بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات الوحيد البهبهاني قده در باره قراءات

فهرست مباحث علوم قرآنی
قائلین به تعدد قراءات از علمای شیعه پس از قرن یازدهم
قبول تعدد قراءات عند اصحابنا در کلام قطب راوندی در قرن ششم-عدم قبول تعدد عند اصحابنا در کلام وحید در قرن دوازده
التبیان-الشیخ الطوسی-وجوه القرئات-کلهاحق-کلهاصواب
ابن شهرآشوب-امیر المؤمنین ع اعلم الناس بوجوه القراءات
تواتر نقل اجماع بر تواتر قرائات سبع-مفتاح الکرامة
علامة در منتهی-مذهب اهل البیت ع عدم إجزاء ترجمه و مرادف-محمل نفی سبعة أحرف و اثبات حرف واحد
شرح حال ثعلبة بن ميمون(000 -حدود 175 هـ = 000 - 791 م)
قراء اصحاب معصومین علیهم السلام


**********************
متقن‌ترین دلیل از وحید قده بر انتساب علم القراءات به اهل البیت علیهم السلام در همین صفحه با بیان هفت نکته: ۱- علم القراءات متداول بوده ۲- اعاظم اصحاب أئمة ع ماهر در این فن بودند ۳- تقریر أئمة ع این اعاظم اصحاب را ۴- این علم لأجل المراعاة في العمل بوده ۵- اگر مشروع نبود نهی میکردند ۶- حتی اگر مشروع بود، الاهم فالاهم را مراعات میکردند ۷- منع کردند از علمی که لا یضر و لا ینفع



**********************


مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 221‌
150- مفتاح [أحكام القراءة]
تجب قراءتها أجمع عربيّة على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للموالاة العرفيّة، آتيا بالبسملة، لأنّها آية منها بإجماعنا و أكثر أهل العلم «1»، و للصحاح المستفيضة «2»، و ما ينافيه «3» فمحمول على التقيّة «4» كما يشعر به الخبر «5».
و من لا يحسنها تعلّم، فإن تعذّر أو ضاق الوقت ائتمّ إن أمكنه، أو قرأ في المصحف إن أحسنه، و إلّا قرأ ما تيسّر منها، إجماعا، فإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها، و إن تعذّر هلّل اللّه و كبّره و سبّحه، للصحيح «6».
و الأخرس يأتي بالممكن، و لا يجب عليه الائتمام «7».
______________________________
(1) بداية المجتهد: 1/ 126، المغني لابن قدامة: 1/ 286، المجموع للنووي: 3/ 334.
(2) وسائل الشيعة: 6/ 57 الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) وسائل الشيعة: 6/ 62 الحديث 7352.
(4) مدارك الأحكام: 3/ 340.
(5) وسائل الشيعة: 6/ 60 الحديث 7348.
(6) وسائل الشيعة: 6/ 42 الحديث 7292.
(7) إنّما لا يجب الائتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلّم و ضاق الوقت، لأنّ القراءة الصحيحة ساقطة عن الأخرس، فلا يجب بدله بخلاف الآخر، فإنّ الإصلاح له ممكن و ذلك بدله فافهم «منه رحمه اللّه».



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 222‌
و في وجوب قراءتها عن ظهر القلب في الفريضة على القادر على الحفظ وجهان، و الخبر «1» مؤيّد للعدم.
و في كراهة قول «آمّين» في آخرها لغير تقيّة، أم تحريمها بدون الإبطال أو معه أقوال «2»، أصحّها الأوّل، وفاقا للإسكافي «3» و المحقّق «4»، للنهي عنه في الحسن «5»، مع أصالة الجواز و كونه دعاء.
______________________________
(1) وسائل الشيعة: 6/ 107 الحديث 7465.
(2) لا حظ! مدارك الأحكام: 3/ 371 و 372.
(3) نقل عنه في الدروس الشرعيّة: 1/ 174.
(4) المعتبر: 2/ 186.
(5) وسائل الشيعة: 6/ 67 الحديث 7362.



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 223‌
قوله: (تجب قراءتها أجمع عربية). إلى آخره.
______________________________
أجمع الأصحاب و أكثر العامّة على عدم جواز الترجمة مع القدرة على العربيّة، سوى أبي حنيفة منهم «1».
دليلنا التبادر من لفظ «فاتحة الكتاب» و أمّ القرآن و نحوهما، بل يصحّ سلب الفاتحة و نحوه عن الترجمة، و أنّه يقال: ترجمة الحمد و ترجمة الفاتحة و نحوها بلا تأمّل! هذا، مضافا إلى الإجماع اليقيني، فإنّه ممّا يعمّ به البلوى و تشتدّ إليه الحاجة، و تكثر غاية الكثرة.
و غير العرب من أمّة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الفرس و الحبشة و النوبة و الإفرنج و الترك و غيرهم ممّا لا يحصى صنفهم فضلا عن شخصهم، و هم ما كانوا يعرفون العربيّة، فضلا عن خصوص القرآن، فضلا عن الحمد و السورة، و ربّما كان يصعب عليهم التعلّم، فلو كان الأمر كما يقول أبو حنيفة لاشتهر اشتهار الشمس بلا شبهة، تعرفه المخدّرات فضلا عن غيرهم، مع أنّ الأمر صار بالعكس عملا و فتوى، حتّى أنّ أهل السنّة جعلوا ذلك من شنائع أبي حنيفة و مفسدات رأيه، و لذا رجع سلطان محمود عن مذهبه إلى الشافعيّة بعد اطلاعه عليه و على أمثاله منه «2».
و في «المنتهى»: أنّ عدم إجزاء الترجمة و المرادف مذهب أهل البيت عليهم السّلام «3».
مع أنّ التأسّي بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة عليهم السّلام يقتضي ذلك، و كذلك تحصيل البراءة اليقينيّة.
______________________________
(1) المغني لابن قدامة: 1/ 288 الفصل 673.
(2) وفيات الأعيان: 5/ 180 و 181، سير أعلام النبلاء: 17/ 486 و 487.
(3) منتهى المطلب: 5/ 65.



مصابيح الظلام؛ ج‌7، ص: 224
______________________________
و من هذا يظهر وجوب الاقتصار على المنقول المتواتر، يعني ما كان متداولا بين المسلمين في زمان الأئمّة عليهم السّلام، و كانوا يقرّون عليه و لا يحكمون ببطلانه بل يصحّحون، و إلّا فالقرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد جلّ جلاله، و الاختلاف جاء من قبل الرواة، بل ربّما كانوا عليهم السّلام في بعض المواضع لا يرضون بقراءة ما هو الحق، و ما هو في الواقع، و يقولون: إنّ قراءته مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام.
و أيضا ليس كلّ إعراب يوافق قانون العربيّة صحيحا بل لا بدّ من كونه من القراءات المتواترة التي أجمع علماؤنا على صحّة القراءة بها.
و حكي عن جماعة من الأصحاب دعوى تواتر القراءات السبع «1». و أمّا الثلاثة الباقية و هي تمام العشر، فحكى في «الذكرى» عن بعض الأصحاب المنع منه، ثمّ رجّح الجواز، لثبوت تواترها كتواتر السبع «2».
و عن المدقّق الشيخ علي: إنّ هذا لا يقصر من ثبوت الإجماع بخبر الواحد «3».
و لا يخفى أنّ العبرة بإجماع فقهائنا على صحّة قراءته أو ثبوت تداولها في زمان الأئمّة عليهم السّلام، كما قلنا.
و ما وجّه بعض الأصحاب بأنّ المتواتر لا يخرج عن قراءة السبعة أو العشرة، لا أنّ كلّ واحد منها متواتر «4» لا ينفع و لا يرفع الإشكال، إن لم يزده.
______________________________
(1) حكى عنهم في ذخيرة المعاد: 273، لا حظ! ذكرى الشيعة: 3/ 305، جامع المقاصد: 2/ 245، مدارك الأحكام: 3/ 338، تفسير الصافي: 1/ 62.
(2) ذكرى الشيعة: 3/ 305.
(3) نقل عنه في مدارك الأحكام: 3/ 338، لا حظ! جامع المقاصد: 2/ 246.
(4) ذخيرة المعاد: 273.



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 225‌
..........
______________________________
قال الطبرسي في تفسيره الكبير: الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا بمجرّد قراءة منفردة «1»، انتهى.
و الأحوط بل الأولى ترك القراءات الثلاثة التي تمام العشرة، و اختيار السبعة، بل اختيار ما هو المتداول بينهم، لا ما تفرّد بعض منهم، إلّا أن يكون إجماع أو نصّ عليه أو على صحّته، و قد نقلوا الإجماع على صحّة السبعة، و مع ذلك الأولى اختيار المتداول مهما تيسّر.
قال في «المنتهى»: و أحبّ القراءات إليّ قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف «2».
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق




مصابيح الظلام؛ ج‌7، ص: 225
قوله: (مخرجا للحروف من مخارجها).
وجوب هذا واضح، لتوقّف العربيّة المعهودة المتعارفة عليه، لأنّ الإطلاق ينصرف إليه، و اليقين بالبراءة يتوقّف عليه.
و كذا الحال في الموالاة العرفيّة، بأن لا يقرأ من غيرها في خلالها، و لا يسكت بحيث يخرج عن الفرد المتبادر.
بل قال في «المنتهى»: يجوز قطع القراءة لسكوت و دعاء و ثناء لا يخرج به عن اسم القارئ، و لا نعرف فيه خلافا بين علمائنا «3»، انتهى.
______________________________
(1) مجمع البيان: 1/ 25 (الجزء 1) مع اختلاف يسير.
(2) منتهى المطلب: 5/ 64.
(3) منتهى المطلب: 5/ 97.



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 226‌
..........
______________________________
و عن الشيخ و من تبعه أنّه لا يقدح في الموالاة الدعاء بالمباح، و سؤال الرحمة، و الاستعاذة من النقمة عند اسمهما، و ردّ السّلام و الحمد عند العطسة، و نحو ذلك «1».
و لو قرأ في خلالها، قيل ببطلان الصلاة في صورة العمد و بطلان القراءة في النسيان «2»، و قيل باستئناف القراءة في العمد و البناء على ما مضى في النسيان «3»، و قيل: يعيد فيهما «4»، و الأوّل أوفق بالقاعدة.
و قال في «الذكرى»: السكوت الزائد عن العادة إن كان لأنّه ارتجّ عليه فطلب التذكّر لم يضرّ، إلّا أنّ يخرج عن كونه مصلّيا، و إن سكت عمدا لا لحاجة حتّى خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة «5».
و يفهم منه أنّه لو لم يكن عن عمد لا يجب عليه الاستئناف، و فيه تأمّل، كما أنّ في الاكتفاء في الاستئناف في صورة العمد أيضا تأمّل، لعدم اليقين بالخروج عن العهدة.
و أمّا سائر قواعد القراءة «6»، فمراعاة التشديد و الإعراب بحيث تصير العربيّة المعهودة و لا يخالفها فحكمهما حكم الإخراج عن مخارجها، و أشدّ منهما أو مثلهما حكم الجزم.
و أمّا غير ما ذكر من قواعدهم، فإن كان مثل ما ذكر، فكما ذكر، و إلّا‌
______________________________
(1) المبسوط: 1/ 109، الخلاف: 1/ 422 المسألة 17، نهاية الإحكام: 1/ 464، جامع المقاصد: 2/ 266.
(2) ذكرى الشيعة: 3/ 312.
(3) المبسوط: 1/ 105، نهاية الإحكام: 1/ 463.
(4) الدروس الشرعيّة: 1/ 171.
(5) ذكرى الشيعة: 3/ 311.
(6) في (د 1) و (ك): القرّاء.



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 227‌
..........
______________________________
فالحكم بوجوب مراعاته يتوقّف على دليل و إن قال القرّاء لا بدّ من مراعاته، إلّا أن يقال: (۱)علم القراءة كان متداولا في زمان الأئمّة عليهم السّلام، حتّى أنّ (۲)بعض أعاظم أصحابهم عليهم السّلام و ثقاتهم المقرّبين عندهم كانوا عارفين ماهرين بهذا العلم، مثل حمران بن أعين، فإنّه كان في غاية الجلالة عندهم، و نهاية الإخلاص و الإطاعة لهم، و كان ماهرا في علم القراءة، قرأ عليه حمزة القارئ، و الصادق عليه السّلام أمره بمناظرة الشامي في علم القراءة، و الشامي كان مريدا للمناظرة مع الصادق عليه السّلام في هذا العلم، حتّى أنّ الشامي قال له عليه السّلام- حين أمر حمران بمناظرته-: إنّما اريدك أنت لا حمران، فقال عليه السّلام: «إنّ غلبت حمران فقد غلبتني» فناظره فغلب عليه «1».
و مثل حمران في الجلالة عندهم و الإطاعة لهم أبان بن تغلب، ذكروا في ترجمته: أنّ له قراءة مفردة مشهورة عند القرّاء «2».
و مثلهما ثعلبة بن ميمون و مدحوه «3»، و مدحه النجاشي و العلّامة في «الخلاصة» بأنّه كان وجها في أصحابنا، قارئا فقيها نحويّا لغويّا راوية، حسن العمل، كثير العبادة و الزهد، فاضلا متقدّما معدودا في العلماء و الفقهاء الأجلّة، سمعه هارون الرشيد يدعو في الوتر فأعجبه «4».
إلى غير ذلك من الأجلّة الذين كانوا ماهرين في هذا العلم، و في غاية الإطاعة للأئمّة عليهم السّلام، و نهاية المتابعة لهم، و (۳)الأئمّة عليهم السّلام قرّروهم عليه، و لم يتأمّلوا في علمهم و لا عملهم.
و معلوم أنّ (۴)مراعاة هذا العلم لأجل العمل في مقام القراءة، فلو لم يكن‌
______________________________
(1) رجال الكشّي: 2/ 554 الرقم 494.
(2) رجال النجاشي: 11 الرقم 7، الفهرست للطوسي: 17 الرقم 51، جامع الرواة: 1/ 9.
(3) الرجال لابن داود: 60 الرقم 286، منهج المقال: 76، جامع الرواة: 1/ 140.
(4) رجال النجاشي: 117 الرقم 302، خلاصة الرجال للحلّي: 30.



