ع في حديث طويل‏ إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلوات‏  ليتبين لهم‏  الوقت بظهورها و يستيقنوا أنها قد زالت.
5164- 3-  و قد تقدم حديث‏ علي بن مهزيار عن أبي جعفر ع قال: الفجر هو الخيط الأبيض المعترض فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تتبينه فإن الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال‏ و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر .
5165- 4-  محمد بن مكي الشهيد في الذكرى عن ابن أبي قرة بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع‏ في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدري أ طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع.
و رواه علي بن جعفر في كتابه‏  أقول: هذا لا ينافي ما يأتي من جواز الاعتماد على الأذان لأنه محمول على عدم عدالة المؤذن أو مخصوص بالصبح لشرعية الأذان قبل الفجر و الله أعلم و قد تقدم ما يدل على المقصود  و يأتي ما يدل عليه‏ .
وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 281
  59- باب جواز التعويل في الوقت على خبر الثقة و على أذانه‏
5166- 1-  محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع‏ في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته.
و رواه الكليني‏ كما مر .
5167- 2-  محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن (أحمد بن عبد الله القزويني)  عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع- و هو جالس على سطح فقال لي ادن مني‏  فدنوت منه‏  حتى حاذيته ثم قال لي أشرف إلى البيت في الدار فأشرفت فقال لي‏  ما ترى في البيت قلت ثوبا مطروحا فقال انظر حسنا فتأملته و نظرت فتيقنت فقلت رجل ساجد إلى أن قال فقال هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ع- إني أتفقده الليل و النهار فلم‏  أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي أخبرك بها إنه‏

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 282
يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قد وكل من يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءا  فأعلم أنه لم ينم في سجوده و لا أغفى و لا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثا و لا يزال في صلاته و تعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثم يجدد الوضوء ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلي الحديث.
أقول: و يأتي ما يدل على جواز الاعتماد على أذان الثقة  و تقدم ما ظاهره المنافاة و بينا وجهه‏ .
وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص122

  51- باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر
13010- 1-  محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع‏ وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.
و بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى‏ مثله‏  و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم‏  و رواه الصدوق بإسناده عن حماد
وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 123
و بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع‏ مثله‏ .
13011- 2-  و بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث‏ أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء.
13012- 3-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه و لا يقضيه.
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل‏ مثله‏ .
13013- 4-  و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع‏ في رجل صائم ظن أن الليل قد كان‏  و أن الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه و لا يقضيه.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص129
وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 129
4707- 16-  و عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: قلت له إني صليت الظهر في يوم‏ غيم‏ فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال لا تعد و لا تعد.
وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص170

 

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص205
24- باب وقت المغرب و العشاء لمن خفي عنه المشرق و المغرب‏
4931- 1-  محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب و معرفة مغيب الشفق و وقت صلاة عشاء الآخرة متى يصليها و كيف يصنع فوقع ع يصليها إذا كان على هذه الصفة عند

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 206
قصرة  النجوم و المغرب‏  عند اشتباكها و بياض مغيب الشمس.
و
رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد إلا أنه قال في إحدى روايتيه و العشاء عند اشتباكها .
و رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري‏ و
رواه عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان‏ مثله إلا أنه قال عند اشتباك النجوم و المغرب عند قصر النجوم‏ .

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص210
4944- 4-  محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ع معي‏ جعلت فداك قد اختلف موالوك‏  في صلاة الفجر فمنهم‏

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 211
من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق‏  و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا تبيين معه حتى يحمر و يصبح و كيف أصنع مع الغيم‏  و ما حد ذلك في السفر و الحضر فعلت إن شاء الله فكتب ع بخطه و قرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض و ليس هو الأبيض صعدا فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تبينه فإن الله تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال‏ و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر  فالخيط الأبيض هو المعترض‏ - الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم و كذلك هو الذي يوجب به الصلاة.