بسم الله الرحمن الرحیم

الاستصحاب

القواعد الفقهیة و الاصولیة

صوم یوم الشک
شک در طواف واجب
اعتبار یقین یا ظن معتبر به دخول وقت
الیقین في الرکعتین الاولتین-أحکام الخلل
مكاتبه علی بن محمد قاسانی




قاعده استصحاب؛ مفهوم و جایگاه
صحیحه دوم جناب زراره
مبنای کشف احساسی در حجیت استصحاب





الوافي ؛ ج‏8 ؛ ص979
7540- 2 الكافي، 3/ 351/ 3/ 2 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال‏ قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين و أربع سجدات- و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شي‏ء عليه و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات‏

الوافي، ج‏8، ص: 980
بيان‏
لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.
و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الأخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل بالبناء على الأقل و الفصل أولى و أحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين‏
















اشتراط بقای موضوع در استصحاب-ایجاد شده توسط: حسن خ