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 228‌
..........
______________________________
مشروعا لكانوا عليهم السّلام (۵)يأمرونهم بصرف العمر فيما يجب و ما يحبّه اللّه، و عدم تضييع عمرهم، مع أنّ (۶)الأهمّ فالأهمّ أمر لا يرفع اليد عنه العقلاء فضلا عن أمثال هؤلاء، و خصوصا مع تمكّنهم من تحصيل ما هو منصب الأنبياء و الأوصياء.
و بذلك «1» يصيرون حجج اللّه على العباد، و الأئمّة عليهم السّلام حجج اللّه عليهم، كما ذكرنا سابقا «2»، مع أنّهم كانوا (۷)يمنعون الجهّال عن تحصيل العلم الذي لا يضرّ و لا ينفع، فضلا عن هؤلاء الأجلّة.
فعلى هذا يمكن أن يقال: محسّنات القراءة لعلّها تكون محسّنات عند الأئمّة عليهم السّلام أيضا، فضلا [عن] أن يكون ممّا يلزم ارتكابه عند القراءة، مثل مدّ «وَ لَا الضّٰالِّينَ»، و أمثاله ممّا أمروا به.
لكن الأحوط بل الأولى عدم الفتوى بالوجوب شرعا و مراعاته في القراءة، و كذا ما منع القرّاء عنه لم يكن ممنوعا من جهة لغة العرب، و لا من الشرع، و لا من العقل، و كذا الحال في محسّنات القراءة عندهم لا يفتى به من لسان الشارع، لكن يرتكب واجبهم و محسّنهم و يزجر عن ممنوعهم في مقام العمل، و ما أدري ما السبب في حكم المصنّف بوجوب مراعاة المخارج خاصّة؟ قوله: (آتيا بالبسملة). إلى آخره.
لا خلاف عندنا في كون البسملة جزء الحمد، بل جزء كلّ سورة سوى سورة البراءة، فالأمر بالفاتحة أمر بالبسملة في أوّلها أيضا، لأنّ جزئيّتها لها بهذا النحو، و كثير من العامّة وافقونا في الحمد خاصّة.
و أمّا الصحاح، فهي صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن السبع المثاني‌
______________________________
(1) في (د 1): و حينئذ.
(2) راجع! الصفحة: 40 و 41 (المجلّد الأوّل)، 32 (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 229‌
..........
______________________________
و القرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: «نعم» قلت: «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» من السبع؟ قال: «نعم، هي أفضلهن» «1».
و صحيحة معاوية بن عمّار أنّه قال للصادق عليه السّلام: إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم اللّه؟ قال: «نعم»، قلت: فإذا قرأت فاتحة الكتاب أقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» مع السورة؟ قال: «نعم» «2». إلى غير ذلك.
و لا ينافيها صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام: عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد و لا يقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»، فقال: «لا يضرّه و لا بأس به» «3» لكونها محمولة على التقيّة، على ما تقتضيه قواعدهم التي أمروا بها، مضافا إلى حكم العقل به و إلى رواية زكريّا بن إدريس القمّي عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»*، فقال: «لا يجهر» «4»، فتأمّل! و عن ابن الجنيد: إنّها آية من الحمد خاصّة، و أمّا سائر السور فهي افتتاح لها «5».
في «المدارك»: و ربّما كان مستنده صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إنّ الرجل إذا افتتح الصلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك» «6».
______________________________
(1) تهذيب الأحكام: 2/ 289 الحديث 1157، وسائل الشيعة: 6/ 57 الحديث 7337.
(2) الكافي: 3/ 312 الحديث 1، تهذيب الأحكام: 2/ 69 الحديث 251، الاستبصار: 1/ 311 الحديث 1155، وسائل الشيعة: 6/ 58 الحديث 7340 مع اختلاف يسير.
(3) تهذيب الأحكام: 2/ 68 الحديث 247، الاستبصار: 1/ 312 الحديث 1159، وسائل الشيعة: 6/ 62 الحديث 7352 مع اختلاف يسير.
(4) تهذيب الأحكام: 2/ 68 الحديث 248، الاستبصار: 1/ 312 الحديث 1160، وسائل الشيعة: 6/ 60 الحديث 7348.
(5) نقل عنه في ذكرى الشيعة: 3/ 299، مدارك الأحكام: 3/ 340.
(6) تهذيب الأحكام: 2/ 69 الحديث 250، الاستبصار: 1/ 313 الحديث 1162، وسائل الشيعة:
6/ 61 الحديث 7350 نقل بالمعنى.



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 230‌
..........
______________________________
و صحيحة محمّد و عبيد اللّه الحلبيين عن الصادق عليه السّلام: عمّن يقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، فقال: «نعم، إن شاء سرّا و إن شاء جهرا» فقالا: أ فيقرأها مع السورة الاخرى؟ فقال: «لا» «1» «2».
و في كونها مستنده تأمّل، لأنّه لم يقل بعدم قراءتها مع السورة و لا بعدم تجويزه، بل قال: افتتاح، فإذا كانت السورة واجبة لزم منه وجوب البسملة أيضا، لأنّ افتتاحها بها.
مع أنّ الأوّل منهما يقتضي عدم جزئيّتها للحمد أيضا، و هذان محمولان على التقيّة، كما ستعرف.
و كيف كان لا بدّ من البسملة مع السورة، كما سيجي‌ء.
و ممّا ذكر ظهر عدم إجزاء القراءة مع إخلال حرف منها أو تغيير أو تبديل، و كذلك الإخلال في الإعراب المضرّ و غير الإعراب ممّا عرفت، و المشهور عدم جواز الإخلال في الإعراب و إن كان في تغييره لا يتغيّر المعنى، و عن السيّد جواز تغيير مثل هذا الإعراب «3».
حجّة المشهور: أنّ وجوب قراءة الفاتحة لا شكّ فيه، لأنّها جزء و شرط لتحقّق الصلاة، و الفاتحة اسم للمجموع من الحروف و الترتيب و الإعراب، فبالإخلال لا يتحقّق المجموع، و الواجب هو المجموع، لكون اللفظ اسما للمجموع، و لأنّ المطلق ينصرف إليه، و البراءة اليقينيّة موقوف عليه، و للتأسّي، كما سيجي‌ء‌
______________________________
(1) تهذيب الأحكام: 2/ 68 الحديث 249، الاستبصار: 1/ 312 الحديث 1161، وسائل الشيعة: 6/ 61 الحديث 7349.
(2) مدارك الأحكام: 3/ 340.
(3) نقل عنه في مدارك الأحكام: 3/ 338، رسائل الشريف المرتضى: 2/ 387.



مصابيح الظلام، ج‌7، ص: 231‌
..........
______________________________
في بحث وجوب السورة.
و لأنّه لو كانت العبرة بالمعنى لجاز تبديل الكلمات، بل الآيات أيضا بما هو ترجمتها أو بما يرادف أو ما يؤدّي مؤدّاها، و لو كان مجازا، أو و لو كان حقيقة.
و اعتذر في «الذخيرة» بأنّه بهذا القدر من التغيير لا يخرج عن كونه حمدا عرفا، لبنائهم على المسامحة في أمثاله «1».
و فيه، أنّ الحمد و نحوه من مقولة العبادات التوقيفيّة، كلام خاصّ من اللّه بهيئة خاصّة منه تعالى، فأهل العرف مع معرفتهم بوقوع التغيير عن الهيئة الصادرة منه تعالى كيف يمكنهم القول بأنّه هو حقيقة؟
و أمّا الصدق المجازي فأيّ فائدة فيه؟ مع أنّه لو كان مفيدا لكان مفيدا في تبديل الحرف الواحد بل و الحروف، بل و الكلمات، بل و الآيات، كما قلنا، بل و في تغيير الإعراب المغيّر للمعنى أيضا، سيّما إذا كان التغيير قليلا.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق




*********************
الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌3، ص: 20
قوله «3»: و قد نقل جدّي رحمه اللّه عن بعض محقّقي القراءة. (3:338).
لا يخفى أنّ القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد، و الاختلاف جاء من قبل الرواية «4»، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته‌
______________________________
(3) هذه الحاشية و التي بعدها ليست في «ا».
(4) انظر الكافي 2: 630/ 12، 13.


الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌3، ص: 21‌
في زمان الأئمّة عليه السّلام، بحيث يظهر أنّهم كانوا يرضون به و يصحّحونه و يجوّزون ارتكابه في الصلاة و غيرها، لأنّهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس، بل و ربما كانوا يمنعون من قراءة الحق و كانوا يقولون:
هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام «1».
______________________________
(1) انظر الكافي 2: 633/ 23.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق