بسم الله الرحمن الرحیم

بخش هفتم-احاديث رؤيت هلال-مختاری

مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم

رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3617

بخش هفتم احاديث رؤيت هلال

مقدّمه

1. باب صيام يوم يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان.

2. باب علامة دخول الشهر و أنّ الصوم للرؤية و الإفطار للرؤية.

3. باب شهود الرؤية.

4. باب الصوم و الإفطار باليقين و برؤية كثيرين، دون الظنّ و الشكّ و رؤية قليلين.

5. باب الأمر بالصوم إذا لم يعلم أوّل شهر رمضان لتغيّم السماء.

6. باب الإفطار للرؤية أو الشهادة، و عند تغيّم السماء استكمال العدد ثلاثين.

7. باب من انفرد برؤية الهلال.

8. باب اختلاف الآفاق في الرؤية.

9. باب رؤية الهلال قبل الزوال و بعده و وسط النهار.

10. باب غيبوبة الهلال قبل الشفق أو بعده.

11. باب تطوّق الهلال و رؤية ظلّ الرأس فيه.

12. باب عدم رؤية الهلال في المشرق غدوة.

13. باب العلامة عند تعذّر الرؤية.

14. باب أنّ شهر رمضان ثلاثون يوما دائما و لا يصيبه ما يصيب سائر الشهور.

15. باب ردّ العدد و أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور.

16. باب ما إذا أصبح الناس صياما ثمّ شهد الشهود بالرؤية و ثبت العيد.

17. باب أنّ المخالفين لا يوفّقون لصوم و لا لفطر و لا لأضحى.

18. باب الفطر يوم يفطر الناس، و الصوم يوم يصومون و الأضحى يوم يضحّون.

19. باب أنّ الصوم و الفطر مع السلطان إذا كان تقيّة.

20. باب النوادر.

تكملة القسم السابع: أخبار العامّة من جامع الأصول



رؤيت هلال:
بخش هفتم احاديث رؤيت هلال ؛ ج 5، ص : 3617
......مقدمه ؛ ج 5، ص : 3619
.............منابع بخش هفتم ؛ ج 5، ص : 3619
.............روش تدوين بخش هفتم ؛ ج 5، ص : 3622
.............حديث عدد و شيخ صدوق ؛ ج 5، ص : 3626
.............حديث عدد و فقهاى شيعه ؛ ج 5، ص : 3633
......1 باب صيام يوم يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان ؛ ج 5، ص : 3639
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3650
......2 باب علامة دخول الشهر و أن الصوم للرؤية و الإفطار للرؤية ؛ ج 5، ص : 3653
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3660
......3 باب شهود الرؤية ؛ ج 5، ص : 3661
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3671
......4 باب الصوم و الإفطار باليقين و برؤية كثيرين، دون الظن و الشك و رؤية قليلين ؛ ج 5، ص : 3674
......5 باب الأمر بالصوم إذا لم يعلم أول شهر رمضان لتغيم السماء ؛ ج 5، ص : 3679
......6 باب الإفطار للرؤية أو الشهادة، و عند تغيم السماء استكمال العدد ثلاثين ؛ ج 5، ص : 3681
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3684
......7 باب من انفرد برؤية الهلال ؛ ج 5، ص : 3687
......8 باب اختلاف الآفاق في الرؤية ؛ ج 5، ص : 3689
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3698
......9 باب رؤية الهلال قبل الزوال و بعده و وسط النهار ؛ ج 5، ص : 3700
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3707
......10 باب غيبوبة الهلال قبل الشفق أو بعده ؛ ج 5، ص : 3709
.............بيان: ؛ ج 5، ص : 3712
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3713
......11 باب تطوق الهلال و رؤية ظل الرأس فيه ؛ ج 5، ص : 3714
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3717
......12 باب عدم رؤية الهلال في المشرق غدوة ؛ ج 5، ص : 3718
......13 باب العلامة عند تعذر الرؤية ؛ ج 5، ص : 3721
......14 باب أن شهر رمضان ثلاثون يوما دائما و لا يصيبه ما يصيب سائر الشهور ؛ ج 5، ص : 3733
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3747
......15 باب رد العدد و أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور ؛ ج 5، ص : 3748
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3758
......16 باب ما إذا أصبح الناس صياما ثم شهد الشهود بالرؤية و ثبت العيد ؛ ج 5، ص : 3761
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3763
......17 باب أن المخالفين لا يوفقون لصوم و لا لفطر و لا لأضحى ؛ ج 5، ص : 3764
......18 باب الفطر يوم يفطر الناس و الصوم يوم يصومون، و الأضحى يوم يضحون ؛ ج 5، ص : 3769
.............أخبار العامة ؛ ج 5، ص : 3771
......19 باب أن الصوم و الفطر مع السلطان إذا كان تقية ؛ ج 5، ص : 3773
......20 باب النوادر ؛ ج 5، ص : 3775
......تكملة القسم السابع: أخبار العامة من جامع الأصول ؛ ج 5، ص : 3778
.............الفرع الأول في وجوبه‌[أي الصوم‌] بالرؤية ؛ ج 5، ص : 3778
....................[شرح الغريب‌] ؛ ج 5، ص : 3779
....................[شرح الغريب‌] ؛ ج 5، ص : 3781
.............الفرع الثاني في وجوبه بالشهادة، و هو نوعان ؛ ج 5، ص : 3782
....................[النوع‌] الأول: شهادة الواحد ؛ ج 5، ص : 3782
..........................[شرح الغريب‌] ؛ ج 5، ص : 3783
....................[النوع‌] الثاني: في شهادة الاثنين ؛ ج 5، ص : 3783
..........................[شرح الغريب‌] ؛ ج 5، ص : 3783
.............الفرع الثالث في اختلاف البلاد في الرؤية ؛ ج 5، ص : 3785
.............الفرع الرابع في الصوم و الفطر بالاجتهاد ؛ ج 5، ص : 3787
....................[شرح الغريب‌] ؛ ج 5، ص : 3787
.............الفرع الخامس في كون الشهر تسعا و عشرين ؛ ج 5، ص : 3788
....................[شرح الغريب‌] ؛ ج 5، ص : 3789
....................[شرح الغريب‌] ؛ ج 5، ص : 3790


رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3619‌

مقدّمه

در اين بخش متن و سند كامل همه احاديث رؤيت هلال و مسائل مربوط به آن، همراه با توضيحات و با نظم و نسقى خاص در بيست باب تبويب و درج شده است تا مهمترين منبع استنباط احكام بعد از قرآن كريم، يكجا و به طور كامل در پيش ديد فقه‌پژوهان باشد.

چگونگى تدوين اين بخش و مباحث مربوط به آن ذيل چند عنوان بيان مى‌شود:

منابع بخش هفتم

همه احاديث كتب اربعه اوائل- يعنى كافى، فقيه، تهذيب، استبصار- و كتب اربعه اواخر- يعنى وافى، وسائل، بحار، مستدرك الوسائل- دربارهرؤيت هلال در اين بخش درج شده است. علاوه بر اينها، پاره‌اى از احاديث رؤيت هلال را از ديگر منابع شيعى كه در كتب مزبور روايت نشده‌اند نيز نقل كرده‌ايم مانند:حديث 5 باب 3، و حديث 7 باب 13.

بنابراين، جستجوى ما منحصر به جوامع هشتگانه حديثى نبوده بلكه همه احاديث منابع شيعى را اعمّ از فقه و حديث تا آنجا كه دسترسى و وقوف يافتيم نقل كرده‌ايم.

روشن است كه اكثر قريب به اتفاق منابع كتب اربعه اوائل از بين رفته است ولى منابع كتب اربعه اواخر- به جز معدودى- در اختيار ماست. از اين رو احاديث كتب اربعه اواخر را از منابع اصلى آنها بلا واسطه نقل، و سپس جايگاه آنها را در كتب اربعه اواخر مشخص كرده‌ايم. بنابراين هر حديثى از كتب اربعهاوائل و ساير منابع اصلى نقل، و سپس جايگاه و اختلاف سندى و متنى آن با كتب اربعه اواخر به دقت نشان داده شده است.

از كتابهايى مثل فقه الرضا عليه السّلام و مقنع صدوق رحمه اللّه كه عبارات آنها روايات معصومين عليهم السّلام به‌

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3620‌

تحرير مؤلّف اين كتابهاست فقط مطالبى را كه صريحا به معصوم نسبت داده‌اند نقل كرده‌ايم نه همه كلمات آنها را.

از آنجا كه بناى ما بر استقصاى احاديث از همه منابع مذكور بوده است «1» با مراجعه به اين بخش به روشنى معلوم مى‌شود كه كدام يك از احاديث رؤيت هلال در چه منابعى و به چه صورتى روايت شده‌اند. بنابراين، فقه‌پژوهان نيازى به مراجعه به منابع حديثى ندارند، چون همه احاديث با همه خصوصيات و اختلافات سندى و متنى با دقّت تمام ثبت و ضبط شده‌اند.

همه احاديث رؤيت هلال كتب اربعه اوائل، و كتب اربعه اواخر استقصا و در اين باب نقل شده است مگر احاديثى كه محرز شد از كتب اهل سنّت به كتب اربعه اواخر راه يافته است كه اين گونه احاديث را به نقل از منابع عامّه، ذيل عنوان «أخبار العامّة» نقل كرده‌ايم.

مثلا: حديث ذيل را محدّث نورى در مستدرك الوسائل «2» از تفسير ابو الفتوح رازى نقل كرده است، ولى چون عامّى، و منبع اصلى آن كتب عامّه است، در باب 15 ذيل عنوان «أخبار العامّة» به نقل از منابع آنان درج كرده‌ايم:

عن عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «نحن أمّة أميّة، لا نكتب و لا نحسب، الشهر هكذا و هكذا» و عقد بيده مرّة ثلاثين، و مرّة تسعة و عشرين «3».

همچنين حديث «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته» كه محدّث نورى از عوالي اللآلي روايت كرده «4» و منبع اصلى آن كتب عامّه است و ما در باب 3، حديث 3 ذيل عنوان «أخبار العامّة» آن را از اهل سنّت نقل كرده‌ايم.

همچنين است حديثى كه سيد در اقبال از منابع اهل سنّت نقل كرده و در بخش سوم همين مجموعه ج 3، ص 1551، گذشت.

______________________________
(1). البته باب 1 يعنى «باب صيام يوم يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان» مشتمل بر همه احاديث صوم يوم الشكّ نيست، بلكه آنچه را كه بيشتر به رؤيت هلال مربوط است، يا در مباحث فقهى رؤيت هلال به آن تمسّك كرده‌اند، نقل كرده‌ايم.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 411، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 19.

(3). روض الجنان، ج 2، ص 24، و ج 3، ص 12.

(4). عوالي اللآلي، ج 2، ص 233، ح 3؛ مستدرك الوسائل، ج 7، ص 404، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 3.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3621‌

از ميان احاديث غير كتب اربعه، سه حديث از احاديث رؤيت هلال تنها در يك منبع ذكر شده‌اند و در منابع موجود ديگر از آنها اثرى نيست. اين سه حديث عبارتند از:

الف) حديث مقنع صدوق، يعنى حديث 3 باب 11 همين بخش:

قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء، و هو لليلة».

ب) حديث إقبال ابن طاوس، يعنى حديث 7 باب 13 همين بخش، كه چون حدود يك صفحه است در اينجا نقل نمى‌كنم.

ج) حديث غاية المراد شهيد يعنى حديث 5 باب 3 همين بخش:

عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ رجلين شهدا عند رسول الله صلّى اللّه عليه و آله على هلال شهر رمضان أنّهما نظرا إليه البارحة، فقال لهما: أنتما رأيتماه؟ قالا: نعم. قال: فمروا الناس فليصوموا».

از ميان روايات غير كتب اربعه، اين سه حديث فقط در منابع مذكور نقل شده‌اند و به عبارت ديگر بيش از يك منبع موجود دست اوّل ندارند. البته حديث غاية المراد در هيچ منبع ديگرى- هر چند به نقل از غاية المراد- ديده نشد.

كوشش ما اين بوده است كه از بهترين چاپ موجود منابع استفاده كنيم، از اين رو به كتب اربعه با تصحيح دانشمند پركار مرحوم على اكبر غفّارى مراجعه كرده‌ايم؛ ولى چون در وسائل و وافى به تهذيب و استبصار چاپ نجف اشرف ارجاع داده‌اند و اين چاپ نيز هنوز مورد مراجعه فضلاست، در پانوشتها علاوه بر چاپ مرحوم غفارى، به چاپ نجف نيز ارجاع داده‌ايم.

چنان كه در ميراث فقهى (1): غنا، موسيقى (ج 1، ص شصت و هفت تا شصت و نه) گذشت براى فهميدن احاديث شيعه توجه و مراجعه به فقه و احاديث عامّه ضرورى است.

از اين رو عمده احاديث عامّه را در هر باب پس از نقل احاديث خاصّه، ذيل عنوان «أخبار العامّة» نقل كرده‌ايم «1». البته ذيل اين عنوان در هر باب به نقل احاديث مربوط، از عمده منابع‌

______________________________
(1). نظر مرحوم آية الله بروجردى رحمه اللّه اين بوده است كه اين كار در جامع أحاديث الشيعة نيز انجام شود، تا قلّت بضاعت آنان هويدا گردد، ولى به عللى عملى نشد. رك: چشم و چراغ مرجعيت، ص 301؛ زندگى آية الله العظمى بروجردى و مكتب فقهى، اصولى، حديثى و رجالى وى، ص 127- 129.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3622‌

اهل سنّت بسنده كرده‌ايم و به توضيح متن احاديث و اتّحاد و اختلاف آنها يا اختلاف منابع نپرداخته‌ايم. و چون ابن اثير در جامع الأصول اختلاف منابع را همراه با توضيحاتى درباره متن و سند احاديث آورده است متن اين قسمت جامع الأصول را در پايان اين بخش عينا- البته با ويرايش صورى نه محتوايى و علمى- در حدود پانزده صفحه درج كرده‌ايم و با وجود اين قسمت، نيازى نبود كه در هر باب اختلافات متن احاديث عامّه را در هر باب متعرّض شويم.

علاوه بر جامع الأصول، در نصب الراية لأحاديث الهداية (ج 2، ص 436- 445) و كنز العمّال (ج 8، ص 485- 493، احاديث شماره 23744- 23788) نيز احاديث عامّه در رؤيت هلال همراه با مباحث مختلف متنى و سندى ذكر شده است و طالبان آگاهى بيشتر مى‌توانند به اين دو منبع مراجعه كنند.

بيفزايم كه در نقل از منابع عامّه جمله «صلّى اللّه عليه و سلّم» را به «صلّى اللّه عليه و آله» يا «صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» تبديل كرده‌ايم.

روش تدوين بخش هفتم

در تدوين و تنظيم احاديث سعى شد ايراداتى كه به كار و روش وسائل الشيعة و نيز جامع احاديث الشيعة وارد است، بر اين بخش وارد نباشد. مى‌دانيم كه فقيه مسلّم و حديث‌شناس بزرگ مرحوم آية الله حاج آقا حسين بروجردى (برّد الله مضجعه) حدود ده اشكال بر روش و سبك كار وسائل الشيعة وارد كرده‌اند «1» و همين اشكالها سبب اقدام و دستور ايشان براى تدوين مجموعه احاديث فقهى به شكلى ديگر و در قالب جامع أحاديث الشيعة شد.

هر چند با رحلت و عدم اشراف اين مرد بزرگ بر اين كار، آرزو و مقصود ايشان آنچنان كه مى‌خواست تحقّق نيافت «2»

اين جانب با دقّت در اين اشكال و ايرادها، سعى كردم اين بخش، طورى تدوين و تنظيم شود كه اوّلا هيچ يك از اشكالهاى مزبور بر آن وارد نشود، ثانيا، روشن، شفّاف، سهل‌

______________________________
(1). رجوع شود به مقدّمه جامع أحاديث الشيعة؛ مقدّمهتجريد أسانيد الكافي؛ شكوه فقاهت، ص 223- 234؛ چشم و چراغ مرجعيت، ص 299- 302.

(2). زندگى آية الله العظمى بروجردى و مكتب فقهى ... وى، ص 113- 186.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3623‌

التناول و زودياب باشد، و همچنين به همه منابع مراجعه شود و آنچه در منابع است دقيقا و بى‌كم‌وكاست و افزايش نقل، و هر گونه افزودنى بين دو قلّاب واقع، و اختلافات متنى و سندى گزارش شود. مى‌دانيم كه در برخى از جوامع حديثى مانند وسائل الشيعة، اختلافات سندى روايات ذكر شده است، ولى اختلاف متون آنها- كه بسيار مهم و در فهم احاديث مؤثّر است- چندان مورد توجه نبوده است. محقّق تسترى در اين زمينه گويد:

... و قد نقل الوافي و الوسائل الجامعين الأوّل للأربعة و الأخير لها و لغيرها، فنقلا الخبر عن كتاب لمتنه، و تعرّضا لاختلاف أسانيدهم دون متونها؛ توهّما أنّ متونها متّحدة «1».

پاره‌اى از جزئيات روش تدوين اين بخش براى تمايز بيشتر با شماره تبيين مى‌شود:

1. مجموع احاديث رؤيت هلال در بيست باب تبويب و عنوان‌گذارى شد. عناوين ابواب را، بجز اندكى مانند باب 20 يعنى باب النوادر، از متن احاديث آن باب گرفته‌ام، بر خلاف بزرگانى مانند شيخ حرّ عاملى در وسائل كه همه جا چنين نكرده‌اند، محض نمونه:

عنوان باب 17 در اين بخش چنين است: «باب أنّ المخالفين لا يوفّقون لصوم و لا لفطر و لا لأضحى» كه دقيقا از احاديث همان باب اخذ شده و فهم خود يا ديگران از اين احاديث بر آنها تحميل، و عنوان باب نشده است، در حالى كه همين احاديث در وسائل با اين عنوان درج شده‌اند: «باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم و الفطر و الأضحى» «2».

2. هر حديث يك شماره دارد هر چند با چند سند و در چند منبع اصلى نقل شده باشد.

براى نشان دادن نقل حديث در منابع متعدد با يك يا چند سند، ابتدا سند و متن حديث را با شماره مستقل از يكى از كتب اربعه اوائل يا يكى از منابع اوليه مانند مقنع و هدايه شيخ صدوق رحمه اللّه يا مقنعه و جوابات أهل الموصل شيخ مفيد نقل كرده‌ايم. سپس همان حديث را از منابع ديگرى كه با همان سند يا سند ديگرى روايت كرده‌اند- بدون ذكر شماره جديد و با نهادن خط تيره به جاى شماره- درج كرده‌ايم و در صورتى كه متن و سند آنها هيچ گونه اختلافى نداشته، يا اختلاف به قدرى اندك بوده است كه مى‌شده است در پانوشت ذكر شود، به ذكر بخشى از سند اكتفا كرده‌ايم و با سه نقطه به دنبال آن، نشان داده‌ايم كه ادامه مطلب مانند حديث قبلى است، و در صورتى كه اختلاف متن يا سند با حديث قبل زياد‌

______________________________
(1). النجعة، ج 11، ص 498.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 295، أبواب أحكام شهر رمضان، باب 13.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3624‌

بوده و ذكر آن در پانوشت ملال‌آور يا سبب عدم وضوح مى‌شده، تمام سند يا تمام سند و متن را ذكر كرده‌ايم. محض نمونه:

در باب 2، حديث 2، ابتدا حديثى را با شماره مستقل از كافى نقل كرده‌ايم. سپس همان حديث را از دو جاى جوابات أهل الموصل و دو جاى مقنعه مفيد، و تفسير عياشى، و پنج موضع تهذيب و دو موضع استبصار بدون شماره جديد نقل كرده‌ايم. به استنباط اين ناچيز همه اينها يك حديث و يك واقعه است هر چند با اسناد مختلف و در مواضع متعدّد نقل شده و حتّى در تهذيب هم اين پنج نقل در كنار هم قرار نگرفته يعنى در تهذيب حديث 2، 6، 27، 31 و 32 «باب علامة أوّل شهر رمضان و ...» است.

حديث 7 باب 15 اين بخش، كه شيخ آن را در چهار موضع تهذيب نقل كرده نيز يك حديث است كه ما هر چهار نقل تهذيب افزون بر دو نقل مفيد را يكجا و كنار هم تنها با يك شماره درج كرده‌ايم.

فوايد بسيار اين روش بر اهل فن پوشيده نيست و سبب تصحيح متن و سند و نيز فهم درست حديث مى‌شود.

3. در اين بخش هيچ حديثى تقطيع و هيچ حديثى در دو يا چند باب تكرار نشده است.

بلكه هر حديث را فقط يك بار نقل كرده‌ام. و هرگاه حديثى با چند باب مناسبت داشته است در باب انسب نقل، و در ابواب ديگر معمولا به آن ارجاع داده‌ام. گاهى هم پس از ذكر دو حديث يا بيشتر نشانى آنها را يكجا ذكر كرده‌ام.

4. براى اينكه خواننده نيازى به مراجعه به منابع نداشته باشد سند احاديث معلّق به طور كامل، و همچنين پاره‌اى از اوصاف راويان را كه در مأخذ با اتّكا به سند سابق حذف شده‌اند ذكر كرده‌ايم. البته چنان كه گذشت هر گونه افزودنى بين دو قلّاب قرار گرفته است.

5. عمده توضيحات سندى و متنى محدّثان بزرگ شيعه مانند شيخ طوسى، مولى محمد تقى مجلسى، فيض كاشانى، علّامه مجلسى و علّامه شعرانى رحمهم اللّه را با عنوان «بيان» ذيل احاديث مربوط درج كرده، و گاهى هم خود اين ناچيز مطلبى به آنها افزوده يا درباره سند يا متن حديث توضيحى داده‌ام. بيفزايم كه حجة الاسلام على‌رضا موحّدنژاد در پايان نامه‌اش درباره رؤيت هلال كه تاكنون چاپ نشده است، راجع به برخى احاديث رؤيت هلال توضيحات سودمندى ارائه كرده‌اند به ويژه احاديثى كه فهم دقيق آنها مبتنى بر خبرويّت در‌

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3625‌

علم هيئت است و پاره‌اى از احاديث را كه برخى به دليل عدم فهم درست مقصود معصوم، ردّ كرده‌اند، ايشان با تبيين معناى درست آنها پذيرفته‌اند. امّا متأسفانه مجالى براى نقل توضيحات ايشان در اين بخش نبود.

6. در ارجاع به منابع حديثى به ذكر شماره جلد و صفحه بسنده نشد، بلكه تمام خصوصيات مانند عنوان كتاب يا باب و شماره حديث نيز ذكر شد، بجز هنگام ارجاع به وسائل و مستدرك الوسائل كه به جاى ذكر عنوان باب، شماره باب ذكر شد هم براى سهولت يافتن حديث، و هم براى اينكه عناوين ابواب در وسائل بر خلاف كتب اربعه، آدمى را به اشتباه مى‌افكند و صاحب وسائل برداشت خود از حديث را در عنوان‌گذارى دخالت داده است كه البته چندان صواب نيست.

ذكر عناوين ابواب كتب حديث به هنگام ارجاع، فوايدى دارد كه بر اهل فن پوشيده نيست و بى‌توجّهى به عنوان باب گاهى سبب اشتباه در فهم مى‌شود. مثلا توجه به اينكه فلان حديث در جوامع اوليه در «باب النوادر» يا «باب نادر» يا ساير ابواب درج شده در اعتماد يا عدم اعتماد مؤلّف بر حديث و فهم وى از آن مؤثّر است «1».

از آنجا كه فوايد گوناگون توجه به عناوين ابواب در منابع حديثى، و ضرر بى‌توجهى به آن به طور مبسوط در مقاله سودمند و درازدامن «عناوين الأبواب و تراجمها في التراث الإسلامي» ذكر شده است «2»، از نقل آن در اين مقدمه كوتاه چشم مى‌پوشم و فقه‌پژوهان را به مقاله ممتع مزبور ارجاع مى‌دهم. همچنين در اين مقاله اشتباه مرحوم آية الله خوئى قدّس سرّه بر اثر بى‌توجهى به امر مزبور به خوبى شرح داده شده است.

7. احاديث قريب المضمون در هر باب كنار هم قرار گرفته‌اند و علاوه بر آن در چينش ابواب هم، ترتيب منطقى و تناسب آنها با يكديگر لحاظ شده است مثلا باب 14 اختصاص دارد به احاديث دالّ بر عدد، و باب 15 به احاديث ردّ عدد.

8. استقصاى همه منابع و كنار هم چيدن احاديث متّحد المضمون يا قريب المضمون، و توجه به اختلافات متنى و سندى به شكلى كه بيان شد فوايد گوناگونى دارد از جمله اينكه‌

______________________________
(1). رك: روضة المتقين، ج 3، ص 463؛ لوامع صاحبقرانى، ج 6، ص 634؛ النجعة، ج 4، ص 273.

(2). چاپ شده در مجلّه علوم الحديث، شماره 5 (محرّم الحرام- جمادى الآخرة 1420)، ص 7- 83.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3626‌

معلوم مى‌شود روايات در نقل دعائم الاسلام نقل به معنى شده‌اند. نيز معلوم مى‌شود سخن برخى كه پنداشته‌اند روايات مستدرك الوسائل ضعيف‌اند و نيازى به مراجعه به آنها نيست پندارى باطل است و بدون مراجعه به روايات مستدرك استنباط صحيح احكام ميسور نيست؛ زيرا بسيارى از روايات آن صحيح السند و معتبر و يا مضمون آن مطابق احاديث صحيحه است.

9. به نظر اين ناچيز همه احاديث شيعه و دست كم، همه احاديث فقهى سزاوار است بدين شيوه- يا با اندكى تفاوت- تبويب و تدوين شوند كه به طور مسلّم بركات فراوانى در پى خواهد داشت و ابهامات زيادى را خواهد زدود و كمك بزرگى به استنباط خواهد بود.

10. تدوين بخش هفتم، به نسبت، خيلى بيش از ساير بخشها وقت مرا گرفت به طورى كه حدود ده ماه شغل شاغلم- علاوه بر پاره‌اى كارهاى جزئى و مقطعى- همين بود و از اينجا به اهميت و عظمت كار محدّثان بزرگ شيعه رحمهم اللّه پى بردم.

حديث عدد و شيخ صدوق

برخى از جمله شيخ على عاملى رحمه اللّه به شيخ صدوق رحمه اللّه اشكال كرده‌اند كه با وجود دفاع شديد از مسلك عدد به طورى كه نوشته است: «من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتّقي كما تتّقى العامّة ...» «1». چگونه احاديث رؤيت را در فقيه بدين تفصيل روايت كرده است؟ با اينكه فقيه مجرّد نقل و صرف روايت نيست، بلكه صدوق آنچه را حجت بين خود و خداى متعال مى‌دانسته و به آن عمل مى‌كرده «2» در آن نقل كرده است. سخن شيخ على عاملى (م 1103/ 1104) در اين زمينه چنين است:

إنّه رحمه اللّه في هذا الكتاب قال: «باب أنّ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» و نقل في هذا الباب عدّة أحاديث ... و قد ذكر رحمه اللّه أنّه يفتي بما في هذا الكتاب و يجزم بصحّته و يجعله حجّة بينه و بين ربّه، فما أدري كيف يفعل بالصيام إذا رئي الهلال و كان تسعة و عشرين يوما، فإن كان يصوم يوما من شعبان قبل الرؤية على أنّه من شهر رمضان إن ظهر نقصانه، فهو مخالف لأحاديث «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» و ....

______________________________
(1). الفقيه، ج 2، ص 171، ذيل حديث 2046.

(2). رك: الفقيه، ج 1، ص 3، مقدمه مؤلّف.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3627‌

و من المستبعد أن يكون اتّفق له كلّ مدّة تكليفه و نحوها تمام شهر رمضان و صيامه تامّا.

و رأيت ... في رسالة أبيه ...: «و شهر رمضان ... يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان، و الفرض تامّ فيه أبدا لا ينقص ... و معنى ذلك: الفريضة فيه الواجبة قد تمّت، و هو شهر قد يكون ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين يوما». فعلى هذا كان أبوه ممّن يتّقيه كما تتّقى العامّة «1»

علّامه شعرانى رحمه اللّه نيز در حاشيه وافى مرقوم داشته‌اند:

و العجب أنّ الصدوق (قدّس الله سرّه) روى الأحاديث في الصوم للرؤية و الإفطار لها، و روى أحاديث الشهادة على الهلال و روى أحكام يوم الشكّ، و لو كان شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تامّا أبدا لانتفى جميع هذه الأحكام و بطلت جميع تلك الروايات و لا يبقى يوم الشكّ و لم يحتج إلى الرؤية «2».

علاوه بر موارد مذكور در سخن علّامه شعرانى، شيخ صدوق طبق برخى احاديث رؤيت هلال قبل از زوال هم فتوا داده است:

و إذا رئي هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان «3»

به نظر مى‌رسد كه ايراد اين دو بزرگوار (رحمهما الله) بر شيخ صدوق وارد نيست؛ زيرا مسلك شيخ صدوق مطلقا عمل به عدد و طرح احاديث رؤيت نيست تا چنين اشكالى بر او وارد آيد، بلكه محتمل است- مانند مسلك سلّار رحمه اللّه در مراسم- ايشان تنها در صورتى به احاديث عدد عمل مى‌كرده‌اند كه در شامگاه 29 شعبان رؤيت متعذّر باشد و از طريق رؤيت نتوان حلول ماه رمضان را ثابت كرد و از قضا در شب سى‌ام، هلال شوّال رؤيت شود. در اين فرض مخالفان عدد يعنى مشهور روز بعد را روز سى‌ام شعبان، ولى شيخ صدوق روز اوّل ماه رمضان مى‌داند و با توجه به احاديث عدد ماه شعبان را 29 روز حساب مى‌كند. شايد نظر سلّار رحمه اللّه در مراسم نيز همين باشد:

أحكامه على ضربين: واجب و ندب. فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان،

______________________________
(1). مشروح سخنان شيخ على عاملى رحمه اللّه در همين مجموعه، ج 3، ص 1814- 1815، گذشت. گفتنى است مطالبى كه وى به رساله پدر صدوق نسبت مى‌دهد از فقه الرضا عليه السّلام است و يكى از احتمالات درباره مؤلّف اين كتاب پدر صدوق است.

(2). رك: ذيل حديث 6 باب 14 همين بخش.

(3). الفقيه، ج 2، ص 169، ذيل حديث 2040.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3628‌

و ما يعرف به تصرّمه، و هي رؤية الأهلّة، أو شهد بها في أوّله عدل واحد، و في آخره اثنان عدلان، و إن تعذّرت رؤية الأهلّة فالعدد «1».

همين احتمال را در جمع بين سخنان صدوق در فقيه، مولى محمد تقى مجلسى در شرح فقيه فرموده و شيخ آقا بزرگ تهرانى هم همان را پذيرفته و نقل كرده است. مجلسى (أعلى الله مقامه) گويد:

اعتقاد صدوق آن است كه به همه عمل مى‌بايد كرد به آنكه تا ماه را نبينيم قصد واجب نمى‌توانيم كرد. پس اگر شب سى‌ام [شعبان] ماه را نبينند واجب نيست روزه گرفتن، امّا ملاحظه مى‌كنيم كه اگر ماه شوّال را در شب سى و يكم ببينند و ماه رمضان را سى روز روزه گرفته باشند كاشف مى‌آيد كه يك روز ماه رمضان را خورده‌اند و يك روز شوّال را گرفته‌اند، پس در اين صورت به عوض آنچه خورده است يك روز را قضا مى‌كند؛ زيرا كه به حسب احاديث آينده مى‌بايد كه شعبان بيست و نه روز باشد، پس مى‌بايست كه شب سى‌ام ببينند و به تشاؤم اعمال مردمان چنين شده است كه ماه رمضان پيدا نشد، پس قضا بايد كرد و چون صدوق مى‌خواهد كه مهما امكن جمع بين اخبار كند چنين مى‌كند ... «2».

صدوق و غير او ذكر كرده‌اند كه هلال معتبر است و شكّى نيست كه روز سى‌ام شعبان را قصد استحباب مى‌بايد كرد. پس جايز است افطار آن بى‌دغدغه. پس اگر در شب سى‌ام [ماه رمضان] ماه را ببيند كاشف مى‌آيد بر مذهب صدوق كه روز سى‌ام شعبان از ماه رمضان بوده است و آن را قضا مى‌بايد كرد. و بنا بر مذهب غير او قضا نمى‌بايد كرد مگر وقتى كه ثابت شود كه روز سى‌ام از ماه رمضان بوده است و آن را قضا مى‌بايد كرد. پس فايده خلاف در قضا ظاهر مى‌شود و شكّى نيست در آنكه اولى و احوط قضاست تا جمع شده باشد در ميان اخبار و اقوال علما ... «3».

شيخ آقا بزرگ تهرانى در اين زمينه گويد:

و ممّن يظهر منه العدول في الجملة الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه؛ فإنّه قد كتب أوّلا في الخصال ما لفظه: «قال مصنّف هذا الكتاب: مذهب من خواصّ الشيعة‌

______________________________
(1). المراسم، ص 96؛ رؤيت هلال، ج 3، ص 1514.

(2). لوامع صاحبقرانى، ج 6، ص 433.

(3). لوامع صاحبقرانى، ج 6، ص 639؛ نيز رك: روضة المتقين، ج 3، ص 466.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3629‌

و أهل الاستبصار منهم في شهر رمضان أنّه لا ينقص عن ثلاثين يوما أبدا، و الأخبار في ذلك موافقة للكتاب و مخالفة للعامة، فمن ذهب من ضعفة الشيعة إلى الأخبار التي وردت للتقية في أنّه ينقص و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام. اتّقى كما يتّقي العامة ...» ثمّ عدل عنه في جملة كتبه كالفقيه الذي لا يذكر فيه إلّا ما يفتي به و يحكم بصحته، فإنّه عقد أوّلا بابا لوجوب الصوم بالرؤية و الفطر بالرؤية و ذكر أحاديث، ثمّ عقد بابا للصوم في يوم الشكّ و حكم باستحبابه و جواز إفطاره جزما و عدم جواز نيّة الوجوب فيه لو صامه، و ذلك كلّه على خلاف رأي أصحاب العدد و نقض لقولهم؛ فإنّهم يحكمون بوجوب الصوم بعد تسعة و عشرين يوما من شعبان دائما في كلّ سنة سواء رئي الهلال أم لا، و يعدّون يوم الشكّ من شهر رمضان، فشهر شعبان عندهم ناقص أبدا، و شهر رمضان تامّ أبدا، و هكذا إلى آخر الدهر، كما هو صريح بعض شواذّ الأخبار المذكورة في كتبنا في أبواب النوادر، و لذا اعترض عليهم الشيخ المفيد بأنّ هذه الأخبار مع الشذوذ، و ضعف الأسناد يخالف متنها إطلاق الكتاب العزيز حيث إنّه أطلق الشهر على شهر رمضان في القرآن الشريف مكرّرا، و الشهر عند قدماء العرب العرباء هو الوقت المحدود أوّلا و آخرا برؤية الهلال، فشهر رمضان أحد الشهور الاثني عشر و حاله كحال غيره في إطلاق الكتاب، و يخالف أيضا السنة المتواترة معنا و الأحاديث الدالّة على أنّ شهر رمضان يدخله ما يدخل سائر الشهور من الاختلاف في التمام و النقصان، و يخالف الإجماع أيضا؛ لأنّه أجمعت الأصحاب على العمل بأحاديث الرؤية حتّى لو أهلّ الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان و أهلّ أيضا بعد مضيّ تسع و عشرين ليلة يحرم الصوم يوم الثلاثين لكونه عيدا بالإجماع من الأمّة، و لا يجب عليه قضاء يوم بالاتّفاق من الأصحاب، و مقتضى كونه تامّا وجوب القضاء أيضا، فالقول بكونه تامّا أبدا مخالف للإجماع بل هو خلاف الوجدان و العيان كما ذكره ابن طاوس، بل ذكر الشيخ المفيد أنّه لا يصحّ القول بكونه تامّا دائما على حساب ملّي و لا ذمّيّ و لا مسلم و لا منجّم، فهو مخالف لقول علماء الإسلام و سائر الملل، المنجّمين منهم و الهيئيين، و أهل الأرصاد و غيرهم.

و من سخافة هذا الرأي يحصل الجزم بأنّ القول بالعدد إنّما كان لبعض الأقدمين ممّن لم يبلغ مرتبة من العلم، فيتجمّد على اللفظ، و هم موجودون في كلّ عصر و كلّ مكان، و قد عبّر عنهم الشيخ المفيد بقوله «أصحاب العدد المتعلّقين بالنقل المعبّر عنهم‌

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3630‌

بالأخبارية أو الحشوية». أمّا القدماء الأجلّاء الذين عدّهم المفيد في كتابه لمح البرهان من القائلين بالعدد و منهم الشيخ الصدوق فلم يقع إلينا ألفاظهم حتّى نعرف الحال جزما، لكن المظنون أنّ قولهم بالعدد كان نظير قول الصدوق في أنّهم كانوا يعملون بالأخبار المتواترة في الرؤية و يحرمون صوم يوم الشكّ بنيّة الوجوب، لكنّهم من باب الاحتياط و لزوم الجمع في العمل بالأخبار مهما أمكن يجعلون عملهم على طبق القول بالعدد في بعض المقامات، هو فيما لو ترك صوم آخر شعبان المشكوك فيه لعدم الرؤية ثمّ صام بعده تسعة و عشرين يوما و في ليلة الثلاثين أهلّ شوّال، فإن ثبت من دليل شرعي أنّ اليوم الذي كان مشكوكا فأفطره كان من شهر رمضان فيجب قضاؤه إجماعا، و إن لم يثبت ذلك فلا قضاء إلّا على اختيار الصدوق فهو يوجبه عملا بالأخبار الدالّة أنّه تامّ أبدا. و بالجملة، الصدوق موافق مع الأصحاب في العمل بالرؤية و جعلها مدار الصوم و الإفطار من غير اعتناء بالعدد إلّا في فرع واحد عمل فيه بأخبار العدد، فحكم بوجوب القضاء على من أفطر يوم الثلاثين من شعبان لمجرّد احتمال كونه أوّل شهر رمضان و إن لم يثبت ذلك شرعا، و الأصحاب لا يحكمون بوجوب القضاء إلّا إذا ثبت أنّه كان من شهر رمضان ... «1».

بارى، همان گونه كه تهرانى گفته‌اند رساله‌هاى مستقلّ صدوق در اين باره و جزئيات نظر وى در باب عدد به ما نرسيده است و آنچه در اين باره از وى در دست است مطالب اوست در كتابهاى خصال، امالى، فقيه، هدايه و مقنع، كه در اوائل بخش سوم اين مجموعه (ج 3، ص 1487- 1490) نقل كرده‌ايم. اين مطالب هم يكسان نيست و نوعى تبدّل رأى در آنها ديده مى‌شود يعنى:

الف) در خصال فقط دفاع از عدد آمده است و از رؤيت در آن خبرى نيست «2».

ب) در امالى فقط سخن از رؤيت است و اعتماد بر غير رؤيت مخالف دين اماميه شمرده شده است:

صيام شهر رمضان فريضة، و هو بالرؤية، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي، و من صام قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإمامية «3»

______________________________
(1). الذريعة، ج 5، ص 236- 238، پانوشت.

(2). الخصال، ج 2، ص 531- 532، أبواب الثلاثين و ما فوقه، ذيل حديث 9.

(3). الأمالي، ص 516، مجلس 93.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3631‌

ج) در فقيه به تفصيل هم احاديث رؤيت و فروع آن آمده است هم احاديث عدد، چنان كه در اين بخش به طور مشروح مشاهده مى‌شود.

د) در مقنع و هدايه فقط سخن از رؤيت است و از عدد صريحا نامى به ميان نيامده است:

- صيام شهر رمضان للرؤية و الفطر للرؤية ... و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين و قد يكون ثلاثين و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام «1».

- قال الصادق عليه السّلام: «الصوم للرؤية، و الفطر للرؤية ...» و قال عليه السّلام: «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية ...» «2».

البته در اين دو كتاب هر چند صريحا نامى از عدد نيست، ولى صدوق در مقنع ذيل عنوان «باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه» و در هداية به دنبال عبارت پيش و در همان «باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» خبر عمران زعفرانى را نقل كرده و نيز نوشته است:

و قال أبو عبد الله عليه السّلام: «إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستّين».

كه البته ايشان براى يوم الشكّ به اين حديث تمسّك جسته و اين نوعى قول به عدد است يعنى ماه شعبان را 29 روز دانستن. و چنان كه در حديث اوّل از باب 13 همين بخش ملاحظه مى‌شود شيخ طوسى در استبصار حديث فوق را در باب ادلّه قائلين به عدد درج كرده است: «باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد».

به هر حال، آنچه از آراء شيخ صدوق در اين زمينه در اختيار ماست، همين است كه گذشت.

البته توجّه به تاريخ تأليف پنج كتاب فوق تا حدودى زواياى بحث را روشن مى‌كند:

ظاهرا خصال پيش از امالى و فقيه تأليف شده است؛ زيرا وى در فقيه از خصال نام برده «3»، و از سوى ديگر، تاريخ بحث مورد نظر در امالى اندكى قبل از شروع تأليف فقيه بوده‌

______________________________
(1). المقنع، ص 182- 187.

(2). الهداية، ص 183- 185.

(3). رك: الهداية، ص 177، مقدّمه.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3632‌

است. بنابراين مى‌توان گفت كه از سخن تند خصال مبنى بر اعتماد صرف به عدد، در امالى عدول كرده است و امالى ناسخ آن است.

تاريخ ايراد جمله مورد نظر در امالى جمعه 12 شعبان 368 «1»، و شروع تأليف فقيه پس از اين تاريخ، و در اواخر اين سال يا اندكى پس از آن بوده و اين كتاب در فاصله سالهاى 368 تا 372 نوشته شده است «2»

امّا تاريخ دقيق تأليف هدايه و مقنع معلوم نيست. برخى حدس زده‌اند كه هدايه جزء آثار اوليه اوست «3» و محتمل است مقنع جزء آخرين آثار وى باشد؛ چون در آثار ديگرش نامى از آن نيست.

بنابر آنچه گذشت، معلوم مى‌شود كه سخن محقّق تسترى در اين زمينه دقيق نيست:

و يكفي في ردّ هذا القول كونه مخالفا للأخبار المتواترة الدالّة على كون العبرة بالرؤية؛ و لذا رواه في الكافي في الباب النادر، و لم يعمل به إلّا الصدوق في فقيهه و في خصاله، و رجع عنه في مقنعه و كذا هدايته و أماليه. قال في أماليه:«و من صام قبل الرؤية أو أفطر قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإماميّة» «4».

علّت دقيق نبودن اين سخن آنكه: اوّلا، اين قسمت امالى قبل از فقيه املا شده است، پس نمى‌توان گفت: صدوق در فقيه به آن عمل و در امالى از آن عدول كرده است؛ ثانيا، در فقيه روايات رؤيت را بشرح نقل كرده است و نمى‌توان گفت كه به هيچ وجه به اين روايات عمل نمى‌كرده است؛ ثالثا در مقنع و هدايه هم در پاره‌اى از صور- أعنى يوم الشكّ- نوعى عمل به عدد ديده مى‌شود و آن عبارت است از شروع روزه با گذشت 59 روز از آغاز رجب، و نيز عمل به خبر عمران زعفرانى. و همچنان كه در رسالهمفتتح الشهور از علّامه بزرگوار مجلسى رحمه اللّه جلد اوّل رؤيت هلال گذشت خبر عمران زعفرانى متناسب با قول به عدد است «5».

______________________________
(1). الأمالي، ص 509، مجلس 93.

(2). الهداية، ص 200، مقدّمه.

(3). الهداية، ص 204، مقدّمه. صدوق رحمه اللّه در اعتقادات از هدايه نام برده است.

(4). رك: رؤيت هلال، ج 4، ص 2809- 2810، بخش سوم.

(5). رك: رؤيت هلال، ج 1، ص 206، بخش دوم.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3633‌

حديث عدد و فقهاى شيعه

يكى از فاضلان معاصر كه براى تصحيح بحار الأنوار كوشش بسيار كرده و رنج فراوان ديده است درباره قول به عدد و علّت عدول عده‌اى از قائلان به آن، سخنى بس ناصواب دارد.

وى گويد:

اهل نظر مى‌دانند كه احاديث عدديه در كتابهاى شيعيان به صورتهاى مختلف روايت شده است ... متأسّفانه فقهاى شيعه در حدود 200 سال به اين احاديث جعلى عمل كرده‌اند و فتوا داده‌اند كه از جمله آنان ابن قولويه قمى است با شاگردانش شيخ صدوق و شيخ مفيد و شيخ كراجكى. و هر چند ابو الحسن بن داود قمى نقّاد حديث به آنان گفت كه احاديث عدديه قابل عمل نيست نپذيرفتند. نزاع و مخاصمه تا آن حد بالا گرفت كه ابن قولويه قمى در تأييد احاديث عدديه كتابى تأليف كرد و ابو الحسن بن داود قمى هم كتابى نوشت و كتاب او را ردّ كرد مجدّدا ابن قولويه قمى كتابى نوشت و كتاب ابن داود را رد كرد ....

بالأخره ابو ريحان بيرونى منجّم آزاده ايرانى (م 430 [كذا، صحيح 440]) كه از ماجراى اين احاديث با خبر شد در نوشته‌هاى خود كذب اين احاديث را مدلّل كرد و گويا شيخ طوسى با الهام از بيانات او به انكار جدّى پرداخت و در كتب تهذيب و استبصار احاديث عدديه را مردود شمرد و از آن پس كسى به اين احاديث جعلى توجه نكرد و از جمله شيخ مفيد رساله‌اى نوشت كه اينك به نام رساله عدديه مشهور است و در آن با اصرار تمام اعلام كرد كه احاديث عدديه مخالف قرآن و سنت است و قابل عمل نخواهد بود. با آنكه قبلا كتابى نوشته بود به نام لمح البرهان، و در آن كتاب، مخالفين احاديث عدديه و از جمله اين داود قمى نقّاد حديث را به گمراهى و ضلالت منسوب كرده بود. (الإقبال، ص 5) «1»

متأسفانه در روزگار ما پرت‌وپلاگويى و سربه‌هوانويسى چندان رواج دارد كه آدمى متحيّر مى‌شود چه كند! از جمله اين سخن كه اشكالات متعددى بر آن وارد است:

1. گذشته از آثار شيخ صدوق، قديمترين منبع درباره اينكه چه كسانى قائل به عدد يا‌

______________________________
(1). كيهان فرهنگى، سال 3، ش 11 (بهمن 1365) ص 30.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3634‌

رؤيت بوده‌اند رساله لمح البرهان شيخ مفيد رحمه اللّه است كه امروزه در دست نيست و تنها جملاتى كه ابن طاوس رحمه اللّه از آن در اقبال نقل كرده باقى است. فاضل مزبور هم پاره‌اى از اين مطالب را چنان كه خود تصريح كرده از اقبال نقل كرده‌اند. متن كامل سخن اقبال در بخش سوم اين مجموعه درج شد «1». با دقت در سخن ابن طاوس، معلوم مى‌شود كه برخى از مطالب اين فاضل خلاف واقع و قطعا نادرست است مانند اين سخن كه «شيخ مفيد در لمح البرهان مخالفين احاديث عدديه و از جمله ابن داود قمّى را به گمراهى و ضلالت منسوب كرده بود». اين سخن رجما بالغيب و از بافته‌هاى ايشان است و با حقيقت فاصله بسيار دارد و در نقل ابن طاوس از نسبت دادن جناب ابن داود قمى به گمراهى و ضلالت خبرى نيست.

2. اين سخن: «مجدّدا ابن قولويه قمى كتابى نوشت و كتاب ابن داود را رد كرد» نيز خلاف واقع و نادرست است و هيچ شاهدى بر آن از منابع تاريخى وجود ندارد.

3. شيخ كراجكى را از جمله قائلان به عدد دانسته‌اند. خوب بود اشاره مى‌كردند كه در همين سخن مورد اشاره ابن طاوس در اقبال- كه مأخذ ايشان است- تصريح شده كه كراجكى از اين قول برگشت و كتاب الكافي في الاستدلال را در نقد آن نوشت.

4. ايشان نوشته‌اند: «متأسّفانه فقهاى شيعه در حدود 200 سال به اين احاديث جعلى عمل كرده و فتوا داده‌اند كه از جمله آنان ابن قولويه قمى است با شاگردانش شيخ صدوق و شيخ مفيد و شيخ كراجكى». اين سخن اشتباهى بزرگ و خطايى فاحش است. كسانى كه روزگارى قائل به عدد بوده‌اند بر اساس منابع موجود- از جمله اقبال- عبارتند از:

1. ابن قولويه؛ 2. شيخ صدوق؛ 3. برادر صدوق حسين بن على بن حسين؛ 4. ابو محمد هارون بن موسى استاد شيخ مفيد؛ 5. ابو محمد حسنى استاد شيخ مفيد؛ 6. كراجكى؛ 7. شيخ مفيد.

از اين تعداد، شيخ مفيد و كراجكى مسلّما از اين قول عدول كردند و در نقد آن كتاب نوشتند. شيخ صدوق نيز- چنان كه پيشتر گذشت- صريحا گفت: «صيام شهر رمضان فريضة، و هو بالرؤية ... و من صام قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإمامية» «2».

______________________________
(1). رؤيت هلال، ج 3، ص 1544- 1552، بخش سوم.

(2). الأمالي، ص 516، مجلس 93.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3635‌

بنابراين، به چه دليل و چگونه مى‌توان گفت: «فقهاى شيعه در حدود 200 سال به اين احاديث جعلى عمل كرده‌اند و فتوا داده‌اند»؟! با اينكه شيخ مفيد در اين باره در جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤية گويد:

- و أمّا ما تعلّق به أصحاب العدد- في أنّ شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يوما- فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقّاد الآثار من الشيعة في سندها، و هي مثبتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، و النوادر هي التي لا عمل عليها «1».

- فأمّا ما تعلّق به من شذّ عن أصحابنا، و مال إلى مذهب الغلاة و بعض الشيعة في العدد ....

... و حديث الرؤية قد أجمعت الطائفة على العمل به، فلا نسبة بينه و بين حديث يذهب إليه الشذاذ و هو موافق لمذهب أهل البدع من الشيعة و الغلاة. و بعد، فإنّ حديث الرؤية قد عمل به معظم الشيعة و كافّة فقهائهم و جماعة من علمائهم ....

... و أخبار الرؤية و العمل بها، و جواز نقصان شهر رمضان قد رواه جمهور علماء الإمامية، و عمل به كافّة فقهائهم، فاستودعته الأئمّة عليهم السّلام خاصّتهم ... «2».

شاگرد بزرگ وى سيد مرتضى (م 436) نيز در اين زمينه در الردّ على أصحاب العدد گويد:

و اعلم أنّ هذه المسألة إذا تؤمّلت علم أنّها مسألة إجماع من جميع المسلمين، و الإجماع عليها هو الدليل المعتمد؛ لأنّ الخلاف فيها إنّما ظهر من نفر من أصحاب الحديث المنتمين إلى أصحابنا، و قد تقدّمهم الإجماع و سبقهم، و لا اعتبار بالخلاف الحادث ....

و قد علمنا ضرورة أنّ أحدا من أهل العلم لم يخالف قديما في هذه المسألة، و لا جرى بين أهل العلم فيها متقدّما كلام و لا نظر و لا جدال، حتّى ظهر من بين أصحابنا فيها هذا الخلاف ....

و الذين خالفوا من أصحابنا في هذه المسألة عدد يسير ممّن ليس قوله بحجّة في الأصول و لا في الفروع، و ليس ممّن كلّف النظر في هذه المسألة، و لا فيما هو أجلى منها؛ لقصور فهمه و نقصان فطنته.

______________________________
(1). رؤيت هلال، ج 1، ص 138. احاديث عدد در كافى در «باب نادر» درج شده و چنان كه گذشت (رؤيت هلال، ج 3، ص 34، مقدمه) به احاديث چنين بابى عمل نمى‌شود.

(2). رؤيت هلال، ج 1، ص 147- 148.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3636‌

و ما لأصحاب الحديث ... و الكلام في هذه المسائل؟ و ليسوا بأهل نظر فيها و لا اجتهاد، و لا وصول إلى الحقّ بالحجّة، و إنّما تعويلهم على التقليد و التسليم و التفويض.

فقد بان بهذه الجملة أنّ هذه المسألة مسألة إجماع، و الإجماع عندنا حجّة ... «1».

چنان كه ملاحظه مى‌شود شيخ مفيد قائلان به رؤيت و مخالفان عدد را «معظم الشيعة و كافّة فقهائهم» و موافقان عدد را «الشذاذ» و «من شذّ عن أصحابنا» مى‌داند. سيد مرتضى نيز قول به رؤيت را اجماعى و قائلان به عدد را «نفر من أصحاب الحديث المنتمين إلى أصحابنا» و «عدد يسير ممّن ليس قوله بحجّة» دانسته است. با اين وصف چگونه رواست كه فقهاى شيعه را طىّ 200 سال غرق در اشتباه و عامل به احاديث جعلى قلمداد كنيم و بيرحمانه بر آنها بتازيم!

درست است كه شيخ مفيد (336- 413) رساله لمح البرهان را در تأييد عدد نگاشت، ولى اوّلا، اين رساله را به سال 363 و دوران جوانى يعنى 27 سالگى خود نوشت (27- 336- 363)؛ «2» ثانيا پس از آن دست كم دو رساله در نقد عدد نوشت يعنى جوابات أهل الموصل في العدد و الرؤيه، و ديگر رساله مبسوط مصباح النور في علامات أوائل الشهور كه در سه جاى رساله پيش و نيز در تصحيح الاعتقاد از آن ياد كرده است «3».

5. ايشان چنين وانمود كرده‌اند كه فقهاى شيعه طىّ 200 سال دچار اشتباه و عامل به احاديث عدد بودند تا اينكه ابو ريحان بيرونى كذب اين احاديث را مدلّل كرد و گويا شيخ با الهام از بيانات او به انكار جدّى پرداخت. و از آن پس كسى به اين احاديث جعلى توجه نكرد و از جمله شيخ مفيد رساله عدديه را در ردّ عدد نوشت.

اين سخن ايشان يكسر خطاست و فقهاى شيعه از جمله شيخ مفيد و شيخ طوسى بدون تأثيرپذيرى از ابو ريحان بيرونى و بدون اطّلاع از نظر وى احاديث عدد را ردّ يا توجيه كردند، و اين فكر و رأيشان هيچ ارتباطى به ابو ريحان (362- 440) ندارد؛ زيرا سخن ابو ريحان در ردّ عدد در الآثار الباقية است كه تا سال 427 در دست تأليف بوده است «4». و‌

______________________________
(1). رؤيت هلال، ج 1، ص 155- 156؛ نيز رك: ج 3، ص 1495، سخن سيد در المسائل الناصريات.

(2). رؤيت هلال، ج 1، ص 131، 133.

(3). رؤيت هلال، ج 1، ص 133.

(4). الآثار الباقية، ص ح- ط، مقدمه.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3637‌

چنان كه گذشت شيخ مفيد (م 413) دست كم دو رساله در ردّ عدد نوشت و او چهارده سال پيش از تأليف الآثار الباقية بدرود حيات گفته است و چه بسا دو رساله رد عدد را ده سال يا بيشتر قبل از وفاتش نوشته باشد.

نيز شيخ صدوق به سال 368 آنگاه كه ابو ريحان شش‌ساله بود صريحا گفت: «صيام شهر رمضان فريضة، و هو بالرؤية ... و من صام قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإمامية» «1».

همچنين سيد مرتضى (م 436) در آثار متعددى عدد را رد كرده «2» و رساله مستقلى در اين زمينه نوشته كه در المسائل الناصريات از آن ياد كرده است: «... و قد أملينا في هذه المسائل كتابا مفردا استقصينا الكلام فيه، فمن أراد الاستيفاء رجع إليه» «3». و ممكن نيست ادّعا شود تحت تأثير آثار باقيه چنين سخنى گفته است و اگر بنا باشد در اين قول تحت تأثير كسى باشد قطعا تحت تأثير استادش شيخ مفيد بوده است نه ديگرى. همچنين شيخ طوسى رحمه اللّه تحت تأثير دو استادش شيخ مفيد و سيد مرتضى عدد را رد كرده است نه ابو ريحان.

علاوه بر اين، سخن ابو ريحان در ردّ عدد در جلد چهارم گذشت «4» و ايشان جز ردّ عدد سخن چندانى در اين زمينه ندارد و ابدا سخنش با مطالب شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى قابل قياس نيست و به هيچ روى ممكن نيست ادّعا شود آنان از وى تأثير پذيرفته‌اند و وى اين بزرگان را از اشتباه نجات داده است.

6. چنان كه ملاحظه شد ايشان مكرّر از احاديث عدد با تعبير جعلى و كذب ياد كرده است. مى‌دانيم هر حديثى سندا ضعيف يا محتوايش براى عموم قابل فهم نبود الزاما جعلى و كذب نيست و اگر كسى معناى حديث و مقصود آن را نفهميد بايد به اهلش واگذارد نه اينكه فورا بر چسب جعل و كذب بر آن بچسباند. در موضوع مورد بحث نيز چنين است و بزرگان ما در عين حال كه قائل به رؤيتند احاديث عدد را توجيه كرده‌اند مانند شيخ طوسى، فيض كاشانى، علّامه شعرانى و شيخ حرّ عاملى «5» كه دوازده وجه در بيان مقصود از احاديث عدد‌

______________________________
(1). الأمالي، ص 516، مجلس 93.

(2). رؤيت هلال، ج 3، ص 1494- 1499.

(3). رؤيت هلال، ج 3، ص 1495.

(4). رؤيت هلال، ج 4، ص 2880- 2898، بخش چهارم.

(5). رؤيت هلال، ج 3، ص 1818- 1823، بخش سوم، نيز رك: بخش هفتم، باب 14.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3638‌

ذكر كرده است. همچنين سيّد مرتضى كه با آن شدّت و حدّت با عدد مخالفت كرده در توجيه احاديث عدد در أجوبة المسائل الطبرية نوشته است:

فأمّا تعلّق المخالف في هذا الباب بما يروى عن أبي عبد الله عليه السّلام من أنّه: ما تمّ شعبان قطّ و لا نقص رمضان قطّ، فهذا شاذّ ضعيف لا يلتفت إلى مثله.

و يمكن إن صحّ أن يكون له وجه يطابق الحقّ، و هو أن يكون المراد بنفي النقصان عن شهر رمضان نقصان الفضيلة و الكمال و ثواب الأعمال الصالحة فيه، و معلوم أنّه أفضل الشهور و أشرفها، و أنّ الأعمال فيه أكثر ثوابا و أجمل موقعا.

و نفي التمام عن شعبان أيضا يكون محمولا على هذا المعنى؛ لأنّه بالإضافة إلى شهر رمضان أنقص و أخفض بالتفسير الذي قدّمناه «1».

بارى، با اين بضاعت مزجاة عجيب است كه اين فاضل معاصر در صدد پالايش اخبار بر آمده و خود را در رديف نقّاد آثار مى‌پندارد! «رحم الله امرأ عرف قدره و لم يتعدّ طوره» «2».

بيفزايم كه فاضل مكرّم حجة الاسلام جناب آقاى سيد محمد جواد شبيرى (دامت توفيقاته) قسمت عمده‌اى از اين بخش را پيش از چاپ ملاحظه و نكات سودمند و ارزنده‌اى را يادآورى كردند. از ايشان صميمانه سپاسگزارم.

و الحمد للّه ربّ العالمين رضا مختارى‌

______________________________
(1). رؤيت هلال، ج 3، ص 1497.

(2). شرح المائة كلمة، ص 59؛ عوالي اللآلي، ج 4، ص 118، الهامش.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3639‌

1 باب صيام يوم يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان

1/ 1. الكليني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان، قال: «لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» «1».

- الطوسي: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حمزة بن يعلى، عن زكريّا بن آدم، عن الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام ... «2».

- المفيد: روى زكريّا بن آدم، عن الكاهلي، قال: سألت ... «3».

و رواه الفيض «4» عن الكافي، و الحرّ العاملي عن المقنعة و الكافي «5»

2/ 2. الصدوق: حدّثنا عليّ بن أحمد قال: حدّثنا محمّد بن هارون الصوفي، عن أبي تراب عبيد الله بن موسى الروياني، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا عليه السّلام يقول: «الصوم للرؤية، و الفطر للرؤية، و ليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية، و أفطر قبل الرؤية للرؤية» «6».

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله! فما ترى في صوم يوم الشكّ؟ فقال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لأن أصوم يوما من شعبان‌

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 81، باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان، ح 1.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 181- 182، ح 505، باب فضل صيام يوم الشكّ، ح 6، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 244، ح 88؛ الاستبصار، ج 2، ص 78، ح 237، باب صيام يوم الشكّ، ح 4، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 101.

(3). المقنعة، ص 300.

(4). الوافي، ج 11، ص 105، باب صيام يوم الشكّ، ح 2.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 300، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 16، ح 10.

(6). قال بعضهم: «و قوله «للرؤية» في الموضعين ليس في بعض النسخ». (الفقيه، ج 2، ص 128، الهامش).

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3640‌

أحبّ إلىّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» «1».

قال مصنّف هذا الكتاب: «هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا بهذا الإسناد و لم أسمعه إلّا من عليّ بن أحمد» «2»

- الصدوق: روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن سهل بن سعد، قال: سمعت الرضا عليه السّلام يقول: «الصوم للرؤية ... من شهر رمضان».

قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه: «و هذا حديث غريب لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالريّ في مقابر الشجرة، و كان مرضيّا رضي اللّه عنه» «3».

و رواه عن الفقيه الفيض «4» و عن فضائل الأشهر الثلاثة العلّامة المجلسي «5» و عن الفقيه و الفضائل الحرّ العاملي «6».

بيان: قال الفيض:

كأنّه (طاب ثراه) أراد بالغرابة ما ذكره بقوله: «لا أعرفه إلّا من طريق عبد العظيم» و معنى قوله عليه السّلام: «للرؤية» في الموضعين: أنّ من صام أو أفطر لعدّ ثلاثين من الشهر الماضي، جاز له ذلك الصوم أو الإفطار قبل رؤية الهلال.

و قوله عليه السّلام: «و ليس منّا» ردّ على المخالفين في تعويلهم في تحقّق الرؤية على قول واحد أو غير ثقة «7»

و ذكر الشيخ عليّ العاملي وجها في تفسير الحديث، كما سبق في الجزء الثالث من هذه الموسوعة، ص 1815- 1816.

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي في شرح الفقيه:

(و روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن سهل بن سعد) و كأنّه سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد الأشعري القمّي الثقة الذي يروي عن الرضا عليه السّلام (و ليس منّا من صام‌

______________________________
(1). سيأتي هذا الحديث من طرق العامّة في الباب 3، ح 5.

(2). فضائل الأشهر الثلاثة، ص 63، ح 45.

(3). الفقيه، ج 2، ص 128، ح 1931، باب صوم يوم الشكّ، ح 8.

(4). الوافي، ج 11، ص 113، باب صيام يوم الشكّ، ح 16.

(5). بحار الأنوار، ج 96، ص 303، باب ما يثبت به الهلال، ح 19.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 28، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 6، ح 9.

(7). الوافي، ج 11، ص 113- 114.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3641‌

قبل الرؤية) و في كثير من النسخ بزيادة قوله (للرؤية) و كذا في الجملة الأخيرة، فمع عدمه المعنى ظاهر، و الغرابة باعتبار الطريق؛ فإنّ الطرق الكثيرة الواردة في ذلك الباب لم يكن في خبر منها هذه العبارة، و لكن تسمية ذلك غرابة غريبة، و مع الزيادة يحتمل أن يكون المراد بما قبل الرؤية، الرؤية الشائعة أي ليس منّا من صام أو أفطر قبل الرؤية الشائعة لرؤية من لا يثبت بشهادته الهلال، و يحتمل قراءة الثانية بتشديد الياء من التروّي و الاجتهاد يعني لا يعمل بالرؤية لأجل الاجتهاد بأن يعمل به أو يقرأ بالتخفيف بهذا المعنى أو يكون تعليلا أي لأنّ الحكم المعمول به الرؤية فلا يجوز أن يعمل بغيرها، أو يكون المعنى أنّه ليس منّا من لم ير الهلال و يصوم و يفطر و يقول: إنّي رأيت كذبا عملا أو رأيا بأن يتوهّم أنّ القرائن بمنزلة الرؤية، و يمكن فيه احتمالات أخر تظهر بالتأمّل.

(و كان مرضيّا) أي مقبولا عند الأئمّة الهداة عليهم السّلام، أو عند أصحابهم أو الأعمّ كما يظهر من الأخبار. و روى الصدوق، عن محمّد بن يحيى العطّار عمّن دخل على أبي الحسن العسكري عليه السّلام قال: دخلت على أبي الحسن العسكري عليه السّلام فقال: أين كنت؟ فقلت: زرت الحسين عليه السّلام، فقال عليه السّلام: «أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم لكنت كمن زار الحسين بن عليّ صلوات الله عليه» «1».

- الصدوق: سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: «لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان» «2».

- الصدوق: سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: ... «3».

و رواه عن الفقيه الفيض «4» و عن المقنع و الفقيه الحرّ العاملي «5»

3/ 3. الصدوق: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان» «6».

______________________________
(1). روضة المتّقين، ج 3، ص 356- 357.

(2). الفقيه، ج 2، ص 126، ح 1924، باب صوم يوم الشكّ، ح 1.

(3). المقنع، ص 185- 186.

(4). الوافي، ج 11، ص 105، باب صيام يوم الشكّ، ح 2.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 300، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 16، ح 10؛ و ج 10، ص 23، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، ح 9.

(6). الفقيه، ج 2، ص 126، ح 1925، باب صوم يوم الشكّ، ح 2.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3642‌

و رواه عنه الفيض «1» و الحرّ العاملي «2».

بيان: قال الفيض في الوافي:

معنى الحديث الأوّل أنّ صيام يوم الشكّ بنيّة شعبان أحبّ إليّ من إفطاره؛ و ذلك لأنّه إن صامه بنيّة شعبان و كان في الواقع منه لكان قد صام يوما من شعبان. و أمّا إذا أفطر و كان في الواقع من شهر رمضان فكان قد أفطر يوما من شهر رمضان و صيام يوم من شعبان خير من إفطار يوم من شهر رمضان.

و معنى الحديث الأخير: إنّ إفطار يوم الشكّ بنيّة شعبان إذ لم يعلم أنّه من شهر رمضان أحبّ إليّ من صيامه بنيّة أنّه من شهر رمضان، و ذلك لأنّ إفطاره على تلك النيّة جائز مرخّص فيه و صيامه على هذه النيّة بدعة منهيّ عنه، فلا منافاة بين الحديثين بوجه.

و تحقيق الكلام في هذا المقام أنّ من رحمة الله سبحانه بناء الأحكام الشرعية على اليقين، فإذا كان ثوبنا طاهرا مثلا لم نحكم بورود النجاسة عليه إلّا إذا تيقّنّا ذلك و إن كان قد تنجّس في الواقع من دون معرفة لنا بنجاسته، و ذلك لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ أبدا، بل إنّما ينقضه يقين آخر مثله كما ورد به الأخبار، فكذلك إذا كنّا في شعبان لم نحكم بخروجنا منه و دخولنا في شهر رمضان إلّا إذا تيقّنّا ذلك و لا تيقّن لنا بالدخول في شهر رمضان إلّا برؤية هلاله أو بعد ثلاثين يوما من شعبان، فيوم الشكّ بهذا الاعتبار الشرعيّ معدود لنا في أيّام شعبان و ليس من شهر رمضان في شي‌ء و إن كان في الواقع منه.

فإنّا لسنا مكلّفين بما في الواقع، إذا لهلكنا و وقعنا في الحرج، إذ لا سبيل لنا إلى استعلام الواقع و العلم به فإذن كون الشي‌ء مشكوكا فيه في نظر عقولنا لا ينافي كونه متيقّن الحكم عندنا باعتبار الحكم الشرعي، فنحن إنّما نصوم يوم الشكّ بنيّة شعبان جزما بحكم الشرع لنخرج من الشكّ الذي لنا بحسب عقولنا بالنسبة إلى الواقع، و إنّما أجزأ حينئذ عن شهر رمضان إذا كان منه؛ لأنّه قد وقع موقع الفريضة و موقع الفريضة لا يصلح لغيرها.

و قصد القربة كاف لصحّة العبادة إذا وقعت على وجهها، و قد جاء ما كشف لنا أنّ نسبتنا إيّاه إلى شعبان كانت خطأ في الواقع و إن كنّا مكلّفين بها؛ إذ لا سبيل لنا إلى العلم.

و أمّا النهي عن الانفراد بصيامه على ما ورد في بعض الأخبار كما مرّ و كما سيأتي، فلعلّ السرّ فيه أنّ من انفرد بصيامه على أنّه من رمضان لم يمتثل حكم الشرع مع أنّه لم يعتقد‌

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 105، باب صيام يوم الشكّ، ح 3.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 28، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 6، ح 8.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3643‌

كونه من رمضان فكيف ينوي صيامه منه. و أمّا من صامه بنيّة شعبان أو بنيّة الترديد و ميّزه من بين سائر أيّام شعبان بصيامه فيظهر منه أنّه إنّما فعل ذلك لزعمه أنّ صيامه لا بدّ منه و أنّ افطاره ممّا لا يجوز، فكأنّه صامه بنيّة شهر رمضان و إن أخطر بباله بحكم الشرع أنّه من شعبان و ذلك يشبه إدخال يوم من غير شهر رمضان فيه، فالأولى أن لا يصومه على هذا الوجه أيضا إلّا أن يكون قد صام من شعبان شيئا ليسقط هذا التوهّم.

و هذا معنى قوله عليه السّلام في حديث الزهريّ: «أمرنا أن نصومه مع صيام شعبان» و لكنّه إن فعل ذلك جاز صومه و احتسب من شهر رمضان إن ظهر كونه منه و إن ردّد في نيّته، و ذلك لأنّ معنى صيامه بنيّة شعبان صيامه على وجه الاستحباب دون الفرض و هذا يجتمع مع صيامه بنيّة الترديد أيضا؛ إذا لا ينافي الترديد اعتقاد عدم الفرض، و لما ورد من إطلاق الرخصة في صيامه، كما يأتي في هذا الباب، خرج منه صيامه بنيّة شهر رمضان بأخبار أخر و بقي جواز صيامه بنيّة الترديد كما بقي جواز صيامه بنيّة شعبان و لم يرد نهي عن صيامه بنيّة الترديد، كما ورد عن صيامه بنيّة رمضان.

فإن قيل: كما لم يرد نهي عن صيامه بنيّة الترديد لم يرد أيضا إذن فيه صريحا، فكيف يجوز أن يصام بنيّة الترديد؟

قلنا: مآل الشكّ إلى الترديد؛ فإنّ من لم يتيقّن أحد الطرفين فهو لا محالة متردّد بينهما؛ فإنّ معنى النيّة ما يبعث على الفعل لا ما يخطر بالبال، كما مرّ تحقيقه، إلّا أن يقال: لمّا جعله الشارع من شعبان فعلينا أن نعتقده منه، فليتأمّل فيه.

و من وقف على ما فصّلنا و حقّقنا لم يشتبه عليه شي‌ء من الأخبار الواردة في هذا الباب، و عرف أنّ كلّها متّفقة المعاني لا تعارض فيها و لا تناقض بوجه، و للّه الحمد.

قال في الفقيه بعد ذكر الحديث الأوّل: فيجوز أن يصام على أنّه من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأه و إن كان من شعبان لم يضرّه. و من صامه و هو شاكّ فيه فعليه قضاؤه و إن كان من شهر رمضان؛ لأنّه لا يقبل شي‌ء من الفرائض إلّا باليقين، و لا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشكّ أنّه من شهر رمضان؛ لأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان».

أقول: لعلّه (طاب ثراه) أراد بقوله: «و من صامه و هو شاكّ فيه» من صامه بنيّة رمضان مع أنّه يشكّ فيه؛ فإنّ من صامه بنيّة الترديد فهو على يقين من أمره و إن كان شاكّا في اليوم،

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3644‌

و إنّما وجّهنا كلامه بذلك لئلّا ينافي الأخبار الآتية؛ فإنّ الظاهر منها جواز الترديد و إن لم تكن صريحة فيه «1».

- القاضي نعمان: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام أنّه قال: «لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان» «2».

بيان: قال القاضي نعمان في ذيل الحديث:

يعني عليه السّلام أن يصوم ذلك اليوم و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان و ينوي أنّه من شهر رمضان، فهذا لا يجب، لأنّه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض و هذا لا يحلّ الزيادة فيها و لا النقص منها.

و لكن ينبغي لمن شكّ في أوّل شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنّه من شهر رمضان تطوّعا على أنّه من شعبان، فإن وافى به شهر رمضان و علم بعد ذلك أنّه كان منه قضى يوما مكانه؛ لأنّه كان صامه تطوّعا فيكون له أجران، و لا يتعمّد الفطر في يوم يرى أنّه من شهر رمضان فلعلّه أن يتيقّن ذلك بعد أن أفطر فيه، فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان.

و هذا إذا لم يكن مع إمام، فأمّا من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل عنه ذلك: يصوم بصوم الإمام، و يفطر بإفطاره، فالإمام ينظر في ذلك و يعني به كما يعنى و ينظر في أمور الدين كلّها، التي قلّده الله (عزّ و جلّ) النظر في أمرها، و لا يصوم و لا يفطر و لا يأمر الناس بذلك إلّا على يقين من أمره و ما يثبت عنده (صلوات الله عليه) و على الأئمّة أجمعين المستحفظين أمور الدّنيا و الدّين و الإسلام و المسلمين.

4/ 4. الكليني: عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟

فقال: «هو شي‌ء وفّق له» «3»

و رواه عنه الفيض «4» و الحرّ العاملي «5»

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 106- 108.

(2). دعائم الإسلام، ج 1، ص 272.

(3). الكافي، ج 4، ص 82، باب اليوم الذي يشكّ فيه ...، ح 3.

(4). الوافي، ج 11، ص 108- 109، باب صيام يوم الشكّ، ح 5.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 22، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، ح 5.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3645‌

5/ 5. الكليني: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، لا يدرى أ هو من شعبان أو من [شهر] «1» رمضان، فصامه فكان من شهر رمضان. قال: «هو يوم وفّق له و لا قضاء عليه» «2».

- الطوسي: عنه [أي محمّد بن يعقوب]، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ....

6/ 6. الكليني: [عدّة من أصحابنا، عن] أحمد بن محمّد، عن [محمّد] ابن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر بن جناح، عن عليّ بن شجرة، عن بشير النبّال، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن صوم يوم الشكّ فقال: «صمه، فإن يك من شعبان كان تطوّعا، و إن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له» «3».

- الطوسي: عنه [أي محمّد بن يعقوب]، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي الصهبان ....

- الصدوق: و سأل بشير النبّال أبا عبد الله عليه السّلام عن صوم يوم الشكّ، فقال: «صمه، فإن كان من شعبان كان تطوّعا، و إن كان من شهر رمضان فيوم وفّقت له» «4».

7/ 7. الكليني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عليّ بن الحسن «5» بن رباط، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان، أ فأقضيه؟ قال: «لا، هو يوم وفّقت له» «6».

- الطوسي: عنه [أي محمّد بن يعقوب]، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، ... «7»

______________________________
(1). ما بين المعقوفين أضفناه من تهذيب الأحكام و الوافي.

(2). الكافي، ج 4، ص 81- 82، باب اليوم الذي يشكّ فيه ...، ح 2.

(3). الكافي، ج 4، ص 82، باب اليوم الذي يشكّ فيه ...، ح 5.

(4). الفقيه، ج 2، ص 127، ح 1926، باب صوم يوم الشكّ، ح 3.

(5). في الكافي: «الحسين» و لكن في التهذيب و الاستبصار:«الحسن» بدل «الحسين» و هو الصواب.

(6). الكافي، ج 4، ص 82، باب اليوم الذي يشكّ فيه ...، ح 4.

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 181- 182، ح 503، 504، 506، باب فضل صيام يوم الشكّ، ح 4، 5، 7، ط. الغفّاري:

ج 4، ص 243- 244؛ الاستبصار، ج 2، ص 78، ح 235، 236، 238، باب صيام يوم الشكّ، ح 2، 3، 5، ط. الغفّاري:

ج 2، ص 100- 101.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3646‌

و هذه الثلاثة رواها الفيض «1» و الحرّ العاملي عن الكافي، و رويا حديث بشير النبّال عن الفقيه أيضا «2».

8/ 8. المفيد: روى شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل صام في اليوم الذي يشكّ فيه، فوجده من شهر رمضان، فقال: «يوم وفّقه الله له» «3».

و رواه عنه الحرّ العاملي «4»

9/ 9. الكليني: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: رجل صام يوما و هو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره؟ فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتدّ به، فقال:

«بلى» فقلت: إنّهم قالوا صمت و أنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره. فقال: «بلى، فاعتدّ به فإنّما هو شي‌ء وفّقك الله له، إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان؛ لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام «5» في يوم الشكّ و إنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله تعالى و بما قد وسّع على عباده و لو لا ذلك لهلك الناس» «6».

- الطوسي: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ....

10/ 10. الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبيس بن هشام، عن الخضر بن عبد الملك، عن محمّد بن الحكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، فقال «كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له، و إن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» «7»

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 108- 109، باب صيام يوم الشكّ، ح 4، 6، 7.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 20- 22، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، ح 2، 3، 6.

(3). المقنعة، ص 299- 300.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 300، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 16، ح 9.

(5). قال العلّامة المجلسي في مرآة العقول، ج 16، ص 239:«الظاهر أنّ المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من [شهر] رمضان من بين سائر الناس من غير أن يصحّ بين الناس أنّه منه، لا ما فهمه المفيد رحمه اللّه».

(6). الكافي، ج 4، ص 82، باب اليوم الذي يشكّ فيه ...، ح 6.

(7). الكافي، ج 4، ص 83، باب اليوم الذي يشكّ فيه ...، ح 8.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3647‌

- الطوسي: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبيس بن هشام ... «1»

و رواهما الفيض عن الكليني «2»، و الحرّ العاملي عن الكليني و الشيخ «3»

بيان: ما أثبتناه مطابق للكافي و الوافي و الاستبصار و كثير من نسخ التهذيب، و ورد في التهذيب بدل «خضر بن عبد الملك، عن محمّد بن الحكيم»: «الحسن بن عبد الله، عن محمّد بن الحكيم». و سقط عن سند التهذيب «عن محمّد بن الحسين» فالسند فيه هكذا:

«عن محمّد بن يحيى، عن عبيس بن هشام».

11/ 11. الطوسي: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم و أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان فقال: «عليه قضاؤه و إن كان كذلك» «4».

12/ 12. الطوسي: أبو غالب الزراري، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن أحمد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في يوم الشكّ: «من صامه قضاه و إن كان كذلك» يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء «5»

و رواهما الفيض «6» و الحرّ العاملي «7» عن الشيخ.

بيان: قال الشيخ في ذيل الحديث الأوّل في التهذيب:

... أنّ المراد بهذا الخبر: من صام يوم الشكّ و لا ينوي أنّه من شعبان، بل ينوي أنّه من شهر رمضان؛ فإنّه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحلّ له صومه، فحينئذ‌

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 181، 182- 183، ح 508، 502، باب فضل صيام يوم الشكّ، ح 3، 9، ط. الغفّاري:

ج 4، ص 243، 245.

(2). الوافي، ج 11، ص 109- 110، باب صيام يوم الشكّ، ح 8، 9.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 21- 22، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، ح 4، 7.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 182، ح 507، باب فضل صيام يوم الشكّ، ح 8 و ط. الغفّاري: ج 4، ص 244؛ الاستبصار، ج 2، ص 78، ح 239، باب صيام يوم الشكّ، ح 6، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 101.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 162، ح 457، باب علامة أوّل شهر رمضان ...، ح 29 و ط. الغفّاري: ج 4، ص 218- 219.

(6). الوافي، ج 11، ص 110- 111، باب صيام يوم الشكّ، ح 10، 11.

(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 25- 27، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 6، ح 1، 5.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3648‌

يجب عليه القضاء. و يدلّ على أنّه متى نوى أنّه من شعبان لا يجب عليه القضاء، مضافا إلى ما تقدّم، ما رواه محمّد بن يعقوب ... عن سماعة.

و قال في ذيل الحديث الأوّل في الاستبصار:

الوجه في هذا الخبر أحد شيئين: أحدهما أن نحمله على ضرب من التقيّة؛ لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة؛ و الثاني أن نحمله على من صام على أنّه من شهر رمضان؛ فإنّه متى كان الأمر على ذلك وجب عليه قضاؤه؛ لأنّه صام ما لا يجوز له صومه، و إنّما يسوغ له صوم هذا اليوم على أنّه من شعبان على ما بيّنّاه، و يدلّ على أنّه متى صام بنيّة شعبان لم يلزمه القضاء، مضافا إلى ما تقدّم، ما رواه محمّد بن يعقوب ... عن سماعة.

و قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث:

قوله «يعني من صامه» إلى آخر الحديث يحتمل أن يكون من كلام صاحب التهذيب و أن يكون من كلام أحد الرواة، و هو تقييد لإطلاق الحديث ليتوافق الأخبار السابقة، و احتمل في الاستبصار حمل وجوب القضاء على التقيّة أيضا لموافقته للعامّة، و حمل في الكتابين كلّ ما ورد من النهي عن صيام يوم الشكّ على صيامه على أنّه من رمضان كالخبرين اللذين تقدّما في باب صيام العيدين و ما يجري مجراهما مستدلّا بخبر الزهري الآتي.

و قال الشيخ حسن صاحب المعالم:

قال الشيخ: «إنّه لا تنافي بين خبري محمّد بن مسلم و سعيد الأعرج؛ لأنّ المراد في الأوّل كون الصوم واقعا بنيّة أنّه من رمضان، و في الثاني من شعبان». و لا بأس به؛ فإنّ قوله في خبر ابن مسلم «من رمضان» و إن كان ظاهره الارتباط بالشكّ لكنّه محتمل للتعلّق بالصوم احتمالا قريبا، و إن كان المتعلّق بعيدا، فيحمل عليه جمعا «1».

و قال المحقّق التستري:

يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه، و إن كان يوما من شهر رمضان؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان و من خالفها كان عليه القضاء. و المظنون أنّ قوله: «يعني ...» من كلام الشيخ أو الراوي، كما احتمله صاحب الوافي «2».

______________________________
(1). منتقى الجمان، ج 2، ص 483.

(2). النجعة، ج 4، ص 261.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3649‌

13/ 13. الطوسي: أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد كاسولا، عن سليمان بن داود الشاذ كونيّ، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن محمّد بن شهاب الزهريّ قال:

سمعت عليّ بن الحسين عليهما السّلام يقول: «يوم الشكّ أمرنا بصيامه و نهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان و نهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال» «1»

بيان: قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب:

قال الفاضل التستري رحمه اللّه: «كأنّه نقله من كتاب المفيد، فحكاه على ما وجده فيه، و إلّا فالظاهر أنّ أحمد ليس بصاحب كتاب حتّى يروي عنه الشيخ بلا واسطة». و أقول: كان محمّد بن الحسن بن الوليد صاحب كتب رواها الشيخ بواسطة جماعة عن أحمد، عن أبيه محمّد بن الحسن «2»

14/ 14. الطوسي: معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان، فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال «ادن» و كان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي «و لم؟» قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السّلام في اليوم الذي يشكّ فيه أنّه قال: «يوم وفّق له». قال: «أ ليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان، فصامه الرجل و كان من شهر رمضان كان يوما وفّق له، فأمّا و ليس علّة و لا شبهة فلا»؟ فقلت: أفطر الآن؟ فقال: «لا» فقلت: و كذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟

قال «نعم» «3».

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164، ح 463، باب علامة أوّل شهر رمضان ...، ح 35 و ص 183- 184، ح 511، باب علامة وقت فرض الصيام، ح 12 و ط. الغفّاري: ج 4، ص 220- 221، 246- 247؛ الاستبصار، ج 2، ص 80، ح 243، باب صيام يوم الشكّ، ح 10 و ط. الغفّاري: ج 2، ص 103.

(2). قال الفاضل المعاصر السيّد محمّد جواد الشبيري ردّا لكلام الفاضل الغفّاري رحمه اللّه: «أقول: لم يعلم المعلّق ما رامه الفاضل التستري فإنّه يقول: ليس دأب الشيخ النقل عن كتاب أحد مع إضافة بعض طريقه إليه، فإن كان السند مأخوذا من كتاب محمّد بن الحسن بن الوليد فالمعهود من دأب الشيخ إمّا بدء السند بمحمّد بن الحسن بن الوليد و إمّا ذكر طريقه بكامله في أوّل السند، فيكون السند مبدوّا بمشايخه، فما وقع هنا خلاف المعهود فيحتاج إلى توجيه، و التوجيه الوجيه ما ذكره الفاضل التستري قدّس سرّه. و تفصيل الكلام لا يسعه هذه العجالة، و قد ذكرنا بعض ما يرتبط به في مقالنا حول تهذيب الأحكام و مصادره».

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 166، ح 473، باب علامة أوّل شهر رمضان، ح 45، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 223- 224.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3650‌

و رواهما الفيض «1» و الحرّ العاملي «2» عن الشيخ.

بيان: قال العلّامة المجلسي في ذيل هذا الحديث:

قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: «هذا الحديث يحتمل أن يكون معلّقا عن معمّر بن خلّاد و منتزعا من كتابه، و أن يكون انتزاعه من كتب أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود، فقد مرّ له طريق عنه، و قد سبق للشيخ كثيرا نقل الطرق على ما هي عليه في كتب الرواة» «3».

و قال الأردبيلي:

طريق الشيخ إلى معمّر بن خلّاد ضعيف، و إليه طريق آخر فيه «ابن أبي جيد»، و إلى كتاب الزهد فيه «محمّد بن جعفر الرزّاز» ... «4».

أخبار العامّة

1. البخاري: حدّثنا مسلم بن إبراهيم: حدّثنا هشام: حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يتقدمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلّا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» «5».

2. الدارمي: حدّثنا عبد الله بن سعيد: حدّثنا إسماعيل بن علية: حدّثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن سمّاك بن حرب قال: أصبحت في يوم قد أشكل عليّ من شعبان أو من شهر رمضان، فأصبحت صائما فأتيت عكرمة فإذا هو يأكل خبزا و بقلا، فقال: هلمّ إلى الغداء، فقلت: إنّي صائم، فقال أقسم بالله لتفطرنّ. فلمّا رأيته حلف و لا يستثني تقدّمت فعذّرت، و إنّما تسحّرت قبيل ذلك، ثمّ قلت: هات الآن ما عندك، فقال حدّثنا ابن عبّاس، قال: قال‌

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 111- 112، باب صيام يوم الشكّ، ح 12، 13.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 24، 26- 27، أبواب وجوب الصوم و نيّته، الباب 5، ح 12، و الباب 6، ح 4.

(3). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 467.

(4). جامع الرواة، ج 2، ص 520، الرقم 4546.

(5). صحيح البخاري، ج 2، ص 676، ح 1815؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 762، ح 21؛ سنن الترمذي، ج 3، ص 68- 69، ح 684؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 300، ح 2335؛ سنن النسائي، ج 4، ص 149؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 159- 160، ح 15- 18؛ السنن الصغرى، ج 1، ص 495- 496، ح 1235؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 207؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 528، ح 1650، و انظر ص 527، ح 1646.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3651‌

رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:«صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم و بينه سحاب فكمّلوا العدّة ثلاثين و لا تستقبلوا الشهر استقبالا» «1»

3. النسائي: أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال: أنبأنا جرير، عن منصور، عن ربعىّ بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا تقدّموا الشّهر حتّى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدّة ثمّ صوموا حتّى تروا الهلال أو تكملوا العدّة قبله» «2»

- النسائي: أخبرنا محمّد بن بشّار قال: حدّثنا عبد الرّحمن قال: حدّثنا سفيان، عن منصور عن ربعىّ عن بعض أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «لا تقدّموا الشّهر حتّى تكملوا العدّة أو تروا الهلال ثمّ صوموا و لا تفطروا حتّى تروا الهلال أو تكملوا العدّة ثلاثين» أرسله الحجّاج بن أرطاة «3».

4. الدار قطني: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول: حدّثنا أبو سعيد الأشج: حدّثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيّان، عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق، عن صلة قال: كنّا عند عمّار، فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحّى بعض القوم، فقال: إنّي صائم، فقال عمّار: من صام اليوم الذي شكّ فيه فقد عصى أبو القاسم صلّى اللّه عليه و آله «4».

5. الدار قطني: حدّثنا محمّد بن عمرو بن البختري: حدّثنا أحمد بن الخليل:حدّثنا الواقدي: حدّثنا داود بن خالد بن دينار و محمّد بن مسلم عن المقبري، عن أبي هريرة قال:

نهى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله عن صوم ستّة: اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، و يوم الفطر، و يوم الأضحى، و أيّام التشريق «5».

6. الدار قطني: حدّثنا محمّد بن مخلّد: حدّثنا مسلم بن الحجّاج أبو الحسين:حدّثنا‌

______________________________
(1). سنن الدارمي، ج 2، ص 2- 3.

(2). سنن النسائي، ج 4، ص 135؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 160- 161، ح 20؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 298، ح 2326.

(3). سنن النسائي، ج 4، ص 135- 136؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 161- 162، ح 23- 25.

(4). سنن الدار قطني، ج 2، ص 157، ح 5؛ السنن الصغرى، ج 1، ص 496، ح 1237؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 208؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 300، ح 2334؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 527، ح 1645.

(5). سنن الدار قطني، ج 2، ص 157، ح 6.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3652‌

يحيى بن يحيى: حدّثنا أبو معاوية، عن محمّد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «أحصوا هلال شعبان لرمضان، و لا تخلطوا برمضان، إلّا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم، و صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فإنّها ليست تغمى عليكم العدّة» «1».

7. الدار قطني: حدّثنا محمّد بن عمرو بن البختري: حدّثنا أحمد بن الخليل:حدّثنا الواقدي: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن مسلم، عن الزهري، عن حنظلة بن علي الأسلمي، عن رافع بن خديج. قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «أحصوا عدّة شعبان لرمضان، و لا تقدّموا الشهر بصوم، فإذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين يوما، ثمّ أفطروا؛ فإنّ الشهر هكذا، و هكذا، و هكذا» و خنس إبهامه في الثالثة «2»

8. البيهقي: أخبرنا أبو بكر محمّد بن الحسن بن فورك: أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني: حدّثنا يونس بن حبيب: حدّثنا أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: «صوموا رمضان لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم و بينه غمامة أو ضبابة، فأكملوا شهر شعبان ثلاثين، و لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان» «3».

______________________________
(1). سنن الدار قطني، ج 2، ص 163، ح 28؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 347، ح 7940- 7941.

(2). سنن الدار قطني، ج 2، ص 163، ح 30.

(3). السنن الصغرى، ج 1، ص 495، ح 1234؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 308؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 298، ح 2327.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3653‌

2 باب علامة دخول الشهر و أنّ الصوم للرؤية و الإفطار للرؤية

15/ 1. الطوسي: أبو الحسن محمّد بن أحمد بن داود، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أبي الحسن بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، قال: حدّثني أحمد بن عيسى بن عبد الله، عن عبد الله بن عليّ بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في قوله (عزّ و جلّ) ... قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ «1» قال: «لصومهم و فطرهم و حجّهم» «2»

و رواه عنه الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»

16/ 2. الكليني: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: إنّه سئل عن الأهلّة فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر» «5»

- المفيد: روى حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام، أنّه سئل ... «6»

و رواه الفيض عن الكليني و الحرّ العاملي عنهما «7».

و رواه الشيخ بأسناد أخر و بوجه أكمل كما يأتي:

أ) الطوسي: عليّ بن الحسن بن فضّال، قال: حدّثني محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام،

______________________________
(1) البقرة (2): 189.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 166، ح 472، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 44، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 223.

(3). الوافي، ج 11، ص 139، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 27.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 258، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 23.

(5). الكافي، ج 4، ص 76، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 1.

(6). المقنعة، ص 296.

(7). الوافي، ج 11، ص 117، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 252، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 1.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3654‌

قال: سألته عن الأهلّة، قال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر». قال:

قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: «لا إلّا أن تشهد بذلك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» «1».

ب) الطوسي: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، و صفوان «2» عن ابن مسكان، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر». قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: «لا، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» «3»

- المفيد: روى عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: سألته عن ... «4».

و رواه عنه الحرّ العاملي «5»

- المفيد: عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا رأيت الهلال فصم ...» «6».

و رواه عنه المحدّث النوري «7»

ج) الطوسي: عليّ بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل «8» و عن زيد الشحّام جميعا «9» عن أبي عبد الله عليه السّلام، أنّه سئل عن الأهلّة، فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر». قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال:

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 161- 162، ح 455، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 27، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 218.

(2). سقط «و صفوان» عن التهذيب ط. النجف الأشرف، و هو عطف على محمّد بن الفضيل.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 156- 157، ح 434، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 6، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 211؛ الاستبصار، ج 2، ص 63، ح 204، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 6، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 81.

(4). المقنعة، ص 296.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 259- 260، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 27.

(6). جوابات أهل الموصل، ص 14- 15، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 142- 143.

(7). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 408، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 7.

(8). كذا، و الصواب «الفضل» و هو فضل بن يزيد. انظر رؤيت هلال، ج 2، ص 1015.

(9). كلمة «جميعا» غير موجود في الاستبصار.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3655‌

«لا إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» «1».

- العيّاشي: عن زيد أبي أسامة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الأهلّة، قال: «هي الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر» قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين أ يقضى ذلك اليوم؟ قال: «لا إلّا أن يشهد ثلاثة [كذا، ظ: بيّنة] عدول؛ فإنّهم إن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فإنّه يقضى ذلك اليوم» «2».

و رواه عنه العلّامة المجلسي «3» و المحدّث النوري «4»

د) الطوسي: محمّد بن أحمد بن داود القمي، قال: أخبرنا محمّد بن عليّ بن الفضل، عن «5» عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأهلّة، فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر». قلت: إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: «لا إلّا أن تشهد بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» «6»

و رواه عنه العلّامة المجلسي «7»

ه‍) الطوسي: محمّد بن أحمد بن داود، عن عبد الله بن عليّ بن القاسم البزّاز قال: حدّثنا جعفر بن عبد الله «8» المحمّدي، قال: حدّثنا الحسن بن الحسين [ابن أبان]، قال: حدّثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري، قال: سئل الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن الأهلّة، قال:«هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر». فقلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم، قال: «لا إلّا أن تشهد لك عدول أنّهم رأوه، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم» «9»

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 155- 156، ح 430، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 2، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 210؛ الاستبصار، ج 2، ص 62- 63، ح 200، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 2، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 3.

(2). تفسير العيّاشي، ج 1، ص 192، ح 314، ذيل الآية 189 من البقرة (2).

(3). بحار الأنوار، ج 96، ص 300، باب ما يثبت به الهلال، ح 13.

(4). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 403، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 1.

(5). في بعض النسخ: «و عليّ» بدل «عن عليّ».

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 163، ح 459، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 31، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 219.

(7). بحار الأنوار، ج 58، ص 374، باب السنين و الشهور و أنواعهما، ح 5.

(8). في بعض النسخ: «يعقوب بن عبد الله المحمّدي».

(9). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 163، ح 460، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 32، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 219- 220.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3656‌

- المفيد: و روى الحسن بن الحسين بن أبان، عن أبي أحمد عمر بن الربيع، قال: سئل ....

فيه: «عاينت» بدل «رأيت» «1»

و رواه عنه المحدّث النوري «2»

و هذه الأحاديث الخمسة رواها عن الشيخ الفيض «3» و الحرّ العاملي «4».

بيان: قال العلّامة المجلسي:

قوله: «سئل عن الأهلّة» لعلّه سئل عن تفسير الأهلّة المذكورة في قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ «5» فالمراد أنّه لمّا أجاب الله تعالى بأنّها مواقيت للناس «فإذا رأيت الهلال فصم»، فيصحّ التفريع، و ذكر الرؤية إمّا على المثال، أو أريد بها العلم، و الله يعلم «6».

17/ 3. المفيد: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان بأنّهما رأياه فاقضه».

و روى صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السّلام مثل ذلك سواء.

و روى أحمد بن الحسن، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله عليه السّلام مثل ذلك سواء «7»

و رواه عنه المحدّث النوري «8»

- المفيد: صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السّلام:«صم ...» «9».

______________________________
(1). جوابات أهل الموصل، ص 14، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 142.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 408، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 6.

(3). الوافي، ج 11، ص 129- 130، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 1- 4.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 253- 258، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 18، 7، 3، 21، 22، و ص 264، 266، 267، الباب 5، ح 9، 17، 19، 20.

(5). البقرة (2): 189.

(6). مرآة العقول، ج 16، ص 228.

(7). جوابات أهل الموصل، ص 15، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 143.

(8). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 408- 409، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 8.

(9). المقنعة، ص 297.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3657‌

و رواه عنه الحرّ العاملي «1».

- الطوسي: عن الحسين بن سعيد [، عن الحسن] «2»، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك «3» شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» «4»

و رواه عنه الفيض «5» و الحرّ العاملي «6»

بيان: قال العلّامة المجلسي:

في الاستبصار: «عنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم». و لعلّه الصواب. و الظاهر أنّ الحسن هو ابن سعيد، و يحتمل أن يكون ابن فضّال «7».

و قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب:

«عن الحسن» الظاهر زيادته، و ليس في الاستبصار، و المراد ب‍ «صفوان» صفوان بن يحيى، و روى عنه الحسين بن سعيد كرارا.

18/ 4. الطوسي: أبو غالب الزراري، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن غالب، عن عليّ بن الحسين بن فضّال، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله، عن صبّار (خ ل: صابر) مولى أبي عبد الله عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما، و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضي يوما؟ فقال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: لا، إلّا أن يجي‌ء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما» «8»

______________________________
(1). وسائل الشيعة، ج 10، ص 254، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 8، و ص 287، الباب 11، ح 4، و فيه في الموضعين: «مرضيّان» بدل «مؤمنان».

(2). ما بين المعقوفين غير موجود في الاستبصار. و الظاهر أنّه زائد.

(3). في الوافي و التهذيب: «عندكم»، و لعلّ الصواب- كما في الاستبصار و مخطوطة من التهذيب و جوابات أهل الموصل-: «عندك».

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 157، ح 436، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 8، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 211؛ الاستبصار، ج 2، ص 63- 64، ح 205، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 7، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 81- 82.

(5). الوافي، ج 11، ص 119- 120، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 7.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 254، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 8.

(7). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 452.

(8). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 165، ح 468، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 40؛ و ط. الغفّاري: ج 4، ص 222.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3658‌

و رواه عنه الفيض «1» و الحرّ العاملي «2».

19/ 5. الطوسي: محمّد بن أحمد بن داود القمّي، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن عبد الله بن غالب، عن الحسن بن علي، عن عبد السلام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «إذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيت الهلال فأفطر» «3».

و رواه عنه الفيض «4» و الحرّ العاملي «5»

- المفيد: و روى عبد السلام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال ... «6».

و رواه عنه المحدّث النوري «7»

20/ 6. الصدوق: حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطّار رضي اللّه عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين و خمسين و ثلاثمائة، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري، عن الفضل بن شاذان، قال: سأل المأمون عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام أن يكتب له محض الإسلام، على سبيل الإيجاز و الاختصار. فكتب عليه السّلام له: «... و صيام شهر رمضان فريضة، يصام للرؤية و يفطر للرؤية» «8».

- ابن شعبة: جوابه عليه السّلام للمأمون في جوامع الشريعة لمّا سأله جمع ذلك:«... يصام شهر رمضان لرؤيته و يفطر لرؤية» «9»

21/ 7. الصدوق: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي و أحمد بن الحسن القطّان و محمّد بن أحمد السناني و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب و عبد الله بن محمّد الصائغ و عليّ بن عبد الله الورّاق (رضي الله عنهم) قالوا:حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن يحيى بن‌

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 131، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 8.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 267- 268، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 21.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164، ح 465، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 37، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 221.

(4). الوافي، ج 11، ص 119، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 5.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 257- 258، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 20.

(6). جوابات أهل الموصل، ص 16، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 144.

(7). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 405، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 10.

(8). عيون أخبار الرضا عليه السّلام، ج 2، ص 268، الباب 35، ح 1.

(9). تحف العقول، ص 491.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3659‌

زكريّا القطّان، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم بن بهلول، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام، قال: «... و صيام شهر رمضان فريضة، يصام لرؤيته، و يفطر لرؤيته» «1».

و رواهما عن الثلاثة الحرّ العاملي «2». و عن الخصال و العيون العلّامة المجلسي «3».

22/ 8. الكليني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن الفضل بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام:«ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية، ليس على المسلمين إلّا الرؤية» «4».

- الصدوق: و روى الفضل بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قال ... «5».

- المفيد: و روى سيف بن عميرة، عن الفضل بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «6».

- الطوسي: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام ... «7»

و رواه الفيض عن الثلاثة «8» و الحرّ العاملي عن الأربعة «9»

- الصدوق: و قال [الصادق] عليه السّلام: «ليس ...» «10».

و رواه عنه و عن جوابات أهل الموصل المحدّث النوري «11».

و رواه عن الهداية العلّامة المجلسي «12»

______________________________
(1). الخصال، ج 2، ص 732، باب الواحد إلى المائة، ح 9، حديث شرائع الدين.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 259، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 26.

(3). بحار الأنوار، ج 96، ص 298، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 7.

(4). الكافي، ج 4، ص 77، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 5.

(5). الفقيه، ج 2، ص 123، ح 1911، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 2.

(6). المقنعة، ص 297، جوابات أهل الموصل، ص 17، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 145.

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158، ح 442، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 14، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 213.

(8). الوافي، ج 11، ص 118، باب علامة دخول شهر رمضان و ...، ح 4.

(9). وسائل الشيعة، ج 10، ص 255، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 12.

(10). الهداية، ص 183.

(11). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 404، 405، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 4، 11.

(12). بحار الأنوار، ج 96، ص 302، باب ما يثبت به الهلال، ح 18.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3660‌

بيان: قال محقّق الوافي:

قال السلطان: «لعلّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى الجدول و الحساب و أمثالهما لا حقيقيّ؛ فإنّ الهلال يثبت بعدلين و يمكن تصحيح كون الحصر حقيقيّا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهي إلى الرؤية، و شهادة العدلين إنّما تعتبر إذا استند إلى الرؤية لا إلى الجدول و مثله. و يحتمل أنّ المراد بالحصر أنّ الرؤية تكفي و لا يتوقّف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامّة، فحينئذ لا يكون المراد أنّه لا يثبت بشي‌ء آخر. فتأمّل» «1»

________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق

 

 

 

رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3660

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3660‌

بيان: قال محقّق الوافي:

قال السلطان: «لعلّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى الجدول و الحساب و أمثالهما لا حقيقيّ؛ فإنّ الهلال يثبت بعدلين و يمكن تصحيح كون الحصر حقيقيّا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهي إلى الرؤية، و شهادة العدلين إنّما تعتبر إذا استند إلى الرؤية لا إلى الجدول و مثله. و يحتمل أنّ المراد بالحصر أنّ الرؤية تكفي و لا يتوقّف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامّة، فحينئذ لا يكون المراد أنّه لا يثبت بشي‌ء آخر. فتأمّل» «1»

أقول: لعلّ المراد جنس الرؤية لا رؤية شخص المكلّف، و الحصر حقيقي؛ لأنّ سائر الطرق تنتهي إلى الرؤية و تستند إليه، كما حقّق في محلّه.

و قال الشيخ حسن صاحب المعالم:

قد أسلفنا في كتاب الطهارة أنّ الشيخ رحمه اللّه ذكر في كتاب الرجال: أنّ ابن عثمان هذا يقال له: «الفضل» و «الفضيل»، فلا ينكر اختلاف كلام الأصحاب في تسميته «2».

أخبار العامّة

1. الدار قطني: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز: حدّثنا لوين: حدّثنا محمّد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:«جعل الله الأهلّة مواقيت للناس، فإذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأتمّوا العدّة ثلاثين». قال محمّد بن جابر: سمعت هذا منه و حديثين آخرين. محمّد بن جابر ليس بالقويّ، ضعيف «3»

2. الحاكم: أخبرنا مكرّم بن أحمد القاضي: حدّثنا أحمد بن حيّان بن ملاعب:حدّثنا أبو عاصم: حدّثنا عبد العزيز بن أبي رواد: حدّثنا نافع، عن ابن عمر: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: «إنّ الله قد جعل الأهلّة مواقيت، فإذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له، و اعلموا أنّ الأشهر لا تزيد على ثلاثين» «4»

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 118، الهامش.

(2). منتقى الجمان، ج 2، ص 479.

(3). سنن الدار قطني، ج 2، ص 163، ح 29؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 345، ح 7931.

(4). المستدرك على الصحيحين، ج 1، ص 584- 585، ح 1539.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3661‌

3 باب شهود الرؤية

23/ 1. الكليني: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «كان عليّ عليه السّلام يقول: لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» «1».

- الصدوق: و في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام ...» «2».

- المفيد: حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال:«إنّ عليّا ...» «3».

- الطوسي: عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام ... «4».

و رواه الفيض «5» و الحرّ العاملي «6» عن الكليني و الصدوق و الشيخ.

24/ 2. المفيد: روى ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال:

سمعته يقول: «لا تصم إلّا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل» «7».

و رواه عنه الحرّ العاملي «8»

25/ 3. الكليني: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم،

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 76، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 2.

(2). الفقيه، ج 2، ص 124، ح 1914، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 5.

(3). المقنعة، ص 298.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 180، ح 499، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 71، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 242.

و فيه: «في رؤية الهلال» بدل «في الهلال».

(5). الوافي، ج 11، ص 125، باب شهود الرؤية، ح 1.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 286، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 1، و ص 288، ح 8.

(7). المقنعة، ص 297.

(8). وسائل الشيعة، ج 10، ص 260، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 28، و ص 292، الباب 11، ح 16.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3662‌

عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عدل» «1».

- الطوسي: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: ... «2».

و رواه عنهما الحرّ العاملي «3» و الفيض «4».

- أحمد بن محمّد بن عيسى: عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السّلام قال: «قضى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله بشهادة الواحد و يمين الخصم، و أمّا الهلال فلا إلّا بشاهدي عدل» «5».

و رواه عنه الحرّ العاملي «6» و العلّامة المجلسي «7» و المحدّث النوري «8»

26/ 4. الطوسي: عنه «9» [أي محمّد بن عليّ بن محبوب]، عن عليّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلّا رجلين» «10»

______________________________
(1) الكافي، ج 7، ص 386، باب شهادة الواحد و يمين المدّعي، ح 8.

(2). تهذيب الأحكام، ج 6، ص 272، ح 740، باب البيّنات، ح 145، و ط. الغفّاري: ج 6، ص 309؛ الاستبصار، ج 3، ص 32، ح 108، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي، ح 1، و ط. الغفّاري: ج 3، ص 41- 42.

(3). وسائل الشيعة، ج 27، ص 264، أبواب كيفية الحكم، الباب 14، ح 1 و 2.

(4). الوافي، ج 16، ص 945، باب شهادة الواحد و ...، ح 9.

(5). نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، ص 160، ح 410، ما أثبتناه في سند الحديث أخذناه من المستدرك، و أمّا السند في النوادر و الوسائل و البحار فهو هكذا: «أبي، قال: قضى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله ...». ثمّ اعلم أنّ الكتاب المطبوع باسم نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ليس له و أكثره من كتب حسين بن سعيد. انظر تفصيل ذلك في مقالة: «نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى يا كتاب حسين بن سعيد» للفاضل المكرّم السيّد محمّد جواد الشبيري، المطبوع في مجلّة آينهپژوهش، العدد 46، ص 23- 26.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 292، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 17.

(7). بحار الأنوار، ج 104، ص 308، باب الشهادة و أحكامها، ح 16.

(8). مستدرك الوسائل، ج 17، ص 380، أبواب كيفية الحكم، الباب 12، ح 7، و فيه: «شاهدي».

(9). ما ذكرناه أحد الاحتمالات في مرجع الضمير، انظر تفصيل ذلك في كتاب توضيح الأسناد للفاضل المذكور آنفا.

(10). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 316- 317، ح 962، باب الزيادات، ح 30، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 395.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3663‌

و رواه عنه الفيض «1» و الحرّ العاملي «2».

بيان: قال الشيخ الحرّ العاملي في ذيل الحديث:

في التهذيب: «عنه، عن عليّ بن السندي». و الضمير يرجع إلى محمّد بن يعقوب ظاهرا، و لكنّه بعد معرفة الطبقات يظهر أنّه اشتباه و أنّ صوابه: «محمّد بن عليّ بن محبوب» و يظهر من الطرق التي بعده في التهذيب، و قد فهم ذلك بعض المحقّقين أيضا، و الله أعلم.

و قال بعضهم:

يحتمل عود الضمير إلى «محمّد بن يعقوب» أو إلى «أحمد بن محمّد»، أو إلى «محمّد بن أحمد بن يحيى» «3».

27/ 5. الشهيد: عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ رجلين شهدا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على هلال شهر رمضان أنّهما نظرا إليه البارحة، فقال لهما: أنتما رأيتماه؟ قالا:

نعم. قال: فمروا الناس فليصوموا» «4»

28/ 6. الطوسي: سعد بن عبد الله، عن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز «5»، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال:«إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: رأيته، و يقول الآخرون: لم نره. إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر» «6».

و رواه عنه الفيض «7» و الحرّ العاملي «8»

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 126، باب شهود الرؤية، ح 6.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 289، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 9.

(3). جامع أحاديث الشيعة، ج 9، ص 133، الهامش.

(4). غاية المراد، ج 1، ص 335. و لم نقف عليه في غير غاية المراد.

(5). في التهذيب: «الخزّاز» بالمعجمتين، و الصواب ما أثبتناه.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 160، ح 451، باب علامة أوّل شهر رمضان و آخره و ...، ح 23، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 216.

(7). الوافي، ج 11، ص 127، باب شهود الرؤية، ح 8.

(8). وسائل الشيعة، ج 10، ص 289، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 10.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3664‌

بيان: قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:

أي من داخله و خارجه، أو: يدخلان من خارجه و يخبران أنّهما رأياه خارج المصر، أو:

يخرجان من البلد و ينظران في خارجه، و الأوّل أوفق معنى و الثاني لفظا، أو:مسافران يدخلان إلى المصر و يخرجان عنه؛ فإنّه لا اتّهام فيهما بخلاف أهل البلد «1».

و قال العلّامة المجلسي:

قوله عليه السّلام: «يدخلان و يخرجان من مصر» قيل: «يحتمل أن يكون المراد:سواء كانا داخلين أو خارجين». و لا يخفى بعده، فتأمّل «2».

و قال المحقّق التستري:

«يدخلان و يخرجان من مصر» لا يخلو من تحريف، و الظاهر أنّ الأصل «يدخلان من خارج المصر»، بشهادة الخبر الآتي: «و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر» «3».

29/ 7. الطوسي: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم [بن هاشم]، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس [بن عبد الرحمن]، عن حبيب [الخزاعيّ «4»] قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية» «5».

- الطوسي: سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حبيب الخزاعي، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام ... «6».

و رواه عنه الفيض «7» و الحرّ العاملي «8»

______________________________
(1). روضة المتّقين، ج 3، ص 345.

(2). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 459.

(3). النجعة، ج 4، ص 267.

(4). انظر ما ذكرناه في غاية المراد، ج 1، ص 337، الهامش.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 317، ح 963، باب الزيادات، ح 31، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 395؛ الاستبصار، ج 2، ص 74- 75، ح 227، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده، ح 7، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 96.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 159، ح 448، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 20، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 215.

(7). الوافي، ج 11، ص 127، باب شهود الرؤية، ح 9.

(8). وسائل الشيعة، ج 10، ص 290- 291، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 13.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3665‌

بيان: قال الشيخ:

... العمل بشهادتهما إنّما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك، فأمّا مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد، بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة «1».

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:

ظاهره اعتبار خمسين عدلا مع الصحو، و يمكن حملهما على أنّه يحصل بالخمسين غالبا العلم أو الظنّ المتاخم للعلم- على القول بالاكتفاء به- أو يحمل على الاحتياط في الإفطار و الاكتفاء بالعدلين للصوم، و لا ريب أنّه أحوط «2».

و قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث:

«القسامة» هي اليمين لإثبات الدم للقصاص تقوم مقام البيّنة للمدّعي، و هي خمسون يمينا كما يأتي ذكرها في موضعها.

و قال العلّامة المجلسي:

و اعلم أنّه لا خلاف في وجوب العمل بالتواتر المفيد للقطع، و اختلف في الرؤية الشائعة المفيدة للظنّ المتاخم للعلم، و في العدد المعتبر في الشهادة، فذهب المفيد و المرتضى و ابن إدريس و أكثر الأصحاب إلى الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد و داخله صحوا و غيما.

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: «لا يقبل مع الصحو، إلّا خمسون نفسا، أو شاهدان من خارج البلد».

و قال في النهاية: «لا يقبل مع الصحو إلّا خمسون رجلا من خارج البلد، و مع العلّة يعتبر الخمسون من البلد، و يكفي الاثنان من غيره».

و أجاب العلّامة في المختلف عن أخبار الخمسين بالحمل على عدم عدالة الشهود، و حصول التهمة في إخبارهم «3»

- الصدوق: قال الصادق عليه السّلام: «لا تقبل في رؤية الهلال إلّا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة، إذا كانوا في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا خارج المصر» «4».

______________________________
(1). الاستبصار، ج 2، ص 74، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 96.

(2). روضة المتّقين، ج 3، ص 345.

(3). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 458.

(4). الهداية، ص 185.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3666‌

و رواه عنه العلّامة المجلسي «1» و الحرّ العاملي «2».

30/ 8. الكليني: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه):لا تجوز شهادة النساء في الهلال، و لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين» «3».

- الطوسي: سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «قال علي عليه السّلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين» «4».

- الصدوق: و قال عليّ عليه السّلام: «لا تقبل ...» «5».

و رواه الفيض «6» و الحرّ العاملي «7» عنهم.

31/ 9. الطوسي: حسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا تقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان» «8»

- الطوسي: حسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا تقبل في الطلاق إلّا رجلان عدلان» «9»

و رواه عنه الفيض «10» و الحرّ العاملي «11»

______________________________
(1). بحار الأنوار، ج 96، ص 302، باب ما يثبت به الهلال، ح 18.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 418، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 6.

(3). الكافي، ج 4، ص 77، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 4.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 180، ح 498، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 70، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 242.

(5). الفقيه، ج 2، ص 124، ح 1916، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 7.

(6). الوافي، ج 11، ص 125- 126، باب شهود الرؤية، ح 2.

(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 287، 288، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 3، 7.

(8). تهذيب الأحكام، ج 6، ص 269، ح 724، باب البيّنات، ح 129، و ط. الغفّاري: ج 6، ص 305.

(9). الاستبصار، ج 3، ص 30، ح 96، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح 28، و ط. الغفّاري: ج 3، ص 38.

(10). الوافي، ج 11، ص 126، باب شهود الرؤية، ح 4.

(11). وسائل الشيعة، ج 27، ص 355، كتاب الشهادات، الباب 24، ح 17.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3667‌

- فقه الرضا عليه السّلام: «و لا تقبل [شهادة النساء] في الطلاق و لا في رؤية الهلال» «1».

- الصدوق: قال الصادق عليه السّلام: «... و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق و لا في رؤية الهلال» «2»

و رواه عن فقه الرضا عليه السّلام العلّامة المجلسي «3» و رواه عنهما المحدّث النوري «4».

بيان: قال العلّامة المجلسي: «مضمونه إجماعي إلّا أن يبلغ حدّ الشياع المفيد للعلم أو الظنّ المتاخم له على قول» «5»

32/ 10. الصدوق: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّثنا الحسن بن علي العسكري، قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن زكريّا البصري، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليه السّلام يقول:

«... و لا تجوز شهادة النساء في شي‌ء من الحدود، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، و لا في رؤية الهلال» «6»

و رواه عنه الحرّ العاملي «7» و العلّامة المجلسي «8» و المحدّث النوري «9»

33/ 11. الكليني: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق» و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ قال: «نعم، في العذرة و النفساء» «10».

______________________________
(1). فقه الرضا عليه السّلام، ص 262.

(2). الهداية، ص 185.

(3). بحار الأنوار، ج 99، ص 318، باب من يجوز شهادته و من لا يجوز، ح 20، و ص 321، باب شهادة النساء، ح 4.

(4). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 417، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 1؛ و ج 17، ص 426، كتاب الشهادات، الباب 19، ح 8.

(5). مرآة العقول، ج 16، ص 229.

(6). الخصال، ج 2، ص 707- 709، أبواب السبعين و ما فوقه، ح 12.

(7). وسائل الشيعة، ج 20، ص 220- 221، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 123، ح 1.

(8). بحار الأنوار، ج 103، ص 255، باب جوامع أحكام النساء و نوادرها، ح 1؛ و ج 104، ص 321- 322، باب شهادة النساء، ح 1.

(9). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 418، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 5.

(10). الكافي، ج 7، ص 391، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح 6.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3668‌

- الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال «1»: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال» «2».

- الطوسي: عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و فضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال». و سألته هل تجوز شهادتهنّ و حدهنّ؟ قال: «نعم، في العذرة و النفساء» «3»

- الطوسي: عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء و حدهنّ؟ قال: «نعم، في العذرة و النفساء» «4».

و رواه عنهما الفيض «5» و الحرّ العاملي «6»

بيان: قال الفاضل الغفّاري في ذيل الحديث بهامش الاستبصار:

رواية علاء بن رزين الذي تفقّه على محمّد بن مسلم الثقفي بدون الواسطة عن الباقر عليه السّلام بعيدة، و عن الصادق عليه السّلام قليلة، و في الكافي: «عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام».

و أضاف في هامش التهذيب:

... قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه: «في الكافي: عن العلاء، عن محمّد بن مسلم» لكن لم أجده إلّا في باب الأهلّة من كتاب الصيام، مقطوعا، و لعلّ المراد بعلاء غيره.

34/ 12. الكليني: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و ... تجوز شهادة النساء و حدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ...» «7».

______________________________
(1). كذا مقطوعا.

(2). الكافي، ج 4، ص 77، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 3.

(3). تهذيب الأحكام، ج 6، ص 269، ح 725، باب البيّنات، ح 130، و ط. الغفّاري: ج 6، ص 305؛ الاستبصار، ج 3، ص 30، ح 97، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح 29، و ط. الغفّاري: ج 3، ص 38- 39.

(4). تهذيب الأحكام، ج 6، ص 270، ح 727، باب البيّنات، ح 132، و ط. الغفّاري: ج 6، ص 306؛ الاستبصار، ج 3، ص 30، ح 99، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح 31، و ط. الغفّاري: ج 3، ص 39.

(5). الوافي، ج 11، ص 126، باب شهود الرؤية، ح 5، و ج 16، ص 959- 960، باب شهادة النساء، ح 25- 27.

(6). وسائل الشيعة، ج 27، ص 353، كتاب الشهادات، الباب 24، ح 8، و ص 356، ح 18- 19، و ج 10، ص 286- 287، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 2.

(7). الكافي، ج 7، ص 391، باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز، ح 8.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3669‌

- الطوسي: يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و ... تجوز شهادة النساء و حدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ...» «1»

و رواه عنهما الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

بيان: قال الفاضل الغفّاري في ذيل الحديث بهامش الاستبصار و التهذيب:

المراد عدم جواز قبول شهادتهنّ عند الحاكم حتّى يجب عليه أن يحكم بها بورود الشهر أو خروجه، لا عدم قبول قولهنّ في رؤية الهلال في غير مقام الشهادة؛ لأنّ ذلك تكذيبهنّ و هو حرام شرعا اتّفاقا، و الحكم بورود الشهر حين الاختلاف أمر حكومي لا سيّما في الأشهر الحرم التي حرّم الله فيها القتال، و تكون الشهادة في الأمر الاختلافي لا الأمور العادية.

35/ 13. الطوسي: سعد بن عبد الله، عن محمّد بن خالد و عليّ بن حديد «4»، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الهيثم بن أبي مسروق النهدي [كلّهم]، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السّلام- في حديث طويل- قال: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و [لو] امرأة واحدة» «5».

- الطوسي: سعد بن عبد الله، عن محمّد بن خالد، و عليّ بن حديد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السّلام ... «6».

و رواه الفيض «7» عن التهذيب، و الحرّ العاملي عنهما «8»

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 6، ص 264، ح 702، باب في البيّنات، ح 107، و ط. الغفّاري: ج 6، ص 299؛ الاستبصار، ج 3، ص 23، ح 70، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و ...، ح 2، و ط. الغفّاري: ج 3، ص 29.

(2). الوافي، ج 16، ص 957- 958، باب شهادة النساء، ح 20.

(3). وسائل الشيعة، ج 27، ص 353- 354، كتاب الشهادات، الباب 24، ح 10.

(4). رواية سعد بن عبد الله عن عليّ بن حديد مباشرة بعيدة، و لعلّ الواسطة و هو أحمد بن محمّد بن عيسى سقط من السند.

(5). تهذيب الأحكام، ج 6، ص 269- 270، ح 726، باب البيّنات، ح 131، و ط. الغفّاري: ج 6، ص 306.

(6). الاستبصار، ج 3، ص 30، ح 98، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء، ح 30، و ط. الغفّاري: ج 3، ص 39.

(7). الوافي، ج 11، ص 126، باب شهود الرؤية، ح 7.

(8). وسائل الشيعة، ج 10، ص 291- 292، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 15، و ج 27، ص 361، كتاب الشهادات، الباب 24، ح 36.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3670‌

بيان: حمله الشيخ في التهذيبين على الصوم احتياطا و استظهارا دون الوجوب.

36/ 14. الصدوق: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه اللّه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن محمّد بن سنان، و حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، و محمّد بن أحمد السناني، و عليّ بن عبد الله الورّاق، و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب (رضي الله عنهم)، قالوا: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان؛ و حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبد الله البرقي، و عليّ بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة، و أبو جعفر محمّد بن موسى البرقي بالريّ رحمهم اللّه قالوا: حدّثنا محمّد بن عليّ ما جيلويه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السّلام كتب إليه في جواب مسائله: «... و علّة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهنّ عن الرؤية و محاباتهنّ النساء في الطلاق، فلذلك لا يجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم- و في كتاب الله (عزّ و جلّ): اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ مسلمين أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ «1» كافرين لا و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم ...» «2»

- الصدوق: حدّثنا عليّ بن أحمد، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:«علّة ترك شهادة النساء في الطلاق ...» «3»

و رواه عنهما الحرّ العاملي «4»، و عن العيون العلّامة المجلسي «5»

______________________________
(1). المائدة (5): 106.

(2). عيون أخبار الرضا عليه السّلام، ج 2، ص 170، 189، الباب 33، ح 1.

(3). علل الشرائع، ج 2، ص 223- 224، باب العلّة التي من أجلها لا تقبل شهادة النساء في الطلاق و لا في رؤية الهلال، ح 1.

(4). وسائل الشيعة، ج 27، ص 365، كتاب الشهادات، الباب 24، ح 50.

(5). بحار الأنوار، ج 6، ص 101، باب علل الشرائع و الأحكام، ح 2.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3671‌

37/ 15. الصدوق: روى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل، إذا علم منه خير، مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله (عزّ و جلّ) أو رؤية الهلال فلا» «1».

- الطوسي: عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال ... «2».

و فيهما: «الرجل الواحد» بدل «الرجل».

و رواه عنهما الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث: «أريد بالخصم المدّعي؛ فإنّ كلّا منهما خصم للآخر».

أخبار العامّة

1. ابن ماجة: حدّثنا عمرو بن عبد الله الأودي و محمّد بن إسماعيل، قالا:

حدّثنا أبو أسامة: حدّثنا زائدة بن قدامة: حدّثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: جاء أعرابي إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال: «أتشهد أن لا إله إلّا الله و أنّ محمّدا رسول الله؟» قال:نعم. قال: «قم يا بلال فأذّن في الناس أن يصوموا» «5».

______________________________
(1). الفقيه، ج 3، ص 54- 55، ح 3322، باب الحكم بشهادة الواحد و يمين المدّعي، ح 2.

(2). تهذيب الأحكام، ج 6، ص 273، ح 746، باب البيّنات، ح 151، و ط. الغفّاري: ج 6، ص 309- 310؛ الاستبصار، ج 3، ص 33- 34، ح 116، باب فيما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي، ح 9، و ط. الغفّاري: ج 3، ص 43، و فيه:«عبد الله بن أحمد»، ح 13.

(3). الوافي، ج 16، ص 945، باب شهادة الواحد و ...، ح 10.

(4). وسائل الشيعة، ج 27، ص 394.

(5). سنن ابن ماجة، ج 1، ص 529، ح 1652؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 302، ح 2340- 2341؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 5؛ سنن الترمذي، ج 3، ص 74، ح 691؛ سنن النسائي، ج 4، ص 131- 132؛ السنن الصغرى، ج 1، ص 497، ح 1240؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 356- 357، ح 7973- 7977؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 157- 159، ح 7- 14.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3672‌

2. الدارمي: حدّثنا مروان بن محمّد، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

أنّي رأيته، فصام و أمر الناس بصيامه «1»

3. النسائي: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدّثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان و كان شيخا صالحا بطرسوس، قال: أنبأنا ابن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدليّ، عن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب أنّه خطب النّاس في اليوم الّذي يشكّ فيه، فقال:ألا انّي جالست أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ساءلتهم و أنّهم حدّثوني أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته و انسكوا لها، فإن غمّ عليكم فأكملوا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا و أفطروا» «2».

4. الدار قطني: حدّثنا محمّد بن مخلّد: حدّثنا يحيى بن عيّاش القطّان: حدّثنا حفص بن عمر الأبلى: حدّثنا مسعر بن كدام، و أبو عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال:

شهدت المدينة و بها ابن عمر و ابن عبّاس، فجاء رجل إلى و اليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل ابن عمر و ابن عبّاس عن شهادته، فأمره أن يجيزه، و قالا: إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان، قالا: و كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: لا يجيز شهادة الإفطار إلّا بشهادة رجلين «3».

5. البيهقي: أخبرنا أبو زكريّا بن أبي إسحاق: حدّثنا أبو العبّاس الأصمّ:أخبرنا الربيع:

أخبرنا الشافعي: حدّثنا عبد العزيز بن محمّد الدراوردي، عن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمّه فاطمة بنت حسين [عليهما السّلام]: «أنّ رجلا شهد عند عليّ على رؤية هلال رمضان، فصام- و أحسبه قال: و أمر الناس أن يصوموا- و قال:«أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان» «4».

______________________________
(1). سنن الدارمي، ج 2، ص 4؛ السنن الصغرى، ج 1، ص 497، ح 1239؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 357، ح 7978- 7979؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 156، ح 1؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 302، ح 2342.

(2). سنن النسائي، ج 4، ص 132- 133، ح 2112.

(3). سنن الدار قطني، ج 2، ص 156، ح 3.

(4). السنن الصغرى، ج 1، ص 498، ح 1243؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 358، ح 7981.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3673‌

6. البيهقي: و روينا في حديث الحارث بن حاطب أمير مكّة: أنّه قال: عهد إلينا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله أن ننسك للرؤية، فإن لم نره و شهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، ثمّ صدّقه عبد الله بن عمر «1».

7. البيهقي: و قد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، و أبو طاهر الفقيه، و أبو بكر بن الحسن القاضي، و أبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب: حدّثنا محمّد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي: حدّثنا يزيد بن هارون:أنبأنا ورقاء بن عمر، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع البراء بن عازب و عمر بن الخطّاب بالبقيع فنظر إلى الهلال، فأقبل راكب فتلقّاه عمر فقال: من أين جئت؟ قال: من المغرب، قال أهللت، قال: نعم، قال عمر: الله أكبر! إنّما يكفي المسلمين الرجل، ثمّ قام عمر فتوضّأ و مسح على خفّيه ثمّ صلّى المغرب، ثمّ قال: هكذا رأيت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله صنع.

- و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس: حدّثنا محمّد: حدّثنا يزيد: أنبأنا إسرائيل بن يونس، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع عمر فأتاه رجل، فقال: رأيت الهلال هلال شوّال، فقال عمر: أيّها الناس أفطروا. ثمّ ذكر الحديث في المسح على الخفّين.

8. البيهقي: و أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه: أنبأنا عليّ بن عمر الحافظ:حدّثنا أبو بكر النيسابوري: حدّثنا محمّد بن يحيى: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي:حدّثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنّ عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى «2»

______________________________
(1). السنن الصغرى، ج 1، ص 498- 499، ح 1245؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 415- 416، ح 8185- 8186؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 301، ح 2338.

(2). السنن الكبرى، ج 4، ص 417- 418، ح 8193- 8195.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3674‌

4 باب الصوم و الإفطار باليقين و برؤية كثيرين، دون الظنّ و الشكّ و رؤية قليلين

38/ 1. الطوسي: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن محمّد القاساني، قال: كتبت إليه «1» و أنا بالمدينة [أسأله] «2» عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا؟

فكتب عليه السّلام: «اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية و أفطر للرؤية» «3».

و رواه عنه الفيض «4» و الحرّ العاملي «5»

39/ 2. الطوسي: عنه «6» [أي الحسين بن سعيد]، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «في كتاب عليّ عليه السّلام: صم لرؤيته و أفطر لرؤيته، و إيّاك و الشكّ و الظنّ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين» «7».

______________________________
(1). قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيبين: «كذا مضمرا، و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الإمام أبي جعفر الثاني الجواد عليه السّلام، أو الهادي عليه السّلام».

(2). أضفناه من الاستبصار و الوسائل، و ليس في التهذيب و الوافي.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 159، ح 445، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 17، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 214؛ الاستبصار، ج 2، ص 64، ح 210، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 12، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 82.

(4). الوافي، ج 11، ص 123، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 13.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 255- 256، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 13.

(6). قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب: «الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد ظاهرا، و تقدّم في الحسن بن سعيد أنّه المتفرّد بالرواية عن فضالة بن أيوب دون أخيه حسين، و أنّ الحسين يروي عن الحسن عنه. و في رجال النجاشي:كلّ شي‌ء تراه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط، إنّما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة، ... إنّ الحسين بن سعيد لم يلق فضالة، و إنّ أخاه الحسن تفرّد بفضالة دون الحسين». (رجال النجاشي، ص 311، الرقم 850).

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158، ح 441، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 13، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 213؛ الاستبصار، ج 2، ص 644، ح 208، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 10، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 82.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3675‌

و رواه عنه الفيض «1» و الحرّ العاملي «2».

بيان: قال العلّامة المجلسي:

قوله عليه السّلام: «و إيّاك و الشكّ و الظنّ» أي في الرؤية، و إن اعتبر الظنّ الحاصل من الشهادة. أو المراد الظنّ الغير [كذا، و الصواب: «غير»] الشرعي؛ فإنّه بمثابة العلم فكأنّه علم، و الله يعلم «3»

40/ 3. الطوسي: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير عن أعين، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «صم للرؤية و أفطر للرؤية، و ليس رؤية الهلال أن يجي‌ء الرجل و الرجلان فيقولان: رأينا. إنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت. فيقول القوم: صدقت «4»» «5».

و رواه عنه الفيض «6» و الحرّ العاملي «7»

بيان: قال المولى محمّد تقيّ المجلسي في تفسير الحديث: «و كأنّه مع الصحو أو مع عدم العدالة» «8».

و قال الشيخ الحرّ العاملي في ذيل الحديث:

هذا محمول على حصول الشبهة و التهمة: جميعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدّعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع، فالانفراد يوجب التهمة؛ أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين، إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين، قاله بعض الأصحاب ....

41/ 4. الكليني: [عدّة من أصحابنا، عن] أحمد [بن محمّد بن عيسى]، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز «9»، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا رأيتم الهلال‌

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 122، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 12.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 255، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 11، و ص 265، الباب 5، ح 12.

(3). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 455.

(4). هكذا في التهذيب، و لكن في الوافي و الوسائل: «صدق» بدل «صدقت».

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164، ح 464، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 36، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 221.

(6). الوافي، ج 11، ص 119، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 4.

(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 291، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 14، و ص 257، الباب 3، ح 19.

(8). روضة المتّقين، ج 3، ص 344.

(9). في الكافي: «الخزّاز» و ما أثبتناه هو الصواب.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3676‌

فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي، و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر «1» فيقول واحد: هو ذا، و ينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف «2»» «3».

- الصدوق: روى محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا ...» «4».

- الطوسي: عنه [أي عليّ بن مهزيار]، عن محمّد بن أبي عمير، عن أيّوب و حمّاد «5»، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا ... و «6» إذا كان علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» «7»

- الطوسي: عنه [أي عليّ بن مهزيار]، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا ... عشرة و ألف (خ ل: عشرة آلاف). و إذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» «8» و زاد حمّاد فيه: «ليس أن يقول رجل: هو ذا هو- لا أعلم إلّا قال:- و لا خمسون» «9»

- المفيد: روى ابن أبي عمير، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي» «10»

و رواه عنها الفيض «11» و الحرّ العاملي «12»

بيان: قال الشيخ حسن صاحب المعالم بعد نقله لحديث الاستبصار:

قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في الاستبصار و الذي يظهر أنّ قوله فيه: «عن‌

______________________________
(1). كلمة «نفر» لا توجد في التهذيب و الاستبصار.

(2). في التهذيب و الاستبصار: «عشرة و ألف» بدل «ألف».

(3). الكافي، ج 4، ص 77، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 6.

(4). الفقيه، ج 2، ص 123، ح 1910، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 1.

(5). كذا، و الصواب: «أبي أيّوب» كما في التهذيب. و كلمة «حمّاد» سقط عن التهذيب، كما سقط «أبي» عن الاستبصار.

(6). هذه الجملة لم ترد في الكافي و الفقيه و المقنعة.

(7). الاستبصار، ج 2، ص 63، ح 203، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 5، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 81.

(8). من هنا إلى آخر الحديث لم ترد في المصادر الثلاثة الأخر. و لعلّه سهو من النسّاخ و قسم من حديث آخر.

(9). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 156، ح 433، باب علامة أوّل شهر رمضان و آخره و ...، ح 5، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 210- 211.

(10). المقنعة، ص 296.

(11). الوافي، ج 11، ص 117- 118، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 2.

(12). وسائل الشيعة، ج 10، ص 252، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 2، و ص 289- 290، الباب 11، ح 11.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3677‌

أيّوب» غلط و الصواب «عن أبي أيّوب» و مع ذلك فهو غير ضائر مع ضميمة «حمّاد» إليه؛ فإنّ المراد منه ابن عثمان. و في التهذيب اقتصر على أيّوب فأشكل الأمر، لكنّه قال في آخر الحديث: «و زاد حمّاد فيه:و ليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلّا قال: و لا خمسون». و لا يخفى أنّ هذه الزيادة شاهدة بصحّة ما في الاستبصار من ضميمة حمّاد.

ثمّ إنّ الحديث رواه الكلينيّ أيضا بإسناد مشهوريّ الصحّة [كذا] و سنورده، و فيه «عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم» و هو شاهد بالغلط الذي ذكرناه في كتابي الشيخ «1».

أقول: و في المقنعة: «أيّوب بن نوح» بدل «أبي أيّوب».

42/ 5. الصدوق: و في رواية القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «الصوم للرؤية، و الفطر للرؤية، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون» «2».

- الطوسي: عنه [أي عليّ بن مهزيار]، عن الحسن [بن عليّ] «3»، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «4»

و رواه عنها الفيض «5» و الحرّ العاملي «6»

- الصدوق: قال الصادق عليه السّلام: «الصوم للرؤية، و الفطر للرؤية، و ليس بالرأي و لا التظنّي، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون» «7».

و رواه عنه العلّامة المجلسي «8» المحدّث النوري «9»

بيان: جاء في هامش الوافي:

قوله «و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون» أي ليس المناط ذلك،

______________________________
(1). منتقى الجمان، ج 2، ص 476.

(2). الفقيه، ج 2، ص 123، ح 1912، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 3.

(3). من الاستبصار.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 156، ح 431، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 3، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 210.

(5). الوافي، ج 11، ص 119، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 6.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 290، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 12، و ص 253، الباب 3، ح 4.

(7). الهداية، ص 182.

(8). بحار الأنوار، ج 96، ص 302، باب ما يثبت به الهلال، ح 18.

(9). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 404، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 4، و ص 415، الباب 6، ح 1.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3678‌

و لا يخفى أنّ مجرّد ذلك لا يفيد العلم بالرّؤية و لا الظنّ المتاخم للعلم، بل المناط العلم أو الظنّ المتاخم له، و يحتمل أنّ المراد أن ليس الرؤية أن يراه أحد و لا يراه اثنان و لا خمسون كما في الرواية السابقة (و هي رواية محمّد عن أبي جعفر عليه السّلام) بل إذا رآه واحد رآه ألف (سلطان رحمه اللّه) «1»

و قال العلّامة المجلسي:

هذا إذا اجتمع جماعة و رآه بعضهم و لم ير الأكثر؛ فإنّ هذا قرينة على أنّه اشتبه عليهم، فتدبّر «2»

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 119، الهامش.

(2). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 451.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3679‌

5 باب الأمر بالصوم إذا لم يعلم أوّل شهر رمضان لتغيّم السماء

43/ 1. الكليني: [عدّة من أصحابنا، عن] أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن بكر «1»، و محمّد بن أبي صهبان «2»، عن حفص، عن عمر بن سالم، و محمّد بن زياد بن عيسى «3»، عن هارون بن خارجة، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «عدّ شعبان تسعة و عشرين يوما، فإن كانت متغيّمة فأصبح صائما، فإن كانت صاحية و تبصّرته و لم تر شيئا فأصبح مفطرا» «4».

- الطوسي: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر، و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص «5»، عن عمر بن سالم، و محمّد بن زياد بن عيسى، عن هارون بن خارجة، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام ... «6»

- الطوسي: عنه [أي محمّد بن الحسن الصفّار]، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر، عن حفص «7»، عن عمر بن سالم و محمّد بن زياد بن عيسى، عن هارون بن خارجة، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام ... «8».

______________________________
(1). في الكافي: «أحمد بن محمّد، عن بكر [خ ل: بكير]»، و هو خطأ، و الصواب ما أثبتناه و هو محمّد بن بكر بن جناح.

(2). هو محمّد بن عبد الجبّار.

(3). هو ابن أبي عمير.

(4). الكافي، ج 4، ص 77، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 9.

(5). في الاستبصار: «عن حفص بن عمر بن سالم» و هو خطأ.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 180- 181، ح 501، باب فضل صيام يوم الشكّ و ...، ح 2، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 243؛ الاستبصار، ج 2، ص 77، ح 233، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد، ح 4، و ط. الغفّاري:

ج 4، ص 99، و فيهما: «مصحية» بدل «صاحية».

(7). قال الفاضل الغفّاري فى هامش التهذيب: «في السند سقط ... و الصواب: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر؛ و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص». و هو الصواب.

(8). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 159، ح 447، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 19، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 214- 215.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3680‌

و رواه الحرّ العاملي عن الكليني و الطوسي «1»، و رواه الفيض عن الكافي و التهذيب بسند الشيخ عن الصفّار «2»

بيان: قال الشيخ في الاستبصار بعد هذا الحديث و بعد قوله عليه السّلام: «إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستّين:

... فالوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه في الأخبار الأوّلة من أنّه يصبح يوم الستّين صائما على أنّه من شعبان، فإن اتّفق أن يكون ذلك من شهر رمضان فيوم وفّق له، و إن كان من شعبان فقد تطوّع بيوم، و الذي يدلّ على ذلك قوله: «و إن كانت مصحيّة و تبصّرته فلم تره فأصبح مفطرا». فلو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب العدد لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان لا من شعبان؛ لأنّ عندهم لا يتمّ أبدا على حال، و لم تختلف الحال فيه بين الصحو و الغيم، فعلم أنّه أراد بذلك الحثّ على صومه بنيّة أنّه من شعبان احتياطا «3»

و قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث:

«فان كانت متغيّمة» يعني السماء. «فأصبح صائما» يعني بنيّة شعبان، لأنّه يوم الشكّ الذي صائمه موفّق له، بخلاف ما إذا كانت صاحية؛ فإنّه لا شكّ فيه.

- الطوسي: أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، قال: أخبرنا محمّد بن همّام، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة «4»، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن الربيع بن ولّاد، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعا و عشرين ليلة، فإن أصحت فلم تره فلا تصم، و إن تغيّمت فصم» «5».

و رواه عنه الفيض «6» و الحرّ العاملي «7»

بيان: «يقال: يوم صحو و سماء صحو: ليس فيهما غيم. صحا السماء: تكشّفت سحبها.

أصحى: صحا» «8».

______________________________
(1). وسائل الشيعة، ج 10، ص 256، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 14، و ص 299، الباب 16، ح 4.

(2). الوافي، ج 11، ص 114، باب صيام يوم الشكّ، ح 17.

(3). الاستبصار، ج 2، ص 77، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 100.

(4). في الوافي: «عن محمّد بن سماعة» و هو خطأ.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 165، ح 469، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 41، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 222.

(6). الوافي، ج 11، ص 115، باب صيام يوم الشكّ، ح 11.

(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 298، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 16، ح 2.

(8). المعجم الوسيط، ص 508، «ص ح و».

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3681‌

6 باب الإفطار للرؤية أو الشهادة، و عند تغيّم السماء استكمال العدد ثلاثين

44/ 1. المفيد: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار «1»، عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل [عن محمّد بن قيس] «2»، عن أبي جعفر الباقر محمّد بن عليّ عليهما السّلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدول من المسلمين؛ و إن لم تروا الهلال فأتمّوا الصيام إلى الليل. و إذا غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما، ثمّ أفطروا» «3»

و رواه عنه المحدّث النوري «4»

45/ 2. القاضي نعمان: عن علي عليه السّلام أنّه قال: «لا تفطروا إلّا لتمام ثلاثين يوما من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين [عدلين] «5» أنّهما رأياه» «6».

و رواه عنه المحدّث النوري «7»

46/ 3. المفيد: أخبرني أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري رحمه اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن أبان، عن عبد الله بن جبلة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة‌

______________________________
(1). في المستدرك: «مهران»، و هو خطأ. انظر معجم رجال الحديث، ج 1، ص 307.

(2). ما بين المعقوفين ساقط من النسخ، و يدلّ على سقوطه قول المصنّف فيما سبق على هذا الحديث، و وقوعه في أسناد الحديث في سائر المصادر.

(3). جوابات أهل الموصل، ص 14، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 142.

(4). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 407، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 4.

(5). من المستدرك.

(6). دعائم الإسلام، ج 1، ص 280.

(7). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 404، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 5.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3682‌

و عشرين يوما ثمّ تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين» «1»

و رواه عنه المحدّث النوري «2»

- الطوسي: [أخبرني الشيخ رضي اللّه عنه و الحسين بن عبيد الله جميعا، عن] «3» أبي غالب [أحمد بن محمّد] «4» الزراري، قال:أخبرنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن بن أبان «5»، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما- يعني أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السّلام- قال ... «6».

47/ 4. الطوسي: عنه [أي أبو غالب الزراري]، عن خاله محمّد بن جعفر، عن يحيى بن زكريّا اللؤلؤي، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن حمّاد بن عثمان، عن فطر بن عبد الملك، قال: قال- يعني أبا عبد الله عليه السّلام-: «يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان؛ فإذا صمت [من] «7» شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، ثمّ تغيّمت فأتمّ العدّة ثلاثين يوما» «8».

و رواهما عنهما الفيض «9» و الحرّ العاملي «10»

بيان: جاء في هامش الوافي في بيان ضبط «فطر بن عبد الملك»:

اختلفوا في ضبطه ففي التهذيب المطبوع «فطر» بالفاء و عنونه المامقاني رحمه اللّه بعنوان «فطر» و أشار إلى هذا الحديث عنه و أورده جامع الرواة (ج 2، ص 13) بعنوان «فطر»‌

______________________________
(1). جوابات أهل الموصل، ص 13، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 141.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 407، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 3.

(3). ما بين المعقوفين من الاستبصار.

(4). ما بين المعقوفتين من الاستبصار.

(5). في الوسائل: «أحمد بن الحسن، عن أبان»، و هو خطأ.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 155، ح 429، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 1، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 209؛ الاستبصار، ج 2، ص 62، ح 199، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 1، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 80.

(7). من الوافي و الوسائل.

(8). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 166، ح 471، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 43، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 223.

(9). الوافي، ج 11، ص 134- 135، باب شهود الرؤية، ح 15- 16.

(10). وسائل الشيعة، ج 10، ص 268، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 23، و ص 261- 262، ح 1.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3683‌

بالفاء أيضا و أشار إلى هذا الحديث عنه و كذلك في معجم رجال الحديث أورده بالفاء، و لكن يظهر من المخطوطات التي عندنا و تاريخها قبل الألف أنّه «القطر» بالقاف: ففي نسخة «د» قال «قطر» و أعربه بالضمّ.

قال علم الهدى بهامش الأصل: «قطر هذا بفتح القاف و إسكان الطاء المهملة و الراء» و قال المامقاني رحمه اللّه: لم أجده في كتب الرجال» و لكن قال سيّدنا الأستاذ بعد ما عنونه طيّ رقم 9447 في معجم رجال الحديث ما نصّه: «و عدّه الشيخ المفيد في رسالته العدديّة من الفقهاء الأعلام و الرؤساء المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق لذمّ واحد منهم». فإنّه غير مجهول و لا مذموم بل هو من الممدوحين «ض. ع» «1».

48/ 5. الطوسي: عنه [أي الحسين بن سعيد]، عن محمّد الأشعري أبي خالد «2»، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان، فإن تغيّمت السماء يوما فأتمّوا العدّة» «3».

و رواه عنه الفيض «4» و الحرّ العاملي «5»

- فقه الرضا عليه السّلام: «إذا شككت في هلال شوّال و تغيّمت السماء، فصم ثلاثين يوما و أفطر» «6»

و رواه عنه العلّامة المجلسي «7» و المحدّث النوري «8»

49/ 6. المرتضى: قال الصادق عليه السّلام: إنّ الناس كانوا يصومون بصيام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله، و يفطرون بإفطاره، فلمّا أراد مفارقتهم في بعض الغزوات قالوا: يا رسول الله، كنّا نصوم‌

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 134، الهامش.

(2). قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب: «هو محمّد بن خالد الأشعري، و الظاهر تصحيف ابن خالد بأبي خالد».

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 157، ح 435، باب علامة أوّل شهر رمضان و آخره و ...، ح 7، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 211.

(4). الوافي، ج 11، ص 135- 136، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 19.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 264، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 10.

(6). فقه الرضا عليه السّلام، ص 209.

(7). بحار الأنوار، ج 96، ص 299، باب ما يثبت به الهلال، ح 10.

(8). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 404، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 6.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3684‌

بصيامك و نفطر بإفطارك، و ها أنت ذاهب لوجهك، فما نصنع؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يوما» «1»

و رواه عنه المحدّث النوري «2»

أخبار العامّة

1. البخاري: حدّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله ذكر رمضان، فقال: «لا تصوموا حتّى تروا الهلال، و لا تفطروا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له» «3».

2. البخاري: حدّثنا عبد الله بن مسلمة: حدّثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن عمر: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: «الشهر تسع و عشرون ليلة، فلا تصوموا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين» «4».

3. البخاري: حدّثنا آدم: حدّثنا شعبة: حدّثنا محمّد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، أو قال: قال أبو القاسم صلّى اللّه عليه و آله: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» «5».

______________________________
(1). الردّ على أصحاب العدد، ص 32، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 180. و انظر ص 9 و 37، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 157، 185.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 405- 406، أبواب أحكام شهر رمضان الباب 3، ح 12.

(3). صحيح البخاري، ج 2، ص 674، ح 1807؛ الموطّأ، ج 1، ص 286، ح 1؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 529، ح 1654؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 4؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 297، ح 2320؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 759، ح 3، و انظر ح 4- 5، و ص 760، ح 7؛ سنن النسائي، ج 4، ص 134؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 161، ح 21؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 343- 344، ح 7922- 7923؛ السنن الصغرى، ج 1، ص 494، ح 1231.

(4). صحيح البخاري، ج 2، ص 674، ح 1808؛ الموطّأ، ج 1، ص 286، ح 2؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 297، ح 2320؛ السنن الصغرى، ج 1، ص 494، ح 1232- 1233؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 759، ح 6، و ص 760، ح 9؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 344، ح 7925؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 161، ح 22.

(5) صحيح البخاري، ج 2، ص 674، ح 1810؛ سنن الدارمي، ج 2، ص 3؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 530، ح 1655؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 762، ح 17- 20؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 162، ح 27؛ سنن النسائي، ج 4، ص 133- 134؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 346، ح 7932- 7935.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3685‌

4. البخاري: حدّثنا يحيى بن بكير قال: حدّثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال:

أخبرني سالم: أنّ ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله يقول: «إذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له». و قال غيره، عن الليث: حدّثني عقيل و يونس: «لهلال رمضان» «1».

5. الدارمي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد: حدّثنا سفيان، عن عمرو- يعني ابن دينار- عن محمّد بن جبير، عن ابن عبّاس أنّه عجب ممّن يتقدّم الشهر و يقول: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته؛ فإن غمّ عليكم الشهر فعدّوا ثلاثين» «2»

6. الترمذي: حدّثنا قتيبة: حدّثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته. فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما».

و في الباب: عن أبي هريرة و أبي بكرة و ابن عمر.

قال أبو عيسى: حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح. و قد روي عنه من غير وجه «3».

7. النسائي: أخبرنا محمّد بن حاتم، قال: حدّثنا حبّان قال: حدّثنا عبد الله، عن الحجّاج بن أرطاة، عن منصور، عن ربعيّ، قال قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأتمّوا شعبان ثلاثين إلّا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثمّ صوموا رمضان ثلاثين إلّا أن تروا الهلال قبل ذلك» «4».

8. الدار قطني: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن زياد: حدّثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، عن‌

______________________________
(1). صحيح البخاري، ج 2، ص 672، ح 1810؛ سنن النسائي، ج 4، ص 134؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 344، ح 7924؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 529، ح 1654؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 760، ح 8 ..

(2). سنن الدارمي، ج 2، ص 3؛ سنن النسائي، ج 4، ص 135.

(3). سنن الترمذي، ج 3، ص 72، ح 688؛ سنن أبي داود، ج 2، ح 2327؛ سنن النسائي، ج 4، ص 136؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 347، ح 7938؛ الموطّأ، ج 1، ح 287، ح 1.

(4). سنن النسائي، ج 4، ص 136.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3686‌

عائشة قال: كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: يتحفّظ من هلال شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، ثمّ يصوم رمضان لرؤيته، فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يوما، ثمّ صام «1».

9. البيهقي: أخبرنا أبو نصر محمّد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ: حدّثنا روح:حدّثنا زكريّا بن إسحاق: حدّثنا أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدّوا ثلاثين يوما» «2».

______________________________
(1). سنن الدار قطني، ج 2، ص 156- 157، ح 4؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 347، ح 7934؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 298، ح 2325.

(2). السنن الكبرى، ج 4، ص 347، ح 7937.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3687‌

7 باب من انفرد برؤية الهلال

50/ 1. عليّ بن جعفر عليهما السّلام: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده، لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشكّ فيه فليصم وحده، و إلّا يصوم مع الناس إذا صاموا» «1».

- الحميري: [عبد الله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر] عليّ، عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده، لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشكّ فيه فليصم، و إلّا فليصم مع الناس» «2».

- الصدوق: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده، لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشكّ فليفطر، و إلّا فليصمه مع الناس» «3»

- الطوسي: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده، لا يبصره غيره، له أن يصوم؟ قال: «إذا لم يشكّ فيه فليصم، و إلّا فليصم مع الناس» «4»

و رواه الفيض عن الفقيه و التهذيب «5»، و الحرّ العاملي عنهما و عن قرب الإسناد و مسائل عليّ بن جعفر «6»، و العلّامة المجلسي عن قرب الإسناد «7».

بيان: رواية الفقيه- كما ترى- يختلف مع رواية الكتب الثلاثة، ففيه: «فليفطر، و إلّا فليصمه مع الناس»، و فيها: «فليصم، و إلّا فليصم مع الناس». و على رواية الفقيه السؤال عن‌

______________________________
(1). مسائل عليّ بن جعفر عليهما السّلام، ص 149- 150، ح 193.

(2). قرب الإسناد، ص 231، ح 904.

(3). الفقيه، ج 2، ص 124، ح 1917، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 8.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 317، ح 964، باب الزيادات، ح 32، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 396.

(5). الوافي، ج 11، ص 138، باب شهود الرؤية، ح 25، و فيه:«فليصم، و إلّا فليصم مع الناس».

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 260، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 1، 2.

(7). بحار الأنوار، ج 96، ص 296، باب ما يثبت به الهلال، ح 1.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3688‌

هلال شوّال، و على رواية الثلاثة السؤال عن هلال شهر رمضان. و لا يخفى أنّ الأوفق بالسياق و أنسب مع مقام عليّ بن جعفر عليهما السّلام هو رواية الفقيه و هو الأصحّ، و هلال شوّال هو الذي ينبغي السؤال عنه و الجواب له بهذا التعبير، و إلّا فالصوم في يوم الشكّ في آخر شعبان ليس فيه محذور حتّى يسأل عليّ عن حكمه الإمام عليه السّلام، فلاحظ و تدبّر.

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي في شرح الحديث:

... «الهلال» أي هلال شوّال. «إذا لم يشكّ»؛ لأنّه كثيرا ما يتخيل أنّه رأى و ينكشف أنّه غيره من غيم أو خيال أو شعرة الحاجب. «و إلّا» أي و إن كان شاكّا، أو لم يكن متيقّنا، و هو أظهر «1»

ثمّ اعلم أنّ بعض المعاصرين تمسّك بهذا الحديث لإثبات كفاية الرؤية بالعين المسلّحة، و تقريبه أنّ:

التعبير بقوله: «يبصره وحده، لا يبصره غيره» ظاهر في انفراده بالإبصار بحيث إنّ غيره لا يبصر، لا أنّه لم يبصر، فيدل و لو بإطلاقه على أنّه حتّى مع عدم إمكان إبصار غيره من الناس- كما إذا كانت عينه غير متعارفة في الإبصار- أيضا حكمه ذلك، فلا وجه لاشتراط الإبصار بالرؤية بالعين المتعارفة أو العادية «2».

و لا يخفى ضعفه.

______________________________
(1). روضة المتّقين، ج 3، ص 345- 346.

(2). رؤيت هلال، ج 2، ص 1480، الرسالة 30، ص 48.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3689‌

8 باب اختلاف الآفاق في الرؤية

51/ 1. الطوسي: عنه [أي محمّد بن الحسن الصفّار]، عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه [أي الإمام الهادي عليه السّلام] أبو عمر «1»، أخبرني يا مولاي أنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علّة، فيفطر الناس و نفطر معهم. و يقول قوم من الحسّاب قبلنا: إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر و إفريقية و الأندلس، فهل يجوز- يا مولاي- ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار، فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع عليه السّلام: «لا تصومنّ الشكّ، أفطر لرؤيته و صم لرؤيته» «2»

و رواه عنه الفيض «3» و الحرّ العاملي «4» و العلّامة المجلسي «5»

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث:

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث:

يعني لا تدخل في الشكّ بقول الحسّاب، و اعمل على يقينك المستفاد من الرؤية. و هذا لا ينافي وجوب القضاء لو ثبتت الرؤية في بلد آخر بشهود عدول. و إنّما لم يجبه عليه السّلام عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرض على أهل الأمصار صريحا؛ لأنّه قد فهم ذلك ممّا أجابه به ضمنا، و ذلك لأنّه قد فهم من كلامه عليه السّلام أنّ اختلاف الفرض إن كان لاختلاف الرؤية فجائز و إن كان لجواز الرؤية بالحساب فغير جائز. و لا فرق في ذلك بين البلاد المتقاربة و المتباعدة كما قلناه.

و قال العلّامة محمّد باقر المجلسي:

- قوله عليه السّلام: «لا تصومنّ الشكّ» أي بنيّة رمضان، كما هو المشهور. و نقل عن المفيد أنّه‌

______________________________
(1). قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب: «هو أبو عمر الحذّاء من أصحاب الهادي عليه السّلام، و في نسخة: «أبو عمرو».

و المراد ب‍ «محمّد بن عيسى» العبيدي اليقطيني».

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 159، ح 446، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 18، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 214.

(3). الوافي، ج 11، ص 123، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 14.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 297، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 15، ح 1.

(5). بحار الأنوار، ج 58، ص 375- 376، باب السنين و الشهور و أنواعها، ح 6.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3690‌

قال: «إنّما يستحبّ صوم الثلاثين من شعبان بنيّة الندب مع الشكّ في الهلال، لا مع الصحو و ارتفاع الموانع، و يكره لا مع ذلك إلّا لمن كان صائما قبله «1»

- يظهر من كلامه عليه السّلام أنّ المدار على الرؤية، و اختلاف الفرض إن وقع الاختلاف في الرؤية غير ضائر «2»

و قال بعضهم:

و الحديث صحيح سندا، و إن كان «أبو عمر» مجهولا لنا، لأنّ ظاهر الخبر أنّ محمّد بن عيسى رأى توقيع الإمام عليه السّلام بعينه، و الضمير في «إليه» يرجع إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام؛ و ذلك لما ذكر النجاشيّ من أنّ محمّد بن عيسى العبيدي روى عنه عليه السّلام مكاتبة و مشافهة «3».

و تقريب الاستدلال: أنّ الإمام عليه السّلام نهى السائل عن العمل بقول الحسّاب لمكان الشكّ من قولهم بالرؤية في تلك البلاد البعيدة، فيفهم من ذلك أنّه لو كان قاطعا بقولهم في ذلك، لكان له حكمهم و لزمه العمل بقولهم في رؤية تلك البلاد ....

أقول: إنّ دلالة الرواية على عكس المطلوب أوضح، حيث إنّ الإمام عليه السّلام كان بصدد بيان قاعدة كليّة لجميع الناس في جميع الأصقاع تأكيدا لأهميّة إحراز الموضوع و تحقّقه حتّى يترتّب عليه الحكم و أنّ الأمور المشكوكة لا تصلح للموضوعيّة، و في الحقيقة يقول عليه السّلام:

حيث إنّ موضوع الصوم و الفطر هو رؤية الهلال، فإن كنت شاكّا في تحقّقه في بلدك- و إن تحقّق في إفريقية و الأندلس على ما يقوله الحسّاب- فلا تصم حتّى ترى الهلال، و لا يكون موضوع حكمك ما ليس في متناول يدك، و هو رؤية الهلال في مصر أو الأندلس، بل الموضوع هنا أمر يسهل الوصول إليه و الضفر به، و هو الرؤية في بلدك أو حواليه أو البلاد المتقاربة منه، و لذا لم يقل عليه السّلام في جوابه: «لو تيقّنت من قول الحسّاب بالرؤية هناك، كفى لك ذلك هنا».

فجوابه عليه السّلام هنا يكون نظير ما في خبر عبيد الله بن زرارة من قوله عليه السّلام: «... إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا، و إذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلّا ذلك، و على أولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم» «4».

______________________________
(1). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 457.

(2). بحار الأنوار، ج 58، ص 375- 376.

(3). رجال النجاشي، ص 333، الرقم 896.

(4). وسائل الشيعة، ج 4، ص 179- 180، أبواب المواقيت، الباب 16، ح 22.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3691‌

و أيضا يكون نظير ما رواه حريز عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرّة جبل أبي قبيس و الناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب، إنّما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السّلام فأخبرته بذلك، فقال لي: «و لم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو غارت ما لم يتجلّلها سحاب أو ظلمة تظلّها، و إنّما عليك مشرقك و مغربك، و ليس على الناس أن يبحثوا» «1»

قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه في مقام نفي التنافي بين هذا الخبر و بين ما اعتبره في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق ما هذا لفظه: «لأنّه لا يمتنع أن يكون قد زالت الحمرة عنها و إن كانت الشمس باقية خلف الجبل، لأنّها تغرب عن قوم و تطلع على آخرين، و إنّما نهى عن تتبّعها و صعود الجبل لرؤيتها، لأنّ ذلك غير واجب، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه و مغربه مع زوال اللبس و الأعذار» «2».

فلسان تلك الرواية الواردة في شأن الحسّاب، لسان ما ورد في بعض الروايات الأخر، مثل قوله عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظنّي، و لكن بالرؤية» و قوله عليه السّلام: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي».

و كأنّ الإمام عليه السّلام أعرض عن جواب سؤال السائل صريحا و أجابه بما يفيده في مقام العمل، و إن كان يفهم من خلاله جواب السؤال أيضا؛ حيث إنّ السائل لم يسأل الإمام عليه السّلام عن تكليفه بالصيام و لم يكن له في ذلك إشكال؛ لأنّه صرّح بعدم رؤيته و عدم رؤية الناس الهلال من دون وجود علّة في السماء، بل الظاهر أنّ في استخراج أهل الحساب كانت الرؤية ممتنعة في بلده حيث أناط إمكان الرؤية على نظرهم بتلك البلاد البعيدة خاصّة، فهو كان بانيا على عدم دخول شهر رمضان في بلده على ما هو المرتكز في ذهنه من عدم كفاية الرؤية في البلاد البعيدة لبلده على فرض الوقوع، و لكنّه كان شاكّا في اختلاف الآفاق و أنّه هل تجوز الرؤية في بلد فيترتّب عليها أحكام الرؤية و عدم الرؤية في آخر فلا يترتّب عليها أحكامها، و لعلّه كان يتخيّل أنّ الأرض مسطّحة، فتأمّل «3»

______________________________
(1). وسائل الشيعة، ج 4، ص 198، أبواب المواقيت، الباب 20، ح 2.

(2). الاستبصار، ج 1، ص 266، و ط. الغفّاري: ج 1، ص 304.

(3). الأفق أو الآفاق، ص 46- 49.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3692‌

أقول: هذه الرواية هي معركة الآراء و استدلّ بها على مطلوبه كلّ من القائل بلزوم اشتراك الآفاق و عدمه. فراجع على سبيل المثال ما سبق في ج 2، ص 946- 948، 1149، 1165- 1166، 1277، 1355- 1357، 1469- 1470.

52/ 2. الطوسي: عنه [أي الحسين بن سعيد]، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» «1» و قال: «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه» «2».

و رواه عنه الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث:

«من جميع أهل الصلاة» يعني على أيّ مذهب كانا من ملل أهل الإسلام. و إنّما أعاد النهي عن القضاء لاستثناء أمر آخر منه.

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:

أي إذا لم يثبت عندك الرؤية و ثبت عندهم، فاقضه إذا أفطرته .... و ما وقع في هذا الخبر و أمثاله من «جميع أهل الصلاة» فظاهره التقيّة، و مرادهم عليهم السّلام أنّهم ليسوا من أهل الصلاة؛ لأنّ الصلاة و غيرها من العبادات مشروطة صحّتها بالولاية «5».

و قال العلّامة محمّد باقر المجلسي:

قوله عليه السّلام: «شاهدان عدلان» قال بعض العلماء: «يعني عادلين في مذهبهما». أقول: كأنّ فيه تقيّة، مع أنّ غير الاثني عشري غير عادل. فمع التقيّة أظهر الحقّ (صلوات الله عليه).

قوله عليه السّلام: «فإذا فعلوا فصمه» أي تقيّة، أو إذا حصل لك العلم باتّفاقهم على الصوم «6»

و قال بعض المعاصرين:

و قد جعل في مستند العروة هذه الرواية بملاحظة ما ورد فيها من قوله عليه السّلام: «جميع أهل‌

______________________________
(1). في نسخة: «متى كان رأوا الشهر».

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 157، ح 438، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 10، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 212.

(3). الوافي، ج 11، ص 137، باب شهود الرؤية، ح 22.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 287، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11، ح 5، و ص 292، الباب 12، ح 1.

(5). روضة المتّقين، ج 3، ص 341.

(6). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 454.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3693‌

الصلاة» و قوله: «يقضي أهل الأمصار» أوضح الروايات على عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون بلد ... «1».

أقول: يرد على الاستدلال بتلكم الروايات أيضا ما ذكرنا من عدم إطلاق لها حتّى تعمّ البلاد المتباعدة المختلفة المطالع، بل تحمل على الفرد الغالب المنساق إلى الذهن، و لا أقلّ من الشكّ فيه.

و أمّا الرواية الأخيرة التي ادّعي أنها أوضح من الجميع، فقد ورد فيها بعض التعابير و الألفاظ التي لا تلائم آداب العربية و الفصاحة، فمثلا أنّ المتفاهم من قوله: «شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة» هو كون الشاهدين منبعثين من بين جميع أهل الصلاة، و المتفاهم من قوله: «إلّا أن يقضي أهل الأمصار» اعتبار قضاء جميع أهل الأمصار في وجوب قضاء الشخص دون رؤية أهل مصر واحد، و هذا ينتج أنّ رؤية البلد الواحد لا تثبت أوّل الشهر لجميع البلاد، فالرواية على خلاف المطلوب أدلّ، كما أنّه قد استشكل فيه المحقّق الخوانساري «2» أيضا بقوله: «... لا يخلو متنها عن اشتباه ...» «3».

53/ 3. الطوسي: سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السّلام، أنّه قال في من صام تسعة و عشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما» «4»

و رواه عنه الفيض «5» و الحرّ العاملي «6»

54/ 4. الطوسي: الحسين بن سعيد، عن القاسم «7» بن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال شهر رمضان يغمّ علينا في تسع «8» و عشرين‌

______________________________
(1). انظر ما تقدّم في ج 4، ص 2748- 2749.

(2). انظر ما تقدّم في ج 3، ص 1807.

(3). الأفق أو الآفاق، ص 45- 46.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158، ح 443، باب علامة أوّل شهر رمضان، ح 15، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 213- 214.

(5). الوافي، ج 11، ص 131، باب شهود الرؤية، ح 9.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 265، أبواب أحكام شهر رمضان، ح 13.

(7). قال الفاضل الغفّاري في الهامش: «يعني الجوهري الواقفي، و شيخه عثمان الأحمر».

(8). في طبع الغفّاري: «تسع‍ [ة]»، و هو الصواب.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3694‌

من شعبان، فقال: «لا تصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» «1»

و رواه عنه الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

و تقدّم ما يناسب الباب في الباب 2، ح 2.

و يأتي في الباب 9، ح 4.

بيان: قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:

إنّما قال عليه السّلام «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» لأنّه إذا رآه واحد في البلد رآه ألف كما مرّ و الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه لأنّ بناء التكليف على الرؤية لا على جواز الرؤية و لعدم انضباط القرب و البعد لجمهور الناس و لإطلاق اللفظ، فما اشتهر بين متأخّري أصحابنا من الفرق ثمّ اختلافهم في تفسير القرب و البعد بالاجتهاد لا وجه له.

و علّق على كلامه العلّامة الشعراني في حاشية الوافي:

قوله «لا فرق بين أن يكون ذلك البلد» العادة قاضية بأنّ الشهادة من أهل بلد قريب كمكّة بالنسبة إلى المدينة و الكوفة إلى بغداد، و ذلك لأنّ المسافرة من البلاد البعيدة كبلخ و مرو و بخارا إلى الكوفة و المدينة كانت تطول شهورا بعد أن مضى شهر رمضان و انصرف الأذهان و توجّه الهمم من الصوم إلى أمور أخر، و لا يسأل أحد أحدا عن الهلال و ربما ينسون أوّل الشهر أنّه أيّ يوم كان، و الهلال كنصف النهار و نصف الليل و الطلوع و الغروب يختلف باختلاف البلدان، فيجب أن تختلف الرؤية أيضا، فيحسب الأربعاء في الصين مثلا آخر شعبان و في طنجة أوّل رمضان؛ لأنّ الغروب في الصين قبل الغروب في طنجة بعشر ساعات، و يمكن أن لا يكون الهلال ظاهرا في ساعة و يظهر بعد عشر ساعات، و كما أنّ المتبادر من الغروب و الزوال في كلّ بلد الغروب و الزوال في ذلك البلد، فكذلك «صم للرؤية و أفطر للرؤية» أي لرؤية تلك البلدة؛ أ لا ترى أنّ قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ «4»

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 157- 158، ح 439، باب علامة أوّل شهر رمضان و آخره و ...، ح 11، و ط. الغفّاري:

ج 4، ص 212؛ الاستبصار، ج 2، ص 64، ح 206، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 8، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 82.

(2). الوافي، ج 11، ص 120، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 8.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 254، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 9، و ص 293، الباب 12، ح 2.

(4). الإسراء (17): 78.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3695‌

ليس معناه أنّ المكّيّ يجب عليه إقامة الصلاة إذا دلكت الشمس في الصين أو في المغرب، بل إذا دلكت في مكّة، فكذلك «صم للرؤية و أفطر للرؤية» فالصّيني لم ير الهلال و لا يجب عليه الصوم و الطنجيّ رآه فوجب، و ليس الغروبان في ساعة واحدة بل كانا ليوم مسمّى باسم واحد، و أوّل ليلة الأربعاء في طنجة إنّما تكون بعد مضيّ عشر ساعات من ليلة الأربعاء في الصين، أ لا ترى أنّك تفطر في بلدك لأنّ الشمس غربت عنك، و في هذا الوقت بعينه لا يجوز الإفطار لأهل الكوفة لأنّ الشمس لم تغب عنهم بعد.

و قال بعضهم:

في السند: «القاسم» و هو القاسم بن محمّد الجوهري، و لم يوثّق و لم يمدح في الرجال، بل ذكر الشيخ رحمه اللّه أنّه واقفيّ، يروي عنه الحسين بن سعيد، و روى هو عن أبان بن عثمان في مواضع «1»

55/ 5. الكليني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام، فقال له أبو بصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال:«في إحدى و عشرين أو ثلاث و عشرين». قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: «ما أيسر ليلتين فيما تطلب». قلت:

فربما رأينا الهلال عندنا و جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. فقال: «ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها» «2». قلت: جعلت فداك، ليلة ثلاث و عشرين ليلة الجهني؟ فقال: «إنّ ذلك ليقال». قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى: في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، فقال لي:«يا أبا محمّد، وفد الحاجّ يكتب في ليلة القدر و المنايا و البلايا و الأرزاق و ما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في ليلة إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و صلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، و أحيهما إن استطعت إلى النور و اغتسل فيهما». قال: قلت:فإن لم أقدر على ذلك و أنا قائم؟

قال: «فصلّ و أنت جالس». قلت: فإن لم أستطع؟ قال: «فعلى فراشك». [قلت: فإن لم أستطع؟ قال] «3»: «لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشي‌ء من النوم؛ إنّ أبواب السماء تفتح في‌

______________________________
(1). الأفق أو الآفاق، ص 44.

(2). خ ل: «فيما تطلبها فيها».

(3). ما بين المعقوفين لا يوجد في الكافي، و أضفناه من الفقيه و أمالي الطوسي و الوسائل.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3696‌

رمضان، و تصفّد الشياطين، و تقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله المرزوق» «1».

- الصدوق: و روي عن عليّ بن أبي حمزة، قال: كنت عند أبي عبد الله فقال له أبو بصير ... «2».

- الصدوق: أبي رحمه اللّه، قال: حدّثني سعد بن عبد الله، قال: حدّثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السّلام ... «3»

- الطوسي: عنه [أي الحسين بن سعيد]، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام ... «4»

- الطوسي: [عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى]، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام ... «5»

و رواه عن الكافي و التهذيب و الفقيه الفيض «6»، و عن الكتب الخمسة الحرّ العاملي «7»، و عن أمالي الطوسي المحدّث النوري «8».

بيان: قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:

«يرجى فيها ما يرجى» يعني من الرحمة و المغفرة و تضاعف الحسنات و قبول الطاعات، يعني بها ليلة القدر .... قال في الفقيه: «و اسم الجهني عبد الله بن أنيس الأنصاري». «وفد‌

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 156- 157، باب في ليلة القدر، ح 2.

(2). الفقيه، ج 2، ص 159- 160، ح 2031، باب الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان و ...، ح 15.

________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق

 

 

 

رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3696

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3696‌

رمضان، و تصفّد الشياطين، و تقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان، كان يسمّى على عهد رسول الله المرزوق» «1».

- الصدوق: و روي عن عليّ بن أبي حمزة، قال: كنت عند أبي عبد الله فقال له أبو بصير ... «2».

- الصدوق: أبي رحمه اللّه، قال: حدّثني سعد بن عبد الله، قال: حدّثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السّلام ... «3»

- الطوسي: عنه [أي الحسين بن سعيد]، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام ... «4»

- الطوسي: [عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى]، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام ... «5»

و رواه عن الكافي و التهذيب و الفقيه الفيض «6»، و عن الكتب الخمسة الحرّ العاملي «7»، و عن أمالي الطوسي المحدّث النوري «8».

بيان: قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:

«يرجى فيها ما يرجى» يعني من الرحمة و المغفرة و تضاعف الحسنات و قبول الطاعات، يعني بها ليلة القدر .... قال في الفقيه: «و اسم الجهني عبد الله بن أنيس الأنصاري». «وفد‌

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 156- 157، باب في ليلة القدر، ح 2.

(2). الفقيه، ج 2، ص 159- 160، ح 2031، باب الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان و ...، ح 15.

(3). ثواب الأعمال، ص 92، [باب] فضل شهر رمضان و ثواب صيامه، ح 9.

(4). تهذيب الأحكام، ج 3، ص 58، ح 201، باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه، ح 4، و ط. الغفّاري: ج 3، ص 66- 67.

(5). أمالي الطوسي، ص 690، ح 1467، المجلس 39، ح 10.

(6). الوافي، ج 11، ص 382- 384، باب ليلة القدر، ح 10.

(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 354- 355، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 32، ح 3، و ج 8، ص 18، أبواب نافلة شهر رمضان، الباب 1، ح 3.

(8). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 473- 474، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 23، ح 26.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3697‌

الحاجّ» هم القادمون إلى مكّة للحجّ؛ فإنّ في تلك الليلة تكتب أسماء من قدّر أن يحجّ في تلك السنة. و «المنايا» جمع المنيّة و هي الموت. و «النور» كناية عن انفجار الصبح بالفلق، و «الصفر» القيد و الشقّ و الإيثاق.

أقول: و حديث الجهني رواه الشيخ في التهذيب:

عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن أبيه، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «إنّ الجهنيّ أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا رسول الله، إنّ لي إبلا و غنما و غلمة و عملة فأحبّ أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة- و ذلك في شهر رمضان- فدعاه رسول الله فسارّه في أذنه، فكان الجهنيّ إذا كان ليلة ثلاث و عشرين دخل بإبله و غنمه و أهله إلى مكانه» «1».

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي في شرح الحديث:

«و روي عليّ بن أبي حمزة» في الموثّق، و رواه الشيخ أيضا عنه، و رواه الكليني عن أبي حمزة الثمالي، و فيه بعد، و كأنّ السهو من النسّاخ بإسقاط «ابن». «و جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك في أرض أخرى» بأن يكونوا رأوه مقدّما أو مؤخّرا و إن لم يثبت، أو كان من البلاء المتباعدة؛ فإنّه يحصل به بعض الشكّ بأن يفوت منه ليلة القدر و إن كان مأمورا بحسب ظنّه.

«فقال: ما أيسر أربع ليال فيما تطلب فيها» فتحييها حتّى يحصل العلم بإحياء ليلة القدر في ضمنها. و يفهم منه استحباب رعاية الاحتياط مهما أمكن في تحصيل الواقع.

«قال: إنّ ذلك ليقال» أبهمها عليه السّلام لئلّا يحصل له العلم أو الظنّ المتاخم له، للحكمة التي للّه سبحانه في إخفائها. ثمّ سعى في تحصيل العلم منه عليه السّلام بوجه آخر: «قلت: ... في تسع عشرة يكتب وفد الحاج» و الحال أنّهم يكتبون في ليلة القدر فأبهمها عليه السّلام أيضا ... «2»

و قال العلّامة المجلسي في شرح الحديث:

في أكثر النسخ: «عن أبي حمزة الثمالي». و في الفقيه و التهذيب: «عن عليّ بن أبي حمزة» و هو الصواب؛ إذ رواية الجوهري عن البطائني أكثر من أن يحصى، و روايته عن الثمالي غير معهود.

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 330، ح 1032، باب الزيادات، ح 100، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 412- 413.

(2). روضة المتّقين، ج 3، ص 442- 443.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3698‌

قوله عليه السّلام: «فما أيسر» يدلّ على استحباب الاحتياط في الأمور المستحبّة عند اشتباه الهلال، و استحبابه في الأمور الواجبة بطريق أولى ....

قوله عليه السّلام: «لا عليك» أي لا بأس. و الاكتحال بالنوم كناية عن القليل منه «1».

أقول: الصواب في سند الحديث هو «عليّ بن أبي حمزة [البطائني]» كما في الفقيه و التهذيب و ثواب الأعمال و أمالي الطوسي.

و قال بعضهم في وجه الاستدلال بالحديث على عدم لزوم اشتراك الآفاق:

و تقريب الاستدلال أنّ في قوله عليه السّلام: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها دلالة على لزوم الأخذ بالهلال المرئي في الأفق الذي جاء منه الخبر. و فيه: أوّلا ما ذكرناه من عدم إطلاق للرواية بحيث تشمل كلمة «أرض أخرى» الأراضي البعيدة؛ إذ البلاد التي كانت تصل منها الأخبار في تلك الأعصار هي البلاد القريبة.

و ثانيا: بناء على ما ذكره المستدلّ لكان اللازم تحقّق الليلة التي يرجى فيها ما يرجى في ليلتين أيضا، و لكن على حساب الرؤية في أفق تلك الأرض لا في أربعة ليال.

و الظاهر أنّ الإمام عليه السّلام أراد بالأخذ بأربع ليال من باب الأخذ بالرجاء و الاحتياط لدرك فضيلة ليلة القدر على فرض وقوع الاشتباه في إحدى الرؤيتين: الرؤية في بلد السائل، و الرؤية في إحدى المناطق القريبة من بلده التي ذكرها المخبر «2».

أقول: و انظر ما سبق في رؤيت هلال، ج 2، ص 949- 950، 1358- 1359، 1471- 1472.

أخبار العامّة

1. مسلم: حدّثنا يحيى بن يحيى و يحيى بن أيّوب و قتيبة و ابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا و قال الآخرون: حدّثنا) إسماعيل (و هو ابن جعفر) عن محمّد (و هو ابن أبي حرملة) عن كريب؛ أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال:فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. و استهلّ عليّ رمضان و أنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثمّ قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. ثمّ ذكر الهلال‌

______________________________
(1). مرآة العقول، ج 16، ص 381- 383.

(2). الأفق أو الآفاق، ص 50- 51.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3699‌

فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت:رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. و رآه النّاس.

و صاموا و صام معاوية. فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتّى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله.

و شكّ يحيى بن يحيى في: نكتفي أو تكتفي «1»

2. أبو داود: حدّثنا عبيد الله بن معاذ: حدّثني أبي: حدّثنا الأشعث، عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين و شهد رجلان أنّهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال:

«لا يقضي ذلك اليوم الرجل و لا أهل مصره، إلّا أن يعلموا أنّ أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه» «2»

______________________________
(1). صحيح مسلم، ج 2، ص 765، ح 28؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 420- 421، ح 8205؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 299- 300، ح 2332؛ سنن النسائي، ج 4، ص 131؛ سنن الترمذي، ج 3، ص 76- 77، ح 693، و فيه: «قال أبو عيسى:

حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح غريب. و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أنّ لكلّ أهل بلد رؤيتهم».

(2). سنن أبي داود، ج 2، ص 300، ح 2333.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3700‌

9 باب رؤية الهلال قبل الزوال و بعده و وسط النهار

56/ 1. الكليني: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة» «1»

- الطوسي: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «2».

و رواه الفيض عن الكافي «3»، و الحرّ العاملي عنه و عن الشيخ «4»

بيان: قال الشيخ حسن صاحب المعالم:

و روى الشيخ هذا الخبر معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالطريق، و أورد في معناه خبرا آخر من الموثّق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله ... عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير ...

قالا، قال أبو عبد الله عليه السّلام ....

و لطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر و مزيّة واضحة، و موافقه الحديث الحسن له تزيده اعتبارا، و قد حملهما الشيخ على معنى بعيد «5»

57/ 2. الطوسي: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير، قالا: قال أبو عبد الله عليه السّلام:

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 78، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 10.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 176، ح 488، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 60، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 238؛ الاستبصار، ج 2، ص 73- 74، ح 225، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده، ح 5، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 95.

(3). الوافي، ج 11، ص 147، باب رؤية الهلال قبل الزوال، ح 1.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 280، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 6. و فيه و في التهذيبين: «للّيلة» في الموضعين بدل «لليلته».

(5). منتقى الجمان، ج 2، ص 481- 482.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3701‌

«إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» «1».

- الصدوق: «و إذا رئي هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» «2».

- الصدوق: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» «3».

و رواه الفيض عن الشيخ و الفقيه «4»، و الحرّ العاملي عن الشيخ «5»، و المحدّث النوري عن المقنع «6»

بيان: قال الشيخ في ذيل هذا الخبر و الخبر السابق في الاستبصار:

فهذان الخبران لا يعارض بهما الأخبار المتقدّمة؛ لأنّ الأخبار المتقدّمة موافقة لظاهر القرآن و الأخبار المتواترة التي ذكرناها، و هذان الخبران مخالفان لذلك، فلا يجوز العمل عليهما، على أنّ فيهما ما يؤكّد القول ببطلان العدد؛ لأنّه لو كان المراعى العدد لكان اليوم الذي رئي فيه الهلال إمّا أن يكون من شهر رمضان أو من شوّال على القطع و الثبات، و لم يكن لرؤيته قبل الزوال و بعد الزوال معنى يعقل، على أنّه يمكن أن يعمل عليهما على بعض الوجوه، و هو أنّه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بأن يخطئوا مطلعه و رئي في الغد قبل الزوال و انضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر بالرؤية جاز أن يعمل بذلك، و ليس لأحد أن يقول: إنّ مع شهادة الشاهدين لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال، بل يجب العمل بشهادتهما؛ لأنّ العمل بشهادتهما إنّما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك، فأمّا مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة.

و ذكر الشيخ قريبا من هذا في ذيل الخبرين في التهذيب.

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 176، ح 489، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 61، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 238؛ الاستبصار، ج 2، ص 74، ح 226، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده، ح 6، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 95.

(2). الفقيه، ج 2، ص 169، ح 2040، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية و ...، ح 2.

(3). المقنع، ص 185.

(4). الوافي، ج 11، ص 147، باب رؤية الهلال قبل الزوال، ح 2، 3.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 276، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 5.

(6). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 414، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 2.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3702‌

و قال العلّامة المجلسي:

قال الفاضل التستري رحمه اللّه: ربما يقال: إنّه ليس في ظاهر القرآن و الأخبار دلالة على عدم اعتبار الرؤية قبل الزوال، و جعله علامة لليلة الماضية، كما نبّه عليه من عاصرته (قدّس سرّه الشريف) و إن كان العمل بمضمون هذين الخبرين و الإفطار في اليوم الذي دخل في صيامه بنيّة الوجوب لا يخلو من تأمّل و جرأة؛ لمكان الاستصحاب المؤيّد بقوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «1» و عدم ثبوت حجّيّة خبر الواحد مطلقا، كما نبّه عليه أيضا المعاصر المتقدّم ذكره الشريف «2».

58/ 3. الصدوق: و في رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، و إن لم تروا الهلال، إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا» «3».

- الطوسي: الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل «4»، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام ...» «5»

و في الاستبصار: «أو تشهد عليه بيّنة عدول من المسلمين».

- الطوسي: عليّ بن حاتم، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن الحسين «6»، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام ...» «7».

______________________________
(1). البقرة (2): 187.

(2). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 480.

(3). الفقيه، ج 2، ص 123- 124، ح 1913، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 4.

(4). في هامش التهذيب، ط. الغفّاري: «هو يوسف بن عقيل البجلي ثقة ... و ما جاء في الاستبصار: «يونس بن عقيل» سهو من قلم الناسخ».

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158، ح 440، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 12، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 212- 213؛ الاستبصار، ج 2، ص 64، ح 207، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 9 و فيه: «يونس بن عقيل»، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 82.

(6). في هامش الوافي: «في المطبوع و المخطوطين (د) و (ق) من التهذيب: «الحسن» مكان «الحسين» و في (ق):

«الحسن بن يوسف» على نسخة مكان «الحسن عن يوسف» (ض. ع).

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 177- 178، ح 491، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان و ...، ح 63، و فيه: «عن الحسن، عن يوسف»، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 239؛ الاستبصار، ج 2، ص 73، ح 222، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده، ح 2، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 94- 95.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3703‌

و فيهما: «أو شهد- يشهد- عليه عدل من المسلمين» و في بعض نسخ التهذيب: «و أشهد عليه عدولا من المسلمين».

و رواه عنهما الفيض «1» و الحرّ العاملي «2»

بيان: قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:

«إلّا من وسط النهار أو آخره» يعني به بعد الزوال كما يشعر به إيراد لفظة «من» هاهنا و حذفه من الحديث السابق فلا منافاة بينهما، و يأتي ما يؤيّدهما و يؤكّدهما.

و في هامش الوافي في توضيح قوله عليه السّلام: «أو شهد عليه عدل من المسلمين:

«قوله عدل من المسلمين» هذا بظاهره ينافي عدم اعتبار الخمسين على ما مرّ فإمّا أن يحمل الخمسون على غير العدول، أو يحمل اعتبار العدل على النوعيّة فيستفاد اعتبار التعدّد فيه من دليل آخر (مراد رحمه اللّه).

فيه دلالة على الاكتفاء بالعدل الواحد و أجاب عنه العلّامة في التذكرة أنّ لفظ «العدل» يصحّ إطلاقه على الواحد فما زاد لأنّه مصدر يطلق على القليل و الكثير (شيخ محمّد رحمه اللّه).

هذا مؤيّد للمستدلّ على كفاية الواحد؛ إذ صحّة الإطلاق على الواحد يكفيه، فعلى من ادّعى الاثنين إثبات الزائد و كأنّ مراد العلّامة أنّ لنا دليلا على الزائد و هذا طريق الجمع (سلطان رحمه اللّه).

و قال الحرّ العاملي في ذيل الحديث في الوسائل:

أقول: العدل يطلق على الواحد و الكثير، كما نصّ عليه أهل اللغة، فيحمل على الإثنين فصاعدا، ذكره بعض علمائنا، بناء على سقوط لفظ «بيّنة»، و مع وجوده أو وجود «عدول» كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.

و قال الشيخ حسن صاحب المعالم:

و روى [الصدوق] حديث محمّد بن قيس بإسناد من الحسن و هو: «عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس». و في المتن: «أو شهد عليه عدل» و مثله في التهذيب، و الذي أوردناه [يعني كلمة «عدول»] هو المناسب و موضعه [في] الاستبصار. و بتقدير صحّة ما هناك‌

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 121- 122، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 10- 11.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 264، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 11، و ص 254- 255، الباب 3، ح 10، و ص 278، الباب 8، ح 1، و ص 288، الباب 11، ح 6.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3704‌

لا بدّ من حمله على خلاف ظاهره؛ جمعا، لا سيّما مع قصوره عن مقاومة المنافي «1»

- القاضي نعمان: عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل نهارا فلا تفطروا حتّى تغرب الشمس، كان ذلك في أوّل النهار أو في آخره» «2».

و رواه عنه المحدّث النوري «3»

بيان: أقول: الظاهر أنّ الصواب: «كان ذلك في وسط النهار أو في آخره» فصحّف ب‍ «أوّل النهار».

- الصدوق: روي: «إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره، فأتمّ الصيام إلى الليل» «4».

59/ 4. الطوسي: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال: «لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه، و إذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل» «5».

و رواه عنه الفيض «6» و الحرّ العاملي «7»

بيان: قال الشيخ في التهذيبين في ذيل الحديث:

يعني بقوله عليه السّلام: «أتمّ صومه إلى الليل» على أنّه من شعبان دون أن ينوي أنّه من رمضان.

و قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:

قوله عليه السّلام: «و إذا رأيته وسط النهار» يعني به قبل الزوال لأنّه إذا رآه بعد الزوال كان اليوم من الشهر الماضي كما يدلّ عليه حديث محمّد بن قيس و غيره من الأخبار، و يشهد له الاعتبار. و إنّما عبّر عمّا قبل الزوال بالجزء الأخير؛ لأنّه الفرد الأخفى المستلزم حكمه إثبات الحكم في سائر الأفراد بالطريق الأولى، و معنى إتمام صومه إلى الليل أنّه‌

______________________________
(1). منتقى الجمان، ج 2، ص 480.

(2). دعائم الإسلام، ج 1، ص 280، ذكر الفطر من الصوم.

(3). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 414، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 1.

(4). المقنع، ص 184.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 178، ح 493، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 65، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 240؛ الاستبصار، ج 2، ص 73، ح 224، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده، ح 4، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 95.

(6). الوافي، ج 11، ص 120، باب علامة دخول الشهر و ...، ح 9.

(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 278- 279، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 3.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3705‌

إن كان لم يفطر بعد، نوى الصوم من شهر رمضان و اعتدّ به، و إن كان قد أفطر أمسك بقيّة اليوم ثمّ قضاه.

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:

يحمل على الرؤية قبل الزوال. «وسط النهار» أي قبله قريبا منه. و يمكن حمله على الاستحباب «1».

و انظر الكلام حول إسحاق بن عمّار في رؤيت هلال، ج 2، ص 1164، الهامش.

60/ 5. الطوسي: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صيامه» «2»

- العيّاشي: عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح، عن الصادق عليه السّلام، قال:«قول الله أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «3» يعني صيام [شهر] رمضان، فمن رأى هلال شوّال بالنهار فليتمّ صيامه» «4».

و رواه الفيض عن الشيخ «5»، و الحرّ العاملي عن الشيخ و تفسير العياشي «6»، و العلّامة المجلسي عن الأخير «7».

بيان: قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:

أريد بالنهار ما بعد الزوال بقرينة سائر الأخبار؛ فإنّ المطلق يحمل على المقيّد.

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:

يحمل على الرؤية بعد الزوال جمعا بين الأخبار، و لكن ينافيها ظاهرا ما روي في الأخبار المتواترة أنّ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس بالظنّ، و إن أمكن أن يقال إنّ الصوم هنا أيضا للرؤية و إن كان خلاف الظاهر، و الاحتياط في يوم الشكّ أن يصوم و في السلخ أيضا‌

______________________________
(1). روضة المتقين، ج 3، ص 462- 463.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 178، ح 492، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 64، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 239.

(3). البقرة (2): 187.

(4). تفسير العيّاشي، ج 1، ص 190، ح 307، ذيل الآية 187 من البقرة (2).

(5). الوافي، ج 11، ص 148، باب رؤية الهلال قبل الزوال، ح 4.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 278، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 2، و ص 280، ح 8، و فيه: «الهلال» بدل «هلال شوّال».

(7). بحار الأنوار، ج 96، ص 299- 300، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 12.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3706‌

أن لا يفطر بنيّة أنّه إن كان من رمضان كان صوما و إلّا عبثا، و كذا في الصلاة، الأحوط أن يصلّيها في اليومين و إن كان الظاهر جواز العمل بهذه الأخبار لوضوح أسانيدها و إمكان الجمع لخصوصها و عموم الأخبار المتقدّمة، و الله تعالى يعلم «1»

61/ 6. الطوسي: عليّ بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السّلام: جعلت فداك؛ ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان، فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربّما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السّلام: «تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رئي قبل الزوال» «2»

و رواه عن الشيخ الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»

بيان: قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:

هكذا وجدنا الحديث في نسخ التهذيب. و في الاستبصار: «ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان» و هو الصواب؛ لأنّه على نسخة التهذيب لا يستقيم المعنى إلّا بتكلّف، إلّا أنّه على نسخة الاستبصار ينافي سائر الأخبار التي وردت في هذا الباب؛ لأنّه على ذلك يكون المراد بالهلال هلال شوّال، و معنى «تتمّ إلى الليل» تتمّ الصيام إلى الليل و قوله عليه السّلام: «إن كان تامّا رئي قبل الزوال» معناه: إن كان الشهر الماضي ثلاثين يوما رئي هلال الشهر المستقبل قبل الزوال في اليوم الثلاثين.

و قال العلّامة المجلسي:

يحتمل أن يكون المراد بهلال رمضان هلال ابتدائه أو انقضائه، فعلى الأوّل فالمراد إتمام الصوم بقصد شعبان؛ فإنّه لو كان شعبان تامّا لرئي قبل الزوال؛ فإنّ في الشهر التامّ لا يكون خارج الشعاع غالبا إلّا قبل الزوال، و على الثاني- و هو الأظهر- فالمراد إتمام صوم رمضان، و الله يعلم «5».

______________________________
(1). روضة المتّقين، ج 3، ص 463.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 177، ح 490، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 62، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 239؛ الاستبصار، ج 2، ص 73، ح 221، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده، ح 1، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 94. و في الاستبصار: «الهلال في شهر رمضان» بدل «هلال شهر رمضان».

(3). الوافي، ج 11، ص 148، باب رؤية الهلال قبل الزوال، ح 5.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 279، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 4.

(5). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 481.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3707‌

أقول: موضوع عدّة من الرسائل الهلالية المندرجة في الجزء الأوّل من هذه الموسوعة هو رؤية الهلال قبل الزوال و ترى فيه بحثا كاملا مستوفى بما لا مزيد عليه حول الموضوع، فراجع.

أخبار العامّة

1. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، و أبو سعيد بن أبي عمرو، قالا:حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب: حدّثنا هارون بن سليمان: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر و نحن بخانقين: أنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتّى تمسوا إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشيّة.

هكذا رواه جماعة عن سفيان الثوري. و رواه مؤمّل بن إسماعيل، عن سفيان، فزاد فيه:

«فإذا رأيتم الهلال أوّل النهار فلا تفطروا حتّى يشهد رجلان ذوا عدل أنّهما أهلّاه بالأمس عشية». أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه: أنبأ عليّ بن عمر الحافظ: حدّثنا أبو بكر النيسابوري: حدّثنا حاجب بن سليمان: حدّثنا مؤمّل بن إسماعيل: حدّثنا سفيان: حدّثني منصور، فذكره «1»

2. البيهقي: أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبّار السكري ببغداد:أنبأ إسماعيل بن محمّد الصفار: حدّثنا أحمد بن منصور: حدّثنا عبد الرزّاق: أنبأ الثوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: «إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، و إذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتّى تصوموا».

هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعا، و حديث أبي وائل أصحّ من ذلك «2».

3. البيهقي: أخبرنا أبو زكريّا بن أبي إسحاق، و أبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب: حدّثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك يونس بن‌

______________________________
(1). السنن الكبرى، ج 4، ص 358- 359، ح 7982- 7984، و ص 417، ح 8191- 8192؛ السنن الصغرى، ج 1، ص 498، ح 1244.

(2). السنن الكبرى، ج 4، ص 359، ح 7985.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3708‌

يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أنّ أناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتمّ عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل، و قال: «لا حتّى يرى من حيث يرى بالليل».

و رواه عبد العزيز بن أبي سلمة، عن ابن شهاب، عن سالم قال: كان ابن عمر يقول:«إنّ ناسا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارا و إنّه لا يصلح لكم أن تفطروا حتّى تروه ليلا من حيث يرى» أخبرناه أبو نصر محمّد بن أحمد بن إسماعيل الطوسي: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن منصور:

حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ: حدّثنا روح: حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة فذكره.

و روينا في ذلك عن عثمان بن عفّان، و عبد الله بن مسعود «1».

______________________________
(1). السنن الكبرى، ج 4، ص 359، ح 7986- 7987.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3709‌

10 باب غيبوبة الهلال قبل الشفق أو بعده

62/ 1. الكليني: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن خالد «1» [جميعا]، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن الحسين، عن الصلت الخزّاز، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» «2».

- الكليني: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحرّ، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «3»

- الصدوق: و روى حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحرّ، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «4».

- الطوسي: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحرّ «5»، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ... «6».

و رواه عنهم الفيض «7» و الحرّ العاملي «8»

- ابن طاوس: و من ذلك ما رواه عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال في كتاب الصيام إلى ابن الحرّ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول ... «9».

______________________________
(1). في الوافي: «عن أحمد، عن محمّد بن خالد، عن سعد».

(2). الكافي، ج 4، ص 77، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 7.

(3). الكافي، ج 4، ص 78، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 12.

(4). الفقيه، ج 2، ص 125، ح 1919، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 10.

(5). في هامش التهذيب ط. الغفّاري: «الرجل مجهول الحال بل مهمل، و في بعض نسخ الكتاب و بعض نسخ الاستبصار: «إسماعيل بن الحسن» و هو مهمل أيضا».

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 178، ح 494، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 66، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 240؛ الاستبصار، ج 2، ص 75، ح 228، باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده، ح 1، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 96- 97.

(7). الوافي، ج 11، ص 154- 155، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 8، 9.

(8). وسائل الشيعة، ج 10، ص 282، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 9، ح 3.

(9). إقبال الأعمال، ج 1، ص 60.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3710‌

- الصدوق: و روي أنّه: «إذا غاب الهلال ...» «1».

- الصدوق: و اعلم أنّ الهلال إذا غاب ... «2».

- فقه الرضا عليه السّلام: و قد روي: «إذا غاب الهلال ...» «3».

و رواه عن الهداية العلّامة المجلسي «4»، و عن الأربعة المحدّث النوري «5»

و يأتي ما يشير إليه في الباب 11، ح 2.

بيان: قال الشيخ في الاستبصار قبل هذا الحديث:

إذا ثبت بما قدّمناه وجوب العمل على الرؤية، فلا اعتبار بغيبوبته قبل الشفق أو بعده؛ لأنّ الفرض يتعلّق به متى رئي، و لم يدلّ دليل على أنّه رئي قبل ذلك.

و قال بعد هذا الحديث التطوّق الآتي:

الوجه في هذين الخبرين و ما جرى مجراهما في هذا المعنى إنّما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة من غيم و ما جرى مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوّق الهلال و غيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فأمّا مع زوال العلّة و كون السماء مصحيّة فلا يعتبر بهذه الأشياء، و يجري ذلك مجرى ما قدّمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد؛ فإنّه إنّما يعتبر إذا كان هناك علّة، و متى لم تكن العلّة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدّمناه.

و هذا الوجه الذي تأوّلنا عليه هذين الخبرين إنّما قلناه لئلّا تدفع الأخبار، و إن كان الأحوط ما تقدّم، و عليه يجب أن يكون العمل و إن شاء الله.

و قال الشيخ مثل ذلك في التهذيب.

و قال الشيخ حسن صاحب المعالم في ذيل خبر إسماعيل بن الحرّ:

و أورده الصدوق في كتابه معلّقا عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحرّ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. و له إلى حمّاد بن عيسى عدّة طرق أقواها: «عن أبيه، عن سعد بن‌

______________________________
(1). الهداية، ص 184.

(2). المقنع، ص 183- 184.

(3). فقه الرضا عليه السّلام، ص 209.

(4). بحار الأنوار، ج 96، ص 302، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 18.

(5). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 415، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 6، ح 1، 2.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3711‌

عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، عن حمّاد». و راوي هذا الخبر مجهول الحال «1».

و قال العلّامة المجلسي:

في المنتهى: «ابن الحرّ» و في المختلف: «ابن الحسن»، و في الاستبصار في أصل نسخته: «ابن الحسن» و كتب عليه نسخة أخرى: «ابن الحرّ» «2».

و قال المحقّق التستري:

... و الظاهر صحّة نسخة «بن الحسن» في التهذيبين، حيث إنّ المختلف نقله أيضا كذا، و لا بدّ أنّه نقله عنهما و إن كان الكاشاني نقل عنهما مثل الكافي و الفقيه:«بن الحرّ»، فلا بدّ أنّه لم يداقّ مثل العاملي «3».

63/ 2. الطوسي: أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني أبو عليّ بن راشد، قال:

كتبت إلي أبي الحسن العسكري عليه السّلام كتابا و أرّخته يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان- و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين- و كان يوم الأربعاء يوم شكّ، و صام أهل بغداد يوم الخميس، و أخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس و أنّ الشهر «4» كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، قال: فكتب إليّ: «زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا» قال: ثمّ لقيته بعد ذلك فسألته عمّا كتبت به إليه، فقال لي: «أولم أكتب إليك إنّما صمت الخميس؟ و لا تصم «5» إلّا للرؤية» «6».

و رواه عنه الفيض «7» و الحرّ العاملي «8»

______________________________
(1). منتقى الجمان، ج 2، ص 481.

(2). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 483.

(3). النجعة، ج 4، ص 277.

(4). في الوافي: «الشكّ» بدل «الشهر».

(5). في الوافي: «و لا تصمه» بدل: «لا تصم».

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 167، ح 475، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 47، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 224- 225.

(7). الوافي، ج 11، ص 112- 113، باب صيام يوم الشكّ، ح 15.

(8). وسائل الشيعة، ج 10، ص 281، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 9، ح 1، و ص 259، الباب 3، ح 25.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3712‌

بيان:

أ) ما أثبتناه موافق للتهذيب طبع الغفّاري، و لكن في الوافي و الوسائل و التهذيب ط. النجف: «كتب إليّ أبو الحسن ... و أرّخه» بدل: «كتبت إلى أبي الحسن ... و أرّخته». و الظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب بقرينة قول الراوي: «فسألته عمّا كتبت به إليه».

و قال العلّامة المجلسي:

و في بعض النسخ: «كتب إليّ أبو الحسن» و هو الأصوب.

و حاصل الخبر: أنّه لما رأى عليّ بن راشد أنّه عليه السّلام أرّخ الكتاب يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، علم أنّه عدّ عليه السّلام الأربعاء من شعبان، فقوله «فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس» يحتمل وجهين:

الأوّل: أنّ المعنى أنّي علمت بكتابته عليه السّلام أنّ أوّل رمضان يوم الخميس، لكن كان أهل بغداد يعتقدون أنّ أوّل الشهر كان يوم الأربعاء، لغيبوبة الهلال بعد الشفق، فالمراد بقوله «عندنا» عند أهل بلدنا.

و الثاني: أنّ المراد أنّي اعتقدت أنّه كان في بلد الإمام عليه السّلام أوّل الشهر يوم الخميس و في بلدنا يوم الأربعاء.

و على التقديرين كتب في ذلك إليه عليه السّلام كتابا فأجابه عليه السّلام:«فقد صمت بصيامنا» و ذكر الكتاب مطوي يدلّ عليه قوله «فسألته عما كتبت إلى أبي الحسن» فقوله «أرّخه» إمّا تصحيف «أرّخته» أو هو كلام محمّد بن عيسى.

و في بعض النسخ: «كتبت إلى أبي الحسن» فيكون «كتب» أيضا كلام محمّد بن عيسى.

و على التقديرين حاصل الخبر: إنّي كتبت إليه عليه السّلام كتابا و أرّخته على احتمال تمام الشهر هكذا، ثمّ بعد ما أخبروا بغيبوبة الهلال بعد الشفق، اعتقدت أنّ أوّل الهلال كان يوم الأربعاء.

فمتعلّق الاعتقاد السانح بعد ذلك هو كونه يوم الأربعاء، و صوم يوم الخميس إنّما ذكر لبيان ما جرى على خلاف الواقع، فكتب عليه السّلام على وجه الإعجاز إليه:إنّك لم تكن أخطأت في ابتداء الصوم يوم الخميس، بل صمنا أيضا هكذا و الله يعلم «1».

ب) قال العلّامة الشعراني في حاشية الوافي:

و استخرجنا من الزيج غرّة شهر رمضان سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و كانت بحسب‌

______________________________
(1). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 468.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3713‌

الأمر الأوسط يوم الأربعاء و كان يوم الشكّ بحسب الرؤية على ما في هذا الحديث، و كان أوّل الشهر يوما بعده و هو الخميس، فمضمون هذا الحديث موافق للحساب.

أقول: و انظر ما ذكرناه في رؤيت هلال، ج 1، ص 82- 83، الباب الثالث من المقدّمة.

أخبار العامّة

1. الخطيب البغدادي: «إذا غاب القمر في الحمرة فهو لليلة، و إذا غاب فى البياض فهو لليلتين» «1».

2. الخطيب البغدادي: أخبرنا أبو نعيم الحافظ: حدّثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود: حدّثنا عبد الله بن صالح: حدّثنا بقيّة بن الوليد ببغداد، عن عثمان الحوطي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال، قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:

«إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» «2».

- الديلمي: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و إذا غاب الشفق قبل الهلال فهو لليلتين» «3».

______________________________
(1). كنز العمّال، ج 8، ص 493، ح 23788 نقلا عن المتّفق و المفترق، للخطيب البغدادي.

(2). تاريخ بغداد، ج 7، ص 123؛ و انظر ما سبق في ج 3، ص 1551 حيث نقل ابن طاوس هذا الخبر عن الخطيب.

(3). الفردوس بمأثور الخطاب، ج 1، ص 322- 323، ح 1277.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3714‌

11 باب تطوّق الهلال و رؤية ظلّ الرأس فيه

64/ 1. الكليني: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين، و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال» «1».

- الصدوق: و روى محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «2».

- الطوسي: سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «3»

و رواه عنهم الفيض «4» و الحرّ العاملي «5»

- الصدوق: قال الصادق عليه السّلام: «... و إذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث ليال» «6».

- الصدوق: «و إذا رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال» «7».

- فقه الرضا عليه السّلام: «و إذا رأيت ...» «8».

و رواه عن الهداية العلّامة المجلسي «9»، و عن الثلاثة المحدّث النوري «10»

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 78، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 11.

(2). الفقيه، ج 2، ص 124، ح 1918، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 9.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 178، ح 495، باب علامة أوّل شهر رمضان و آخره و ...، ح 67، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 240، و في التهذيب: «لثلاث» بدون كلمة «ليال»؛ الاستبصار، ج 2، ص 75، ح 229، باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده، ح 2، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 97.

(4). الوافي، ج 11، ص 155، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 10.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 281، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 9، ح 2.

(6). الهداية، ص 184.

(7). المقنع، ص 184.

(8). فقه الرضا عليه السّلام، ص 209.

(9) بحار الأنوار، ج 96، ص 302، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 18.

(10). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 415، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 6، ح 1.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3715‌

بيان: قال الشيخ حسن صاحب المعالم في توضيح طريق الصدوق لهذا الحديث:

و رواه الصدوق أيضا عن محمّد بن مرازم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام و طرق كتابه خالية من ذكر طريقه إليه، فيكون مرسلا فيه «1».

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي في ذيل خبر محمّد بن مرازم، عن أبيه:

و هما ثقتان، و لم يذكر طريقه إليهما لكن رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنهما عن أبي عبد الله عليه السّلام؛ و لكنّه مخالف للأخبار المتواترة ظاهرا و للاعتبار أيضا، فإنّه إذا كان خروج الشعاع في الليلة السابقة بعد الغروب بساعتين لا يشاهد في الأولى و يتطوّق في الثانية و يرى الظلّ في الثالثة، و يمكن أن يكون محمولا على الغالب و ليس فيه وجوب الصيام و الفطر فيمكن أن يكون إخبارا عن الواقع مع أنّه لا يجب العمل به لأنّا مكلّفون بالظاهر لا بالواقع و يكون هذا النوع من التعبير للتقيّة لأنّ أكثر العامّة يعملون بأمثال هذه الظنون أو يكون احتياطا لقضاء الصوم لو كان أفطره و شاهده كذلك، و كذلك سائر الأمارات التي ذكرها و غيره «2».

و قال العلّامة المجلسي:

قوله عليه السّلام: «إذا تطوّق الهلال ...» نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك، إلّا أنّ الشيخ في كتابي الأخبار حملها على ما إذا كان في السماء علّة من غيم «3».

65/ 2. الصدوق: و سأله العيص بن القاسم عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين، أ يجوز ذلك؟ قال: «نعم» «4».

- الطوسي: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الهلال، إذا رآه ... «5»

و رواه عنهما الفيض «6» و الحرّ العاملي «7»

______________________________
(1). منتقى الجمان، ج 2، ص 480.

(2). روضة المتّقين، ج 3، ص 346.

(3). مرآة العقول، ج 16، ص 231.

(4). الفقيه، ج 2، ص 126، ح 1923، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 14.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 157، ح 437، باب علامة أوّل شهر رمضان و آخره و ...، ح 9، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 212.

(6). الوافي، ج 11، ص 155، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 11.

(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 293- 294، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 12، ح 5.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3716‌

بيان: قال الشيخ حسن صاحب المعالم في ذيل الحديث:

و يستفاد من هذا الحديث و خبر التطوّق اعتبار مقتضى العادة في الهلال حيث يتّفق على حكمها العقلاء، و سيجي‌ء في الحسن حديث يعضدهما، و في معناه خبر آخر من الموثّق نورده أيضا. و للشيخ في تأويل خبر التطوّق و آخر [يعني خبر غيبوبة الهلال قبل الشفق أو بعده] يشبهه كلام لا يخلو من بعد «1».

أقول: نقلنا كلام الشيخ في تأويل الخبرين في الباب السابق في ذيل حديث غيبوبة الهلال قبل الشفق أو بعده. و قال الفيض في الوافي في ذيل هذه الأخبار:

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيّمة و يكون فيها علّة مانعة من الرؤية، فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة و التطوّق و رؤية الظلّ و نحوها، دون أن تكون مصحيّة، كما أنّ الشاهدين من خارج البلد إنّما يعتبر مع العلّة دون الصحو.

و في هامش الوافي ذيل الخبر الأخير:

يمكن حمله على أنّهم اتّفقوا على رؤيتهم في الليلة السابقة و أنّهم بلغوا عددا يفيد العلم أو الظنّ المتاخم له على القول به (سلطان رحمه اللّه).

أقول: و يمكن حمله على أنّهم اتّفقوا على أنّه لليلتين لتطوّقه أو لغيبوبته بعد الشفق «2».

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:

«جميعا» أي حديد البصر و ضعيفها. «فاتّفقوا على أنّه لليلتين» بأن يكون درجته ثلاثين أو أزيد؛ فإنّه حينئذ لا يحتمل ما ذكرناه قبل، فيحصل الجزم- سيّما بالنسبة إلى من له معرفة بالنجوم- أنّه ليس بهلال الليلة الأولى مثلا. و يحتمل أن يكون الاتّفاق بحسب العرف مثل التطوّق أو الغروب بعد الشفق، و يكون الجواز باعتبار احتياط قضاء الصوم لو كان أفطره «3»

و قال العلّامة المجلسي:

في بعض النسخ: «فأيقنوا». قال بعض العلماء: «أي حصل لهم يقين عادي من ارتفاع درجته على أنّه لليلتين». قوله عليه السّلام: «نعم» لعلّه محمول على استحباب قضاء يوم. و منهم من أوّل الخبر بأنّهم شهدوا على رؤيته في الليلة السابقة. و قيل: مرجع ذلك الاكتفاء بصوم‌

______________________________
(1). منتقى الجمان، ج 2، ص 480.

(2). انظر النجعة، ج 4، ص 281.

(3). روضة المتّقين، ج 3، ص 349.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3717‌

الغدو عدم الالتفات إلى قولهم. و يظهر من الصدوق العمل بأمثاله. و الله يعلم «1»

66/ 3. الصدوق: و قال أبو عبد الله عليه السّلام: «قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلّا شي‌ء، و هو لليلة» «2».

و رواه عنه المحدّث النوري «3»

بيان: قال المحقّق التستري في ذيل هذا الخبر:

و هو خبر غريب. و لعلّ المعنى فيه أنّ هلال الليلة الأولى أقلّ درجاته أن يكون وقته بقدر ليلة و ثلث، و أكثرها أن يكون بقدر ليلتين إلّا جزء «4».

أخبار العامّة

1. مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمّد بن فضيل عن حصين، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البختريّ. قال: خرجنا للعمرة. فلمّا نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. و قال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال:فلقينا ابن عبّاس. فقلنا: إنّا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. و قال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟

قال فقلنا: ليلة كذا و كذا. فقال: إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال:«إنّ الله مدّه للرؤية، فهو لليلة رأيتموه» «5»

2. مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا غندر عن شعبة. و حدّثنا ابن المثنّى و ابن بشّار، قالا: حدّثنا محمّد بن جعفر: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرّة. قال: سمعت أبا البخترى قال: أهللنا رمضان و نحن بذات عرق. فأرسلنا رجلا إلى ابن عبّاس (رضي الله عنهما) يسأله. فقال ابن عبّاس (رضي الله عنهما): قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه قد أمدّه لرؤيته.

فإن أغمي عليكم فأكملوا العدّة» «6»

______________________________
(1). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 453.

(2). المقنع، ص 184.

(3). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 415، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 6، ح 1.

(4). النجعة، ج 4، ص 280- 281.

(5). صحيح مسلم، ج 2، ص 765، ح 29.

(6). صحيح مسلم، ج 2، ص 766، ح 30؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 162، ح 26؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 346، ح 7936.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3718‌

12 باب عدم رؤية الهلال في المشرق غدوة

67/ 1. الطوسي: الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن زكريّا بن يحيى الكنديّ الرقّيّ، عن داود الرقّيّ، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رئي أو لم ير» «1».

و رواه عنه الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

بيان: قال الفيض في ذيل الحديث في الوافي:

يعني إذا طلب الهلال أوّل اليوم في جانب المشرق حيث يكون موضع طلبه «فلم ير فهو هاهنا» أي في جانب المغرب هلال جديد، و اليوم من الشهر الماضي، سواء رئي في جانب المغرب أو لم ير. و قد مضى خبر محمّد بن قيس و إسحاق بن عمّار في هذا المعنى أيضا في باب علامة دخول الشهر، و هذه الأخبار متطابقة متعاضدة لا تعارض فيها عن التحقيق إلّا من جهة حديث العبيديّ على نسخة الاستبصار كما بيّنّاه. و أمّا على نسخة التهذيب فلا دلالة له على شي‌ء، و الظاهر أنّه من سهو النسّاخ.

و قال في التهذيبين بعد نقل خبري حمّاد و ابن بكير: «هذان الخبران أيضا لا يصحّ الاعتراض بهما على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة؛ لأنّهما غير معلومين، و ما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه، مع أنّهما لو صحّا لجاز أن يكون المراد بهما أن لا يكون في البلد علّة، لكن أخطئوا رؤية الهلال، ثمّ رأوه من الغد قبل الزوال و اقترن إلى رؤيتهم شهادة شاهدين من خارج البلد». هذا ملخّص كلامه. ثمّ استدلّ على أنّه متى تجرّد عن الشهود لم يعتبر الرؤية قبل الزوال بخبري المدائني و العبيدي و خبري محمّد بن قيس و إسحاق بن عمّار اللذين مضى ذكرهما فيما قبل. ثمّ أوّل قوله عليه السّلام في خبر إسحاق:

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 333، ح 1047، باب الزيادات، ح 115، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 416.

(2). الوافي، ج 11، ص 149، باب رؤية الهلال قبل الزوال، ح 6.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 282، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 9، ح 4.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3719‌

«و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل» على إتمامه على أنّه من شعبان دون أن ينوي أنّه من رمضان.

و ليت شعري ما موضع دلالة خلاف مقتضى خبري حمّاد و ابن بكير في القرآن و الأخبار المتواترة، و ليس في القرآن و الأخبار المتواترة إلّا أنّ الاعتبار في تحقّق دخول الشهر إنّما هو بالرؤية أو مضيّ ثلاثين. و أمّا أنّ الرؤية المعتبرة فيه متى يتحقّق و كيف يتحقّق فإنّما يتبيّن بمثل هذه الأخبار ليس إلّا. ثمّ ما موضع الدلالة على وجوب انضمام الشاهدين على الوجه المخصوص و مع الشروط المذكورة في ذينك الخبرين؟ فإنّ إرادة ذلك منهما إنّما هي من قبيل الألغاز و التعمية المنزّه عنهما كلام المعصومين في مقام البيان. ثمّ ما موضع الدلالة في الأخبار الأربعة الأخر على ما ادّعاه، فإنّها- على ما دريت- صريحة في خلافه إلّا خبر المدائني الذي يقتضي إطلاقه التقييد، ليتلائم مع سائر الأخبار و خبر العبيديّ الذي يتضمّن في التهذيب الإبهام و الاشتباه.

و هذا واضح بحمد الله.

و قال الحرّ العاملي في ذيل الحديث:

هذا محمول على الغالب أو على التقيّة؛ لأنّه موافق لروايات العامّة و عملهم.

و قال العلّامة الشعراني تعليقا على كلام الفيض في حاشية الوافي:

قوله رحمه اللّه «و ليت شعري، إلخ»: موضع الدلالة أنّ وقت رؤية الهلال هو غروب الشمس، فكلّ ما ورد من الرؤية فالمعنى فيه الرؤية المعهودة، و قوله: «من شهد منكم الشهر» يعني الشهود المعروف المعلوم، و هذا واضح جدّا، مع أنّ رواية العبيديّ صريحة فيه، كما اعترف المصنّف به على نسخة الاستبصار، بل و كذلك على نسخة التهذيب إذ لا بدّ أن يكون مراده بقوله: «ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان» الهلال الواقع في آخر شهر رمضان حتّى يستقيم معنى الجمل التي بعده، و أمّا الحديث الأخير و هو حديث داود الرقّي فلا يرتبط بالمقام، و لا يقول بمضمونه في إثبات الهلال أحد، لأنّ حاصل معناه أنّ الهلال في أواخر الشهر يرى غدوة قبل طلوع الشمس في جانب المشرق إلى المحاق، فإذا كان المحاق و استتر تحت شعاع الشمس فلم ير القمر قبل طلوع الشمس، و مضمون الحديث أنّه لا بدّ أن يظهر في ذلك اليوم بعينه عند الغروب، و هذا غير موافق للتجربة و لا الحساب، و ذلك لأنّ القمر يستتر و لا يرى إذا كان بينه و بين الشمس إحدى عشرة درجة تقريبا فما دون، فإذا كان قبل طلوع الشمس بإحدى عشرة درجة لا يرى البتّة قبل‌

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3720‌

الطلوع و إذا ظهر عند غروب الشمس لزم أن يصير القمر متقدّما على الشمس بأكثر من إحدى عشرة درجة فيكون سير القمر في يوم واحد أكثر من عشرين درجة أعني ثلثي برج، و هذا ممّا لا يمكن أبدا بل أنكر الشهيد رحمه اللّه و سائر الفقهاء أن يكون خفاء القمر ليلتين مستلزما لظهور الهلال في الليلة الثالثة فهذه العلامة المذكورة في الحديث أمارة تقريبيّة باعثة على الطلب و البحث عن رؤية الهلال و التماس الدليل عليه، كأذان العدل و صوت الديك بالنسبة إلى الصلاة، فإذا سمع الإنسان الأذان تهيّأ للطلب و تفحّص عن الوقت، و التمس الدليل عليه لا أنّ الأذان حجّة و كذلك انمحاق القمر و عدم رؤيته في المشرق قبل الطلوع يبعث على طلب الهلال بعد غروب الشمس و التماس الرؤية و التحقيق عن الشهود.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3721‌

13 باب العلامة عند تعذّر الرؤية

68/ 1. الكليني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمزة أبي يعلى، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد، رفعه، عن أبي عبد الله عليه السّلام: «إذا صحّ هلال شهر رجب فعدّ تسعة و خمسين يوما و صم يوم الستّين» «1».

- الصدوق: و قال الصادق عليه السّلام: «إذا صحّ هلال رجب ...» «2».

- الطوسي: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد، يرفعه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستّين» «3».

- المفيد: روى سعدان (خ ل: سعد) بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال:

«إذا أهلّ هلال رجب فعدّ تسعة و خمسين يوما ثمّ صم» «4».

و رواه عن الأربعة الفيض في الوافي «5»، و عن الكليني و الصدوق و المفيد الحرّ العاملي «6».

- الصدوق: حدّثنا أبي رحمه اللّه، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستّين» «7»

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 77، باب الأهلّة و الشهادة عليها، ح 8.

(2). الفقيه، ج 2، ص 125، ح 1920، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 11.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 180، ح 500، باب فضل صيام يوم الشكّ و ...، ح 1، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 242- 243؛ الاستبصار، ج 2، ص 77، ح 232، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد، ح 3، و ط. الغفّاري:

ج 2، ص 99، و فيه: «عن حمزة أبي يعلى».

(4). المقنعة، ص 298.

(5). الوافي، ج 11، ص 153، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 6، و فيه: «عن حمزة بن يعلى».

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 285، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 10، ح 5، ص 298- 299، الباب 16، ح 3، 5، و فيه في سند الكافي: «عن حمزة بن يعلى (خ ل: حمزة بن أبي يعلى)».

(7). فضائل الأشهر الثلاثة، ص 94، ح 75 و فيه: «محمّد بن الحسين» كما أثبتنا.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3722‌

- الصدوق: و عنه عليه السّلام أنّه قال:«إذا صحّ ...» «1».

و رواه عن الفضائل و الهداية العلّامة المجلسي «2» و عن الفضائل و المقنع الحرّ العاملي «3».

- ابن طاوس: و من ذلك ما روّيناه بإسنادنا إلى محمّد بن يعقوب الكليني من كتاب الكافي، و إلى عليّ بن الحسن بن فضّال من كتابه كتاب الصيام، بإسنادهما إلى أبي بصير، عن الصادق عليه السّلام، أنّه قال: «إذا عرفت هلال رجب، فعدّ تسعة و خمسين يوما، ثمّ صم يوم الستّين» «4»

و رواه عنه و عن الهداية المحدّث النوري «5».

بيان: قال الشيخ في ذيل الحديث في التهذيب:

يعني بقوله عليه السّلام: «صم يوم ستّين» على أنّه من شعبان احتياطا ....

و قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث و الحديث الآتي:

حمل في التهذيبين صيام يوم الخامس و الستّين على كونه من شعبان دون شهر رمضان، و هو مع بعده لا حاجة إليه أصلا.

و في هامش التهذيب ط. الغفّاري في بيان حمزة في سند الحديث:

هو حمزة بن يعلى أبو يعلى القمّي الأشعري الثقة الذي يروي عن الرضا و الجواد عليهما السّلام.

و في هامش الوافي:

أورده جامع الرواة، ج 1، ص 283 بعنوان «حمزة بن يعلى الأشعري أبو يعلى القمّي» و قد أشار إلى هذا الحديث عنه. و عبارة الكافي المطبوع «عن حمزة أبي يعلى» صحيح أيضا، و هو واضح (ض. ع).

أقول: على هذا فسند الحديث في الكافي و التهذيبين و الوافي صواب، و ما في الوسائل من قوله: «خ ل: حمزة بن أبي يعلى» فليس بصواب.

______________________________
(1). الهداية، ص 183؛ المقنع، ص 186.

(2). بحار الأنوار، ج 96، ص 302، 307- 308، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 18، 19، و فيه: «عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد»، بدل «الحسن».

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 285، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 10، ح 5، 7، و فيه: «الحسين» بدل «الحسن».

(4). إقبال الأعمال، ج 1، ص 57.

(5). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 416، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 7، ح 1، 3.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3723‌

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي في ذيل الخبر: «و حمل على أنّ المراد به استحباب صيام يوم الشكّ» «1».

69/ 2. الكليني: عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسى [العبيديّ]، عن إبراهيم بن محمّد المزنيّ، عن عمران الزعفراني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين و الثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ قال:«انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و صم يوم الخامس» «2».

- الطوسي: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن إبراهيم بن محمّد المزني، عن عمران الزعفراني، قال ... «3».

و في التهذيب: «اليوم و اليومين و الثلاثة».

- الكليني: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إبراهيم الأحول، عن عمران الزعفراني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّا نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا يرى شمس و لا نجم، فأيّ يوم نصوم؟ قال: «انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عدّ خمسة أيّام و صم اليوم الخامس» «4».

- الطوسي: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إبراهيم الأحول، عن عمران الزعفراني، قال «5»: ....

- الصدوق: و سأله عمران الزعفراني، فقال: إنّ السماء تطبق علينا ... «6».

______________________________
(1). روضة المتّقين، ج 3، ص 347.

(2). الكافي، ج 4، ص 80، باب [بدون العنوان من كتاب الصيام]، ح 1.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 179، ح 496، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 68، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 241؛ الاستبصار، ج 2، ص 76، ح 230، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد، ح 1، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 97- 98.

(4). الكافي، ج 4، ص 81، باب [بدون العنوان من كتاب الصيام]، ح 4.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 179، ح 497، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 69، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 241؛ الاستبصار، ج 2، ص 76، ح 231، باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد، ح 2، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 98. و فيهما: «لا نرى شمسا و لا نجما».

(6). المقنع، ص 187.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3724‌

و رواه الفيض عن الكليني و الشيخ «1»، و عنهما و عن المقنع الحرّ العاملي «2».

بيان: أقول: سند الحديث في الكافي و الاستبصار: «إبراهيم بن محمّد المدني». و في التهذيب و الوافي و الوسائل: «إبراهيم بن محمّد المزني» و في هامش التهذيب ط. الغفّاري:

كذا في بعض النسخ، و في بعضها: «المري»، و في بعضها: «المدني»، و في بعض آخر:

«الهمداني». و قال الأردبيلي في جامع الرواة- بعد نقل اختلاف النسخ في الكافي و التهذيب-: «الظاهر أنّ الصواب: إبراهيم بن محمّد الهمداني، بقرينة اتّحاد الخبر و رواية العبيدي عنه».

و في هامش الاستبصار ط. الغفّاري: «الظاهر كونه إبراهيم بن محمّد الهمداني بقرينة رواية العبيدي عنه».

و قال الشيخ في ذيل الحديثين في التهذيب و الاستبصار:

فهذان الخبران الوجه فيهما أنّه إذا كانت السماء متغيّمة على ما تضمّنا، فعلى الإنسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنّه من شعبان إن لم يكن صحّ عنده نقصانه احتياطا، فإن اتّفق أنّه يكون من شهر رمضان فقد أجزأ عنه، و إن كان من شعبان كتب له من النوافل، و يجري هذا مجرى صيام يوم الشكّ، و ليس في الخبر أنّه يصوم يوم الخامس على أنّه من شهر رمضان، و إذا لم يكن هذا في ظاهره و احتمل ما قلناه سقطت المعارضة به، و لم يناف ما ذكرناه من العمل على الأهلّة.

لا ينافي هذان الخبران ما قدّمناه في العمل على الرؤية؛ لمثل ما قدّمناه في الباب الأوّل من أنّهما خبر واحد لا يوجبان علما و لا عملا، و لأنّ راويهما عمران الزعفرانيّ و هو مجهول، و في أسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصّون بروايته، و لو سلم من ذلك كلّه لم يكن منافيا للقول بالرؤية بل يؤكّد القول فيها؛ لأنّه لو كان المراعى العدد لوجب الرجوع إليه و لم يرجع إلى السنّة الماضية و أن يعدّ منها خمسة أيّام؛ لأنّ الكلام في السنة الماضية و أنّه بأي شي‌ء يعلم الشهر فيها مثل الكلام في السنة الحاضرة، فلا بدّ أن يستند ذلك إلى الرؤية ليكون للخبر فائدة، و تكون الفائدة في الخبرين أنّه ينبغي أن يصوم الإنسان إذا كان حاله ما تضمّنه الخبران يوم الخامس من السنة الماضية احتياطا، و ينوي به الصوم من شعبان إذا لم يكن له دليل على أنّه من رمضان على جهة القطع، ثمّ يراعي‌

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 151، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 1، 2.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 283- 284، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 10، ح 3.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3725‌

فيما بعد، فإن انكشف له أنّه كان من رمضان فقد أجزأه و إن لم يكن كان صومه نافلة يستحقّ به الثواب.

و قال العلّامة المجلسي:

قال في الدروس: «و لا عبرة بعدّ خمسة أيّام من الماضية و ستّة في الكبيسيّة، إلّا أن يغمّ الشهور كلّها».

و قال في المدارك: «ذكر جمع من الأصحاب أنّ اعتبار الخامس إنّما هو في غير السنة الكبيسية، و أمّا فيها فإنّه يكون [ال‍] يوم السادس، و هو مرويّ في بعض الأخبار» «1».

و قال في ذيل خبر الكافي:

قوله عليه السّلام: «تطبق» قال الفيروزآبادي: الطبق- محرّكة-: غطاء كلّ شي‌ء، ... و طبّقه تطبيقا فانطبق، و أطبقه فتطبّق ... و طبّق الشي‌ء تطبيقا: عمّ. و [طبّق] السحاب الجوّ: غشّاه ...

و أطبقه: غطّاه ... و التطبيق: تعميم الغيم بمطره.

قوله عليه السّلام: «انظر» نزّل الشيخ رحمه اللّه في التهذيب و الاستبصار هذه الأخبار على أنّ السماء إذا كانت متغيّمة فعلى الإنسان أن يصوم اليوم الخامس احتياطا. فإن اتّفق أن يكون من رمضان فقد أجزأ عنه، و إن كان من شعبان كتب له من النوافل و ذكر جمع من الأصحاب أنّ اعتبار الخامس إنّما يتمّ في غير السنة الكبيسة، أمّا فيها فاليوم السادس «2»

70/ 3. الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن عثمان «3» الخدري، عن بعض مشايخه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل» «4».

- الصدوق: و قال [الصادق] عليه السّلام: «إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعدّ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيّام و صم يوم الخامس» «5».

______________________________
(1). ملاذ الاخيار، ج 6، ص 484- 485.

(2). مرآة العقول، ج 16، ص 236.

(3). في الوافي: «عن صفوان بن يحيى، عن أبي محمّد، عن محمّد بن عثيم الخدري». و في هامش الوافي: «عثيم بضم العين المهملة و فتح الثاء المثلّثة و إسكان المثنّاة من تحت و الميم أخيرا الخدري بضمّ الخاء المعجمة و إسكان الدال المهملة ثمّ الراء (عهد)».

(4). الكافي، ج 4، ص 81، باب [بدون العنوان من كتاب الصيام]، ح 2.

(5). الفقيه، ج 2، ص 125، ح 1921، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 12.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3726‌

و رواه عنهما الفيض «1» و الحرّ العالمي «2».

- الصدوق: عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «إذا شككت في صوم شهر رمضان، فانظر أيّ يوم صمت عام الماضي و عدّ منه خمسة أيّام و صم يوم الخامس» «3».

- فقه الرضا عليه السّلام: «... فانظر أيّ يوم صمت من العام الماضي ...» «4».

و رواه عن الهداية العلّامة المجلسي «5»، و عنهما المحدّث النوري «6»

71/ 4. ابن طاوس: رأيت في كتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة، من نسخة عتيقة عندنا الآن مليحة، ما هذا لفظه: أخبرنا أحمد بن عمران بن أبي ليلى، قال:

حدّثنا عاصم بن حميد، قال: قال لي جعفر بن محمّد عليهما السّلام: «عدّوا اليوم الذي تصومون فيه و ثلاثة أيّام بعده و صوموا يوم الخامس؛ فإنّكم لن تخطؤوا».

- قال أحمد بن عبد الرحمن: قد ذكرت ذلك للعبّاس بن موسى بن جعفر، فقال: «أنا عليه، ما أنظر إلى كلام الناس و الرواية».

- قال أحمد: «و حدّثني غياث- قال: أظنّه ابن أعين- عن جعفر بن محمّد عليه السّلام مثله» «7».

و رواه عنه الحرّ العاملي «8»

بيان: قال آية الله السيّد الخوئي رحمه اللّه في شرح خبر الإقبال:

و هي أيضا كبقيّة الأخبار ضعيفة السند؛ لجهالة طريق ابن طاوس إلى الكتاب المزبور أوّلا، و جهالة ابن أبي ليلى ثانيا.

و إنّما تعرّضنا لها لنكتة، و هي أنّ كتاب الحلال و الحرام قد نسب في نسخة الإقبال التي نقل عنها صاحب الوسائل إلى إسحاق بن إبراهيم الثقفي، كما هو كذلك في بعض النسخ الموجودة لدينا، التي منها النسخة الصغيرة المطبوعة بالقطع الوزيري.

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 152، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 3، 4.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 283، 284، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 10، ح 1، 4.

(3). الهداية، ص 184.

(4). فقه الرضا عليه السّلام، ص 209.

(5). بحار الأنوار، ج 96، ص 302، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 18.

(6). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 416، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 7، ح 1، 2.

(7). إقبال الأعمال، ج 1، ص 58.

(8). وسائل الشيعة، ج 10، ص 285- 286، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 10، ح 8.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3727‌

و يظهر من صاحب المستدرك أنّ النسخة الموجودة عنده أيضا كانت كذلك، حيث تعرّض في رجاله لإسحاق بن إبراهيم الثقفي و وثّقه، اعتمادا على توثيق ابن طاوس الذي قال في حقّه: «الثقفي الثقة»، كما سمعت.

و لكنّ النسخة مغلوطة؛ فإنّ الكتاب المزبور إنّما هو لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي كما هو موجود في البعض الآخر من نسخ الإقبال، لا لإسحاق بن إبراهيم الثقفي، بل لا وجود لهذا أصلا فيما نعلم. فالمؤلّف كنيته أبو إسحاق، لا أنّ اسمه إسحاق، بل اسمه إبراهيم.

و قد أوعز إلى ذلك المحدّث المتتبّع الشيخ آقا بزرگ الطهراني قدّس سرّه في كتابه الذريعة «1».

و قال العلّامة الشعراني في شرح حديث الكافي:

مثلا إذا كان أوّل شهر رمضان يوم الأربعاء في سنة فهو في السنة التي بعدها يوم الإثنين؛ لأنّ السنة القمرية ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما و ثلث يوم تقريبا، أي ثمان ساعات و بضع دقائق، فإذا قسمنا عدد الأيّام على السبعة و هو عدد أيّام الأسبوع بقي أربعة فيكون. أوّل شهر رمضان في السنة المتأخّرة بعد مضيّ أربعة أيّام من غرّة شهر رمضان في السنة الماضية، فيكون اليوم الخامس من شهر رمضان مع قطع النظر عن ثلث يوم هو كسر السنة و هذا حساب صحيح حكى في الجواهر عن عجائب المخلوقات للقزويني قال: «قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا» انتهى. و قد عمل بذلك إن غمّت شهور السنة الشيخ رحمه اللّه في المبسوط و الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه، و الشهيدان في الدروس و الروضة، و في المختلف: أنّ المعتمد في ذلك العادة لا الرواية. و اعترض عليه بما لا حاجة إلى ذكره هنا، و لكن الحقّ أنّ العمل بهذا الحديث متعيّن مع غمّة شهور السنة أو أكثرها، إذ لو لا العمل به لزم عدّ كلّ شهر ثلاثين و هو مخالف للقطع و اليقين؛ إذ لم يعهد في العادات توالي أكثر من ثلاثة أشهر تامّة بل توالي الثلاثة أيضا قليل، و أثبت المنجّمون بالحساب أنّ غاية ما يتصوّر أن يكون تامّة أربعة أشهر و لا يمكن أكثر من ذلك، و شرط الاستصحاب و كلّ حكم ظاهري أن لا يكون القطع بخلافه واقعا بل الظنّ المتاخم للعلم. و بالجملة فاليوم الخامس بعد السنة الماضية أقرب شي‌ء إلى الحقيقة في الحساب و العادة و التجربة و قد وردت فيه الرواية، فلا شبهة فيه إن شاء الله «2».

______________________________
(1). انظر ما تقدّم في رؤيت هلال، ج 4، ص 2740- 2741.

(2). الفقيه، ج 2، ص 125- 126؛ تهذيب الأحكام، ج 4، ص 241؛ الاستبصار، ج 2، ص 98، الهامش، ط. الغفّاري.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3728‌

و قال العلّامة المجلسي: «الإضافة في «عام أوّل» بيانيّة» «1»

و قال المحقّق التستري في ذيل خبر الكافي:

و ظاهره عدم عمله بها حيث لم ينقلها في «باب الأهلّة» كما نقل خبر يوم الستّين من رجب؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله «باب» كقوله «باب نادر» لا يعمل به «2».

72/ 5. الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: «يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، و يوم العاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه» «3».

- الصدوق: و عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال ... «4».

و رواه عن الأوّل الفيض «5» و عنهما الحرّ العاملي «6»

بيان: قال الفيض في الوافي في شرح الحديث:

لعلّ المعنى أنّ يوم الأضحى يوافق من أيّام الأسبوع اليوم الأوّل من شهر رمضان، و يوم العاشوراء منها يوافق اليوم الأوّل من شوّال.

و قال الحرّ العاملي في الوسائل في شرح الحديث:

- أورده الصدوق في باب صوم يوم الشكّ؛ بناء على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، و يوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال. و هذا أغلبيّ لا كلّي و لا يمكن الحكم به لما مرّ، و له احتمال آخر يأتي في الصوم المندوب لعلّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، و يوم الإفطار كيوم المصيبة لفوات الثواب. و الله أعلم.

و له احتمال آخر تقدّم في صوم يوم الشكّ.

و قال العلّامة المجلسي:

قوله عليه السّلام: «في اليوم الذي يصام فيه» أي يوافق يوم عاشوراء اليوم الذي كان أوّل يوم من‌

______________________________
(1). مرآة العقول، ج 16، ص 236.

(2). النجعة، ج 4، ص 276.

(3). الكافي، ج 4، ص 547، باب النوادر [من كتاب الحجّ]، ح 37.

(4). المقنع، ص 187. و فيه: «عاشورا» بدل «العاشوراء».

(5). الوافي، ج 11، ص 154، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 7.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 285، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 10، ح 6، و ص 398، أبواب الصوم المندوب، الباب 1، ح 10.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3729‌

شهر رمضان، و كذا يوم الأضحى الذي كان أوّل يوم شوّال، و هذا يستقيم بعدّ شهر تامّا و آخر ناقصا لكن في السنة الكبيسة، و لعلّ العمل به في صورة الاحتياط أو هو لبيان الغالب، و الله يعلم «1».

73/ 6. المرتضى: قال صاحب الكتاب: ... قد رويتم أنّ «يوم صومكم يوم نحركم» «2».

- ابن طاوس: و من ذلك ما سمعناه مذاكرة و لم نقف على إسناده أنّه روي عن أحدهم عليه السّلام أنّه قال: «يوم صومكم يوم نحركم» «3».

و رواه عنه المحدّث النوري «4»

بيان: انظر شرح الحديث و نقده في رؤيت هلال، ج 1، ص 176، 204- 205.

74/ 7. الكليني: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السيّاري، قال: كتب محمّد بن الفرج إلى العسكري عليه السّلام يسأله عمّا روي من الحساب في الصوم عن آبائك عليهم السّلام في عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتي، فكتب: «صحيح، و لكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا، و في السنة الخامسة ستّا فيما بين الأولى و الحادث، و ما سوى ذلك فإنّما هو خمسة خمسة».

قال السيّاري: و هذه من جهة الكبيسة، قال: و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا. قال:

فكتب إليه محمّد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين: هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ إنسان أن يعمل عليه، إنّما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة، ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة، فإذا صحّ الهلال لليلته و عرف السنين صحّ ذلك إن شاء الله «5»

و رواه عنه الفيض «6» و الحرّ العاملي «7»

______________________________
(1). مرآة العقول، ج 18، ص 256.

(2). الردّ على أصحاب العدد، ص 29، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 175.

(3). إقبال الأعمال، ج 1، ص 60.

(4). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 416، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 7، ح 3.

(5). الكافي، ج 4، ص 81، باب [بدون العنوان من كتاب الصيام]، ح 3.

(6). الوافي، ج 11، ص 152- 153، باب العلامة عند تعذّر الرؤية، ح 5، و فيه: «من أوّل السنة»، «صحّ له الهلال ليلته»، و «سنة الكبيسة».

(7). وسائل الشيعة، ج 10، ص 283، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 10، ح 2.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3730‌

بيان: قال الفيض في شرح الحديث في الوافي:

«التي تأتي» يعني هي التي تأتي بعد ما يعدّ الخمسة و يؤخذ الخامس، و هي خبر لقوله «و السنة الثانية». و الكبيسة تقال لليوم المجتمع من الكسور؛ فإنّ أهل الحساب يعدّون الشهر الأوّل من السنة ثلاثين و الثاني تسعة و عشرين، و هكذا إلى آخر السنة، و يجمعون الكسور حتّى إذا صار يوما أو قريبا منه زادوا في آخر السنة يوما، و ذلك يكون في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يوما.

أقول: لا يخفى أنّه لا يمكن أن تكون «التي تأتي» خبرا ل‍ «السنة الثانية». و لعلّ خطأ بعض النسخ أوقعه في هذا الوهم؛ فإنّه ورد في بعض النسخ: «من أوّل السنة» بدل «بين أوّل السنة»، و هو خطأ.

و قال العلّامة الشعراني في حاشية الوافي:

قوله: «قال السيّاري و هذه من جهة الكبيسة» أقول: السيّاري من أضعف خلق الله، و هذه الترّهات من مجعولات و همه، و قد نسبه إلى الحجّة عليه السّلام لغرض هو أعلم به. و ما ذكره من عدّ كلّ أربع سنين خمسا و في السنة الخامسة ستّا فهو اشتباه منه بل اشتباه في اشتباه؛ فإنّه لم يفرّق أوّلا بين السنة الشمسيّة و القمريّة و أثبت حكم الكبيسة الشمسيّة في القمريّة، ثمّ اشتبه عليه الأمر في كبيسة. سنة الشمسية ثانيا؛ فإنّ الكبيسة في كلّ أربع سنين فيها في السنة الرابعة لا الخامسة. و أمّا السنة القمريّة فالكبيسة فيها في إحدى عشرة سنة من كلّ ثلاثين سنة، و هي السنة الثانية و الخامسة و السابعة و العاشرة و الثالثة عشرة و السادسة عشرة و الثامنة عشرة و الواحدة و العشرين و الرابعة و العشرين و السادسة و العشرين و التاسعة و العشرين في الدورة (بهز، يجوح، كأدوط) ففي هذه السنين تكون السنة ثلاثمائة و خمسة و خمسين يوما، فعلى هذا تكون الكبيسة و يحاسب، لا على ما ذكره السيّاري. و المصنّف رحمه اللّه مع تصريحه بما ذكرنا في معنى الكبيسة لم ينبّه على مخالفته لمضمون الرواية (ش).

أقول: و لعلّه لهذا لم يروه الصدوق و الشيخ و لا غيرهما من أعاظم المحدّثين رحمهم اللّه.

و قال العلّامة المجلسي:

قوله: «هذا الحساب» الظاهر أنّه كلام المصنّف. و يحتمل أن يكون كلام السيّاري.

و الفرض أنّ العمل بالخمسة و الستّة إنّما يتيسّر لمن يعلم مبدأ حساب أهل النجوم و يميّز‌

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3731‌

بين سنة الكبيسة و غيرها. و تحقيق القول في ذلك يتوقّف على ذكر مقدّمات ليس هذه الحاشية محلّ ذكرها «1».

و قال المحقّق التستري في شرح الحديث:

هكذا بلفظ «و كتب إليه» وجدت، و نقله الكاشاني و العاملي، و الظاهر كونه مصحّف «و كتب إليّ» كما لا يخفى. ثمّ المراد من قوله: «ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة، فإذا صحّ الهلال لليلته» في السنة الماضية «2».

75/ 8. ابن طاوس: قد اقتضت الاستخارة أنّنا لا نخلّي كتابنا هذا من شي‌ء من الروايات: فمن ذلك: ما وجدته مرويّا عن جدّي أبي جعفر الطوسي بإسناده قال:

أخبرنا أبو أحمد (أيّده الله تعالى)، قال: حدّثنا أبو الهيثم محمّد بن إبراهيم المعروف بابن أبي رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين، قال: حدّثني أبي، قال: دخلت على الحسن العسكريّ (صلوات الله عليه) في أوّل يوم من شهر رمضان، و الناس بين متيقّن و شاكّ، فلمّا بصر بي قال لي: «يا أبا إبراهيم، في أيّ الحزبين أنت في يومك؟» قلت:جعلت فداك يا سيّدي، إنّي في هذا قصدت، قال: «فإنّي أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشكّ بعد هذا أبدا»، قلت: يا مولاي، منّ عليّ بذلك فقال: «تعرف أيّ يوم يدخل المحرّم، فإنّك إذا عرفته كفيت طلب هلال شهر رمضان» قلت: و كيف يجزئ معرفة هلال محرّم عن طلب هلال شهر رمضان؟ قال: «و يحك إنّه يدلّك عليه فتستغني عن ذلك» قلت: بيّن لي يا سيّدي كيف ذلك؟ قال: «فانتظر أيّ يوم يدخل المحرّم، فإن كان أوّله الأحد فخذ واحدا، و إن كان أوّله الإثنين فخذ اثنين، و إن كان الثلثاء فخذ ثلاثة، و إن كان الأربعاء فخذ أربعة، و إن كان الخميس فخذ خمسة، و إن كان الجمعة فخذ ستّة، و إن كان السبت فخذ سبعة، ثمّ احفظ ما يكون و زد عليه عدد أئمّتك، و هي اثنا عشر، ثمّ اطرح ممّا معك سبعة سبعة، فما بقي ممّا لا يتمّ سبعة فانظر كم هو، فإن كان سبعة فالصوم السبت، و إن كان الستّة فالصوم الجمعة، و إن كان خمسة فالصوم الخميس، و إن كان أربعة فالصوم الأربعاء و إن كان ثلاثة فالصوم الثلثاء، و إن كان اثنتين فالصوم يوم الإثنين، و إن كان واحدا فالصوم يوم الأحد، و على هذا فابن حسابك تصبه موافقا للحقّ إن شاء الله تعالى» «3»

______________________________
(1). مرآة العقول، ج 16، ص 237.

(2). النجعة، ج 4، ص 275- 276.

(3). إقبال الأعمال، ج 1، ص 56- 57.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3732‌

بيان: قال السيّد ابن طاوس في ذيل الحديث:

ربما كان قول الراوي: «فما بقي ممّا لا يتمّ سبعة» من زيادة أحد الرواة أو من الناسخين؛ لأنّه قد ذكر فيه: «فإن كان سبعة فالصوم السبت» و لأنّه إذا كان أوّل المحرّم مثلا يوم الإثنين و ضمّ الاثنين إلى عدد الأئمّة عليهم السّلام و هو اثنا عشر، صار العدد أربعة عشر، فإذا عدّ سبعة و سبعة ما يبقى عدد ينقص عن سبعة.

و لعلّ هذه الرواية تختصّ بوقت دون وقت، و على حال دون حال، و لإنسان دون إنسان ....

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3733‌

14 باب أنّ شهر رمضان ثلاثون يوما دائما و لا يصيبه ما يصيب سائر الشهور

76/ 1. الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و الله أبدا» «1»

- الصدوق: و في رواية حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير- و يقال له: معاذ بن مسلم الهرّاء- عن أبي عبد الله عليه السّلام قال ... «2».

- الصدوق: حدّثنا أبي رضي اللّه عنه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري و محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس جميعا، قالوا: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير- و يقال له: معاذ بن مسلم الهرّاء، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: ... «3»

- الكليني: عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا».

و عنه، عن الحسن بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة مثله «4».

- الفقيه: و في رواية محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «5».

- الطوسي: محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «6».

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 79، باب نادر [من كتاب الصيام]، ح 3.

(2). الفقيه، ج 2، ص 169، ح 2043، باب النوادر، ح 3.

(3). الخصال، ج 2، ص 630، أبواب الثلاثين و ما فوقه، ح 4.

(4). الكافي، ج 4، ص 78، باب نادر [من كتاب الصيام]، ح 1.

(5). الفقيه، ج 2، ص 169، ح 2042، باب النوادر، ح 2.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 168، ح 479، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 51، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 226؛ الاستبصار، ج 2، ص 65، ح 213، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 15، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 83.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3734‌

و رواه الفيض عن الكليني و الصدوق و الشيخ «1»، و الحرّ العاملي عنهم و عن الخصال «2».

و رواه عن الخصال العلّامة المجلسي «3»

- المفيد: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله، قال: «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا» «4».

و رواه عنه المحدّث النوري «5»

بيان: قال الفاضل الغفّاري رحمه اللّه في هامش الفقيه في ذيل الحديث:

ذكر الرجاليون معاذ بن كثير تحت عنوان، و قالوا: معاذ بن كثير الكسائي من أصحاب الصادق عليه السّلام و خاصّته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحين، و معاذ بن مسلم الهراء تحت عنوان آخر و قالوا: معاذ بن مسلم الهراء الأنصاري النحوي الكوفي، و في رجال ابن داود من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السّلام ممدوح و عنونه العلامة فى القسم الأوّل من الخلاصة و وثّقه أقول: قيل إن كان قوله: «و يقال له معاذ بن مسلم الهرّاء» كلام حذيفة بن منصور كما هو ظاهر تعبير الصدوق رحمه اللّه فكان قوله باتحادهما مقدّما على قول غيره؛ لكن الظاهر كونه من اجتهاد الصدوق رحمه اللّه لأنّ الكليني رحمه اللّه رواه في الكافي (ج 4، ص 79) عن معاذ بن كثير و ليس فيه هذه الجملة، هذا و قد عنون السيوطي في طبقات النحاة «معاذ بن مسلم» و قال:«شيعي من رواة جعفر و من أعيان النحاة، و أوّل من وضع علم الصرف. و قول الكافيجي:إنّ واضعه معاذ بن جبل خطأ. و يقال له: الهراء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية».

و قال أيضا في هامش التهذيب:

هو معاذ بن كثير الكسائي الكوفي، و يقال له: «معاذ بن مسلم الهرّاء» كما في نوادر صيام الفقيه، و كان من شيوخ أصحاب الصادق عليه السّلام و خاصّته و ثقاته الفقهاء الصالحين، كما قاله المفيد رحمه اللّه «6».

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 139- 140، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 28، 29.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 269- 270، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 26، 27.

(3). بحار الأنوار، ج 96، ص 296، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 2.

________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق

 

 

 

رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3734

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3734‌

و رواه الفيض عن الكليني و الصدوق و الشيخ «1»، و الحرّ العاملي عنهم و عن الخصال «2»

و رواه عن الخصال العلّامة المجلسي «3»

- المفيد: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله، قال: «شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا» «4».

و رواه عنه المحدّث النوري «5»

بيان: قال الفاضل الغفّاري رحمه اللّه في هامش الفقيه في ذيل الحديث:

ذكر الرجاليون معاذ بن كثير تحت عنوان، و قالوا: معاذ بن كثير الكسائي من أصحاب الصادق عليه السّلام و خاصّته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصالحين، و معاذ بن مسلم الهراء تحت عنوان آخر و قالوا: معاذ بن مسلم الهراء الأنصاري النحوي الكوفي، و في رجال ابن داود من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السّلام ممدوح و عنونه العلامة فى القسم الأوّل من الخلاصة و وثّقه أقول: قيل إن كان قوله: «و يقال له معاذ بن مسلم الهرّاء» كلام حذيفة بن منصور كما هو ظاهر تعبير الصدوق رحمه اللّه فكان قوله باتحادهما مقدّما على قول غيره؛ لكن الظاهر كونه من اجتهاد الصدوق رحمه اللّه لأنّ الكليني رحمه اللّه رواه في الكافي (ج 4، ص 79) عن معاذ بن كثير و ليس فيه هذه الجملة، هذا و قد عنون السيوطي في طبقات النحاة «معاذ بن مسلم» و قال:«شيعي من رواة جعفر و من أعيان النحاة، و أوّل من وضع علم الصرف. و قول الكافيجي:إنّ واضعه معاذ بن جبل خطأ. و يقال له: الهراء لأنّه كان يبيع الثياب الهروية».

و قال أيضا في هامش التهذيب:

هو معاذ بن كثير الكسائي الكوفي، و يقال له: «معاذ بن مسلم الهرّاء» كما في نوادر صيام الفقيه، و كان من شيوخ أصحاب الصادق عليه السّلام و خاصّته و ثقاته الفقهاء الصالحين، كما قاله المفيد رحمه اللّه «6».

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 139- 140، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 28، 29.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 269- 270، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 26، 27.

(3). بحار الأنوار، ج 96، ص 296، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 2.

(4). جوابات أهل الموصل، ص 10، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 138.

(5). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 412، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 21.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 225، الهامش.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3735‌

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:«و في بعض النسخ: الفرّاء [بدل الهرّاء] كما في نسخ الرجال. و هما نحويان مشهوران» «1».

77/ 2. الصدوق: و روي عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا عليه السّلام: هل يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما: قال: «إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا» «2».

- الصدوق: حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ياسر الخادم، قال: قلت للرضا عليه السّلام ... «3».

و رواه عن الفقيه الفيض «4» و عنهما الحرّ العاملي «5» و عن الخصال العلّامة المجلسي «6»

78/ 3. الطوسي: ابن رباح، عن أبي عمران المنشد، عن حذيفة بن منصور، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «لا و الله؛ لا و الله؛ ما نقص شهر رمضان و لا ينقص أبدا من ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة». فقلت لحذيفة: لعلّه قال لك: «ثلاثين ليلة و ثلاثين يوما» كما يقول الناس:

«الليل قبل النهار» فقال لي حذيفة: هكذا سمعت «7».

79/ 4. الطوسي: و روى محمّد بن أبي عمير، عن حذيفة بن منصور، قال: أتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان- و كان معي إسحاق بن محوّل- فقال معاذ: «لا و الله، ما نقص شهر رمضان قطّ» «8».

و رواهما عنه الفيض «9» و الحرّ العاملي «10»

______________________________
(1). روضة المتّقين، ج 3، ص 464.

(2). الفقيه، ج 2، ص 171، ح 2046، باب النوادر، ح 6.

(3). الخصال، ج 2، ص 630، أبواب الثلاثين و ما فوقه، ح 5.

(4). الوافي، ج 11، ص 143، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 40.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 273، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 36.

(6). بحار الأنوار، ج 96، ص 297، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 3.

(7). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 168، ح 481، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 53، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 227؛ الاستبصار، ج 2، ص 65، ح 215، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 17، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 85.

(8). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 168- 169، ح 482، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 54، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 227.

(9). الوافي، ج 11، ص 141، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 33، 34.

(10). وسائل الشيعة، ج 10، ص 270، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 29، 30.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3736‌

بيان: في التهذيبين و الوسائل:«الليل قبل النهار» و في بعض نسخ التهذيب و الوافي: «الليل ليل النهار». و في بعض نسخ التهذيب: «أبي عمران المفسّر» و في بعضها: «أبي عمرو المنشد».

و في التهذبين و الوسائل: «ابن رباح» و الظاهر كونه أحمد بن رباح بن أبي نصر السكوني الذي له كتاب. و في الوافي: «ابن رياح».

و قال العلّامة المجلسي:

قال بعض الفضلاء: «لعلّ مراد أبي عمرو أنّه يحتمل أن يكون أراد عليه السّلام أنّ الشهر لا يكون أقلّ من مقدار ما يشتمل على ثلاثين ليلة أو ثلاثين نهارا، لا أنّه لا يكون أقلّ من مجموع ثلاثين ليلة و ثلاثين نهارا، فتأمّل». أقول: لا يخفى ما فيه، و معنى كلام أبي عمرو ظاهر «1»

80/ 5. الطوسي: ابن رباح، عن الحسن بن حذيفة، عن أبيه، عن معاذ بن كثير، قال:قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّ الناس يروون عندنا أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله صام هكذا و هكذا و هكذا، و حكى بيده يطبّق إحدى يديه على الأخرى عشرا و عشرا و تسعا أكثر ممّا صام هكذا و هكذا و هكذا يعني عشرا و عشرا و عشرا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «ما صام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله أقلّ من ثلاثين يوما، و ما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السموات و الأرض».

- الطوسي: ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّ الناس يقولون: إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله صام تسعة و عشرين أكثر ممّا صام ثلاثين، فقال: «كذبوا، ما صام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله منذ بعثه الله إلى أن قبضه أقلّ من ثلاثين يوما، و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما و ليلة».

- الطوسي: ابن رباح، عن الحسن بن حذيفة، عن أبيه، عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّ الناس يروون أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله صام تسعة و عشرين يوما قال: فقال لي أبو عبد الله عليه السّلام: «لا و الله، ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات و الأرض من ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة» «2».

______________________________
(1). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 470- 471.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 167- 168، ح 477، 478، 480، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 49، 50، 52، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 225- 226؛ الاستبصار، ج 2، ص 65، ح 211، 212، 214، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 13، 14، 16، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 83- 84.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3737‌

و رواه عنه الفيض «1» و الحرّ العاملي «2».

بيان: قال العلّامة المجلسي:

يمكن حمل هذه الأخبار على التقيّة؛ لأنّ العامّة نقلوا مثل هذه الأخبار، و إن لم يعمل بها فقهاؤهم الأربعة، حيث رووا أنّه قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:«شهرا عيد لا ينقصان» فتكون التقيّة عن بعض المحدّثين المشهورين في ذلك الزمان. و ربما يدلّ كثير من الأخبار السابقة على وجود هذا القول و اشتهاره بين معاصريهم عليهم السّلام، حيث وقع السؤال عن ذلك كثيرا، و ردّوا عليهم السّلام ذلك أشدّ ردّا، و الله يعلم «3».

81/ 6. الصدوق: و في رواية [أبي، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن] محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قلت له: إنّ الناس يروون أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين فقال: «كذبوا، ما صام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله إلّا تامّا، و لا تكون الفرائض ناقصة؛ إنّ الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة و ستّين يوما، و خلق السموات و الأرض في ستّة أيّام، فحجزها من ثلاثمائة و ستّين يوما، فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما، و شهر رمضان ثلاثون يوما، لقول الله (عزّ و جلّ): وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ «4» و الكامل تامّ، و شوّال تسعة و عشرون يوما، و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله (عزّ و جلّ): وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً «5».

فالشهر هكذا ثمّ هكذا، أي شهر تامّ و شهر ناقص، و شهر رمضان لا ينقص أبدا، و شعبان لا يتمّ أبدا» «6»

- الصدوق: حدّثنا أبي رحمه اللّه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام ... «7»

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 140- 141، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 30، 31، 32.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 268- 269، 270، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 24، 25، 28.

(3). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 472- 473.

(4). البقرة (2): 185.

(5). الأعراف (7): 142.

(6). الفقيه، ج 2، ص 170- 171، ح 2044، باب النوادر، ح 4.

(7). معاني الأخبار، ص 382، باب نوادر المعاني، ح 14.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3738‌

- الصدوق: حدّثنا أبي و محمّد بن الحسن بن الوليد (رضي الله عنهما) قالا:

حدّثنا سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال في حديث طويل: «شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله (عزّ و جلّ) وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ و الكاملة: التامّة».

و رواه الفيض عن الفقيه «1» و الحرّ العاملي «2» عن الفقيه و التهذبين، و العلّامة المجلسي عن الفقيه و معاني الأخبار و الخصال «3».

بيان: ما أثبتناه في سند الحديث هو الصواب «4»، و في الفقيه و البحار: «عن محمّد بن يعقوب، عن شعيب، عن أبيه» و هو خطأ بلا ريب. و في هامش الوافي:

في الفقيه المطبوع و المخطوطات التي بأيدينا: «محمّد بن يعقوب عن شعيب الخ» و لكن في جامع الرواة، ج 2، ص 347 ذيل ترجمة يعقوب بن شعيب أشار إلى هذا الحديث عن محمّد بن يعقوب بن شعيب و الله العالم (ض. ع).

و قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب:

في نسخ التهذيب: «عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه» [و هو الصواب]. و في الفقيه: «محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن يعقوب، عن شعيب، عن أبيه». و كلاهما تصحيف، و الصواب ما في المتن [يعني «عن محمّد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبيه»]، و ليعقوب بن شعيب كتاب رواه عنه محمّد بن أبي عمير، فالمراد ب‍ «محمّد» ابن أبي عمير «5»

أقول: كلامه رحمه اللّه عار عن الصواب، و الصحيح «محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه».

و ليس المراد من «محمّد» ابن أبي عمير جزما و بتّا.

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 142، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 36.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 272، 274، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 33، 37.

(3). بحار الأنوار، ج 58، ص 374، باب السنين و الشهور و أنواعهما، ح 4، و ج 96، ص 297، 298، باب ما يثبت به الهلال، ح 5، 8.

(4). كما ذهب إليه المحقّق التستري في النجعة، ج 4، ص 268، حيث قال: «... «بن شعيب» هو الصحيح؛ لتصديق العددية له، و لذكر يعقوب بن شعيب في الرجال».

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 231، الهامش.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3739‌

قال العلّامة الشعراني في هامش الوافي:

عادة المنجّمين أن يحاسبوا الشهور الهلالية أوّلا على الأمر الأوسط و يرتّبون الأيّام و يستخرجون مواضع الكواكب في تلك الأيّام ثمّ يرجعون و يستخرجون رؤية الأهلّة و يرتّبون الشهور و يعيّنون غرّة كلّ شهر على حسب الرؤية، فإذا بنوا على الأمر الأوسط حاسبوا شهر محرّم تامّا و صفر ناقصا و هكذا فيكون شعبان ناقصا و رمضان تامّا، و هذا بحسب الأمر الأوسط و هو عادتهم من قديم الدهر، إلّا أنّ هذا عمل يبتدءون به في الحساب قبل أن يستخرج الأهلّة، فإذا استخرج الهلال بنوا على الرؤية و كان بعض الرواة سمع ذلك من عمل المنجّمين فاستحسنه؛ لأنّ نسبة النقصان إلى شهر رمضان و هو شهر الله الأعظم يوجب التنفير و إساءة الأدب، فنسبه إلى بعض الأئمّة عليهم السّلام سهوا و زاد فيه.

و العجب أنّ الصدوق (قدّس الله سرّه) روى الأحاديث في الصوم للرؤية و الإفطار لها و روى أحاديث الشهادة على الهلال و روى أحكام يوم الشكّ، و لو كان شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تامّا أبدا لانتفى جميع هذه الأحكام و بطلت جميع تلك الروايات و لا يبقى يوم الشكّ و لم يحتج إلى الرؤية «1»

و قال الحرّ العاملي في شرح أحاديث العدد:

... أنّ الشيخ حمل هذه الأحاديث على أربعة أوجه ... و يمكن الحمل على أنّه إذا كان تسعة و عشرين بحسب الرؤية، فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه، و لا يجب قضاء يوم آخر؛ و يحتمل الحمل على أنّه لا يجوز أن يقال: «إنّه ناقص»؛ لأنّ هذا لفظ ذمّ، بل هو كامل تامّ في الشرف و الفضل، و كلّ شهر بالنسبة إليه ناقص. و نظير هذا ما روي عنهم عليهم السّلام أنّهم سألوا عن القرآن أ خالق هو أم مخلوق؟ فقالوا:«ليس بخالق و لا مخلوق، و لكنّه كلام الله محدث» و لا يخفى أنّ «المحدث» بمعنى المخلوق، لكنّ «المخلوق» صفة ذمّ؛ لأنّه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله (تعالى): وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً «2» و قوله (تعالى)- حكاية عن الكفّار- إِنْ هٰذٰا إِلَّا اخْتِلٰاقٌ «3»، فلم يطلقوا لفظا له معنيان أحدهما يترتّب عليه مفسدة و يوهم خلاف المقصود، و له نظائر أخر تقدّم بعضها في أبواب الدعاء، و الله أعلم «4»

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 230، ط. الغفّاري.

(2). العنكبوت (29): 17.

(3). ص (38): 7.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 274- 275.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3740‌

و قال العلّامة المجلسي في شرح الحديث الأخير:

قوله عليه السّلام: «فحجزها»، قال بعض العلماء: «رأيناها بالراء المهملة في النسخ التي رأيناها» انتهى. و في الصحاح: «الحجز: المنع». و في النهاية: «الحاجز:الحائل بين الشيئين، و فيه: لأهل القتيل أن ينحجزوا، أي يكفّوا من القود، و كلّ من ترك شيئا فقد انحجز عنه، و الانحجاز: مطاوع حجزه إذا منعه» «1».

قد عرفت سابقا أنّ السنة القمرية تزيد على ثلاثمائة و أربعة و خمسين يوما بثمان ساعات و ثمان و أربعين دقيقة على ما هو المضبوط بالأرصاد، فما في الخبر مبنيّ على ما تعارف من إسقاط الكسر الناقص عن النصف في الحساب مساهلة، فإن كان ثلاثمائة و ستّون بلا كسر فالستّة المختزلة ناقصة منها أيضا بالقدر المذكور، و إلّا فيحتمل تمامها «2»

- الطوسي: و روى هذا الحديث أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال ... «3».

- الطوسي: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّ الناس يقولون:إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله صام تسعة و عشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين يوما، فقال «كذبوا، ما صام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله إلّا تامّا، و ذلك قول الله تعالى: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. فشهر رمضان ثلاثون يوما، و شوّال تسعة و عشرون يوما، و ذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا؛ لأنّ الله تعالى يقول: وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً «4». و ذو الحجّة تسعة و عشرون يوما، ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تامّ و شهر ناقص، و شعبان لا يتمّ أبدا» «5»

______________________________
(1). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 474- 475؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج 1، ص 344- 345، «ح ج ز».

(2). بحار الأنوار، ج 58، ص 374.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 171، ح 484، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 56، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 230- 231؛ الاستبصار، ج 2، ص 67، ح 217، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 19، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 86- 87.

(4). الأعراف (7): 142.

(5). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 171، ح 483، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 55، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 229- 230؛ الاستبصار، ج 2، ص 67، ح 216، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 18، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 86- 87.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3741‌

- الكليني: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال:«إنّ الله (عزّ و جلّ) خلق الدنيا في ستّة أيّام، ثمّ اختزلها عن أيّام السنة، و السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما، شعبان لا يتمّ أبدا، و شهر رمضان لا ينقص و الله أبدا، و لا تكون فريضة ناقصة؛ إنّ الله (تعالى) يقول: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ و شوّال تسعة و عشرون يوما، و ذو القعدة ثلاثون يوما، لقول الله (عزّ و جلّ) وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْنٰاهٰا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقٰاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً «1». و ذو الحجّة تسعة و عشرون يوما، و المحرّم ثلاثون يوما، ثمّ الشهور بعد ذلك شهر تامّ و شهر ناقص» «2».

- الطوسي: محمّد بن يعقوب الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السّلام ... «3».

و رواه عنهم الفيض «4» و الحرّ العاملي «5»

- المرتضى: روى الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه القمّي في رسالته إلى حمّاد بن عليّ الفارسي في الردّ على الجنيدية، و ذكر بإسناده عن محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: قلت له: إنّ الناس يروون ... «... و شهر رمضان لا ينقص أبدا، و شعبان لا يتمّ أبدا» «6».

- المفيد: محمّد بن يحيى العطّار، عن سهل بن زياد الآدمي، عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إنّ الله (عزّ و جلّ) خلق الدنيا في ستّة أيّام، ثمّ اختزلها من أيّام السنة، فالسنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما، شعبان لا يتمّ، و شهر رمضان لا ينقص أبدا، و لا تكون فريضة ناقصة؛ إنّ الله (تعالى) يقول: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» «7».

- المفيد: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن‌

______________________________
(1). الأعراف (7): 142.

(2). الكافي، ج 4، ص 78- 79، باب نادر [من كتاب الصيام]، ح 2.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 172، ح 485، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 57، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 231- 232؛ الاستبصار، ج 2، ص 68، ح 218، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 20، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 87- 88.

(4). الوافي، ج 11، ص 141- 143، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 35- 37.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 272- 273، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 34.

(6). الردّ على أصحاب العدد، ص 16، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 164.

(7). جوابات أهل الموصل، ص 10- 11، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 138- 139.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3742‌

محمّد بن يعقوب بن شعيب، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: قلت له: إنّ الناس يروون أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله صام شهر رمضان تسعة و عشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين يوما، فقال: «كذبوا، ما صام إلّا تامّا، و لا تكون الفرائض ناقصة» «1».

- العيّاشي: عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: قلت له: جعلت فداك! ما يتحدّث به عندنا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صام تسعة و عشرين أكثر ممّا صام ثلاثين أحقّ هذا؟ قال: «ما خلق الله من هذا حرفا، ما صامه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلّا ثلاثين؛ لأنّ الله يقول: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فكان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله ينقصه!» «2».

و هذه الأربعة رواها المحدّث النوري «3». و الأخير رواه العلّامة المجلسي عن العيّاشي «4».

82/ 7. العيّاشي: عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله: وَ وٰاعَدْنٰا مُوسىٰ ثَلٰاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْنٰاهٰا بِعَشْرٍ «5» قال: «بعشر ذي الحجّة ناقصة» حتّى انتهى إلى شعبان فقال:

«ناقص لا يتمّ» «6»

و رواه عنه العلّامة المجلسي «7»

بيان: قال العلّامة المجلسي في ذيل خبر الكافي:

قوله عليه السّلام: «ثمّ اختزلها» قال الجوهري: الاختزال: الانقطاع، و عمل الصدوق رحمه اللّه في الفقيه بتلك الأخبار، و معظم الأصحاب على خلافه، و ردّوا تلك الأخبار بضعف السند و مخالفة المحسوس و الأخبار المستفيضة، و حملها جماعة على عدم النقص في الثواب و إن كان ناقصا في العدد. و لا يبعد عندي حملها على التقيّة؛ لموافقتها لأخبارهم و إن لم توافق أقوالهم.

ثمّ اعلم: أنّ في هذا الخبر إشكالا من جهات أخرى:

الأولى: إنّ الثلاثمائة و ستّين يوما لا يوافق السنة الشمسيّة و لا القمريّة و يمكن أن يجاب‌

______________________________
(1). جوابات أهل الموصل، ص 12، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 140.

(2). تفسير العيّاشي، ج 1، ص 188، ح 300، ذيل الآية 185 من البقرة (2).

(3). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 412- 414، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 20، 22- 24.

(4). بحار الأنوار، ج 96، ص 299، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 11.

(5). الأعراف (7): 142.

(6). تفسير العيّاشي، ج 2، ص 158، ح 1611، ذيل الآية 142 من سورة الأعراف (7).

(7). بحار الأنوار، ج 96، ص 300، باب ما يثبت به الهلال، و ...، ح 15.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3743‌

بأنّه مبنيّ على السنة العرفيّة، أو على ما هو مقرر عند المنجّمين حيث يعدّون كلّ شهر ثلاثين ثمّ يضيفون إليها الخمسة المسترقّة، فلخروج هذه الخمسة من الشهور كأنّها خارجة من السنة، بل كانت في الشرائع المتقدّمة لا سيّما اليهود عباداتهم منوطة بهذه الشهور و لم يكونوا يضيفون الخمسة إلى السنة، و بعض المنجّمين أيضا هكذا يحاسبون.

الثانية: إنّ خلق الدنيا في ستّة أيّام كيف صار سببا لنقص الشهور القمريّة؟

و يمكن أن يجاب بأنّ الشمس لعلّها خلقت في اليوم الأوّل و القمر في اليوم الآخر، فجعلت حركتها على وجه تنتهي الشهور الشمسيّة و القمريّة في السنة الأولى في زمان واحد، لكن خلق الشمس في اليوم الأوّل مخالف لظواهر الآيات و الأخبار، بل الظاهر أنّه مبنيّ على ما مرّ من السنة المقرّرة عند أهل الكتاب و بعض أهل الحساب، و لمّا كان ابتداء السنة العرفيّة من ابتداء خلق العالم، و ابتداء السنة القمريّة منذ خلق القمر و كان خلق القمر في اليوم الآخر، فلذا قرّر الله تعالى حركتها على وجه ينتهي السنتان في وقت واحد، و لا يختلف الحسابان في ابتداء الخلق، فقوله عليه السّلام: «السنة ثلاثمائة» أي السنة القمريّة، فيمكن أن يحمل قوله عليه السّلام «شعبان لا يتمّ أبدا» على أنّ المراد به أنّه لا يتمّ على هذا الحساب و إن لم يكن الحكم الشرعي منوطا به و إن كان بعيدا.

الثالثة: الاستدلال بالآية كيف يتمّ؟

و الجواب: أنّه مبنيّ على ما هو المعلوم عند أهل الكتاب من أنّ ابتداء الميعاد كان من أوّل ذي القعدة، فلمّا عبّر الله تعالى عن الشهر المذكور بالثلاثين يظهر منه أنّه لا يكون نقص منه و إن أمكن أن يكون الشهر في تلك السنة كذلك، و هذا لا ينافي ظهور التعبير في ذلك «1»

83/ 8. الصدوق: و سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله (عزّ و جلّ): وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قال: «ثلاثين يوما» «2»

- الصدوق: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي اللّه عنه، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن عليّ بن حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول ... «3».

______________________________
(1). مرآة العقول، ج 16، ص 232- 233.

(2). الفقيه، ج 2، ص 171، ح 2045، باب النوادر، ح 5.

(3). الخصال، ج 2، ص 631، أبواب الثلاثين و ما فوقه، ح 7.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3744‌

- الطوسي: ابن رباح، عن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله (تعالى): وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قال: «صوم ثلاثين يوما» «1»

و رواه عنهما الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

بيان: قال الفيض في الوافي بعد روايته لأخبار العدد:

قال في الفقيه: «من خالف هذه الأخبار و ذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها أتّقي كما يتّقي العامّة و لا يكلّم إلّا بالتقيّة كائنا من كان إلّا أن يكون مسترشدا فيرشد و يبيّن له؛ فإنّ البدعة إنّما تماث و تبطل بترك ذكرها و لا حول و لا قوّة إلّا بالله».

و قال في التهذيبين ما ملخّصه: «إنّ هذه الأخبار لا يجوز العمل بها من وجوه:

منها: أنّ متنها لا يوجد في شي‌ء من الأصول المصنّفة و إنّما هو موجود في الشواذّ من الأخبار.

و منها: أنّ كتاب حذيفة بن منصور عريّ منها. و الكتاب معروف مشهور و لو كان الحديث صحيحا عنه لضمّنه كتابه.

و منها: إنّها مختلفة الألفاظ مضطربة المعاني، لروايتها تارة عن أبي عبد الله عليه السّلام بلا واسطة و أخرى بواسطة، و أخرى يفتي الراوي بها من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد.

و منها: أنّها لو سلمت من ذلك كلّه لكانت أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا، و أخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة.

و منها: تضمّنها من التعليل ما يكشف عن أنّها لم تثبت عن إمام هدى و ذلك كالتعليل بوعد موسى عليه السّلام؛ فإنّ اتّفاق تمام ذي القعدة في أيّام موسى عليه السّلام لا يوجب تمامه في مستقبل الأوقات و لا دالّا على أنّه لم يزل كذلك فيما مضى مع أنّه ورد في جواز نقصانه حديث ابن وهب المتضمّن أنّه أكثر نقصانا من سائر الشهور. و كالتعليل باختزال الستّة الأيّام من السنة؛ فإنّه لا يمنع من اتّفاق النقصان في شهرين و ثلاثة على التوالي.

و كالتّعليل بكون الفرائض لا تكون ناقصة؛ فإنّ نقصان الشهر عن ثلاثين لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه؛ فإنّ الله لم يتعبّدنا بفعل الأيّام و إنّما تعبّدنا بالفعل في‌

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 176، ح 487، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 59، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 236؛ الاستبصار، ج 2، ص 72، ح 220، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 22، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 94.

(2). الوافي، ج 11، ص 143، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 38، 39.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 271، 273، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 31، 35، و ذيل الحديث 36.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3745‌

الأيّام، و قد أجمع المسلمون على أنّ المطلّقة في أوّل الشهر إذا اعتدّت بثلاثة أشهر ناقص بعضها أنّها مؤدّية لفرض الله من العدّة على الكمال دون النقصان، و كذا الناذر للّه صيام شهر يلي قدومه من سفره فاتّفق أن يكون ذلك الشهر ناقصا. و كذا التعليل بإكمال العدّة؛ فإنّ نقصان الشهر لا يوجب نقصان العدّة في الفرض مع أنّه إنّما ورد في علّة وجوب قضاء المريض و المسافر ما فاتهما في شهر رمضان حيث يقول الله سبحانه: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ... «1» فأخبر سبحانه أنّه فرض عليهما القضاء ليكمل بذلك عدّة شهر صيامهم كائنة ما كانت».

ثمّ أوّل تلك الأخبار بتأويلات لا تخلو من بعد مع اختصاص بعضها ببعض الحديث كتأويله ما صام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله أقلّ من ثلاثين يوما بأنّه تكذيب للراوي من العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه صام تسعة و عشرين أكثر ممّا صام ثلاثين، و إخبار عمّا اتّفق له من التمام على الدوام؛ فإنّ هذا لا يجري في تتمّة الكلام من قوله «و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما و ليلة».

و كتأويله شهر رمضان لا ينقص أبدا بأنّه لا يكون أبدا ناقصا بل قد يكون حينا تامّا و حينا ناقصا؛ فإنّه لا يجري في سائر ألفاظ هذا الخبر.

و كتأويله لم يصم رسول الله صلّى اللّه عليه و آله أقلّ منه على أغلب أحواله كما ادّعاه المخالفون، و لا نقص شهر رمضان أي لم يكن نقصانه أكثر من تمامه، كما زعموه؛ فإنّه أيضا مع بعده لا يجري في غير هذا اللفظ ممّا تضمّن هذا المعنى، و بالجملة فالمسألة ممّا تعارض فيه الأخبار؛ لامتناع الجمع بينها إلّا بتعسّف شديد.

فالصواب أن يقال: فيها روايتان: إحداهما موافقة لقاعدة أهل الحساب و هي معتبرة إلّا أنّها إنّما تعتبر إذا تغيّمت السماء و تعذّرت الرؤية كما يأتي في باب العلامة عند تعذّر الرؤية بيانه، لا مطلقا و مخالفة للعامّة على ما قاله في الفقيه و ذلك ممّا يوجب رجحانها، إلّا أنّها غير مطابقة للظواهر و العمومات القرآنيّة، و مع ذلك فهي متضمّنة لتعليلات عليلة تنبو عنها العقول السليمة و الطباع المستقيمة و يبعد صدورها عن أئمّة الهدى، بل هي ممّا يستشمّ منه رائحة الوضع.

______________________________
(1). البقرة (2): 185.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3746‌

و الأخرى موافقة للعامّة كما قاله و ذلك ممّا يوجب ردّها إلّا أنّها مطابقة للظواهر و العمومات القرآنية و مع ذلك فهي أكثر رواة و أوثق رجالا و أسدّ مقالا و أشبه بكلام أئمّة الهدى (صلوات الله عليهم) و ربّما يشعر بعضها بذهاب بعض المخالفين إلى ما يخالفها و الخبر الآتي آنفا كالصريح في ذلك.

و فائدة الاختلاف إنّما تظهر في صيام يوم الشكّ و قضائه مع الفوات و قد مضى تحقيق ذلك في أخبار الباب الذي تقدّم هذا الباب، و فيه بلاغ و كفاية لرفع هذا الاختلاف، و العلم عند الله «1»

و قال العلّامة الشعراني في هامش الوافي:

قوله «فالمسألة ممّا تعارضت فيه الأخبار» العجب من المصنّف كيف اعتنى بهذه الأخبار و كيف يتعارض المتواتر المشهور مع الشاذّ النادر، فالاستهلال و الشهادة على رؤية الأهلّة عمل جميع المسلمين يعلم ذلك جميع أهل العالم ملئت الكتب من أحكامها في الفقه و الحديث و التواريخ و السير من نقل الوقائع فيها فكيف يقاس الأحاديث التي شهد بصحّتها آلاف الوف من الناس بهذه الأحاديث التي لم يطّلع عليها أحد إلّا نادرا و من اطّلع عليها ردّها إلّا نادرا؟ و من يسوّي بين الحديثين في الاعتبار و يرى التعارض بينهما كمن لا يفرق بين الإخبار عن وجود مكّة و جابلقا حيث يرى الإخبار عن البلدين مكتوبين في كتاب واحد، أو لا يفرّق بين الإخبار عن هارون الرشيد و الإخبار عن الضحّاك و أفريدون؛ لأنّ الاخبارين كلاهما مكتوب في تاريخ الطبري. و بالجملة، لا تعارض بين المتواتر و الآحاد، و لا يجوز الاعتناء بالآحاد المناقض للمتواتر.

و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:

و قد ذكرنا الأخبار المتواترة التي تنافي هذه الأخبار ظاهرا، فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب طرح هذه الأخبار أو حملها على محامل بعيدة طرحها خير منها. و الذي يظهر من الصدوق العمل بهذه الأخبار، و حمل الأخبار المتواترة على التقيّة، و يمكن العكس، بأن تكون التقيّة من جماعة من العامّة ذهبوا إلى العمل بهذا القول، أو بحمل قضاء اليوم على الاستحباب إذا نقص الشهر، و هو أحوط «2».

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 143- 146.

(2). روضة المتّقين، ج 3، ص 466.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3747‌

أخبار العامّة

1. البخاري: حدّثنا مسدّد: حدّثنا معتمر قال: سمعت إسحاق، عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و حدّثني مسدّد: حدّثنا معتمر، عن خالد الحذّاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي اللّه عنه، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «شهران لا ينقصان، شهرا عيد:

رمضان و ذو الحجّة» «1»

2. الطبراني: «كلّ شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوما و ثلاثين ليلة» «2».

______________________________
(1). صحيح البخاري، ج 2، ص 675، ح 1813؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 531، ح 1659؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 297، ح 2323؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 766، ح 31- 32؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 420، ح 8203؛ سنن الترمذي، ج 3، ص 75، ح 692، و فيه:«قال أبو عيسى: حديث أبي بكرة حديث حسن. و قد روي هذا الحديث عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرسلا.

قال أحمد: معنى هذا الحديث «شهرا عيد لا ينقصان» يقول: لا ينقصان معا فى سنة واحدة: شهر رمضان و ذو الحجّة.

إن نقص أحدهما تمّ الآخر. و قال إسحاق: معناه «لا ينقصان» يقول و إن كان تسعا و عشرين فهو تمام غير نقصان.

و على مذهب إسحاق يكون ينقص الشّهران معا فى سنة واحدة».

و في السنن الكبرى: «و المراد بالحديث- و الله أعلم- أنّهما و إن خرجا تسعا و عشرين، فهما كاملان فيما يتعلّق بهما من الأحكام».

(2). كنز العمّال، ج 8، ص 493، ح 23787، نقلا عن المعجم الكبير للطبراني.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3748‌

15 باب ردّ العدد و أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور*

84/ 1. الطوسي: أبو غالب الزراري، عن خاله محمّد بن جعفر، عن يحيى بن زكريّا بن شيبان، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن حمّاد بن عثمان، عن يعقوب الأحمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: شهر رمضان تامّ أبدا؟ فقال: «لا، بل شهر من الشهور» «1».

- المفيد: و روى حمّاد بن عثمان، عن يعقوب الأحمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: شهر رمضان تامّ أبدا؟ قال: «لا، بل شهر من الشهور».

و روى كرّام الخثعمي، و عيسى بن [أبي] منصور، و قتيبة الأعشى، و شعيب الحدّاد، و الفضيل بن يسار، و أبو أيّوب الخرّاز، و فطر بن عبد الملك، و حبيب الجماعي، و عمر بن مرداس، و محمّد بن عبد الله الحسين، و محمّد بن الفضيل الصيرفي، و أبو عليّ بن راشد، و عبيد الله بن عليّ الحلبي، و محمّد بن عليّ الحلبي، و عمران بن عليّ الحلبي، و هشام بن الحكم، و هشام بن سالم، و عبد الأعلى بن أعين، و يعقوب الأحمر، و زيد بن يونس، و عبد الله بن سنان، و معاوية بن وهب، و عبد الله بن أبي يعفور، ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف، و في معناه و فحواه و فائدته «2».

85/ 2. الطوسي: عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام، أنّه قال في شهر رمضان: «هو شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان» «3»

- المفيد: و روى ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «شهر‌

______________________________
(4)*. اعلم أنّ كثيرا من أحاديث باب الهلال يدلّ على نفي العدد، و إنّما عقدنا هذا الباب لذكر أحاديث صرّحت بنفي العدد و صيغت على ذلك.

(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 165، ح 470، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 42، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 222.

(2). جوابات أهل الموصل، ص 18، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 146.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 160، ح 452، باب علامة أوّل شهر رمضان، ح 42، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 216.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3749‌

رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان» «1»

86/ 3. الطوسي: عنه [أي عليّ بن مهزيار]، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة [، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السّلام] «2» قال: «صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظنّ، و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين، و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان» «3».

و روى هذه الثلاثة الفيض «4» و الحرّ العاملي عن الطوسي «5»

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث:

هذا الحديث في التهذيب مقطوع على سماعة، و ليس فيه: «عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السّلام»، و إنّما نقلنا ذلك من الاستبصار، و لعلّه سقط من قلم النسّاخ.

و قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب:

في الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السّلام، و صحّف فيه «سماعة» ب‍ «رفاعة». و قال في جامع الرواة- بعد نقل هاتين الروايتين و اتّحادهما-:

«لعلّ الصواب رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة، لأنّه يروي عن سماعة كثيرا، و الله أعلم».

و قال المحقّق التستري:

و الصواب ما في التهذيب لأنّ الراوي عثمان بن عيسى، و هو راوي سماعة «6».

- المفيد: و روى عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال:

«صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظنّ، و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين يوما، و يكون ثلاثين يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام».

- المفيد: و روى عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله «7».

______________________________
(1). جوابات أهل الموصل، ص 17، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 145.

(2). ما بين المعقوفين من الاستبصار.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 156، ح 432، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 4، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 210؛ الاستبصار، ج 2، ص 63، ح 202، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 4، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 81.

(4). الوافي، ج 11، ص 135، 136، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 17، 20، 18.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 268، 262، 263، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 22، 3، 6.

(6). النجعة، ج 4، ص 259.

(7). جوابات أهل الموصل، ص 17، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 145.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3750‌

87/ 4. المفيد: روى مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السّلام، قال:«يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، يكون ثلاثين يوما، و يكون تسعة و عشرين يوما» «1».

و روى هذه الخمسة عن جوابات أهل الموصل المحدّث النوري «2».

88/ 5. الطوسي: أبو غالب الزراريّ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن غالب، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد «3»، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: «إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: إنّ الشهر هكذا و هكذا و هكذا، يلصق كفّيه و يبسطهما، ثمّ قال: و هكذا و هكذا و هكذا، ثمّ يقبض إصبعا واحدا في آخر بسطة بيديه و هي الإبهام».

فقلت: شهر رمضان تامّ أبدا أم شهر من الشهور؟ فقال: «هو شهر من الشهور» ثمّ قال:

«إنّ عليّا عليه السّلام صام عندكم تسعة و عشرين يوما، فأتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال فقال: «فأفطروا» «4»

و رواه عنه الفيض «5» و الحرّ العاملي «6»

بيان: سند الحديث في الوسائل هكذا: «عن محمّد بن أبي غالب (خ ل: عن محمّد بن غالب)، عن عليّ بن الحسن الطاطري». و في الوافي: «عن محمّد بن غالب، عن الحسن بن الحسين الطاطري». و جاء في هامش الوافي:

السند في المخطوط «د» هكذا: «عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن غالب، عن عليّ بن الحسن الطاطري». و في المخطوط «ق» و المطبوع بزيادة لفظة «أبي» بين «محمّد بن» و «غالب» و محمّد بن غالب هو المذكور في ج 2، ص 171، جامع الرواة هكذا: «محمّد بن غالب، روى أبو غالب الزراري، عن أحمد بن محمّد، عنه، عن عليّ بن‌

______________________________
(1). جوابات أهل الموصل، ص 14، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 142.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 407- 408، 410، 411، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 14، 16، 17، 18.

(3). هو ابن أبي عمير.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 162- 163، ح 458، باب علامة أول شهر رمضان و ...، ح 30، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 219.

(5). الوافي، ج 11، ص 133- 134، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 14.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 262، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 2.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3751‌

الحسن الطاطريّ في نسخة و أخرى: عن الحسن بن الحسين في [يب] في باب علامة أوّل شهر رمضان».

و أبو غالب الزراري اسمه «أحمد بن محمّد بن سليمان» و هو ثقة و كأنّ زيادة لفظة «أبي» بين «محمّد بن» و «غالب» من زيادات النسّاخ، و وجه الاشتباه يظهر ممّا ذكرناه و من المواضع (ض. ع).

و في الوافي و التهذيب: «بسطه بيديه». و الظاهر أنّ الصواب: «بسطة بيديه» كما أثبتناه.

89/ 6. الطوسي: علىّ بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل، قال:

سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه و لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان؟ فقال: «شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة «1» و النقصان، فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية، و لا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم- و ذكر الحديث-» «2».

و رواه عنه الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»

90/ 7. الطوسي: سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنويّ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «إذا صمت لرؤيته، و أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان».

- الطوسي: سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: سمعته يقول:«إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته، فقد أكملت صيام شهر و إن لم تصم إلّا تسعة و عشرين يوما؛ فإنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: الشهر هكذا و هكذا و هكذا، و أشار بيده إلى عشرة و عشرة و تسعة».

- الطوسي: سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: سمعته يقول ....

______________________________
(1). في هامش التهذيب، ط. الغفّاري: «كلمة «الزيادة و» كأنّها من زيادة الراوي، و إلّا فلا معنى لها» أقول: و لعلّها مصحّفة «التمام»، أو تكون بمعنى التمام.

(2). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 166، ح 474، باب علامة أوّل شهر رمضان و آخره و ...، ح 36، و ط. الغفّاري: ج 4، ص؟؟؟؟.

(3). الوافي، ج 11، ص 112، باب صيام يوم الشكّ، ح 14.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 263، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 7.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3752‌

- الطوسي: أبو غالب الزراريّ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن يحيى بن زكريّا اللؤلئي، عن يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال سمعته يقول:«إذا ... فقد أكملت الشهر ... الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بيده عشرا و عشرا و عشرا، و هكذا و هكذا و هكذا عشرة و عشرة و تسع» «1».

و رواه عنه الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

بيان: قال في الوافي: «الظاهر أنّ هذه الزيادة سقطت من الخبر الأوّل». و في هامش الوافي في بيان الرزّاز:

هو المذكور بعنوان محمّد بن جعفر الأسدي أبو الحسن الرازي في جامع الرواة، ج 2، ص 83 مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه. و يأتي اسمه مكرّرا في ترجمته بعنوان «محمّد بن جعفر الرزّاز». و في المطبوع من التهذيب أيضا يأتي بعنوان «محمّد بن جعفر الرزّاز» و أمّا المخطوطات ففي بعضها: «الرزّاز» و في بعضها: «الزرّاد» ... و الرجل من الأجلّاء الذين يذكرونه بالترحّم و الترضّي، و هما عديلا التوثيق، كما يقول به القهبائي رحمه اللّه (ض. ع).

- المفيد: و روى يزيد بن إسحاق، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته، فقد أكملت الشهر و إن لم تصم إلّا تسعة و عشرين يوما» «4».

- المفيد: و روى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «إذا صمت لرؤيته و أفطرت لرؤيته، فقد أكملت صيام شهر رمضان» «5»

و رواهما عنه المحدّث النوري «6»

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 165، 160، 162، 164، ح 467، 449، 476، 466، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 39، 21، 48، 38، و ط. الغفّاري:ج 4، ص 215، 222، 225، 221.

(2). الوافي، ج 11، ص 130- 131، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 5- 7.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 256، 258- 259، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، ح 15، 24.

(4). جوابات أهل الموصل، ص 17، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 145.

(5). جوابات أهل الموصل، ص 17، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 145.

(6). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 410، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 12، 13. و فيه: «إبراهيم بن حمزة الغنوي»، و الصواب ما أثبتناه.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3753‌

91/ 8. الطوسي: سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن رجل- نسي حمّاد بن عيسى اسمه- قال: صام عليّ عليه السّلام بالكوفة ثمانية و عشرين يوما من شهر رمضان فرأوا الهلال، فأمر مناديا أن ينادي:

«اقضوا يوما؛ فإنّ الشهر تسعة و عشرون يوما» «1».

و رواه عنه الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

بيان: قال العلّامة محمّد باقر المجلسي:

«صام عليّ عليه السّلام» كأنّه مجاز، أي صام الناس بأمره، لأنّه كان حكمهم على الظاهر، أو صام [ثمانية و عشرين يوما] بقصد رمضان ظاهرا «4».

و قال أبو ريحان البيروني في الآثار الباقية:

إنّما اتّفق ذلك لتوالي شهر شعبان و شهر رمضان عليهم ناقصين معا، و كان حال بينهم و بين الرؤية لرأس شهر رمضان حائل، فأكملوا العدّة و تبيّن الأمر في آخره «5».

92/ 9. الطوسي: عنه [أي عليّ بن مهزيار]، عن الحسن بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: صمت شهر رمضان على رؤية تسعة و عشرين يوما، و ما قضيت. قال: فقال لي: «و أنا صمته و ما قضيت». قال: ثمّ قال لي: «قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:

الشهر شهر كذا، و قال بأصابعه بيديه جميعا فبسط أصابعه: كذا و كذا، و كذا و كذا، و كذا و كذا، فقبض الإبهام و ضمّها» قال: و قال له غلام له و هو معتّب: إنّي قد رأيت الهلال، قال:

«اذهب فأعلمهم» «6»

- الطوسي: سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، [و] عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّي صمت شهر رمضان على رؤية تسعة‌

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 158- 159، ح 444، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 16،. ط. الغفّاري: ج 4، ص 214.

(2). الوافي، ج 11، ص 131- 132، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 10.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 296، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 14، ح 1.

(4). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 456.

(5). راجع رؤيت هلال، ج 4، ص 2896.

(6). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 161، ح 453، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 25، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 216- 217، و فيه: «فبسط» بدل: «فبسط أصابعه».

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3754‌

و عشرين يوما و ما قضيت. قال: فقال:«و أنا صمته و ما قضيت». ثمّ قال لي: «قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله:الشهور شهر كذا و كذا، و شهر كذا و كذا» «1»

و رواهما عنه الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

بيان: قال الفيض في الوافي في شرح الحديث:

و الظاهر إثبات واو العطف بعد قوله: «فبسط أصابعه» إلّا أنّها ليست في النسخ التي رأيناها.

أقول: و لم أفهم وجه إثبات الواو.

و قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب في ضبط معتّب في سند الحديث:

هو معتّب- بضمّ الميم و فتح العين و تشديد التاء المكسورة قبل الموحّدة- مولى أبي عبد الله الصادق عليه السّلام. و في الكشّي: قال أبو عبد الله عليه السّلام:«هم عشرة- يعني مواليه- فخيرهم و أفضلهم معتّب».

- المفيد: و روى محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّي صمت شهر رمضان على رؤية الهلال تسعة و عشرين يوما و ما قضيت.

فقال لي: «و أنا قد صمته تسعة و عشرين يوما و ما قضيت». ثمّ قال: «قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: شهر كذا و كذا، و كذا و كذا، و كذا و كذا، و قبض الإبهام».

93/ 10. المفيد: و روى عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السّلام، مثله «4»

و رواه عنه و الذي قبله المحدّث النوري «5»

94/ 11. الطوسي: محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن عليّ بن الفضل، عن عليّ بن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن نصر بن مزاحم، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال: سمعته يقول:«ما أدري ما صمت‌

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 160، ح 450، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 22، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 216.

(2). الوافي، ج 11، ص 136، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 21.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 265- 266، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 15، 14.

(4). جوابات أهل الموصل، ص 15، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 143.

(5). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 409، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 9.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3755‌

ثلاثين أكثر أو ما صمت تسعة و عشرين يوما؛ إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: شهر كذا، و شهر كذا، و شهر كذا، فعقد بيده تسعة و عشرين يوما» «1»

و رواه عنه الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

بيان: في الوافي: «يعقد» بدل «فعقد» و «شهر كذا و شهر كذا» مرّتين. و قال الفاضل الغفّاري في هامش التهذيب:

في بعض النسخ المصحّحة: «و عليّ بن محمّد بن يعقوب»- و هو الكسائي الكوفي العجلي- عطفا على «محمّد بن عليّ بن الفضل»، و ذكر في الهامش: «محمّد بن عليّ بن الفضيل».

- المفيد: روى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سمعته يقول ... «4».

95/ 12. المفيد: روى الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال:«صام رسول الله صلّى اللّه عليه و آله تسعة و عشرين يوما، و صام ثلاثين يوما» «5».

96/ 13. فقه الرضا عليه السّلام: شهر رمضان ثلاثون يوما، و تسعة و عشرون يوما، يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان، و الفرض تامّ فيه أبدا لا ينقص- كما روي- و معنى ذلك: الفريضة فيه الواجبة قد تمّت، و هو شهر قد يكون ثلاثين يوما أو تسعة و عشرين يوما» «6»

و رواه عنه العلّامة المجلسي «7»

و هذه الثلاثة رواها عن جوابات أهل الموصل و فقه الرضا عليه السّلام المحدّث النوري «8».

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 162، ح 456، باب علامة أوّل شهر رمضان ...، ح 28، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 218.

(2). الوافي، ج 11، ص 133، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 13.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 267، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 11.

(4). جوابات أهل الموصل: ص 15- 16، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 143- 144. و فيه: «شهر كذا، و شهر كذا» مرّتين.

(5). جوابات أهل الموصل، ص 17، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 145.

(6). فقه الرضا عليه السّلام، ص 203.

(7). بحار الأنوار، ج 96، ص 299، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 10.

(8). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 406- 407، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 2، 10، 15، 19، و فيه: «الفضيل» بدل «الفضل».

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3756‌

97/ 14. الطوسي: عليّ بن الحسين بن فضّال، عن الحسين بن نصر «1»، عن أبيه، عن أبي خالد الواسطي، قال: أتينا أبا جعفر عليه السّلام في يوم يشكّ فيه من رمضان، فإذا مائدته موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله، فقال:«ادنوا الغداء، إذا كان مثل هذا اليوم و لم تجئكم فيه بيّنة رؤية الهلال فلا تصوموا» ثمّ قال: «حدّثني أبي عليّ بن الحسين عليهما السّلام، عن عليّ عليه السّلام: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله لمّا ثقل في مرضه قال: أيّها الناس إنّ السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. قال:

ثمّ قال بيده: فذاك رجب مفرد، و ذو القعدة و ذو الحجّة و المحرّم ثلاثة متواليات، ألا و هذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين [يوما] «2» و صوموا الواحد و ثلاثين، و قال بيده: الواحد و اثنان و ثلاثة، واحد و اثنان و ثلاثة، و يزوي إبهامه ثمّ قال: أيّها الناس، شهر كذا و شهر كذا و قال عليّ عليه السّلام: صمنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه و آله تسعة و عشرين و لم نقضه و رآه تامّا و قال عليّ عليه السّلام: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمّدا فليس بمؤمن بالله و لا بي» «3».

و رواه عنه الفيض «4» و الحرّ العاملي «5»

- المفيد: و روى الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي مخلّد «6»، عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام نحو ذلك، قال، و قال: «إذا كان يوم الشكّ و لم يجئكم بيّنة بالرؤية فلا تصوموا» و قال:«إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: إنّ السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم: رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجّة، و محرّم. ثلاثة أشهر متواليات، و واحد فرد، و شهر رمضان‌

______________________________
(1). في هامش الوافي: «نصر هذا بالنون و المهملتين هو ابن مزاحم بالميم المضمومة و الزاي و الحاء المهملة بعد الألف أبو الفضل المنقري «عهد». هذا و لكن أورده جامع الرواة في ج 1، ص 257 بعنوان الحسين بن النضر أبو عون الأبرش بالضاد المعجمة، و أشار إلى هذا الحديث عنه، و مرّة أخرى أورده بعنوان الحسن بن النضر بن عون الأبرشي. و في التهذيب المطبوع: «الحسن بن نصر» و في المخطوطين «د» و «ق»: «الحسين بن نصر». كما في المتن (ض. ع)».

(2). من التهذيب، و ليس في الوافي.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 161، ح 154، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 26، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 217- 218.

(4). الوافي، ج 11، ص 132- 133، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 12.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 266، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 16، و ص 298، الباب 16، ح 1، ص 257، الباب 3، ح 17.

(6). كذا، و في سائر المصادر: «أبي خالد الواسطي» بدل «أبي مخلّد».

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3757‌

منها مفروض فيه الصيام، فصوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين يوما» «1».

و رواه عنه المحدّث النوري «2»

- العيّاشي: عن أبي خالد الواسطي، قال: أتيت أبا جعفر عليه السّلام يوم شكّ فيه من [شهر] رمضان، فإذا مائدة موضوعة و هو يأكل و نحن نريد أن نسأله، فقال:«ادنوا الغداء، إذا كان مثل هذا اليوم و لم يجئكم فيه سبب برؤية فلا تصوموا ...» «3».

و رواه عنه العلّامة المجلسي «4» و المحدّث النوري «5»

بيان: قال العلّامة المجلسي:

قوله عليه السّلام: «و رآه تامّا» أي علم تلك السنة- التي صمنا ناقصا- تامّا من غير قضاء «6».

و قال المحقّق التستري: «و الظاهر أنّ الأصل في قوله: «المفروض رمضان»:المفروض صيامه رمضان» «7»

98/ 15. الطوسي: عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن بشّار، عن عبد الله بن جندب، عن معاوية بن وهب، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «إنّ الشهر الذي يقال إنّه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه» «8».

و رواه عنه الفيض «9» و الحرّ العاملي «10»

______________________________
(1). جوابات أهل الموصل، ص 16، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 144.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 408، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ذيل الحديث 2.

(3). تفسير العيّاشي، ج 2، ص 231- 232، ح 56، ذيل الآية 34 من سورة براءة (9)، و فيه: «لم يحكم فيه سبب ترونه».

و ما أثبتناه من المستدرك.

(4). بحار الأنوار، ج 96، ص 301، باب ما يثبت به الهلال، ح 16.

(5). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 419، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 10، ح 1.

(6). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 461.

(7). النجعة، ج 4، ص 261.

(8). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 175، ح 486، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 58، و ط. الغفاري: ج 4، ص 236؛ الاستبصار، ج 2، ص 71، ح 219، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، ح 21، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 93.

(9). الوافي، ج 11، ص 146، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 41.

(10). وسائل الشيعة، ج 10، ص 264، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 5، ح 8.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3758‌

- المفيد: روى عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن بشّار، عن عبد الله بن جندب، عن معاوية بن وهب، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «إنّ الشهر الذي يقولون- يعني أصحاب العدد- إنّه لا ينقص، و هو ذو القعدة، ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه» «1».

و رواه عنه المحدّث النوري «2»

بيان: قال الحرّ العاملي في شرح الحديث في الوسائل:

في هذا أيضا دلالة على المقصود من الردّ على أصحاب العدد، حيث قالوا: إنّ شهر رمضان تامّ أبدا، و شوّال ناقص، و ذو القعدة تامّ، و هكذا.

أخبار العامّة

1. البخاري: حدّثنا آدم: حدّثنا شعبة: حدّثنا الأسود بن قيس: حدّثنا سعيد بن عمرو:

أنّه سمع ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إنّا أمّة أمّيّة، لا نكتب و لا نحسب، الشهر هكذا و هكذا» يعني مرّة تسعة و عشرين. و مرّة ثلاثين «3».

2. البخاري: حدّثنا أبو الوليد: حدّثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الشهر هكذا و هكذا» و خنس الإبهام في الثالثة «4».

3. ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «كم مضى من الشهر؟» قال: قلنا: اثنان و عشرون، و بقيت ثمان. فقال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «الشهر هكذا، و الشهر هكذا، و الشهر هكذا» ثلاث مرّات و أمسك واحدة «5».

______________________________
(1). جوابات أهل الموصل، ص 16، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 144.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 410، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 4، ح 11.

(3). صحيح البخاري، ج 2، ص 675- 676، ح 1814، و ج 5، ص 2031، ح 4996؛ سنن ابن داود، ج 2، ص 296، ح 2319؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 761، ح 15، و انظر ح 13- 14؛ سنن النسائي، ج 4، ص 139- 140؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 419، ح 820.

(4). صحيح البخاري، ج 2، ص 674، ح 1809؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 760، ح 10، و انظر ح 11- 12، 16؛ سنن النسائي، ج 4، ص 140؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 297، ح 2320؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 345، ح 7930.

(5). سنن ابن ماجة، ج 1، ص 530، ح 1656.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3759‌

4. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير: حدّثنا محمّد بن بشر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن محمّد بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «الشهر هكذا و هكذا و هكذا» و عقد تسعا و عشرين في الثالثة «1»

5. ابن ماجة: حدّثنا مجاهد بن موسى: حدّثنا القاسم بن مالك المزني: حدّثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي هريرة، قال: ما صمنا على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله تسعا و عشرين أكثر ممّا صمنا ثلاثين «2».

6. الترمذي: حدّثنا أحمد بن منيع: حدّثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة: أخبرني عيسى بن دينار، عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: ما صمت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تسعا و عشرين، أكثر ممّا صمنا ثلاثين.

قال: و في الباب عن عمر و أبي هريرة و عائشة و سعد بن أبي وقّاص و ابن عبّاس و ابن عمر و أنس و جابر و أمّ سلمة و أبي بكرة؛ أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «الشهر يكون تسعا و عشرين» «3»

7. النسائي أخبرنا أبو داود قال: حدّثنا هارون قال: حدّثنا عليّ هو ابن المبارك قال: حدّثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «الشّهر يكون تسعة و عشرين و يكون ثلاثين فإذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فان غمّ عليكم فأكملوا العدّة» «4».

8. البيهقي: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمّد بن داود الرزّاز فيما قرأت عليه من أصل كتابه ببغداد: حدّثنا أبو عمرو بن السماك: حدّثنا حامد بن سهل الثغري:

حدّثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل: حدّثنا إسحاق بن سعيد: حدّثنا سعيد، عن عائشة قال: قيل لها: يا أمّ المؤمنين أ يكون شهر رمضان تسعا و عشرين؟ فقالت: ما صمت مع‌

______________________________
(1). سنن ابن ماجة، ج 1، ص 530، ح 1657؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 764، ح 26- 27؛ سنن النسائي، ج 4، ص 138- 139.

(2). سنن ابن ماجة، ج 1، ص 530، ح 1658.

(3). سنن الترمذي، ج 3، ص 73، ح 689؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 420، ح 8202؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 297، ح 2322.

(4). سنن النسائي، ج 4، ص 139؛ سنن الدار قطني، ج 2، ص 160، ح 19.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3760‌

رسول الله صلّى اللّه عليه و آله تسعا و عشرين أكثر ممّا صمت ثلاثين «1»

9. البيهقي: و أخبرنا أبو بكر محمّد بن إبراهيم الفارسي: أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني: أنبأنا محمّد بن سليمان بن فارس: حدّثنا محمّد بن إسماعيل البخاري: حدّثنا أبو نعيم: حدّثنا حميد- يعني ابن عبد الله الأصمّ الكوفي-: سمع الوليد قال: صمنا على عهد عليّ رضى اللّه عنه ثمانية و عشرين يوما فأمرنا بقضاء يوم «2».

10. أبو داود: حدّثنا حميد بن مسعدة: حدّثنا عبد الوهّاب: حدّثني أيّوب، قال:كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله نحو حديث ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، زاد: و إن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا و كذا فالصوم إن شاء الله لكذا و كذا إلّا أن تروا الهلال قبل ذلك «3».

______________________________
(1). السنن الكبرى، ج 4، ص 419- 420، ح 8201.

(2). السنن الكبرى، ج 4، ص 420، ح 8204.

(3). سنن أبي داود، ج 2، ص 297، ح 2321.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3761‌

16 باب ما إذا أصبح الناس صياما ثمّ شهد الشهود بالرؤية و ثبت العيد

99/ 1. الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما، أمر الإمام بالإفطار، و صلّى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم».

- الصدوق: روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا شهد ... بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا ...».

- الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد رفعه قال: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال، و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم» «1»

- الصدوق: و في خبر آخر قال: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال ...» «2».

و رواه عنهما الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الخبر الأوّل للفقيه:

هكذا وجد في النسخ، و الظاهر سقوط قوله: «و صلّى بهم» بعد قوله: «في ذلك اليوم» أوّلا، و يجوز أن يكون قد اكتفى عنه بالظهور.

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 169، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ح 1، 2.

(2). الفقيه، ج 2، ص 168، ح 2039- 2040، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ح 1، 2.

(3). الوافي، ج 9، ص 1307- 1308، باب تأخير الصلاة إلى الغد إذا صحّت رؤية الهلال بعد الزوال، ح 1، 2.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 275- 276، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 6، ح 1، 2، و ج 7، ص 432- 433، أبواب صلاة العيد، الباب 9، ح 1، 2.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3762‌

و قال في ذيل الخبر الأخير للفقيه:«يعني إذا شهدوا بعد فوات الوقت».

100/ 2. القاضي نعمان: عن عليّ عليه السّلام أنّه قال في القوم لا يرون الهلال- فيصبحون صياما حتّى يمضي وقت صلاة العيد من أوّل النهار، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال-: «يفطرون و يخرجون من غد، فيصلّون صلاة العيد في أوّل النهار» «1».

و رواه عنه العلّامة المجلسي «2» و المحدّث النوري «3»

بيان: قال العلّامة المجلسي في ذيل الحديث:

المشهور بين الأصحاب أنّه لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صلّيت العيد، و إن كان بعده فاتته الصلاة و لا قضاء عليه. و ظاهر المنتهى اتّفاق الأصحاب عليه، و قال في الذكرى: «سقطت إلّا على القول بالقضاء. و قال ابن الجنيد: إن تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى العيد؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «فطركم يوم تفطرون، و أضحاكم يوم تضحّون، و عرفتكم يوم تعرفون». (وجه الدلالة أنّ الإفطار يقع في الصورة المذكورة في الغد، فيكون الصلاة فيه) «4» و يروى أنّ ركبا شهدوا عنده صلّى اللّه عليه و آله أنّهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلّاهم. و هذه الأخبار لم تثبت من طرقنا» «5».

و لا يخفى أنّه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار، و الظاهر كون ذلك مذهبا للكليني و الصدوق (قدّس الله روحهما) حيث قال في الكافي: «باب ما يجب على الناس ...» ثمّ أورد في هذا الباب خبرين ... و قال الصدوق في الفقيه: «باب ما يجب ...» ثمّ أورد الخبرين ....

ثمّ ظاهر الروايات كونها أداء، و العامّة اختلفوا في ذلك .... و لعلّ الأحوط إذا فعلها أن لا ينوي الأداء و لا القضاء.

______________________________
(1). دعائم الإسلام، ج 1، ص 187، ذكر صلاة العيدين.

(2). بحار الأنوار، ج 90، ص 357، باب وجوب صلاة العيدين و شرائطهما، ح 8.

(3). مستدرك الوسائل، ج 6، ص 124، أبواب صلاة العيد، الباب 6، ح 1.

(4). ما بين الهلالين غير موجود في الذكرى.

(5). ذكرى الشيعة، ج 4، ص 164- 165.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3763‌

أخبار العامّة

1. ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا هشيم، عن أبي بشر، عن ابن أبي عمير بن أنس بن مالك، قال: حدّثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قالوا: أغمي علينا هلال شوّال. فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رسول الله صلّى اللّه عليه و آله أن يفطروا، و أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد «1».

2. البيهقي: أخبرنا أبو عليّ الروذباري: أخبرنا أبو بكر بن داسة: حدّثنا أبو داود: حدّثنا مسدّد و خلف بن هشام المقري قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعيّ بن حراش، عن رجل من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالله لأهلّا الهلال أمس عشيّة، فأمر رسول الله صلّى اللّه عليه و آله الناس أن يفطروا، زاد خلف بن هشام: «و أن يغدوا إلى مصلّاهم».

قلت: قوله: «و أن يغدوا إلى مصلّاهم» غريب في هذه الرواية، لم أكتبه إلّا من حديث خلف بن هشام، و هو من الثقات، و هو محفوظ من جهة أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار «2».

______________________________
(1). سنن ابن ماجة، ج 1، ص 529، ح 1653؛ سنن النسائي، ج 3، ص 180؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 300، ح 1157؛ السنن الصغرى، ج 1، ص 449- 500، ح 1247- 1248؛ السنن الكبرى، ج 3، ص 442، ح 6283، و ج 4، ص 418- 419، ح 8196- 8198.

(2). السنن الصغرى، ج 1، ص 499، ح 1246؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 416- 417، ح 8187- 8189، و ص 419، ح 8199؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 301- 302، ح 2339.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3764‌

17 باب أنّ المخالفين لا يوفّقون لصوم و لا لفطر و لا لأضحى

101/ 1. الكليني: عليّ بن محمّد، عمّن ذكره، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن لطيف التفليسي، عن رزين «1»، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «لمّا ضرب الحسين بن عليّ عليهما السّلام بالسيف، فسقط «2» ثمّ ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش: ألا أيّتها الأمّة المتحيّرة الضالّة بعد نبيّها! لا وفّقكم الله لأضحى و لا لفطر». قال: ثمّ قال أبو عبد الله عليه السّلام: «فلا جرم و الله ما وفّقوا و لا يوفّقون حتّى يثأر ثائر الحسين عليه السّلام» «3».

- الصدوق: و روى عبد الله بن لطيف التفليسي، عن رزين، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «لمّا ضرب ... لأضحى و لا فطر»- و في خبر آخر: «لصوم و لا فطر»- قال: ثمّ قال أبو عبد الله عليه السّلام:

«فلا جرم ... حتّى يثور ثائر الحسين بن علي عليهما السّلام» «4».

- الصدوق: حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه اللّه، قال: حدّثني محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عمّن ذكره، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن الجنيد التفليسي، عن رزين، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام ... «5».

- الصدوق: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدّثنا الحسن بن متّيل الدقّاق، قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن الديلمي- و هو سليمان- [كذا و الصواب: محمّد بن سليمان الديلمي] عن عبد الله بن لطيف التفليسي، قال: قال الصادق أبو عبد الله جعفر بن محمّد عليه السّلام: «لمّا ضرب‌

______________________________
(1). في هامش الوافي: «في أكثر النسخ من الكتابين: «رزين» بالنون، مكان «رزيق» و لم أظفر بدليل على ترجيح أحد الاحتمالين، و على تقدير كونه بالقاف يحتمل كونه ابن مرزوق الكوفي الثقة و ابن الزبير الخلقاني المكني بأبي العبّاس» (عهد، غفر الله له).

(2). ما أثبتناه مطابق للفقيه و هو الأصحّ. و في الكافي:«فسقط رأسه ثمّ ابتدر ليقطع رأسه».

(3). الكافي، ج 4، ص 170، باب النوادر [من كتاب الصيام]، ح 3.

(4). الفقيه، ج 2، ص 175، ح 2061، باب النوادر، ح 21.

(5). علل الشرائع، ج 2، ص 91، باب العلّة التي من أجلها لا توفّق العامّة لفطر و لا أضحى، ح 2.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3765‌

الحسين بن علي عليه السّلام بالسيف ثمّ ابتدر ليقطع رأسه ...» «1»

102/ 2. الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام، قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الصوم؛ فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم؟ فقال: «أما إنّه قد أجيبت دعوة الملك فيهم» قال: فقلت: و كيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إنّ الناس لمّا قتلوا الحسين (صلوات الله عليه) أمر الله (تبارك و تعالى) ملكا ينادي: أيّتها الأمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها! لا وفّقكم الله لصوم و لا لفطر» «2».

- الصدوق: حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام، قال: قلت له ...

«... لصوم و لا فطر». و في حديث آخر: «لفطر و لا أضحى» «3».

و رواهما عن الفقيه و الكافي الفيض «4» و عنهما و عن العلل الحرّ العاملي «5»، و عن الأمالي و العلل العلّامة المجلسي «6».

بيان: قال الفاضل الغفّاري في هامش الكافي: «عدم توفيقهم إمّا لاشتباه الحال أو الجهل بمسائله».

و قال الفيض في شرح الحديث في الوافي:

لعل المراد بعدم التوفيق لهما عدم الفوز بجوائزهما و فوائدهما و ما فيهما من الخيرات و البركات في الدنيا و الآخرة و ربما يخطر ببعض الاذهان أنّ المراد به اشتباه الهلال عليهم، أو المراد عدم توفيقهم للإتيان بالصلاة على وجهها بآدابها و سننها و شرائطها كما كانت في عهد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و قد تهيّأ لها أبو الحسن الرضا عليه السّلام مرّة في زمان المأمون الخليفة فحالوا بينه و بين إتمامها. و في كلّ من المعنيين قصور أمّا الأوّل فلعدم مساعدته‌

______________________________
(1). أمالي الصدوق، ص 142، المجلس 31، ح 5.

(2). الكافي، ج 4، ص 169، باب النوادر [من كتاب الصيام]، ح 1.

(3). علل الشرائع، ج 2، ص 90، باب العلّة التي من أجلها لا توفّق العامّة لفطر و لا أضحى، ح 1.

(4). الوافي، ج 9، ص 1339- 1340، باب التحزّن يوم العيدين و أنّ الناس لا يوفّقون لهما، ح 5- 7. و فيه في سند خبر الكافي: «عليّ، عن أبيه، عمّن ذكره ...».

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 295- 296، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 13، ح 1- 4.

(6). بحار الأنوار، ج 45، ص 217- 218، باب ما ظهر بعد شهادته عليه السّلام، ح 42- 43؛ و ج 91، ص 134- 135، باب النوادر، ح 1، 2، 4.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3766‌

المشاهدة فإنّ الاشتباه ليس بدائم مع أنه لا يضرّ لاستبانة حكمه و عدم منافاته لأكثر الصوم و عدم اختصاصه بالمدعوّ عليهم، و أمّا الثاني فلعدم مساعدته الخبر الأخير؛ فإنّ الصلاة غير الصوم و الفطر و كيف كان فالدعوة مختصّة بالمتحيرين الضالّين من المخالفين، أو الظالمين القاتلين و من رضي بفعالهم، ليس لنا فيها شركة، بحمد الله تعالى.

و قال العلّامة المجلسي في شرح الحديث الأوّل:

- عدم توفيقهم للفطر و الأضحى إمّا لاشتباه الهلال في كثير من الأزمان في هذين الشهرين، كما فهمه الأكثر، أو لأنّهم لعدم ظهور أئمّة الحقّ و عدم استيلائهم لا يوفّقون للصلاتين إمّا كاملة أو مطلقا؛ بناء على اشتراط الإمام، أو يخصّ الحكم بالعامّة، كما هو الظاهر، و الأخير عندي أظهر. و الله يعلم «1».

- حمله الأكثر على أنّ المعنى أنّه يشتبه الهلال، فلا يوفّقون لأعمال الفطر و الأضحى في اليوم الواقعي، فلا بدّ من حمله على الغالب أو على أنّ الاشتباه يقع أكثر ممّا سبق.

و الذي يخطر بالبال أنّ المراد أنّهم لا يوفّقون لإدراك الفطر و الأضحى مع إمام الحقّ؛ إذ العيد إنّما جعل ليفوز الناس بخدمة الإمام عليه السّلام و يتّعظوا بمواعظه و يسمعوا منه أحكام دينهم، فبعد ذلك لم يظهر إمام على المخالفين و لم يوفّقوا لإيقاع صلاة العيد مع إمام، إمّا لاستيلاء المخالفين أو غيبة إمام المؤمنين. و هو أظهر و لا يحتاج إلى تكلّف «2»

و قال في شرح الحديث الثاني:

هذا الخبر لا ينافي ما ذكرنا في الخبر الأوّل؛ لأنّ الصوم أيضا مع الإمام الظاهر أكمل و أفضل، و منه عليه السّلام يؤخذ أحكامه و آدابه، و تقام معه الفرائض المكمّلة له، و العامّة لعدم الولاية لا يصحّ منهم الصوم و يفطرون قبل محلّه على المشهور و يوقعون ما يفسده غالبا.

و هذا أنسب بالعموم المستفاد من النكرة في سياق النفي «3».

و قال صاحب فرائد المرجان:

و عدم التوفيق هذا يعني أحد أمرين: الأوّل: اختلافهم في تعيين يوم العيد، فجماعة تثبته‌

______________________________
(1). بحار الأنوار، ج 45، ص 217- 218، باب ما ظهر بعد شهادته عليه السّلام، ذيل الحديث 42؛ و انظر مرآة العقول، ج 16، ص 411- 412؛ رؤيت هلال، ج 2، ص 972.

(2). بحار الأنوار، ج 91، ص 134، باب النوادر، ذيل الحديث 2.

(3). بحار الأنوار، ج 91، ص 135، باب النوادر، ذيل الحديث 4.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3767‌

يوم الجمعة و آخرون يوم السبت .... الثاني: عدم أنسهم و ارتياحهم بفرحة الأعياد؛ لما يحدث في نفوسهم من الوهم و التشكيك في جلّ إفطارهم و مخافة أنّهم أفطروا يوما من رمضان؛ فإنّ من لم يستكمل الشهر كلّه لم يكن له حظّ و لا نصيب في العيد «1».

103/ 3. الصدوق: و روى حنان بن سدير، عن أبيه قال: «سألته [أي أبا جعفر عليه السّلام] عن صوم يوم عرفة فقلت: جعلت فداك إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة قال:«كان أبي عليه السّلام لا يصومه» قلت: و لم جعلت فداك؟ قال: «يوم عرفة يوم دعاء و مسألة فأتخوّف أن يضعفني عن الدعاء و أكره أن أصومه، و أتخوّف أن يكون يوم عرفة يوم الأضحى و ليس بيوم صوم».

قال مصنّف هذا الكتاب رحمه اللّه:

إنّ العامّة غير موفّقين لفطر و لا أضحى و إنّما كره عليه السّلام صوم يوم عرفة لأنّه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين و تصديق ذلك: ما قاله الصادق عليه السّلام: «لمّا قتل الحسين بن علي عليه السّلام أمر الله (عزّ و جلّ) ملكا فنادى أيّتها الأمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها، لا وفّقكم الله تعالى لصوم و لا فطر». و في حديث آخر: «لا وفّقكم الله لفطر و لا أضحى» «2».

- الصدوق: أبي رحمه اللّه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عمّن ذكره، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: سألته عن ... «3».

- الطوسي: و عنه [أي عليّ بن الحسن بن فضّال]، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة ... «4».

- المفيد: و روي عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام. و قال عليه السّلام أيضا:«إنّي لا أصوم يوم عرفة، أكره أن يكون يوم العيد».

يعني أن يرد الخبر برؤية الهلال في بعض الأصقاع، فينكشف للناس أنّه يوم النحر، و الصوم فيه محرّم بالإجماع «5»

______________________________
(1). فرائد المرجان، ص 120- 121.

(2). الفقيه، ج 2، ص 88- 89، ح 1813، باب صوم التطوّع و ثوابه من الأيّام المتفرّقة، ح 12.

(3). علل الشرائع، ج 2، ص 87، باب العلّة التي من أجلها كره الباقر عليه السّلام أن يصوم يوم عرفة، ح 1.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 299، ح 903، باب وجوه الصيام و ...، ح 9، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 374؛ الاستبصار، ج 2، ص 133، ح 435، باب صوم يوم عرفة، ح 4، و ط. الغفّاري: ج 2، ص 168.

(5). المقنعة، ص 377، باب الزيادات.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3768‌

و رواه الفيض عن الصدوق و الطوسي «1»، و الحرّ العاملي عنهما و عن المفيد «2».

بيان: قال الفاضل الغفّاري في هامش الفقيه في توضيح كلام الصدوق:

قال سلطان العلماء: «الاشتباه وقع بين عرفة و العيد غضبا من الله تعالى على العامّة، و أكثر أيّام عرفتهم يوم العيد في الواقع فأفطر عليه السّلام يوم عيدهم هربا من صوم العيد الواقعي، و ذلك لا ينافي استحباب صوم يوم عرفة الواقعي». و قال أستاذنا الشعراني (مدّ ظله):

«لا يخفى أنّ هذا مخالف لأصول مذهبنا؛ لأنّ اشتباه عرفة بالعيد إن كان من الله تعالى غضبا عليهم فلا مؤاخذة عليهم، و إن لم يكن بسبب ذلك مؤاخذة عليهم فكيف يكون غضبا، و إنّما يصحّ ذلك على أصول المجبّرة، و الغالب في عصرنا أنّ الاختلاف في رؤية الأهلّة بين بلادنا و بلاد الحجاز إنّما هو في تقديم يوم عيدهم على عيدنا، فلا يمكن أن يحمل مضمون الرواية على نظير هذا الاختلاف؛ فإنّ مقتضى الرواية تأخير الرؤية عندهم عن الهلال الواقعي على عكس ما يقع في أيّامنا. و اعلم أنّه يمكن تقديم الرؤية بيوم في البلاد الغربية بالنسبة إلى الشرقية على ما هو مبيّن فى علم التنجيم».

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 80، باب صيام يوم عرفة، ح 3.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 465- 466، أبواب الصوم المندوب، الباب 23، ح 6.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3769‌

18 باب الفطر يوم يفطر الناس و الصوم يوم يصومون، و الأضحى يوم يضحّون

104/ 1. الطوسي: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السّلام- و كان بعض أصحابنا يضحّي- فقال: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحّي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس» «1».

و رواه عنه الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

105/ 2. الطوسي: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليهما السّلام يقول: «صم حين يصوم الناس، و أفطر حين يفطر الناس؛ فإنّ الله (عزّ و جلّ) جعل الأهلّة مواقيت» «4».

و رواه عنه الفيض «5» و الحرّ العاملي «6»

- المفيد: و روى محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليه السّلام يقول ... «7»

- العيّاشي: عن زياد بن المنذر، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: ... «8».

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 317، ح 966، باب الزيادات، ح 34، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 396.

(2). الوافي، ج 11، ص 138، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 24.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 133، أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك، الباب 57، ح 7.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 164، ح 462، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 34، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 220.

(5). الوافي، ج 11، ص 139، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 26.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 293، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 12، ح 4.

(7). جوابات أهل الموصل، ص 14، ضمن رؤيت هلال، ج 1، ص 142.

(8). تفسير العيّاشي، ج 1، ص 192، ح 315، ذيل الآية 189 من سورة البقرة (2).

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3770‌

و رواه عن الأخير العلّامة المجلسي «1» و عنهما المحدّث النوري «2».

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث: «يعني لمّا جعلت الأهلّة مواقيت للناس، فلا يعتمدون إلّا عليها».

و قال صاحب فرائد المرجان في ذيل الحديث:

فإنّه كما يدلّ على تحقّق الشياع في رؤية الهلال من الخاص و العام يدلّ على جواز مسايرة الأقلية من الشيعة لمن يسكنون معهم من أهل الخلاف في الصوم و الإفطار ... فإذا أفاض الناس من جمع متّجهين إلى منى لم يحلّ لأحد أن يتوقّف أو ينحاز إلى عرفات ليقف بها بحجّة أنّه اليوم التاسع، لعدم ثبوت الهلال عند الإمامية، بل يجب عليه أن يسير مع الناس ... و يؤدّي فيه مناسك منى «3».

106/ 3. الطوسي: محمّد بن أحمد بن داود، قال: أخبرنا محمّد بن عليّ بن الفضل، عن عليّ بن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن الحسن، قال: حدّثني: معمّر بن خلّاد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الحميد الأزديّ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: «إذا كان كذلك، فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم» «4».

و رواه عنه الفيض «5» و الحرّ العاملي «6»

بيان: في الوافي: «... عليّ بن فضّال و عليّ بن محمّد»؛ و في الوسائل: «... عليّ بن فضل و عليّ بن محمّد»؛ في هامش التهذيب:

و في أكثر النسخ: «الفضل»، و في بعضها و في الوافي: «فضّال»، و الظاهر كونه محرّف «الفضل»، و بناء على صحّة النسخ؛ فإنّ محمّد بن عليّ بن الفضل كان يروي عن عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائي. و ما في بعض النسخ: «محمّد بن عليّ بن الفضل؛ و عليّ بن محمّد بن يعقوب» سهو، فلا معنى للعطف.

______________________________
(1). بحار الأنوار، ج 96، ص 300، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 14.

(2). مستدرك الوسائل، ج 7، ص 418، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 9، ح 1، و ص 404، الباب 3، ح 7.

(3). فرائد المرجان، ص 119.

(4). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 163- 164، ح 461، باب علامة أوّل شهر رمضان و ...، ح 33، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 220.

(5). الوافي، ج 11، ص 137، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 23.

(6). وسائل الشيعة، ج 10، ص 293، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 12، ح 3.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3771‌

و قال الفيض في الوافي في شرح الحديث:

قال في التهذيب: «يريد عليه السّلام بذلك أنّ صومهم إنّما يكون بالرؤية، فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا، على ما جرت به العادة في باب الإسلام».

و قال العلّامة المجلسي: «قوله عليه السّلام: فصم بصيامهم، هذا إمّا تقيّة أو اتّقاء، فتأمّل» «1».

107/ 4. الصدوق: و سأله سماعة عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه، قال: «إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان» «2».

و رواه عنه الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»

بيان: قال الفيض في الوافي في شرح الحديث: «يعني فيهم كثرة؛ إذ لا اعتماد على الشرذمة القليلين». و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي:

أي إذا اشتهر أنّهم رأوا و صاموا فاقضه إذا أفطرت اليوم الأوّل؛ بناء على أنّ أفعال المسلمين محمولة على الصحّة، أو على حصول الظنّ برؤيتهم. و يحتمل حملها على التقيّة «5».

أخبار العامّة

1. ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن عمر المقرئ: حدّثنا إسحاق بن عيسى: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله: «الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحّون» «6».

2. الدار قطني: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم البزّاز: حدّثنا الحسن بن عرفة:حدّثنا إسماعيل بن علية عن أيّوب، عن محمّد بن المنكدر، عن أبي هريرة، و حدّثنا أبو عبيد‌

______________________________
(1). ملاذ الأخيار، ج 6، ص 463.

(2). الفقيه، ج 2، ص 124، ح 1915، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 6.

(3). الوافي، ج 11، ص 132، باب عدد أيّام شهر رمضان، ح 11.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 294، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 12، ح 6.

(5). روضة المتّقين، ج 3، ص 339.

(6). سنن ابن ماجة، ج 1، ص 531، ح 1660، و ذكر محقق الكتاب في الهامش: «الظاهر أنّ هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، و ليس لهم التفرّد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة. و يجب على الآحاد اتّباعهم للإمام و الجماعة»؛ سنن الترمذي، ج 3، ص 165، ح 802.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3772‌

القاسم بن إسماعيل أنبأنا: محمّد بن الوليد البسري: أنبأنا عبد الوهّاب: أنبأنا أيّوب، عن محمّد بن المنكدر، عن أبي هريرة قال: «إنّما الشهر تسع و عشرون، فلا تصوموا حتّى تروه، و لا تفطروا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فأتمّوا العدّة ثلاثين، فطركم يوم تفطرون، و أضحيتكم يوم تضحّون، و كلّ عرفة موقف، و كلّ منى منحر، و كلّ فجاج مكّة منحر» رواه حماد بن زيد، عن أيّوب و رفعه إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله «1».

3. الدار قطني: حدّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل: حدّثنا محمّد بن إسحاق الصغاني:

حدّثنا محمّد بن عمر: حدّثنا داود بن خالد و ثابت بن قيس و محمّد بن مسلم جميعا، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: «صومكم يوم تصومون، و فطركم يوم تفطرون» «2»

4. الدار قطني: حدّثنا محمّد بن عمرو بن البختري: حدّثنا أحمد بن الخليل:حدّثنا الواقدي: حدّثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عثمان بن محمّد، عن المقبري، عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحّون» «3»

5. البيهقي: و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ببغداد: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الحنين: حدّثنا عارم أبو النعمان: حدّثنا حمّاد بن زيد قال: سمعت أبا حنيفة يحدّث عمرو بن دينار، قال:حدّثني عليّ بن الأقمر، عن مسروق قال: دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقا سويقا و أكثروا حلواه، قال:

فقلت: إنّي لم يمنعني أن أصوم اليوم إلّا أنّي خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس، و الفطر يوم يفطر الناس «4».

______________________________
(1). سنن الدار قطني، ج 2، ص 163، ح 31- 33؛ السنن الكبرى، ج 3، ص 443، ح 6285، و ج 4، ص 421، ح 8206- 8207؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 297، ح 2324.

(2). سنن الدار قطني، ج 2، ص 164، ح 34؛ السنن الكبرى، ج 4، ص 422، ح 8208.

(3). سنن الدار قطني، ج 2، ص 164، ح 35.

(4). السنن الكبرى، ج 4، ص 422، ح 8209.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3773‌

19 باب أنّ الصوم و الفطر مع السلطان إذا كان تقيّة

108/ 1. الكليني: [عدّة من أصحابنا،] عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن رفاعة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: «دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام، عليّ بالمائدة. فأكلت معه و أنا أعلم و الله أنّه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله». (خ ل:

«و لا نعبد الله») «1»

- الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال- و هو بالحيرة في زمان أبي العباس-: «إنّي دخلت عليه و قد شكّ الناس في الصوم، و هو و الله من شهر رمضان، فسلّمت عليه فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت:لا، و المائدة بين يديه، قال: فادن فكل» قال: «فدنوت و أكلت» قال: و قلت: «الصوم معك و الفطر معك». فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السّلام: تفطر يوما من رمضان؟ فقال: «إي و الله أن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي» «2».

- الطوسي: محمّد [بن عليّ بن محبوب]، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن خلّاد بن عمارة، قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام:«دخلت على أبي العبّاس في يوم شكّ و أنا أعلم أنّه من شهر رمضان و هو يتغدّى، فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا من أيّامك؟ قلت: لم يا أمير المؤمنين، ما صومي إلّا صومك و لا إفطاري إلّا إفطارك» قال:

«فقال: ادن»، قال: «فدنوت فأكلت و أنا أعلم و الله أنّه من شهر رمضان» «3».

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 82- 83، باب اليوم الذي يشكّ فيه ...، ح 7.

(2). الكافي، ج 4، ص 83، باب اليوم الذي يشكّ فيه ...، ح 9.

(3). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 317، ح 965، باب الزيادات، ح 33 و ط. الغفّاري: ج 4، ص 396.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3774‌

و رواه عنهما الفيض «1» و الحرّ العاملي «2».

109/ 2. الصدوق: و قد روى عيسى بن أبي منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام في اليوم الذي يشكّ فيه، فقال: «يا غلام، اذهب فانظر أ صام الأمير أم لا؟» فذهب، ثمّ عاد فقال:

________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق

 

 

 

رؤيت هلال؛ ج‌5، ص: 3774

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3774‌

و رواه عنهما الفيض «1» و الحرّ العاملي «2».

109/ 2. الصدوق: و قد روى عيسى بن أبي منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السّلام في اليوم الذي يشكّ فيه، فقال: «يا غلام، اذهب فانظر أ صام الأمير أم لا؟» فذهب، ثمّ عاد فقال:

لا، فدعا بالغداء فتغدّينا معه «3»

و رواه عنه الفيض «4» و الحرّ العاملي «5»

بيان: قال الصدوق رحمه اللّه:

و من كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه و الفطر معه؛ لأنّ في خلافه دخولا في نهي الله حيث يقول: وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ «6»- ثمّ ذكر هذا الحديث و قال:- و قال الصادق عليه السّلام:

«لو قلت: إنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة لكنت صادقا» و قال: «لا دين لمن لا تقيّة له» «7».

و قال الفاضل الغفّاري في هامش الكافي في ذيل الحديث الأوّل من الكافي:

كأنّه سقطت «العدّة» من النسّاخ؛ إذ رواية الكليني عن سهل بن زياد بدون «العدّة» غير معهود (مرآة العقول، ج 16، ص 240). و قيل: لعلّ المصنّف جعله بعد الحديث الرابع، ولدى الاستنساخ سقط و كتبه الناسخ في الهامش، و في الثانية جعله الناسخ هنا، فعلى هذا يكون معلّقا، و لكنّه غير متعارف في أسانيد الكتاب.

و قال العلّامة المجلسي في ذيل الحديث:

قوله عليه السّلام: «و أنا أعلم و الله» يدلّ على وجوب التقيّة و إن كان في ترك الفرائض قوله عليه السّلام:

«بالحيرة». كانت بلدة قرب الكوفة، و «أبو العبّاس» هو السفّاح أوّل خلفاء بني العبّاس.

قوله عليه السّلام: «أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد الله»: أي صار قتلي سببا لأن يترك الناس عبادة الله؛ فإنّ العبادة إنّما تكون بالإمام و ولايته و متابعته «8».

______________________________
(1). الوافي، ج 11، ص 158، باب أنّ الصوم و الفطر مع السلطان إذا كان تقيّة، ح 1- 4.

(2). وسائل الشيعة، ج 10، ص 131- 133، أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك، الباب 57، ح 4- 6.

(3). الفقيه، ج 2، ص 127، ح 1928، باب صوم يوم الشكّ، ح 5.

(4). الوافي، ج 11، ص 157- 158، باب أنّ الصوم و الفطر مع السلطان إذا كان تقيّة، ح 4.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 131- 133، أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك، الباب 57، ح 1.

(6). البقرة (2): 195.

(7). الفقيه، ج 2، ص 127.

(8). مرآة العقول، ج 16، ص 240.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3775‌

20 باب النوادر

110/ 1. الكليني: [عن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد بيّاع السابري،] عن أبان، عن عمر بن يزيد، قال:قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: إنّ المغيرية يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة، فقال: «كذبوا، هذا اليوم للّيلة الماضية، إنّ أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا: قد دخل الشهر الحرام» «1»

و رواه عنه الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

بيان: قال الفيض في الوافي: «بطن نخلة: موضع بين مكّة و طائف». و قال الحرّ العاملي في هامش وسائل الشيعة:

هذا مرويّ في الروضة [أي روضة الكافي] و وجه دلالته أنّه يفهم منه أنّ الهلال إذا رئي فاليوم المستقبل و الليلة المستقبلة أوّل الشهر و أنّ اليوم تابع للّيلة الماضية.

111/ 2. الكليني: أحمد بن إدريس، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [كذا، خ ل: عبد الرحمن بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السّلام] قال: قلت له: رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر أيّ شهر هو؟ قال: «يصوم شهرا و يتوخّاه و يحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه، و إن كان بعد رمضان أجزأه» «4».

- الصدوق: و روى أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال، قلت له: «رجل أسرته ...» «5».

______________________________
(1). الكافي، ج 8، ص 332، ح 517.

(2). الوافي، ج 11، ص 159، باب النوادر، ح 1.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 280، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 8، ح 7.

(4). الكافي، ج 4، ص 180، باب النوادر، ح 1.

(5). الفقيه، ج 2، ص 125- 126، ح 1922، باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، ح 13.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3776‌

- الطوسي: سعد بن عبد الله، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السّلام، قال، قلت له:

«رجل أسرته ...» «1»

و رواه عنهم الفيض «2» و الحرّ العاملي «3»

- المفيد: سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أسرته الروم، فحبس و لم ير أحدا يسأله، فاشتبهت عليه أمور الشهور، كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال: يتحرّى شهرا فليصومه- يعني يصوم ثلاثين يوما- ثمّ يحفظ ذلك، فمتى خرج أو تمكّن من السؤال لأحد نظر؛ فإن كان الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئ عنه، و إن كان هو هو فقد وفّق له، و إن كان بعده أجزأه «4».

و رواه عنه الحرّ العاملي «5»

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الحديث: «التوخّي: تحصيل الظنّ». و قال المولى محمّد تقيّ المجلسي في ذيل خبر الفقيه:

في بعض النسخ: « [عبد الرحمن] بن أبي العلاء» و هو سهو من النسّاخ.

قوله: «أجزأه»؛ لأنّه وقع قضاء، و لا اعتبار بنيّة القضاء و الأداء سيّما مع العذر «6».

و في هامش الوافي في ذيل خبر التهذيب:

السند في المخطوطين: «د» و «ق» و المطبوع من التهذيب [قديما] هكذا: «سعد بن عبد الله، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة ...» و كأنّه هو الأصحّ (ض. ع ضياء الدين العلّامة).

112/ 3. الصدوق: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضي اللّه عنه، قال:حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدّثنا أبو الجوزاء المنبّه بن عبد الله، قال:حدّثنا الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد، عن سعد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال‌

______________________________
(1). تهذيب الأحكام، ج 4، ص 310، ح 935، باب الزيادات، ح 3، و ط. الغفّاري: ج 4، ص 386.

(2). الوافي، ج 11، ص 159- 160، باب النوادر، ح 2.

(3). وسائل الشيعة، ج 10، ص 276- 277، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 7، ح 1.

(4). المقنعة، ص 379، باب آخر من الزيادات.

(5). وسائل الشيعة، ج 10، ص 277، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 7، ح 2.

(6). روضة المتّقين، ج 3، ص 348.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3777‌

أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: «يأتي على الناس زمان يرتفع فيه الفاحشة، و تضيع فيه الأمانة، و ينتهك فيه المحارم، و يعلن فيه الزنا، و يستحلّ فيه أموال اليتامى، و يؤكل فيه الربا، و يطفّف في المكاييل و الموازين، و يستحلّ الخمر بالنبيذ، و الرشوة بالهديّة، و الخيانة بالأمانة، و يتشبّه الرجال بالنساء، و النساء بالرجال، و يستخفّ بحدود الصلاة و يحجّ فيه لغير الله.

فإذا كان ذلك الزمان انتفخت الأهلّة تارة حتّى يرى هلال ليلتين، و خفيت تارة حتّى يفطر شهر رمضان في أوّله، و يصام العيد في آخره، فالحذر الحذر حينئذ من أخذ الله على غفلة؛ فإنّ من وراء ذلك موت ذريع يختطف الناس اختطافا حتّى أنّ الرجل ليصبح سالما و يمسي دفينا، و يمسي حيّا و يصبح ميّتا.

فإذا كان ذلك الزمان وجب التقدّم في الوصية قبل نزول البليّة، و وجب تقديم الصلاة في أوّل وقتها خشية فوتها في آخر وقتها، فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتنّ ليلة إلّا على طهر، و إن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلّا طاهرا فليفعل؛ فإنّه على و جل لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه.

و قد حذّرتكم إن حذّرتم، و عرّفتكم إن عرفتم، و وعظتكم إن اتّعظتم، فاتّقوا الله في سرائركم و علانيتكم، و لا تموتنّ إلّا و أنتم مسلمون، وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِينَ «1» و «2»

و رواه عنه العلّامة المجلسي «3»

113/ 4. ابن طاوس: رأيت في المجلّد الأوّل من دلائل الإمامة لمحمّد بن جرير بن رستم الطبري عند ذكره للإسراء بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله عنه ما هذا لفظه: «و لكن أخبركم بعلامات الساعة:

يشيخ الزمان، و يكثر الذهب، و تشحّ الأنفس، و تعقم الأرحام، و تقطع الأهلّة عن كثير من الناس» «4».

بيان: قال السيّد عليّ بن طاوس في ذيل الحديث: «أقول: فهذا أيضا ممّا يقتضي أنّ الهلال قد يستتر عقوبة من الله (جلّ جلاله) ...».

______________________________
(1). آل عمران (3): 85.

(2). فضائل الأشهر الثلاثة، ص 91- 92، ح 70.

(3). بحار الأنوار، ج 96، ص 303- 307، باب ما يثبت به الهلال و ...، ح 19.

(4). الإقبال، ج 1، ص 36. و انظر دلائل الإمامة، ص 41، مقدّمة التحقيق.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3778‌

تكملة القسم السابع: أخبار العامّة من جامع الأصول*

الفرع الأوّل في وجوبه [أي الصوم] بالرؤية

4377. البخاري، مسلم، مالك، أبو داود، النسائي: عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما):

أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له».

و في رواية أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتّى تروا الهلال، و لا تفطروا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له».

و في أخرى: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الشهر تسع و عشرون ليلة، فلا تصوموا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين» أخرجه البخاري و مسلم.

و لمسلم: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذكر رمضان، فضرب بيديه، فقال: «الشهر هكذا، و هكذا، و هكذا- ثمّ عقد إبهامه في الثالثة- فصوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فاقدروا ثلاثين».

و في رواية: «فاقدروا له».

و أخرج الموطّأ الرواية الثانية و الثالثة، و قال: «فإن غمّ عليكم فاقدروا له».

و أخرج أبو داود الثالثة، و زاد: «فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا و عشرين:نظر له، فإن رئي فذاك، و إن لم ير و لم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما، قال: و كان ابن عمر يفطر مع الناس، و لا يأخذ بهذا الحساب».

و أخرج النسائي الرواية الأولى و الثانية «1».

______________________________
(2)*. جامع الأصول، ج 6، ص 265- 284.

(1). رواه البخاري، ج 4، ص 102- 104، في الصوم، باب قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا»، و باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، و باب قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا نكتب و لا نحسب»، و في الطلاق، باب اللعان، و مسلم رقم 1080 في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، و الموطّأ، ج 1، ص 286 في الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم و الفطر في رمضان، و أبو داود رقم 2320 في الصوم باب الشهر يكون تسعا و عشرين، و النسائى، ج 4، ص 134 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على الزهري، و باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3779‌

[شرح الغريب]

(غمّ، و أغمي، و غمّي) يقال: غمّ الهلال، و أغمي، و غمّي: إذا غطّاه شي‌ء من غيم أو غيره، فلم يظهر.

(فاقدروا له) يقال: قدرت الأمر أقدره و أقدّره: إذا نظرت فيه و دبّرته: و المعنى: قدّروا عدد الشّهر حتّى تكملوه ثلاثين يوما.

(قترة) القترة: الظلمة و الغبار.

4378. البخاري، مسلم، النسائي: أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين يوما».

و في أخرى: قال: ذكر رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الهلال، فقال ... و ذكر الحديث، و قال في آخره: «فإن أغمي عليكم فعدّوا ثلاثين».

و في أخرى: قال: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- أو قال أبو القاسم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:- «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته:

فإن غمّي عليكم فأكملوا العدّة» «1»

و في أخرى: «فإن أغمي عليكم الشهر فعدّوا ثلاثين» أخرجه مسلم.

و أخرج البخاري الرواية الثالثة، و قال: «فإن غمّي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين».

و أخرج النسائي الرواية الأولى.

و له في أخرى مثلها، و قال: «فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين».

و في أخرى: «فاقدروا ثلاثين».

و في أخرى: «فاقدروا له».

و له في أخرى: قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الشهر يكون تسعا و عشرين، و يكون ثلاثين، فإذا رأيتموه فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة» «2»

4379. أبو داود، النسائي: حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:

______________________________
(1). في مسلم المطبوع: «فأكملوا العدد».

(2). رواه البخاري، ج 4، ص 106، في الصوم، باب قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا»، و مسلم رقم 1081 في الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، و النسائي، ج 4، ص 133، في الصوم، باب إكمال شعبان ثلاثين، و باب ذكر الاختلاف على الزهري، و باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3780‌

«لا تقدّموا الشهر حتّى تروا الهلال، أو تكملوا العدّة، ثمّ صوموا حتّى تروا الهلال أو تكملوا العدّة» أخرجه أبو داود و النسائي.

و زاد النسائي بعد «الهلال» في الموضعين: «قبله».

و للنسائي عن بعض أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لم يسمّه ... و ذكر الحديث، و قال: «أو تكملوا العدّة ثلاثين».

و له في أخرى عن ربعي [بن حراش] مرسلا قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأتمّوا شعبان ثلاثين، إلّا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثمّ صوموا رمضان ثلاثين، إلّا أن تروا الهلال قبل ذلك» «1»

4380. مالك، النسائي، أبو داود، الترمذي: عبد الله بن عبّاس (رضي الله عنهما):أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذكر رمضان، فقال: «لا تصوموا حتّى تروا الهلال، و لا تفطروا حتّى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين» أخرجه الموطّأ و النسائي.

و في رواية للنسائي: أنّ ابن عبّاس قال: عجبت ممن يتقدّم الشهر، و قد قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين».

و له في أخرى: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم و بينه سحاب فأكملوا العدّة، و لا تستقبلوا الشهر استقبالا».

و في أخرى: قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية، فإن حالت دونه غيابة، فأكملوا ثلاثين».

و أخرجه أبو داود قال: «لا تقدّموا الشهر بصيام يوم أو يومين، إلّا أن يكون شي‌ء يصومه أحدكم، و لا تصوموا حتّى تروه، ثمّ صوموا حتّى تروه، فإن حال دونه غمامة، فأتمّوا العدّة ثلاثين، ثمّ أفطروا، الشهر تسع و عشرون».

و في رواية بمعناه، و لم يقل: «ثمّ أفطروا».

و أخرجه الترمذي قال: «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته،

______________________________
(1). رواه أبو داود رقم 2326 في الصوم، باب إذا أغمي الشهر، و النسائي، ج 4، ص 135 و 136 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي بن حراش.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3781‌

فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين» «1».

[شرح الغريب]

(غيابة) بياءين منقوطتين من تحت: كلّ شي‌ء أظلّ الإنسان فوق رأسه، مثل السّحابة.

و «الغبرة»: الظّلمة.

4381. أبو داود: عائشة (رضي الله عنها): أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يتحفّظ «2» من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، ثمّ يصوم لرؤية رمضان، فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يوما، ثمّ صام». أخرجه أبو داود «3».

4382. أبو داود: أيّوب السختياني، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة:بلغنا عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ... و ذكر نحو حديث ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و زاد: و إنّ أحسن ما يقدر له، إذا رأينا هلال شعبان لكذا و كذا، فالصوم إن شاء الله لكذا و كذا، إلّا أن تروا الهلال قبل ذلك» أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث ابن عمر، و حديث ابن عمر قد تقدّم في أوّل الفصل في جمله رواية أبي داود «4»

______________________________
(1). رواه الموطّأ، ج 1، ص 287، في الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم، و النسائي، ج 4، ص 136 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي، و إسناده منقطع، و قد وصله أبو داود رقم 2327 في الصوم، باب من قال:فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين، و الترمذي رقم 688 في الصوم، باب ما جاء أنّ الصوم لرؤية الهلال و الإفطار له.

(2). أي يتكلّف في عدّ أيّام شعبان لمحافظة صوم رمضان.

(3). رقم 2325 في الصوم، باب إذا أغمي الشهر، و إسناده صحيح.

(4). رقم 2321 بلاغا في الصوم، باب الشهر يكون تسعا و عشرين، و إسناده معضل لكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدّم برقم 4377 و قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: «و هذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم».

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3782‌

الفرع الثاني في وجوبه بالشهادة، و هو نوعان

[النوع] الأوّل: شهادة الواحد

4383. أبو داود، الترمذي، النسائي: عبد الله بن عبّاس (رضي الله عنهما)، قال:جاء أعرابي إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: إنّي رأيت الهلال- قال الحسن في حديثه: يعني هلال رمضان- فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم، قال: «أتشهد أن محمّدا رسول الله؟» قال: نعم، قال:

«يا بلال، أذّن في الناس: أن صوموا غدا».

و في رواية عن عكرمة: أنّهم شكّوا في هلال رمضان مرّة، فأرادوا أن لا يقوموا و لا يصوموا، فجاء أعرابيّ من الحرّة يشهد أنّه رأى الهلال، فأتي به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقال: «أتشهد أن لا إله إلّا الله، و أنّي رسول الله؟» قال: نعم، و شهد أنّه رأى الهلال، فأمر بلالا، فنادى في الناس:

أن يقوموا و أن يصوموا». أخرجه أبو داود، و قال: رواه جماعة عن سماك بن حرب عن عكرمة مرسلا، و لم يذكر القيام أحد إلّا حمّاد بن سلمة، قال أبو داود: هذه كلمة لم يقلها إلّا حمّاد:

«و أن تقوموا»، لأنّ قوما يقولون: القيام قبل الصيام.

و في رواية الترمذي: قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقال: إنّي رأيت الهلال، فقال:

«أتشهد أن لا إله إلّا الله؟ أتشهد أنّ محمّدا رسول الله؟» قال: نعم، قال: «يا بلال، أذّن في الناس: أن يصوموا غدا»، قال الترمذي: و روي عن عكرمة مرسلا.

و أخرجه النسائي مثل الترمذي، و قال: «أنّ محمّدا عبده و رسوله».

و له في أخرى «فنادى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أن صوموا» أخرجه أيضا مرسلا عن عكرمة، و لم يذكر لفظه «1»

______________________________
(1). رواه أبو داود رقم 2340 و 2341 في الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، و الترمذي رقم 691 في الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، و النسائي، ج 4، ص 132 في الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3783‌

4384. أبو داود: عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)، قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّي رأيته فصامه، و أمر النّاس بصيامه». أخرجه أبو داود «1».

[شرح الغريب]

(تراءى) الترائي: تفاعل من الرؤية، و هو طلب رؤية الهلال.

[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

4385. أبو داود حسين بن الحارث الجدلي «2»: أنّ أمير مكّة [خطب، ثمّ قال:] عهد إلينا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره، و شهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، قال:

فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكّة؟ قال: لا أدري، ثمّ لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمّد بن حاطب، ثمّ قال الأمير: إنّ فيكم من هو أعلم بالله و رسوله منّي، و قد شهد هذا من رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و أومأ إلى رجل- قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، و صدق، كان أعلم بالله (جلّ و عزّ) منه.

فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. أخرجه أبو داود «3».

[شرح الغريب]

(ننسك) النسك: العبادة، و المراد به هاهنا: الصوم.

4386. النسائي: عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب: أنّه خطب الناس في [اليوم] الذي‌

______________________________
- هلال شهر رمضان، من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، و رواية سماك عن عكرمة مضطربة، و قال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، و روى سفيان الثوري و غيره عن سماك عن عكرمة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرسلا و أكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرسلا. أقول: و لكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، منها الحديث الذي بعده، و قال إسحاق: لا يصام إلّا بشهادة رجلين، و لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنّه لا يقبل فيه إلّا شهادة رجلين. قال الترمذي: و العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، و به يقول ابن المبارك، و الشافعي، و أحمد، و أهل الكوفة.

(1). رقم 2342 في الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، و إسناده صحيح.

(2). من جديلة قيس.

(3). رقم 2338 في الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوّال، و إسناده صحيح، و قال الدار قطني: «هذا إسناد متّصل صحيح».

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3784‌

يشكّ فيه- فقال: ألا، إنّي جالست أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ساءلتهم، و إنّهم حدّثوني: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، و انسكوا لها، فإن غمّ عليكم فأتمّوا ثلاثين، و إن شهد شاهدان فصوموا و أفطروا» أخرجه النسائي «1».

4378. أبو داود: ربعي بن حراش: عن رجل من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيّان، فشهدا عند رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالله لأهلّ الهلال «2» و رأياه أمس عشيّة، فأمر رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الناس أن يفطروا.

زاد في رواية: «و أن يغدوا إلى مصلّاهم» أخرجه أبو داود «3».

4388. أبو داود، النسائي: أبو عمير [عبد الله] بن أنس بن مالك، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنّ ركبا جاءوا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يشهدون: أنّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، و إذا أصبحوا يغدون «4» إلى مصلّاهم. أخرجه أبو داود و النسائي «5»

______________________________
(1). ج 4، ص 132 و 133 في الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان، و فيه عنعنة زكريّا بن أبي زائدة، و هو مدلّس، و لكن له. شواهد بمعناه، فهو حديث حسن.

(2). أي ظهر، و في بعض النسخ: «لأهلّا الهلال» بنصب الهلال، و هو أعلى و أفصح.

(3). رقم 2339 في الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوّال، و إسناده صحيح.

(4). في نسخ أبي داود المطبوعة: «و إذا أصبحوا أن يغدوا».

(5). رواه أبو داود رقم 1157 في الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد و النسائي، ج 3، ص 180، في العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، و إسناده صحيح.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3785‌

الفرع الثالث في اختلاف البلاد في الرؤية

4389. مسلّم، أبو داود، الترمذي، النسائي: كريب مولى ابن عباس: أنّ أمّ الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، و استهلّ عليّ رمضان و أنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عبّاس، ثمّ ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، و رآه الناس و صاموا، و صام معاوية، فقال:لكنّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتّى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية و صيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. شكّ أحد رواته في «نكتفي» أو: «تكتفي».

أخرجه مسلّم، و أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي، و كلّهم قالوا: «فرأيت الهلال ليلة الجمعة».

و الذي في كتاب الحميدي: «يوم الجمعة».

و قال النسائي: «أو لا تكتفي برؤية معاوية و أصحابه؟»، و قال الترمذي: «فقلت:رآه الناس و صاموا» و لم يقل عن نفسه أنّه رآه «1».

4390. مسلّم: أبو البختري [سعيد بن فيروز]، قال: «خرجنا للعمرة، فلمّا نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، و قال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عبّاس، فقلت: إنّا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، و قال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟ قال، فقلنا:ليلة كذا و كذا، فقال: إنّ‌

______________________________
(1). رواه مسلّم رقم 1087 في الصيام، باب بيان أنّ لكلّ بلد رؤيتهم و أنّهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت، و أبو داود رقم 2332 في الصوم، باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، و الترمذي رقم 693 في الصوم، باب ما جاء لكلّ أهل بلد رؤيتهم، و النسائي، ج 4، ص 131 في الصوم، باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3786‌

[رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم] قال: «إنّ الله مدّه للرؤية، فهو لليلة رأيتموه».

و في أخرى: قال أبو البختري: أهللنا رمضان و نحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عبّاس فسأله؟ فقال ابن عباس: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«إنّ الله قد أمدّه لرؤيته «1»، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدّة». أخرجه مسلّم «2».

______________________________
(1). قال النووي في شرح مسلّم: «معناه: أطال مدّته إلى الرؤية».

(2). رقم 1088 في الصوم، باب أنّه لا اعتبار بكبر الهلال و صغره.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3787‌

الفرع الرابع في الصوم و الفطر بالاجتهاد

4391. الترمذي، أبو داود: أبو هريرة: أنّ نبيّ الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحّون» أخرجه الترمذي.

و عند أبي داود: عن أبي هريرة- ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيه- قال: «و فطركم يوم تفطرون، و أضحاكم يوم تضحّون، و كلّ عرفة موقف، و كلّ منى منحر و كلّ فجاج مكّة منحر، و كلّ جمع موقف».

قال الترمذي: «فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنّما معنى هذا: أنّ الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس» و ترجم أبو داود على هذا الحديث: «باب إذا أخطأ القوم الهلال» «1»

[شرح الغريب]

(الصوم يوم تصومون) قال الخطّابي:

معنى الحديث: أنّ الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أنّ قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلّا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتّى استوفوا العدد، ثمّ ثبت عندهم أنّ الشهر كان تسعا و عشرين، فإنّ صومهم و فطرهم ماض، و لا شي‌ء عليهم من وزر أو عيب، و كذلك الحجّ: إذا أخطئوا [يوم] عرفة، فليس عليهم إعادته، و كذلك أضحاهم تجزئهم، و إنّما هذا رفق من الله و لطف بعباده.

(فجاج) الفجاج: جمع فجّ، و هو الطريق.

(جمع): اسم علم على المزدلفة.

4392. الترمذي: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحّي الناس» أخرجه الترمذي «2».

______________________________
(1). رواه الترمذي رقم 697 في الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون ...؛ و أبو داود رقم 2324 في الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال، و حسّنه الترمذي، و هو كما قال.

(2). رقم 802 في الصوم، باب ما جاء في الفطر و الأضحى متى يكون، و هو حديث حسن.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3788‌

الفرع الخامس في كون الشهر تسعا و عشرين

4393. البخاري، مسلّم، أبو داود، النسائي: عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما):أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الشهر كذا و كذا و كذا» و صفّق بيديه مرّتين بكلّ أصابعهما، و نقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. هذه رواية مسلّم.

و في رواية البخاري: قال: «الشهر هكذا و هكذا، و خنس إبهامه في الثالثة».

و في رواية للبخاري: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إنّا أمّة أمّيّة، لا نكتب و لا نحسب، الشهر هكذا و هكذا» يعني مرّة: تسعا و عشرين، و مرّة ثلاثين.

و في رواية لمسلم: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إنّا أمّة أمّيّة لا نكتب و لا نحسب، الشهر هكذا و هكذا و هكذا- و عقد الإبهام في الثالثة- و الشهر هكذا و هكذا و هكذا» يعني:

تمام الثلاثين.

و في أخرى: قال: «الشهر هكذا و هكذا» و قبض إبهامه في الثالثة.

و في أخرى: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الشهر هكذا و هكذا و هكذا: عشرا، و عشرا، و تسعا».

و في أخرى: أنّه قال: «الشهر تسع و عشرون و لم يزد».

و زاد في أخرى: قال عقبة: و أحسبه قال: «الشهر ثلاثون» و طبّق كفّيه ثلاث مرار.

و في أخرى: أنّ ابن عمر سمع رجلا يقول: الليلة ليلة النصف، فقال له: و ما يدريك أنّ الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:«الشهر هكذا و هكذا» و أشار بأصابعه العشر مرّتين، و هكذا في الثالثة، و أشار بأصابعه كلّها، و حبس- أو خنس- إبهامه.

و أخرج أبو داود رواية البخاري الثانية، و قال: «هكذا» مرّة ثالثة، و قال: و خنس سليمان- هو ابن حرب- إصبعه في الثالثة» يعني: تسعة و عشرين، و ثلاثين.

و أخرج النسائي رواية مسلّم الثانية التي فيها: «أمّة أمّيّة».

و له في أخرى: «إنّا أمّة أمّيّة، لا نكتب و لا نحسب، الشهر هكذا و هكذا و هكذا» ثلاثا حتّى ذكر تسعا و عشرين.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3789‌

و له في أخرى: قال: «الشهر هكذا» و وصف شعبة عن صفة جبلة [ابن سحيم] عن صفة ابن عمر «أنّه تسع و عشرون» فيما حكى من صنيعه مرّتين بأصابع يديه، و نقص في الثالثة إصبعا من أصابع يديه.

و أخرج أيضا: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الشهر تسع و عشرون». لم يزد على هذا «1»

[شرح الغريب]

(أمّة أمّيّة) الأمّة: الجيل من الناس، و الأمّيّة: التي لا تكتب و لا تقرأ. و قيل: هو منسوب إلى الأمّ، أي: إنّها على أصل ولادتها، لم تتعلّم الكتاب.

(خنس إبهامه): أي قبضها و جمعها على أخواتها.

4394. مسلّم، النسائي: سعد بن أبي وقاص رضى اللّه عنه، قال: «ضرب رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيده على الأخرى، ثمّ قال: «الشهر هكذا و هكذا و هكذا» ثمّ نقص في الثالثة إصبعا. أخرجه مسلّم و عند النسائي مثله.

و له في أخرى: «الشهر هكذا و هكذا و هكذا»- يعني تسعة و عشرين-. و في أخرى مثل الأولى، و قال: و صفّق محمّد بن عبيد بيديه ينعتها، ثلاثا، ثمّ قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى «2».

4395. النسائي: عبد الله بن عبّاس (رضي الله عنهما): أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «أتاني جبريل فقال: الشهر تسع و عشرون يوما».

و في أخرى: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الشهر تسع و عشرون يوما». أخرجه النسائي «3»

4396. أبو داود، الترمذي: عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه، قال: لما صمنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تسعا و عشرين أكثر ممّا صمنا ثلاثين. أخرجه أبو داود.

______________________________
(1). رواه البخاري، ج 4، ص 108 في الصوم، باب قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا نكتب و لا نحسب»، و باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، و باب قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»، و في الطلاق، باب اللعان، و مسلّم رقم 1080 في الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، و أبو داود رقم 2319 و 2321 في الصوم، باب الشهر يكون تسعا و عشرين، و النسائي، ج 4، ص 139- 140 في الصوم، باب كم الشهر و ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير.

(2). رواه مسلّم، رقم 1086، في الصيام، باب الشهر يكون تسعا و عشرين، و النسائي، ج 4، ص 138 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك.

(3). ج 2، ص 138، في الصوم، باب كم الشهر و ذكر خبر ابن عباس فيه، و إسناده صحيح.

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3790‌

و عند الترمذي قال: ما صمت مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ... و ذكر الحديث «1».

4397. البخاري، مسلّم، أبو داود، الترمذي: أبو بكرة رضي اللّه عنه: أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال:

«شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، و ذو الحجّة». أخرجه البخاري و مسلّم و أبو داود و الترمذي.

قال الترمذي: قال أحمد: «معنى هذا الحديث: لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تمّ الآخر» قال: و قال إسحاق: «معناه: إن يكن تسعا و عشرين فهو تمام غير نقصان» «2».

[شرح الغريب]

(شهرا عيد لا ينقصان) قال الخطّابي:

اختلف الناس في معنى قوله: «شهرا عيد لا ينقصان» فقال بعضهم: معناه: أنّهما لا يكونان ناقصين في الحكم، و إن وجدا ناقصين في عدد الحساب. و قال بعضهم: معناه:أنّهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان، إن كان أحدهما تسعة كان الآخر ثلاثين- قال الخطّابي:- قلت: و هذا القول لا يعتمد عليه، لأنّ الواقع يخالفه، إلّا أن يحمل الأمر على الغالب و الأكثر. و قال بعضهم: إنّما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجّة، فإنّه لا ينقص في الأجر و الثواب عن شهر رمضان.

4398. الترمذي: أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«أحصوا هلال شعبان لرمضان».

أخرجه الترمذي «3».

______________________________
(1). رواه أبو داود رقم 2322 في الصوم، باب الشهر يكون تسعا و عشرين، و الترمذي رقم 689 في الصوم، باب ما جاء أنّ الشهر يكون تسعا و عشرين، و في سنده دينار الكوفي والد عيسى، لم يوثّقه غير ابن حبّان و باقي رجاله ثقات، قال الترمذي: و في الباب عن عمر و أبي هريرة، و عائشة، و سعد بن أبي وقّاص، و ابن عباس، و ابن عمر، و أنس، و جابر، و أم سلمة، و أبي بكرة، أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الشهر يكون تسعا و عشرين». أقول: فهو حديث حسن.

(2). رواه البخاري، ج 4، ص 106 في الصوم، باب شهرا عيد لا ينقصان، و مسلّم رقم 1089 في الصيام باب بيان معنى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «شهرا عيد لا ينقصان»، و أبو داود رقم 2323 في الصوم باب الشهر يكون تسعا و عشرين، و الترمذي رقم 692 في الصوم، باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان.

(3). رقم 687 في الصوم، باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، و إسناده حسن. و في الباب عن عائشة قالت:

كان رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتحفّظ من شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، و قد تقدّم برقم 4381.

________________________________________
مختارى، رضا و صادقى، محسن، رؤيت هلال، 5 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق